آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المم…

اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية

سارية مرسوم ملكي م/18 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٤/٠٢هـ 🌍 الاتحاد الكونفدرالي السويسري بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : ديباجة , تعريفات , التطبيق , التشجيع والحماية , المعاملة , المصادرة والتعويض , التحويل الحر , أسعار الصرف , مبدأ الحلول , تطبيق الأحكام الأخرى , تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر , تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين , أحكام ختامية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مفحه 1 من 13)

دوان ربات ليلرابوزا، ي

رقم الصادر: ١٤٥٢٠/ن

ناررج الصادر : ١٤٢٩/٠٤/٠٥

المروعات ١٢ لعه

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\IIIIII

سلمه الله

•\(F%} f

مئهرزلشووج

برقية

بمتكيمفه

ربوان راستمهيلراوزا

982ie

معالى محافظ الهيئة العامة للاستثمار

نسخة لوزارة الداخلية

نسحه لوراره الحا

سخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العـدل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

" للمركز الوطنى للوثائق والمحفوظات

ورحمة الله وبركاته وبعد:

السلا

٢

طيه مايلى:

أولا: نسخة من قرار مجلس الوذراء رقم (١٠٣) وتاريخ

١٤٢٩/٤/١ فـ القاضى

الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة

بالموافقة على اتفأقيـة لتشجيع

المملكة العربية السعودية وحكومه جمهورية سويسرا الاتحادية، المو" عليها فى

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٣/٣ ف الموافق ٢٠٠٦/٤/١م، وذ بالـصيغة

المرفقة بالقرار.

ثانيا: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٨ ) وتـاريخ ٤/٢ /٢٩ ١٤ف

الصادر بالمصادقة على ذلك.

نأمل إكمال اللازم بموجبه ، وتقبلوا تحياتنا.،،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

(محة 2 من 13)

مسه أنيه اليجى! لزيج:

ف دلك

الرقم : م /١٨

تيمنكةلمربية

التاريخ: ١٤٢٩/٤/٢ف

بعون اللب تعالى

• عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٦) وثاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم

١٢١٣) وتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.

وبنا: على المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلى الـشورى، الـصادر بـالامر الملكي

رقم (0/١ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧مـ.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٦٠/٨٧) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٧فـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢ ) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١ف.

رسمنا بما هو آت :

: الموافقة على اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة

ا الاتحادية، الموقع عليها في مدينة

العربية العودية وحكومة جمهورية سويـسر

الرياضى بتاريخ ١٤٢٧/٣٣ مـ الموافق ١ أبريل ٢٠٠٦ م، وذلك بالعينة المرافقة.

على ممو نائب رئـيس مجلى الـوزراء والـوزرا - مكل فيما ..

منا هذا.

مرسو

عبدالله بن عبدالعزيز

رطلا مجلس الوند

مركز الإتصالات

أولا

ثانيا

(محة 3 من 13)

قرار رقم: (س١٠)

وتاريخ : ١٤٢٩/٤/١هـ

امتااار

اللكلالاججيالينخةي

جكرفذة

اانرالحكاقة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٥٣/ب

وتاريخ ١٤٢٩/١/١٢ ه، المشتملة على خطاب معالي محافظ الهيئة العامة

للاستثمار رقم ٢٠/٢٠٥٩ وتاريخ ١٤٢٧/١١/٢٧ ه، المرافق له مشروع اتفاقية

لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية الموقع عليه بتاريخ ١٤٢٧/٣/٣هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٤٢٦/٩/٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٣) وتاريخ ٤٢٨/٣/٢٣ ١هـ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/٨٧) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ

١:

"١٠: *i

١٤٢٩/١/٢٦هـ .

" ص ه

د

حا

الموافقة على اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية، الموقع عليها ف مدينة

الرياض بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٢٧ ه الموافق ١ أبريل ٢٠٠٦ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

رامة مجلس الوذداء

ركز الإتصالات

(محة 4 من 13)

Arabia. Saud1 f() Klnudom

للكه اي يصت ي يكة

اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة جمهورية سويسرا الاتحنادية

ديباجة

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهور ة سويسرا الاتحادية (المشار

إليهما فيما بعد ب " الطرفين المتعاقدين") - رغبة منهما ف تعزيز التعاون الاقتصادي

لتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين ، وعزما منهما على تهيئة الظروف المشجعة

