آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخ…

بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة لعام 1429هـ

سارية مرسوم ملكي م/3 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٢/١٢هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن البروتوكول : العلاقة باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية , بيان الغرض , استخدام المصطلحات , نطاق الانطباق , التحريم , المصادرة والضبط والتصرف , حفظ السجلات , رسم الاسلحة النارية , تعطيل الاسلحة النارية , المقتضيات العامة بشأن نظم إصدار رخص أو أذون للتصدير والاستيراد والعبور , تدابير الامن والمنع , المعلومات , التعاون , التدريب والمساعد التقنية , السماسرة والسمسرة , تسوية النزاعات , التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام , بدء النفاذ , التعديل , الانسحاب , الوديع واللغات .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مفحه 1 من 16)

ووان را ست بل اوزا،

رفم الصادر : ٦٦٩٢ /ب

تارح الصادر : ١٤٢٩/٠٢/١٤

المروماب: - «لامه

سلمه الله

(دمرر متوويي

برقية

لبهالايمخئية

بوان لأهتتحتههلراوزرا

صاحب المعالي وزير المالية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجنس الوزراء

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -

•لكم طيه ما يلي : -

أولا : نسخة من قراد مجلسى الـوةداء «قم (٣٤) وتاهنخ ١ /١٤٢٩/٢ف القاض

ا!.

\2 l

.

بمايبلي: -

١ - الموافقة على انضمام المملكة إلى (بروتوكول مكافحة صنع الاسلحة النارية وأجزائها

ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة) المكمل لاتفاقية الامم المتحـدة

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

٢- أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (٢) مـن المـادة (السادسة عسشرة) مـن

ة المنازعات.

البروتوكول ، الخاصة بتسو

ثانيا: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٣) وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٢ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

• إسةبسنمي

1-

(منحة 2 من 16)

:ن. الإ إإيه

لرم..

ات وـ. "

التاريخ: ١٤٢٩/٢/١٢ فـ

بعون الله تعالــى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديسة

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٦) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وينا: علـى المادة (العشرين) من نظام مجلى الـوذداء، الـصادر بالامر الملكي رقم

(١٣/٩) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.

وبتاء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رقم 0/١ ٩) وتاريخ ٢٧ /١٢/٨ ١٤ ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨/٨) وتاريخ ١٤٢٨/٤/١٩فـ.

وبحد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤ ) وتاريخ

١٤٢٩/٢/١١ف.

رسمنا بما هو آت :

: الموافقة على انضمام لمملكة إلى "بروتوكول مكافحة صئع الأسلحة النارية وأجزائها

ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة"، المكمل لاتفاقية الامم المتحدة

لمكافحة لجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك بالصيغة لمرافقة.

١٠: -

أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (؟) من المادة (السادسة عشرة) من

البروتوكول، الخاصة بتسوية المنازعات،

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

أولا

ثانيا

حا" ر

ثالثا

لي .

(محة 3 من 16)

قرار رقم : (٣٤)

وتاريخ: ١٤٢٩/٢/١١هـ

فزالى

الإالنجتجيالشوج

بجخلبرخية

الياننالقاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٨٤٨٤/ب

وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٥ف، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ١٥٥٨/١٨٤ وتاريخ

٤٢٧/٢/١٥إهـ، حول طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول مكافحة صنع

الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة .

المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

وبعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٢٤هـ.

ويعد الاطلاع على البروتوكول المشار إليه .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٥) وتاريخ ١٤٢٧/٤/١١ه، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٨/٨) وتاريخ ١٤٢٨/٤/١٩هـ

.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجنس الوزراء رقم (١٣») وتاريخ ١٠/.١/««) أفـ .

يقرر ما يلي :

الموافقة على انضمام المملكة إلى "بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية

واجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة"، المكمل لاتفاقية

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك بالصيغة المرافقة .

- أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من

البروتوكول ، الخاصة بتسوية المنازعات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

يو راسة بعلس اللاؤواء

رئيس مجلهس الوزراء

ركر الإممس لاى لارا

(محة 4 من 16)

وووعير

General :.Distr

2001 June

الأمم المنحدة

ابجمعية العامة

السورة اخامة والحسرل

ا ١٠٥ من جدول الأعال

قرار اخلى، اللمعة العامة

درن الاحائة إل جا ر، (2.Add/55/383/])A

ه ٥/ ٥ ٥؟ - بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزانمها ومكوناق

والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

ان الجمعية العامة،

إذ تشو إلى قرارها ٣ ٥ /١١١ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ الذي

فررت فيه انشاء بلجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اهاسه

درلية شاملة لمكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية، ولحث القيام، حسب الاقتضاء، بوضع

مرك دولة تاول الاحار بالناء رالأطفال، ومكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها

ومكوناها والذخيرة والايجار بها بصورة غير مشروعة، والانمار بالمهاجرين ونقلهم بصورة

