الرقم : م/١٣
التاريخ: ١٤٢٩/٣/١٠هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٤) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٩هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على "اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال مكافحة الجريمة" الموقع عليه في مدينة (وارسو) بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠هـ ، الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (٦٧)
وتاريخ : ١٤٢٩/٣/٩هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٣٦٢٠/ب وتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٠هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٦٣٨٥١ وتاريخ ١٤٢٨/٧/٤هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال مكافحة الجريمة ، الموقع عليه بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٦) وتاريخ ١٤٢٥/٥/٢٤هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٥٢) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٨هـ ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٤) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٢هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ ١٤٢٩/١/٢٦هـ .
يقرر
الموافقة على "اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال مكافحة الجريمة" الموقع عليه في مدينة (وارسو) بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠هـ ، الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاق
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية بولندا
للتعاون في مجال مكافحة الجريمة
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)
- رغبة منهما في تنمية التعاون وتعزيز العلاقات الودية بينهما؛
- وبدافع قلقهما من تنامي الجريمة بشكل عام والجريمة المنظمة بشكل خاص؛
- وإدراكاً منهما للأهمية العظمى للتعاون المتبادل بين السلطات المختصة المسئولة عن حفظ الأمن والنظام القانوني اللازم لمكافحة الجريمة؛
- وتأكيداً منهما على احترام مبادئ القانون الدولي وتشريعاتهما الداخلية على قدم المساواة والمعاملة بالمثل.
قد اتفقنا على ما يلي :
المادة الأولى
يتعاون الطرفان المتعاقدان على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، وبخاصة التالية:
١. جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة.
٢. جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية إنتاجاً وتصنيعاً وتهريباً وترويجاً وحيازة.
٣. جرائم تزوير وثائق السفر وتأشيراته وغيرها من الوثائق، وكذلك جرائم تزييف العُملات.
٤. جرائم سرقة الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتهريبها وتصنيعها والاتجار غير المشروع بها.
٥. جرائم القتل والاعتداء الجسدي، وكذلك جرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات.
٦. جرائم الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال.
٧. جرائم تهريب المهاجرين غير الشرعيين عن طريق البر والبحر والجو.
٨. الجرائم الاقتصادية، وجرائم غسل الأموال.
٩. جرائم سرقة المواد المشعة والنووية وغيرها من المواد الخطرة، وتهريبها والاتجار غير المشروع بها، وكذلك الجرائم المتصلة بالتقنيات والتكنولوجيا ذات الأهمية لأمن الدولة.
١٠. جرائم الحاسب الآلي وأمن شبكات المعلومات وأنظمتها.
١١. الجرائم المضرة بالبيئة.
المادة الثانية
يتعاون الطرفان المتعاقدان فيما بينهما على مكافحة الجرائم المشار إليها في هذا الاتفاق باتخاذ الوسائل والإجراءات الآتية:
١. تبادل البيانات الشخصية عن مرتكبي الجريمة، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمنظمات والجماعات الإجرامية وأعضائها.
٢. تبادل المعلومات الخاصة بما يستجد من وسائل لارتكاب الجريمة.
٣. تبادل المعلومات والخبرات التي تسهم في تطوير سبل الوقاية من الجريمة ومكافحتها وما يتخذ من إجراءات لتعقب مرتكبيها وضبطهم.
٤. تبادل الأنظمة والقوانين والمطبوعات ونتائج الأبحاث العلمية الخاصة بمكافحة الجرائم.
٥. تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بحماية وسائل النقل والمسافرين عليها.
٦. تبادل المعلومات المتعلقة بالممتلكات أو الأموال المحصلة من الجرائم الواردة في المادة (الأولى).
المادة الثالثة
١- الأجهزة المختصة بتنفيذ هذا الاتفاق هي:
من جانب جمهورية بولندا:
أ) الوزير المسئول عن الشؤون الداخلية.
ب) الوزير المسئول عن الأموال العامة.
ت) الوزير المسئول عن المؤسسات المالية.
د) رئيس وكالة الأمن الداخلي.
هـ) القائد العام للشرطة.
و) القائد العام لحرس الحدود.
ز) المفتش العام للمعلومات المالية.
من جانب المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية.
٢- تقوم الأجهزة المختصة المشار إليها في الفقرة (١) بتحديد نقاط اتصال لضمان الاتصال الثنائي المباشر لتسهيل التعاون في المجالات المشمولة بهذا الاتفاق.
٣- يقوم كل طرف متعاقد بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية عن أي تغيير في اسم أي من الأجهزة المذكورة في الفقرة (١) أو مجال اختصاصه.
المادة الرابعة
تنظم الأجهزة المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لقاءات للمختصين فيها لتبادل الخبرات في المجالات المشمولة بهذا الاتفاق كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الخامسة
تستخدم الأجهزة المختصة لدى الطرفين المتعاقدين وسائل الاتصال المناسبة للتنسيق فيما بينها حول الأنشطة المتعلقة بمكافحة الجرائم المشار إليها في المادة (الأولى).