للاستثمارات التي يجريها مستثمرو كل طرف متعاقد داخل الحدود الإقليمية للطرف

المتعاقد الآخر واستمرارها، وإدراكا منهما للحاجة إلى تشجيع الاستثمارات وحمايتها

لتعزيز الازدهار الاقتصادي في كلا البلدين - قد اتفقتا على الآتي :

المادة الأونى

تعريفات

•\(F%} f

د

لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها :

د

١ - استثمار : كل نوع من الأصول والحقوق المتصلة بها بموجب نظام ساري المفعول ،

الآتي :

ويشمل - على وجه الخصوص ، ودون حصر

الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حق عيني آخر ، مثل : الرهونات

العقارية ، وحق الحجز على الممتلكات ، ورهن المنقولات وحقوق الانتفاع

والحقوق المماثلة .

حصص الشركات وأسهمها وسنداتها ، وجميع الحقوق أو المصالح في الشركات،

وكذلك الأوراق المالية العامة التي يصدرها طرف متعاقد، أو يصدرها أي من

. إلمتربةا

مية

لفئة ٠ ري

اء

.ن راسة سجل الولأدء

ج

مركز الإتصالات

كياناته .

زيز ودقر.

: ارنه ربة فس

(مفه 5 من 13)

- احماس بو انستا نديمة فسس نينت ينسن تسرر

المطالبات بالأموال مثل القروض أو القيام بأي نشاط ذي قيمة اقتصادية مرتبط

بالاستثمار.

حقوق الملكية الفكرية وتشمل- على سبيل المثال لا الحصر- حقوق الطبع

، وبراءات الاختراع ، والتصاميم الصناعية ، والمعرفة الفنية ، والعلامات

التجارية الفارقة وأسرار التجارة والأعمال ، والأسماء التجارية، والشهرة

النجاريه

أي حق ممنوح بموجب نظام أو طبقا لعقد عام، أو أي ترخيص أو تصريح أو أي

امتياز صدر بموجب نظام.

ج

د

ه

وأي تبديل أو تغيير في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها به لن يوكر

على تصنيفها كاستثمار.

٢ - عائدات : المبالغ النقدية التي يدرها أي استثمار ، وتشمل على وجه الخصوص ،

ودون حصر الأرباح ، أو أرباح الأسهم، أو مكاسب رأس المال، أو الأتاوات ، أو

د

الرسوم أو أية مدفوعات مماثلة.

٣- مستثمر:

أ- فيما بتعلق، بالمملكة العريية السعودية:

، ر "

" ص ه

السعودية وفقا لنظامها.

د

٢- أي كيان له - أو ليست له - شخصية قانونية ، مؤسس وفقا لأنظمة

المملكة العربية السعودية ومقره الرئيس داخل حدودها الإقليمية، مثل: اليئات،

والمشاريع، والتعاونيات، والشركات، و المشاركات، والمؤسسات، والصناديق

المالية، والمنظمات، وجمعيات الأعمال والكيانات المماثلة الأخرى، بصرف

النظر عما إذا كانت محدودة المسؤولية أو لم تكن كذلك.

٣- حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها المالية، مثل: مؤسسة النقد

العريي السعودي، والصناديق العامة، والمؤسسات الحكومية الأخرى المماثلة.

حا

. المترية "مسعررر

هنة

اى

"ار يحلس العذ

لاد ا

بلإري

- و ،

رلاة مجلس الوند

ت!

ركز اتصالات

(منحة 6 من 13)

فيما يتعلق بجمهورية سويسرا الاتحادية:

(- أي شخص ذي صفة طبيعية يعد مواطنا سويسريا وفقا لنظامها.

الأنظمة السويسرية ولها

٢- الكيانات ذات الشخصية القانونية المؤسسة بموجب

مقر داخل الحدود الإقليمية السويسرية.

٣ - الحدود الإقليمية : تشمل الحدود الجغرافية للطرفين المتعاقدين ، والمناطق

الاقتصادية الحصرية، إلى المدى الذي يسمح به القانون الدولي للطرف المتعاقد

المعني بممارسة الحقوق أو الاختصاصات السيادية له في هذه المناطق.

المادة الثانية

التطبيق

تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي يملكها أو يسيطر عليها مستثمرون من

أحد الطرفين المتعاقدين داخل الحدود الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر. وتطبق على أي

• تلك الاستثمارات، سواء أقيمت قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ أم بعده، ولكنها

لا تطبق على المنازعات المتعلقة بوقائع حدثت قبل دخولها حيز النفاذ.

