آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب أفريقيا ل…

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي

سارية مرسوم ملكي م/9 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٢/١٩هـ 🌍 جنوب إفريقيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية , الضرائب التي تشملها الاتفاقية , تعريفات عامة , المقيم , المنشأة الدائمة , الدخل من الممتلكات الغير منقولة , أرباح الأعمال , النقل البحري والجوي , المشروعات المشتركة , أرباح الأسهم , الدخل من مطالبات الدين , الإتاوات , الأرباح الرأسمالية , الخدمات الشخصية المستقلة , الخدمات الشخصية الغير مستقلة , أتعاب أعضاء مجلس الإدارة , الفنانون والرياضيون , معاشات التقاعد والدفعات السنوية , الخدمات الحكومية , الطلاب , المعلمون والباحثون , الدخل الآخر , رأس المال , أساليب إزالة الازدواج الضريبي , اجراءات الاتفاق المتبادل , تبادل المعلومات , أحكام متنوعة , أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية , النفاذ , الإنهاء .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(محة 1 من 33)

ويان را ت به لوزا

: ٠

وي

رقم الصـادر: ٧٧٨٢/

نارنج الصـادر : ١٤٢٩/٠٢/٢٠

المروفان: ٣١ لهه

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

سلمه الله

•\(F%} f

د

بجزرهتارشتورج

برقية

لهييمقية

دوان رلمتمبرإوزا

صاحب المعالي وزير المالية

نسخة لوزارة الدفاع والطيران

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

-" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لهذادة الاقتصاد والتخطط

أب

نسخة لوزارة النقل

نسخة لديوان المراقبة العامة

سخة للهيئة العامة للاستثمار

" للامانة العامة لمجلس الوزراء

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -

لكم طيه ما يلي : -

أولا : نسخة من قرار مجلسى الـوزراء رقم (٤ ٤) وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٨فـ

القاضى بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل

وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ

/١٤٢٨/٢ فـ الموافق ١٣ /٠٠٧/٣ ٢ م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

(محة 2 من 33)

الرقم

التاربخ

المرفقات .

<s;\

مزلتعلازثـلازي

برقية

فموم تثوه

دوان رتمهيراوزا

ثإنيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩) وتـاريخ ١٤٢٩/٢/١٩ ف

الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

•\(F%} f

،

نه دم

أب

(محة 3 من 33)

بس والن التئام.

،جلCجي

:

ر لا5 ر

التاريخ: ١٤٢٩/٢/١٩م

٤

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٣) وتارخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبنا: علـى المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذواء، الـصادر بـالامر الملكي رقم

١٣/٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الـصادر بالامر الملكـي

رقم ١/٥ ٩) وتاريخ ٢٧ /١٢/٨ ١٤ فـ.

A١٤٢٨١٩١٤.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٤٦) وتاريخ

ويعد الاطن على قرار مجلسى الوزراء رقم ( ١) ) وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٨م.

رسمنا بما هو آت :

: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب

أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال

ولمنع التهرب الضريبي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٣د،

الموافق ٠٠٧/٣/١٣ ٢م، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

أولا

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز

منا هذا.

رسو

وبواق رثاسة مجلم اليني

ن تميت لإر تولية

(محة 4 من 33)

قرار رقم : (٤٤)

وتاريخ: ١٤٢٩/٢/١٨هـ

بنيق الجيو

الملكلالجيجيالتشجيين

لرذية

اللهاننا م

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤١٦٧٧/ب وتاريخ

٩/١٨ /١٤٢٨ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٢١٦٤/٣/٥ وتاريخ

٢٩/ ٢ /١٤٢٨ ه، المرافق له مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ف شأن الضرائب على

الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٢ه.

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٤٦) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٤ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٢) وتاريخ

١٠/١٥/ ١٤٢٨هـ .

•\(F%} f

١

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحعومة جمهورية

جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس

المال ولمنع التهرب الضريبي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٣ه،

الموافق ٢٠٠٧/٣/١٣ م. وذلك بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

(محة 5 من 33)

اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا

لتحنب الازدواج الضربيى في شأن الضر ائ على الدخل وعلى رأس المال

ولمنع التهرب الضريبي

وريدرفويئ

ث.

ف زادو امة فاس

- العترسة السدوم

ا

ختارمحلى الزي

(محة 6 من 33)

المال

مة المملكةا ييةا دسة

ية : بأ سقنا

مة

شأ١٠ ائ الد.

