آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولن…

اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال مكافحة الجريمة

سارية مرسوم ملكي م/13 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٣/١٠هـ 🌍 جمهورية بولندا بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، الأجهزة المختصة، تبادل الخبرات، التنسيق، المعلومات، المؤتمرات والندوات، جرائم المواطنين، السرية، المتابعة، حل الخلاف، الالتزامات، لغة الاتصال، التكاليف، رفض التعاون، حيز النفاد، المدة، الإنهاء، حرر الاتفاق في مدينة وارسو بتاريخ 1428/06/10هـ، الموافق 2007/06/25م، باللغات العربية والبولندية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

سسدإي؟اإز إي،

أز

زللة

الرت:١٢٠

"

"اتصرلهة

التاريخ: ١٤٢٩/٣/١٠»

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل معود

ملك المملكة العربية السعودية

بنا على المادة (الـسبعين) من النظا الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكـي رقم

٩١٣) رتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وينا: علـى المادة (العشرين) من نظام مجلسى الـوذراء، الـصادر بالأمر الملكي رقم

٢١٣I0 وتاريخ ١٤١٤١٣١٣د.

وينا: هلى الماده (الثامنة مثر) من نظام مجلس .

، الـعادر بالامر الملكي

رق ٩١١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ه.

وبعد الاطلاع على لراد مجلس الشودى رقم (٩٥/٧٤) وتاريح ١٤٢٨/١١/٢٢ف.

وبعد الاطن على قرار مجلس الونناء ردم ( - ) ونارين ٢٩/٣/٩ ١٤ ى.

وسمنا بما همو آت ،

: الموافقة على "اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا

للتعاون في مجال مكافحة الجريمة " الموقع عله في مدينة (وارسو) بتـاريخ

١٤٢٨/٦/١٠ ه، الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥- ، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخعه - تنفيذ

أولا

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز

مرسومنا هذا.

تمكت لإدارية

بخلآااى

قرار رقم : (٦٧)

وتاريخ: ١٤٢٩/٣/٩هـ

ااخلبجتالشويي

جكليرخية

اللياترالكاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاء على المعاملة الواردة من ديوان، وثاسة محلس الوذواء برقم ٥٣٦٢٠/ب

وتاريع.١/»١٤٧/١فـ، امضتملة صى برهية صاحب السمو اللعي وزير الداخلية رهم

٥ وتاريع ٤٣٨٨٤ ١هـ، ط شان طلب التصديق علم مشروء اتفاق بين حتومة

المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال مكافحة

الجريمة ، الموقع عليه بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠هـ

وبعد الاطلا علد، مشرو الاتفاق التمار البه .

ال

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الورراء رقم (١٦٦) وتاريخ ٢٤ ١٤٢٥/٥هـ .

٤(e١١

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٥٢ وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٨ ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر يط فرار مجلس الشورى رهم (٥٥٣) وتاديج :/٢٨/١١"٠أفهـ .

ووعد الاحتلا عده توصية اللحنة العامة لمجلس الوناء رهم (هه وتديجم)٠٠١))فـ.

ب

الموافقة على "اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا

للتعاون في مجال مكافحة الجريمة " الموقع عليه في مدينة (وارسو) بتاريخ

١٤٢٨/٦/١٠ ه، الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

اتفاق

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية بولندا

للتعاون في مجال مكافحة الجريمة

لن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا (المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين المتعاقدين)

- رغبة منهما في تنمية التعاون وتعريز العلاقات الودية بينهما؛

- وبدافع قلقهما من تنامي الجريمة .

عام والجريمة المنظمة"بشكل خاص؟

وإدراكا منهما للأهمية العظمى للتعاون لمتبادل بين السلطات المختصة المسنولة عن

حفظ الأمن والنظام القانوني اللازم لمكافحة الجريمة؛.

«تأكيدا منهما على احترام مبادئ القانون الدولى وتشزيعاتهما. الد خلية على قدم المساواة

٩

والمعاملة بالمثل.

قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى ر

يتعاون الطرفان المتعاقدان على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، وبخاصة التالية:

جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة.

:

جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية انتاجا وتصنيعا وتهريبا وترويجا وحيازة.

جرائم تزوير وبائق السفر وتأشيراته وغيرها من الوثائق، وكذلك جر ائم تزييف العملات.

جرائم سرقة الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتهريبها وتصنيعها والأتجار غير المشروع

بها.

جرائم القتل والاعتداء الجسدي، وكذلك جرائم الاعتداء عل الأموال والخمتلكات.

ر

جرائم الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال.

جرائم تهريب المهاجرين غين الشرعيين عن طريق البز والبحر والجو:

الجرائم إلاقتصادية، وجرإئم غسل الأموال

٤.

د

A.

و.