المادة السادسة
يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بالمعلومات التي تتوافر لديه حول الأعمال الإجرامية الواردة في المادة (الأولى) الموجهة ضد مصالح الطرف المتعاقد الآخر، سواء حدثت أو التي يتم التحضير لها.
المادة السابعة
يحيط كل طرف من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر علماً بالمؤتمرات والندوات العلمية التي ينظمها في مجال مكافحة الجريمة والتي تفيد في تعزيز التعاون بين الطرفين، وذلك خلال مدة لا تقل عن شهرين قبل انعقادها إن أمكن ذلك.
المادة الثامنة
إذا ارتكب أحد مواطني الطرفين المتعاقدين جريمة من الجرائم الواردة في المادة (الأولى) الفقرات الفرعية ١ إلى ١١ على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فعلى الأجهزة المختصة لدى هذا الطرف المتعاقد إبلاغ الأجهزة المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر بمجرد توجيه التهمة إليه.
المادة التاسعة
١. تلتزم الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين بضمان حماية المعلومات المتبادلة بينهما المصنفة بأنها سرية ــ ضمن إطار هذا الاتفاق. ولا يجوز نقلها أو الكشف عنها لطرف ثالث إلا بموافقة الطرف المتعاقد الذي قدمها.
٢. إذا كشفت معلومات سرية نقلت عن طريق سلطة مختصة لدى أحد الطرفين المتعاقدين أو تعرضت للكشف، فإن السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الآخر تبلغ فوراً السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الناقل لها عن هذه الحالة وملابساتها وتأثيراتها، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع مثل هذه الحالات مستقبلاً.
المادة العاشرة
تلتزم الأجهزة المختصة لدى الطرفين المتعاقدين بضمان حماية البيانات الشخصية وفقاً للأسس التالية:
١. يجب أن يكون استخدام البيانات الشخصية للغرض الذي قدمت من أجله فقط. كما يجب إتلافها مباشرة بعد انتهاء الغرض منها أو في التاريخ الذي يحدده الطرف المتعاقد الناقل.
٢. تكون الأجهزة التي تقدم البيانات الشخصية في الطرف المتعاقد مسئولة عن مصداقيتها.
٣. يجب عدم نقل البيانات الشخصية إلى أي جهة أخرى إلا بموافقة الأجهزة المختصة لدى الطرف المتعاقد الناقل.
المادة الحادية عشرة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة من المختصين الممثلين للأجهزة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتقويم سيره، ووضع التوصيات اللازمة لتطوير التعاون في المجالات التي تضمنها هذا الاتفاق. وتجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، وذلك بالتناوب بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا.
المادة الثانية عشرة
١. تسوى الخلافات المتعلقة بتفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه عبر المباحثات المباشرة بين السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين ضمن مجال اختصاصها.
٢. إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق من خلال المناقشات المباشرة المذكورة في الفقرة (١) فيتم تسوية الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية لدى الطرفين المتعاقدين ولا يتم عرضه على أي طرف ثالث لتسويته.
المادة الثالثة عشرة
لا تخل أحكام هذا الاتفاق بالالتزامات الواجب تنفيذها في أي معاهدة دولية أخرى ــ ثنائية أو متعددة الأطراف ــ ملزمة لأي من الطرفين المتعاقدين.
المادة الرابعة عشرة
يستخدم الطرفان المتعاقدان اللغة الإنجليزية في المراسلات والاتصالات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق.
المادة الخامسة عشرة
التكاليف المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق يتحملها الطرف المتعاقد الذي دفعت التكاليف على إقليمه، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك في حالات محددة.
المادة السادسة عشرة
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين رفض التعاون الوارد في هذا الاتفاق ــ كلياً أو جزئياً ــ في أي من الحالات التالية :
١. إذا كان التعاون يمس سيادته أو أمنه.
٢. إذا كان التعاون يشكل تعارضاً مع أنظمته الداخلية.
٣. إذا كان التعاون سيؤدي إلى إعاقة بالغة للإجراءات الجزائية القائمة على إقليمه.
المادة السابعة عشرة
١. يخضع هذا الاتفاق لتصديق كلا الطرفين المتعاقدين، ويصبح نافذاً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
٢. يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات، ويجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة. ويمكن لأي طرف متعاقد أن يطلب إنهاء هذا الاتفاق أو عدم تجديده في أي وقت بموجب إشعار يقدم للطرف المتعاقد الآخر قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رغبته في ذلك.
٣. لا يؤثر طلب إنهاء هذا الاتفاق أو عدم تجديده على تنفيذ الطلبات المتعلقة بالتعاون المقدمة قبل تاريخ تقديم الإشعار.
حرر هذا الاتفاق في مدينة وارسو بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠هـ الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م من نسختين أصليتين، باللغات العربية والبولندية والإنجليزية. والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في تفسير هذا الاتفاق يكون النص الإنجليزي هو المرجح.
عن عن
حكومة جمهورية بولندا حكومة المملكة العربية السعودية
يانوش كتشمارك سعود الفيصل
وزير الداخلية والإدارة وزير الخارجية
