آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة

الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة

سارية مرسوم ملكي م/95 اعتُمدت ١٤٢٨/١١/٢٣هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، النطاق، أنشطة مكافحة المنشطات على المستوى الوطني، التعاون الدولي، التربية والتعليم، البحوث، مراقبة تنفيذ الاتفاقية، أحكام ختامية، ملحق المعيار الدولي لقائمة المحظورات، ملحق معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية، حررت في مدينة باريس بتاريخ 1426/09/16هـ، الموافق 2005/10/19م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

د..... امسه

بأسم لخأدم الحرمين الشريفي الملك

نحن سلطـا بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة المربية السعودية

بنا: هلى الامر الملكى رتم 0/١٧٩) وتاريخ ١٤٢٨١١١٨٣

«سنا: عله. المادة السعة) م: النظا لماسه. للحكه، العاد الالم المله .دم

٩٠١0) وترخ A٩٤٩٦١٨١٦٧.

رسا: منى فماده (ومممري) من نعم مجلس همىزا.، معافر ببالامر امنعي رهم

١I0) وتاريخ A١٤١٤١٣١٣.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الـصادر بالامر الملكي

رهم 0/١ ٩) وتاريخ ٢٧ /٨ ١٤١٢مـ.

ووعد الاطن على ترار مجلس الشووى رتم (٨/٥٤) وتاريخ ٩/٥ ١١٢٨م.

) تاريخ ٢٨/١١/٣٣ ١٤مـ.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رلم ( ٠ ٠

رسمنا بما مو آت :

أولا ، الموانقة على الاتفاتية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المعتمدة في

الدورة (الثالثة والثلاثين) لمؤتمر اليونسكو في باريس بتاريخ ١٤٢٦/٩/١٦ف،

الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٩ م، بالعيمة المرافقة.

ثانيا ، على سمو نائب رئـهس مجلسى الـوذراء والـوذاء - كل فهما يخصه - تنفهذ

١٦١ ،

اإلارقيل

التاريخ: ١١/٢٣ /١٤٢٨ف

سلطان بن عبدالعزيز

ذال

بعون الله تعالى

مرسومنا هذا.

رامة مجاس الوناء

فر الإ.عالات ادار

نؤر

قرار رقم : (٣٥٠ )

وتاريخ: ٤٢٨/١١/٢٣ اه

ارخلجهئيالينؤتج

تجكييذفؤ

الجلتكالكاتة

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٣٤٠٢/ب وتاريخ

٩/٢٩ /١٤٢٨ه، المشتملة على نسخة من خطاب صاحب السمو الملكى الرئيس العام

لرعاية الشباب رقم٢٧٠٦ وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٣هـ، ف شأن طلب الموافقة على الاتفاقية

الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ، المعتمدة في الدورة (الثالثة والـثلاثين)

٩

لمؤتمر النهنسكه لا باد س، نتادخ ١٤٢٦/٩/١٦هـ، الوافة، ٠٥/١٠/١٩. م.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها .

وبسد ««تحي علر بم مصروينمامر نساس بسون الدنسه انسونية مععة

المنشطات في الرياضة الصادرة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في الرياض

(WADA)، الموقع بناء على قرار مجلس الوزراء دقم (٠٥ ) وتاريخ ٤٢٤/٧/٢٥ ١هـ .

(el,

ويعد الاطلاء عله، المحضر رقم (٨٥) وتارية :/١٤٧٨٣هـ، المعد هيئة الخبراء .

ويعد النظر ط قرار مجلس الشووم رهم (٥٤/() وتاريع ٤٧٠/٠/٥أهـ .

ويعد الاطلاء ملم توصية اللجنة العامة لمجلس الولاراء رقم (٣٤) وتاريع ٤؟/١٧٠/١٠أفـ.

الموافقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المعتمدة ف

الدورة (الثالثة والثلاثين) لمؤتمر اليونسكو في باريس بتاريخ ١٤٢٦/٩/١٦هـ، الموافق

١٩/ .٢٠٠٥/١ م، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

الاتفاقية الدولية

لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة

نب

ت ي

ج زبدي؟

ههدن ي اتظ

باريس، ١٩ تشرين الثائي/نوفمبر ٢٠٠٥

وذنكة (لرصاافيي

مرء طبن الأ م

llll

CONVENTION INTERNATIONAL

SPORT IN DOPING AGANST

INTERNATIONALE CONVENTION

SPORT LE DANS DOPAGE LE CONTRE

NTERNACIONAL C0NVhNCIÖN

DEPORTE EL EN DOPAJE EL CONTRA

KOHBEHI.ILA ME(KÅYHAPOÅHA.H

CROPTE B OIIHHrOMÅ (l EOPbbECl O

الاتفاقية الدو .

لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة

هلي صر هدبه الزحل

٠مر٠:ب

م .

. /بمتئ السمرر

ويي .

زفندةوندبهاي رر

ناولورة ودزولانة

4اذ رامة مهلم الونىى

كنىتصلات الإدارية

الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة

إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليها فيما يلي باسم "اليونسكو"، المنعقد

في باريس من ٣ إلى ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥، في دورته الثالثة والثلاثين ،

بالنظر إلى أن هدف اليونسكو هو المساهمة في صون السلم والأمن بالعمل، عن طريق التربية والعلم والثقافة ،

على توثيق عرى التعاون بين الأمم،

وإذ يشير إلى الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان،

ويعم ف امتباره العرر دها ه الدب اعتمدت الجسمية العامة للأمم التعدا و م نفره التتي انوب

٠ بشان الرياضة كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة ولتمية والسلام، ولا سيما الفقرة ٧ من هذا القرار،

ويدرك أن الرياضة ينبغي أن تؤدي دورا هاما حماية الصجة وفي بية الأخلاقية والثقافية والبدنية ،

وفي تعزيز التفاهم والسلام على الصعيد الدولي،

هه

ويلاحظ الحاجة إلى تشجيع وتنسيق التعا ن الدولي في سبيل القضاء على تعاطي المنشطات في مجال

الرياضة،

ويعرب عن قلقه إزاء استخدام اللاعبين للمنشطات ف مجا الرياضة وعواق ذلك على صحتهم، وعلى

مبدأ الروح الرياضية، والقضاء على الغش، ومستقبل الرياضة،

ويدرك أن تعاطي المنشطات يهد المبادئ الأخلاقيه والقيم التربوية لمجسدة في ميثاق اليونسكو الدولي

للترسسة البدنمة والراضة وف المثاة الأولنر،

ويذكر بأن اتفاقية مكافحة النشطات بروتوكولها الإضافي، العتمدين في إطار مجلس وروبا، هما أداتا

القانون الدولي العام اللتان انبئقت عنهما السياسات الوطنية لمكافحة المنشطات واللتان يستند إليهما

-.C:::L 1::::i-::: :

التعاون الدولي الحكومي،

ويذكر بالتوصيات المتعلقة بتعاطي المنشطات والمعتمدة في المؤتمرات الدولية الثاني والثالث والرابع للوزراء

وكبار المسؤولين عن التربية البدئية والرياضة، التي نظمتها اليونسكو في موسكو (١٩٨٨)، وبونتا ديل

إيستي (١٩٩٩)، وأثينا (٢٠٠٤)، وبالقرار ٣٢م/٩ الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثانية

والثلاثين (٢٠٠٣) ،

ويضع في اعتباره المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في

المؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بكوبنهاغن، في ه آذا /مارس ٢٠٠٣، و"إعلان

كوبنهاغن بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة"،

«يال رثد مجس المئي

ال

ويدرك أيضا ما لكبار اللاعبين من تأثير علىى

«كر تمملات الإدارية

.

لي. ربر طبنه الزب

اسدي تبين

2-

ويعي الحاجة المستعرة إلى إجراء ودعم البحوث الرامية إلى تحسين الكشف عن المنشطات، والتوصل إلى

فهم أفضل للعوامل التي تدفع إلى استخدامها، من أجل تأمين أقصى قدر ممكن من الفعالية

للاستراتيجيات الوقائية،

ويعي أيضا أهمية التثقيف المستمر للاعبين والأطقم المعاونة لهم وللمجتمع بوجه عام في الوقاية من

المنشطات،

ويضع في اعتباره الحاجة إلى بناء قدرات الدول الأطراف على تنفيذ برامج لمكافحة المنشطات،

وبدرك أن السلطات العامة والمنظمات المسؤولة عن البباضة تتحمل، مسؤولنات متكاملة عن درء ومكافحة

تعاطي المنشطات ف مجال الرياضة، ولا سيما عن : ن السير السليم للأحداث الرياضية على أساس مبدا

الروح الرياضية، وعن حماية صحة المشاركين فيها،

ويقر بأن هذه السلطات والمنظمات يجب أن تعمل معا على تحقيق هذ الغايات بما يكفل أكبر قدر سكن

الاستقلال والشفافة على كافة المستورات المناسة،

وقد عقد العزم على مواصلة وتدعيم العمل، التعاونى الرامى ال، القضاء على تعاطى ا ت ف محال

الرياضة،

وإذ يسلم بأن القضاء على تعاطي النشطات في مجالا ضة يرته جز بالتنسيق التدريجي لمعايير

وممارسات مكافحة النشطات في مجال الرياضة، وبالتعاون على الصعيدين الوطني والعالي،

تشرين الأول/ - من م

يعتمد هذه الاتفاقه في هذا اليوم التاسع عشر من شهر.

عا ٢٠٠٥

المادة ١ - الغرض من الاتفاقية

ان الغرض المنشود من هذه الاتفاقية، في إطار استراتيجية اليونسكو وبرنامج أنشطتها في مجال التربية

البدنية والرياضة، هو تعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليه.

المادة ٢ - التعاريف

يتعين فهم هذه التعاريف ضمن سياق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وفي حالة نشوء خلاف في تفسير

التعاريف، يؤخذ بأحكام الاتفاقية.

ولأغراض هذه الاتفاقية

"ات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية

١ - يقصد بعبارة "المختبرات الوتي

لمكافحة المنشطات.

. لطبته الز مل

د. :

. المتربة اسمرر

-

هئة

صورة طهق الا

هكلا اتسات الإنارية

مورة

"ناسي:

- 3 -

ويقصد بعبارة "منظمة مكافحة المنشطات" أي كيان مسؤول عن اعتماد قواعد لاستهلال أي جزء من

عملية مراقبة المنشطات أو تطبيقه أو إنفاذه. ومن الأمثلة على ذلك، اللجنة الأولبية الدولية،

واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين، والمنظمات الأخرى التي تشرف على أحداث رياضية كبرى وتقوم

فيها بإجراء اختبارات، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والاتحادات الدولية، والمنظمات

الوطنية لمكافحة المنشطات.

ويقصد بعبارة "انتهاك قواعد مكافحة المنشطات" حالة أو أكثر من الحالات التالية.

(أ) وجود عقار محظور أو عناصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه في العيئة التي تؤخذ من جسم

اللاعب؛

ب، متعر ر بدريه امتدرا ب بعقر ارة بعفر.

(ج) رفض الخضوع، أو عدم التقدم لعملية أخذ عينات دو: عذر قاهر بعد تلقي إخطار بذلك وفقا

نعصي به قواعد مكافحة المنشطات الوا ." التطبيق، أو التهرب من عملية أخذ العينات

ل

ه سه تن

بأي طريقة أخرى؛

.

