آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة والجمهورية التركية حول التشجيع والحماية …

اتفاقية بين المملكة والجمهورية التركية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات لعام 1429هـ

سارية مرسوم ملكي م/17 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٤/٠٢هـ 🌍 جمهورية تركيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، تعريفات، معاملة اطراف الاتفاقية، المصادرة و التعويض، التحويلات، نطاق التطبيق، تسوية الخلافات و المنازعات، التعديل، السريان، المدة، التجديد، الإنهاء، تم التوقيع في مدينة أنقرة بتاريخ 14/7/1427هـ، الموافق 8/8/2006م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م/١٧

التاريخ : ١٤٢٩/٤/٢هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٦/٦٠) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة أنقره بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤هـ، الموافق ٢٠٠٦/٨/٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٠٢)

وتاريخ : ١٤٢٩/٤/١هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٦٣/ب وتاريخ ١٤٢٩/١/١٢هـ ، المشتملة على خطاب معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار رقم ٣١٠٦ وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٧هـ ، المرافق له مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٦هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٢٢هـ ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٦/٦٠) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠) وتاريخ ١٤٢٩/١/٢٦هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع عليها في مدينة أنقره بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤هـ ، الموافق ٢٠٠٦/٨/٨م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية

حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

رغبةً من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية المشار إليهما فيما بعد " بالطرفين المتعاقدين " في تعاون اقتصادي كبير بينهما وبخاصة فيما يتعلق بالاستثمار بوساطة مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

وإدراكاً بأن هذا الاتفاق - بناء على المعاملة التي تمنح لهذا الاستثمار - سوف يشجع تدفق رؤوس الأموال والتقنية والتنمية الاقتصادية للطرفين المتعاقدين.

وبناءً على الاتفاق على أن التعامل بعدالة وإنصاف مع الاستثمار يعد مرغوباً فيه من أجل المحافظة على إطار ثابت للاستثمار ، و يؤدي إلى الاستفادة الفاعلة القصوى من الموارد الاقتصادية.

وحيث أنه قد تم التوصل إلى اتفاق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها:

١- استثمار: كل نوع من الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها مستثمر من طرف متعاقد داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لأنظمته ولوائحه ويشمل ذلك - دون حصر - ما يلي :

أ- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وكذلك أي حق عيني آخر ، مثل : الرهن العقاري ، وحق الحجز على الممتلكات وأي حق مشابه حدد طبقا للأنظمة واللوائح الخاصة بالطرف المتعاقد الذي تكون الأملاك في إقليمه.

ب- حصص الشركات وأسهمها وسنداتها، وأي نوع آخر من أنواع المشاركة في الشركات.

ج- العائدات المعاد استثمارها ، والمطالبات بالأموال مثل القروض ، أو أي نشاط ذي قيمة اقتصادية مرتبط بالاستثمار .

د- حقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية الفكرية ، مثل : براءة الاختراع والتصاميم الصناعية والخطوات الفنية ، والعلامات التجارية ، وأسرار التجارة والأعمال ، والأسماء التجارية ، والشهرة التجارية ، والمعرفة الفنية ، والحقوق الأخرى المشابهة.

هـ- أي حق ممنوح بموجب نظام أو عقد عام ، أو أي امتياز تجاري صادر بموجب نظام .

ولا يؤثر أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأموال أو يعاد استثمارها على تصنيفها كاستثمار، بشرط ألا يتعارض هذا التعديل مع أنظمة ولوائح الطرف المتعاقد الذي يجري الاستثمار في إقليمه .

أن العبارة المذكورة تتعلق بجميع الاستثمارات المباشرة التي تمت طبقاً لأنظمة ولوائح الطرف المتعاقد الذي تمت الاستثمارات في إقليمه .

٢- عائدات: المبالغ التي يدرها أي استثمار ، وتشمل - دون حصر - الأرباح ، وأرباح الأسهم ، والريوع ، ومكاسب رأس المال ، وأي رسم أو مدفوع مماثل .

٣- مستثمر:

أ- الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الحاملون لجنسية أي من الطرفين المتعاقدين وفقاً لأنظمته.

