آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحك…

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا

سارية مرسوم ملكي م/15 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٣/١٧هـ 🌍 جمهورية بلغاريا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، تطوير التعاون، مجالات التعاون، تنظيم العلاقات، تشجيع الاستثمار، تبادل الزيارات، تشجيع التعاون، سرية المعلومات، لجنة تنفيذ، حيز النفاد، المدة، التجديد، تسوية الخلاف، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 2018/03/26هـ، الموافق 2007/04/14م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/١٥

التاريخ: ١٤٢٩/٣/١٧هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٤/٦٠) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٦هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقع عليها في مدينة (الرياض) يوم السبت ١٤٢٨/٣/٢٦هـ، الموافق ٢٠٠٧/٤/١٤م. وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٨٠)

وتاريخ : ١٤٢٩/٣/١٦هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٥٢/ب وتاريخ ١٤٢٩/١/١٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٣/٢٨/١/٤٠٩٧٥ وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٦هـ، المتضمنة طلب سموه التوجيه حيال استكمال الإجراءات النظامية للموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠٧) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٣هـ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٤/٦٠) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١) وتاريخ ١٤٢٩/١/٢٦هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهوريا بلغاريا الموقع عليها في مدينة (الرياض) يوم السبت ١٤٢٨/٣/٢٦هـ، الموافق ٢٠٠٧/٤/١٤م، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية عامة للتعاون

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية بلغاريا

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين" في توثيق علاقات الصداقة القائمة بين بلديهما، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشبابية والرياضية، وتقديراً للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لهذا التعاون وفقاً للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين – فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يسعى الطرفان المتعاقدان الى تطوير التعاون المتبادل بروح من التفاهم المشترك.

المادة الثانية

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية. ويشمل هذا التعاون — دون حصر — ما يأتي:

١. التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢. تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثالثة

تنظم العلاقات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقاً للاتفاقيات الحالية أو المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الرابعة

١. يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما في جميع المجالات وتسهيلها، ما عدا تلك المستثناة طبقاً لأنظمتهما الوطنية.

٢. يكفل الطرفان المتعاقدان حرية تحويل الأموال بين بلديهما، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه (كلياً أو جزئياً)، أو من حرية تحويلها. ويضمنان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.

٣. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

المادة الخامسة

١. يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية، سواء أكانوا من الحكوميين أم من القطاع العام أو الخاص.

٢. يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة السادسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١. تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، وكذلك المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢. تشجيع التعاون في مجالات الثقافة والشباب والرياضة، من خلال تنسيق مواقفهما في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الشبابية والرياضية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣. تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المطبوعة والمسموعة والمرئية، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وكذلك تبادل المواد المطبوعة والمسموعة والمرئية، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤. تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها، من خلال تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الفردية والجماعية لمواطنيهما.

المادة السابعة

يتفق الطرفان المتعاقدان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما في غير الأغراض المخصصة لها وفقاً لاتفاقهما، ويتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بألا ينقل أي معلومة متبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثامنة

يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة ضمن هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

لا يمكن تفسير هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال على أنها تتعارض مع أي واجب والتزام إقليمي أو دولي لأي من الطرفين المتعاقدين، وكذلك تلك الناتجة من عضويتهما الحالية أو المستقبلية في أي كيان أو تنظيم اقتصادي إقليمي أو دولي.

المادة العاشرة

يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الحادية عشرة

١. تدخل هذه الاتفاقية إلى حيز التنفيذ من تاريخ تسلم الإشعار الثاني المتبادل عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الطرفين المتعاقدين المتطلبات القانونية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ وفقاً لتشريعاتهما الوطنية.

٢. تستمر هذه الاتفاقية نافذة لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وبعد هذه المدة تتجدد تلقائياً لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر إشعاراً مكتوباً برغبته في إنهاء الاتفاقية قبل ستة أشهر من ذلك.

٣. تسوى من خلال المفاوضات جميع الخلافات بين الطرفين المتعاقدين الناتجة من تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها.

٤. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول فيما يتصل بالبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم تنجز عند إنهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها، وكذلك فيما يتصل بتصفية المستحقات والالتزامات المالية الجارية قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، سواء أتعلقت جميعها بالحكومات أم بالأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم السبت ١٤٢٨/٣/٢٦ هجري الموافق ٢٠٠٧/٤/١٤ ميلادي من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والإنجليزية. جميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص باللغة الإنجليزية.

عن حكومة جمهورية بلغاريا

إيفايلو كالفين

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

عن حكومة المملكة العربية السعودية

سعود الفيصل

وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.