آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي …

مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم و تطوير الموارد البشرية في جمهورية كوريا

سارية مرسوم ملكي م/7 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٢/١٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، تشجيع الاتصال، تبادل الخبرات والتجارب، برامج بحثية، تدريب الكوادر، الدراسات الأكاديمية، المنح والمقاعد الدراسية، البعثات الحكومية، التشجيع على إقامة أسابيع علمية، تبادل الكتب والمطبوعات و النشرات، اللقاءات والمؤتمرات، الأنظمة و القوانين، حيز النفاد، المدة، التمديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1428/03/05هـ، الموافق 2007/03/24م، باللغات العربية والكورية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٧

التاريخ: ١٤٢٩/٢/١٩هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٥٣) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٨هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم وتطوير الموارد البشرية في جمهورية كوريا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/٥هـ، الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٤م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٤٢)

وتاريخ : ١٤٢٩/٢/١٨هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٣٤٠١/ب وتاريخ ١٤٢٨/٩/٢٩هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم ٢٤٢٥ وتاريخ ١٤٢٨/٣/٧هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم وتطوير الموارد البشرية في جمهورية كوريا، الموقع عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٥٣) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٥٢) وتاريخ ١٤٢٨/٤/١٨هـ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٢٨) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٤هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم وتطوير الموارد البشرية في جمهورية كوريا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/٥هـ، الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٤م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تفاهم

في مجال التعليم العالي بين

وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية

ووزارة التعليم وتطوير الموارد البشرية في جمهورية كوريا

إن وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، ووزارة التعليم وتطوير الموارد البشرية في جمهورية كوريا (المشار إليهما فيما بعد بالجانبين) وانطلاقاً من الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ٨ ربيع الثاني ١٣٩٥هـ الموافق ١٩ أبريل ١٩٧٥م، ورغبةً في توثيق علاقات التعاون بينهما وتطوير التعاون في المجالات الأكاديمية والعلمية وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين ووفق الإمكانات المتاحة، قد اتفقتا على مايلي:

المادة الأولى

يشجع الجانبان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

المادة الثانية

يعمل الجانبان على تشجيع الاتصال المباشر والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي في كلا البلدين، كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

المادة الثالثة

يشجع الجانبان تبادل الخبرات والتجارب المكتسبة في مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث لكلا البلدين في المجالات المختلفة.

المادة الرابعة

يشجع الجانبان قيام برامج بحثية مشتركة بين المؤسسات التعليمية من أجل تطوير التعليم العالي في كلا البلدين.

المادة الخامسة

يعمل الجانبان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم العالي والجامعات في البلدين وبخاصة في مجالات الإدارة، والمحاسبة، والعلوم الأساسية، والهندسة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والعلوم الطبية.

المادة السادسة

يشجع الجانبان التعاون في مجال الدراسات الأكاديمية بين الجامعات في البلدين، ويسعيان إلى تبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل، كما يشجعان تبادل المعلومات حول الأنظمة التعليمية في كلا البلدين.

المادة السابعة

يسعى الجانبان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية حسب الأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ويشجعان برامج التبادل الطلابي.

المادة الثامنة

يقدم الجانبان الدعم لطلاب البعثات الحكومية في كلا البلدين، ليتمكنوا من إكمال دراستهم في البلد المضيف دون عوائق.

المادة التاسعة

يشجع الجانبان إقامة أسابيع علمية تستضيفها المؤسسات الأكاديمية في كلا البلدين، وتشتمل على المحاضرات، والندوات، ومعارض الكتاب.

المادة العاشرة

يشجع الجانبان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسب والأفلام وجميع المصادر البحثية ذات العلاقة بالتعليم العالي في كلا البلدين.

المادة الحادية عشرة

يشجع الجانبان المشاركة والإسهام في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والدولية المنعقدة في كلا البلدين.

المادة الثانية عشرة

يشجع الجانبان الدعم المتبادل لتعليم اللغة والأدب والتاريخ للبلد الآخر.

المادة الثالثة عشرة

تخضع كافة النشاطات الواردة في إطار هذه المذكرة للأنظمة والقوانين المتبعة في كلا البلدين.

المادة الرابعة عشرة

تصبح هذه المذكرة نافذة بعد مرور ثلاثين يوماً من تبادل وثائق تصديقها، وتبلغ مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل، وإذا انتهت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها، إلا إذا وافق الجانبان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ٥ ربيع الأول ١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ مارس ٢٠٠٧م من نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والكورية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف على التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.

عن وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية

وزير التعليم العالي

د. خالد بن محمد العنقري

عن وزارة التعليم وتطوير الموارد البشرية في جمهورية كوريا

نائب رئيس الوزراء

وزير التعليم وتطوير الموارد البشرية

د. كيم شنيل

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.