ب- أي كيان له شخصية قانونية أُسس وفقاً لأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين ، ومقره الرئيس في إقليم ذلك الطرف المتعاقد ، مثل : الشركات ، والمكاتب ، والمؤسسات ، وجمعيات الأعمال ، المؤسسة بموجب الأنظمة السارية لأي من الطرفين المتعاقدين ، وتكون مكاتبها الرئيسة في إقليم ذلك الطرف المتعاقد ، بصرف النظر عما إذا كانت محدودة المسؤولية أو لم تكن كذلك .

ج- الكيانات الحكومية ومؤسساتها وهيئاتها المالية، المؤسسة بموجب الأنظمة السارية لأي من الطرفين المتعاقدين ، والتي تقع مكاتبها الرئيسة في إقليم ذلك الطرف المتعاقد .

٤- إقليم

أ- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية : يعني - بالإضافة إلى المناطق الواقعة ضمن حدودها البرية - المناطق البحرية والمناطق الواقعة تحت سطح البحر التي تمارس المملكة العربية السعودية عليها السيادة والحقوق السيادية أو القضائية وفقاً لنظامها وطبقاً للقانون الدولي .

ب- بالنسبة إلى الجمهورية التركية : الإقليم والإقليم البحري بالإضافة إلى المناطق البحرية التي للجمهورية التركية حقوق قضائية أو حقوق سيادية عليها بغرض التنقيب على الموارد الطبيعية واستغلالها والمحافظة عليها وفقاً للقانون الدولي .

المادة الثانية

تشجيع وحماية الاستثمارات

١- يشجع كل طرف متعاقد - إلى أقصى حد ممكن داخل إقليمه - استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، ويسمح بدخول هذه الاستثمارات وفقاً لأنظمته ولوائحه ، وعليه أن يمنح - في جميع الأحوال - هذه الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة .

٢- يجب توفير معاملة عادلة ومنصفة للاستثمار والمستثمرين في كل الأوقات . كما يجب أن تتمتع استثماراتهم بالحماية الكاملة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ولا يجوز لأي طرف متعاقد أن يقيد بأي حال من الأحوال شؤون الإدارة والصيانة والاستخدام والتمتع والتمديد والتصرف بهذه الاستثمارات باتباع إجراءات غير معقولة أو تمييزية.

المادة الثالثة

المعاملة

١- يمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر - بمجرد السماح بها بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية ، وبمجرد تأسيسها بالنسبة إلى الجمهورية التركية - وكذلك عائدات استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ؛ معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعائدات استثمارات دولة أخرى ثالثة .

٢- يمنح كل طرف متعاقد وفقا لأنظمته ولوائحه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر - بمجرد قبولها بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية ، وبمجرد تأسيسها بالنسبة إلى الجمهورية التركية - وكذلك عائدات تلك الاستثمارات ؛ معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعائدات مستثمريه .

٣- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة أيهما أفضل ، وذلك فيما يتعلق بإدارة أو صيانة أو استخدام الاستثمارات أو التمتع بها أو التصرف فيها ، أو فيما يتعلق بوسائل ضمان حقوقهم المتصلة بتلك الاستثمارات ، مثل التحويلات والتعويضات أو بأي نشاط آخر له ارتباط بذلك داخل إقليمه .

٤- لا تسري المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة على المسائل المتعلقة بالضرائب ، ولا يجوز تفسير أحكامها على نحو يلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر مزايا أو معاملة أو تفضيل أو امتياز يمنح بوساطة ذلك الطرف بموجب اتفاقية أو ترتيبات دولية تتعلق جزئياً أو كلياً بالضرائب .

٥- يجب ألا تطبق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية المتعلقة بعدم التمييز ، أو المتعلقة بالمعاملة الوطنية، أو معاملة الدولة الأولى بالرعاية ؛ على جميع المزايا الحالية أو الممنوحة بوساطة أي طرف لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة ، بناء على عضوية ذلك الطرف أو انضمامه أو مشاركته في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو مالي أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة .

المادة الرابعة

المصادرة والتعويض

١- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يصادر أو يؤمم الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الطرف المتعاقد الآخر أو يخضعها لأي إجراء آخر - بشكل مباشر أو غير مباشر - يكون تأثيره مساوياً للمصادرة أو التأميم إلا للمصلحة العامة وبأسلوب غير تمييزي ، ومقابل تعويض عادل وعاجل وفقاً للإجراءات القانونية . ويكون هذا التعويض معادلاً للقيمة السوقية للاستثمار المصادر مباشرة قبل التاريخ الذي أصبحت فيه المصادرة الفعلية أو المحتملة أو الإجراء المساوي لها معروفة للجميع.

