آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة ووزا…

مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة ووزارة الرياضة في جمهورية بولندا في مجال الرياضة

سارية مرسوم ملكي م/11 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٣/٠٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , تنسيق موقفهما في المحافل الدولية في مجال الرياضة وتبادل المعلومات الرياضية وتدريب الكوادر الرياضية , تبادل الزيارات والخبرات في مجال الرياضة , التعاون على اعداد برامج مشتركة في المجالات المتفق عليها , النفاذ .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مذحه 1 من 6)

ووان ات يل وزا

رفم الصادر: ..44إ

ناربح الصـادر : ١٤٢٩/٠٢/٠٥

المرهات : لفه

ر

فمرخموزثروزيج

برقية

يمتالومقية

وان رامشيي اوزار

حفظه الله

صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

" لمجلسى الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء

سخة لهيئة الخبراء بمجلسى الوزراء

: " للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسحه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -

أبعث لسموكم الكر طيه ما يلي : -

الـوزراء رقم (٥٨) وتـماريخ ٣٢ /٢٩ ١٤ ف القاضي

إولا . نسخة من قرار .

بدمرمد: مس مديره مامم ببن دنسة فماسة رمب فنباب بن فسنعه فرب

السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية بولنـدا فى مجمال الرياضة، الموقعة في مدينة

وارسو بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠ه، الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م، وذلك بالصيغة المرفقة

بالقرار

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١ ) وتـاريخ ١٤٢٩/٣/٣هـ

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالامر بإكمال الـلازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتى

وتقديري.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

(مذحه 2 من 6)

ين الذه الرفطقجز

التاريخ: ١٤٢٩/٣/٣ ف

هنو

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩I0) وتربخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.

وبنا: علـى المادة (العشرين) من نظام مجلسى الـوذراء، الـصادر بـالامر الملكي وقم

١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٣١٣د.

وينا: علـى المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلـسى الـشورى، الـصادر بـالامر الملكي

رقم D/١ ٩) وتاريخ ١٢/٨/٢٧ ١٤ف.

١٤٢٨/١١/١٥ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٦٥) وتاريخ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٨ ) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢ف.

رسمنا بما هو آت :

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية

ووزادة الرياضة في جمهورية بولندا في مجال الرياضة، الموقمة في مدينة وارسو

بتاريخ ٢٨/٦/١٠ ١٤ م، الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئـيس مجلى الـوزراء والـوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

منا هذا.

هومو

عبدالله بن عبدالعزيز

ينتقا

قرار رقم : (٥٨)

وتاريخ: ٢٩/٣/٢ ١٤هـ

اللكلااتجمكيالشيقيي

جكبرزقطة

الأجاتنا ير و.

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٢٢٦٧/ب

وتاريخ ١٤٢٨/١١/٣٠ ه، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام

لرعاية الشباب رقم ١٧٠٦ وتاريخ ١٤٢٨/٦/٢٣هـ، المرافق له مشروع " مذكرة تفاهم

بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ف المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في

جمهورية بولندا في مجال الرياضة "، الموقع في مدينة وارسو بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠هـ ،

الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٧) وتاريخ ٤٢٨/٥/١٨ ١هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٦٥) وتاريخ ١٤٢٨/١١/١٥هـ.

ويعد لاعتد طى توصية اللجنة العامة لمجلس الوياه رقم (ها) وتطويع :١/١/ )أفـ.

صس

ود

ح

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العريية

السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية بولندا في مجال الرياضة، الموقعة في مدينة

وارسو بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠ه، الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

الوزراء

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

رئيس

(مذحه d من 6)

.. فق إإيجور يم ..

زمام

-

مذكرة تفاهم

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

في المملكة العربية السعودية

ووزارة الرياضة في جمهورية بولندا

في مجال الرياضة

إن الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة

الرياضة في جمهورية بولندا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز

التعاون بينهما في مجال الرياضة وتشجيعه في إطار اتفاقية التعاون العامة في مجالات

الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة، الموقع عليها

بين البلدين في الرياض بتاريخ ٤/٨/١٥ ١٤٢ هـ الموافق ٠/١١ ١/ ٠٠٣ ٢م، فقد اتفقتا على ما

يلي :

•\(F%} f

المادة الأولى:

أب

١.

" ص ه

د

يعمل الطرفان ضمن الإطار التالي :

١. تنسيق مواقفهما في المحافل الدولية في مجال الرياضة.

٢. تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الوطنية المعنية في مجال

الرياضة.

٣. تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة بميادين

الرياضة.

٤. تدريب كوادر الرياضة بالدعوة لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية

- المرسسه السدرمي

"فماررمهس الز

والدولية التي تنظم في كلا البلدين.

ونىجولم ة(موي.

ارلورزدسز

(حقحة 5 هن 6)

٠إ١به١٢

"الو. سيجزن: بم .

المادة الثانيةر

يعمل الطرفان على ما يلي :

١. التنسيق بين الطرفين حول الاستفادة من قدرات المدربين في مختلف الألعاب

الرياضية وإقامة معسكرات التدريب الرياضية من خلال المؤسسات والاتحادات

الرياضية الوطنية في كلا البلدين.

٢. التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين من أجل التأهيل الاحترافي العالى

للمدربين.

٣. تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية في كلا

البلدين.

ة. تبادل الزيارات بين المنتخبات الوطنية المختارة، ودعم الاتصال المباشر بين الأندية

الرياضية المختلفة بين البلدين.

٥. التعاون في مجال الرياضة للجميع ومجال الطب الرياضي، ومكافحة المنشطات.

٠ أث١ .،: )

د

المادة الثالثة:

م

اتفـق الطرفـمان أن تكون زبارة الوفود الرياضية المتبادلة طى أساس المعاملة

بالمثل، ما لم ينفق طى خلاف ذلك.

المادة الرابعة:

يعمل الطرفان على إعداد برامج تعاون تنفيذية مشتركة في المجالات الواردة ضمن

-العربة السمور

انهمإنهوبعالزي

زين ولرم وليي .

ييا زوو والم

هذه المذكرة.

ناسة مجكد المرزه

ديوان د

عهن لاتصالان الإباى

(حفحة 6 هن 6)

)

: ٠١

المادة الخامسة:

١ - يشعر الطرف السعودي الطرف البولندي بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة

لدخول هذه المذكرة إلى حيز التنفيذ، ويؤكد الجانب البولندي تسلم هذا

الإشعار، ومن ثم تدخل المذكرة حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ التأكيد

البولندي.

٢ - مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد

الطرفين الطرف الآخر- كتابة - برغبته في إنهائها وذلك قبل ستة أشهر على

الأقل من تاريخ إنتهائها.

حررت في مدينة وارسو بتاريخ ١٠/ ١٤٢٨/٦ ه الموافق ٦/٢٥ /٢٠٠٧م، من

نسختين أصليتين باللغات العربية، والبولندية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية

الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المعتمد.

•\(F%} f

د

د

" ص ه

س

حا

عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب

في المملكة العربية السعودية

ال

ال ده سم صرد

إياد بن أمين مدني

وزير الثقافة والإعلام

عن وزارة الرياضة

في جمهورية بولندا

ـ٥و

توماش ليبيتز

وزير الرياضة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.