" ا:

اتفاقية

لتحنب الا د ا

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، رغبة منهما في إبرام

اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب

الضريبي، قد اتفقتا على ما يلى :

المادة (١)

الاتفاقية

الأشخا الذ

تطسة هذه الاتفاقية على الأشخاص، المقدمين في إحدي، الدولتين المتعاقدتعن

ا: ٢

و يهم.

س

" ص ه

د

المادة (٢)

الاتفاقية

١ - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة

متعاقدة أو أقسامها السياسية أو الإدارية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

٢ - تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل،

وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على

المكاسب الناتجة من تحويل ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي

مبا:. الأجوي. الرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.

- لمربوادسعرر

ط ر

نزيي

(محة /" من 33)

٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

(١) الزكاة.

(٢) ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

) بالنسبة إلى جمهوريه جنوب أفريقيا

(١ ) الضريبة العادية.

(٢) الضريبة الثانوية على الشركات.

(٣) ضريبة الاستقطاع على الإتاوات.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الجنوب أفريقية").

: - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توفيع

مذ: الاننافية إهافة إى الغرائب الحالية أو بدلا منها. وتبلغ كن سلطة مختصة و الـدولتين

ام

المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

المادة (٣)

لفات عامة

- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق

الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها

لطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها

والقانون الدولي.

"جمهورية جنوب أفريقيا" جنوب أفريقيا وعندما يستخدم بالعنى الجغرافي،

ساخد

لعع

فار يحاس الوزط

. يليية(مي .

(محة 8 من 33)

يشمل المياه الإقليمية وكذلك أي منطقة خارج المياه الإقليمية، بما في ذلك رصيفها القاري،

التي تمارس عليها حقوق السيادة والولاية بمقتضى القانون الدولي.

جـ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو جنوب

أفريقيا بحسب ما يقتضيه سياق النص.

د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك

الدولة وأقسامها السياسية أو الإدارية أو السلطات المحلية والتركات وصناديق الائتمان

والمؤسسات.

ف، يعني مصطلح شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو

صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على

التوالي مشروعا يباشره مقيم في دولمة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة

•\(F%} f

د

الأخرى.

ز، يعني مصطلح "مواطن:

س

" ص ه

د

١- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

الأنظمة النافـذة فى

كة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من

- أي شخص نوني او شر

دولة متعاقدة.

ح) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته

الفعلى في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التى يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بـين

أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة" :

١ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

حنوب أفريقيا، مفوض إدارة الإيرادات في جنوب أفريقيا أو ممثله المفوض.

. لعررج

هسي.

ويد(ري

ي. برت

بعلس الونناء ث

س

(محة 9 من 33)

٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له

تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت

نظا تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح

أي معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو

للمصطلح وفقا للأننظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة،

المادة (٤)

تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":

١ - لأغراض هذه الاتفاقية

فقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل

(أ) أي شخص يخضع و

إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، كما تشمل أيضا تلك الدولة المتعاقدة أو أيا من أقسامها

الساسة أو الادارة أو سلطاتها المحلنة لكث لا تشمل هذه العبارة أى شخص، خاضع للضريبة ذ

٠١٣١٠

٠١١: ،

نك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فتط بالدخل المتحقق من بصادر في تلك الدولة المتعاقدة أو رأس مان

ها.

" ص ه

د

موجود فيها.

فقا لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضرائب في تلك

(ب) أي شخص قانوني مؤسس و

الدولة وقائم ومستمر فيها إما:

١ على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو أي غرض آخر مماثل؛

٢ - أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين وفقا لخطة.

:- عندما يكون فرد وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا الـدولتين المتعاقـدتين فـإن

وضعه عندئذ يتحدد كالاتى:

أ) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافز له سكن دائم في

كلتا الد لتين المتعاقمدتين فيعمد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة الـتي تكون فيهما علاقاته

٥ يه

نفزر اريمودي الويا

٤

لاى البؤداء

وى:

شمم

ت

بش

مفحه iO من 33)

الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").

ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد سكنه الدائم وفقا لأحكام الفقرة (أ)، فيعد مقيما فقط في الدولة

المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.

ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما،

يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.

د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، فتسوي السلطتان

المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

- عندما يعد شخص ما -غير الفرد- وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتما الدولتين

المتعاقدتين فإنه يعد مقيما فقط ف الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي

المادة (٥)

د

أ...

المنشأة الدائمة

عا ة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت لنعمل الذي يتم من

خلاله

- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني . ر

مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا

٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" دون حصر :

أ) مركز الإدارة.

