بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٦
التاريخ: ١٤٤٤/١/٥هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود
ملـك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٢٦٩) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧ ) بتاريخ ١٤٤٤/١/٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في مملكة تايلند، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في مملكة تايلند، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨م، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : ( ٧ )
وتاريخ : ١٤٤٤/١/٤هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٢٠٧ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٦٥٤٨٩ وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٨هـ، في شأن مشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية، ومشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في مملكة تايلند.
وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٣٨) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣هـ، ورقم (١٦١) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/٩١٧/م) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٢٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٧٢٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في مملكة تايلند، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨م، بالصيغة المرافقة.
* * *
اتفاق
بشأن توظيف العمالة
بين
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
و
وزارة العمل في مملكة تايلند
إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في مملكة تايلند ويشار إليهما فيما يلي "بالطرفين":
ومراعاةً لالتزامات العمل الدولية والقوانين واللوائح التنظيمية الوطنية للطرفين، ومبدأ المساواة والمنافع المشتركة؛
ورغبةً منهما في تعزيز التعاون لمكافحة الاتجار بالأشخاص عند استقدام العمالة بما يحقق مصلحة كلا البلدين ويحافظ على سيادتهما وبما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
وإدراكاً لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى
الهدف
يهدف هذا الاتفاق إلى تطبيق جميع الإجراءات اللازمة لضمان التوظيف الفعال والأخلاقي للعمالة من مملكة تايلند للعمل بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة العامة وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
المادة الثانية
مجالات التعاون
يلتزم الطرفان بما يلي:
١- العمل معاً على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة التايلندية للعمل في المملكة العربية السعودية وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها لدى الطرفين والأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها؛
٢- ضمان استقدام العمالة عبر القنوات النظامية على النحو المنصوص عليه في القوانين واللوائح المحلية للطرفين والتي تشمل مكاتب التوظيف أو الشركات أو الوكالات التي تمارس التوظيف الأخلاقي والمرخصة من قبل حكومتيّ كلا البلدين؛
٣- إعطاء الأولوية لتوظيف العمال من خلال ترتيبات ورقابة حكومتيّ الطرفين.
٤- التنظيم والسعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين؛
٥- ضمان عدم قيام مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف في كلا البلدين إضافةً إلى صاحب العمل بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل مقابل تكاليف الاستقدام والتوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية؛
٦- ضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي من أجل التماس سبل الانتصاف وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها؛
٧- اتخاذ التدابير القانونية ضد مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي انتهاك للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها؛
٨- العمل على حل أي إشكال يطرأ عن تنفيذ وتطبيق أي نص في هذا الاتفاق؛
٩- التحقق من عقود العمل الخاصة بتوظيف العمالة التايلندية قبل مغادرتهم من مملكة تايلند للعمل في المملكة العربية السعودية وفقاً للترتيبات المتفق عليها بين الطرفين.
المادة الثالثة
مسؤوليات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
تلتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بما يأتي:
١- أن يكون استقدام وتعيين وتوظيف العمالة العامة بموجب هذا الاتفاق وفقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها؛
٢- ضمان أن توضح طلبات توظيف العمالة التايلندية مواصفات الوظيفة والمؤهلات المطلوبة وأنواع الوظائف المعروض التوظيف فيها وكذلك شروط وأحكام الوظائف المعروضة بما في ذلك الأجور والمزايا غير المتعلقة بالأجور والإقامة، والنقل حيثما ينطبق ذلك، ومستحقات نهاية الخدمة وأي شروط أخرى ذات صلة.
٣- ضمان أن تكون شروط وأحكام التوظيف للعمل في المملكة العربية السعودية محددة في عقد عمل فردي طرفاه هما العامل وصاحب العمل والذي سيتم توقيعه من قبل كلا الطرفين المتعاقدين قبل مغادرة العمالة من مملكة تايلند؛
٤- ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة التايلندية في المملكة العربية السعودية طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها؛
٥- تسهيل فتح حساب بنكي للعامل بواسطة صاحب العمل باسم العامل لإيداع الراتب الشهري للعامل/العاملة المنصوص عليه في عقد العمل؛
٦- السعي إلى وضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار ٢٤ ساعة؛
٧- ضمان توفير إجراءات فعالة ومنصفة لمساعدة أصحاب العمل والعمالة في حال الخلاف، والسعي لتسهيل التسوية السريعة للخلافات بين العمالة وأصحاب العمل في قضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات/المحاكم السعودية المختصة وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها؛
٨- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة عند انتهاء العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الرابعة
مسؤوليات وزارة العمل في مملكة تايلند
تلتزم وزارة العمل في مملكة تايلند بما يأتي:
١- ضمان استيفاء العمال المستقدمة للمتطلبات الصحية وخلوهم من جميع الأمراض المعدية من خلال فحوصات طبية شاملة من خلال مراكز طبية موثوقة في تايلند.
٢- ضمان الا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.
٣- ضمان حيازة العمالة التايلندية لعقد عمل موقّع على النحو الواجب من العامل وصاحب العمل قبل مغادرة العمالة من مملكة تايلند.
٥- ضمان أن تكون العمالة المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في المهارات المناسبة، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.
٦- حث العمالة المرشحة على الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.
٧- حث العمالة المرشحة على إتمام مدد عقودهم طبقاً لظروف العمل اللائقة.
٨- اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المرشحة إلى المملكة العربية السعودية خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.
٩- تسهيل إعادة العمالة إلى مملكة تايلند في حال انتهاك العمالة للشروط التعاقدية وإذا ماتمّ إثبات ذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الخامسة
اللجنة الفنية المشتركة
يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي:
أ- إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
ب- عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند في مواعيد وأماكن يتفق عليها الطرفان، ويجوز للجنة الفنية المشتركة تشكيل لجان فرعية أو نقاط اتصال حسب الحاجة للاجتماع بانتظام لمناقشة القضايا الناشئة عن هذا الاتفاق؛
ج- تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق، أو إجراء التعديل/التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضرورياً.
المادة السادسة
تسوية الخلافات
تتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق ودياً بالتشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السابعة
تعديل الاتفاق
أي تعديل أو تنقيح لأي نص من نصوص هذا الاتفاق يتم بموافقة الطرفين الكتابية وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين ويسري من التاريخ المتفق عليه بينهما.
المادة الثامنة
دخول حيز النفاذ
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر -كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية- بانتهاء الإجراءات النظامية المحلية اللازمة، ويصبح هذا الاتفاق نافذاً من تاريخ آخر إشعار بذلك.
المادة التاسعة
السريان والمدة
١- يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابةً- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في تعليقه أو إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.
٢- إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة فيما يتعلق بالاتفاقات والعقود المبرمة خلال مدة سريان هذا الاتفاق.
وإثباتاً لما تقدم، قام الموقّعان أدناه، المفوّضان عن حكومتيهما حسب الأصول المرعيّة بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م من نسختين أصليتين باللغات العربية والتايلندية والإنجليزية، وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الانجليزي هو المرجح.
عن
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
أحمد بن سليمان الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
عن
وزارة العمل في مملكة تايلند
سوشات شوم كلين
وزير العمل
