آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة الموارد البشرية …

اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في مملكة تايلند

سارية مرسوم ملكي م/6 اعتُمدت ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، مسؤوليات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مسؤوليات وزارة العمل في مملكة تايلند، اللجنة الفنية المشتركة، تسوية الخلافات، تعديل الاتفاق، دخول حيز النفاذ، السريان والمدة، حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ 2022/03/28م، باللغات العربية والتايلندية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٦

التاريخ: ١٤٤٤/١/٥فـ

بيفليتنيتة

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العر

بية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤I٣٢ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٥)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٢٦٩) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ب

) بتارخ ١٤٤٤١٨I٤ك.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بـين وزارة الموارد البشرية والتنمية

الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في مملكة تايلند، الموقع في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٥ف، الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨ ، بالصيغة المرافقة.

: الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة بين وزارة المـوارد البشرية والتنمية الاجتماعية

في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في مملكة تايلند، الموقع في مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٥م، الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلسى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

ثايعا

نايتالجاي

قرار رقم : (٧)

وتاريخ : ١٤٤٤/١/٤هـ

الملكالجنيجالتعويينا

لك

تلالتييلقيئة

إن مجلس الوزراء

بعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٢٠٧

وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية

الاجتماعية رقم ١٦٥٤٨٩ وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٨ف، في شأن مشروع اتفاق بشأن

توظيف العمالة المنزلية، ومشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة بين وزارة المـوارد البشرية

والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في مملكة تايلند.

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين المشار إليهما.

وبعد الالـلاع علـى قراري مجلـس الـونراء رقم (١٣٨) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣ف،

عقم (١٦١) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨فـ.

ويعد الالـلاع على المذكرة رقم (٢٢٧٣) وتاريخ ٤٣/١٠/٩ ١٤ ف، المعلة في

هيشة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علـى المحضر المعد في مجلس الشؤون الاتتصـادية والتئمية

رق (٤٢١٩١٧ لى) وتاديخ ١٤٤٣١١٠١٢٢ك.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٢٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ف.

ويعد الاطلاع علـى توصية اللجئة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٧٢٤)

وتاريخ ١٤٤٣١١٢١٦ك.

يقرر ما يلي،

أولا : الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية

الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في مملكة تايلند، الموقيع

في مدينسة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٥ف، الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨ ،

بالصيغة المرافقة.

انزئيااية

ر٢)

إلملتتالجنيةالسجويىننا

نتتم

فيليتياتقة

ثانيا: الموافقة علـى اتفاق بشان توظيف العمالة بـين وزارة الموارد البشرية والتنمية

الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في مملكة تايلند، الموقع في

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٥ف، الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

اتفاق

بشأن توظيف العمالة المنزلية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

و

وزارة العمل في مملكة تايلند

إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العريية السعودية ووزارة العمل في

مملكة تايلند ويشار إليهما فيما يلي "بالطرفين":

ومراعاة لالتزامات العمل الدولية والقوانين واللوائح التنظيمية الوطنية للطرفين، ومبدا

المسأواة والمنافع المشتركة؛

ورغبة منهما في تعزيز التعاون لمكافحة الاتجار بالأشخاص عند استقدام العمالة بما يحقق

مصلحة كلا البلدين ويحافظ على سيادتهما وبما يضمن حقوق كل من العامل وصأحب

العمل.

وإدراكا لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأولى

الهدف

يهدف هذا الاتفاق إلى تطبيق جميع الإجراءات اللازمة لضمان التوظيف الفعال والأخلاقي

للعمالة المنزلية من مملكة تايلند للعمل بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية وحماية

حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

المرجة الهرمى

فمزاربموهس الد

المادة الثانية

مجالات التعاون

يلتزم الطرفان بما يلي:

tي.

- ى الرييه السكه

( ل

١. العمل معا على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة المنزلية

التايلندية للعمل في المملكة العريية السعودية وفقا للمعايير الدولية المعمول بها من

الطرفين والقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها؛

٢. اعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تكون نصوصه مقبولة لدى الجهات المختصة في

البلدين؛

٣. ضمان استقدام العمالة المنزلية عبر القنوات النظأمية على النحو المنصوص عليه في

القوانين واللوائح المحلية للطرفين والتي تشمل مكاتب التوظيف أو الشركات أو

الوكالات التي تمارس التوظيف الأخلاقي والمرخصة من قبل حكومتي كلا البلدين؛

٤. إعطاء الأولوية لتوظيف العمالة المنزلية التايلندية من خلال ترتيبات ورقابة حكومتي

الطرفين.

٥. التنظيم أو السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين؛

.. ضمان عدم قيام مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف في كلا البلدين إضافة

إلى صاحب العمل بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف

الاستقدام والتوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية؛

٧. ضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف

تعاقدي من أجل التماس سبل الانتصاف وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها؛

٨. اتخاذ التدابير القانونية ضد مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في

حالة أي انتهاك للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها؛

٩. العمل على حل أي إشكال يطرأ عن تنفيذ وتطبيق أي نص ف، هذا الاتفاق؛

١٠. التحقق من عقود العمل الخاصة بتشغيل العمالة المنزلية التايلندية قبل مغادرتهم من

مملكة تايلند للعمل في المملكة العربية السعودية وفقا للترتيبات المتفق عليها بين

الطرفين.