لإجراء اختبار خارج

اطار المسابقة، ويشمل دلك امتناء اللاهب عن تقديم معلومات عن مكان وجوده وعدم التقد

إلى الاختبارات التي يعتبر أنها تستند إلى قواعد معقولة،

رم السلاهب، أو محاولة التلام بله حانت من حوس هلسة مرافهة نملل الننت،

رن حيازة عقاقير أو وسائل محفورة

ا

(ن) الاتجار بأي عقار محظور أو وسيلة رة؛

(ح إعطاء أو محاولة علاء عقار محظور أوو " محظورة ي لاعب، أو مساعدته، أو تشجيعه،

أو إعانته، أو تحريفه، أو التغطية عليه، أو أي ثكل آخر من أشكال التواطؤ ينطوي على

انتهاك أو محاولة انتهاك " اعد مكافحة المنشطات.

٤ - ويقصد بكلمة "اللاعب"، لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات، أي شخص يشارك في لعبة رياضية على

المستوى الدولي أو الوطني وفقا للتعريف الذي تضعه كل منظمة وطنية لمكافحة المنشطات وتقبل

الدول الأطراف، وأي شخص آخر يشارك في لعبة رياضية أو حدث رياضي على مستوى أدنى تقبله

الدول الأطراف. ولأغراض برامج التربية والتدريب، يقصد بكلمة "اللاعب" أي شخص يشارك في

لعبة رياضية تحت سلطة منظمة رياضية.

- ويقصد بعبارة "الطاقم المعاون للاعب" أي مدرب، أو مدير، أو وكيل، أو موظف من موظفي الفريق،

أو سؤول، أو طبيب، أو مساعد طبي ممن يعملون مع اللاعبين المشتركين في مسابقة رياضية أو

الأدخ بـرب-

ة

أوعرة إبرزاففة.

الذين يستعدون لها، أو ممن يعالجون هؤلاء اللاعبين.

ا مترد في الذيل ١ لهذه الاتفاقية.

تبجيـمره ملعما مزمل

نشوى املل

- 4 -

٧ - ويقصد بكلمة "المسابقة" سباق مفرد أو مباراة أو لعبة بعينها أو منافسة رياضية محددة.

ويقصد بعبارة "مراقبة تعاطي المنشطات" العملية التي تشمل التخطيط لتوزيع الاختبارات، وجمع

٨

العينات ومعالجتها، والتحليل المختبري، وإدارة النتائج، والتحقيقات، والطعون.

٩ - ويقصد بعبارة "تعاطي المنشطات في مجال الرياضة" وقوع أي انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات.

١٠- ويقصد بعبارة "الأفرقة المفوضة رسميا بمراقبة تعاطي المنشطات" أفرقة مراقبة تعاطي المنشطات التي

تعمل تحت سلطة منظمات دولية أو وطنية لمكافحة المنشطات.

١٠- ويقصد بعبارة "داخل إطار السابقة"، لأغراض التفرقة بين إجراء الاختبارات داخل إطار مسابقة ما

وخاب إطار مسابقة ما، وما لم ينص على خلاف ذلك ف قواعد انحاد دولي أو منظمة مخنصة

أخرى لمكافحة النشطات، الاختبار "داخل إطار المسابقة" الذي يجرى للاعب يتم اختياره فيما

يتعلق بمسابقة معينة.

.. بنده بسد، نسه صر سنريد نسر ر. ر ضد ء ن دد.

وبقصد بعبارة "المعنار الدولى لاجر، الاختبارات" المعنار الوارد في الذبل، ٣ لبذه الاتفاقية.

١٣

.ر "مدم الإخطار السبق" أي علية لمرافبة تعاطي النشطات ننقذ دون سابق إنذار للاحب

ويقصد بعا ة

١٤-

وتحرى، فيها مرافقة اللاعب بصورة مستمرة من لحظة اخطاره وحتى تقديم العننة.

ه١- ويقصد بعبارة "الحركة الأولبية" كل الذين يقبلون الاسترشاد بالميثاق الأولمبي والذين يعترفون بسلطة

الاتحادات الدولية للألعاب الرياضية المدرجة في برنامج الألعاب

اللجنة الأولمبيه الدولية، وهم:

الأولمبية ، واللجان الأولبية الوطنية، واللجان المنظمة للألعاب الأولبيه واللاعبون، والقضاة والحكام،

والرابطات والأنديه، بالإضافة إل المنظمات والمؤسسات التي تعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية.

ويقصد . رة "خارج إطار المسابقة" ي عملية لمراقبة تعا المنشطات لا تنفذ داخل إطار المسابقة.

١٦.

ويقصد بعبارة "قائمة المحظورات" القائمة الواردة في الملحق لهذه الاتفاقية والتي تحدد العقاقير

١٧-

والوسائل المحظورة.

ويقصد بعبارة "الوسيلة المحظورة" أية وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في

١٨-

الملحق ١ لهذه الاتفاقية.

ويقصد بعبارة "العقار المحظور" أي عقار من العقاقير المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق

١٩

١ لهذه الاتفاقية.

٢٠ - ويقصد بعبارة "المنظمة الرياضية" أي منظمة تقوم بدور الهيئة المشرفة على حدث رياضي للعبة

" المعايير الواردة في الملحق ٢ لهذه الاتفاقية.

«يرطب الل

ضأالعدلراذ .

روزي. ني

اشرسا.

الفر

-5 -

٢٢- ويقصد بعبارة "إجراء الاختبار" الأجزاء التي تشتمل، في عملية مراقبة تعاطي المنشطات، على

تخطيط توزيع الاختبارات، وجمع العينات، ومعالجتها، ونقلها إلى المختبر.

؟ ويقصد بعبارة "الإعفاء لأغراض علاجية" أي إعفاء يمنح وفقا لمعايير منح

الإعفاءات لأغراض

علاجية.

٢٤- ويقصد بكلمة "استخدام" وضع أو ابتلاع أو حقن أو استهلاك أي عقار محظور أو أي وسيلة محظورة

بأي طريقة كانت.

٥ - ويقصد بعبارة "الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات" المؤسسة التي أنشئت بهذا الاسم بموجب القانون

السويسري ف. ١٠ تشرين الثاني /نوفمبر ١٩٩٩.

-

الادة - - ومائل تحفد فردر الاتداقية

لتحقق غرض، هذه الاتفاقسة، تتعمد الدول الأطراف بما يلى.

(أ) اعتماد تدابسر ملائمة على المستون الوطنى والدو تتمشى مع مباد المدونة،

) م

أشكال التعاون الدولي الرامية إلى حماية اللاعبين وأخلاقيات الرياضة، والى

(ب) تشجيع جميع

تشاطر نتائج البحوث،

اء..

(جـ) تشجيع التعاون الدولي بين ا ول الأطراف والمنظمات البارزة في فحة المنشطات في مجال

الرياضة، ولا سما مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطا٠

- علاده لايهافيةا

١ - تنسيقا لتطبيق تدابير مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، على المستويين الوطني والدولي، تلتزم

الدول الأطراف بمبادئ المدونة باعتبارها الأساس الذي تستند إليه التدابير المنصوص عليها في المادة

يمنع الدول الأطراف من اعتماد تدابير إضافية

همن هذه الاتفاقية. ولا يوجد في هذه الاتفاقية ما

٣

- .C:::L 1١:::٤-:." ،

١

مكملة للمدونة.

٢ - تم استنساخ المدونة وأحدث صيغة للذيلين ٢ و٣ لأغراض الإعلام ، ولا تشكل المدونة والذيلان

المذكوران جزءا أساسيا من هذه الاتفاقية. ولا تفرض الذيول، في حد ذاتها، على الدول الأطراف أي

ارتباطات ملزمة بموجب القائون الدولي.

نشكل الملحقان جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة ه - تدابير تحقيق أهداف الاتفاقية

تتعهد كل دولة طرف باعتماد تدابير ملا ل بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية. وقد تشتمل

هذه التدابير على تشريعات، أو لوائح،

ات إدارية.

صوه ملوم الام

زسدة:بهبح

ا /

ي

تنومن و..

لانا تصعت لإدارة

ين

وه«بلههةم ونؤن..

رهالفى

، اله اسمرر

"

إع

- 6 -

المادة ٦ - العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى

لا تعدل هذه الاتفاقية حقوق الدول الأطراف والتزاماتها الناشئة عن اتفاقات أخرى مبرمة من قبل

ومتماشية مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها. ولا يؤثر ذلك على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على

أدائها لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

ثانيا - انشطة مكافحة المنشطات على المستوى الوطني

المادة ٧ - التنسيق على المستوى الوطني

تكفل الدول الأطراف تطبيق هذه الاتفاقية، وخاصة من خلال تأمين التنسيق على المستوى الوطني. ويجون

للدول الأطراف أن تعتمد على منظمات مكافحة النشطات وعلى الهيئات والمنظمات الرياضية من أجل

»

الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية

ابادهه - صد نوور ووتتعدا لمدورر نومات المعقرر و مماد اراما

تعتمد الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، تدابير لتقييد توافر العقاقير والوسائل المحظورة بغية

تقييد استخدام اللاعبين لها في مجال الرياضة، إلا إذا استند استخدامها إلى إعناء لأغراض علاجية.

ويتضمن ذلك تدابير لكافحة الاتجار الذي يستهدف اللاعبين، كما يتضمن، لتحقيق هذه الغاية،

تدابير لمراقبة إنتاج هذه العقاقير والوسائل وحركتها واستيرادها وتوزيعها وبيعها.

عند الاقتضاء، الكيانات المعنيةا ضعة لولايتها على أن تعتمد تدابير

تعتمد الدول الأطراف أو تشجع ،

ة في مجال الرياضة ما لم يستند

تمنع وتقيد استخدام اللاعبين وحيازتهم للعقاقير وا سائل

ب ا

استخدامما إل. اعفاء لأغراض، علاحية.

لا يجوز لأي تدابير تتخذ عملا بهذه الاتفاقية أن تحول دون أن تتوافر غراض المشرومة العقاقير

٣

والوسائل التي تخضع ف غير هذه الأغراض، للحظر أو المراقبة في مجال الرياضة.

المادة ٩ - اتخاذ تدابير ضد الأطقم المعاونة للاعبين

تتخذ الدول الأطراف نفسها تدابير، أو تشجع

المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على اعتماد

تدابير، تشمل توقيع العقوبات أو الجزاءات، وتستهدف أفراد الأطقم المعاونة للاعبين ممن ينتهكون أي

قاعدة من قواعد مكافحة النشطات أو يرتكبون مخالفة ذات صلة بالنشطات في مجال الرياضة.

المادة ١٠ - المكملات الغذائية

تشجع الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، منتجي وموزعي المكملات الغذائية على تحديد أفضل الممارسات

فيما يتعلق بتسويق وتوزيع هذه المكملات، بما في ذلك المعلومات عن تركيبها التحليلي وضمان جودتها.

. لقامة

ؤرهملوه (لاب .الكاهردي

بيه

السمرر

ويوان دثا: سدلي. .