) فع.

ج) مكتب.

د) مصنع.

هـ) ورشة.

أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

و) منجم إولا .

السرها

، ف - . و

٥. "إر

الاكز الإتالات

فزندن.

مفحه il من 33)

٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا:

سناء أ انشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أي أعمال إشرافية متعلقة بها، لكن

أ) موقع . و،

بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.

خلال موظفين أو عاملين

) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من

الأعمال من هذا النوع (للمشروع

خرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر

نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة اشهر

خلال أي مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع .

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو

العرض فقط

د

ج، اللاحتفافظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكما الشروع فقط لفرفر المعالجة من قبمل

س

" ص ه

د

حا

مشروع اخر.

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة

للمشرفي

و) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق هـذا

السوق أو المعرض.

الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى

ز) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من

(و) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة

- السرسة السعرري

ر ه مت

«دزاريودى اويا

تحضيرية أو مساعدة.

- ررا مهاه سل

مفحه i2 من 33)

ه - على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان شخص غير الوكيل المتمتع

بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة - يعمل في دولة متعاقـدة نيابة عن

تا للد لة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الدولة

مشرف؟ ع د

المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا

الشخص:

أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة المتعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع، م

لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي إذا تمت

مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابمت للعمل منشأة دائمة

بمقتضى أحكام تلك الفقرة

ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المـذكورة أولا

بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم لسلع أو البضائع نيابة عن

المشرفي.

١١ : م

د

أ٠٠1.

سر

١٠٤ ٠

"- لا يعد أن لشروع منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة بسبب مراوله

في تلك الدولة المتعاقـدة

فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل

مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

٧ - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة

المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو

غيرها) ؛ فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة (٦)

"

الممتلكات

الد "

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من

الزراعة أو استغلال الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك

ة هس لهيي

ج

اهما يمجاحالد

الدولة المتعاقدة الأخرى.

زافررريةوهى

لريك

مفحه i3 من 33)

؟- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد به

الممتلكات المعنية، وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة

والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها

أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في

المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والصادر

الممتلكات غير المنقولة.

والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة

بسورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل اخر.

؛ - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة

لشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (٧)

•\(F%} f

ا، الأعنان

د

١ف

٠

1- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدوله المتعاقدة فقط، ما لم

يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها، فإن باشر المشروع

نشاطا كالمذكور انفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى،

منها إلى تلك المنشأة الدائمة فقط.

ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب

اعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا في

-ث مر

الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أربا تلك

المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا مستقلا يباشر الأنشطة

نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أ : ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما

تونداء

ي

مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة

- المرية السعور

ي

" فمارموهعابزة،

٨

ين

- زنوو: ون د

مفحه i4 من 33)

يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة،

٣- عند تحديد أرباح منشاة دائمة،

" تكبدها في الدولة المتعاقدة التى

بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سو نم

توجد فيها المنشأة الدائمة او في أي مكان آخر، ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي

مبلغ مدفوع، إن وجد، (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة

للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات

مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات

مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل

بطالبات الدين فيما يتعلى بالأمواد الترتة إى النحاة الدائسة، وبالثر لا يؤحد ي الامتبار

عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي

تحمل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع او أي من مكاتبه

الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات

الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو

رفيما عدا حانة المخروع المسرفي على ثكل دخل من مطالبات الدبن فينا يتعلو بالأموال المقرضة

إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.

؛ - بالرغم من أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحمدى

الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك

خلال منشأة

الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس من

دائمة للمشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من تلك الأنشطة يجوز أن يخضع

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على

الأرباح المتحققة من أعمال التأمين لغير المقيمين، بشرط أنه إذا حدث تغيير في النظام النافذ في

لعسبه

الر

يخمورن

ويزية

مفحه i5 من 33)

أي من الدولتين المتعاقدتين في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية (باستثناء التغيير الثانوي بحيث

لا يؤثر على الصفة العامة) فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما للاتفاق على

أي تعديل لهذه الفقرة بشكل ملائم.

٦ - لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة في دولة متعاقدة استنادا فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء

سلع أو بضائع للمشروع.

٧ - لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة

نفسها عاما بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يسوخ اتباع طريقة أخرى.

- عندما تشتعل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية،

فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكا هذه المادة.

