بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
س/ج ٢٢٦
رقم الصادر: ٥٠٦٨٤/ب
تاريخ الصادر: ١٤٢٨/١١/١٩
المرفقات: ٧ لفة
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
نسخة لوزارة الدفاع والطيران
نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة للهيئة العُليا للسياحة
نسخة للهيئة الملكية للجبيل وينبع
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العمل (المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني)
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
نسخة لوزارة النقل (المؤسسة العامة للموانئ)
نسخة لوزارة النقل (المؤسسة العامة للخطوط الحديدية)
نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة المياه والكهرباء
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة للأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي:
أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٢) وتاريخ ١٤٢٨/١١/١٦هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا الموقعة في مدينة (مدريد) بتاريخ ١٤٢٨/٢/٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٢/٢٢م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/١٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرّم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٩٣
التاريخ: ١٤٢٨/١١/١٧هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٢١) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٢) وتاريخ ١٤٢٨/١١/١٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا، الموقعة في مدينة (مدريد) بتاريخ ١٤٢٨/٢/٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٢/٢٢م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٣٤٢)
وتاريخ: ١٤٢٨/١١/١٦هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٣٨٩٢/ب وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٣/٢٨/١٩٣٣٦/١ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٩هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠) وتاريخ ١٤٢٦/١/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٧) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٥هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٢١) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٨) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٣هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا، الموقعة في مدينة (مدريد) بتاريخ ١٤٢٨/٢/٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٢/٢٢م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية عامة للتعاون
بين
المملكة العربية السعودية
ومملكة أسبانيا
رغبة من المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بينهما، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والعلمية والفنية والتعليمية والثقافية والإعلامية والسياحية والشبابية والرياضية وأنظمة البنية التحتية والبيئة والمياه والكهرباء، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن تحقيقها نتيجة لتعزيز هذا التعاون وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أوالاعتبارية، ويشمل هذا التعاون - دون حصر - ما يأتي:
١. التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
٢. تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة في مجالات مختلفة، مثل المواصفات والمقاييس وحماية البيئة والحياة الفطرية وغير ذلك.
المادة الثانية
١. يشجع الطرفان المتعاقدان التوسع في علاقاتهما التجارية وتنويعها، بما في ذلك تشجيع تبادل السلع والمنتجات بين بلديهما في إطار النظام التجاري الدولي.
٢. يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في أي من البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الثالثة
١. يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقاً لأنظمتهما الداخلية.
٢. يضمن الطرفان المتعاقدان حرية تحويل الأموال بين بلديهما، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الناشئة من الاتحاد الأوروبي، وألا يتخذ أي منهما أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكيه رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً أو منعه من تحويلها، كما يضمنان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.
٣. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقاً لأنظمة الاستثمار وقوانينه في البلدين.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون العلمي والفني في مجالات المياه، ويشمل هذا التعاون - دون حصر - تبادل المعلومات والعلوم والتقنية حول ما يأتي:
١. الإدارة المتكاملة لمصادر المياه وتقويمها.
٢. معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها وتقويم آثارها على البيئة.
المادة الخامسة
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاستثماري والفني والهندسي في مجالات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وتبادل الخبرات والمعلومات والعلوم والتقنية حولها، ويشمل هذا التعاون - دون حصر - إدارة الأحمال، وترشيد الطاقة، وتطبيقات المصادر المختلفة للطاقة الكهربائية، والربط الكهربائي.
المادة السادسة
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في تطوير أنظمة البنية التحتية المتوافقة مع الاقتصاد والبيئة في مجالات متعددة، ومنها الآتي:
١. السكك الحديدية.
٢. الملاحة البحرية والجوية.
٣. إنشاء الطرق.
٤. الاتصالات الهاتفية.
٥. معالجة المخلفات وإعادة استخدامها.
المادة السابعة
يمكن تنفيذ التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتقني - دون حصر - من خلال الطرق الآتية:
١. إقامة مشروعات مشتركة، وإنشاء ممثليات تجارية ومكاتب فرعية.
٢. نقل المعرفة والتقنية.
٣. اتفاقيات الشراكة في الإنتاج من أجل زيادة الاستفادة من الطاقة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة المنافسة العالمية.
٤. بناء المصانع وتأهيل الصناعات القائمة وتحديثها وتوسيعها وميكنتها.
٥. التسويق والاستشارات وغيرها من الخدمات.
٦. إعداد دراسات الجدوى.
٧. تبادل المعلومات المتعلقة بالتدريب المهني.
المادة الثامنة
يشجع الطرفان المتعاقدان الآتي:
١. التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية، من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين الباحثين والخبراء والفنيين، ومن خلال تدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢. التعاون الشبابي والرياضي، من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين الجمعيات والاتحادات الشبابية والرياضية، وكذلك تبادل الخبرات في شؤون الشباب والرياضة.
٣. التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية (المرئية والمسموعة والمطبوعة)، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد الثقافية والإعلامية والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
٤. التعاون في مجال السياحة بين البلدين وتنميتها، من خلال تبادل المعلومات السياحية، وتشجيع السياحة الفردية والجماعية لمواطني البلدين.
المادة التاسعة
يتفهم الطرفان المتعاقدان ضرورة وأهمية زيادة إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العلاقات الاقتصادية الثنائية، ولذلك سوف يسعيان - وفقا للإطار القانوني في بلديهما - إلى تشجيع بيئة تجارية فعَّالة.
المادة العاشرة
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما والوفود الاقتصادية والتجارية والتقنية وغيرها مما يدخل في إطار هذه الاتفاقية، بما في ذلك من القطاعين العام أو الخاص.
المادة الحادية عشرة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تجتمع بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة، للتشاور وتحديد المعايير والأساليب المتبعة لتعزيز التعاون وتوسيعه في جميع المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية.
وتتضمن مهمات هذه اللجنة المشتركة - دون حصر - ما يأتي:
١. متابعة نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية ومستواها.
٢. تقديم المقترحات لزيادة تطوير التعاون الاقتصادي بما في ذلك الاستثمارات الثنائية.
٣. مراجعة المقترحات لتحسين وضع التعاون الاقتصادي والصناعي والتقني بين المؤسسات في البلدين.
٤. تقديم التوصيات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
٥. متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، وتشجيع إبرام برامج تعاون في أي من المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثانية عشرة
يتفق الطرفان المتعاقدان على استخدام المعلومات المتبادلة بينهما في الأغراض المخصصة لها، وألا ينقلا أياً من هذه المعلومات إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر في هذا الشأن.
المادة الثالثة عشرة
لا يمكن تفسير هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال على أنها تتعارض مع أي واجب والتزام إقليمي أو دولي لأي من الطرفين المتعاقدين، وكذلك تلك الناتجة من عضويتهما الحالية أو المستقبلية في أي كيان أو تنظيم اقتصادي إقليمي أو دولي.
المادة الرابعة عشرة
١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل يؤكد إتمام الطرفين المتعاقدين الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
٢. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.
٣. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق التي لم تسوّ بعد، وكذلك بالنسبة إلى تصفية أية مراكز أو مستحقات مالية جارية قبل إنتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
حررت في مدينة مدريد يوم الخميس ١٤٢٨/٢/٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٢/٢٢م من نسختين أصليتين باللغات العربية والأسبانية والإنجليزية، وكلها متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الانجليزية.
عن
مملكة أسبانيا
عن
المملكة العربية السعودية
ميغل أنخل موراتينوس
وزير الخارجية
سعود الفيصل
وزير الخارجية
