ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر : ١٤٥٣٠/ب
تاريخ الصادر : ١٤٢٩/٠٤/٠٥
المرفقات : ١٢ لفة
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقية
س ج/٩٨٢
معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار سلمه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نبعث لكم طيه مايلي:
أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٣/٣هـ الموافق ٢٠٠٦/٤/١م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
نأمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتنا.،،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
بعون الله تعالى
الرقم : م/١٨
التاريخ: ١٤٢٩/٤/٢هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/٨٧) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٣/٣هـ الموافق ١ أبريل ٢٠٠٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٠٣)
وتاريخ : ١٤٢٩/٤/١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٥٣/ب وتاريخ ١٤٢٩/١/١٢هـ ، المشتملة على خطاب معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار رقم ٢٠/٢٠٥٩ وتاريخ ١٤٢٧/١١/٢٧هـ ، المرافق له مشروع اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية الموقع عليه بتاريخ ١٤٢٧/٣/٣هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٤٢٦/٩/٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٣هـ ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/٨٧) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٧هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٤٢٩/١/٢٦هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٣/٣هـ الموافق ١ أبريل ٢٠٠٦م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
Kingdom Of Saudi Arabia
اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة جمهورية سويسرا الاتحادية
ديباجة
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين المتعاقدين ") – رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي لتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين ، وعزماً منهما على تهيئة الظروف المشجعة للاستثمارات التي يجريها مستثمرو كل طرف متعاقد داخل الحدود الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر واستمرارها، وإدراكاً منهما للحاجة إلى تشجيع الاستثمارات وحمايتها لتعزيز الازدهار الاقتصادي في كلا البلدين – قد اتفقتا على الآتي :
المادة الأولى
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها :
١- استثمار : كل نوع من الأصول والحقوق المتصلة بها بموجب نظام ساري المفعول ، ويشمل - على وجه الخصوص ، ودون حصر - الآتي :
أ- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حق عيني آخر ، مثل : الرهونات العقارية ، وحق الحجز على الممتلكات ، ورهن المنقولات وحقوق الانتفاع والحقوق المماثلة .
ب- حصص الشركات وأسهمها وسنداتها ، وجميع الحقوق أو المصالح في الشركات، وكذلك الأوراق المالية العامة التي يصدرها طرف متعاقد ، أو يصدرها أي من كياناته .
ج- المطالبات بالأموال مثل القروض أو القيام بأي نشاط ذي قيمة اقتصادية مرتبط بالاستثمار.
د- حقوق الملكية الفكرية وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر - حقوق الطبع ، وبراءات الاختراع ، والتصاميم الصناعية ، والمعرفة الفنية ، والعلامات التجارية الفارقة وأسرار التجارة والأعمال ، والأسماء التجارية، والشهرة التجارية.
هـ- أي حق ممنوح بموجب نظام أو طبقاً لعقد عام، أو أي ترخيص أو تصريح أو أي امتياز صدر بموجب نظام.
وأي تبديل أو تغيير في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها به لن يؤثر على تصنيفها كاستثمار.
٢- عائدات : المبالغ النقدية التي يدرها أي استثمار ، وتشمل – على وجه الخصوص ، ودون حصر – الأرباح ، أو أرباح الأسهم ، أو مكاسب رأس المال، أو الأتاوات ، أو الرسوم أو أية مدفوعات مماثلة.
٣- مستثمر :
أ- فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية:
١- يعني الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية الحاملين لجنسية المملكة العربية السعودية وفقاً لنظامها.
٢- أي كيان له - أو ليست له - شخصية قانونية ، مؤسس وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية ومقره الرئيس داخل حدودها الإقليمية، مثل: الهيئات، والمشاريع، والتعاونيات، والشركات، و المشاركات، والمؤسسات، والصناديق المالية، والمنظمات، وجمعيات الأعمال والكيانات المماثلة الأخرى، بصرف النظر عما إذا كانت محدودة المسؤولية أو لم تكن كذلك.
٣- حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها المالية، مثل: مؤسسة النقد العربي السعودي، والصناديق العامة، والمؤسسات الحكومية الأخرى المماثلة.
ب- فيما يتعلق بجمهورية سويسرا الاتحادية:
١- أي شخص ذي صفة طبيعية يعد مواطناً سويسرياً وفقاً لنظامها.
٢- الكيانات ذات الشخصية القانونية المؤسسة بموجب الأنظمة السويسرية ولها مقر داخل الحدود الإقليمية السويسرية.
٣- الحدود الإقليمية : تشمل الحدود الجغرافية للطرفين المتعاقدين ، والمناطق الاقتصادية الحصرية، إلى المدى الذي يسمح به القانون الدولي للطرف المتعاقد المعني بممارسة الحقوق أو الاختصاصات السيادية له في هذه المناطق.
المادة الثانية
التطبيق
تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي يملكها أو يسيطر عليها مستثمرون من أحد الطرفين المتعاقدين داخل الحدود الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر. وتطبق على أي من تلك الاستثمارات، سواء أقيمت قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ أم بعده، ولكنها لا تطبق على المنازعات المتعلقة بوقائع حدثت قبل دخولها حيز النفاذ.