اميرية

«هرااتسلان رمية

ذ

وو

م. «فسره .

7-

المادة ١١ - التدابير المالية

على الدول الأطراف أن تقوم، حيثما اقتضى الأمر، بما يلي:

(أ) توفير تمويل في إطار ميزانياتها لدعم برنامج وطني لإجراء الاختبارات يشمل جميع الألعاب

الرياضية، أو مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تمويل عمليات

مراقبة تعاطي المنشطات، إما من خلال تقد إعانات أو منح مباشرة، وإما من خلال مراعاة

تكاليف أنشطة المراقبة هذه لدى تحديد إجمالي الإعانات أو المنح التي تقدم لهذه المنظمات؛

(ب) اتخاذ اجراءات لمنع أى لاعبين أو أى أفراد من الأطقم المعاونة لهم يتم إيقافهم إثر إنتهاك أى،

قاعدة من قواعد مكافحة لمنشطات في الرياضة م الحصول على دعم مالي له صلة بالرياضة

خلال فترة إيقافهم؛

(ج، حجب الدعم المالي أو أي دعم آخر متعلق بالرياضة، حجبا كليا أو جزئيا، عن أي منظمة

رياضية أو منظمة لمكافحة المنشطات لا تمتثل للمدونة أو لقواعد مكافحة النشطات الواجبة

التطبيق والمعتمدة عملا بالمدونه.

الادة ١٢ - تدابير لتيسير مراقبة تعاطي المنشطات

عس لدول اتادراف له نقوم، عدتما التعر ولمر، بما ينر

(أ) تشجيع ومساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة النشطات لخاضعة لولايتها على تنفيذ

عملنات مراقبة تعاطى النشطات، بطريقة تتمشى مع المدونة، بما ف ذلك أسالت عدم

الإخطار المنبق وإجراء الاختبارات خاج إلا المسابقات و اخله،

اب، فعيم ،نصبر العارمات السر تجرربا النطماد ببريامية ومنضمت معالمة الخمت

للتوصل إلى اتفاقات تجيز لأفرقة بلدان أخري مفوفه رسميا بمرقبة تعاطي المنشطات، أن

تجرى اختبارات لأعضاء في هذه المنظمات؛

ها ٧

(ج) مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على الاستعانة

بمختبر معتمد لراقبة تعاطي النشطات بغية إجراء تحاليل تتعلق بمراقبة تعاطي المنشطات.

ثالثا - التعاون الدولي

المادة ١٣ - التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والمنظمات الرياضية

تعمل الدول الأطراف على تشجيع التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات، والسلطات المختصة،

والمنظمات الرياضية الخاضعة لولايتها، والمنظمات المماثلة الخاضعة لولاية الدول الأطراف الأخرى، من

أجل تحقيق الغرض المنشود من هذه الاتفاقية على الصعيد الدولي.

متكةا،

- 8 -

المادة ١٤ - دعم رسالة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

تتعهد الدول الأطراف بدعم الرسالة الهامة التي تؤديها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في الكفاح الدولي

ضد المنشطات.

المادة ١٥ التساوي في تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

تؤيد الدول الأطراف مبدأ تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة العالمية بالتساوي من قبل السلطات

العامة والحركة الأولمبية.

م

المادة ١٦ - التعاو الدولى ف محال اقبه تعاطى المنشطات

اعترافا من الدول الأطراف بأن مكافحة النشطات في مجال الرياضة لا تكون فعالة إلا عندما يتسئى إجراء

"

اختبارات للاعبين بدون إخطار مسبق، ثم نقل العينات في الوقت ا سب إلى المختبرات لتحليلها، فإن

الدول الأطراف تقوم، حدئما اقنف الأمر ووفقا للاحراءات والقواندن الوطنة، ما نلر:

ن، سهيل مهمة الوكالة المالية لقالمة النحطات ومنطمات معافمه النشطات الني نمتثل و

عملها لأحكام المدونة ف أن تضطلع، مع مراعاة اللوائح ذات الصلة للبلدان المضيفة، بعمليات

م اقنة للاعسعا داخا، اطا. المساقات الرياضة خارحه، سهاء أكاه ذلك على أ،اضعا أم

أ

في أي مكان آخر،

«ت» تسمنا، انتقال الأفرقة المفوضة «سمنا بمراقبة - طى المنشطات، ف. ا قت الناس عدر الحدود

لدي، قبامبا بعمليات الراقية هذه،

رج، التعاون م أجل التعجيل بشحن لو نتل العينات ذ الوقت الناسب عبر الحدود مع كدالة

٠١٦

الحفاظ على أمنها وسلامتها

الساعدة في التنسيق الدولي لعمليات مراقبة تعاطي النشطات النتي نقوم. مختلف منظمات

مكافحة المنشطات، والتعاون هذا الصدد مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات،

(ه) تعزيز التعاون بين مختبرات مراقبة تعاطي النشطات الخاضعة لولايتها والمختبرات الخاضعة

لولاية دول أطراف أخرى. وبوجه خاص، ينبغي للدول الأطراف التي لديها مختبرات معتمدة

لمراقبة تعاطي المنشطات أن تشجع المختبرات الخاضعة لولايتها على مساعدة الدول الأطراف

الأخرى وتمكينها من اكتساب الخبرات والمهارات والتقنيات اللازمة لإنشاء مختبراتها

الخاصة إن هي رفبت في ذلك؛

تشجيع ومسائدة الترتيبات المتصلة بتبادل إجراء الاختبارات فيما بين المنظمات المعينة

لكافحة المنشطات، بما يتفق وأحكام المدونة؛

الاعتراف المتبادل بإجراءات مراقبة " طى إلنشطات وإدارة نتائج الاختبارات - بما في ذلك

العقوبات القررة على المستوىا يابع- دها أي منظمة لمكافحة النشطات والتي

تتفق مع أحكام المدونة. «

-

"نا لا يمرن.

ر.

"ألأرتد فن بس دهم يخدج ..

في حنيه ا وط

ط -أو «تهته

(د)

ل

نا

بف

ف

-السر

نه

هئةا ، ي

لا -

الادة ١٧ - صندوق التبرعات

ينشأ بموجب هذه الاتفاقية "صندوق القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة"، الذي يشار

إليه فيما يلي باسم "صندوق التبرعات". ويتألف الصندوق من أموال ودائع ننشا وفقا للنظام المالي

لليونسكو، وتكون كافة ساهمات الدول الأطراف وغيرها من الجهات المشاركة بمثابة تبرعات.

تتألف موارد صندوق التبرعات مما يلي:

(أ) المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف؛

(ب) المساهمات أو الهدايا أو الهبات التي يمكن أ. تقدمها الجهات التالية:

(١) الدول الأخرى؛

منظمات وبرام منظومة الأمم التحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك

المنظمات الدولية الأخرى

) الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد)

(ج) أية فوائد تدرها موارد صندوق التبرعات

جمع موال، والإيرادات المحصلة من أنشطة تنظم لصالح صندوق

(د) المبالغ المتأتية من حملات

التبرعات

(ه، اي موارد أخرى يرخص بقبولها نظام صندوق التبرعات الذي سعده مؤتمر الأطراف.

١

٣ - لا تعتد المساهمات إلت تقدما الده الأطاف لصندهة، التعات سديلا عم التزامما بدفع حصصها

في الميزانية السنوية كالة العالمية لمكافحة المنطات.

المادة ١٨ - استخدام صندوق التبرعات وإدارته

يقوم مؤتمر الأطراف بتخصيص الموارد ا جودة في صندوق التبرعات لتمويل الأنشطة التي يوافق عليها

المؤتمر، ولا سيما من أجل مساعدة الدول الأطراف على إعداد وتنفيذ برامج لمكافحة المنشطات، وفقا

لأحكا هذه الاتفاقية، ومع مراعاة أهداف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. ويجوز استخدام هذه الموارد

لتغطية تكاليف تشغيل هذه الاتفاقية. ولا يجوز أن تقترن المساهمات التي تقدم إلى صندوق التبرعات بأي

شروط سياسية أو اقتصادية أو شروط أخرى.

رابعا - التربية والتدريب

المادة ١٩ - المبادئ العامة للتربية والتدريب

١ - تتعهد الدول الأطراف، في حدود إمكانياتها، بدعم أو تصميم أو تنفيذ برامج تربوية وتدريبية عن

م ينبغي أن تستهدف هذه البرامج توفير

مكافحة المنشطات. وفيما يخص الأوساط الرياضية عا،

معلومات مستوفاة وصحيحة عن السالتين النالتي بعلن.

- IO -

(ب) العواقب الصحية للمنشطات.

وينبغي أن تستهدف البرامج التربوية والتدريبية الموجهة إلى اللاعبين والأطقم المعاونة لهم، ولا سيما في

إطار تدريبهم الأولي، بالإضافة إلى ما سبق ذكره، توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسائل التالية:

(أم إجراءات مراقبة تعاطي المنشطات؛

(ب) حقوق اللاعبين ومسؤولياتهم فيما يخص مكافحة المنشطات، بما في ذلك معلومات عن المدونة

وعن سياسات مكافحة المنشطات التي تتبعها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات

المعنية. وتشمل هذه المعلومات بيأن عواقب ارتكاب انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات؛

(جم قائمة العقاقير والوسائل المحفورة، والإمقاءات فرافر علاجية،

)

(د) الكملات الغذائية.

ن

المادة ٢٠ - مدونات السلوك المهني

تشجع الدول الأطراف الرابطات والمؤسسات المهنية ا " " على إعداد وتطبيق مدونات ملائمة

للممارسات والأخلاقيات تتعلة، مكافحة المنشطات ف. محال الرياضة، وتكون متو فقة مع المدونة.

الملادة ١ - مشاركة اللاعبين والأطق المعاونة لمم

تنخع الدول الأطراف، وندعم ف حدود امكاناتها، مشاركة اللاعبين والأنلقم لمعاونة لهم ف افة جوانب

أنشطة مكافحة المنشطات التي تضطلع بها المنظمات لرياضية وسائر المنظمات لمعنية، وتشجع المنظمات

الرياضية الخاضعة لولايتها على أن تحذو حذوها في هذا الصدد.

٩.

الدة: - دور اللطمات الرياحية مجالرالتربية والدرب) بخاد معافحة النخللت

تشجع الدول الأطراف المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تنفيد برامج للتربية والتدريب

المستمرين لصالح جميع اللاعبين والأطقم ونة لهم، عن الموضوعات المحددة في الادة ١٩.

ا::ic:.،

المادة ٢٣ - التعاون في مجالي التربية والتدريب

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات المعنية كي تتشاطر، حيثما اقتضى الأمر، المعلومات

والخبرات والتجارب بشأن البرامج الناجعة لمكافحة النشطات.

خامسا - البحوث

المادة ٢٤ - تعزيز البحوث في مجال مكافحة المنشطات

تتعهد الدول الأطراف بالاضطلاع، في حدود إمكاناتها، بتشجيع وتعزيز البحوث الخاصة بمكافحة

المنشطات بالتعاون مع المنظمات الرياضية وسائر المنظمات المعنية، بشأن المسائل التالية:

، نبها السلوكية والاجتماعية، وعواقبها

رصب (وب وننكةدندمترر

«دنها مراودن

ll -

(ب) سبل ووسائل تصميم برامج للتدريب البدني والنفسي ترتكز على أسس علمية وتحترم سلامة

الشخص؛

(ج) استخدام كافة العقاقير والوسائل المستجدة التي تسفر عنها التطورات العلمية.