٩ - تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة

والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير

•\(F%} f

د

المادة (A)

—--v

المتلكات الشخصية المنقولة والنوسة

أ (٠٠

حا

الا با الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة

- تخضع دج

المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

إذا كان مركز الإدارة الفعلى لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة أو قارب، فإنه يعد واقعا في

الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة أو القارب، وإن لم يوجد مثل هذا المـوطن ،

فيعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة أو القارب.

٣- لأغراض هذه المادة تشمل عبارة "الأرباح من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات":

أ) الأرباح المتحققة من التأجير للسفن أو الطائرات دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى.

الـمرجةالسدمي

وه

النم إبهيهس سهه

متممايويةهوية

ورجه

ثدءزنلدامة اسا

مفحه i6 من 33)

ب) الأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات (ويشمل ذلك المعدات المتعلقة بنقل

الحاويات) المستخدمة في نقل السلع أو البضائع

عندما يكون مثل هذا التأجير أو مثل هذا الاستخدام - بحسب الحالة - ثانويا بالنسبة لتشغيل

مثل هذه السفن أو الطائرات في النقل الدولى.

؛ - تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل

مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة (٩)

ا عاتا: كة

١- عندما:

تا لد لة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة

أ) يشارك مشروع د

المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة علبه أو في رأس، ماله ؛

د

ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في

حا

رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما

التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية

أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم

يحققها بسبب وجود هذه الشروط، بجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها

للضريبة تبعا لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها -وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك - أربـماح

تا للد لة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى،

مشروع ع و

وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا لو كانت

ا

.روهةههي ١١

انماصهمة

مفحه i7 من 33)

الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة

الأخرى - عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك

الدولة، ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور

السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

المادة (١٠ )

أا الأ

١ - يجوز ان تخضع أرباع الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ - ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها

الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما

في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز :

أ) خمسة في المائة (ه) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع شركة (خلاف

كة تضامنية) تملك بصورة مباشرة نسبة لا تقن عن عشرة في المائة (١٠)) من رأس مال

س

حا

" ص ه

الشركة الدافعة للأرباح

د

الحالات الأخرى.

ب) أو عشرة في المائة (١٠) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع

لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح

الأ

٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم او حقوق المشاركة

الأخرى في الأرباح - التي لا تمثل مطالبات ديون - وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى

التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها

الشركة الموزعة للأرباح.

؛ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في

عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح

دولة متعا "

«لترجها لهرري

إه

١٢

لأند. ( من

هبة

مفحه iB من 33)

خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

الأسهم من

خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح

تدطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أ م

الاسهم مر .

المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقا للحالة.

إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجون

س

تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا

أن تفرض

بقدر ما يدفع من ارباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون

فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مر .

تنطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة

موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة

للضريبة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل - كليا أو جزئيا -

أرباحا أو دخلا ناشئا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

د

د

المادة (١١)

الد. مطالدات الد .

حا

١ - يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة، والمدفوع لمقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ - ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي

ينشأ فيها وطبقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات

الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة في

المائة (٥) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.

٣ نعبى عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هى مستخدمة في هذه المادة الدخل، من مطالبات

الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المـدين أم لا،

ية

الدار يجلعاله-

حا

١٣

(ند (د:رثولمرة واس

مفحه i9 من 33)

وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك

الملاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد

الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

؛ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات

الدين، مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من

خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى

مطالبات الدين من

خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا

الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل تلك الحالة

تنطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقا للحالة.

ه- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيما فى تلك

ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبـات الـدين

الدولة المتعاقدة. ومع

- سواء كان هذا الشخص، مقيما ف دولة متعاقدة أ لا - تلك ف دولة متعاقدة منشأة دائمة أو

د

قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها مثل هذا الدخل من مطالبات الدين الدفوع، وتتحمل

و أ

دلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعمد هذا الدخل ناشئا في الدولة

المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٦ - عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين ـ بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك

المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل ـ يزيد على

المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن

أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من

اعاة الأحكام

المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مر

- العرية اسهور

ب

"افمراموهسالم

١٤

الأخرى لهذه الا " "

- بمعه الها"

يج

الأسمك

ي

م ر مب ويت

«نا

"ته زا إحا ÄXY<>

مفحه 20 من 33)

المادة (١٢)

الاتا ات

١ - يجوز ان تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقـدة الأخرى

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا

٢ - ومع ذلك، يجوز أن تخضع

لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة

الأخرى، فإن هذه الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على عشرة في المائة (١٠) من المبلغ

الإجمالي للإتاوات.