•\(F%} f

د

د

المادة الثالثة

التشجيع والحماية

على كل طرف متعاقد أن يشجع - إلى أقصى حد ممكن داخل حدوده

الإقليمية - استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ويسمح بدخول هذه

الاستثمارات وفقا لأنظمته ولوائحه. وعليه أن ييسر منح كل التصاريح الضرورية

ذات الصلة بأي من تلك الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها.

استثمارات مستثمري كل طرف متعاقد وعائداتها بكامل الحماية والأمن

داخل الحدود الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر.

حا

لمد ا

السردر

١ ٠ ارها

ناسة مجلس الوزدهو

مركر لإتسالات

وووه.

بوءء

(محة /" من 13)

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يؤثر بأية صورة من الصور على إدارة تلك

الاستثمارات أو المحافظة عليها أو استخدامها أو التمتع بها أو تمديدها أو التصرف

فيها، وذلك من خلال اتخاذ تدابير تعسفية أو تمييزية.

المادة الرابعة

المعاملة

يمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وكذلك

عوائدها بمجرد السماح بدخولها معاملة عادلة ومتكافئة. ولا يجوز باي حال

من الأحوال أن تقل تلك المعاملة أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لاستثمارات وعوائد

استثمارات مستثمري أية دولة ثالثة.

طبقا لقوانينها وأنظمتها، تمنح كل من الدولتين المتعاقدين الاستثمارات - بمجرد

السماح بها والعوائد الخاصة بمستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى معاملة لا تقل

أفضلية عن المعاملة التي تمنحها للاستثمارات وعوائد الاستثمارات الخاصة

بمستثمريها.

يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، فيما يتعلق بإدارة

الاستثمارات أو صيانتها أو استخدامها أو التمتع بها أو التصرف فيها ، وكدله

فيما يتعلق باي نشاط آخر له ارتباط بدلك داخل حدوده الإظيمية - معاملة لا نقل

أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة ، أيهما

أفضل .

٣

حا

إذا قام أي طرف متعاقد بمنح مميزات خاصة لمستثمري أية دولة ثالثة - بمقتضى

٤

اتفاقية تنص على قيام منطقة تجارة حرة ، أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة ،

أو بمقتضى اتفاقية في شأن تفادي الازدواج الضريبي ، فإنه لا يكون ملزما بمنح

مثل تلك المميزات لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر.

رلـمترهة المرمي

هنة

إع

"يرامبهرالم

٤

لاكز لإتصالان افة

حر ل

. ، لن

(مفحة 8 من 3

لا شيء في هذه المادة يلزم أي طرف متعاقد بأن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد

الآخر أو استثماراتهم أي أمتياز قد يمنحه لمستثمريه أو لاستثماراتهم في المسائل

المتعلقة بالضرائب.

المادة الخامسة

المصادرة والتعويض

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يصادر أو يؤمم الاستثمارات التي يقوم بها

إ

مستثمرون من الطرف الآخر، ولا أن يخضعها لأي إجراء آخر تكون آثاره مساوية

للمصادرة أو التأميم ، إلا أن يكون ذلك للمصلحة العامة ومقابل تعويض عاجل

ومنصف وعادل، وبشرط أن يكون ذلك الإجراء غير تمييزي واتخد وفقا للأنظمة

الداخلية ذات التطبيق العام . ويجب أن يكون هذا التعويض معادلا لقيمة

الاستثمار المصادر مباشرة قبل التاريخ الذي أصبحت فيه المصادرة أو التأميم أو

الإجراء المماثل الفعلي أو المهدد به معروف لدى الجميع. ويجب دفع التعويض دون

تأخير ومشتملا على معدل عائد يحتسب على أساس معدل العائد السائد في السوق

من تاريخ المصادرة أو التأميم حتى وقت الدفع. كما يجب أن يكون التعويض قابلا

للتحويل بصورة فعالة وياد قيود. ويجب أن يكون قد صيغ نص ممكتوب بطريقة

١

مناسبة فج وقت المصادرة أو التأميم أو الإجراء الممالل أو قبله؛ لتحديد مثل دل

التعويض ودفعه. وتخضع نظامية أي إجراء من ذلك القبيل ، وكذلك مبلغ

التعويض ، للمراجعة وفقا للإجراءات القانونية .

يمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تلحق باستثماراتهم خسائر داخل

الحدود الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر بسبب حرب أو أي نزاع مسلح آخر ، أو

حالة طوارئ أو تمرد- معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها ذلك الطرف

المتعاقد الآخر لمستثمريه، وذلك فيما يتعلق بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو

إصلاح الضرر أو دفع التعويض، أو أي مقابل آخر ذي قيمة، على أن تكون هذه

اها

التربة السهرر

مئة ن مربريبة

. «اسة مجلس الوذدل

مركز الاتصالات ،«بارية

المدفوعات قابلة للتحويل دون قيود.

ماي فووري

يه

لر لس

(محة 9 من 13)

المادة السادسة

التحويل الحر

يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر

للمدفوعات المتعلقة بالاستثمار، وبخاصة ما يأتي:

(أ) رأس المال والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على الإستثمار أو زيادته.

(ب) العائدات.

(ج) المبالغ المتعلقة بالقروض المتحصل عليها أو بالالتزامات التعاقدية الأخرى التي تم

ك

التعهد بها في شأن الاستثمار.

(د) الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه ، كله أو أي جزء منه.

(هـ) الدخل والمستحقات الأخرى الخاصة بالموظفين المستخدمين من الخارج فيما يتعلق

بالاستثمار.

(و) المبالغ المتحصلة من المصادرة أو التأميم أو الإجراء الممائل وفق ما ورد ي المادة (

الخامسة) من هذه الاتفاقية .

المادة السابعة

د

أسعار الصرف

" ص ه

د

س

حا

تتم التحويلات المنصوص عليها في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من هذه

الاتفاقية دون تأخير وبسعر الصرف السائد. وإذا لم يكن هناك سعر صرف سائد في

السوق ، يكون سعر الصرف مطابقا لسعر الصرف الحاصل من تلك الأسعار التي

يطبقها صندوق النقد الدولي في تاريخ الدفع لتحويل العملات المعنية إلى حقوق السحب

الخاصة.

لو ،

ة جس اوزنا

ت؛

ركز لإتسالاي

(مفىه iO من 3

المادة الثامنة

مبدأ الحلول

إذا قدم طرف متعاقد أي ضمان ضد المخاطر غير التجارية في شأن استثمار قام به

أحل مستثمريه داخل الحدود الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر ، فيجب على الطرف

المتعاقد المذكور أخيرا أن يقر بموجب مبدأ الحلول - بحقوق الطرف المتعاقد المذكور

أولا ي أن توول إليه حقوق المستثمر عندما يدفع - بموجب هذا الضمان - الطرف

المتعاقد المذكور اولا.

المادة التاسعة

تطبيق الأحكام الأخرى

إذا كانت النصوص التشريعية لأي من الطرفين المتعاقدين أو التزاماته الدولية

تمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر الحق في الحصول

على معاملة أفضل من تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية، فإن تلك النصوص

التشريسة أه الالتزامات الدولية ستحل عوضا عما حاء -لا هذه الاتفاقة ذلك

•! م

٠٠

على كل طرف متعاقد مراعاة أي التزام تعهد به فيما يتعلق باستثمارات

يج

مستثمري الطرف المتعاقد الآخر داخل حدوده الإقليمية.

المادة العاشرة

تسوية الخلافات بين طرف متعاقد

ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر

يجب أن تتم تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات والتي تنشأ بين طرف متعاقد

نامة سجنس اوزراه

مركر الإتصالإت الأول

ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر بطريقة ودية بقدر الإمكان.

مما،

لر ا

م

- الـربة السهرر

اء

هئة الازيجاح -

متمبالدرج«فور:

شر

(نومن تؤنسى ويره.

مفحه il من 13)

إذا تعذرت تسوية الخلاف بالكيفية المبينة في الفقرة (١) من هذه المادة خلال ستة

أشهر من تاريخ تقديم طلب التسوية ، فيجب عندئذ وبناء على طلب المستثمر عرض

الخلاف على المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار داخل

حدوده الإقليمية ، أو عرضه على التحكيم بمقتضى معاهدة تسوية منازعات

الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن في ١٨ مارس

١٩٦٥

إذا رفع الخلاف - وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة - إلى المحكمة المختصة لدى

الطرف المتعاقد ، فإنه لا يجوز للمستثمر أن يعرض هذا الخلاف على التحكيم

الدولي المشار إليه في الفقرة نفسها ، ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة

ملزما ويخضع لكل الإجراءات المتبعة لإصدار الأحكام في أنظمة الطرف الآخر.

