(مفحه 1 من 41)
ويان رنا ت ي إوزا
مع
رفم الصـادر: ٧٧٩٠/
ناريح الصـادر : ١٤٢٩/٠٢/٢٠
المروعات : ٢٩ لعه
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
صلمه الله
•\(F%} f
د
مزلادةورمروبج
برقية
فبلكفعصوئية
وان رطاشتمجليرللوزرا
صاحب المعالي وزير المالية
نسخة لوزارة الدفاع والطيران
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
" للرئاسة العامة لرعاية الشباب
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاقتصاد والتحطيط
نسخة لوزارة النقل.
نسخة لديوان المراقبة العامة
سخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
- " للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
أب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -
•لكم طيه ما يلي : م
أولا : نسخة من قرار مجلى الـوذراء رقم (٣ ٤) وتـاريخ ١٤٢٩/٢/١٨ ه
القاضى بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية إيطاليا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الـدخل وعلـى
المال، ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في
ر ن
(محة 2 من 41)
الرقم
التاريخ .
المرفقات
فمنزررتوزييج
برقية
لإفمييم ثوة
دوان بطامتتتمجليرابوزار
مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٣ ف الموافق ٢٠٠٧/١/١٣م وذلك نحسم
الصيغتين المرفقتين بالقرار.
ثانيا :
نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٨) وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٩ف
الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
•\(F%} f
د
حماض
مصر
أب
(محة 3 من 41)
س: - من
»"ئوـر .
" - "": مت.
زنا،
حي
الرتم: م/١-
التاريخ: ١٤٢٩/٢/١٩ د
د
له
ز .
:
ن الل تعالي
سيس
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
منك المملكة العربية السعودية
بن، عسى أنمادة (أعين) من أنقام الأب
للحكم: السادر بالامر الملكي رته
١ ١٣ ١٠.
وتاح
الوزراء، الصادر بألامر الملكي رتم
وينا، عنى نمادة (العشرين) من نقا
ب ١ ) وتاريخ
٤/٣/٣ ١٤١ ف.
ربنا على المادة (لثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكي
رتم (٩١/٩) وتاريخ
٢٧ ٦٤١٢١٩١د.
ديعد الاطلاع على ترار مجلس الشودى دقم (٣٦/٤٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٦ف.
رعد ااخنع ملى قرار مجنسن نونيا، رقم (. ) وتزيغ ١:٩/٢/١٠بم.
رسمنا بما مو آت :
: الموافتة علي اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا
لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنيع
التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٢٧/١٢/٢٣ ف، الموانق ٠٠٧/١/١٣ ٢ م، وذلك بحسب الصيغتين المرانتتين.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
أولا
ثانيا
ير
عبدالله بن عبدالعزيز
مرسومنا هذا.
زام هاسن الزواي
ووازد
ركر الإتسالا لإما
(محة 4 من 41)
قرار رقم: (ب)
وتاريخ: ١٤٢٩/٢/١٨هـ
ينيوؤهية
الملتكاتجييالييقئي
تجليرزة
الااتكالكاقة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤١٧٨٦/ب
وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١١١٩٧/٣/٥
وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٦ه، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العريية
السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب
على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع البروتوكول المرافق له.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٧) وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٦) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٨هـ، المعد في هيئة الخبراء.
ويعد النظرف قرار مجلس الشورى رقم (٣/٤A) وتاريخ ٤٢٨/٩/٦اهـ.
ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء دقم (٧٠٢) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٥ه.
٠لأأ::٠ -
١: .
١٠.
ر
انوافقة ملى اتفاقية بين حعومة امملعة العريية السعودية وحعومة جمهورية
إيطاليا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ،
ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها ، الموقع عليهما في مدينة
الرياض بتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٣ه، الموافق ١/١٣/ ٢٠٠٧ م، وذلك بحسب الصيغتين
المرافقتين .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا
رئيس مجلس الوزراء
راسة مجلس الأو
ب
شزالإتصالات الإباد
(مفه 5 من 41)
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا
لتحن الازدواج الضري في شأن الضرائب.
على الدخل
وعلى رأس المال
ولمنع التهرب الضريي
العرببع السدرري
ى
افرا ممو بال
ريوس(مههو ،
ن و: ونررو
(منحة 6 من 41)
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا
لتجنب الازدواج الضريي في شأن الضرائب على الدخل
وعلى رأس المال
ولمنع التهرب الضريي
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا رغبة منهما
في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريي في شأن الضرائب على الدخل وعلى
رأس المال ولنع التهرب الضريي، قد اتفقنا على ما يلي :
الفصل الأول
نطاق الاتفاقية
المادة (١)
;I.\(I /
١ الاتفاقية
الأشخا الذ.
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقـيمين في إحدى الـدولتين المتعاقدتين
حا
أو في كلتيهما
المادة (٣)
ائبا - تشملها الاتفاقية
أ المال المفروضة
١ - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب ر س
لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية
بصرف النطر عن طريقة فرضها
٢- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على
إجمالي الدخل وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر
- المربةاسهرر .
او
لزري
أن.ب
طيق الأسل
ية
(مفحة /" من 41)
رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية
الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور
والرواتب التي تدفعها المشروعات و الضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
٣ - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي .
أ ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :
ـ الزكاة .
. ضريبة الدخل عا فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
سواء تم تحصيل هذه الضرائب بوساطة الاستقطاع عند المنبع أم لا .
(يشار إليها فيما بعد بـ الضريبة السعودية ).
( ب) بالنسبة إلى إيطاليا :
. ضريبة الدخل الشخصي .
ـ ضسة دخل، الشكات.
ö\(l%} )
. الضرببة الإنليمية على أرجه تناط الإنتاح .
1-
س
حا
" ص ه
. الضرائب البديلة.
د
سواء تم تحصيل هذه الضرائب بوساطة الاستقطاع عند المنبع أم لا (
يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الإيطالية " )
٤- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها
هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا
تفرض بعد تاريخ توقيع
منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى
بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.
المربها لمور
، دباسة مجلس الوددو
لاكن الإنتيميالات الإباد
:
(مفحه 8 من 41)
الفصل الثاني
تعريفات
المادة (٣)
يفات عامة
١ - في هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
أ ) يعني مصطلح " المملكة العربية السعودية إقليم المملكة العربية السعودية
ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي قارس المملكة العربية
السعودية على مياهها رقاع بجرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد
الطبيعية حقوق السيادة والولاية مقتضى نظامها والقانون الدولي .