٣- يعني مصطلح "إتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع، التي يتم

تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك

الأفلا السينمائية، أو أفلام أو أشرطة أو أقراص البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة

اختراع او علامة تجارية أو تصيم أو نموذج أو مخطط أو تركيب أو معالجة سرية ، أو مقابل

استعمال أو حق استعمال معمدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابمل المعلومات المتعلقة

ا

بالتجارب الصناعية أو التجارية أو العلمية.

؛ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيما في

خلال

دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من

منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من

خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التى تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه

المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو (١٤) وفقا

للحالة.

ذلك فـإذا

٥ - تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع

كان الشخص الذى يدفع الإتاوات، سواء كان هذا الشخص مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك

الـعتربة السهرري

إد

ا ٠

ر

لر»

(مفىة 21 من 3

في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك

الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات ،

عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت فى الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعـدة

الثابتة.

٦ - عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما

معا وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلا لها،

الاتفا عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك

يزيد على المبلغ الذي كان سيتم ف

العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فـمإن

الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب

مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٣)

الأ سا ا أسمالتة

- الأرباح التحقتة لقيم ف دولة متعاقدة من نقل ملكية ستلكات فير منقولة، انثار إليها في الادة

و

(٩)، والواقعة ف الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة التعاقـدة

الأخرى.

٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشاة دائمة

يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الناتجة من نقل ملكية

ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى

لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ؛ بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة

الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة ، يجوز أن تخضع للضريبة في

تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣ - الأربا الناتحة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية

و

١٦

«لوند

ا

فامهر الوية

مفحه 22 من 33)

ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة

المتعاقدة التى يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

كة مساهمة تتكون ممتلكاتها أساسا بشكل مباشر أو غير

؛ - الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم شر

ممتلكات غير منقولة توجد في دولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة

مباشر من

المتعاقدة.

ه- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم - غير تلك المذكورة في الفقرة (٤) من هذه المادة - تمثل

مساهمة بنسبة خمسة وعشرين في المائة (٢٥) في شركة مقيمة في دولة متعاقدة، يجوز أن

تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

٦ - الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية - غير تلك المشار إليها فى الفقرات السابقة من هذه

ـ تخضع للسريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية

المادة

المادة (١٤)

ö\(l%} )

د

الخدمات الشخصة المستقلة

- الدخل الذي يكتسبه الشخص المقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى

ذات طبيعة مستقلة، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات

التالية، حيث يجوز ان يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى

أ) إذا كانت القاعدة الثابتة متوافرة للشخص بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء

أنشطة الشخص. في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقـدة

الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة

ب) أو إذا كانت إقامة الشخص في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في

مجموعها على (١٨٣) يوما في أي مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية

المعنية، في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطة الشخص المؤداة في تلك

لأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى :

إع

- الممب

ام

وويرتمي ١٧

الد لة

مركز ا

(مفحه 23 من 3

جـ) أو إذا كانت المكافآت عن أنشطة الشخص في الدولة المتعاقدة الأخرى مدفوعة من قبل مقـيم

فى تلك الدولة المتعاقدة أو تحملتها منشأة دائمة موجودة في تلك الدولة المتعاقـدة وتزيد علـى

مبلغ يعادل ٠٠٠ ر ١٠٠ دولار أمريكى في السنة المالية المعنية.

٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو

الفنية "و التربوية أو التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون

والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة (١٥)

الخدمات الشخصة : المستقلة

١ - مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و (١٨) و (١٩) و (٢١) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور

والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع

للضريبة فقط فى تلك الدولة المتعاقدة، ما لم " مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذ تمت

.

مز ولتما ي الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هده المكافآت المكتبة للخريبة و تلك

الدولة الأخرى.

د

٢ - على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة

متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخسع للضريبة فقط في

الدولة المتعاقدة المذكورة أولا في الحالات التالية

أ) إذا كان المستفيد موجودا فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها

(١٣) يوما في أي مدة اثنى عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى

أو نيابة عنه.

ج) وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة

١٨

اسيج"

المتعاقدة

ترييم مقي.

