ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر : ٩٨٩٦/ب
تاريخ الصادر : ١٤٢٩/٠٣/٠٥
المرفقات : ٤ لفة
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقية
صاحب المعالي وزير الصحة سلمه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -
نبعث لكم طيه ما يلي : -
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية بولندا، الموقع عليها في مدينة (وارسو) بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠هـ، الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٢) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٣هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م/١٢
التاريخ : ١٤٢٩/٣/٣هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٥) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٢ ) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية بولندا، الموقع عليها في مدينة (وارسو) بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠هـ، الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٦٢)
وتاريخ : ١٤٢٩/٣/٢هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٣٦٢١/ب وتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٠هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم ١١/١٦/١١٦٢٣٨ وتاريخ ١٤٢٨/٦/١٦هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية بولندا .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٢٧/٨/٤هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٥) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٢هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٢هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية بولندا ، الموقع عليها في مدينة (وارسو) بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠هـ ، الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م . وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية
بين
وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الصحة في جمهورية بولندا
رغبة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية بولندا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين، وتطوير التعاون بينهما في المجالات الصحية، في إطار اتفاقية التعاون العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة، الموقعة في تاريخ ١٤٢٤/٨/١٥هـ الموافق ٢٠٠٣/١٠/١١م ، وإدراكاً منهما لأهمية استمرار هذا التعاون في تحسين الحالة الصحية لمواطني البلدين. اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان تعزيز التعاون في المجالات الصحية حسب الاحتياجات ووفقاً لمبدأ المساواة والتبادل والمنفعة المشتركة من خلال اتفاق الطرفين.
المادة الثانية
يتعاون الطرفان في المجالات الصحية المتفق عليها من خلال الإجراءات التالية:
١. تبادل المعلومات الخاصة بتأهيل الكوادر الصحية ونحوها وتدريبها، توطئة لإعداد برامج تدريبية مشتركة.
٢. تبادل البعثات والمتخصصين.
٣. دعم مشاركة المتخصصين في المؤتمرات والاجتماعات العلمية المنظمة من قبل بلد أحد الطرفين.
٤. تشجيع الفرص والمنح التعليمية في المجالات الطبية.
٥. الأنواع الأخرى من التعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية التي يتفق عليها الطرفان.
المادة الثالثة
يمكن للطرفين الاتفاق على إنشاء لجنة عمل مشتركة للتعاون في المجالات الصحية، وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويمكن لهذه اللجنة الاتفاق على البرامج المشتركة لتنفيذ هذه المذكرة ويكون كل طرف مسئولاً عن تنفيذها في بلده.
المادة الرابعة
فيما يتعلق بزيارات الخبراء والمختصين في إطار هذه المذكرة يتم الآتي:
١. يتحمل الطرف الموفد تكاليف السفر تذاكر السفر من وإلى عاصمة الطرف المستضيف.
٢. يتحمل الطرف المضيف تكاليف الإقامة والإعاشة.
٣. يتأكد الطرف الموفد من حصول الوفود المتبادلة في ظل هذه المذكرة على التأمين ضد الأمراض الطارئة والحوادث خلال إقامته في إقليم الطرف الآخر.
٤. لا تزيد مدة زيارة الوفود عن أسبوعين.
المادة الخامسة
١. يشعر الطرف السعودي الطرف البولندي بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة إلى حيز التنفيذ، ويؤكد الجانب البولندي تسلّم هذا الإشعار، ومن ثم تدخل المذكرة حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ التأكيد البولندي.
٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الآخر ــ كتابة ــ برغبته في إنهائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
٣. في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة بالنسبة إلى البرامج المشتركة والالتزامات المترتبة عليها حتى الانتهاء منها.
حررت هذه المذكرة في مدينة وارسو بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٢٨هـ الموافق ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٧م من نسختين أصليتين باللغات العربية والبولندية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
عن
وزارة الصحة في
جمهورية بولندا
بوليسواف بييخا
وزير الدولة
وزارة الصحة في
المملكة العربية السعودية
إياد بن أمين مدني
وزير الثقافة والإعلام
