آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة…

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة والوكالة الفيدرالية للثقافة والفن السينمائي في وروسيا الاتحادية

سارية مرسوم ملكي م/92 اعتُمدت ١٤٢٨/١١/٠٩هـ بين جهاز وجهاز
وقعت مذكرة التفاهم في مدينة الرياض بتاريخ 23/1/1428هـ وتضمنت: تنمية التعاون وتبادل مختلف أنواع الأنشطة ذات الصبغة الثقافية والفنية وتنظيمها ، وتنسيق الجهود في المجالات الثقافية مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ، التجارب ، الحفاظ على التراث الفكري ، الزيارات ، الأسابيع الثقافية ، الكتب والمطبوعات ، حيز التنفيذ .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

٩٩

الرقم : م

التاريخ : ١٤٢٨/١١/٩فـ

مئتمإيئه النخ! لنهو

أله ٠

ي4٩8 طررا

.

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

. بنا: علـى المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملكي دقم

٩٠١٣) وتاربخ A١٤١٢١٨١٢٧.

٤ وينا: على المادة (المشرين) من نظام مجلى الـوذواء، الـصادر بالامر الملكـي رقم

١٣IO وتاريخ ٥١٤١٤١٣١٣.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الـصادر بالامر الملكي

ر ٩I0) وتاريخ ١١١٢١٨١٢٧ د.

ويعد الاطلاع على كرار مجلس الشورى رقم (٩/٦٣ ٤) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢فـ.

ويمد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦ ٣٣ ) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٩ف.

رسمنا بما هو آت :

: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين ونارة الثقافة والامـلام في

المملكة العريية الـسعودية والوكالـة الفيدراليـة للقافة والفـن الـسينماثي في روسيا

الاتحادية، الموقع عليها في مليئة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٣ ف المواقق

١٠ ٢ ٢٠٠٧٨ م، وذلك بحسب الصيفة المرافقة.

على سمو نائب رئي مجلى الونا. والـونيا. - تحل فيما يشه -

عبدالله بن عبدالعزيز

مرسومنا هذا.

ريوان رئاسة مجلى) .

تت ابية

أولا

ثانيا

م

١

هتر

ينابا إف

قرار رقم: (بب )

وتاريخ: ١٤٢٨/١١/٩ه

الإااالجالتيلاتي

تجتشليرذية

اخاترالحكاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٨١٤٣/ب وتاريخ

١٤٢٨/١١/٣ه، المشتملة على خطاب معالي وزير الثقافة والإعلام رقم م/و/٣٢٤ وتاريخ

١٤٢٨/٢/٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقاف بين وزارة

الثقافة والإعلام في المملكة العريية السعودية والوكالة الفيدرالية للثقافة وإلفن

السينمائي في روسيا الاتحادية .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٧ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٩٣) وتاريخ ٤٢٨/٥/١٧ ١هـ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٦٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢هـ.

ويبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ /١٤٧٨/١١هـ .

ط

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقاف بين وزارة الثقافة والإعلام

ف المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للثقافة والفن السينمائي ف

روسيا الاتحادية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٣ ه الموافق

٢٠٠٧/٢/١١ م، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

ومهان دية مجلى اوننه

ركرالإتصالات ٢١ إبر

اتفاقية ثنائية

رؤ .

يئيإفواخي

إل.

د الثقافة م

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي

بين وزارة الثقافة والإعلام في

المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية

للثقافة والفن السينمائي في جمهورية روسيا الاتحادية

بناء على الاتفاقية العامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

والفنية النافذة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة فـي

مدينة الرياض بتاريخ ١٧ جمادي الثانية ١٤١٥ه الموافق ٢٠ نوفمبر ١٩٩٤م ، المشار

فيها إلى التعاون في المجال العلمي والثقافي والرياضي والشبابي ، فإن وزارة الثقافة

والإعلام في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للثقافة والفن الـمينمائي في

جمهورية روسيا الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) .