مركزا

- د د م ويا

(مفه 24 من 3

٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس

متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي

على

يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

: - يعفى الفرد المواطن في دولة متعاقدة والذي أيضا يعمل موظفا في منشأة في تلك الدولة التعاقـدة

يكون عملها الرئيس في تشغيل الطائرات في النقل الدولي والذي يحصل على مكافأة لقاء ما

يؤديه من واجبات عمله في الدولة المتعاقدة الأخرى، من الضريبة في تلك الدولة المتعافدة الأخرى

على المكافأة التي يحصل عليها من عمله كموظف في تلك المنشأة لمدة خمس سنوات تبدأ من

تاريخ مباشرته الأولى لأداء واجبات عمله في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (١٦)

الادا ة

أتعا أعضاء

أتعاب أعضاء محلس، الادارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة

أ ١

بسة دلت التحس عدو و مجس إدلرة حرقة مية و الدولة التعافدة اباحرى، يجو: إحسامبا

د

/

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (١٧)

أتعات الفنا: : ا ا:

١ - على الرغم من أحكام المواد (٧) و (١٤) و (١٥)، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة

- بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا

أنشطة ذلك الشخص الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ - عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنـان أو رياضي بصفته الشخصية تلك ولم

يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل ـ وعلى الرغم من

عرببة،

ÄGC

١٩

توس -ثر

مفحه 25 من 33)

إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة

أحكام المواد (٧) و (١٤) و (١٥) من هذه الإتفاقية ـ يجوز

التى زاول فيها الفنان أو الرياضي تلك الأنشطة.

٣- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها فى الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقا

لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليا أو بشكل أساسى بأموال عامة من

الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية أو تتم وهها

لاتفاقية ثقافية أو ترتيب بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة (١٨)

معاشات التقاعد الدفعاتا : سة

اعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩)، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة

«الدفعات السنوية التر تنشأ ف دهلة متعاقدة «تدفع لمقده ف. الده لة المتعاقدة الأخ،، نمك: أن

13::: )

١٠٠٠١١:

دخضح للضريبة ف الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

" ص ه

د

٢ - على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي

تتم بناء على برنامج عام يمثل جزءا من نظام التأمينمات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد

أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط،

٣- يعني مصطلح "الدفعات السنوية" مبلغا معينا يدفع دوريا في أوقات معينة أثنـاء الحياة أو أثناء

مدة زمنية محددة أو مؤكدة وفقا لالتزام بالدفع مقابل تعويض نقدي مناسب وكامل أو بما له

. العرية الهو

ويه

الويت

GD

قيمة نقدية.

ت -. ر ب

ببس وبر سرو

مفحه 26 من 33)

المادة (١٩)

الخدماتا مسة

١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها

السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة

خصع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

أو القسم أو السلطة ؛" :

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في

الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد

مقيما في تلك الدولة المتعاقدة وهو:

) أحد مواطنى تلك الدولة المتعاقدة ؛

أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية الخدمات

٢- أ) على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أى معاش، تقاعد والمكافآت الأخري المشابهة

قمل، أو مد أموال نوفرها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارة

ب 1.

(١ ••

أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة

حا

يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

ب) ومع ذلك، فإن مثل معاش التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولـة

المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

- تنطبق أحكام المواد (١٥) و (١٦) و (١٧) و (١٨) و (٢١) على الرواتب والأجور ومعاشات

التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولمة

متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية.

- السرجه السمووي

شسس

٢

- ن وى

مفحه 27 من 33)

المادة (٢٠)

الطلا

- يعفى الطالب الموجود في دولة متعاقدة فقط لغرض تعليمه أو تدريبه والذي يكون مقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرى، أو كان مقيما فيها مباشرة قبل تواجده، من الضريبة في الدولة المتعاقدة

المذكورة أولا، على الدفعات التي يستلمها من خارج تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أولا لأغراض

معيشته أو تعليمه أو تدريبه.

٢- فيما يتعلق بالمنح، والمنح الدراسية والمكافآت من ونليفة لا تغطيها الفقرة (١) من هذه المادة، فإن

الطالب الوارد تعريفه في الفقرة (١) من هذه المادة له الحق أيضا أثناء تعليمه أو تدريب في نفس

الإعفاءات أو التخفيضات أو الحسميات فيما يتعلق بالضرائب المتوافرة للمقيمين في الدولة

المتعاقدة التي يزورها.

المادة (٢١)

الباحثه .

د

\i.