المادة ٢٥ - طبيعة البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات

يجب أن تفي البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات والمذكورة في المادة ٢٤، بالشروط التالية:

(أ) الامتثال للممارسات الأخلاقية المعترف بها دوليا،

(ب) تجنب إعطاء اللاعيين عقاقير محظورة أو اخضاعهم لوسائل محظورة،

(جم إجراء البحوث مع اتخاذ الاحتياطات اللازمه لمنع سوء استخدام نتائجها أو استغلالها

لأغراض تعاطي المنشطات.

المادة ٢٩ - تشاطر نتائج لبحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات

نتخاطر الدول الأطراف، حينما اتلدى الأمر، نتائج البعوت الناحة النعلفة بمكافحة النحطت مع سانر

الدول الأطراف ومع الوكالة العالنة لكافحة النشطات، وذلك شريطة احترام القواندن الوطنية والدولنة السارية.

المادة - البحوث العلمية لف مجال الرياضة

تشجع الدول الأطراف الجهات التالية:

(أ) العاملين في الأوساط العلمية والطبية على إجراء ا.

ث العلمية في مجال الرياضة طبقا

لبادي المدونة ،

رب) المنظمات الرياضة والأطقم لمعاونة للاعبين الخاهمة لولايتها، على نطبية نتائب البحوث

العلمه ف مجال الرناضة التي ننفة ومبادن الدونة

سادسا - مراقبة تنفيذ الاتفاقية

::::C !:1:::i-::: :

المادة ٢٨ - مؤتمر الأطراف

ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للأطراف. ومؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا لهذه الاتفاقية.

يجتمع مؤتمر الأطراف في دورة عادية مرة كل سنتين من حيث المبدأ. ويجوز له أن يجتمع في دورة

استثنائية إذا ما قرر ذلك، أو بناء على طلب ثلث الدول الأطراف على الأقل.

تتمتع كل دولة طرف بصوت واحد في مؤتمر الأطراف.

٣

يعتمد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي.

طببه لأم

ان راسة مجلى الوننى

ج

و. .

مركزالإتصالان )

- 12 -

المادة ٢٩ - المنظمة الاستشارية والمراقبون في مؤتمر الأطراف

تدعى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للمشاركة في مؤتمر الأطراف بصفة منظمة استشارية. كما يدعى

للحضور بصفة مراقب كل من اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين، ومجلس أوروبا،

واللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضة. ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يقرر دعوة منظمات معنية

أخرى إلى إيفاد مراقبين.

المادة ٣٠ - مهام مؤتمر الأطراف

١ - إضافة إلى المهام المنصوص عليها في الأحكام الأخرى ٠ هذه الاتفاقية، يقوم مؤتمر الأطراف بالمهام

التالية:

ا

(أ) الترويج للغرض المنشود من هذه الاتفاقية؛

(ب) مناقشة العلاقة مع الوكالة العالمية فحة المنشطات ودراسة آليات تمويل الميزانية الأساسية

السنوية للوكالة. وجوز دعوة دول غير أطراف للمشاركة ف المناقشة،

رجم اعتماد علة لامتكدام موارد مندوق اللبروات، وفت لاحقا الادة و

(د دراسة النفار الدر تدمما الدرك الأمدافـ ،فتأ احقاء الادة ١-،

إم، الامطحم، ملى أساس مستمر، بدرامة فتلية مرافهة «منثا لهده ا(لاتدافية وفنا لتطورر نهم

مكافحة المنشطات، وذلك طبقا للمادة ١ وإن أية آلية أو تدبير للمراقبة يتجاوز أحكام الادة

٣١ يمول من صندوق التبرعات المنشا بموجب المادة ١٧

(و دراسة أي مشروع تعديل يقترح إدخاله على هذه الاتفاقية بعية اعتماده)

رن دراسه التعديلات على قائمة المحظورات وعلى معايير منح الإععاءات لأغراض علاجية التي

اعتمدتها الوكالة العالية لكافحة المنشطات، بغية إقرارها على النحو المبين في الادة ٣٤)

ي نحدبه وننفيذ أسالبب التعاون ف إعار مذه التعافهة بين الدول الاطراف والوكالة العالية

لكافحة المنشطات؛

(ط) دعوة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى أن تقدم إليه في كل دورة من دوراته تقريرا عن

تنفيذ المدونة بغية دراسته.

٢ - يجوز لمؤتمر الأطراف أن يتعاون مع هيئات دولية حكومية أخرى لدى الاضطلاع بمهامه.

المادة ٣١ - تقديم التقارير الوطنية إلى مؤتمر الأطراف

تقدم الدول الأطراف مرة كل سنتين إلى مؤتمر الأطراف عن طريق الأمانة، بإحدى اللغات الرسمية

تها لأغراض الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.

لليونسكو، جميع المعلومات ذات الصلة عنما "

(لنئهالادببي"

. ات "اسمرر

العمزببزوفطع ،

و سسرء".

بميو::9-رييو٤و

ق. ١ -سن.

إد

نم ان

- 13 -

المادة ٣٢ - أمانة مؤتمر الأطراف

يؤمن المدير العام لليونسكو خدمات الأمانة لمؤتمر الأطراف.

- بناء على طلب مؤتمر الأطراف، يستعين المدير العام لليونسكو إلى أقصى حد ممكن بخدمات الوكالة

العالمية لمكافحة المنشطات وفقا للشروط التي يقرها مؤتمر الأطراف.

٣- تمول تكاليف التشغيل ذات الصلة بالاتفاقية من الميزانية العادية لليونسكو ضمن إطار الموارد المتاحة

وبمستوى مناسب، أو من صندوق التبرعات المنشأ بموجب المادة ١٧، أو من توليفة من المصدرين تحدد كل

ينبغي أن يبقى في أدنى الحدود، علما بأنه

عامين. وتمويل الأمانة من الميزانية العادية

ببكأي تقديم

أ:.

مساهمات طوعية لدعم الاتفاقية.

تعد الأمانة وثائق مؤتمر الأطراف، كما تعد مشروع جدول أعمال اجتماعاته، وتكفل تنفذ قراراته.

٤

المادة ٣٣ - تعديل الاتفاقية

١ - يجوز لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق غ كتابي توجهه إل المدير

العام لليونكو. ويعمم المدير العام هذا البلاغ على جميع الدول الأطراف. وإذا حظي الاقترا، ف.

فضون ستة أشهر من تاريخ توزيع البلاغ، بموافقة نصف الدول الأطراف على الأقل، يتولى المدير

العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف.

بعنمد مؤتمر الأطراف التعديلات بأفلبيه نلثي الدول الأطراف الحافرة والمصونة.

٣- تعرض، التعديلات حال اعتمادها على الدول لأطراف ل تصديقها أو قبولها أو موافقتها

iL - ٠

أو انضمامها.

يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للدو الأطراف التي

قت عليها أو قبلتها أو

٤

وافقت عليها أو انضمت إليها، بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف

• هذه المادة. آما بعد هذا التاريخ، فإن التعديل يصبح نافذا

الوثائق المنصوص عليها في الفقرة

بالنسبة لأي دولة طرف تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه، بعد انقضاء ثلاثة أشهر

على تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

ه - ثعتبر أي دولة تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقا لأحكام الفقرة ؛ من هذه المادة،

وما لم تعرب عن نية مخالفة:

(أ) طرفا في الاتفاقية المعدلة؛

(ب) طرفا في الاتفاقية الحالية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي دولة طرف لم تلتزم بهذه التعديلات.

المادة ٣٤ إجراءات محددة لتعديل ملحقي الاتفاقية

رات أو معايير منح الإعفاءات لأغراض

عن طريق بلاغ كتابي توجهه إليه.

اجسرهطبن انزمما رهيم ور هر

فرب

بنالإلو ة بررايم .

-14 -

ويخطر المدير العام جميع الدول الأطراف على وجه السرعة بالتغييرات باعتبارها تعديلات مقترحة

على ملحقي هذه الاتفاقية. ويوافق مؤتمر الأطراف على التعديلات المقترح إدخالها على الملحقين إما

خلال إحدى دوراته أو بواسطة مشاورة كتابية.

يجوز للدول الأطراف في غضون فترة ٤٥ يوما من إخطار المدير العام أن تبدي اعتراضها على التعديل

-

المقترح، إما كتابة إلى المدير العام، في حال إجراء مشاورة كتابية، أو خلال دورة من دورات مؤتمر

الأطراف. ويعتبر التعديل المقترح مقبولا من مؤتمر الأطراف ما لم يعترض عليه ثلثا الدول الأطراف.

يقوم المدير العام بإخطار الدول الأطراف بالتعديلات التي وافق عليها مؤتمر الأطراف. ويبدأ نفاذ هذه

التعديلات بعد انقضاء ٤٥ يوما على تاريخ الإخطار إلا بالنسبة لأي دولة طرف يكون قد سبق لها

إبلاغ المدير العام بأنها لا تقبل هذه التعديلات.

: - نفل أي دولة طرف تحطر لدير الما بعدم قبولها نعدية نن الموافتة عليه وفتا احكام اللترات

السابقة، ملتزمة بالملحقت ف، متغتعما غدر المعدلة.

سابعا - أحكا ختامية

المادة ٣٥ - النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية

تنطبق الأحكام التالية على الدول الأطراف دات النظام الدستوري الاتحاد . أو غير المركزى:

ن، فبما بنعل بأحكام مده ابلاندالية، التي وطمع ننلياما نونية لنانونية للالة التخريمية

الاتحادية أو المركزية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية هي نفس التزامات

الدول الأطراف التى ليست دولا اتحادية،

٩»

(ب) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية، التي يخفع تنفيذما للطة من الولايات أو الأقطار أو

المحافظات أو المقاطعات التي تتالف منها الدولة الانحادية والتي لا يلزمها النظام الدستوري

للاتحاد بأن تتخذ تدابير تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية بإبلاغ السلطات المختصة في هذه

الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات بالأحكام المذكورة، مع توصيتها باعتمادها.

٠ ١١..1،

الادة ٦م - التصديق أو التبول أو الموافقة أو الانضمام

تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو، وفقا للإجراءات

الدستورية لكل منها. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.

المادة ٣٧ - بدء النفاذ

١ - يبدأ نفاذ هذه الاتغاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ إيداع الوثيقة

الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

بصرد طبقه الزصوى

ل

، ذر

أ٠ر"

٠٠٤ ١٠

لأموة

اثقوثة»

ب رامة مجنس اللانده

مركر الإلسالان لإدار

ونتدهونرمة.

أا /

ملانوزةفدروينثة

سهةا" "سهرر

/اة. ي

د ومازد

؟؟

-15 -

فيما يخص أية دولة تبدي بعد ذلك صراحة موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية، يبدأ نفاذ هذه

الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ إيداع وثيقتها الخاصة

بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

المادة ٣٨ - مد نطاق سريان الاتفاقية

١ - يجوز لأي دولة أن تحدد، لدى إيداع وثيقتها الخاصة بالتمديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام،

الإقليم أو الأقاليم التي تتولى هذه الدولة مسؤولية علاقاتها الدولية وتسري عليها أحكام هذه

الاتفاقية.

