آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي …

مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم و تطوير الموارد البشرية في جمهورية كوريا

سارية مرسوم ملكي م/7 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٢/١٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، تشجيع الاتصال، تبادل الخبرات والتجارب، برامج بحثية، تدريب الكوادر، الدراسات الأكاديمية، المنح والمقاعد الدراسية، البعثات الحكومية، التشجيع على إقامة أسابيع علمية، تبادل الكتب والمطبوعات و النشرات، اللقاءات والمؤتمرات، الأنظمة و القوانين، حيز النفاد، المدة، التمديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1428/03/05هـ، الموافق 2007/03/24م، باللغات العربية والكورية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ي»

. "١

٠٠» رئما، 1/-

يجيلا؟) بره!

سنا الرقم : -/٧

و

)

التاريخ: ١٤٢٩/٢/١٩فـ

لان

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سسعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بنا: على المادة الـسبعمن) مر النظـام الاساسس

، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٣) وتريخ ١٤١٢١٨١٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس لوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم

١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٣١٣ ك.

وينا: علـى المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلى الـثورى، المصادر بـالامر الملكي

رقم 0/٩١) وتاريخ ٤١٣/٨/٣٧ ١مـ.

ر هدى مل ده مبر ففرر -٠ لدب ونديم ه لويه.، ور.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم (٢)) وتاريع ١١٦٩/٦/١٨مـ.

وسمنا بما هو آت :

الموافقة على مذكرة تفاهم فى مجال، التعلمم العالى بس ونالاة التعلمم العالى فى المملكة

العريمة السعودية وونارة التعليم " المورد البشرية فى جمهودية كودنا، الموقع عليها

في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/٥مـ، الموافق ٢٠٠٧/٣/٦٤م، وذلك بالصينة

-، ف بعر دد عسد. مرن يتم. س

افقة.

مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

أولا

ثانيا

قرار رقم: (٤٢)

وتاريسخ : ١٨/ ٢ /٢٩ ١ هـ.

بت ي

يصةزرجيزز

م

ايإاغرلجئا

مرو ؟

بجتخيرـووز

الأجانزاايدم

إن مجلس الوزراء

يعد الاطلاء على المعاملة الواردة من ديوان «ثاسة محلس، الوذواء بدقم ٤٣٤٠١/

وتاريخ ٠:/٤٣٨/٩ ١هـ، المشتملة على خطا معا ي وزير التعلـيم العـائي رقـم ٥؟؟

متاهمة ٣٨ ١٤٣٨ هـ، شن مشرهء منكرة تفاهم ي محل، التعلدم العاد، ند

دية و زارة التعليم وتطوير الموارد

٥ذ١«ة التعليم العال» فاي "العه "١

البشرية في جمهورية كوريا المو عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩)

ع لم

وتاريخ ١٤٢٤/٣/١٨هـ.

٨١

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة الفاهم المشار إليه .

ويعد النظ ف قراد محلس، الشوده «ق (٣/٥٣) وتاديخ ٤٢٨/٩/٥ ١هـ .

وسعد الاطلا على للحضر رقم ("١٥) وتاديج ٤٣/٤/١٥أهـ العد هنة الخبراء.

مسعد الاطلاء عله توصة اللحنة العامة لمحلس،الهرراء «قم (٧)) وتاءيخ ٤؟/٤٧١٠اهـ .

الموافقة على مدرة تفاهم ه مجال التعليم العمالي بين وزارة التعليم العالي ع

المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم وتطوير الموارد البشرية في جمهورية كوريا ،

الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/٥ ه، الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٤م، وذلك

بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

لشيفه الرنقن ججي.

مذكرة تفاهم

في مجال التعليم العالي بين

وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية

ووزادة التعليم وتطوير الموارد البشرية في جمهورية كوريا

٩ -

إن وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، ووزارة التعلـيم وتطـوير

الموارد البشرية في جمهورية كوريا المشار إليهما فيما بعد بالجمائبين) وانطلاقا

من الاتفاقية الثقافية بين حكومةا " العربية السعو ية وحكومة جمهورية

كوريا الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ربيع لثانيه١٣٩ ه الموافق ١٩ أبريل

ملاقات التعاون بينهما وتطوير التعاون في المجـمالات

١٩٧٥ م، ورغبة" في توثيق

الأكاديمية والعلمية وفقا لمبادئ لمساواة والمنفعة المتبادلة في إطـار القـوانين

والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين ووفق ا مكا: ت المتا "، قد اتفقتا علـى

مايلي:

الما ة الأو

يشجع الجانبان تبادل الزيارات بين لمسؤولين عن ام

العالي وكذلك

بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

المادة الثانية

.-¯k 1..

