سي الذه اليقط وجنز
الرقم : ز..
الصر
التاريخ: ١٤٢٩/٣/١٧د
بعون الل تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سسعود
ملك المملكة العربية السعودية
نا: ملى الماده (الـسمعن) من النظام الاساسى للحكم، الـعادر بالامر الملكى رتم
٩٠١٢) وتريخ ٩٨٤٩٩١٨١٦٦م.
وينا: ملى الماده (العمثرين) من نظام مجلسى الـونراء، الـصادر بـالامر الملكي رتم
D/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.
وينا: ملى المادة (الثامنة عسرة) من بظام مجل
، العادر بالامر الملكي
رم 0/٩١) «تاريخ ١٤١٢/٨/٣٧م.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشوده، «لم (٦٠/٨٣) وتادميخ ١٤٢٨/١٢/٢٧فـ.
ويعد الاطلا على قرار مجلس الونواء دقم ١ ١ ) وتاري ١٤٢٩٠٣/١٦م.
رسمنا بما هو آت ،
، الموافقة على مذكرة تاهم لانشا، آلية للتشاور السياسي بين ونارة الخارجية في
المملكة العربية السعودية وونارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية،
المهقم علمعا فر مدسنة فاسه، بتاه ٢٨/٥/١ ١٤ م، المهافة، ٢٠٠٧/٥/١٨ ،
وذلك بالصهفة المرافقة.
ملى سمو نائب رئه مجلسى الـوزراء والـوزرا. - كل فيما يخمه - تنفهذ
مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
أولا
دانيا
بنيبا
قرار رقم : (٨١)
وتاريخ : ١٤٢٩/٣/١٦هـ
إيلاخلبتتالشوتب
بجكبرذفة
اهاننالكاتج
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٥٦/ب
وتاريخ ١٤٢٩/١/١٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
هم:١-١١٤٠/( وتاريع٠٣أفـ ثر
افق لها مشروع مذكرة تفاهم
لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العريية السعودية
)
ووزرة الشؤون الخارجية والتعاون ع الملقة المفريية.
وبعد الاطلاع على مشروع المدرة المضار إليه .أ
-د سد ده بن ه. . أبار. ..ا.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٧) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٥هـ، لمعد ف هيئة الخبراء .
وبعد النظر . قرار مجلس الشورى رقم (٣ ٦٠) وتاريخ ٢٧ /١٤٢٨/١٢هـ.
وبعد الامتـخع على بوصية المجنه العامه مجنس الـورراء رهم (٠م) وتاريع
لمشهو اهت
٤٢٩/١/٢٦
::-C: Ci::I. .
الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية ف
المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ف المملكة المغربية ،
الموقع عليها في مدينة فاس بتاريخ ١٤٢٨/٥/١ ه، الموافق ٢٠٠٧/٥/١٨ م، وذلك
بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة تفاهم
لإنشاء آلية للتشاور السياسي
وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية
ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية
ن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزرة الشوون الخارجية والتعاون
٩
في المملكة المغربية ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) انطلاقا من علاقات الأخوة
القائمة بين البلدين والشعبين ، ورغبة منهما في تطو وتعزيز العلاقات والتعاون
والتفاهم المشترك ، وحدث توقنان أن لتعاو: التفاهما - ك بينهما سوف سهم
في تدعيم السلام والأمن الدوليين ، وإدراكا منهما ئدة إجراء مشاورات منتظمة بين
البلدين على مختلف المستويات شأن علاقاتهما الثنائية ، والمسائل الدولية ذات
الاهتمام المشترك ، تمسكا منهما باغر اض، مثاق الأمم المتحدة ومادئه ، فقد اتفقتا
ل
.
على ما يلي :
الماده الأولى
ينشئ الطرفان ألية للتشاو السياسي يقومان بموجبها بإجراء المباحثات والمشاورات
نننفية السلمة لبث جميع أرجه عتقاتهما الشتية رتبا رجهت للظر بزاء
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتشمل المباحثات والمشاورات جميع
المجالات السياسية التى تدخل فى إطار العلاقات الثنائية والتطورات السياسية
العالمية ، والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها
المجتمع الدولى .
المادة الثانية
تعقد المشاورات في إطار مذكرة التفاهم هذه برئاسة وزيري الخارجية في كلا البلدين
أو من ينيبانهما ، مرة واحدة في السنة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبالتناوب في
كلا البلدين .
المادة الثالثة
يعمل ممثلو البلدين في منظمة الأمم المتحدة ، والمنظمات الدولية الأخرى بروح
التعاون البناء من أجل تنسيق أعمالهما والتشاور فيما يخص جميع
القضايا ذات
الاهتمام المشترك .
لمادة الرابعة
يعمل الطرفان على تنسيق مواقهما تجاها ضوعات المطروحة للبحث في
المؤتمرات الدولية والدورية الطارئة ، وذلك عن طر. إجراء المشاورات الخاصة
في هذا الشأن .
المادة الخامسة
إ)
حدد مه عد المشاه: أت حدها، أعمالما بالاتفاة، المتنادأ، م:: خلاا، القنه ات
الدبلوماسية .
المادة السادسة
مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات ، تبدأ من تاريخ توقيعها وتتعدد تلقائبا لمدة أو
مدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الأخر ـ كتانة ـ بعدم غبته في تجديدها ،
وذلك قبل ستة أشهر على الأقل ، تاريخ انتهائها .
ث
حررت هذه المذكرة في مدينة فاس بتاريخ ١٤٢٨/٥/١ ه الموافق ٢٠٠٧/٥/١٨م
ن.مسسسهم--..ي
سعود الفيصل
وزير الخارجية
من نسختين أصليتين باللغة العربية .
محمد بن عيسى إيه
هرا عه
وزير الشؤون الخارجية والتعاون