ببرر اي برنه ه نمد، و اب نزع بحر، وم بم رسحه نرمهه بو فبونمعر، ندر نتير

هذه الاتفاقية ليشمل أي إقليم آخر تحدده ي الإعلان. ويبدا نفاذ الاتفاقية، فيما يخص هذا الإقليم،

في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تار، -

جهة الإيداع لهذا الإعلان.

يجوز سحب أي إعلان يصدر بموجب " تين بقتين ويخص ي إقليم يذكر فيه، وذلك عن

٣

هذا السحب نافذا في اليوم الأو من الشهر التالي لانقضاء

طريق إخطار يوجه إلى اليونسكو. ويصبح

مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الإيدا لهذا الإخطار.

ا هو

الادة ٣٩ - الانسحاب

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية. ويتم الإخطار بالانسحاب عن طريق إيداع وثيقة

كتابية لدى المدير العام لليونسكو. وببدا نفاذ الانسحاب ف اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة ستة

أشهر على تسلم وثيقة الانسحاب، ولا يؤثر هذا الاسحاب بأي حال من الأحوال على الالتزامات المالية

التا :الذى فه لانسحاب نافذا.

للدولة الطرف المعنية، حتى ربج . يمج :

المادة ٤٠ - حمة الاداء

المدير العام لليونسكو هو جهة الإيداع لهذه ا تفاقية وما يدخل عليها من تعديلات. ويبلغ المدير العام لليونسكو،

بوصفه جهة الإيداع لهذه الاتفاقية، الدول الأطراف فيها، وسائر الدول الأعضاء في المنظمة، بما يلي:

(أ) إيداع أي وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام؛

(ب) تاريخ بد، نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة ٣؛

(جم) أي تقرير يعد عملا بأحكام المادة ٣١؛

(د) أي تعديل للاتفاقية أو للحقيها يعتمد وفقا لأحكام المادتين ٣ و ٤، وتاريخ بد، نفاذ هذا

ة

التعديل ،

(ه) أي إعلان أو إخطار يوجه بموجب أحكام المادة ٣٨»

(ون أي إخطار يوجه بموجب المادة ٣٩ وتاريخ نفاذ الا

(ن أي تصرف أو إخطار أو بلاغ آخر يتعلق بهذه ا

ت

مركز اتصالات بو٥

ي ، ٠٨ 1.

٣ .

اة ي الللهن

سيم

. ادمر السمرر .

إء

/

ير سسسسم

«يدقق

"كمييه مرو سير

ر ننالو ر: وسنة

- 16 -

المادة ٤١ - التسجيل

وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب من

المدير العام لليونسكو.

المادة ٢ النصوص ذات الحجية

١ - حررت هذه الاتفاقية وملحقاها باللغات الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية

والغرئسية ، وتعد نصوصها الستة متساوية في الحجية.

٢ - حررت ذيول هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية وا نجليزيه الروسية والصينية والعربية والفرنسية.

الماده ٤٣ - التحفظات

لا يسمم بأي، تحفظات لا تتفق يع موضوع هذه الاتفاقة وغرضها

حررت في باريس في هذا اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني نوفمبر من عام ٢٠٠٥، في نسختين

أصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام، والمدير العام لليونسكو. وستودع

هاتان النسختان في محفوظات اليونسكو.

دلتكهريا(هوي

ازدزة لسيرة

طره ازمل

بيري

دلة الحرية«سير

قي..

رحدرا مه

-1 -

الملحق ١ - المعيار الدولي لقائمة المحظورات

الملحق ٢ - معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية

الذيل ١ - المدونة العالمية لمكافحة المنشطات

الذيل ٢ - المعيار الدولي للمختبرات

الذيل ٣ - المعيار الدولي لإجراء الاختبارات

رنا مة مجنه الجئاه

بعا تميهه» تهاس

- بةالسمرمى

أنز. ان

. و

رفنفذايدد

هه

سزندزة فس حزيمة

الملحق ١

الوكالة العالمية

لمكافحة المنشطات

المدهنة العالمية لمكافحة المنشطات

المعيار الدولي

لقائمة المحظورات لعام ٠٠٥

تتولى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) استيفاء النص الرسمي لقائمة المحظورات،

وينشر النص باللغتين الانجليزية والفرنسية. وفي حالة وجود تعارض بين النصين

الانجليزي والفرنسي، يؤخذ بالنص الانجليزي.

أصبحت القائمة نافذة في إ كا ن الثاني/يناير ٢٠٠٥.

ومان «ناسة حللان الدلله

ركرالإللصالات الإداد.

:

ناونوردوبزي

قائمة المحظورات لعام ٢٠٠٥

المدونة العالمية لمكافحة المنشطات

تاريخ النفاذ: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥

يسعي عدم استعمال أي عقار إلا لدواع طبية مبررة

العقاقير والوسائل المحظورة في جميع ا وقات

(داخل إطار المسابقات وخارجه)

العقاقير المحظورة

٨

هر

٤ ١ - المواد البنائية

المواد البنائية محظورة.

١ - الستيرويدات الأندروجيئية البنائية كه)

(أ) الستيرويدات الأندروجينية البنائية الخارجية المنشا"، بما ف ذلك ما يلى:

اماواeاالد botdione;

-deltal deltal•androstenediol; ,•bydrochlorometbyl-testosterone& danazol;

furaubol; formebolone; fluoxymesterone;ä ethylesrenow drostanolone; dihydro-testosterone;

mesterolone; mestanolone; nortestosterone;-hydroxy-l9-4- hydroxytestosterone;-4 gestrinone;

methandienone,=

methyldienolone; .

metenolone;

methyltrienolone;

,•noran&ostenedione.ß. norandrostenediol;-

nandrolone\ mibolerone; methyltestosterone;

oxymetholone; ,•oxytnesterone oxandrolone; one; oxabo ethandrolone;— norclostebol; norbolet.hone;

trenbolone;v tetahydrogestrinone; stanozolol; quinbolone;

٥١١ ي

والسدلمر اعره داع الترسب القسمرائر الحالل لر ووافر الر (وكار السمرنوهدة الماتتة.

(ب) الستيرويدات الأندروجينية البنائية الداخلية النشأ"".

.::::C !:1:::i-::: :

dione(;-3,17-ene-androst4) androstenedione ,'(diol-ß17,ß3-ene-5-androst) androsmediol

testosterone dihydrostestosterone; DHEA(;) dehydroepiandrosterone

بالإضافة إلى المواد الأيضية والأيسومرات التالية :

-5a-androstane 17a-diol;,ß3-5c-androstane diol;-ß3a,l7-5u-androstane 3a,I7a-diol;-5a-androstane

l7a.diol;,ß3-ene-4-androst diol;-ß3a,l7-ene-4-androst 17c-diol;,3a-ene-4-androst diol;-ßl7,ß3

androstenediol-4 17a-diol;,ß3-ene-5-androst dioI;-ß17,3c-ene-5-androst 3a,l7c-diol;-ene-5-androst

diol(;-ßl7,ß3-ene-4 androst4)

androstenedione-5

dione(;•l7,3.ene-5-androst)

-epi

-19 one;-5a-androstan-i7-hydroxy-ß3 one;-5c-androstan-l7-3a-hydroxy dihydrostestosterone;

.noretiocholanolone-l9 norandrosterone;

" أعلاه) بصورة طبيعية، فإنه ينظر

العقار إذا كان مستوى تركيزه أو

ي

سورة طبق الأسسل

«كنالاتسلات ارمة

ت

إذا كان الجسم قادرا على إنتاج رمادة عقار

إلى العينة المأخوذة من جم الدمب المعني يي:

ذد

؛

و ز

ز

. ابته السمرر

إد

فكوب

اررزث"

ولنهدره

زاز

- 2 -

تركيز عناصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه، و/أو نسبة (نسب) أخرى ذات صلة به، في تلك العينة يحيد

عن نطاق القيم التي توجد عادة في الجسم البشري بقدر يستبعد معه احتمال أن يكون العقار قد تم إنتاجه

بشكل طبيعي داخل الجسم. ولا ينظر إلي العينة المأخوذة من جسم اللاعب المعني على أنها تحتوي على

عقار محظور إذا قدم ذلك اللاعب دليلا يثبت أن تركيز ذلك العقار أو تركيز عناصره الأيضية أو الآثار

الدالة عليه، و/أو النسب ذات الصلة، في العينة يعزى إلى حالة فيزيولوجية أو مرضية. وفي جميع

الأحوال، ومهما يكن مستوى تركيز العقار المحظور في العينة، فإن المختبر يعلن أن نتيجة التحليل غير طبيمية

إذا ما كان من الممكن، باستخدام أي وسيلة موثوقة للتحليل، إثبات أن العقار المحظور المعني ذو منشأ

خارجي.

٨

اذا لم تكن نتيجة التحليل المختبري حاسمة، ولم بتم الجود ف لعينة على تركيز لعقار محظور على النحو

المشار إليه ف الفقرة الواردة أعلاه، فإنه يتعين على : " مكافعة النشطات المعنية أن تجري تحقيقا آخر

إذا كانت هناك دلائل جدية، كوجود سمات ممائلة للخصائص لستيرويدية المرجعية، على استخدام

محتمل لعقار محظور.

---'fl

•إجراء تحقيق آخر لتحديد

وإذا اعلن المختبر عن وجود نسبة E\T تزيد على ٤) إلى (١) في البول، فإنه

ما إذا كانت هذه النسبة تعزى إلى حالة فيزيولوجية أو مرضية، وذلك ما لم يتوصل المختبر، باستخدام أي

طريقة موثوقة، إلى نقيعة تحلدل ضر طنعة تشير إلى أن العقار/ ي المعني ذو منشا خارجي.

وفي حالة إجراء تحقيق، فإنه سيشمل مراجعة أي اخببا ت سابقة و أو لاحقة. وفي حالة عدم توافر

اخترارات سابقة فانه تحره، على اللاعب العنى، ودون اططار سلة، فلائه ختبارات على الاقل خدل

فترة ثلاثة أشهر.

وإذا امتنع اللاعب المعني عن التعاون في جراء التحعيقات، فإنه يجري لنظر إلى عينته على أنها تحتوي

« ن:اب..- ٠

على عقار محظور.

؟ - مواد بنائية أخرى تشمل المواد التالية، ولكى لا تقتصر عليها:

علينبونيرود، زبرانول، نهلبانيرو

لأغراض هذا القسم:

. عبارة "خارجية المنشأ" تشير إلى مادة لا يمكن أن ينتجها الجسم بصورة طبيعية.

عبارة "داخلية المنشأ" تشير إلى مادة يمكن أن ينتجها الجسم بصورة طبيعية.

ع ٢- الهرمونات والعقاقير المتصلة بها

يحظر استخدام العقاقير المدرجة أدناه، بما في ذلك العقاقير الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو

الأثر أو الآثار المماثلة، والعوامل المفرزة لها:

لادلأرالا ى"

(لن".