غير مشررعة، ما في ذلك عن طريق البحر،

د

ره نفر لص رد رر،/(٠) اعر») فـ رد ارلهديسسرء»»،

مصر

لذي طلت فه إل اللحنة الحصصة لرضع

اتفافية لمكافحة الرمة المنظمة عر الوطنية أن

" تراسل عملها ربقا لقرارب ٣ ١١١٥ و١١٤/٥٣ الورسين كـانرر الأول/ دبسمر

١٩٩٨، وأن تكنف عملها لكي نحزه في عام

٢،

وإذ تشير كذلك إلى قرارها د ٢٥/٥ المؤرخ ١٥ تشرين الثان/ نوفمبر ٢٠٠٠،

الذي اعثمدت عوجه اتفاقبة الأمم المتحدة لمكافحة الجرعة المنطمة عبر الوطنية، وبروتوكول

معاقبة الاتار بالأشخاص، ويخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأ

ع ددمع د

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الرطية، وبروتوكول مكافحة قريب المهاجرين عمن

طريق البر والحر والجو، المكمل لانفاقبة الأمم المنحدة لمكافحة الحريمة المنظمة عبر الوطنية، .

د رو" ن وؤاسة مجلسن اه."

حا

لر

م

هسالات الإددر

ن تررمم

تياسوبد ره .

ؤبيه

ء يو بمزط

-المربةاسهرر .

الخطيجهسة بهه

57443 00

دخلريما(موي.

(تهره وندين

(مفه 5 من 16)

A/RES/SSÆSS

وإذ تؤ كد مجددا الحق الأصيل في الدفاع الفردي أو الجماعي عن الفس المعترف به

في المادة ٥١ من مثاق الأمم المتحدة، الذي يعن أن للدول أيضا الحق في اتتناء أسلحة تدافع

ها عن نفسها، وكذلك حق جميع الشعوب في تقرير المصير، وخاصة الشعوب الرازحة تحت

الاستعمار أو غيره من أشكال السيطرة الخارجية أو الاحتلال الأجني، وأهمية الممارسة

لنعلية لذلك الحن،

١- تط علما بتقرير اللحنة المخصصة لرضع اتفاقية لمكافحة الجرعة المنظمة

عبر الوطنية عن أعمال دورقا الثانية عشرة) ونشيد باللجنة المخصصة على ما فامت به من

الأسلحة الارية وأحزائها ومكر ناها

تعتمد بررتوكول مكافحة

والذحير: والاتحار ها بصورة غير مشروعة، الكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الحرمة

المنظمة عر الرطية، والرفن هذا القرار، وتفتح باب التوقيع عليه في مقر الأمم المنحدة في

اب ي ر

تعث جمع الدول والمنطمات الاقتصادية الاقليمية على التوقيع والتصديق

على اتفاقية الأمم التحدة لمكائحة الجرمة المنظمة عبر الوطنية والبروتو كولات الملحنة ها، في

اقرب وقت مكن، ضمانا لتعحبل بدء نفاد الابفاقية والبروتو كولات الملحقة بها.

اجئسة المامة ١٠

٣ أار/ما ٢٠٠١

لرفق

رنرعرل معالامدة متع الأسلحة الداربة راجز انها ومكر ناقا والذغيوة والانهار ما بصورة غو مشرعة، المكمل اسافة الأنم

المعدة للمئعة المرعة المظمة عبر الرطية

ابديا جة

ان الدول الأطراف في هدا الو وتو كرل،

. الهي إييي .

إلز ناسة، "ر

منتعلات الإدارية

(١) 2- Add/A/S5/383.

م السربة الدرر

ي.

افماربمحهر الزد

" رئتاد اربتومي

فزلو لذة إدر له

(منحة 6 من 16)

SSÆAiRESfS5

لأ اساة اللة إل سه ومكادة واستصال منع الأسلحة النارية رأحزاتها رمكزيافا رالدحر: رالاتعار ها بصررة

هر مشروعة، نطرا ول ما لطك الأئشعلة سى أثار شارة أم كل درلة وسطتة، تل العا لم بأجم، مما معض للعطر زفاه لتعرب

ونطررا الاتصادى والا عتاعى رعنها ن العبش ن سلام،

والتاها عنها، لذئك، بضرررة اتحاذ حيع الدرل كل لأ:دابر الاسبة لتحتن هذه الغاية» بما في ذلك التعارن الدولي غره مرن

التدابر على الصعيدين الاظمى والعالي،

وإذ نطير إل فرار الممة الما: ١١١٣٩٣ الررح كائرن الأرلاديمو ١٩٩٨ الذي قررت فه المسبة انشاء ل

حكومية دولبة مشرحة باب العضوية عصصة لعرض وضع انداقة دولية شاملة لمكانة المربمد الغلة عر لرماية، رلماهثة رمع صكوك

درلة، مها مك دولي لمكاسحة مبع الأسلحة الارية رأحرالها ومكر نافا رالا سو: رالائوار عا بهورة غير مشروعة،

واذ نعع ل اعمرها مدة للماراة ى الحقرف وسدأ تغرير المصير للكعرت، يممتهما المهد: ف مثالى الأنم المتحدة واعلان

ادئ النائرت الدول العلة بالملاقاث الردية والتعاون ي الدول رفنا لمثاق الأمم المـسدة ""،

ونعا مها بأن نكمل اتفأفة الأسم المتحدة مكانسة «لمربعة لللمة عر الرمبة بعك دولي ١اهعة مع الأسنحة الارية

وأحالها رسكوناها والذحيرة رالاتعار ها بهررة عير مشروعة مبكون مقيد: ي سع ثلك الحرائم وسائحتها،

قد اتفت على ما يمي:

أرلا- احكام عامة

ألمارة

لعلاقة بانعاتة الأم المكسية لمكانسة الهرعة المطمة ع الرطـية

مذا الم ت ك!. بكمل اتسائة الأ الكد: مكانعة ألة لإظسة عه الطكة، وتمه)، تسهه مقد با الافاقة..