وانطلاقا من الحرص المشترك بين البلدين على تطويد الصداقة وتوثيق عرى،

نتعاون المثمر بيلهما في المجالات اللقافية ورتهما في تعزيز اللفاهم الثقافي والحضاري

عى

المشتره بين البلدين.

د.

فقد اتفقتا وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين على ما يلي :

المادة الأولى :

يعمل الطرفان على تنمية التعاون بين بلديهما وتعزيزه في مختلف ميادين الثقافة

والفنون . كما يعملان على تبادل المعلومات والخبرات في هذه المجالات .

المادة الثانية :

يعمل الطرفان على التعاون بين الأجهزة المعنية بالثقافة والفنون بين البلدين عن

طريق تبادل مختلف أنواع الأنشطة ذات الصبغة الثقافية والفنية وتنظيمها ، وتنسيق. الجهود

في المجالات الثقافية مع المنظمات الدولية ذات العلاقة .

- . أدمت بؤببررو سرن.

بيةالاهانسحقز يه

حبنوي.رلإزر مس

لإما

لاب.

رشة جلس الوني»

صورة طبق الأسم

٢ تسات الاداري

باهة

بهد

ى

د النقافة د

المادة الثالثة:

يعمل الطرفان على تشجيع تبادل التجارب في مختلف الميادين الثقافية والفكريــة

والفنية بالوسائل التالية :

١ تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والهيئات الثقافية الحكومية والأهلية .

٢ التعاون في مجال تكوين كوادر في الأنشطة والبرامج الثقافية .

المادة الرابعة :

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون المثمر بين الهيئات والمؤسسات والجمعيات

الثقافية ، والاستفادة من القدرات ، وتنمية المواهب في هذا النطاق في كلا البلدين .

المادة الخامسة :

شحع الطرفان الحفاظ على التراث الفكرى ، والاستفادة م الخيرات والتحارب فى

١؛

فه

ه

عذا المجى في عد البانين .

المادة السادسة :

يعمل الطرفان على تبادل زيارات الوفود الرسمية والخبراء المتخصصين في

مختلف مجالات الثقافة والفنون .

المادة السابعة :

يعمل الطرفان على تشجيع إقامة الأسابيع الثقافية وتبادل المعارض الثقافية والفنية

والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة بين البلدين .

المادة الثامنة:

يشجع الطرفان على تبادل الكتب والمطبوعات وإقامة معارض الكتب وتبادل

زيارات العاملين في المكتبات العامة وترجمة مطبوعات مختارة باللغات العربية والروسية

يسبييييييف. يسد.

بلاارئب «ز ر

- تؤو"

- امرجة المرم

والانجليزية ونشرها .

متمحريناولندة فدرام <<

زنار نعالي

عشتيي

مسؤره

وكرNتtCTeلإ9أل

يئفؤالتخيي

بهد

ى

رة الثقافة يد.

المادة التاسعة :

اتفق الطرفان على أن يكون تبادل الوفود والأنشطة على أساس مبدأ المعاملة

بالمثل.

المادة العاشرة :

أ تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات

الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لذلك .

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد

مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر ـ كتابة ـ برغبته في إنهائها وذلـك

قبل انتهاء مدتها بستة أشهر على الأقل .

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ٤٢٨/١/٢٣ ١هــ الموافق

٨٣٠ ٢٠٠٧ م من سختين أصليئين باللغات العربية، والروسية ، والاتجليزية، ويكون عل

نض منهما معتمدا وعند الاختلاف في تفسير النصوص تؤول الحجة إلى النص الذي باللغة

ايد ١ سي عره

عن وزاره الماه والإعلام

بالمملكة العربية السعودية

. " ووثدرمألاقوم به

ويا

فلابن دبسامتههيث

الإنجليزية .

عن الوكالة الفيدرالية للعاكه والفن السينمائي

بجمهورية روسيا الاتحادية

• الشبة اليرم

همة

اهارمحرا ب

ريهن رتكمة مجلى الىندة

«مالإتصمالاى الإبار

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.