ويجب دفع التعويض دون تأخير. في حالة التأخير يجب أن يشتمل التعويض على دفعة إضافية تحسب بناء على السعر المطبق من تاريخ المصادرة أو التأميم حتى وقت الدفع، و يجب أن تكون تلك الدفعة قابلة للتحويل دون قيود.

٢- يمنح مستثمرو أي طرف متعاقد تلحق باستثماراتهم خسائر داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر - بسبب حرب أو أي نزاع مسلح آخر ، أو ثورة ، أو عصيان ، أو أي أحداث مماثلة - معاملة لا تقل عن تلك التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد لمستثمريه أو مستثمري دولة ثالثة - أيهما أفضل - وفقاً لأنظمته ولوائحه فيما يتعلق بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو التعويض عن الضرر ، أو أي مقابل آخر ذي قيمة إذا قبله المستثمر . ويجب أن يكون ما دفع قابلاً للتحويل دون قيود . ويجب كذلك أن تخضع نظامية أي مصادرة أو تأميم أو أي إجراء مشابه ومبلغ التعويض للمراجعة وفقاً للإجراءات النظامية السارية.

٣- يتمتع مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الخامسة

الحلول

١- إذا دفع طرف متعاقد أو أي جهة تابعة له مبلغاً لمستثمر - بموجب بوليصة تأمين ضد المخاطر غير التجارية في شأن استثمار قام به ذلك المستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر - فيجب على الطرف المتعاقد المذكور أخيراً أن يقر بتحويل أي حق أو مطالبة من جانب المستثمر أو أي من فروعه إلى الطرف المتعاقد المذكور أولاً أو أي جهة ذات علاقة به .

٢- لا يسمح للمؤمن بممارسة أي حق ، خلاف ذلك الذي يمكن للمستثمر ممارسته .

٣- النزاعات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومؤمّن يجب أن تسوى وفقاً لأحكام المادة ( العاشرة ) من هذه الاتفاقية .

المادة السادسة

التحويلات

١- يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية جميع التحويلات المتعلقة بالاستثمار من إقليمية وإليه دون تأخير ، ويشمل على وجه خاص - دون حصر - ما يلي :

أ- رأس المال و المبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على الاستثمار أو زيادته.

ب- العائدات.

ج- الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعة كلياً أو جزئياً .

د- التعويضات طبقا للمادة ( الرابعة ).

هـ- سداد القروض المتعلقة بالاستثمار.

و- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى التي يتلقاها مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين الحاصلين على تصاريح عمل من الطرف الآخر تتعلق بالاستثمار.

ز- المدفوعات الناشئة من النزاع المتعلق بالاستثمار.

٢- يجب إجراء التحويلات بعملة قابلة للتحويل سواء تلك التي تم بوساطتها الاستثمار أو بأي عملة قابلة للتحويل و بسعر الصرف السائد في السوق المعمول به في تاريخ التحويل.

٣- إذا لم يكن هناك سعر صرف سائد، يكون سعر الصرف مطابقاً لسعر الصرف الحاصل من تلك الأسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي لتحويل العملات المعنية إلى حقوق السحب الخاصة.

المادة السابعة

الأحكام الأكثر تفضيلاً

إذا كانت أنظمة أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات القائمة وفقاً للقانون الدولي أو تلك التي يمكن أن تنشأ فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين لاحقاً لهذه الاتفاقية ، تتضمن - أحكاماً عامة أو خاصة - توفر لاستثمارات مستثمري المتعاقد الآخر معاملة أفضل من تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية ؛ فإن تلك الأحكام ستكون لها الأولوية في التطبيق على هذه الاتفاقية بالقدر الذي تكون فيه تلك الأنظمة أو الالتزامات أكثر تفضيلاً .

المادة الثامنة

نطاق التطبيق

تسري هذه الاتفاقية على كل الاستثمارات الموضحة في المادة ( الأولى ) لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، ووفقاً لأنظمته ولوائحه الوطنية ، سواء أكانت تلك الاستثمارات قائمة قبل سريان هذه الاتفاقية أم بعده . وبصورة عامة ، فإن هذه الاتفاقية لا تنطبق على النزاعات الناشئة قبل دخولها حيز النفاذ .