٠- على الرغم من أحكام المادة (١٥) يعفى الأستاذ أو المعلم الذي يدعى لزيارة إحمدى الـدولتين

س

ح

المتعاقدتين لفترة لا تتجاوز في مجموعها سنتين من تاريخ أول وصول له في تلك الدونة المتعاقـدة،

فقط لغرض التدريس او إجراء بحث في جامعة أو كلية أو مدرسة أو أي مؤسسة تعليمية أخرى

في تلك الدولة المتعاقدة، والذي هو مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو كان مقيما فيها مباشرة

فيما يتعلق بمكافأته مقابل مثل هذا التدريس أو

قبل زيارته، يعفـى

البحث - من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا، بشرط أن تكون مثل تلك المكافـاة قد

حصل عليها ذلك الأستاذ أو المعلم من خارج تلك الدولة المتعاقدة

٢- لا تنطبق أحكام هذه المادة على الدخل من البحث إذا كان مثل هذا البحث لغير المصلحة العامة

لكن كليا أو بشكل رئيس لأجل منفعة خاصة لشخص أو لأشخاص معينين.

. لرببة!

دية

ج:اء الوخوا

سلأوزنا نع مج فبن

(مفىه 28 من 3

المادة (٢٢)

الد ، الا.

١ - بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، "

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط أينما كان منشؤها.

٢ - لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - غير الدخل من الممتلكات غير المنقولة

المحددة في الفقرة (٢) من المادة (٩)- إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس

عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات الـتى

يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه

الحالة، تطبق أحكام المادة ()) أو المادة (١٤) وفقا للحالة.

٣ - على الرغم من أحكاه الفقرتن ١١) و (٢) من هذه المادة فإن بنود دخل مقدم ف دولة متعاقـدة لم

تتناولهما المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشا ف الدولة المتعاقـدة الأخمرة، بجوز أن تخضع

و

للضريبة كذلك في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (٢٣)

المال

١ - رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة (7) والمملوك لمقيم في دولة متعاقـدة

ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءا من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها

مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة

ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شنخصية مستقلة

. لعرب السعرر

في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

.

يجوز ان

٢٣

ان

- مسردلر--

- ر

ب:.عمة،

ركز الإدعمالاv

(مفح 29 من 3

٣ - رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي، أو الممثل بممتلكات منقولة

تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد

فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.

تحضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة

٤- "

المادة (٢٤)

أسالد ا"الة الاد ا

٠ - تتم إزالة الازدواج الضريبي كما يلي :

أ) في حالة المملكة العربية السعودية:

إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلا أو امتلك رأس مال يجوز وفقا لأحكا

هذه الاتفاقية أن يخضع للضريبة في جنوب أفريقيا، تقوم المملكة العربية السعو

دية عندئذ

١١

يخصم المبلغ المدفوء ف حنوب فربقا كضرسسه محددة فو المادة الثانبة م هده الاتفاقية من

.

الضريبة المفروضة في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك لا يجوز أن يتجاوز البلغ المخصوم

ر

المال المحتسب وفقا للأنظمة واللوائح الضريبية في

مبلغ الضريبة على ذلك الدخل أو رس

المملكة العربية السعودية.

ب) في حالة جنوب أفريقيا، مع مراعاة أحكام القوانين الجنوب أفريقية المتعلقة بالحسم م

الضريبة الواجبة الدفع في جنوب أفريقيا للضريبة الواجبة الدفع في أي دولة أخرى عدا

جنوب أفريقيا (والتي لا تؤثر على المبدأ العام لها) ؛ تقتطع الضريبة السعودية التي يدفعها

المقيمون في جنوب أفريقيا ـ فيما يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة في المملكة العربية

السعودية وفقا لأحكا هذه الاتفاقية - من الضرائب المستحقة وفقا للقوانين المالية الجنوب

ذلك فإن مثل هذا الحسم لا يتجاوز المبلغ الذي يمثل إجمالي الضريبة

أفريقية

ان

- المريه

ي

إد

«فزارمم العن

نفافيي

..و(تدزن ن

مفحه 30 من 33)

الجنوب أفريقية الواجبة الدفع، نفس النسبة التي يمثلها الدخل المعني لإجمالي الدخل.

٢ - بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام

نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.

المادة (٢٥)

اءات الاتفا المتبادل

١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي

ـ بالنسبة لألك الشخص - إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكن ذلك

الشخص بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الـدولتين

المتعاقدتين- أن يعرض القضية على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التى يقيم فيها

الشخص. وينبغي عرض القضية خلان ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض

الضريبة بما يخالف أحكام الاتفاقية.