ب ) يعني مصطلح إيطاليا" جمهورية إيطاليا ، ويشمل أي منطقة خارج المياه
الإقليمية تكون طبقا للقانون الإيطالي والقانون الدولي منطقة تمارس فيها
سيادة فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في
إيطاليا حقوق
1"
الباه رتاع البحر رالطبفات الرائعة عت الربة والمياه نرنها
حا
ج ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" والدولة المتعاقدة الأخرى "المملكة العربية
السعودية أو جمهورية إيطاليا بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د ) يشمل مصطلح أشخص أي فرد أو أي شركة أو أي كيان آخر من
الأشخاص ما في ذلك صناديق الائتمان والمؤسسات.
هـ ) يعني مصطلح شركة أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على
ذ صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.
أنه شخص و
تا للد لة المتعاقدة
تا لدلة متعاقدة و" مشروع بع و
و) تعني عبارتا مشروع بع و
عا
سره مقيم بدولة متعاقدة ومشرو
الأخرى" على التوالي مشروعا يبا:
تالد لة المتعاقدة الأخرى.
يباشره مقيم و
ميلة العربة عرر
مية .
وثع
ناسة ممتس اوئن
لأى
(محة 9 من 41)
ز ) تعني عبارة انقل دولي أي نقل بسفينة أو طائرة يتول تشغيلها مشروع
يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ما عدا الحالات التي يتم فيها
تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة
الأخرى .
ح ) يعني مصطلح "مواطن .
١ - أي فرد حائز على
جنسية دولة متعاقدة .
قا. أ ، كة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من
٢ . أي شخص وبي و سر
الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
لا ، يعي مصطلح السلطة المختصة
١ . بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو
ممثله المفوض.
٢ . بالنسبة إلى إيطاليا وزارة الاقتصاد والمالية .
د
: . عند تطبيق هذه الانفاقية في أي رقت من قبل دلة متعاقدة فإن أي عبارة أ
مصللح م بره له نعربد نبها، رما م بفض سباى النص حلاد دلد، بعر
حا
له المعنى نفسه في ذلك الوقت عوجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب
طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة
التي تطبق عليها الاتفاقية، ويرجح أي معنى
لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى
لتلك الدولة.
مفحه iO من 41)
المادة (٤)
١. لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة أي شخص يخضع
وفقا لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو
أي معيار اخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضا تلك الدولة أو أيا مر
أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية . لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص
خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل المتحقق من مصادر في
تلك الدولة أو رأس مال موجود فيها.
، . عندما يكون فرد رفقا لأحكام الفقرة (١) مقيما في تلنا الـدولتين المتعاقدتين
فإن وضعه عندئذ يتحدد كالاتي :
أ ) يعد مقيما فقط في الدولة التي يتوافر له سكن دائم بها . فإن توافر له
سكن دائم في كلتا الدولتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة الـتي تكون
نيها علاقاته الشحصية والاقتصادية أوثق (مركز المصال الحيوية).
إ
ب) إدا لم يكن بمكنا حديد الدولة الي فيها مركز مصاحه الحيوية أو م بتوافر
حا
له سكن دائم في أي من الـدولتين، فيعد مقيما فقط في الدولة التي فيها
سكنه المعتاد.
) اذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي
منهما، يعد مقيما فقط في الدولة التي يكون مواطنا فيها .
د إذا كان مواطنا في كلتا الـدولتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما ، فتسوي
السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشرك .
رئندةربدتيي.
كن (لورة بس
. رناة معزم اودوو
«كر الإتصالات Xf
- العرية السدومي
جراي،
(مفا il من 41)
٣- عندما يعد شخص ما. غير الفرد. وفقا لأحكام الفقرة (١)، مقيما فى كلتا
الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيما فقط في الدولة التي فيها مركز إدارته
الفعلي .
المادة (٥)
المنشأة الدائمة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعى عارة المنشأة الدائمة المقر الثاست للعمل
خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا.
الذي يتم من
٢- تشمل عبارة المنشأة الدائمة" بوجه خاص :
أ ) مركز الإدارة .
•;NB•.\(F )
د
ب) فج
) مكتب .
د ) مصنع .
.
منجم أو محجر أو أي مكان آحر لاستخراج الموارد الطبيعية.
- و مشروع تجميع أو تركيب أو أعمال إشرافية
نا أ انشا أ
موقع. ء و،
متعلقة بها ، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك
الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
حا
د
ذ
خلال
ح ) توفير خدمات عا فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من
موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، بشرط أن
نفسه أو لمشروع مرتبط به) في
الأعمال من هذا النوع (للمشروع
الدولة لمدة أو مدد تزيد في بجموعها على ستة أشهر خلال أى مدة اثنى
رتاسة بجلس الودداء
ونزاء مو بس ل
عشر شهرا
مية شعي
ادر." م
زند امن واسائ
مفحه i2 من 41)
٣- لا تشمل عبارة المنشأة الدائمة الآتى : -
أ ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو
البضائع التي يملكها المشروع .
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي بملكها المشروع لعرض
التخزين أو العرض أو التوريد فقط .
) لاحتفاظ مخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض
المعالجة من قبل مشروع آخر.
د ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع
معلومات للمشروع
ه ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض الإعلان أو لتوفير معلومات أو
للبحث العلمي أو لأعمال مشابهة ذات طبيعة مساعدة أو تحضيرية
للمشروع.
، . يعد الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشررع
الد لة المتعاقدة
الأخرى . خلا الرميل المنتع برسع سنقل والذي تنطبق عليه نقرة (ه) .
حا .
منشأة دائمة في الدولة المذكورة أولا إذا كان لديه صلاحية ويمارسها بشكل
معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال
مقصورة على شراء البضائع والسلع للمشروع.
لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى
بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل
عا بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل ، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء
زئد(نببي
وتد ون لإمر وينيل
الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم
ريؤن رناسة مجلس الوئوك
.
سورة طبيق الأصسل
مفحه i3 من 41)
l . لا يعد أن لمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة داثمة في الدولة المتعاقدة
الأخرى بمحرد مزاولته في ختام معرض تجاري أو مؤتمر في الدولة المتعاقدة
الأخرى بيع السلع أو البضائع التي عرضها في هذا المعرض التجاري أو المؤتمر
٧ . إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من
قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة
الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها ) ؛ فإن ذلك الواقع في حد
ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة داشمة للشركة الأخرى.
الفصل الثالث
الضرائب على الدخل
المادة (٦)
الممتلكات المنقولة
الد ،
عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (ما في
. الدخل الذي يحصل
دلـد الدخل سن الزراعة أو استعلال الغابات» الحاننة في الدولة المنعاندة
١..