ونن

هرة مبه الا

م

- السمرو

ركز ارسمهالات

هة ،

. 3-

١ - (EPO) fErythropoietin

٢ Factors Growth Mechano ,(IGF-I) Factor Growth lnsulin-like ,(hGH) Hormone Growth

(MGFs) ؛

٣ - (hCG ,LH) Gonadotrophins#

٤ - lnsulin؛

- Corticotrophins.

وما لم يثبت اللاعب أن تركيز العقار المحظور يعزى إلى حالة فيزيولوجية أو مرضية، فإنه ينظر إلى

العينة على أنها تحتوي على عقار محظور (كما هو مبين أعلاه)، وذلك إذا ما كا

ن مستوى تركيز العقار

المحظور يتجاوز نطاق القيم التي توجد عادة ف، الجسم البسري، بحيث يكون من المستبعد أن يتمشى مع

٨

فكرة الإنتاج الداخلي الطبيعي للعقار المعني:

وينظر إلى وجود عقاقير أخرى ذات تركيب كيميائي مماثل أو أثر أ آثار بيولوجية مماثلة، وعلامة

(علامات) تشخيصية أو عوامل مفرزة لأحد الهرمونات المدرجة أعلاه، أو إل. التوصل إلى أي استنتاج آخر

مفاده أن العقار المكتشف ذو منشا خارجي على أنه يمثل نتيجة تعليل فير ضيمية.

س

٤ - نواهض البيتا - ٢

تعتد حمم نهاهض، الستا - ٢، ما ف. ذلك أنسهم اتها " - D" ٠"

"، مقاقير محظورة. ويتطلب

استخدام هذه العقاقير الحصول على إعفاء لأفهرؤفر مدجية.

وعلى سبيل الاستثناء، فان استخدام عقاقير الفورموتيرول والسالبوتامول السالميتيرول والتيربوتالين، عندما

تعطى عن طرية الاسمتنشاة لنع وإلو معالجة الربو وأزمات الربواالتضنق التصبي الناجم عن التمارين،

يتطلب إصدار إعفاء مختصر لأغراض علاجية.

().

وعلى الرغم من منح إعفاء لأفهررض ملاحية ، وإذا ما أعلن المختبر عن وجود تركيز للسالبوتامول (في حالة

صرفة وفي ثكل غلوكورونيد) يزيد ملى ٠٠٠ ١ نغ/مل، فإن هذا يعتبر بمثابة نتيجة تحليل ضير طبيعية

ما لم يثبت اليدصب المعني أن النتيجة فير الطبيعية هذه تعزى إلى الاستخدام العلاجي للسالبوتامول

المستنشق.

ع ٤- المواد ذات النشاط المضاد للاستروجين

تعتبر الفئات التالية من العقاقير المضادة للاستروجين محظورة:

١ - مثبطات العطريات التي تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، الأناستروزول والليتروزول

والأمينوغلوثيتيميد والإكزيميستان والفورميستان والتيستولاكتون.

٢- المضنات الانتقائية لمستقبلات الاستروجين يشمل، ولكن ليس على سبيل

اؤمرو ملر ا لزمج

الحصر، الرالوكسيفين والتاموكسيفين وا "

تصلان الإرلرية

.

ره

ن لمد

وز::

ذ

ء. اء

لالشالاسبر"

زدزبرنة منة.

4 -

٣ - عقاقير أخرى مضادة للاستروجين تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، الكلوميفين

والسيكلوفينيل والفولفيسترانت.

ع - مدرات البول وغيرها من المواد الحاجبة

يحظر استخدام مدرات البول وغيرها من المواد الحاجبة.

وتشمل المواد الحاجبة العقاقير التالية، ولكن لا تقتصر عليها:

مدرات البول"، الإيبيتستيرون، البروبينيسيد، مثبطات دكتاز ألفا (مثل الفيناستيريد والدوتاستيريد)،

موسعات البلازما (مثل الألبومين والديكستران ونشاء لهيدروكسيثيل).

ا

وتشمل مدرات البول ما يلي:

الأسيتازولاميد والأميلوريد والبوميتانيد والكارينون والكلورتاليدون وحمض الإيتاكرينيك والفوروسيميد

والإنداباميد والميتولازون والسبير ونولاكتون ومركبات التيازيد (مثل البندروفلومتيازيد والكلوروتيازيد

والهيدروكلوروتيازيد) والتريامتيرين، والعقاقير الأخرى ذات التركيب الكيميائي الممائل أو الأثر أو

الآثار البيولوجية المماثلة.

٨١

لا يعتبر "الإعفاء لأخراض علاجية" مقبولا إذا كان بول الدمب المعني ي على مدر للبول يرتبط

بمستوى العتبة لمقار/و عقاقير محظورة، أ بما هو أدنى بقليل من هذا المستوى.

انوسا المحفر،

ستنفوإامت

و١ - تعزيز نقل الأكسجين

يحظر ما يلي :

(أ) تنشيط الدم، يما في ذلك استخدام دم ذاتي أو دم مماثل أو دم مغاير أو منتجات خلايا الدم الحمراء

أيا كان مصدرها، لغرض آخر غير المعالجة الطبية..

(ب) التقوية الاصطناعية لعمليات امتصاص الأكسجين ونقله وإيصاله، باستعمال وسائل تشمل، ولكن ليس

على سبيل الحصر، مركبات البيرفليور الكيميائية والإيفابروكسيرال (RSRl3) ومنتجات

الهيموغلوبين المعدلة (مثل بدائل الدم القائمة على الهيموغلوبين، ومنتجات الهيموغلوبين المغلفة في

ولوان رئاسة سجل الوئىم

الاتصىت الاسرية

يا

٣١ ممه

مسر ر مل

لا

ليستن .

ف

ي

-زنودد ود اا

كبسولات دقيقة).

و٢ - المعالجة الكيميائية والفيزيائية

يحظر ما يلي :

.رسمتربةابسود .

همة .

-5 -

التلاعب ، أو محاولة التلاعب، بهدف إدخال تغيير على كمال وصحة العينات التي تم جمعها خلال عمليات

مراقبة تعاطي المنشطات.

وهذه الوسائل تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، عمليات التشريب الوريدي"، والقسطرة، واستبدال

البول.

و٣ - التنشيط الجيني

يحظر الاستعمال غير العلاجي للخلايا والجينات والعناصر الجينية، أو لتعديل التعبير الجيني، الذي من

شأنه أن يعزز الأداء الرياضي.

سف د ن ص ص.رة س س ردهه سر نسر

العقاقير والوسائل المحظورة

داخل إطار المسابقات

بالإهافة إلى الفئات ي ١- إل مع ه" ومو ١" إلك و ٠٣

نحظر استعمال الفئا- التالية داخل إطار المسابقات:

العقاقير المحظورة

- المنبهات

نحظر استعمال المنبهات التالنة، بما ف، ذلك ابسومراتما البصررة "- "ود. "

حسب الاقتضاء:

٦

,bromantan ,benzphetamine amphetaminilj ,amphetamine ,amiphenazole ,amfepramone ,Adrafinil

,etilamphetamine i€•ephedrine ,dimethytamphetamine ,cocaine ,clobenzorex ,•cathine ,carphedon

fenproporext ,fenfluramine- ,fenetylline. ,fencamine ,lfencamfamine ,famprofazone ,etilefrine

,methylamphetamine ,methamphetamine ,lmesocarb ,mephentermine ,xnefenorex ,furfenorex

,methylphenidate ,••metbylQlEdrine ,methylenedioxymetbarnphetamine ,medaylenedioxyampheumine

,phendimetrazine ,pemoline ,parahydroxyamphetamine ,norfenfluramine ,nikethamide ,modafinil

,sWchnine ,selegiline ,prolintane ,phentermine

والعقاقير الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلةء٠•

يعتبر الكاتين (cathine) محظورا إذا زاد تركيزه في البون على ه ميكروغرامات في الميليلتر.

•يعتبر كل من الإيفيدرين (ب«ات فeط) واليثيلينيدرين (meåylephedHne) محظورا إنا زاد تركيزه في البول على ١٠

الكافيين والفينيليبرين والغينيلبروبانولامين والبيبرادرول

- ر عسى

ولدة(يريأ«هير .

اولعارة بلن لاذتمة

؟

يس

ميكروغرامات في الميليلتر.

•العقاقير المدرجة في برنامج الرصد لعام ٢٠٠٥ (ا

دوإيغيدرين والسينيفرين) لا تعتبر عقا

أن رناسلا معل اللاو

لمة الر اسرر

«كر انلإتصالاي الإدا ره

إ.

ذ..

-6 -

ملاحظة:

لا يعتبر الأدرينالين عقارا محظورا إذا كان مرتبطا بمواد التخدير الموضعي أو كان استعماله موضعيا

(عن طريق الأنف أو العينين).

ع٧ - المخدرات

تعتبر المخدرات التالية محظورة:

البوبرينورفين، والديكستروموراميد، والديامورفين (الهيروين)، والفينتانيل ومشتقاته، والهيدرومورفون،

«النثاده:، «اله، فبن، «الأهكسكهده؟،، «الأهكسمه، فهن، «العنتاةوسن، «الثدي..

له

ع٨ - القنبيات

تعتبر القنبيات (مثل الحشيش والماريجوانا) محظورة.

ت

٩

ع٩ - الغلوكوكورتيكوستيرويدات

تعتبر جمع الغلوكوكورتيكوستيرويدات محظورة إذا كان إعطاؤها عن طريق الفم أو المعي المستقيم أو الحقن

الوريدي، أو العضلى. وبتطلب استعمالها الموافقة على منم اعفاء لأغراض، علاجدة.

وجميع السبل الأخرى لتناول هذه العقاقير تتطل منح إعفاء مختمر لأفراض علاجية.

والمستحضرات الخاصة بمعالجة الأمراض الجلدية لا تعتبر عقاقير محظورة.

لء ه و

العقاقير المحظورة في أنواع خاصة من الرياضة

غ" - الكحول

يعتبر التحول (الإيثائول) عقارا محفورا ناغل إطارالسابقة فتط ف أنوالع الرياضة الذكورة أدناه وتجرى

عسلية الكشف عن وجود هذا العقار عن طريق تحليل النفس و/أو الدم. وقد وضعت القيمة التي تشكل عتبة

الانتهاك بالنسبة لكل اتحاد بين قوسين.

( : ٤ال

(٠١٠ عالب

• الكاراتيه (WKF)

• الخماسي الحديث (UIPM) (٠١٠ غ/ل)

بالنسبة للتخصصات التي تشمل الرمي

• الدراجات النارية (FIM) (٠٠٠ غ/ل)

لزحلق على الثي (FIS) ٠١٠١ ال)

«فهرة مها رز سى

رواد راسة مجس المننم

«م: «تصت لإ بدرية

توم.

مزوز ومرونة

(٠ عالب

ال

("١ ر

أإلب

١ ر:

الاقامة

م

ا

له

• الطيران (FAI)

• الرماية بالسهام (FITA)

السيارات (FIA)

• البليارد (WCBS)

رمي الكرات المعدنية (CMSB) ( ٠١

- لسعويد هم

إله

هئةا .