*\l.

حطة أ- ٤ ١ احمنافة عل مذا الررت عرد، مد نا نقنه اهال نخهابت، ما انم ته عل عد الفك م

و

د

لن نياب التررة وقتا للمادة ه م منا الروتركرل حرائ منرر: فقا للاتفافية،

م

الن الغرض

حا

الغرص من هذا الووتر كرل مو ويج وتيسير وتعرير التعارن بين الدرل الأطراف يقة مع ومكامعة واسععال متع

الأسلحة الارية وأعزائها رسكرناها رالذ حره رالايمار ها بمررة غير مشررعة.

ررال رئاسلا مجلسن الو:ن

«ئلاالإتصسالات اما ر

الغرار ٢١٢٥ (د- ٢٥)، المرفق.

ز)

العربعية

مبجمه مر

نون " ء ن باجة

شية ميو

"فنرارموب الوه

(مفة 7 هن

25S/A/RESÆS

أماد

ستعدام الممطلعات

لأغراس مدا البروتو كول:

يتعد جسو "اللاح الاري" أي لاح عمول ذي تيطانة بطلق، أو هو ممتي، أو يمكن شويل بسهرلة،

بطلن طلنة أو راهة أو منذرنا أحر بعمل مادة متفسر، باسعشنا، الأسلحة الاربة المينة أو تمادحها للنلدة. ونعين نعرسف الأسلحة

نارية المتنة رمادحها المنلدة رفنا للتار الداحلى. غير أت لا يمرز ي أية حال أن نشل الأئمة الارة المينة أسلسة نارية مت

(ب) بغمد شمر "الأحرا رامكوتات" أى عصر أو عهر استدال، ممثم حمبما للاح ناري رأساسي لنشغله،

ى ن ذلك البعطانة، أو ايكل أر عبة الفلان، أر لرلى أو الأسلوادة، أر المدن أر كلة المغلاق، رأي حهلز معت أو ممتل طفس

المرت الذي بعديه السي سلاع نارى،

) بتد نعو "الدحيرة الطلقات الكاسلة أو سكزتالم، ما ي ذللك ظرن اطمرطوشة رالثعلة (الكولة)

والسرق الدامر والر ماصة أو المقذون، الي تمل في سلاح ناري، شريطة أن تكون هذ، الكرنات تفسها حاسسة للترعبعى ف

الدولة الطرف العبة

ينمد تعو "الصع عير الدروع" ميع أر غمبع لأساحة النارية رأحرالها ومكربالما أر الذحيرة:

س احزا ومكونات متسر ها بصورة عبي مشروعة، ر

دود ترحيص أو إذن من سلطة معتصة ي الدولة لطرف الن بمعري فها الصع أر التسع أو

دول وسم الأسلة النارية بعلامات وقت معها، رما للسادة ممن هذا لروتر كرل؛

وتمين أن يكو النز عيص ار لإذن بمع لأعراء رامكرنات رمنا لأعكام النانرد الداحلي

(ى) شمدسر "الانيار غو للثرر" اسييراه الألسة لرية أمرخها ومكرباى الذعر: أر تعدوا أو ازم

أو بعها أور تسلمها أر تعريكها أر نقلها من إملم دولة طرف أر عره إل إنلم درلة طرف أخرى اذا كأن أي من الدرل الأطران المعية

لا أذن بذلك رنتا لأحكام منا الروتو كرل، أو اذا كانت الأسلحة الأرية عير مرسومة بعلاسات رئفا لسادة « س هذا الروتو كرل

بقعد بتسو "انفا، الأثر الكمقب، للهسي للأسدحة النارية، ولأحرائها ومكرتاها رالذعبرة، عثما اممكن، س

الصامع إل الشزي لرض مساهدة السلطات المحتمة ن الدرل لأطراف على كفف. المدع غير المكروع رلانعار غو المشررع والنحرى

عها رتخحلل نفاصبلهسا.

