آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في ال…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في جمهورية بولندا

سارية مرسوم ملكي م/12 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٣/٠٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , التعاون في المجالات الصحية , تبادل المعلومات الخاصة بتأهيل الكوادر تبادل البعثات والمختصين ودعم المشاركة في المؤتمرات العلمية وتشجيع الفرص والمنح التعليمية في المجال الطبي , إنشاء لجنة عمل مشتركة للتعاون في المجالات الطبية , زيارة الخبراء والمختصين , النفاذ .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مذحه 1 من 5)

ووان راتيهإيزار

رفم الصادر : ٩A٩٦/ب

باررح الصادر: ١٤٢٩/٠٢/٠e

المرهمان : ٤ لعه

IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII

سلمه الله

٠."أ1 ،: -

فمزدةورمروزيي

برقية

"فيويم اثو

ديوان ؤاعلاوزا،

صاحب المعالي وزير الصحة

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العأمة لمجلس الوزراء

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

، نسخة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -

لكم طيه ما يلي : -

أولأ : نسخة من قرار مجلسسى الـوزراء رقم (٦٢) وتـاريخ ٢٩/٣/٢ ١٤ فـ القاضي

بالموافقة على مذكرة تفـاهم للتعـاون في المجالات الـصحية بـين وذارة المصحة في

المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية بولندا، الموقع عليها في مدينة

(وارسو) بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠ ف، الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥ م، وذلك بالصيغة المرفقة

بالقرار.

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٢ ) وتـاريخ ٢٩/٣/٣ ١٤فـ

الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

(مفحه 2 من

بيتايده الفنلاثجم

الصربة

التاريخ: ١٤٢٩/٣/٣فـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملكـي رقم

٩٠١٣) وتاريخ ٢٤١٢١٨١٢٧وـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلى الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم

١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٣١٢دـ.

ومينا: على المادة (الثامنة عشر) من نظـام مجلـسى الـشورى، الـصادر بـالامر الملعي

رقم D/١ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٥) وتاربخ ١٤٢٨/١١/٢٢ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٢ ) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢د.

رسمنا بما هو آت :

لموافقة علـى مذرة تفـامم للتعـاون في المجـالات الـصحية بـين وزارة الـصحة في

لمملكة العربية السعودية ووارة الـصحة في جمهورية بولندا، لموقع عليها في

مدينة (وارسو) بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠ ف، الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م، وذلك بالصيغة المرائقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

أولا

ثانيا

(مذحه 3 من 5)

قرار رقم : (٦٢)

وتاريخ : ١٤٢٩/٣/٢هـ

لظياي

املتكاجييخج

جكرتوةي

الااتذالكا

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٣٦٢١/ب

وتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٠ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم

١١/١٦/١١٦٢٣٨ وتاريخ ٤٢٨/٦/١٦ ١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في

المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في

جمهورية بولندا .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٢٧/٨/٤هـ .

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٥) وتاريخ ٤٢٨/١١/٢٢ ١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩) وتاريخ

٤٢٩/١/١٢ اهــ .

•\(F%} f

س

" ص ه

د

ا \<(

حا

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة

العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية بولندا، الموقع عليها في مدينة (وارسو)

بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠ه، الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥ م. وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

(مذحه d من 5)

مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية

وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الصحة في جمهورية بولندا

رغبة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية بولندا

ابط الصداقة بين البلدين، وتطوير التعـاون

(المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في تعزيز رو .

بينهما في المجالات الصحية، في إطار اتفاقية التعاون العامة بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة جمهورية بولندا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والثقافة

والسياحة والشباب والرياضة، الموقعة في تاريخ ١٤٢٤/٨/١٥ ه الموافق

الحالة الصحية

١٠/١١/ ٢٠٠٢م ، وإبراكا منهما لأهمية استمرار هذا التعاون في تحسين

لمواطني البلدين. اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

شمع المطرفين تعزير التعاون في المجالات الصحية حب الاحتياجات ووفقا لمبدا المساراة

والتبادل والمنفعة المشتركة من خلال اتفاق الطرفين.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان في المجالات الصحية المتفق عليها من خلال الإجراءات التالية:

١. تبادل المعلومات الخاصة بتأهيل الكو ادر الصحية ونحوها وتدرييعا، توطئة لاعداد بد امج

14:٠ f

ي، تس

تدرييية مشتركة.

٣. دعم مشاركة المتخصصين في المؤتمرات والاجتماعات العلمية المنظمة من قبل بلد احد

الطرفين.

٤. تشجيع الفرص والمنح التعليمية في المجالات الطبية.

٥. الأنواع الأخرى من التعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية التي يتفق عليها الطرفان.

المادة الثالثة

يمكن للطرفين الاتفاق على إنشاء لجنة عمل مشتركة للتعاون في المجالات الصحية، وتعقد

اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويمكن لهذه اللجنة الاتفاق علـى

البرامج المشتركة لتنفيذ هذه المذكرة ويكون كل طرف مسئولا عن تنفيذها في بلده.

المادة الرابعة

فيما يتعلق بزيارات الخبراء والمختصين في إطار هذه المذكرة يتم الآتي:

لهدة الحةالسعر

هبا؟ ي

ردتهـةلدهلإمهي.

نمربعمتها

رناسة الس انزوي

رالإ

(مذحه 5 من 5)

يتحمل الطرف الموفد تكاليف تذاكر السفر من وإلى عاصمة الطرف المستضيف.

يتحمل الطرف المضيف تكاليف الإقامة والإعاشة.

٣. يتأكد الطرف الموفد من حصول الوفود المتبادلة في ظل هذه المذكرة على التأمين ضد

الأمراض الطارئة والحوادث خلال إقامته في إقليم الطرف الآخر.

٤. لا تزيد مدة زيارة الوفود عن أسبوعين.

المادة الخامسة

يشعر الطرف السعودي الطرف البولندي بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه

المذكرة إلى حيز التنفيذ، ويؤكد الجانب البولندي تسلم هذا الإشعار، ومن ثم تدخل المذكرة

التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ التأكيد البولندي.

٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ احد الطرفين

كتابة ـ برغبته في إنهائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ

الطرف الآخر

انتهائها.

٣. في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة بالنسبة إلى البرامج المشتركة

والالتزامات المترتبة عليها حتى الانتهاء منها.

حررت هذه المذكرة في مدينة وارسو بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٢٨ ف الموافق ٢٥/ ٦/ ٢٠٠٧ م

من نسختين أصليتين باللغات العربية والبولندية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في

الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

٠ 5: م

د

وزارة الصحة في

" ص ه

المملكة العربية السعودية

١

• مي

إياد بن أمين مدني

وزير الثقافة والإعلام

وفنذةولربمةلافوي.

بأولعامةاسن

س

" دزرة الصحة فى

جمهورية بولندا

بوليسواف بييخا

وزبر الدولة

مرغر الإتصا أت :

حا

- المربة السعووى

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.