آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة ووزا…

مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة ووزارة الرياضة في جمهورية بولندا في مجال الرياضة

سارية مرسوم ملكي م/11 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٣/٠٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , تنسيق موقفهما في المحافل الدولية في مجال الرياضة وتبادل المعلومات الرياضية وتدريب الكوادر الرياضية , تبادل الزيارات والخبرات في مجال الرياضة , التعاون على اعداد برامج مشتركة في المجالات المتفق عليها , النفاذ .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ٩٩٠٠/ب

تاريخ الصادر : ١٤٢٩/٠٢/٠٥

المرفقات : ٥ لفة

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

برقية

صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -

أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي : -

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية بولندا في مجال الرياضة، الموقّعة في مدينة وارسو بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠هـ، الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٣هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرّم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/١١

التاريخ : ١٤٢٩/٣/٣هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٦٥) وتاريخ ١٤٢٨/١١/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٨ ) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية بولندا في مجال الرياضة، الموقعة في مدينة وارسو بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠هـ، الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٥٨)

وتاريخ : ١٤٢٩/٣/٢هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٢٢٦٧/ب وتاريخ ١٤٢٨/١١/٣٠هـ ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم ١٧٠٦ وتاريخ ١٤٢٨/٦/٢٣هـ ، المرافق له مشروع " مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية بولندا في مجال الرياضة " ، الموقع في مدينة وارسو بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠هـ ، الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٧) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٨هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٦٥) وتاريخ ١٤٢٨/١١/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٢هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية بولندا في مجال الرياضة ، الموقعة في مدينة وارسو بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠هـ ، الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

في المملكة العربية السعودية

ووزارة الرياضة في جمهورية بولندا

في مجال الرياضة

إن الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية بولندا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال الرياضة وتشجيعه في إطار اتفاقية التعاون العامة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة، الموقع عليها بين البلدين في الرياض بتاريخ ١٤٢٤/٨/١٥هـ الموافق ٢٠٠٣/١٠/١١م، فقد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى:

يعمل الطرفان ضمن الإطار التالي :

١. تنسيق مواقفهما في المحافل الدولية في مجال الرياضة.

٢. تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الوطنية المعنية في مجال الرياضة.

٣. تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة بميادين الرياضة.

٤. تدريب كوادر الرياضة بالدعوة لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين.

المادة الثانية:

يعمل الطرفان على ما يلي :

١. التنسيق بين الطرفين حول الاستفادة من قدرات المدربين في مختلف الألعاب الرياضية وإقامة معسكرات التدريب الرياضية من خلال المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية في كلا البلدين.

٢. التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين من أجل التأهيل الاحترافي العالي للمدربين.

٣. تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية في كلا البلدين.

٤. تبادل الزيارات بين المنتخبات الوطنية المختارة، ودعم الاتصال المباشر بين الأندية الرياضية المختلفة بين البلدين.

٥. التعاون في مجال الرياضة للجميع ومجال الطب الرياضي، ومكافحة المنشطات.

المادة الثالثة:

اتفق الطرفان أن تكون زيارة الوفود الرياضية المتبادلة على أساس المعاملة بالمثل، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الرابعة:

يعمل الطرفان على إعداد برامج تعاون تنفيذية مشتركة في المجالات الواردة ضمن هذه المذكرة.

المادة الخامسة:

١- يشعر الطرف السعودي الطرف البولندي بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة إلى حيز التنفيذ، ويؤكد الجانب البولندي تسلم هذا الإشعار، ومن ثم تدخل المذكرة حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ التأكيد البولندي.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنتهائها.

حررت في مدينة وارسو بتاريخ ١٠/ ٦ /١٤٢٨هـ الموافق ٢٥ /٦ /٢٠٠٧م، من نسختين أصليتين باللغات العربية، والبولندية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المعتمد.

عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب عن وزارة الرياضة

في المملكة العربية السعودية في جمهورية بولندا

إياد بن أمين مدني توماش ليبيتز

وزير الثقافة والإعلام وزير الرياضة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.