هت بعلس الوزواء

ركز الإتمالاب

السدإم. ي

(مفحة 8 من 6

A/RESßS,Q55

ا

بطاف الإنطباف

ينطق مدا البروتو كرل، باستشتا، سا بتع مه على يلا ذلك، على سع سقح الأسلحة الارية رأس زالها

وسر باغا الأسوه والانار لها بسورة عير مشروعة وعلى الدحري شن المرالم المثررة ونتا للادة و من مدا الروثركرل وملاحنتها،

عجا نعرر تنك إلرى ذاف ملايع عر وطي وثضلع فها جماعة إعرامبة مظمة

لا يطن هذ البروتو كرل على العدنان سن درلة ال أعرى أو عمليات القل بي الدول ي الحالات الـن يكرن

مس شأد نطن الررئ كرل بها أن بع حن درلة طر ن العاد إحراءاث عرما على معلسة الأمى الوطن بعا ينن مع مشاق الأم

الماد:

ش على كل دواة طرف أد تعتسد ما فد يلزم من ندابو تشربعية رتدار أحرى لتسرم اللرك التالي، عد

ارتابه عمد:

الال: الاربة وأحزانها وسكراها والذعرة غه المدررع؛

الاتعار غر الشرع بلأ- اسد النارية رأحزائها ومكر نافا راعوه

(ح) تزوير علامة (علامات) الرسم على اللاع الارى، الن تقنهها المادة « س هذا البورنر"رل، أر طسها أو

زالها أر غررما سورة غر مشروعة.

تعين على ل درلة طف أن نعتد ابها ما فد يلم من نداب ندريسة وتداب أترى لكى غم السلرك الكال:

منا بالممام لأسامة ذ تطامما فنائم، الث ولر الشدكة مكلف مت الى د، دتكات ام، اهات

() تظم ارنات هرم من الحرائم المتررة رمتا لاستر: ١ من هده المادة» أو ترعيه أو المساعد: أو التسريضى علء أر

"الآر لمرذ"

سب

مان لتر " بر ر

3تفي: ة

م م

الوئعاء

ه

وي،

(فنراربمىدس الهنت

نهاء أو إسدا الشررة بشأن.

انندهم

"زدون هنى ولنهه

(محة 9 من 16)

2SS/5S/AmES

المسادرة والفط والتسرف

درب ماس بالماد: ١٢ من /نفائة، ينعين على الدرل الأطراف أن ثعتمد، إلى أنمى مذى مكى ضمن إطار فظها التاترتية

لنكن مي مصادرة الأـئسة الارية رأعرانها ومكرتاها رالذحيرة الي حرى معها أر الامحار ها عررة

الداعبة ما فد يلرم سن تدابير

هر سررعة.

تعي على الدرل الأطراف أن تعند، همن إطار بظسها الفانرتية الذاحلبة، سا ند يلزم مرن ندابير لمع وقرع

الأسلحة الاربة رأحرائها رسكر ثالها والذ عيرة، المرعة والمتر ما يصرر: عيو مدررعة، ي أيدي أيعاس قو مأذون هم، رخلك بهبط

تلك لأمئسة الاربة وأجرالها وكرزاها والذعو: وندمرها، ما ل يكن قد صدر إذت رسمي التمرف فيها بطرشة أحرى، شريطة أن

دكرد الأسحة لهاربة قد رحن بعدسات، رأي نكرد طرائن التصر ن نلك اواسلسسة الرية رالدعوة قد شم.

ي

نعن على كل درلة طرف أن نمس الاحتغاظ، مد: لا بقل عى ععر سئرات، بالمعلوسات الكعلنة بلأسلسة النارية، ر "كدلك

أسر نها ومكر نالها والدحيرة، حبكما يكرن ذلك ساسا ومك، اللازمة لاعا أثر نلك الألسا الرية رتعديد تافها، و"كذلك، حدسا

بكرد دلك ماسا ومكا، احزانها ومكرتاها والذعرة، المصنوعة أو التحر ها بصررة غر مشروعة، رلمتع رمكشف أي أتثطة ن هذا

النيل، ويب أل تنممي تللك المعلرمات:

علامات الرسم المكاسة الى تقدسا المادة م مر هذا المو ت رل

وررمح أمنر رانتضا العم ار الألأون خامة ، رفدد لمر رفدد للرره ولدات العرر، عند

(بم

«م.. رلل حى، ورمت باساى ر عسم، م ست حى نتسل مل ممشت بر باده بهدرى رادف،،

مكربانا رالذحر:.

الأسلحة فارية

لز تمديا هرية كل سلاح ناري رافتئا أر. يدعين على الدرل الأطران:

إما أى نشرط، وفت مع كل سلاح ناري، وسه ملاسة فربدة تتضمن اس المسانع وبلد أو مكان المنع ولأرف

للل، وإما أده نعتسط بأى، علامة وسم زيدة بديلة نكرد سهلة الاكممال وتممن رسرزا هندسية بسبطة مقرونة بشبنرة رئبة وار

امدية مكن كل طدرل من اسرف اشرة على بلد

الوزراء

«ى

3.. :

الإدأد

تمالا

لتبهالسعور .

إع

"ف ربمىد امه

ولتكهارمية(روم.

مفحه iO من 16)

AiQES/S5T255

أد تكمط وسم كل سلاح اري متورد بعلامة سيطة متاسبة، نيع التعرف على عرية لد الاستواد، وحطما

أمكر عتى ة الاستاد رمقن النطةك المغئمة ب ذلك اللد مى اقتناء أثر اللاع الناري، وكذلك رم اللاع الاري بملاسة

ميهة ادا لم بكن حسل علامة ومم من هذا التيل. رلبي سن الضروري تلى سذشعيات هذه الذكرة الفرعة على الأسلحة الناربة الن

نستورد مؤنتا لأخراص مشروعة بمكن التأكد منها؛

) أد تمل، وقت تتل ملاح ناري من السزرنات اذكوية الى الاستممال الدي الدائم، رسمه بعلامة فريد: منامة

لكل الدرل الأطرا أر تنعر على مرية الثد الاقل.