حا
الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
. يكون لعبارة الممتلكات غير المنقولة المعنى الوارد لها وفقا لقانون الدولة
المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية . وعلى أي حال ، فـإن العبـارة
تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات
المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام
القانون العام المتعلقة ملكية الأراضي ، ويعد أيضا من الممتلكات غير المنقولة
الانتفا بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة
حق
مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد
ا
ى رئاسة مجلس اوزرى
$—J')»w«(Ä)—(x'
ارمعا،
(مفه i4 من 41)
الممتلكات غير
الطيعية الأخرى. ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من
المنقولة.
٣ . تطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير
ماء -أ تأ ها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
المنقولة بصورة . سره و جير
٤ . تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و (٣) على الدخل من الممتلكات غير المنقولة
لمشروع ، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات
شخصية مستقلة.
المادة ( ٧ )
أربا الأعمال
تخضع الأرباح العائدة لمشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ،
ما لم يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة
ويها . فإن باشر المشروع نشاطا كالمذكور آنفا ، فإنه يجوز فرض الضريبة على
أرساح المشررع في الدولة المتعاقـدة الأخرى . ولك بالقـدر المذي بمكس أن
ا
منها إلى تلك المنشأة الداثمة فقط .
ا
د
مع مراعاة أحكام الفقرة (٣)، عندما يبا
تا لد لة متعاقدة نشاطا
شر مشروج ع و
في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة
متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو
ى مسروعا مستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف
كا.
نفسها أو في ظروف مشابهة ، ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع الذي
يمثل منشأة دائمة له .
عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض
المنشأة الدائمة، ما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء
حا
4-
السربهالسسلوو .
يسةوزره.
سرر
رناة مجلس الورهو
مسورة طبق الأصل
أ
(مفيه i5 من 41)
تكبدها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان
لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأي مبلغ مدفوع (خلاف ما دفع مقابل
اسوداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة إلى مكتبها الرئيس أو لأي
على شكل إتاوا - أ
من مكاتبه الأخرى .
و رسوم او
الخارج - إن وجد
عمولات أو مدفوعات أخرى بمماثلة، مقابل استخدام حقوق براءات الاخراع
أو حقوق أخرى، أو مقابل أداء خدمات معينة ، أو مقابل الإدارة ، أو على
شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال التي يتم إقراضها لمثل
تلك المنشأة الدائمة . فيما عدا حالات المثاربع المصرفية.
٤ . إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إل منشأة
دائمة على أساس تقسيم نسي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة ،
تحديد الأرباح التي
فان أحكام الفقة (٢) لا تمنع تلك الدملة المتعاقدة من
تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسي الذي جرى عليه العرف
عر أن طريقة التقسيم السي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة ننفق سع
.
حا
المبادىء الواردة في هذه المادة.
ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة في دولة متعاقدة استنادا فقط إلى قيام
. لالا
المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
. لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب إل المنشأة الدائمة
ب
بالطريقة نفسها عاما بعد عا ، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر
إتباع طريقة أخرى .
٧ . عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى
في هذه الاتفاقية، فإن أحكا تلك المواد لن تتأثر بأحكا هذه المادة.
.ربمةوشوو ،
ـهكه
مفحه i6 من 41)
المادة ( ٨ )
١ - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن في حركة النقل الدولي للضريبة فقط في
الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
إذا كان مركز الإدارة الفعلى لمشروع بقل بجري يقع على متن سفينة أو قارب
-
فإنه يعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة أو القارب
و إن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها
مشغل السفينة أو القا
ر فب.
تطبى أحكام الفقرة (٩) أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في احاد أو
عمل مشرك أو وكالة تشغيل دولية.
المادة ( ٩ )
ا: عاتا، - كة
٠أ-1:٠/
م
عد
تا لد لة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة
ا ارل مخروع بع و
تا للد لة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله
مثرو؟ ع و
الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في
ت . أو يشارك نفس
السيطرة على أو في رأس مال مشروع بع و
تا لد لة متعاقدة وفي مثررع مامع
للدولة المتعاقدة الأخرى .
وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما
يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين
مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كمان من الممكن أن يحققها أي من
ا لر سد السهو و
حا
صاستصسح
مفحه i7 من 41)
المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ، ولكنه لم جققها بسبب وجود هذه
الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا
لذلك.
تا لها أخضعتها للضريبة
إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع بع -و
تا للد لة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة
وفقا لذلك . أ سا
دعمنرو؟ ع و
في تلك الدولة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع
للدولة المتعاقدة المذكورة أولا لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط
ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة ، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى
- عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك
الأرباح في تلك الدولة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام
الأخرى لهذه الاتفاقية وفي جميع الأحوال فإن أي تعديل يجب أن يتم فقط وفقا
لإجراء الاتفاق المشرك في المادة (٢٥) من هذه الاتفاقية.
•\(F%} f
المادة (١٠)
د
١ف
٠
أربا الأ
د
حا
١ . يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم
في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢ . ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة
التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لنظامها . ولكن إذا كان المستلم
هو المالك المنتفع بأرباح الأسهم فإن الضريبة المفروصة يجب ألا تتجاوز
أ ) خمسة بالمائة (٥) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع
كة (خلاف شركة تضامنية) تملك بصورة مباشرة أو غير مباسره سسه
أ مال الشركة الدافعة
المائة (٢٥ة) من ر س
لا تقل عن خمسة وعشرين .
ولعي
رئاسة مجلعن الوي؟
مسورة مطبق الأصل
ارمجاسه
(مفح iB من 41)
للأرباح ولمدة لا تقل عن ١٢ شهر قبل تاريخ الإعلان عن الاراج
الموزعة.
ب) عشرة بالمائة (١٠) من إجمالى قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات
الأخرى.
السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذه
تسسوى
القيود بالاتفاق المتبادل فيما بينهما .
أحكا هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص
لالاري
بالأرباح التي تدوع منها أرباح الأسهم.
٣ . تعني عبارة أرباح الأسهم كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم
او اسهم الانتفاع أو حقوق الانتفاع أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو
أ المشاركة في الأرباح،
الحقوق الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - و
المشاركة الأخرى، ال. تخضع لنفس، المعاملة الضسية
وكذلك الدخل من حقوق
منل الدحل من الأسهم بمرجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشرئة المررعة
ه 1..
س
" ص ه
د
حا
للأرباح
(٢) إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم
٤ . لا تنطبق أحكام الفقرتين ١) و
مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم ويها
الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها ، أو كان
يؤدى في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها
وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مر .
تطة فعليا بهذه
المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة تخضع أرباح الأسهم
نقا لنظامها.
للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى و
السربه
ة
اهمامممهرابن"
فتدةيدبهاوهر .