7 -

خ٢ - محصرات البيتا

تعتبر محصرات البيتا محظورة داخل إلفارالسابقات في الألعاب الرياضية التالية، ما لم ينص على خلاف

C 1:1:::i-:::

الخماسي الحديث (UIPM)

بالنسبة للتخصصات التي تشمل الرمي

• البولينغ ذو الأوتاد التسعة (FIQ)

• الزوارق الشراعية (ISAF)

فقط في إطار helms race match

الرماية (ISSF)

(محظورة لمض خارج إطار المسابقات)

م د

• التزحلق على الثلم (15)

في التغز بع الترحلق وفي التزحلق الحر على الألواح

السباحة (FINA)

في الغطس والسباحة ا "امنة

المصارعة (

ذلك:

الطيران (FAI)

• الرماية بالسهام (FITA)

محظورة أيضا خارج إطار المسابقات

السيارات (FJA)

البليارد (WCBS)

البوبسليه (FIBT)

"رمي الكرات المعدنية (CMSB)

البريدج (FMB)

الشطرنج (FIDE)

• الكيرلينغ (WCF)

• الجمباز (FIG)

الدراجات النارية (FIM)

وتشمل محصرات البيتا العقاقير التالية، ولكن لا تقتصر علنها:

أسميبوتولول، البرينولول، اتينولول، بيتاسولول، بيزوبرولول، بونولود تارتيولول، تارفيديلود،

مبسرونودد، بسعونولد، بمبتتود.، ليلومونوكول، ميتفبرانولود، مستوبرولودم، نافولولم، اأوصبرينولود،

بيندولول، بروبرانولول، سوتالول، تيمولول.

عقاقير محددة"

ها ٧

يرد أدناه بيان "الععاقير المحددة"".

إيفيدرين، لـ- ميثيلامفيتامين، ميثيليفيدرين

١

القلبيات؛

جميع نواهض البيتا- ٢ المستنشقةـ باستثناء كلينبوتيرول؛

بوجه خاص أن تكون موضع انتهاكات لقواعد المنشطات

ل غير المرجم التوصل إلى إساءة استخدامها كمواد

مثىملعقاقير إلى تخفيف العقوبة شريطة ن يكون

بروبينيسيد

جميع الغلوكوكورتيكوستيرويدات؛

جميع محصرات البيتا؛

الكحول.

"يمكن أن تعين قائمة المحظورات عقاقير محددة "

نظرا لكثرة وجودها في المنتجات الدوا" و

نشطة". ويمكن أن يؤدي الانتهاك

فد

اللاعب قادرا على إثبات أن استخدا

افلادالاحىاددزبئت.

ج

مر كرزون اتية

د«ولا .

الهرد »

إد

وبوال دثا،، ٠.!. بي

١،

هة ،

و.

الملحق ٢

معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية

مقتطف من "المعيار الدولي لمنح الإعفاءات لأغراض علاجية"

للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات؛ تاريخ النفاذ: ١ كانون الثائي/يناير ٢٠٠٥

٤٠ معيار منح إعفاء لأغراض علاجية

يجوز من إعفاء لأغراشر علاجية للاعب معين يسمح له بإستخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة من

العقاقير والوسائل المدرجة في تائهة المحظورات. وتقوم لهكهالاعظلكلغلضظنشة بالنظر في

طلب يقدم إليها بهذا الشأن. وتتولى منظمة لكافحة النشطات "تعيين أعضاء هذه اللجنة. ولا يم

الإعفاء

إلا في إطار التقيد الصارم بالمعايير التالية:

٩

.

تعليق: ينطبق هذا المعيار على جميع اللاعبي الذين جرى تعريفهم في ا ونة والخاضعين لأحكاها،

وهم اللاعبون ذوو الأجسام السليمة واللاعبون المعوقون. وسيطبق هذا المعيار تبعا لظروف الشخص المعني.

فعلى سيل، الثال، بمكن أن بكون الإعفاء اللائم بالنسية للاع معوة بعنه غير ملائم بالنسة للاعين

آخرين.

ااء

ينبغي أن يقدم ببلامب المعني للبا بعفار ؤفرافرعزييز همن مهله لا تقل من ١ يوما قبل

عساسي

المشاركة في الحدت الرياضي المعني.

يواجه الدمب اعتلالا محيا هاما ١ ما امتنع عن تعاطي عتار محظور أو وسيلة محظورة ف سياق

علا. حالة طبية حادة أو مزمنة.

لا يؤدي استخدام العقار المحظور أ الوسيية المحظورة لأغراض علاجية إلى تعزيز إضاف لأداء اللاعب

يرفعه إلى مستوى على من المستوى الذي يمكن توقع بلوفه من خلال العودة إلى حالة صحية عادية بعد معالجة

حالة طبية مشروعة. وإن استخدام أي عقار محظور أو ويسيلة محظورة لزيادة المستويات "المنخفضة - العادية"

لأي هرمون داخلي المنشأ لا يعتبر إجراء علاجيا مقبولا.

؛؛ لا يوجد بديل علاجي معقول لاستخدام ما يعتبر في الحالات العادية عقارا محظوز أو وسلة محظورة.

! يجب ألا تكون الحاجة لاستخدام ما يعتبر ف الحالات العادية مقاا محظوا أو وسيلة محظوة

ناجمة، كليا أو جزئيا، عن استخدام غير علاجي سابق لأي عقار من العقاقير المدرجة في قائمة المحظورات.

٦ ٤ تقوم الهيئة التي منحت إلإعفاي لأغراض علاجية بإلغاء هذا الإعفاء في الحالات التالية:

عدم مساءعةلاس ال، الامتثال لأ . لئخ تفرضا منفه مكهة اننسظت

«ر مهوه ( (

لهتم

فرة.. يويو ه

دوس الفع ء

التي منحت الإعفاء.

لالشرآلاشببىه.

الدمأمران

ديوان «ذ:

ههبة

لسارد

ود

يا

هئةا،

- IO -

(ب) انقضاء المدة التي يشملها منح الاعفتفغلفسكقحة.

(جن إخطار اللاعب بأن منظمة مكافحة النشطات قد سحبت للاعفلفغلسغتي.

(تعليق: سيكون لكل لمعفيففرلضضسئفة دة محددة تقررها لقهلاعفللعفغلضكفجي.

ويمكن أن تكون هناك حالات يكون فيها إلإعفارلإغراضر علاجية قد انتهى أجله أو أنه قد سحب ولكن

العقار المحظور موضع الإعفاء مازال موجودا في جسم اللاعب المعني. وفي مثل هذه الحالات فإن منظمة

مكافحة المنشطات، التي تتولى المراجعة الأولية لنتيجة تحليل غير طبيعية، ستنظر في ما إذا كانت نتيجة

التحليل متسقة مع انتباء أجل لتعفلفغلسكفة أو سحب هذا الإعفاء. م

. لن ينتظر ف الوافقة بائر رحمى على ال لكففففظلضظفظة إلا ذ احدى الحالضن النالبته.،

اذا تبتن أنه كانت هناك حاحة لمعالحة طارئة أو معالحة لحالة طنة حادة،

(ب) إذا تبين أن ظروفا استثنائية حالت دون - افر وقت كاف أ فرصة سواء لتقديم طلب، أو

لدراسته من حان لحنة منيو الاعفاءات لأغراض جدو، قبا، عملنة مراقبة تعاطى المنشطات.

تعليق: إن حالات الطوارئ الطبية أو الحالات الطبية الحادة التي تتطلب استخدام ما يعتبر في الحالات

العادية عقارا محفورا أو وسيلة محفورة، قبلا- ٠ س تقدم طه لنح لمعفدفشلضهة، مي

حالات استثنائية. وبالثل فإن الظروف التي تتطلب التعجيل بالنطر في طل للافعظتففلضعفهة،

بهدف المشاركة في مسابقة وشيكةـ تعتبر ظروفا نادرة. وينبني أن تكون لدى منظمات مكافحة المنشطات،

الته تمنه اعفاءات لأغراض، علاحمة، أحراءات داخلنة تسمه نمعالحه مثا. هذه الأوضاء. ٢

٠ه سرية المعلومات

.. ينبغي أن يقدم صاحب الطلب افة كتابية هلى إبنحخ جميع المعلومات التعلتة بالطلب إلى أعدا.

لقفييكظلضفغلضضسعلاجيي، وعند الاقتضاء إلى خبراء طبيين وعلميين مستقلين آخرين، أو لجميع

العاملين اللازمين المشاركين في إدارة إلإعفاءايتر لأغراض علاجية وفي مراجعتها واستئناف النظر فيها.

وإذا كائت هناك حاجة للاستعانة بخبراء خارجيين مستقلين فسوف توزع عليهم كافة المعلومات المتعلقة

بالطلب بدون تحديد هوية اللاعب المعني. وينبغي أن يقدم صاحب الطلب أيضا موافقة كتابية على توزيع

قرارات لقفهللاعفلئلقففضسكفحة على النظمات الأخرى ذات الصلة من بين منظمات مكافحة

المنشطات، وذلك وفق لأحكم المدونة.

٢ يتوم امهاء لقهلإظتلقفغلسكفجي وإدارة نظمة مكافحة النشطات المعنية بتأدية

جميع مهامهم في إطار السرية الصارمة. وسيقوم جميع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الموظفين المعنيين

بالتوقيع على تعهد بالمحافظة على السرية. وسيحا : بياص عنى سرية الملومات التالية:

لمعني والطبيب أو الأطباء المشاركون

دا جميع المعلومات والبيانات ا

رو طعم/ لزل . دلشدنرر

ا«دتاصاوميوا

إإ.

وهبي

اء

امة ممسالين في رعاية هذا اللاعنب.

دبوازد

t)

السبه رء

هصت « ك

ا .

- ll -

(ب) جميع المعلومات المتعلقة بالطلب، بما في ذلك اسم الطبيب أو أسماء الأطباء المشاركين في

هذه العملية.

واذا ما رغب اللامب المعني في إلفاء حق لقفهلاعفللعففلضسئفحة المنية، أو لجقج

الاعفاءات لأ ١ علاحية التاعة كالة العالمية لمكافحة المنشطات، في الحصول على المعلومات الصحية

المتعلقة به، فإن عليه أن يخطر طبيبه كتابة بهذا الأمر. ويترتب على هذا القرار أن اللاعب المعني سيحرم

من الموافقة على أي طلب يقدم لبعفكفغلضسكفخة أو على تجديد أي إعناء قائم بهذا الشأن.

٠ لحان منم الاعفاءات لأغراض علاجدة

فنشا لجان منح الإعفاءات لأغراض علاجية وتضطلع بأنشطتها وفتا للمبادئ التوجيهية التائية:

١٢٢ 4A ١

ا طنفيلافلكفغلسشلتة ثلاثة أطباء ملى الأقل يملكون خبرة في مجال

ينبغي ن تضم

٦

رعاية اللاعبين ومعالجتهم، ومعرفة راسخة وممارسة عملية في مجال الطب السريري والرياضي. ومن أجل

تأمين استقلالية القرارات، ينبغي ألا يتوى معظم أمفا لجنقخهلاعفكلكفغلسعفة أي

مسؤوليات رسمية في منظمة مكافحة النشطات ويتعين على جميع أعضاء اللجنة المعنية أن يوقعوا على

تصريح بشأن عدم تعارض المصالح. وفي حالة الطلبات المتعلقة بدمين معوقين، ينبغي ن تتوافر لدى عضو

واحد على الأقل من أمفء لهقهالعظلفكففلسطفحة غبر" محددة في مجال رماية الخمين

الم

المعوقين ومعالجتهم.

