آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسب…

اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا لعام 1428هـ

سارية مرسوم ملكي م/93 اعتُمدت ١٤٢٨/١١/١٧هـ 🌍 مملكة إسبانيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , التشجيع على التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي , التوسع في العلاقات التجارية وتنويعها , التشجيع على استثمارات المواطنين وتسهيلها في جميع المجالات , التعاون العلمي والفني في مجالات المياه , التعاون في مجالات توليد الطاقة الكهربائية, التعاون في تطوير أنظمة البنية التحتية, التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتقني دون حصر, التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية والتعاون الشبابي والرياضي والتعاون في المجالات الثقافية والاعلامية والتعاون في المجالات السياحية , المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تبادل الزيارات والوفود الاقتصادية والتجارية والتقنية، لجنة مشتركة، عدم تعارض الاتفاقية مع أي اتفاق أو إلتزم إقليمي أو دولي لأي من الطرفين، النفاذ.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مذحه 1 من 9)

وبان را ت ي البوزا ج

ا٣

روم الصـادر : ٥٠٦٨/ب

ناريح الصادر: ١١/١٩ / ١٤٢٨

المرهماب : لا لمه

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{IIIIII

ززلدمررفتازج

برقية

ثمانين اثو:

بوان رثاستميلياوزاء

س ج/ 226

صاحب السمو الملكى وزير الخارجية

نسخة لوزارة الدفاع والطيران

نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية

نسخة لوزارة الداخلية

سخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

نسخة للهيئة العليا للسياحة

: " للهيئة الملكية للجبيل ويسع

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العمل (المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني)

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة التجاره والصناعة

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الزراعة

•\(F%} f

نسخة للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

نسخة لوزارة النقل (المؤسسة العامة للموانى)

نسخة لوزارة النقل (المؤسسة العامة للخطوط الحديدية)

د

نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لوزارة المياه والكهربا،

نسخة لوزارة التربية والتعليم

نسخة لديوان المراقبة العامة

يسخة للهيئة العامة للاستثمار

سخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

يسخة للامانة العامة للمجلس الاقتصادى الاعلى

/ نسخة للمركز الوطنى للوثائق والمحفوظآت

مخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

أبعث لسموكم الكريم طيه مابلي:

أولا: نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٢) وتاريخ ١٤٢٨/١١/١٦فـ

المملكة العربية السعودية ومملكة

القاضى بالموافقة علـى اتفاقية عامة للتعاون بين

زيمب

(فحة 2 هن 9)

الرقم

المرفقات..

زلداارفوزج

برقية

املتتمقية

دبوان راستتملياوزا

س ج/ 226

أسبانيا الموقعة فى مدينة (مدريد) بتاريخ ١٤٢٨/٢/٤ ف الموافق ٢٠٠٧/٢/٢٢

وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٩٣) وتاريخ

fFT7SN/iv ١ هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيـب تحيـاتى

بن عبدالعزيز

الوزراء

وتقديرى.،،،

عبدالعزيز

رئيس ديوان ر

الاي.

(مفه 3 من

بمستدالف.النةالرد

الإلإييو

ييرر

الرقم: م /٩٣

م لمريبة ..

التاريخ: ١٤٢٨/١١/١٧م

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودي

: علـى المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملكي رقم

٩٠١٣) وتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

وبنا: علـى المادة (العشرين) من نظـام مجلسى الـوذواء، الـصادر بـالامر الملكي رقم

١٢١٣) وتاريخ ١٤١٤١٢١٣ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكي

رقم /١ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٢٨)"وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٤فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤ ) وتاريخ ١٤٢٨/١١/١٦فـ.

رسمنا بما هو آت .

رd ،الموافتة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملتكة العربية السعودية ومملعة أسبانيا،

الموقعة في مدينة (مدريد) بتاريخ ١٤٢٨/٢/٤ مـ الموافق ٢٠٠٧/٢/٢٢م، وذلك

بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء - كل فيما يحصه بهذ

مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

(مذحه d من 9)

قرار رقم : إي)

وتاريخ : ١١/١٦ / ١٤٢٨ هـ

ينبابؤجلي

اإاللكالثخدتج

بجخلرتوذخ:

الأمانان ي

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٣٨٩٢/ب وتاريخ

١٤٢٨/٥/٢٥ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم

٩٦ /١/١٩٣٣٦/٢٨/٣٣ وتاريخ ٤٢٨/٢/٩ ١هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين

المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠) وتاريخ ١٤٢٦/١/١٢هـ.

ويعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٧) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٥هـ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٢٨) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٨) وتاريخ

•\(F%} f

٢٤٢٨٦٣ه.

" ص ه

د

أ (٠٠

حا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا، الموقعة ف

مدينة (مدريد) بتاريخ ١٤٢٨/٢/٤ه الموافق ٢٢/ ٢/ ٢٠٠٧ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

(حقحة 5 هن 9)

اتفاقية عامة للتعاون

المماكة العربيه السعودية

ومملكة أسبانيا

ر غب من المملكة العربية السعودية ومملكة أسستانيا (المشار اليهما فيما .

بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أوأصر الصداقة القائمة بينهما، وتدعيم الروابط

التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات

الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والعلمية والفنبة والتعليمية والثقافبة

والاعلامية والسياحية والشبابية والرياضية وأنظمة البنية التحتية والببئة والمياه

والكهرباء، وتقديرا منيما لفوائد التي يمكن تحقيقها نتيجة لتعزيز هذا التعاون وفقا

للانظمة والفو انين المعمول بيا في كلا البلدين، فقد انفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الافتسادي والتجاري والاستثماري والصنا

بدييما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي

الصفة الطيعية أوالاعتبارية، ويشمل

هذا التعاون - ذون حصر - ما يأني:

التعاون فى جميع المجالات الاقتصاديه، بسا فى ذلك المشروعات الصناعبة

والبترولية والمعدنية والبتر و كيم يامية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامه تعاونبة محددة في مجالات

مختلفة، مثل المه اصفات والمقادر، وحماية البيئة والحياة الفطرية وغي ذلك.

الماد.ة الثانية

يشمع الطرفان المتعاقدان التوسع فى علاقاتهما التجارية وتنويعها، بما فى ذلك

تشجيع تبال السلع والمنتجات بين بلديهما فى اطار النظام التجاري الدولي.

يشجع الطرفان المنعاقدان المشاركة في المعارض النجارية التي تقام في أي

البدين ونقيم النسهيالات اللازمة لذلك.

المادة الثالتة

يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها فى جميع المجالا-

ما عدا المجالات المستثناة طبقا لأنظمتهما الداخلية.

يضمن الطرفان المتعاقدان حرية تحويل الأموال بين بلديهما، دون الاخلال

بأحكام الاتفاقيات الناشئة من الاتحاد الأوروبي، وألا يتخذ اي منهما أى إجراء

المرية الدر

- ( لفيهاتيماس ابي

(حفحة 6 هن 9)

ن

من شأنه حرمان المستثمر من ملكيه رأس ماله أو أرباحه كليا أو جزئيا أو

عسا يصبه

من ضرر نتيجة الأخلال بذلك.

يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشرو عاد، استثمارية طبقا لأنخظمة الاستثما

ر

وفو انينه في البأدين.

الصادة الرابعة

يشجع الطرفان المتعاقدان النتعاون العلمي والفئي في مجالات المياه، ويشمل هذا

التعاون دون حصر تبادل المعو مات والعلوم والنقنية حول ما بانى:

ادارة المتكاملة لمصادر المياه وتفويمها.

". معالجة مياه الصرف الصح وأعادة استخداميا ونقويم أثارها على البيئة.

ك

المادة الخامسة

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاثماري والقنى والهندسي فى مجالات توليد

الطاقة الكهربائية ونقلها ونفزيعها وتبادل الخبرات والمعلومات والعلوم والتخنية

حولها، ويشمل هذا التعاون

ون حصر ت ادارة الأحمال، وترشيت

الطاقة،

تطبيقات المصادر المخظفة لطاقة الكهربائية، والربط الكهربائ.

المادة السادساء

يشجع الطرفان المتعاقدان التعون في تطوير أنظمة البنبة التحتية المتوافقة مع

الاقتصاد والبيئة في مجالات متعدة، ومنييا الآتى:

د

٠٠١١: .

السكك الحدبدبة.

د

س

" ص ه

انشاء الطرق.

الاتصالات الهاتفبوة.

معالجة المخلفات وإعادة استخداميها.

المادة السابعة

ن

يمكن تنفيذ التعاون الاقتصادي والصناعي والأمنى والتقنى ـ دوز حصر

خلال الطرق الآنية:

مشروعات مشتركة، وانشاء ممثليات تحارية ومكاتب فرعية.

اقامة

٢. نفل المعرفة والتفذبة.

وببا مماميكف

رمان ه و ر لإسز

(حقحة 7 مهن 9)

انفاقيات الشراكة في الانتاج من أجل زيادة الاستفادة من الطاقة اىنتاحية

وتخفيض تكاليف الانتاج وزيادة المنافسة العالمية.

بناء المصانع وتأهيل الصناعات الفائمة وتحديثيا وتوسيعها وميكنتها.

التسويق والاستشارات وغيرها من الخدمات.

أعداد دراسات الحدوى.

تبادل المعلومات المتعلقة بالتدريب الميني.

الدادة الثامنة

يشجع اأطرفان المتعاقدان الآتي:

ون فى محالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية، من خلال تبادل

المعلومات فيى السجارت ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة

بالبحوث العلمبة والتقنية، وتبادل الزيارات بين الباحثين والخراء والفنيين، ومن

خلال تدرببب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة فى الندوات والموتمرات

العلمية ذات الاهتمام المشترك.