رابس مجلس الزرم
ر ل
مفحه i9 من 41)
٥ . إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة
الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح
الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إل
مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية الـتي تدفع
سطة ارتباطا فعليا منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة
بسببها أرباح الأسهم مر..
موجودة في تلك الدولة الأخرى . كما لا يجوز لها أيضا أن تخضع أرباح الشركة
غير الموزعة للضريبة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير
الموزعة تمثل كليا أو جزئيا أرباحا أو دخلا ناشئا في تلك الدولة الأخرى .
المادة ( ١١ )
مطالبات الد .
الد
١ . يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشيء في دولة متعاقدة ومدفوع
لمقيم في الدملة المتعاقدة الأخرى للضريبة في، تلك الدملة الأخرى.
مع دللا، بهور أي بتصع منل هذا الدخل من مطالبات الدبن للصرببة في الدرلة
٠١
حا
المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقا لنظامها ، لكن إذا كان المستلم هو المالك المنتفع
بالدخل من مطالبات الدين لن تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة
بالمائة ( ٥) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذا القيد
تسو
بالاتفاق المتبادل فيما بينهما
٣- بالرغم من أحكام الفقرة (٢) يعفى الدخل من مطالبات الدين الناشيء في
دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة في الحالات التالية :
أ ) إذا كانت الجهة الدافعة للدخل من مطالبات الدين هي حكومة تلك الدولة
- العرمة السهم
فلا فا ييلح الن
المتعاقدة أو سلطة محلية فيها.
م الدير
لأسة مجلس الوناو
وكوأن د
ركر تصسلالات لأسبه
مفحه 20 من 41)
ب) إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوع إلى حكومة الدولة المتعاقدة
الأخرى أو إلى سلطة محليه فيها أو أي وكالة أو جهة (يما في ذلك مؤسسة
أ لسلطة محلية فيها.
مالية) بمملوكة بالكامل لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى و
) اذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوع إلى أي وكالة أو جهة أخرى
( عا في ذلك مؤسسة مالية ) فيما يتعلق بقروض تمت تطبيقا لاتفاقية مبرمة
حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
عا - الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة
. تعي . رو
الدخل من السندات المالية الحكومية، و السندات وسندات الديون ما في ذلك
العلارات رالجواثز المرتبطة مثل هذه السندات المالية أر السندات أو سندات
الديون سواء تم ضمانها برهن عقاري أم لا وسواء لها الحق في المشاركة في
أسا المد ٠ أ لا، وكذلك المطالبات بدين من أي نوع، وجميع الدخول
ر. ب م
الأخرى التي تعرف على أنها دخل من أموال مقرضة وفقا للنظام الضريي في
•\(F%} f
الدولة المتعاقدة الي نشأت منها .
أ «٠٠
٥ . لا تنطبق أحكام الفقرات من (١) إلى (٣) إذا كان المالك المنتفع من الـدخل من
مطالات الدين، مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة
ين من خلال منشأة دائمة
الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبا - الد
فيها ، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية
موجودة
مستقلة من قاعدة ثابتة فيها ، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من
مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل
تلك الحالة، يخضع الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة
الأخرى و
فقا لنظامها.
نن زلمت موي
٤
د
مفحه 21 من 41)
. يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة إذا دفعته الدولة
لم
نفها ، أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية، أو سلطاتها المحلية، أو مقيم
ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات
فيها . دمع
الدين - سواء كان هذا الشخص مقيما في دولة متعاقدة أ لا - يملك في دولة
متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشيء عنها الدخل
مطالبات الدين المدفوع، وتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو
القاعدة الثابتة ، عندئذ يعد هذا الدخل ناشيء في الدولة المتعاقدة التي توجد
فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
علاقة خاصة بين الجهة
٧ . عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبا - الد
الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معا شخصا آخر فيما يتعلق بالـدين الذي
الاتفاق عليه .
يدفع عنه هذا الدخل ، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم
اجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة
تنطبق نقط على المبلع المذكور أخيرا. وفي مثل هذه لحالة، فان الجزء الزائد من
المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل دولة متعاقـدة مع ضرورة
س
حا
مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .
المادة (١٣)
الاتاوات
١ . يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إل مقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢ . ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي
تنشأ فيها وفقا لأنظمتها ، لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع
الربة ا لمعو
دم
"افماميمبرابنت
مميدابعيرة(موي
. "نزل اة فاس
رئاسة مجل الودن
سورة طيق الأهبل
الإتحالات/
مفحه 22 من 41)
الإتاوات فإن هذه الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن عشرة بالمائة (١٠)
من المبلغ الإجمالي للإتاوات .
وتتول السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذا
القيد بالاتفاق المتبادل فيما بينهما.
يعني مصطلح إتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة المدفوعات من أي نوع
٣ .
استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو
التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق
في أو علمي بما في ذلك برامج الحاسب الآلي أو الأفلام السينمائية أو أفلام
ا أ علامة
أ، طة البث الإذاعي أو التلفزيوني أو أي براءة اخرع و
أو سر
عا د. ار تصيم أر نموذج، أر مخطط، أو ترتيبة أو معابلجة سرية.
استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو
أو مقابل استعمال أو حق
المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
: . لا تطبق أحكام الفقرتين (١) (٢) إذا كان المالك المنتفع بالإتاءات، مقيما في
درلة متعاقدة، ويزاول عملا ي الدولة المتعاقدة الأحرى الى شأت فيها هذه
عدى سناه دائمه موجودة نيها . أو تان يؤدي في نلد الدولة
-.
١
الإتاوات من
المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان
الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو
القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تخضع الإتاوات للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى و
فقا لنظامها
تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعتها تلك الدولة نفسها ، أو
أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية أو مقيم فيها. ومع ذلك
ا كا مقيما في دولة متعاقدة
فإذا كان الشخص الذي يدفع الاتاوات، سوء ر
أ لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطا بها
حا
لسربة!
نتدذريدة(
رثاسة مجلسا
مفحه 23 من 41)
الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو
القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات ، عندها تعد هذه الإتاوات
قد نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة
علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك
l . عندما يكون مبلغ الإتاوات - س
المنتفع أو بينهما معا
وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو
الاتفا- عليه
المعلومات التي يدفع مقابلا لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم و
بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكا هذه المادة
تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من
المدنوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل دولة متعاقدة ،
مع وجوب
مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة ( ١٣ )
أ مالية
الأ با ا
د
الأرباح الناتجة من نقل ملكية منلكات غبر منقونة. كما هي معرفة في الفقرة
.
» من المادة (٥). يجود أن تخضع للضريبة في الدونة المتعاقدة الي نوجد فبها.