جرائم سرقة المواد المشعة والنووية وغيها. من المواد الخطرة، وتهريبها والاتجار غيز

المشروع بها، وكذلك الجرائم المتصلة بالتقنيات والتكنولوجيا ذات الأهمية أمن الدولة.

١."جرائم الحاسب الآلي وأمن شبكات المعلومات وأنظمتها.

ام أ -

١١. الجررائم المضمرة بالبيئة. ء

أ

المادة الثانية

يتعاون الطرفان المتعاقدان فيما بينهما على مكافحة الجرائم المشار إليها في هذا الاتفاق باتخاذ

الوسائل والإجراءات الآتية:

١. تبادل البيانات الشخصية عن مرتكبي الجريمة، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمنظمات

والجماعات الإجرامية وأعضائها.

٢. تبادل. المعلومات الخاصة بما يستجد من وسائل لارتكاب: الجريمة..

٣. تبادل" المعلومات والخبرات التي تسهم في تطوير سبل الوقاية من الجريمة ومكافحتها. وما

يتخذ من إجراءات لتعقب مرتكبيها ضبطهم.

٤. تبادل الأنظمة و القوانين والمطبوعات ونتائج لأبحاث العلمية الخاصة بمكافحة الجرائم.

تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بحماية وسائل النقل والمشافرين غليها.

٠. تتادل المعلومات المتعلقة بالممنلكات أو الأمة ال المحصلة مث الخرائط الولو دة فى الطادة

(الأولى).

مدة نعتة

اـ الأجهزة المختصة بتنفيذ هذا الاتفاق هي.

من جانب جمهورية بولندا:

أ) الوزير المسئول عن الشؤون الداخلنة.

ب) الوزيد المسئول عن الأموال العامة.

ت) الوزير المسئول عن المؤسسات المالية.

د) . رئيس وكالة الأمن الداخلي.

) القائد العام للشرطة.

و) القأئد العام لحرس الحدود.

ز) المفتش العام للمعلومات المالية.

من جانب المملكة العربية. السعودية: وزارة الداخلية.

٢- تقوم الأجهزة المختصة المشار إليها في الفقرة (١) بتحديد. نقاط اتضال لضمان الاتصال

الثنائي المباشر لتسهيل التعاون في المجالات المشمولة:بهذاالاتفاق.

٣ يقوم كل طرف متعاقد بإبلاغ الطرف المتعاقد الأخر عبر القنوات الدبلوماسنية عن أي

تغيير في اسم أي من الأجهزة المذكورة في الفقرة (١)أو مجال اخثصاضه.

المادة. الرابعة .

تنظم الأجهزة المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لقاءات للمختصين قيها ليبادن الجبزات في

"بى ذلك.. .

ا الايماوي.

المجالات"/ :

-الر الره

ان رنا مجبى

وفند،وهيا(هيى، .

لتزى

نور ور م

• طه

«شن الإدارية

المادة الخامسة

ستخدم الأجهزة المختصة لدى الطرفين المتعاقدين وسائل الاتصال المناسبة للتنسيق فيما بينها

حول الأنشطة المتعلقة بمكافحة الجرائم المشار إليها في المادة (الأولى).

المادة السادسة

يزود. كل طرف من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بالمعلوميات التي تتوافر لديهرحول

الأعمال الإجرامية الواردة فى المادة (الأولى) الموجهة ضد مصالى: الطرف المتعاقد الأخر،

سواء حدت أو التي يتم التحضير لها.

المادة السابعة.

يحط كل طرف من الطرفين المتعاقدين الطر الأخر "علما بالمؤتمرات.والندوات العلمية التى

ينظمها في مجال مكافحة الجريمة والتي تفيد في تعزيز التعاون بين: الطزفين، وذلك خلال مدة

لا نقل عن شهرين قبل انعقادها إن أمكن ذلك.

العادة الثامنة

ذا ارتعب لحد مواطني الطرفين المتعاقدين جربمة من الجرائم الواردة في

المادة (الأولى) الفقرات الفرعية ٦ إلى ١١ على بليم الطرب المتعاقد الآخر، فعلى الأجهزة

المختصة لدى هذا الطرف المتعاقد إيلاغ الأجهزة المختصة لدى الطرف المتعاقد الأخر بمجرد

توجيه التهمة إليه.

المادة التاسعة

-لدى الطرفين، المتعاقدين بضمان حماية المعلومات المتبادلة

ا. تلتزم الجهات ا

نننهما المصنفة بأنها سرية ضمن إطار هذا الاتفاق. ولا يجوز نقلها أو الكشف: عنها

لطرف ثالث إلا بموافقة الطرف المتعاقد الذي قدمها.

٢. إذا كشفت معلومات سرية نقلت عن طريق سلطة مختصة لدى "أحد" الطرفين المتعاقدين أو

تعرضت للكشف"، فإن السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الآخر تبلغ فثور الـجلطة

المختصة لذى الظرك التعاقد الناقل "لها "عن "هذه" الحالة وملابساتها وتأثيراتها،"بالإضافة

إلى.الإجراءات التي يجب اتخاذها، لمنع مثلن هذه الحالات مسنقبلا.

