آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة…

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة والوكالة الفيدرالية للثقافة والفن السينمائي في وروسيا الاتحادية

سارية مرسوم ملكي م/92 اعتُمدت ١٤٢٨/١١/٠٩هـ بين جهاز وجهاز
وقعت مذكرة التفاهم في مدينة الرياض بتاريخ 23/1/1428هـ وتضمنت: تنمية التعاون وتبادل مختلف أنواع الأنشطة ذات الصبغة الثقافية والفنية وتنظيمها ، وتنسيق الجهود في المجالات الثقافية مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ، التجارب ، الحفاظ على التراث الفكري ، الزيارات ، الأسابيع الثقافية ، الكتب والمطبوعات ، حيز التنفيذ .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٩٢

التاريخ : ١٤٢٨/١١/٩هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٦٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٩هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للثقافة والفن السينمائي في روسيا الاتحادية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٢/١١م، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٣٣٦)

وتاريخ : ١٤٢٨/١١/٩هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٨١٤٣/ب وتاريخ ١٤٢٨/١١/٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الثقافة والإعلام رقم م/و/٣٢٤ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للثقافة والفن السينمائي في روسيا الاتحادية .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٩٣) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٧هـ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٦٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٥) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٩هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للثقافة والفن السينمائي في روسيا الاتحادية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٢/١١م ، وذلك بحسب الصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي

بين وزارة الثقافة والإعلام في

المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية

للثقافة والفن السينمائي في جمهورية روسيا الاتحادية

بناء على الاتفاقية العامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية النافذة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٧ جمادي الثانية ١٤١٥هـ الموافق ٢٠ نوفمبر ١٩٩٤م ، المشار فيها إلى التعاون في المجال العلمي والثقافي والرياضي والشبابي ، فإن وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للثقافة والفن السينمائي في جمهورية روسيا الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) .

وانطلاقاً من الحرص المشترك بين البلدين على تطوير الصداقة وتوثيق عرى التعاون المثمر بينهما في المجالات الثقافية ورغبتهما في تعزيز التفاهم الثقافي والحضاري المشترك بين البلدين .

فقد اتفقتا ــ وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين ــ على ما يلي :

المادة الأولى :

يعمل الطرفان على تنمية التعاون بين بلديهما وتعزيزه في مختلف ميادين الثقافة والفنون . كما يعملان على تبادل المعلومات والخبرات في هذه المجالات .

المادة الثانية :

يعمل الطرفان على التعاون بين الأجهزة المعنية بالثقافة والفنون بين البلدين عن طريق تبادل مختلف أنواع الأنشطة ذات الصبغة الثقافية والفنية وتنظيمها ، وتنسيق الجهود في المجالات الثقافية مع المنظمات الدولية ذات العلاقة .

المادة الثالثة :

يعمل الطرفان على تشجيع تبادل التجارب في مختلف الميادين الثقافية والفكرية والفنية بالوسائل التالية :

١ ــ تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والهيئات الثقافية الحكومية والأهلية .

٢ ــ التعاون في مجال تكوين كوادر في الأنشطة والبرامج الثقافية .

المادة الرابعة :

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون المثمر بين الهيئات والمؤسسات والجمعيات الثقافية ، والاستفادة من القدرات ، وتنمية المواهب في هذا النطاق في كلا البلدين .

المادة الخامسة :

يشجع الطرفان الحفاظ على التراث الفكري ، والاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا المجال في كلا البلدين .

المادة السادسة :

يعمل الطرفان على تبادل زيارات الوفود الرسمية والخبراء المتخصصين في مختلف مجالات الثقافة والفنون .

المادة السابعة :

يعمل الطرفان على تشجيع إقامة الأسابيع الثقافية وتبادل المعارض الثقافية والفنية والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة بين البلدين .

المادة الثامنة :

يشجع الطرفان على تبادل الكتب والمطبوعات وإقامة معارض الكتب وتبادل زيارات العاملين في المكتبات العامة وترجمة مطبوعات مختارة باللغات العربية والروسية والانجليزية ونشرها .

المادة التاسعة :

اتفق الطرفان على أن يكون تبادل الوفود والأنشطة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل .

المادة العاشرة :

أ ــ تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لذلك .

ب ــ مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر ــ كتابة ــ برغبته في إنهائها وذلك قبل انتهاء مدتها بستة أشهر على الأقل .

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٢/١١م من نسختين أصليتين باللغات العربية، والروسية ، والانجليزية، ويكون كل نص منهما معتمداً وعند الاختلاف في تفسير النصوص تؤول الحجة إلى النص الذي باللغة الإنجليزية .

عن الوكالة الفيدرالية للثقافة والفن السينمائي بجمهورية روسيا الاتحادية

عن وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.