تعيون على الدول لأطران أن تشحع شركات سع الأسلة النارمة على الاحداث تداب مضادة لازالة علاسات

الو سم أر نحرر ما.

نعطل الأسلحة الكارهة

ينعين على الدولة الطف الي لا نشر اللاع الناري المعطل سلاحا باريا رئئا لنائرها الداحلي أى كسذ التدابر اللازسة، عم

ي دلك إملر اكام بشأن أممال احراسبة سبة، أدا افتضى الأر، لمتع إعادة التشغيل غبر المشررعة للأسلحة الارية المعطلة، ما ينن مع

د التعطل العامة التالة:

بنعبى سعل جع الأعرا، الأساية من السلاح الناري المعطل غو قابلة بعنة دائمة للتثفل رعير ناللة لنزع أو

الدل أو اكمديل عاى نمر م شأنه أن سمع أهادة تلمل اللاع اللري بأي طبتا سن الطق

اب) ينعين اتحاد نرئيات للحفن من ندار البعطيل، من عاب منة معنعة، حشما لقتعى لأسر، لمسال أل التعديلات

الدسة على اللاح التاري تعمله بهفة دائمة غير ثايل للتتعبلا

أن منسا فقت م حان امنة العنما عد امعد كماهة أ ما ثد." فه. انمه تعطل اللاه

الاري، أر على دمع ذلك اللام «ملامة مرية برهوع عن هذه الرافهة.

المارة ٠

النتغبات الماسة بشأن نظم إصنار رحص أو أذون

للتسد واسراد والعر ر

يتعمين على كل دولة طرف أن تشى ر تمون بعاما «عالا لإسدار رحص أر أذون للتمدير والاستيواد، وكذللك

لانحاد تدابر بشأن العبرر الدرلي، فيما يخص تل الأسلحة التاربة وأزاتها رسكرباها رالذعبر:.

-قل إمدار رع أو أذرب التصدير للشحات من الأسلحة النارية رأحزائا وسكرئافا رالذعيرة، ينعن على كل

درلة طرى أن تتحقق مما يلي:

بءة مهممر الوزراء

مها نم.

ا"

- الدربة السهرمي

ي

اـازمهلحة

وىمالهرملوي

ذم زنو ز فدر ر

مفحه il من 16)

2S5/A,QES/SS

بام الديل المترردة بإسدار رحع أو أدرن الارادي

(س) فيام دول العرر، عد أدي، توحه إشعار مكتوب؛ فل الشحن، بأنه لبس لديها اعزران على العور، رذلي

درن إعلال بأم، اتمائات أر رئات ثانية أر متعددة الأط«ف لصالح دول هير سامية.

يتعبس أن تتنسى رحص أر أدرن المدبر والاستيراد رالو نائن المرننة ها معا معلومات تسمل. كسد أدن، كان

رتاريح الامذار، وثاربخ لانقصا،، وبللا التمدير، ولد ااستراد، والسئلم الهائي، ورصا للأسلحة فارية رأحزائها ومكرباها والذعرة

وكسنها، وبلدان العرر، حفا يكرن مناك عرر. ونهب زويد دول العبرر سئا بالمعلرماث الواردة في رخصة الاستيراد.

عل الدولة الطن المسترردة أن لغ الدولة الطر الأمدرة: بناء هلى طلها، باسنلام الشحنة المرسلة من

الأسلحة الرية وأحراها رمكو ناما أر لذعرة.

يني على كن درلة طرف، ف حدرد الوترة لسة، فى تتحذ تا فد بلزم من تنابو لضك أن نكر إعراات

الز حيس أر لإذن ارنة، ران ترن ثريد وثئى النز حبص أر الإذن ذابلة للتستق منها أو الاكد من ملاحبتها.

بجور للدرل الأطراف أن تعند إحراهات سبطة شأل اسنواد ونصذبر الأسسلسة الارية رأجزائـها ومكر ئاها

رالذسيرة موت ركذلك بشأن عبورها، لأعراض مشروعة ممك اللسمق منها، مشل المد أو رباضة الرمايا أو النعييم أر المعارس ار

٠" صلاع.

نةا تدان لر نسرت الأسلحة الرية رأعرانها رركر بان رالذسوة مذلك صمها رابلا تحار

سبا الى كشس حوادث سر

ها عر المثررعين، رالى معها رالقضاء علبها، ينعبن على "كل دلة طف أن تتحذ التدايي المناسبة:

لاقم، أمن الأسلحة الندية واحانها رمكرتاها وطذع:، وقث المنع رالارد والع، وكذلك رقم هور

إفلبها

بدة همالة تدامر مراقة «سراد رالنسدير والور ا فن ذلك، عدد الاخخم). تكابو مراية الدرد، رقعئمة

التعارن عبر الحدره يم أحهزة الشرطة رالحمارك

المادة ٢؟

الملومات

دون ماس «أعكام الماد نين ٢٧ و٢٨ سن الانغافية، بتعين على الدول الأطرا أن تتادل فبسا سها، . عا ينسى

ونطها النانرية رالادارية الداحطية، المعلرسات ذات الصلة مملات سمنة عن أرر مشل سنحي الأسلسة النارة وأحزائها ومرناق

ولذعرة رتىارها رسترردرها ومعذريها، ركنلك ناقلها حيثما أمكى ذلك، الاذرن

مية: .