المادة الثالثة

مسؤوليات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

تلتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بما يأتى:

ى السسو ٠

ا دمر..-

هبئة١ لحنا مملومم

راما

١. أن يكون استقدام وتعيين وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق وفقا للأنظمة

والقواعد واللوائح المعمول بها؛

٢. التأكد من أن توضح نماذج توظيف العمالة المنزلية التايلندية مواصفات الوظيفة

والمزهلات المطلوبة وأنواع الوظائف التي يقترح التوظيف فيها وكذلك شروط واحكام

الوظأئف المعروضة بما في ذلك الأجور والمزايا غير المتعلقة بالأجور والإقامة، والنقل

حيثما ينطبق ذلك، ومستحقات نهاية الخدمة وأي شروط أخرى ذات صلة.

٢. ضمان أن تكون شروط وأحكام التوظيف للعمل في المملكة المريية السعودية

وتوضيحها في عقد عمل فردي طرفاه هما العامل المنزلي وصاحب العمل والذي سيتم

توقيعه من قبل كلا الطرفين المتعاقدين قبل مغادرة العمال المنزليين من مملكة تايلند؛

٤. ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة المنزلية التايلندية في المملكة العربية السعودية

طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح المممول بها؛

٥. ضمان التتفيذ الفعال لعقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل؛

٦. تسهيل فتع حساب بنكي للعامل المنزلي بواسطة صاحب العمل باسم العامل المنزلي

لإيداع الراتب الشهري للعامل المنزلي/ العاملة المنزلية المنصوص عليه في عقد العمل؛

٧. السعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار ٢٤ ساعة؛

٨. ضمان توفير إجراءات فعالة ومنصفة لمساعدة أصحاب العمل والعمالة في حال الخلاف،

والسعي لتسهيل التسوية السريعة للخلافات بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل في

قضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات / المحاكم

السعودية المختصة وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها؛

٩. تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في حالات الطوارئ

أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الرابعة

مسؤوليات وزارة العمل ف مملكة تايلند

تلتزم وزارة العمل في مملكة تايلند بما يأتي:

1. توفير العمالة المنزلية المؤهلة واللائقة طبيا وفقا لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة

همن قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العريية السعودية.

- ادربه اسهمي

لفيمة

" نراسمهم سه

٢. ضمان ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

دسعومنز

د ذوا:

ده الد أجلحر

التأكد من حيازة العمالة التايلندية لعقد عمل موقع على النحو الواجب من كل من

العامل المنزلي وصاحب العمل قبل مغادرة العمالة المنزلية من مملكة تايلند.

ضمان تلقي العمالة المنزلية المرشحة للعمل تدريبا لائقا، وتثقيفها بعادات وتقاليد

٤.

المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.

٥ توجيه العمالة المنزلية المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد

السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

ضمان إتمام العمالة المنزلية المرشحة لمدد عقودهم طبقا لظروف العمل اللائقة.

لمم

اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المنزلية المرشحة إلى المملكة العريية

السعودية خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.

تسهيل إعادة العمالة المنزلية إلى مملكة تايلند في حال انتهاك العمالة المنزلية للشروط

4.

التعاقدية وإذا ماتم إثبات ذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فز المملكة العربية

السعودية.

المادة الخامسة

اللجنة الفنية المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي:

أ-إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

ب-عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند في مواعيد

وأماكن يتفق عليها الطرفان، ويجوز للجنة الفنية المشتركة تشكيل لجان فرعية أو نقاط

اتصال حسب الحاجة؛ للاجتماع بانتظام لمناقشة القضايا الناشئة عن هذا الاتقاق؛

ج-تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق،

أو إجراء التعديل/ التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضروريا.

المادة السادسة

تسوية الخلافات

تتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق وديا بالتشاور بين الطرفين عبر القنوات

و بذ

العر.-

ا لتمرسههما

الدبلوماسية.

ريد، «لسي" - مي

رم

بيه ءم

المادة السابعة

تعديل الاتفاق

أي تعديل أو تنقيح لأي نص من نصوص هذا الاتفاق يتم بموافقة الطرفين الكتابية وفق

الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين ويسري من التاريخ المتفق عليه بينهما.

المادة الثامنة

دخول حيز النفاذ

يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر- كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- بانتهاء

الإجراءات النظامية المحلية اللازمة، ويصبح هذا الاتفاق نافذا من تاريخ آخر إشعار بذلك.

المادة التاسعة

السريان والمدة

يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد

الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين

من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.

إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال

ديح

رفو ء.

ل.

مدة سريان هذا الاتفاق.

ريه اتسد

ا لمازهما ة

وإثبائا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، المفوضان عن حكومتيهما حسب الأصول المرعية

بالتوقيع على هذا الاتفاق.

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٨ م من نسختين أصليتين باللغات

العريية والتايلندية والإنجليزية، وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة

الاختلاف في التفسير فإن النص الانجليزي هو المرجح.

وزارة الموارد البشرية والتئمية الاجتماعية ي المملكة

العربية السعودية

أحمد بن سليمان الراجحي

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وزارة العمل في مملكة تايلند

لمهك لماسد

سوشات شوم كلين

وزير العمل

ه العري

لمر.

لهمة

" مامهس،م

الوزو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.