آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخ…

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية بولندا

سارية مرسوم ملكي م/10 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٢/٢٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مشاورات ومباحثات، التنفيذ، مندوبي الأمم المتحدة، المؤتمرات الدولية، جدول الأعمال، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1428/04/22هـ، الموافق 2007/05/09م، باللغة العربية والبولندية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

فنها.... سم

التاريخ: ١٤٢٩/٢/٢٦فـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سـعود

ملك المملكة العربية السعودهة

بنا: على الماده (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـعادر بـالامر الملكي دقم

ا0/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٦٧مـ.

ويناء على المادة (العشرين) من نظا مجلس الولاداء، العادم بالامر الملكى دلم

١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٣١٣ف.

ميسا: على الماده (الثامنة ممثر) من نظام مجلـى الـخورى، الـصادر بـالامر الملعي

دل ٩١٢) وتريخ ٩٤٩٩١٨١٦٦م.

ا ويعد الالن على ترار مجلس الثورى رقم ٩٤١٦٦١) وكادين ١٤٦٨/١٠/١٦مـ.

مسعد الاطلا هلى. دللا محلس الهة. ا. لم١ ٠٠

) وتاريخ ٢/٢٥ ١٤٣م.

رسمنا بما هو آت ،

: الموافقة علـى مذكرة تفاهم في هان المشاودات الـسياسية الثنائية بـين ونارة

الخارجية في المملكة العربية السعودية ووناره الخارجية في جمهورية بولندا، الموقع

مليها في مدينة الرياض يوم الاربعا. ٢٢ ربيع الآخر ٤٢٨أم، الموان ٩ مايو

٢٠٠٧ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

على سمو نائب رئـهم مجلسى الـونراء والـوذراء - كل فهما يخصه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

عبدالله بن هبدالعزيز

اهد داه مبجلين) .

ج:

أولا

لم.،٧

ااهر

اللتكجكالنختي

قرار رقم : (٥٠)

بجتتليتازتئة

وتاريخ: ١٤٢٩/٢/٢٥هـ

الالتكالككاقة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٨٤٠١/ب وتاريخ

١٤٢٨/١١/٤ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم

١/٥٤٤٤١/٢٨/٩٧ وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٥هـ،. ن مشروع مذسكرة تفاهم ف شأن المشاورات

السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية ي المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية ي

جمهورية بولندا .

وبعد الاطلاع على مشروع مذصكرة التفاهم المشار اليه .

وبعد الاطلالا علم هرار مجلس الونراه رهم (٩١) وتاريع ٠٩/ ب)ب1٢أهـ .

ويعد النظرة قرار مجلس الشورم وقم (٣//٤) وتاريخ ٤٧٨/١٠/١٦أهـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة لعامة لمجلس الوزراء رقم (ه٧) وتماريخ

ش. را ي

ا

٤٢٨/١١/١٦اهـ- .

الموافقة على مذكرة تفاهم ف شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية

المنعة انعربية السعودية ووزارة الخارجية يه جمهورية بولندا ، الموقع عليها ي

مدينة الرياض يوم الأربعاء ٢٢ رييع الآخر ١٤٢٨ه، الموافق ٩ مايو ٢٠٠٧م، وذلك

بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلسح الوزراء

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية

وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

ووزارة الخارجية في جمهورية بولندا

إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية

بولندا المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين" - انطلاقا من علاقات الصداقة التقليدية بين

البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز العلاقات الودية والتعاون والتفاهم

المشترك، وحيث توقنان أن التعاون الثناني والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم

السلام والأمن الدولبين، وإدراكا منهما لفائدة جراء مشاو ات منتظمة على مختلف

المستويات بشان علاقاتهما الثنائية والمسا: الدولية ذات الاهمام المشترك، وتمسكا منهما

باغراض ومبادئ ميئاق الأمم المتحدة " ا" -

يلي:

فعد يسا على

المادة الأولى.

حا

يجري الطرفان مباحثات ومشاورات ثنائية منتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما

الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الاقليمية والدولية ذات لاهتمام المشترك، وتشمل

المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية لعلاقاتهما الثنائية، والتطورات السياسية

العالمية، والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية، وتعزيز الد الإيجابي لمنظمة الا

المتحدة والمنظما-الدولية الأخرى ات لمشكلاتا يواجهها المجتمع الدولي.

ورات في إطار هذه لمذكرة بشكل منتظم بالتناوب في البلدين على مستوى

تعقدا "

١٠ :33ذIــ:"

كبار المسئولين للطرفين.

المادة الثالثة

يقوم ممثلوا الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالاتصال

القضايا ذات الاهتمام

التعاون البناء فيما يخص جميع

المستمر وبالتشاور بينهما بروح من

المشترك.

المادة الرابعة

خلال المشاورات الخاصة، بمواقفهما تجماه الموضوعات

يتشاور الطرفان، من

عردي

ات الدولية الدورية والطارئة.

المطروحة للبحث فيا ،

ودم بمةوضويي

ولمرثنسه .

'} -

معي

يؤل راسة مهلى السنع

الأحصءلات «يسرية

المادة الخامسة

يحدد موعد المشاورات وجدول اعمالها بالاتفاق المتبادل من خسلال القنوات

الدبلوماسية.

لء

المادة السادسة

م

مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدا من تاريخ توقيعها وتتجدد تلقائيا لمدة أو

مدد مماثلة ما لم يشعر" أحد الطرفين الآخر ـ كنا

م رغبنه في تجديدها، وذلك قبـل

"٤ـ مبه

ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

حررت فى مدينة الرياض يوم الأربعاء ٢٢ ربيع الأخر ٢٨ ٤ ١هـ الموافق ٩ مايو

٢٠٠٧م من نسختين أصليتين باللغات العربية والبولندية والا . :ية، وجميع النصوص

متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة

له

الإنجليزية.

ب. ا

وزارة خارجيسمة

المملكة العربية السعودية

CI."-

نزار عبيد مدني

وزير الدولة للشؤون الخارجية

«يدان دفية

ي سر

لار هاس: ه

زارة خارجيسة

جمهورية بولندا

وزيرة الخارجية

: روتدهولب

«فناتسسر ر

بز ؤ

زب.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.