ز الخهلضهللعظللكفشلضظتحة أن تستحين بما تراء ملانما مس خدمات الخبراء الطبيين

أو العلسدنة لده، استعراف، الللروف المتعلقة بأى طلب برم إلم الحمول ملى، لففللففلضعضفة.

- تنعر لحنة" متات لا")

حنة التارعة للمنظمة العالنة فحة المنشطات وفقا للمعايير

المبينة في المادة ١ . وتنشا هذه اللجنة لكي تقوم، ببادرة منها، بمراجمة قرارات للعفلففضضسكفة

التي تمنحها منظات مكافحة النشطات وكما هو مبين ف المادة ٤٤ من الدونة ، فإن لجنة منح الإعفاءات

لأغراض علاجية، التابعة للنظمة المالية لكافحة النشطات، ستقوم، بناء على طلب أي لا مبين تكون إحدى

منظمات مكافحة النشطات قد رفضت منحهم إعفإءإير لإييراضرعلاجية، بمراجعة مثل هذه القرارات،

مع التمتع بصلاحية نقضها.

٠." عملية تقديم طلبات الإعفاء لأغراض علاجية

٧٠ لا ينظر في أي طلب إعفار لإغراضعلاجية إلا بعد تسلم استمارة طلب مستكملة حسب الأصول،

ويجب ن تتضمن هذه الاستمارة كافة الوثائق ذات الصلة (انظر الذيل ١ استمارة طلب إلإعفاي لإغراض

معالجة عملية تقديم الطلب مع التقيد الصارم بمبادئ السرية الطبية.

عنفي). ويخيفي

٩٦ يمكن لمنظمات مكافحة النشطات أن تد .

د على استمارة (استمارات) طلب إللانعفلع

مللو بتقديم معلومات إضافية، ولكن بدون

فغلسكلاجية، العروضة في الذيل ١،

- هم عث زمل

إم؛

ز ابزي

حذف أي أقسام أو بنود منها.

لالكبالاي..

-12 -

٧٣ يجوز لنلمات مكافحة النشطات أن تقوم بترجمة استمارة (استمارات) طلب إلإعفار لأغراض

ملاحية إلى لغة (لغات) أخرى، بيد أن الاستمارة يجب أن تظل تحمل إحدى اللغتين الانجليزية أو

الفرنسية.

٧٤ لا يجوز للاعب المعني أن يقدم طلبا للحصول على إعفاو لأغراسعلاجية إلى أكثر من منظمة واحدة

لكافحة النشطات، ويجب أن يتضمن الطلب تحديدا لرياضة اللاعب، وعند الاقتضاء تحديد تخصصه

وموقعه أو دوره المحدد.

٧٥ يجب أن يتضمن الطلب بيانا لأي طلب سابق و/أو حالي للترخيص باستخدام ما يعتبر في الحالات

العادية عقا) محظو أو وسلة محظرة، واسم المنثة التى قدم النما الطل، والقرار الذي، اتخذته بشانه.

) يجب أن يتضمن الطلب عرضا شاملا للخلفية الطبية وتائج جميع الفحوص والتحريات المختبرية

والدراسات التصويرية ذات الصلة بالطلب.

.- بم إمراه أي تعريفت لو فعوس لو براسة بموسة إماهة أمة تطووا لقهة

لإغراضييلاجية التابعة لنظمة مكافحة النشطات، على نفقة متدم الطلب الهيئة الرياضية الرئاسية

الوطنية المشرفة عليه.

٩

٧ يجب أن يتضمن الطلب بيانا من "طبيب مؤهل حسب الأصول يشهد فيه عنى ضرورة استخدام

ما يعتبر ف الحالات العادية مقاز محقوا أو وسية محظورة ف معالجة اللامب المعني ويشرح السبب في

أنه لس، من الممكن الآن، أو لو ركة من الممكر، ف، الساسة، استخدا دواء بديال، مسمو به ف. معالحة هذه

الحالة.

٧ يجب تحديد الجرمة للعقار المحظور المعني أو الوسهة المحظورة المعنيه طريقة الاستعمال ومدت.

ظهافظفكللهلضسطظظظة وارها ل ففي بوما بعد سلم عانة نونتى

التعنقة بالموضوع، وتتولى منظمة مكافعة النشطات ذات الصلة إبلاغ القرار كتابة إلى اللاصب العني. وف حالة

مخفقضئقة للاعب من المجمومة الخاضعة للاختبار والمسجلة لدى منظمة مكافحة المنشطات،

فيجري وويد اللاعب للمني والوكالة العالية لمكافحة المنشطات بشهدة موافقة تتضمن معومت عن: مدة

الإعفاء وعن أي شروط تتعلق بهذا الإعفاء لأغراض علاجية.

٧١١ (أ) عندما تتلتى لقيبلاعفظلضغضسئلاحبجقركلقلطلقكفة

المنشطات، من أحد اللاعبين طلبا للمراجعة يجوز لها، وفقا للمادة ٤٤ من المدونة، أن تنقض

قرارا بمنح إعفار لإفراض علاجية صادرا عن إحدى منظمات مكافحة النشطات. ويقدم اللاعب

المعني إلى هذه اللجنة جميع المعلومات المرفقة بطلب الإعفا لإغراضييلاحية الذي كان قد قدمه

أصلا إلى نظمة مكافحة النشطات، وذلك مع تسديد مبلغ الرسم اللازم. ويظل القرار الأصلي نافذا

13 -

ب) يمكن للوكالة العالية لمكافحة المنشطات : تتو بعملية مراجعة لأ أي وشت، وبتعين على

لعطلتفلاعفلتففلضسكتجي أن تنجز عمليتها الخاصة بالراجعة في

فضون ٣٠ يوما.

٧١٢ إذا أسفرت عملية المراجعة لقرار خاص بمنح لمعفكففلضسكفحة عن نقض هذا القرار، فإن هذا

التغيير لا يطبق بأثر رجعي ولا يترتب عليه إلغاء النتائج التي أحرزها اللاعب المعني خلال الفترة التي

كان في للعففغلضسعلاجية ممنوحا له، ويصبح قرار النقض نافذا في أجل لا يتعدى ١٤ يوما بعد

إبلاغه إلى اللاعب المعني.

٨٠ الإجراء المختصر لطلب إعفاء لأغراض علا "

٨١ من المسلم به أن بعض العقاقير المدرجة في قائمة العقاقير المحظورة تستخدم لمعالجة حالات طبية

شائعة في الأوساط الرياضية. وفي مثل هذه لات لا يكون من الضروري تقديم طلب مفصل على النحو

المبين في القسمين ؛ و٧. ولذلك يعتمد إجراء

نطب افعففغلفسكقي.

٨ إن العقاقير المجظورة أو الوسائل المحقورة التي يمكن الترخيص باسخدامها بموجب هذا الإجراء

المختصر تقتصر حصرا عنى ما يلي: نواهض البيتا -٢ (فورموتيرول وسالبوتامول وسالميتيرول وتيربوتالين)

عن طريق الاستنشاة، وغلوكوكورتتكوستترويدز بطرة غير جهازية.

لكر بتمهن بتدصب من استخدام أحد العقاقدر الذكورة أعلا فان هلنه أ

ن يقدم إلى منظمة مكافحة

النشطات إخطارا طبيا يبرر الحاجة العلاجية. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار لطبي، المبين في الذيل ٢،

عرضا لتشخيص الحالة، واسم الدواء، ومقدار الجرعة، وطريقة الاستعمال، ومدة العلاج. وينبغي أن يقدم،

عند الافتهاه، بيان للاختارات الني جريت لتشخيص الحالة بدو: ذكر نتائج هذه الاختبارات

وتفاصيلها).

يشمل الإجرء المختصر ما يلي.

الموافقة على استخد العقاقير المحظورة ، الخاضعة للإجراء المختصر، نافذة لدى

تلم منظمة مكافحة النشطات لإخطار كامل لهذا الغرض، ويجب أن تعاد الإخطارات

الناقصة إلى مقدمي الطلبات.

(ب) لدى تسلم منظمة مكافحة النشطات لإخطار كامل، فإن عليها أن تسارع إلى إبلاغ اللاعب

المعني. ويجب أن يجري أيضا، عند الاقتضاء، إبلاغ الاتحاد الدولي والاتحاد الوطني

للاعب وكذلك المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات. وتقوم نظمة مكافحة النشطات بإبلاغ

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فقط عند تلقيها لإلإخطرر من لاعب من المستوى الدولي.

(جم لا ينظر في الموافقة بأثر رجمي على طلب مني لعفدفتصففرلفسعفجة الأ ذ إحدى

الحالتين التاليتين:

- 14 -

- إذا تبين أن ظروفا استثنائية حالت دون توافر وقت كاف أو فرصة سواء لتقديم طلب،

أو لدراسته من جانب لقفلائلضففسكفة، قبل عملية مرقبة تماطي

المنشطات.

(أ) يمكن للقفهلاعفللتغلضسفة المنية، أر للحقهلاعفلعفغاض

عققلظقلكلقلطلفلكفقلطي، أن تقوم بعملية مراجعة في أي وقت

خلال فترة للاعفشفغلسكفي.

لشتصغضسفة، فإن

(ب) إذا طلب أحد اللاعن إعادة النظر ف رفض، طلب عفا

يمكن للحنة : الاعفاء ت لأ١٠" علاحمة التا " كالة العا - لمكافحة النشطات أن

تطلب منه تقديم ما تراه ضروريا س معلومات طبية إضافية، على أن يتحمل الدعب

.

المعني المصروفات المترتبة على هذه العملية

٨٩

٨٩ يجوز للحنة : الاعفاءات لا : ملاحة أو للهفقفهلعفضفغلضسعلفكللظة

صلفلسكفة، ريجري إبغ هذا

للمكلقـلطلشكلففلفظك أن تلفي في أي وقت ا ٠.

القا فه.١ ال اللاع المعنى ال. اتحاده الدهلي «جمع منظمات مكافحة النشطات المعننة.

الإلغاء نافذا فور إبلاغ القرار إلى للامبا .

بيد أنه سيكون بإمكان اللاعب المعني أن

٨٧

يطلب لعفيفغلسعلفة في إطار القسم ا

٩٠ مركز تبادل المعلومات

٩٦ يتعين على منظمات مكافحة المنشطات أن تتدج إى الوكالة لعالية لمكافحة المنشطات

فلكللقفشلسعللاجية بموجب أحكا القسم ٧، بالإضافة إىجميع المستندات المتعلقة بها.

م

.. بسبا ييسيريييرززيرررونيية، ع بنقمات معالمة اللخطام بتوبه الوقالة الماليا

لكافحة النشطات بالطلبات الطبية التي يقدمها اللاعبون من الستوى الدولي بموجب القسم ٨٤.

:ic-::

• يكفل مركز تبادل المعلومات السرية الكاملة لجميع المعلومات الطبية.

اوأئ رناسذ معلى الوئيدي

وحر اتمت رنارية

لهاة"

"همم ـتورا مزمر

و ،، ي و س ض

ومنده بأيدو

لأندفة وسربنه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.