حا
الأرباح الناحة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات
التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع ع و
تا لد لة متعاقدة في الدولة المتعاقدة
أ الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة
الأخرى و
متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء
خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة
الدائمة (مفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة ، يجوز أن
تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
، بدابين (ممي
وناعت مجلس الوزرل
- الرجة السهرر
لج"
افارتيمجاع الة
(مفيه 24 من 41)
الأرباح الناحة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ، أو من
نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة تشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات
تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي
للمشررت
كة مساهمة تتكون ممتلكاتها أساسا
الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم شر
ممتلكات غير منقولة توجد في دولة متعاقدة
بشكل مباشر أو غير مباشر من
يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم خلاف تلك المذكورة في الفقرة (٤) وتمثل
المائة (٢) في شركة مقيمة في دولة متعاقدة ،
مساهمة بنسبة خمسة وعشرين .
يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
. الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات (١) و
(٢)
(٤) م (٥) تخضع للض سة فقط ف، الدملة المتعاقدة الة. تقه فما ناقا.
ز٣) و
و
اللكي.
٤ -
ف
المادة (يا)
س
د
الخدمات الشخصية المستقلة
حا
١- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو
أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما
الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا
عدا أي من
للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
أ ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة
الأخرى لأداء أنشطته .
- ال به السبو
( فها"جولس الويس
وناسيؤيهاضي .
دبوان راسة مهلس الوووا
شر الامصالات الإدارية
(مفيه 25 من 41)
ب ) إذا كان الشخص موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد
في بجموعها على (١٨٣) يوما في أي مدة اثنى عشر شهرا تبدأ أو تنتهي
في السنة المالية المعنية .
) إذا كانت المكافئات عن أنشطته في الدولة المتعاقدة الأخرى مدفوعة
من قبل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة أو تحملتها منشأة دائمة تقع في
تلك الدولة المتعاقدة وتزيد في السنة المالية على مائة وخمسين ألف
١٥) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الإيطالية أو السعودية .
(
٢- تشمل عبارة الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات
العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة
المستقلة التى يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعما
ريون واطا
الأسنا المحا
و سبون.
المادة (٥)
الخدمات الشخصية غي المستقلة
، فإم الرواتب والأجور
مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و (١٧) و
١٨ ) و (١٩) و
والمكافآت المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق
بوظيفة - تحضع للضريبة فقط في تلك الدولة ، ما لم تتم مزاولتها في الدولة
المتعاقدة الأخرى، وفي تلك الحالة يجوز أن تخضع المكافات المكتسبة من تلك
الوظيفة في الدولة الأخرى في أي من
الحالات التالية :
أ ) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تتجاوز
في بجموعها (١٨٣) يوما خلال السنة المالية المعنية.
ب) إذا كانت المكافآت مدفوعة من قبل أو نيابة عن صاحب عمل مقيم في
الـعرجة السهومي
اؤثراربمودمى الويا
الدولة المتعاقدة الأخرى .
-زيررارميي.
رن وباسلا مجلس الونوى
صورة طبق الأصمل
زنه/
ة
مفحه 26 من 41)
) إذا كانت المكافات تم تحملها من قبل منشأة دائمة يملكها صاحب العمل
في الدولة المتعاقدة الأخرى .
٢ على الرغم من أحكام هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة - فيما يتعلق
متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الـدولي - يجوز أن
ظيفة تمارس على
بو
تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلـي
للمشروع.
المادة (١٦)
اتعا أعضاء .
الادا ة
أتعاب أعضاء بجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة
متعاقدة بصفته عضوا في بجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ،
يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى
المادة (١٧)
الفنانون ا ياسر
د
١"
أ...
(ه») . فإن الدخل الـذي يكتسبه مقيم في
١ . على الرغم من أحكام المادتين (١٤) ر
دولة متعاقدة - بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الراديو أو التلفزيون أو
أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة
بصفته موسيقيا أو رياضيا -
المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢ . عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك
ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر ، فإن ذلك
الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (٧) و(١٤)
و (١٥) يجوز إخضاعه للضريبة
في الدولة المتعاقدة التى تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة
دمنة العربة اسمي
به
اء
الود
زن دلديا(موي.
مر :
ويوام باسن
، ن ر. «بلن انر
سورة ليق الأصل
تمالان ا8 ب
مفحه 27 من 41)
المادة (١٨)
معاشات التقاعد
مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) فإن معاشات التقاعد والمكافآت
الممائلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة ؛ تخضع
لأخرى
للضريبة في تلك الدولة فقط .
صبح مقيم في دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدفعات
إذا أ
الي يتسلمها مثل هذا المقيم عن توقف وظيفته في الدولة المذكورة أولا مثل
دفعات عن إنهاء الخدمة أو دفعات مماثلة لمرة واحدة تحضع للضريبة في تلك
الدولة المتعاقدة .
لأغراض هذه الفقرة، تشمل عبارة "دفعات عن إنهاء الخدمة (التعويضات) .
أي دفعة تتم نتيجة إنهاء وطيفة شخص أو استخدامه.
المادة (م»
د
الخدماتا مة
. أ) إن المكافأة خلاف معاش التقاعد التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها
السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية لأي فرد مقابل خدمات أداها لتلك
الدولة أو لأحد أقسامها أو سلطاتها ؛ تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
ذلك فإن مثل هذه المكافأة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة
ب» ومع
الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة وكان الفرد مقيما في تلك الدولة
وكذلك :
١) أحد مواطنيها
سدسي أو لم، يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تأدية هذه الخدمات
. المرسة السهرري
.بهيرةوفووري
لاتصالات الإدارية
(مفح 28 من 41)
دفعه من قبل، أو من أموال توفرها ، دولة متعاقدة أو
٢- أ) أي معاش تقاعد
يتم
أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية لأي فرد فيما يتعلق
بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة
ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة
ب) ومع
الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة.
(١٦) و (١٨) على المكافآت أو معاشات التقاعد
٣- تنطبق أحكام المواد (٥؟)
فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد
أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية.
المادة (.))
الباحون
ت
المكافآت الى يستلمها معلم أو باحث يكون (أ كان) مقيما في دولة متعاقدة
فبل دعرته للدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو عمل أبجات، والمسنلمة فيما
٠!
بنعلى مخل هذه الأنشطة لا تخضع للضربة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمده لا
تتجاوز سنتين.
المادة (٢١)
الطلاب
١ . المدفوعات التى يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذى يكون (أو كان)
مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في
الدولة المذكورة أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون
لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة شريطة
أن تكون ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.
- المبهالسهوو .