وئلد(سةلافي .

لزاز د لمة فيامن

مفحه i2 من 16)

55ÆAjRES/SS

درر مام يالمادئ ٢٧ و٨؟ من الاتسافة، تعى على الدرل الأطران أن نتبادل فيسا يها، مما سن ونظسها

النابربة رالادلارية الداعية امعلر رات ذات الصلة آمرر ثل،

الطماعات الاحر اة الملة الن يمر أر يكته بأما تدارك ى صع لأسلة النارية رأحزائها وسكو بالها

(أ)

والذحو: أر الانمار ما بصورة غر مشررعة،

رسائل الاعفاء المنعلة في مع الأسلحة الناري رأحرانها ومكو ناقا رالذحيرة أو الامعار ها بصررة غزر

سلروعة، رسل شف نلك الو سائل»

(ج الطران والوسائل ونناط الأرسال رالرصول ائدررب الن تستسدسها عاد» أخساعاث الاحرامة الطمة الصالعه

ي الانهار غير الشررع الأسلحة الاربة وأعزالها وسكوناها رالذحيرة

مدو الخربمة وللمرسات رالضابو رامة إل متمع رمكانسة راسمل اة اطارة راررفه،

؟

ك

وسكر بافا والدحير والاتعار ها هرره غير مشروعة.

ينعين على الدرل الأطران أن نزرد بعصها المس أر نتقاسم، حسب الاننضاء، للعلرسات العلمة والكتر لر حبة

الأساة النارية وأحرائها ومكو ناله والذحرة

داث الملة الن تند سلطات إنقاذ لأمامول، لكي نعزز قدرات معضها المض على مع م

رالا تمار ما سررة غو حثروعة، وعلى مجثمه رالكعري عها وملاءتة الأححام العالمن ي مذى اللخاملن غر النررعن.

على الدرل الأطرا أن ننعارن فما يبها على انتناه ألر الأسلحة النارية وأحراتها وسكوبانا رالذعرة الى

رما نكرن ند معت مو لسر ما بسور: غير تررعة. وينعين ان يهل مذ؛ المارن نغدم ردرد سريعة على طلات الساعدة في اقنضاء

أر تلك الأسنحة الارية رأحزاتها وسكوتالم والذحيوة ضمى حدود الموارد المتاحة.

بنع سلى "كل دولة طرف، رهسا بالمناهيم الإسابة لظلامها القانرن ار بأي اتغاقاث، دولة لأحرى، أن تكفل

ة أى، معله ماث تتلقاها م دملة طف أحم، علاهذه لادة، عام، ذلك الممط سات المكلة هت، ملكة«الملتة الأماع

اشحه ة،. أوى ممتشا للنقدات المف صة عل استحداه نلك العله ماث، اذا طلت منما دلذث الد، له طط ف الك قدمت المعد مات. «اد

نسه ءل بيطت حربه، سسن بيدع فمرنة فطد في لدت للمتررت دن بسني

د

"

" ص ه

ال

التعاون

حا

مين على الدول الأطراف أن تتعاون معا على المسنرى السائي والاملسي رالدولي ز عال منع ومكامه

راسعمال ميع الأا-ة النارية وأحزانها ومكرناقا والذخير: وااتعار ا بعور: لغر مشروعة.

دون ساس بالنفر: ١٣ من الماد: ١٨ من الانفاقـة، شمين على كل درلة طف أن تمد مثة وطية أو ننطة

رناسلا مجلس الهئوم

اتصال راعد:، لكي تمل "كعلتد رمل ينها ريين سار الدرل الأطران شأن الائل المنملقد هذا البرونو كول.

ن

ر الإتصالات الإدر »

و

"مجمر

مكمن ".

ج اج مر زا

ين،

هه

٠

ون

إيى

افرارهجلحه مه

نزبر (مي .

:

وو: ودر ي

(مفحه i3 من 6

شعن على الدول لأطراف أن تتسس الدعم رالكعاون م ماتعي الأسلحة الاربة وأسزامها وسكر ماما رالدحرة

رتعارها رمتررديها ومعذرها وسماسر لها ونافلها العاري، م أحل سع وكثب الأشلة شير للدررعة المشار الها فن النفرة ١ من

الندري والساعدة التنية

ينعي على الدرل الأطراف أن تعاون يما يها ومع الطسات الدولية زات العلة، حسب الاقتضاء، لكي يتسن للدول

الأطران أن نتلقى، ناء هلى طلها، اكدر والساعد: النفسة اللازم ياد: ندرقا على مع رمكازحة واستصال مع الأسلحة النارية