٢

يعمل الجانبان على تشجيع الاتصال المباشر والتعـاون بـين المؤسسات

الأكاديمية ومراكز البحث العلمي في كلا البلدين، كما يـشجعان تبـادل أعـضاء

هيئة التدريس والباحثين.

المادة الثالثة

يشجع الجانبان تبادل الخبرات والتجارب المكتسبة في مؤسسات التعليم

العالي والجامعات ومراكز البحوث لكلا البلدين في المجالات المختلفة.

د ف مى الحئيد

افتة

ن

يدا

رناد زبارم لانم

توني

ساوع خ ودنحن

المادة الرابعة

يشجع الجانبان قيام برامج بحثية مشتركة بين المؤسسات التعليمية من

أجل تطوير التعليم العالي في كلا البلدين.

٥

المادة الخامسه

يعمل الجانبان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعلـيم

العالى والجامعات ف البلدين وبخاصة في مجالات الادارة، والمحاسبة، والعلـوم

الأساسة، والمندسة، وتقنبة لمعلو ت والاتصالات، والعلو الطنة.

ا دة السادسة.

سحع الجانبان التعاون في مجال الدراسات الأكاد ." بين الجامعات في

البلدين، ويسعيان إلى تبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية

والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبـادل، كما يشجعان

ما الأنظمة

تبادل المعلو - حول لتعليمية في كلا البلدين.

بها في كلا البلدين، ويشجعان برامج التبادل الطلابي.

..C I.

٤:

المادة الثامنة

يقدم الجانبان الدعم لطلاب البعثات الحكومية في كلا البلدين ، ليتمكنوا

من إكمال دراستهم في البلد المضيف دون عوائق.

يعاد رمة مجص الاله

المرجد إليسمود

لك.

مةن:1ترر

:هرهية(شوي

تمة

ل

المادة التاسعة

الجانبان إقامة أسابيع علمية تستضيفها المؤسسات الأكاديمية في

كلا البلدين، وتشتمل على المحاضرات، والندوات، ومعارض الكتاب.

نميه مادل نتب المرعه ونصفره وتدريه وترتت

المادة العاشرة

هم

المصاد النحثية ذات العلاقة بـالتعليم

وبرمجيات الحاسب والأفلام وجميع ر .

العالي في كلا البلدين.

،

المادة الحاديه عشرة

بسحع الجانبان المشاركة والإسها في اللقاءات والمؤتمرات والندوات

وورش العمل المحلية والدولية المنعقدة في كلا البلدين.

الادة الطائية مخرة در

الجانبان الدعم المتبادل لتعليم للغة والأد . والتاريخ للبلد الآخر.

ك

المادة الثالثة عشرة

٠١

فة النشاطات لواردة في إطار هذه المـذكرة للأنظمة والقوانين

المتبعة في كلا البلدين.

::3::: ٤:

المادة الرابعة عشرة

تصبح هذه المذكرة نافذة بعد مرور ثلاثين يوما من تبادل وثائق تصديقها،

وتبلغ مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد

متتالية مدة كل منها سنة واحدة ، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر

كتابة - برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل ، وإذا

انتهت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات التي تمت

في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها ، إلا إذا وافق الجانبان على

.- ررلرمية (لوى

رهلسه

ادازنوة فس

خلاف ذلك.

ز، إلعرجة السهر ر

كنال رتهية بجلس الوئول

اللا خب- لم

ار ا

لء

٥

" نت ؟

وزاره لتعليم وتطوير الموارد

/ ر

رية كوريا

ية في

نب رئيس زراء

وتطوير الموارد البشرية

كيم

حررت هذه المذكرة في مدينة الريماض بتاريخ ه ربيع الأول ١٤٢٨ ه الموافق

٢٤ مارس ٢٠٠٧ م من نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والكورية

والنصوص الثلاثة متساوية في الححية، وعند الاختلاف على التفسر فإن النص

معم

الإنجليزي هو المرجع.

عن وزارة التعليم العالي

في المملكة العربية السعودية

وز

د، خالد بن محمد العنقري

للخفوظامت

هاد راسة مجس امحننه

nterf.

rds•-•

& es،.

ههناهتسعلات الإدارية

ت ا نعتر جة انسهور

امهل س

يم

(

فنراريمودي الويا"

. ريدية(ضوب

زلمة

فلاند: وورى

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.