آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية ف…

مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية

سارية مرسوم ملكي م/16 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٣/١٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، آلية التشاور، المجالات، التنفيذ، ممثلو الأمم المتحدة، المنظمات الدولية، التنسيق، المواعيد، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة فاس بتاريخ 1428/05/01هـ، الموافق 2007/05/17م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/١٦

التاريخ: ١٤٢٩/٣/١٧هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/٨٣) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٨١ ) وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية، الموقع عليها في مدينة فاس بتاريخ ١٤٢٨/٥/١هـ، الموافق ٢٠٠٧/٥/١٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم: (٨١)

وتاريخ: ١٤٢٩/٣/١٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٥٦/ب وتاريخ ١٤٢٩/١/١٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٧/١٦/٦١٤٤٣/١ وتاريخ ١٤٢٨/٥/٩هـ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٧) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٥هـ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/٨٣) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩) وتاريخ ١٤٢٩/١/٢٦هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية، الموقع عليها في مدينة فاس بتاريخ ١٤٢٨/٥/١هـ، الموافق ٢٠٠٧/٥/١٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

لإنشاء آلية للتشاور السياسي

بين

وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية

إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) انطلاقاً من علاقات الأخوة القائمة بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تطوير وتعزيز العلاقات والتعاون والتفاهم المشترك، وحيث توقنان أن التعاون والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لفائدة إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية، والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمسكاً منهما بأغراض ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

ينشئ الطرفان آلية للتشاور السياسي يقومان بموجبها بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لبحث جميع أوجه علاقاتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والتطورات السياسية العالمية، والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.

المادة الثانية

تعقد المشاورات في إطار مذكرة التفاهم هذه برئاسة وزيري الخارجية في كلا البلدين أو من ينيبانهما، مرة واحدة في السنة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبالتناوب في كلا البلدين.

المادة الثالثة

يعمل ممثلو البلدين في منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى بروح التعاون البناء من أجل تنسيق أعمالهما والتشاور فيما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما تجاه الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية والدورية الطارئة، وذلك عن طريق إجراء المشاورات الخاصة في هذا الشأن.

المادة الخامسة

يحدد موعد المشاورات وجدول أعمالها بالاتفاق المتبادل من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة السادسة

مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر - كتابة - بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

حررت هذه المذكرة في مدينة فاس بتاريخ ١٤٢٨/٥/١هـ الموافق ٢٠٠٧/٥/١٨م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

محمد بن عيسى

وزير الشؤون الخارجية والتعاون

سعود الفيصل

وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.