ة إزر
اى
رح
هيئة
وروائ وفاسة بعلس الوي
سرة دأيه ق : لأصمل
مفحه 29 من 41)
٢ . لا يخضع الدخل المكتسب لطالب أو متدرب مهني أو حرفي - المتعلق بأنشطة
يزاولها في دولة متعاقدة متواجد فيها فقط لغرض التعلـيم أو التدريب -
للضريبة في تلك الدولة خلال مدة معقولة من الوقت لمثل هذا التعلـيم أو
التدريب ما لم يتجاوز الدخل المقدار الضروري لإعاشته أو تعليمه أو تدريبه.
المادة ( ٢٢ )
الد، الآ
بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة والي م تنارها المواد السابقة من هده
الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان مسو
ها .
٢ . لا تنطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل . بخلاف الدخل من الممتلكات غير
المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (٦) - إذا كان مستلم ذلك الدخل
مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال
. ٠١٠١٠:: -
مشأة دائمة توجد فيها، ا يؤد في تلك الدولمة الأخرى خدمات شخصية
حا
د
مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وبكون الحق أو الممتلكات الي يدفع من
أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في
مثل هذه الحالة، تخضع بنود الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا
لأنظمتها.
مفحه 30 من 41)
الفصل الرابع
الضريبة على رأس المال
المادة ( ٢٣ )
أ الممال
رأس المال الممثل ممتلكات غير مقولة والمشار إليه في المادة (٦) والمملوك لمقيم
في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في
تلك الدولة الأخرى.
رأس المال الممثل ممتلكات منقولة والذي يشكل جزءا من منلكات شاط
حا لد لة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو
منشأة دائمة يملكها مشروع بع و
الممثل ممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في
الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع
•;NB%\(F -
د
للصريبة في تلك الدولة الأخرى.
رأس أمال الممئل بسفى أو طافرات يقم تشفيلها من قبل مترح نابع لدرلة
متعاقدة في النقل الدولي، أو الممثل عتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه
السفن أو الطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها
مقر الإدارة الفعلي للمشروع.
تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك
ح
٤ -
الدولة فقط.
ر. رناسة مجنى الحذاء
الربةالسهور .
هئة
اوارمجاس
. ولهمة ضوي
. لدامة ياسن
مفحه 31 من 41)
الفصل الخامس
أساليب إزالة الازدواج الضريي
المادة (٢٤)
١ الة الا. دوا
١ . لقد تم الاتفاق على أن يتم تجنب الازدواج الضريي وفقا للفقرات التالية
هذه المادة .
٢. في حالة المملكة العربية السعودية :
إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلا يجوز وفقا لأحكا
هذه الاتفاقية أن يخضع للضريبة في إيطاليا، تجيز المملكة العربية السعودية
عندئذ خصما من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا مساويا لضريبة الدخل
المدفوعة في إيطاليا.
ذلك فإنه في جميع الحالات ، لا بجوز أن يتجاوز الخصم ذلك الجزء من
ومع
سربية الدخل، تما هو محتسب قبل الخصم، المنسوب إلى الدخل أر إلى رأس
امال الذي قد بخضع للضريبة في إيطاليا.
" ص ه
د
٣ . في حالة إيطاليا :
إذا ملك مقيم في إيطاليا بنود دخل تخضع للضريبة في المملكة العربية
السعودية ، يجوز لإيطاليا لتحديد ضرائب الدخل المحددة في المادة الثانية من
هذه الاتفاقية أن تدرج ضمن الوعاء الذي تفرض عليه مثل هذه الضرائب
بنود الدخل المذكورة ما لم تقض أحكام أخرى في هذه الاتفاقية بخلاف ذلك.
في مثل هذه الحالة، تخصم إيطاليا من الضرائب المحتسبة وفقا لهذه الطريقة
ضريبة الدخل المدفوعة في المملكة العربية السعودية على أن لا يتجاوز المبلغ
المخصوم نسبة الضريبة الإيطالية المذكورة سابقا والتي حملت على بنود الدخل
رية
«يزلارتموهـى الون
تلك بالنسبة للدخل ككل.
. ولد
مفحه 32 من 41)
٤ . لأغراض أحكام الفقرات (٢) و (٣) من هذه المادة، فإنه عندما يتم إعفاء أو
تخفيض الضريبة على أرباح الأعمال الناشثة في دولة متعاقدة لمدة محدودة وفقا
الاستثمارات الأحنية للتنمية
لأنظمة و تعليمات تلك الدولة لغرض تشجيع
الاقتصادية تعد الضريبة المعفاة أو المخفضة كما لو أنه تم دفعها.
تطبق أحكام هذه الفقرة على العشر سنوات الأولى لنفاذ هذه الاتفاقية.
الفصل الساد
أحكا خاصة
المادة (٢٥)
ا اءات الاتفاق المتبادل
١ . عندما يتبين لشخص ان إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي
، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكا هذه
الاتفاقية ، يمكنه - بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في
الأنظمة المحلمة لتلك الدولتين - أى يعرص نضينه على السلطد المحتص النابعة
.
السي علال سنتين مر أو
لسدرلة المتعائده الي يفبم نبها رينبفي عرض
حا
إشعار بالإجراء الذي أدى إلى ورض الضريبة ما يخالف أحكا هذه الاتفاقية.
٢ - يتعين على السلطة المختصة إذا بدا لها أن الاعتراض مبررا ، وإذا لم تكن هي
تفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضي، أن تسعى
جاهدة لتسوية القضية
عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى
بهدف تجنب فرض الضريبة التي تحالف أحكام هذه الاتفاقية . وينفذ أى اتفاق
التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية
للدولتين المتعاقدتين
دئلكةلدمة(وي،
مفحه 33 من 41)
٣ . يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق
الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقا بتفسير
أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضا أن تتشاورا معا لإلغاء الازدواج الضريي
في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
٤ . يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما مباشرة
من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة. وإذا بدا أنه من الملاشم
لغرض التوصل إلى اتفاق تبادل الآراء شفهيا، فإنه يجوز أن يتم مثل هذا
التبادل عن طريق لجنة مؤلفة من ممثلين عن السلطتين المختصتين في الـدولتين
المتعاقدتين.
المادة (٢٦)
تبادل المعلومات
١ . يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات
الصررية سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الانظمة الحلبة المنعلقة
بالضرانب من أي نوع أر وصف مقررضة نيابة عن الـدرل المتعاقدة أر
حا
أقسامها السياسية أر الإدارية أو سلطانها المحلية ، مادام أن فرض الضريبة
تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية ، وكذلك لمنع التهرب الضريي. ويتم
تبادل
المعلومات دون التقيد بالمادتين (١) و (٢) من هذه الاتفاقية. وتعامل أى
معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التى تعامل
بها المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا لأنظمتها الحلية ، ولا يجوز الكشف
عنها إلا للأشخاص والسلطات ( بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين
بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما
يتعلق بالضرائب المشار إليها في الجملة الأول. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص
أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه
المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.