٢ - يتعين على السلطة المختصة، إذا يدا لها أن الاعتراض، مبرر، وإذا لم تكن هى نفسها قادرة على

التو إل حل مرض، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق التبادل

السلطة

ح

انحتصة بالدولة المتعاقدة (واحرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تحالف أحكام التداقية.

وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين

المتعاقدتين.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في كلتا الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل

بينها إى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقا بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضا أن

تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

؛ - يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق

حول الفقرات السابقة من هذه المادة، وإذا بدا أنه من الملائم - لغرض التوصل إلى اتفاق - تبادل

الآراء شفهيا، فإنه يجوز أن يتم مثل هذا التبادل عن طريق لجنة مؤلفة من ممثلين عن السلطتين

- الـعتربجمسعرر

إى

المختصتين فى الدولتين المتعاقدتين.

لير ورو ٢٥

واو فصو .

مفحه 31 من 33)

ه يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين - باتفاق متبادل - أن تقررا الأسلوب المناسب

لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي

يحصلوا في الدولة الأخرى على التخلى أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

المادة (٢٦)

تبادلا مات

يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواء لتنفيـذ

أحكا هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التى

تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية

تبادل هذه المعلومات دون

ـ وبخاصة لمنع الاحتيال أو التهرب من مثل هذه الضرائب - ويتم

التقيد بالمادة (١) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية

بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقا لأنظمتها المحلية، ولا يجوز

الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط

أ التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض، فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها

عده اللانداقية ول يستحدم موت الإاسحاص أو السنئطات تله المعلومات إلا لبذة اللأفرامر نقذ.

١١.

ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكا قضائية.

٢ - لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة

بما يلي ،

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة

المتعاقدة الأخرى.

ح الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة فى

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بمو. .

تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار

أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة

التجارية أ

-لتربة امسه

العا

ب

رررتؤبمره

د

مفحه 32 من 33)

المادة (٢٧)

أحكا ": عة

١- يعفى الدخل الذي تم تناوله في المواد (١٠) و (١١) و (١٢) والذي تكتسبه حكومة دولة متعاقـدة

(بما في ذلك مؤسسة النقد العربى السعودي بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية و بنك الاحتياط

الجنوب إفريقي بالنسبة إلى جنوب أفريقيا والهيئات المملوكة بالكامل للدولة) في الدولة المتعاقدة

الأخرى وكذلك أي مكاسب أخرى ناتجة عن نقل ملكية أسهم، أو مطالبـات ديمن أو حقـوق

يكتسب منها مثل ذلك الدخل ؛ من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يعني منع دولة متعاقدة من تطبيق نظامها المحلـي فيما

يتعلق بمنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي

المادة (٢٨)

أعضاء النعثات الد ماسة القنصلية

الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة

للقانون الدولي أو بموجب أحكا اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية

١ر-.١٠-

د

الادة (٢٩)

—--v

النفاذ

حا

١ - تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى - كتابة عن طريق القنوات الدبلوماسية -

باستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتصبح

هذه الاتفاقية

نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإخطار الأخير.

أحكا هذه الاتفاقية نافذة:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في

(أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ

) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من

فيه الاتفاقية نافذة.

ردة

-نمردعامدهر

٢٧

بنا الذي يلي التاريخ الذي تصبح

ا هباريوهر الوي

مفحه 33 من 33)

المادة (٣٠)

الا.

١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء

الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة

الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة

التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

:- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق،

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة بعد نهاية

السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية

التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

حب الأصول، من قبل حكومتيهما - بتوقيع

اشناتا لذلك قام الموقعان أدناه ـ المفوضان

هذه الاتفاقية.

.

..

س

" ص ه

حررت في الرياض من نسختين أصليتين في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٣ /١٤٢٨/٢ هـ الموافق ٢٠٠٧/٣/١٣

باللغتين العربية والإنجليزية وكلا النصين متساويان في الحجية.

عن حكومة جمهورية جنوب أفريقيا

وزير الحارجي

حسممسم N

الدكتورة/نكوسازانا كلاريس دلامينيزوما

عار فواس

٢٨

عن حكومة المملكة العربية السعودية

الماليه

وزه

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

(نتمةؤالسعررن

إى

نفنرارمود الد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.