إذا عرض الخلاف على هيئة التحكيم، يكون حكمها ملزما ولا يخضع لأي

عليه في المعاهدة المذكورة، ويتم

استئناف أو إجراء تصحيحي غير ما هو منصوص

تنفيذ الحكم وفقا للأنظمة الوطنية.

المادة الحادية عشرة

تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

١:: -

الاتفاقية أو تطبيقها

تسوى الخلافات بين الطرفين المتعاقدي حول تفسير نصوص

- وديا عبر القنوات الدبلوماسية.

ة الخلاف بين الطرفين المتعاقدين خلال ستة أشهر من تاريخ إثارة

إذا تعذرت تسو

الخلاف كتابة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، وجب أن يعرض على هيثة

تحكيم، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.

تسكل هيئة تحكيم لكل حالة على حدة على النحو الآتي:

٣-

يعين كل طرف متعاقد عضوا واحدا خلال شهرين من تاريخ تسلم طلب التحكيم،

ومن ثم يختار هذان العضوان خلال شهرين أحد مواطني دولة ثالثة ليكون رئيسا

٤ -

حا" ر

لمد

س

ى

لهسة ٠ ر

وولديوور

- ب: لالو مرئ وسرباك

مفحه i2 من 13)

ليئة التحكيم بموافقة الطرفين المتعاقدين. ويجب ألا تستغرق مدة موافقة الطرفين

المتعاقدين أكثر من شهر واحد.

إذا لم تتم التعيينات اللازمة خلال المدد الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (٣) من

هذه المادة، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إذا لم يكن هناك أي ترتيب آخر

أن يدعو رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. فإن كان هذا

الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين ، أو كان هناك ما يحول دون قيامه

بالمهمة المذكورة ، تتم دعوة نائبه للقيام بالتعيينات اللازمة. وإن كان نائبه من

مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة

المذكورة ، تتم دعوة عضو محكمة العدل الدولية التالي له في المرتبة - إذا لم

يكن من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين - للقيام بالتعيينات اللازمة.

تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على

خلاف ذلك ، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات. وتكون قراراتها نهائية وملزمة

لكلا الطرفين المتعاقدين.

يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة عضو البيئة الذي قام بتعيينه وكذلك تكلفة

تمثيله في إجراءات التحكيم. أما تكلفة رئيس الهيئة والتكاليف المتبقية فيتحملها

•\(F%} f

د

د

كلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي.

١١٩ ...

المادة الثانية عشرة

أحكام ختامية

٤

-

حا

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل . عبر

القنوات الدبلوماسية . يؤكد إنهاء كلا الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية

الداخلية اللازمة لدخولا حيز النفاذ .

٢ - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ابتدائية قدرها عشر (١٠) سنوات ما لم يقدم

أحد الطرفين المتعاقدين إشعارا خطيا بطلب الإنهاء - قبل اثني عشر شهرا من

إربةالسهرد

إع

١

در" س

.باليبفور

ن

راسة مجلسن الوذواه

مفحه i3 من 13)

تاريخ انقضاء هذه المدة - فإن هذه الاتفاقية تعد قد تجددت بالشروط نفسها لمدة

أو لمدد متتالية قدر كل منها خمس سنوات.

الاستثمارات التي كانت قد أجريت قبل تاريخ إنهاء العمل بهذه

بدعس

الاتفاقية، تظل أحكام المواد من (الأولى) إلى (الحادية عشرة ) نافذة المفعول لمدة

خمس عشرة سنة أخرى اعتبارا من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية.

وقعت هذه الاتفاقية في الرياض بتاريخ ١ ابريل ٢٠٠٦م الموافق ٢ ربيع الأول ١٤٢٧ هـ

من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، و جميعها متساوية ف

الحجية، وعند الاختلاف في التفسير يعتمد النص المكتوب باللغة الإنجليزية.

عن حكومة جمهورية سويسرا

الاتحادية (المجلس الاتحادي)

جوزيف دايس

عن حكومة المملكة العريية السعودية

ل

أ.. ٠.:

مستشار فدرالي

" ص ه

ل

مرو عبدالله الد.

حا

محافظ البيئة العامة للات

-به معنمة .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.