ناسة مجلس أوووى
بياف و
فنراريممهى الوي ا
" "ناز ئو ة فس
داد
(مفه 34 من 41)
٢ . لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (١) بما يؤدي إلى إلزام دولة
متعاقدة بما يلي :
أ ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو للممارسات الإدارية في تلك الدولة
أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب ) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها تموجب الأنظمة أو التعليمات
الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو
الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات
يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة.
المادة (٢٧)
أعضاء البعثات الد. ماسية والقنصلية
الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو
البعثات الدائمة في المنظمات الدولية موج القواعد العامة للقانن الدولي أو
'•\(l%} )
د
ع، أحكام اتفاقيات عاصة لن تناد بهذه الاتفاقية .
المادة (٢٨)
د
د المبا
حا
١ . ثرد الضرائب المستقطعة عند المنبع، بناء على طلب المكلف بدفع الضريبة أو
جباية
طلب الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها هذا المكلف، إذا كان حى
الضرائب المذكورة يتأثر بأحكا هذه الاتفاقية.
٢ . طلبات الرد التى يتعين تقديمها خلال المدد النظامية المحددة في نظام الدولة
المتعاقدة الملزمة بتنفيذ الرد ، يجب أن يرافقها شهادة رسمية من الدولة المتعاقدة
التي يقيم فيها المكلف بدفع الضريبة تؤكد توافر الظروف المطلوبة للتأهل
لطلب الخصومات المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
. لعتمبة
ال دناسة مججلس اليي،
صورة طيتن الأصسل
(مفه 35 من 41)
٣ . يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين الاتفاق المتبادل فيما
بينها حول أسلوب تطبيق هذه المادة وفقا لأحكا المادة (٢٦) من هذه
الاتفاقية.
المادة (٢٩)
أحكا متنوعة
لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب
الضريى أو التجنب الضريي الخاص بتحديد المصاريف أو الخصومات الناشئة عن
و ريع موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى
مشا دلة متعاقدة مشا
العمليا "
بين دج و
إذا كان الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسية من إنشاء هذه المشاريع أو
العمليات بينها هو الحصول على مزايا موجب هذه الاتفاقية لا تتوافر بدونها
الفصل السابع
أحكام نهائية
•\(F%} f
د
"المادة (٣٠)
س
—--v
النفاذ
د
حا
١ . تطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى . عبر القنوات الدبلوماسية .
باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
هذه الاتفاقية نافذة للمرة الأولى منذ اليوم الأول من الشهر الشاني
وتص
السنة
الذي يلي الشهر الذي تم فيه الإخطار الأخر
صح أحكام هذه الاتفاقية نافذة للمرة الأوى:
أ ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع :
على المبالغ المدفوعة في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من
الميلادية التى تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
ب
"هزارموس الويه
يهيه. ء سوه رو
.
«سورة طسق الأصل
ر.() -
ثصالات الإدا
مفحه 36 من 41)
. اليوم
- فيها
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل وعلى رأس المال :
على الضرائب المفروضة عن أي مدة ضريبية تبدأ في . أو بعد
الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أ
الاتفاقية نافذة.
المادة (٣١)
الانهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة عشر سنوات وتظل نافذة بعد ذلك لمدة
هير عددة ما ز نلغها أي من الدولتين المتعافدنين بوساطة إخطار خطي عر
القنوات الدبلوماسية قبل اثني عشر شهرا من تاريخ الانتهاء .
٢ . يجوز إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انتهاء مدة العشر السنوات من قبل
أى من الدولتين المتعاقدتين بوساطة إخطار خطي عبر القنوات الدبلوماسية
قبل اثنى عشر شهرا من تاريخ الإنهاء.
•\(F%} f
د
:. سد طبين مدم الاننانية للبرة الأحو
١١٠.
" ص ه
د
أ » فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع :
على المبالغ المدفوعة في أو قبل اليوم ٣١ من شهر ديسمبر من السه
الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.
ب ) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى .
على الدخل أو على رأس المال المكتسب أو المملوك في السنة الميلادية
التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
- السربة السمور
اهماميجلوالد
كت سول الاندهه
يسريه .
بركز الإتصالات الأم
مفحه 37 من 41)
ن حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضا
حررت في يوم السبت بتاريخ ٢٣/ ١٢ / ١٤٢٧ ه الموافق ١/١٣/ ٢٠٠٧م، في مدينة
الرياض من سختين أصليتين باللغات العربية ، والإيطالية، والإجليزية، وجميـع
النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير أو التطبيق يعتد بالنص
عن حكومة جمهورية إيطاليا
محلس الوزراء
شب رثيس .
الخارجية
سحمها M/
داليما
الإتجليزي .
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزر المائه
اب اهيم ن عبدا أيز العساى
(مفيه 38 من 41)
وتوكول اضا
للاتفاقية بين حكومة المملكةا بيةا دية حكومة جمهورية ايطاليا
ح
أ المال
الد .
شأنا : ائ
د
لتجنب الازد ا
عند التوقيع على الاتفاقية اليوم بين حكومة المملكة العربية السعودية
رحكومة جمهورية إيطاليا لتجنب الازدواج الضريي في شأن الضرائب على الدخل
وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريي، وافق الموقعان أدناه على الأحكام
الإضافية الآحية التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها:
المادة (٢)، إذا طقت جمهورية إيطاليا
١ - بالإشارة إلى البند (ب) من الفقرة (٣) من
في المستقبل ضريبة على رأس المال، فإن هذه الاتفاقية تنطبق علي هذه
الضريبة، وسيتم تحنب الازدواج الضريي وفقا لأحكا المادة (٢٤) من هذه
الاتفاقية.
٠أ:١ ٠٣
د
بالإشارة إلى البند (د) من الفقرة (٩) من المادة (٣)، فإن مصطلح شخص يشمل
س
أيضا أي كيان سياسي (الدولة وأقسامها السياسية والإدارية أو سلطاتها
المحلية) وأي شركة تضامن
بالإشارة إلى الفقرة (١) من المادة (٤)، تشمل عبارة " مقيم في دولة متعاقدة
الشخص ذا الصفة الاعتبارية المؤسس بموجب أنظمة دولة متعاقدة والمعفى
فيها ، إما :
بشكل عام من الضرائب في تلك الد لة قاء
و م ومستمر
أ ) على سبيل الحصر لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو أي
غرض آخر بماثل .