المادة الثالثة
التشجيع والحماية
١- يجب على كل طرف متعاقد أن يشجع – إلى أقصى حد ممكن داخل حدوده الإقليمية – استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ويسمح بدخول هذه الاستثمارات وفقاً لأنظمته ولوائحه. وعليه أن ييسر منح كل التصاريح الضرورية ذات الصلة بأي من تلك الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها.
٢- تتمتع استثمارات مستثمري كل طرف متعاقد وعائداتها بكامل الحماية والأمن داخل الحدود الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر.
٣- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يؤثر بأية صورة من الصور على إدارة تلك الاستثمارات أو المحافظة عليها أو استخدامها أو التمتع بها أو تمديدها أو التصرف فيها ، وذلك من خلال اتخاذ تدابير تعسفية أو تمييزية.
المادة الرابعة
المعاملة
١- يمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وكذلك عوائدها –بمجرد السماح بدخولها – معاملة عادلة ومتكافئة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقل تلك المعاملة أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لاستثمارات وعوائد استثمارات مستثمري أية دولة ثالثة.
٢- طبقاً لقوانينها وأنظمتها، تمنح كل من الدولتين المتعاقدين الاستثمارات – بمجرد السماح بها – والعوائد الخاصة بمستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي تمنحها للاستثمارات وعوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمريها.
٣- يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات أو صيانتها أو استخدامها أو التمتع بها أو التصرف فيها ، وكذلك فيما يتعلق بأي نشاط آخر له ارتباط بذلك داخل حدوده الإقليمية – معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة ، أيهما أفضل .
٤- إذا قام أي طرف متعاقد بمنح مميزات خاصة لمستثمري أية دولة ثالثة – بمقتضى اتفاقية تنص على قيام منطقة تجارة حرة ، أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة ، أو بمقتضى اتفاقية في شأن تفادي الازدواج الضريبي ، فإنه لا يكون ملزماً بمنح مثل تلك المميزات لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
٥- لا شيء في هذه المادة يلزم أي طرف متعاقد بأن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أو استثماراتهم أي امتياز قد يمنحه لمستثمريه أو لاستثماراتهم في المسائل المتعلقة بالضرائب.
المادة الخامسة
المصادرة والتعويض
١- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يصادر أو يؤمم الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الطرف الآخر، ولا أن يخضعها لأي إجراء آخر تكون آثاره مساوية للمصادرة أو التأميم ، إلا أن يكون ذلك للمصلحة العامة ومقابل تعويض عاجل ومنصف وعادل، وبشرط أن يكون ذلك الإجراء غير تمييزي واتخذ وفقا للأنظمة الداخلية ذات التطبيق العام . ويجب أن يكون هذا التعويض معادلاً لقيمة الاستثمار المصادر مباشرة قبل التاريخ الذي أصبحت فيه المصادرة أو التأميم أو الإجراء المماثل الفعلي أو المهدد به معروف لدى الجميع. ويجب دفع التعويض دون تأخير ومشتملاً على معدل عائد يحتسب على أساس معدل العائد السائد في السوق من تاريخ المصادرة أو التأميم حتى وقت الدفع. كما يجب أن يكون التعويض قابلا للتحويل بصورة فعالة وبلا قيود. ويجب أن يكون قد صيغ نص مكتوب بطريقة مناسبة في وقت المصادرة أو التأميم أو الإجراء المماثل أو قبله؛ لتحديد مثل ذلك التعويض ودفعه. وتخضع نظامية أي إجراء من ذلك القبيل ، وكذلك مبلغ التعويض ، للمراجعة وفقاً للإجراءات القانونية .
٢- يمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تلحق باستثماراتهم خسائر داخل الحدود الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر – بسبب حرب أو أي نزاع مسلح آخر ، أو حالة طوارئ أو تمرد – معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه ، وذلك فيما يتعلق بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصلاح الضرر أو دفع التعويض، أو أي مقابل آخر ذي قيمة ، على أن تكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل دون قيود.
المادة السادسة
التحويل الحر
يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بالاستثمار، وبخاصة ما يأتي:
(أ) رأس المال والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على الاستثمار أو زيادته.
(ب) العائدات.
(ج) المبالغ المتعلقة بالقروض المتحصل عليها أو بالالتزامات التعاقدية الأخرى التي تم التعهد بها في شأن الاستثمار.
(د) الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه، كله أو أي جزء منه.
(هـ) الدخل والمستحقات الأخرى الخاصة بالموظفين المستخدمين من الخارج فيما يتعلق بالاستثمار.
(و) المبالغ المتحصلة من المصادرة أو التأميم أو الإجراء المماثل وفق ما ورد في المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية.
المادة السابعة
أسعار الصرف
تتم التحويلات المنصوص عليها في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من هذه الاتفاقية دون تأخير وبسعر الصرف السائد. وإذا لم يكن هناك سعر صرف سائد في السوق، يكون سعر الصرف مطابقاً لسعر الصرف الحاصل من تلك الأسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي في تاريخ الدفع لتحويل العملات المعنية إلى حقوق السحب الخاصة.