وأعزانها ومكوناها رالذعر: رالانعار لها سرر: غير مشررعة، ما ن ذلك المساعدة النية رامالهة والمادية في المائل الميسة ن المادي ٢٩

الماسرة والسرة

بمة سع وسكافسة مع الأسلحة النارية رأرانها ركرناف رطذسوة وى غد ما عور: غيو مشروعة، يع

على الدول لأطرا، الى م تفعل ذلك بمد، أن تظر في انشاء نظام لأحل الننطيم الرنان لأنشطة من يعملون في السرة. وعكى لظام

م مذا التل أد بشمل واحدا أو أكير س الكدابيو ثل:

اتال تسل لمامرة العاملين داحل اقلمها أو

(ت) اشتراط الترحس أر لإذن مارتة الصرة، أر

اثداط أى سع، حم أ أه د لاـداد، لمدا التداك الماحة له، . أسء،اماك لات:

م

-

س

البمرلن لإـ الهمنه.

.

لنمع لدرل «وأطان في أننات نظم أنرى بتات فمرة، عا مر من ن الغق١ من هذه الادة، على

أن تدرج ن عملات تبادل المملرسات الى نقرم ها ن إطار الادة ١ سن مذا البورترعرل، سلست عن لامار: والمسرة، ران

تسظ مسسلات حاسة الاسر: والسرة وفشا لثسادة ٧ من هذا الرونركول.

الوائ رئاسة مجلس الصين

ثاكا- احام حتمية

•*&d:oi*0' ٥

لالإتصلات الإدارية

. لتربالسور .

فوارمجاسرالوب

ملذة فرميمة يزى

د وم

255/AAESÆS

)

مما،

ن

(مفيه i4 من 16)

الادة

شرية افراعات

سين على الدرل الأطراف أن تسعى الى ثسوية الاعاك التعلمة بشفسى أو تعليق مذا البررتو كرل من حلال

ادا نفا أي نراع بن دولتبى او أكدر من الدرل الأطراف بشأن تسير أر تعلق هذا الروثو كرل، ونعذرث

توته عى طرين التاوض في غضون فزه زسبة سئرئة، ر مقدمه، تا على طلب احدى تلك الدول الأطران، إل التحكم. واذا

ثعدر على نلك الدول الأطراف، بعد سنة أشهر من تاربخ للب التسكم، أد متفق على تنظيم النسكيم، سار لأي من بلك الدرل

الأطراف أن شمل الإع الى عكمة العدل لدوية بهلب وعنا للكظام الأساي للمسكة

نهرر لكل درلة طر أن نملن، رقت النوفع أر التصدين على هذا الروم كول أو قول أو إفراره أر الانضمام

أى لا تو نغسها مرمة بالنفر: ٢ س مذ الادة رلا تكرن الدرل لأطران لأحرى مثرة ياننترة من مذه الادة تماء أي دودة

طرن أبدت مثل هذا التعفظ.

عرر لأى دولة طرن أدك تعنظا وفا للننرة ٣ من هذه المادة» أن تحب ذلك التسظ في أى وقت إشمار

برس الى الأمن العام للأمم المتحدة

الادة ١٧

لتوفيع والتصدين رالنرل والاقار لألانضساه

ببوورك مر الرم الثلاثين بعد

بعشع تاب الترفع على مدا لموثو كرل أمام جيع الدول لفي متر الأسم المتعدة

فاد. مر قل الممسة الماسة، «حة ١٣ اند. لأ،١أفم ٠٠٢؟

بننه با افكر فيم عل مذا الموتر كرد ايضا أمام مطمات التكامل الانتصادىي الاقسة، ث بعلة أن تكرن دولة

ي سد: عنى مكمل ر كمرل وامم ن يلى وطنطة مد رئمت هلى مذا اللررتر كرا. رنتا لضفرة ١ من هده طاد:

نحضيع مذا الرونو كرل لكمدين أو القول أر الامار رثردع مكرك التعدين أو الفسرل أو الافرار لدى الأميى

العام للأسم النحدة. ويجور لمظمة نكامل امتمادي إذلمة أن تردع ملك نعديتها أر قرها أو الرلرها اذا كانت درلة واحدة على لأنل

س الدول الأعصا يها قد بع ذلك. ونعي على نلك النطسة أن نملى ي مك تمدينها أر فرما أر امارما نطاف اعتمامها با

تعلن بالمائل الى يعكمها هذا الورونو كول. رينع على ثللك الظمة أبضا أى نبلغ الوديع بأي تعديل ذى صلة ن نطاق اعتماصها.