ب ) أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى ماثلة للموظقين وفقا لخطة في
-العريبة ا لسعومي
ء
"فزارمقدس الد
ايمر فعورة
و سي س
هذا الشأن
ر، راسلا .يلس الوني
عسورة هلهق الأمسل
مفحه 39 من 41)
٤ . بالإشارة إلى المادة (٧) :
أ ) تشمل عبارة " أرباح الأعمال"، دون الاقتصار على ذلك، الدخل
المكتسب من التصنيع والتجارة و الأعمال المصرفية (البنكية) والتأمين
وعمليات النقل الداحلي ، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات المنقولة
الملموسة . ولا تشمل مثل هذه العبارة خدمات شخصية يؤديها فرد بصفتد
ظما أو يؤديها بصفة مستقلة..
ب) تعني عبارة " المصاريف المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة " الواردة في
الفقرة (٣) من المادة المذكورة المصاريف المرتطة مباشرة بأعمال المنشأة
الدائمة.
ج) ليس في أحكام هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة
يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من أعمال
يطة أنه إذا ، تغيير في النظام المعي النافذ في تاريخ التوقيع
التأمن ، سر
)¯•t\
على هذه الاتفاقية في أي من الدولتين المتعاقدتين ( باستثناء التغبير
الثانوى بحيث لا يؤثر على الصفة العامة) فإنه ينعبن
حا
علـى الدولتين
المتعاقدتين التشاور بهدف الاتفاق على تعديل هذه الفقرة بشكل ملاثم.
الأحكام الأخرى في المادة المذكورة ، فإن الأرباح المكتسبة
د) على الرغم من
لمقيم في دولة متعاقدة من تصدير بضائع إل الدولة المتعاقدة الأخرى لا
تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ولكن إذا تضمنت عقود
التصدير على أنشطة أخرى تمارس من
خلال منشاة دائمة عائدة لذلك
الشخص في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع الـدخل المكتسب
مثل هذه الأنشطة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى .
ه . فيما يتعلق بالأرباح الناتجة عن تشغيل الطائرات في النقل الدولي، تظل
أحكام الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية و الجمهورية الإيطالية لتجنب
- ة!
١"هولس
لإرب
-i
راسة مجلسا .
صورة طبق الأصل
(مفيه 40 من 41)
الازدواج الضريي . فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال المتحقق
لشركات النقل اجوي الموقعة في الرياض في ٢٤ نوفمبر ١٩٨٥ م - نافذة المفعول.
بالإشارة إلى المادة ()، تشمل أرباح تشغيل السفن في النقل الدولي الآتى
د
أ ) الأرباح المكتسبة من تأجير السفن على أساس سفن فارغة في النقل
الدولي.
ب) الأرباح المكتسبة من استعمال أو تأجير الحاويات إذا كانت مثل تلك
الأرباح عرضية بالنسبة للأرباح الأخرى الناتجة من تشغيل السفن في
النقل الدولي.
المادة (١٠)، الفقرة (٥) من المادة (١١) ، الفقرة (٤) من
بالإشارة إلى الفقرة (٤) من
ى
المادة (١٢)، والفقرة (٢) من المادة (٢٢)، لن تفسر الجملة الأخيرة علـى أنها
مخالفة للأحكام المحددة في المواد (٧) و
(١٤) من هذه الاتفاقية.
، لغرض الفقرة (٤) من المادة (١٦)، لا تعتبر الجزاءات المترتبة على التسديد
٣
المتأخر دخلا من المطالبات بالدين
. بالإشارة إل، المادة (١٨)، لا تنطبق أحكام الفقرة (١) إذا كان المستفيد
و
الدخل غر خاسع للضريبة على مثل هذا الدخل في الدولة المتعاقدة الي يقي
نيها رنقا لنظام تلك الدرنة وفي مثل نلك الحالة، بجوز أن يخضع هذا الدخل
حا
للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأ فيها.
و (٢) من المادة (١٩)، فإن الأحكا المتعلقة بالخدمة
(- بالإشارة إل الفقرات (١)
الحكومية تنطبق على المكافات المدفوعة لفرد فيما يتعلق بخدمات قدمها لبنك
إيطاليا أو لمؤسسة النقد العربي السعودي أو لمؤسسة التجارة الخارجية
الإيطالية أو لمؤسسة سعودية مشابهة .
المادة (٢٤)، لن يمنح أي خصم
إذا كان بند الدخل
١١ . بالإشارة إلى الفقرة (٢) من
خاضعا في إيطاليا لضريبة بديلة أو ضريبة استقطاع نهائية، أو لضريبة
سة الاستقطاع النهائي، حتى لو طلب ذلك المستفيد
بديلة بنفس سعر ضر.
الدخل المذكور وفقا للقانون الإيطالي.
- البة
دلواي راس مجلس اثورره
صررة مبت الأصل
دارية
وكر
(مفه 41 من 41)
١٢ - بالإشارة إلى الفقرة (٣) من المادة (٢٤)، فإن أسلوب منع الازدواج الضريي لن
على أحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعودييين .
يؤشر
٣ - لن تمنع أحكام الفقرة (٣) من المادة (٢٨) السلطتين المختصتين في الـدولتين
المتعاقدتين من تنفيذ طرق أخرى، .
الاتفاق المتبادل، لتطبيق حدود الإعفاء
الواردة في هذه الاتفاقية.
١٤ . في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين
في المملكة ، أو أن الضريبة القائمة عدلت وفقا لذلك، فإنه يتعين على
الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في
الاتفاقية .
١٥ . ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع أيا من الدولتين المتعاقدتين من تطبيق أنظمتها
الضريبية المحلية لمنع التهرب الضريي والتجنب الضريي.
إنباتا لذلك قام الموقعون أدتاه، المفوضون حسب الأصول ، بتوقيع
هذا
البروتو كول الإضافي.
حرر ف بوم السبت ستأ يخ ٢٣/ ١٢ / ١٤٢٧ ه الموافق ١/١٣/ ٢٠٠٧م، في، مدينة
الرياس من سخنتين أسليتين باللغات العربية ، والإيطالية . رالإجليزية، رجمبع
النصوص متساوية احجية. رفي حالة الاحتلا في النر أر التطبيق بعند بالنص
عن حكومة جمهورية إيطاليا
محلس الوزراء
ناشب رشس
وزير الارجيه
ره ره /
داليما
ماسمو
الإتجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
المالية
وزير
العساف
ه
إبراهيم بن
•رئاسة مجلس الونوه
المربة الدمي
لاكزلإدتهدة؛:
٣٧
تبارا ز « مهي"
ن و رن هه
«فماررتموه الويا