التعاون الشبابي والرياضي، من خلال تنسيق المواقف فى المحافل الدولية

وتبادل البرامج بين الجمعبات والاتحادات الشبابية والرياضية، وكذلك تبادل

الخبرات في شؤون الشباب والرياضة.

التعاون فى المجالات القافية والاعلامية (المرئية والمسموعة والمطبو عة)، من

خلال تبادل الزيارات والخبر ت ببن المؤسسات القافية والاعلامية العامة

والخاصة فى المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد الثقافية والاعلامية

المشاركة في المير جانات ذات العلاقة.

د

السياحة الفردية الجماعية لمو اطني البلنين.

السياحية، وتشجيع

د

الصاددة التاسعة

أ

٣.

.

ينفيم الطرفان المتعاقد ن ضرورة وأهمية زيادة اسهام المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة في العلاقات الاقتصادية الثنائية، ولذلك

سوف يسعيان - وففا للاطا.

القانوني فى بلكيهما الى تشجيع بيئة تجارية فعالة.

المادة العاشرة

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممتليهما والوفود الاقتصادية

والتجارية والتقنية وغيرها مما لإخل في اطار هذه الاتفافبة، بما ف ذلك من

الفطاعين العام أو الخاص.

لإرنزراس

. بذا -

ممرئنوما رل

داي :

(حفحة 8 هن 9)

المادة الحادية عشرة

بشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تجتمع بالتناوب فى كلا البلدي عند

الحاجة، للنشاور وتحديد المعابير والأسالبب المنبعة لتعزيز التعاون وتوسيعه ف

جميع السجالات التى تشملها هذه الاتففيبة.

وتتضمن مهمت هذه اللجنة المشتركة -ـ دون حصر

«ا يأتي:

متابعة نمو العلاقات الاقتحسادبة الثنائية ومستو اها.

تقديم المقترحات لزيادة تطوير التعاون الاقتصادي: بما فى ذلك الاستثمارات

الثنائبة.

م، اجعة المقترحات لتحسين وضع اتعاون ارتصادي والصناعي والقنى

المؤسسات في البلدين.

تقديم التوصيات المتعلقة بتفين هذه الاتفاقية.

متابعة تنفيذ وذه الانفاقبة، وتشجيع ابرام برامج تعاون في أي من

المجلات

التى تشملها هذه الاتفاقية، وكذلك ابرام اتفاقيات مستقلة فى المجالات ذات

الاهتمام المشترك، متى دعت الحاجة الى ذلك.

المادة الثانية عشرة

أ

٣

تمق الطرفان المتعاقدان على استخدام المعلومات المتبادلة بينهما ف الأغراض

المخصصة ليا، وألا يثقلا أي من هذه المعلومات إلى طرف ثالث دون موافقة

خطبة من الطرف المتعاقد الآخر في هذا العيأن.

المادة التالثة عشرة

أ -

اجب والتزام افليمى أو دولى لاي من الطرفين المتعاقد

ين، وكذك تلك الناتجة من

عضو يتيما الحالبة أو المستفبلية في أي كبان أو تتظبم اقتصادي اقليمى أو دولى.

المادة الرابعة عشرة

س دريخ أخر اشعار متبادل يؤكد اتمام الطرفين

تدخل هذه الاتافية حيز التنفيذ: "

المتعافدين الاجراءات الداخلبةة اللازمة دخولها حيز التنفيذ.

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات نبدأ من نارية نفاذها، وتتجدد تلقائنا لمدة أو

لمدد متتالية مدة كل منيا سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدبن الطر.

المتعاقد الاخر ـ كتابة بر غبته في إنياء العمل بها فبل انتهاء مدة النفاذ بستة

أشهر علي الافل.

السهرو

ز.)

ي

(حقحة 9 هن 9)

٣. ف حالة انهاء العمل بيذه الاتفاقية،

تتمر احكامها نافذة المؤهول بالنسبة الي

البرامي أو المشروعات أو الاتفاقيات التى تمت في ظلها أو التعاقدات

والالتزامت التي لم ينته من انجازها أو الحقوق التى لم تسو بعد، وكذلك

بالنسبة الي تصفية أية مراكز أو مستحقات مالية جارية قبل انتهاء العمل أ

بالاتفاقية، سواء تعلقن جميعها بالحكو مات او الاشخ

ص من ذوي الصفة

الطبعية او الاعتبارية.

حررت فى مدينة مدريد يوم الخميهن ٢٨/٢/٤ ١٤ ه الموافق ٢/٢٢ /٧ . ٧٠ م

من نسختين أصليتين باللغات العربية والأسبانية والإنجليزية، وكلها متساوية

الحجية، وفي حالة الاختلاف فى التذسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة

المملكة العربية السعودية

سعود الفيصل

وزير الخارجية

ل.

الانجليزية.

مملكةة أسبانيا

ميغل أنخل موراتينوس

وزير الخارجية

١. سج

ر فيباء يوا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.