عدا اليررتر كول فابل لأد تضم إلي أي درنة ار اي سظمة ت جال شحساهي إنلية نكرن درلة راحدة على الأمل

من الدول الأعساء فها طنا في هذا البررتر كرل. وتردع صكوك الانضسام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، رسمى على منظة الكمل

الاقمادى الإقلمة أن تعلن، رقث انضمامها، نطاف آحنمامها ما يتعلى بالمسائل الن بمكسها هذا الورتركرل. وشعيى على نلك

يان رتاسة مجلس الونون

الطسة أيضا أن ئلع الرد يع بأى تعديل ذى صلة ن مطاق اختصاهها.

ll

حيه

«بله

يبدو. نيية

لاكن الإتصلان الإرابية

. اسبة!مسردر

.مي

خراربمجلع مد

يث ربر

نسى وكوه

مفحه i5 من 16)

55/255/AfRES

ب، التفاد

يدا ساد مدا الوو كول ي البرم النعن م ناربح إيداع الصك الأربعين من صكوك التصدين أو الفرل أر

الامار أر الانضام، على أن لا يدا ساذه قل ب، تفاذ الاتغائة. ولأغاس هده النفرة، نمين عدم اعتار أي هك تردعه مظمة نكامل

انتصادي إقلـمة مكا إهابا إل الصكرك الن أودعتها الدول لأعضا ي تلك للمظة.

يد؟ غاذ هذا لروترمكرل، مالة لكل دولة إو سظسة نكامل اقتصادي إقلمية تصدق على هذا الـبروتر كرل أر

تقله أو نقره أر نمم إليه سعد إبداع الصك الأربعبى مسى تللك الصكرلك، فب اليوم التلاثبن سي تاربخ إيداع تلك الدرئة أر المظد العك

الصالة، أو في اربخ بل، نشاذ هدا البروتر كرل عسلا بالقترة ١ من مذه الأاد، أيهما كال اللاحن.

المادة ٤

النعدين

بسد انتما، حس سرد على بد، ساذ مذا ذورترعيل، بعرر للدرلة الطرن ي الروتر حرل أد ننمرح نمده

ل، رأى تقدم ذلك الاقتراع إلى الأمين العام للأسم المندة» الذي يتوم عند ذلك بإلاغ الدول الأطراف ومؤتعر الأطرا في الانفاقبة

العد بل المفتريع لعرضي الظر ف الاقتراح وانهاذ فرار شأن. ونعين عثى الدرل الأطراف في مذا البرنو كول، المعتسعة فني مرمر الألران،

أن نذل نمارى عهدا للرمل ال ترافن ي الأرا، بشأ مكل تعديل، راذا ما استندت "كز الجهرد الرامية الى تنعقق تراعن الأرةء دون أن

كلاذ أحير، لأحل اعداد التعديا اشزاط لتعربت له بأعلبة نلدي أمرات الدول الأطراف ن هذا

بسى الوصل الى اتدل، يعسء

الأرو تر كرل الحاصرة رألأهرنة في احتماع مؤممر الأطراف.

شن على متظات الكامل الانسادي لاميمة، فن المسائل الن تدرج ضن تطاق احتمامها، أن نمارس

عنها ن النعوية، ذ إطار هذه المادة بادلا ثما بعدد من الأسرات ماو لعدد درلما الأعصا، الت مى أطراف ن مذا الـمونركرل. ولا

مرز تلك للظمات أد لمارس عنها ن العرت اخا مارت درما ازاعضاء دلك اطن، والعكن بالمكي.

كون أي تمديل إد رنتا للنقرة ١ م هذ الادة، عاسسا لحعديى أر الترل أر الامرار من حا لـنول

الأطراف.

يدأ نماذ أي تعديل يعتمد ومئا للعزرة ١ من هذه الادة» فسا بتملق باي دولة طرن، بمد نمين يرما مي ناربح

ابداع نلك الدرلة الطرف لدى الأمين العام للأمم ادحد: مكا بالتمدن على ذلك التعديل او قبرله أر ازار..

عدما ينأ نماد أي ثعدبل، بصع ملرما للدول الأطراف الي أعرست عن فرم الالززام ره. رملل الدول الأطروف

لأحرى ملرسة باحكام هذا الروئر كرل وبأي تعديلاث سايفا ترن قد صدقت عليها أو قبئها أو أزها.

ي يمن

جلا: ر

« ازدن

ههالح

الاحاب

ين

. أدر بالسرر

ريء

ا هرار مجع ابهة

12

رولريب(زرة

إمامم

كنزو ر وسو

مفحه i6 من 16)

A/RES/S5t2S5

بحوز للدرلة الطرف أن تسحب من هذا الررنو كرل بتوحبه إشمار مكترب إل الأسبن العام للأسم المتحدة.

مذا لا نسات تأعذا سد سنة واحدة من تاريخ أسلام الأمن الماء لدلك الاشعار.

ر بو

لا نعرد سظمة التكال الاقمادي لا فليمة طفا ن هئا الرونر كرل عدما تسب ه حع الدول الأعضاء

المادة ٢١

الردع واللمات

ستى الأمين العام للأسم المتحدة رديما لمذا البروئر كرل.

يردع أمل مدا البورنو كرل، الذي يسارى أمه الإسبان والإركليزي والرو سي والسبي والعري والفر نحسي ل

الحسبة، لاى الأ ن المام للأم للتسدة.

اثائا لما تقدم، قام النرصرن المرئعرت أدناه، الحرلرى طلك حسب الأصول م حا حكرسافم، النرقع على مذا

لررنركرل.

ربوان رئاسة مجلس الىنىن

الإتميالات الإدارية

- المتربة السعور

13

هئة افتطصميحانةة

. الدسةدىم

تتيسر مو

ت

دندنوارت وس

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.