آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخ…

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية بولندا

سارية مرسوم ملكي م/10 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٢/٢٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مشاورات ومباحثات، التنفيذ، مندوبي الأمم المتحدة، المؤتمرات الدولية، جدول الأعمال، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1428/04/22هـ، الموافق 2007/05/09م، باللغة العربية والبولندية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/١٠

التاريخ: ١٤٢٩/٢/٢٦هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٤/٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٢٥هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية بولندا، الموقع عليها في مدينة الرياض يوم الأربعاء ٢٢ ربيع الآخر ١٤٢٨هـ، الموافق ٩ مايو ٢٠٠٧م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٥٠)

وتاريخ : ١٤٢٩/٢/٢٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٨٤٠١/ب وتاريخ ١٤٢٨/١١/٤هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١/٥٤٤٤١/٢٨/٩٧ وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٥هـ ، بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية بولندا .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٩هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٤/٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٦هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٦٨) وتاريخ ١٤٢٨/١١/١٦هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية بولندا ، الموقع عليها في مدينة الرياض يوم الأربعاء ٢٢ ربيع الآخر ١٤٢٨هـ ، الموافق ٩ مايو ٢٠٠٧م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية

بين

وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

ووزارة الخارجية في جمهورية بولندا

إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية بولندا ــ المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين" ــ انطلاقا من علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز العلاقات الودية والتعاون والتفاهم المشترك، وحيث توقنان أن التعاون الثنائي والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لفائدة إجراء مشاورات منتظمة على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمسكا منهما بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يجري الطرفان مباحثات ومشاورات ثنائية منتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية لعلاقاتهما الثنائية، والتطورات السياسية العالمية، والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية، وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.

المادة الثانية

تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة بشكل منتظم بالتناوب في البلدين على مستوى كبار المسئولين للطرفين.

المادة الثالثة

يقوم ممثلوا الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالاتصال المستمر وبالتشاور بينهما بروح من التعاون البناء فيما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المادة الرابعة

يتشاور الطرفان، من خلال المشاورات الخاصة، بمواقفهما تجاه الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة.

المادة الخامسة

يحدد موعد المشاورات وجدول أعمالها بالاتفاق المتبادل من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة السادسة

مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر ــ كتابة ــ بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

حررت في مدينة الرياض يوم الأربعاء ٢٢ ربيع الآخر ١٤٢٨هـ الموافق ٩ مايو ٢٠٠٧م من نسختين أصليتين باللغات العربية والبولندية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.

عن

وزارة خارجية

المملكة العربية السعودية

نزار عبيد مدني

وزير الدولة للشؤون الخارجية

عن

وزارة خارجية

جمهورية بولندا

انا فوتيغا

وزيرة الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.