المادة الثامنة
مبدأ الحلول
إذا قدم طرف متعاقد أي ضمان ضد المخاطر غير التجارية في شأن استثمار قام به أحد مستثمريه داخل الحدود الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر، فيجب على الطرف المتعاقد المذكور أخيراً أن يقر - بموجب مبدأ الحلول - بحقوق الطرف المتعاقد المذكور أولاً في أن تؤول إليه حقوق المستثمر عندما يدفع - بموجب هذا الضمان - الطرف المتعاقد المذكور أولاً.
المادة التاسعة
تطبيق الأحكام الأخرى
١- إذا كانت النصوص التشريعية لأي من الطرفين المتعاقدين أو التزاماته الدولية تمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر الحق في الحصول على معاملة أفضل من تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية، فإن تلك النصوص التشريعية أو الالتزامات الدولية ستحل عوضاً عما جاء في هذه الاتفاقية في ذلك الصدد.
٢- يجب على كل طرف متعاقد مراعاة أي التزام تعهد به فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر داخل حدوده الإقليمية.
المادة العاشرة
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر
١- يجب أن تتم تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات والتي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر بطريقة ودية بقدر الإمكان.
٢- إذا تعذرت تسوية الخلاف بالكيفية المبينة في الفقرة (١) من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسوية، فيجب عندئذ وبناءً على طلب المستثمر عرض الخلاف على المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار داخل حدوده الإقليمية، أو عرضه على التحكيم بمقتضى معاهدة تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن في ١٨ مارس ١٩٦٥م.
٣- إذا رفع الخلاف - وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة - إلى المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد، فإنه لا يجوز للمستثمر أن يعرض هذا الخلاف على التحكيم الدولي المشار إليه في الفقرة نفسها، ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة ملزماً ويخضع لكل الإجراءات المتبعة لإصدار الأحكام في أنظمة الطرف الآخر.
٤- إذا عرض الخلاف على هيئة التحكيم، يكون حكمها ملزماً ولا يخضع لأي استئناف أو إجراء تصحيحي غير ما هو منصوص عليه في المعاهدة المذكورة، ويتم تنفيذ الحكم وفقاً للأنظمة الوطنية.
المادة الحادية عشرة
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
١- تسوى الخلافات بين الطرفين المتعاقدين - حول تفسير نصوص الاتفاقية أو تطبيقها - ودياً عبر القنوات الدبلوماسية.
٢- إذا تعذرت تسوية الخلاف بين الطرفين المتعاقدين خلال ستة أشهر من تاريخ إثارة الخلاف كتابة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، وجب أن يعرض على هيئة تحكيم، بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.
٣- تشكل هيئة تحكيم لكل حالة على حدة على النحو الآتي:
يعين كل طرف متعاقد عضواً واحداً خلال شهرين من تاريخ تسلم طلب التحكيم، ومن ثم يختار هذان العضوان خلال شهرين أحد مواطني دولة ثالثة ليكون رئيساً لهيئة التحكيم بموافقة الطرفين المتعاقدين. ويجب ألا تستغرق مدة موافقة الطرفين المتعاقدين أكثر من شهر واحد.
٤- إذا لم تتم التعيينات اللازمة خلال المدد الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين - إذا لم يكن هناك أي ترتيب آخر - أن يدعو رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. فإن كان هذا الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة، تتم دعوة نائبه للقيام بالتعيينات اللازمة. وإن كان نائبه من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة، تتم دعوة عضو محكمة العدل الدولية التالي له في المرتبة - إذا لم يكن من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين - للقيام بالتعيينات اللازمة.
٥- تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات. وتكون قراراتها نهائية وملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.
٦- يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة عضو الهيئة الذي قام بتعيينه وكذلك تكلفة تمثيله في إجراءات التحكيم. أما تكلفة رئيس الهيئة والتكاليف المتبقية فيتحملها كلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي.
المادة الثانية عشرة
أحكام ختامية
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء كلا الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ابتدائية قدرها عشر (١٠) سنوات ما لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين إشعاراً خطياً بطلب الإنهاء - قبل اثني عشر شهراً من تاريخ انقضاء هذه المدة - فإن هذه الاتفاقية تعد قد تجددت بالشروط نفسها لمدة أو لمدد متتالية قدر كل منها خمس سنوات.
٣- بخصوص الاستثمارات التي كانت قد أجريت قبل تاريخ إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تظل أحكام المواد من (الأولى) إلى (الحادية عشرة) نافذة المفعول لمدة خمس عشرة سنة أخرى اعتباراً من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية.
وقعت هذه الاتفاقية في الرياض بتاريخ ١ ابريل ٢٠٠٦م الموافق ٣ ربيع الأول ١٤٢٧هـ من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، و جميعها متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير يعتمد النص المكتوب باللغة الإنجليزية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عمرو عبدالله الدباغ
محافظ الهيئة العامة للاستثمار
عن حكومة جمهورية سويسرا الاتحادية (المجلس الاتحادي)
جوزيف دايس
مستشار فدرالي