المادة. العاشرة

لتز الأجهزة المختصة لدى ألطرقين المتعاقدين بضمان حمايةالبيائات "الشخصية وفقا للإسس

التالية:

،ان "ابشرر»

دتكزلدرا

سورة طبل الأسلا

تزجو هنئ

لمالاي لإ با

إ. يجب أن يكون استخدام البيانات الشخصية للغرض الذي قدمت من أجله فقط . كما يجب

بتلافها مباشرة بعد انتهاء الغرض منها أو في التاريخ الذي يحدده الطرف المتعاقد الناقل.

٢. تكون الأجهزة التي تقدم البيانات الشخصية في الطرف المتعاقد مسئولة عن مصداقيتها.

٣. يجب عدم نقل البيانات الشخصية إلى أي جهة أخرى إلا بموافقة الأجهزة المختضة لدى

الطرف المتعاقد الناقل.

المادة الحادية عشرة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجلة من المختصين المملين للأجهزة المشار إليها في الفقرة (أ) من

المادة (الثالثة) لمتانعة تنفيذ هدا الأتفاق وتقويم سيره، ووضع التوصيات اللازمة لتطوير

"تعاون فى المحالات التى تضتمنها هذا الاتفاق: وتجتم هذه اللجنة كلما دعت الحامة الن ذلك

بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، وذلك بالتناوب بين المملكة العربية التسعودية

وجمهورية بولندا.

المادة الثانية عشرة

١. تسوى الخلافات المتعلقة بتفسير هذا الاتفاق. أو بطبيقه عبر المباحشات المباشرة بين

السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين "ضمن مجال"اختضاصها.

٢. إذا لم يتوصل الطزفان المتعاقدان إلى اتفاق من" خلال المناقشات «المباشرة المنذكورة في

الفقرة (١) فيتم تسوية. الخلاف عير ا ات. الدبلومانسية لدى الطرفين. المتعاقدين ولا يتم

ع ضه على، أى، طر فت ثالث لتسونه.

لمادة الثقلة عشرة

"لا تخل أحكام هذا الاتفاق بالالتزامات الواجب تنفيذها في أي معاهدة دولية أخرى"ـ ثنائية أو

متعددة الأطراف د ملزمة لأي من الطرفين المتعاقدين.

المادة الرابعة عشرة

يستخدم الطرفان المتعاقدان اللغة الانجليزية في المراسلات والاتصالات لمتعلقة بتتفيد أحكام

هذا الاتفاق.

المادة بالخامسة عشزة

التكاليف المتعلقة بتنفيذ هذا الانفاق يتحملها الطرف إلمتعإقد إلذيئ دفعت اليكاليف غلى إقليمه، ما

لم ينفق الطرفان المتعاقدان عطى خلاف ذلك فري حالات محددة..

معيد المجو

المادة السادسة عشرة

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين رفض التعاون الوارد في هذا الاتفاق ـ كليا أو جزنيا في

أي من الحالات التالية :

إذا كان التعاون يمس سيادته أو أمنه.

إذا كان التعاون يشكل تعارضا مع أنظمته الداخلية.

إذا كان التعاون سيؤدي إلى إعاقة بالغة للإجراءات الجزائية القائمة على إقليمه.

المادة السابعة عشره

يخضع هذه الاتغاق لتصديق كلا الطرفين المتعاقدين، ويصبح نافذا بعد ثلاثين يوما من

تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.

يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لمد ثلاث سنوا، ويجد تلقائيا لمدة أو مثدد" ممائلة.

ويمكن لأي طرف متعاقد أن يطلب إنهاء هذا الاتفاق أو عدم تجديده في أي وقت بموجب

اشعار يقدم للطرف المتعاقد الأخر قيل ثلاثة أشهر لى الأقل من تاريخ رغته فى ذلك.

لا يؤثر طلب إنهاء هذا الاتفاق أو عدم تجديده على بنفيذ الطلبات المتعلقة بالتعاون الهقدمة

قبل تاريخ تقديم الإشعار.

ه

٣.

٣.

حرر مذا الاتفاق في منيلة وارسو بتاريخ ٤٢٨/٦/٠ ١ م الموافقن ٢٠٠٧/٦/٢٥ م من

نسختين أصليتين، باللغات العربية والبولندية الانجليرية. والنصوص الثلاثة متساوية، فى

الحصة، مفر، حاا، الاختلاف فر، تفس، هذا الاتفاة، بكمن النض، الانحلنة م، هه الما حح.

حكومة المملكة العربية الشعودية

سعود الفيصننل

" وزير الكارجيئة

عن

حكومة جمهورية بولندا

يانوش كتشمارك

وزير" الداخليئة والإدازة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.