المادة التاسعة

تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

١- تسوى الخلافات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين - حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها - ودياً بينهما كلما كان ذلك ممكناً عبر القنوات الدبلوماسية.

٢- وفي هذا الشأن ، يتفق الطرفان المتعاقدان على الدخول في مفاوضات مباشرة وجادة للتوصل إلى حل . وإن تعذر توصل الطرفين إلى اتفاق خلال ستة أشهر من بداية النزاع بينهما ، فإنه يمكن عرض النزاع - بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين - على هيئة تحكيم .

٣- تشكل هيئة تحكيم خاصة لهذا الغرض على النحو التالي:

يعين كل طرف متعاقد عضواً واحداً ، ويتفق هذان العضوان على اختيار مواطن دولة ثالثة رئيساً لهما ، ويعين العضوان خلال شهرين والرئيس خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أبلغ

فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته عرض موضوع النزاع على هيئة تحكيم . وإن تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين اختيار العضو ، يجوز للطرف المتعاقد الآخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيين .

٤- إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى اختيار الرئيس خلال شهر من تعيينهما، جاز لأي منهما دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة.

٥- إذا لم تراع المدد المنصوص عليها في الفقرتين (٣)و(٤)من هذه المادة ، وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أي من الطرفين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة ؛ فيدعى نائبه للقيام بالتعيينات اللازمة . فإن كان نائب الرئيس أيضاً من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول بينه وبين قيامه بالمهمة المذكورة ، فيدعى عضو من محكمة العدل الدولية التالي له في المرتبة إن لم يكن من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات اللازمة .

٦- تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات ، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة ، ويتحمل كل طرف متعاقد تكلفة العضو الذي قام بتعيينه وكذلك تكاليف إبداء المشورة ضمن إجراءات نظر التحكيم . أما تكاليف الرئيس وغيرها من جوانب الإنفاق المتبقية ، فيتحملها كلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي ، ويمكن لهيئة التحكيم أن تقرر ترتيباً مختلفاً في شأن التكاليف . وفي جميع المسائل الأخرى تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها .

٧- لا يمكن عرض النزاع على هيئة تحكيم دولية بحسب أحكام هذه المادة إذا كان هذا النزاع معروض أمام هيئة تحكيم دولية أخرى بحسب أحكام المادة ( العاشرة ) ، ومازال هذا النزاع قائم أمام تلك الهيئة .

على أن هذا الأمر لا يمنع من دخول الطرفين المتعاقدين في مفاوضات مباشرة وذات مغزى .

المادة العاشرة

تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر

١- تسوى المنازعات بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة باستثماراته ودياً وبطلب كتابي منه إلى الطرف المتعاقد المستقبل للاستثمار يتضمن معلومات تفصيلية . ويسعى المستثمر والطرف المتعاقد المعني إلى تسوية هذه النزاعات بالتشاور والتفاوض المقرون بحسن النية .

٢- إن تعذرت تسوية هذه النزاعات بالكيفية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ التقدم بطلب التسوية ، يمكن عرض النزاع – بناءً على طلب المستثمر – على أي مما يلي :

أ- المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار في إقليمه.

ب- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار( ICSID ) المنشأ بمقتضى "معاهدة تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى " إذا كان كلا الطرفين طرفاً في تلك المعاهدة .

ج- هيئة تحكيم خاصة تشكل بموجب قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL ).

٣- بغض النظر عما هو مذكور من أحكام في الفقرة( ٢ ) من هذه المادة:

اتفق الطرفان المتعاقدان على اعتبار الإشعارات التي قدمتها المملكة العربية السعودية في ٨ مايو ١٩٨٠م ، وقدمتها جمهورية تركيا في ٣ مارس ١٩٨٩م ، للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتصنيف النزاعات القابلة أو غير القابلة للنظر بوساطة هيئة التحكيم بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ؛ جزءٌ لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، وأن النزاعات المصنفة باعتبارها غير قابلة للنظر بوساطة المركز لن تعرض على المركز ، أو أي آلية لتسوية المنازعات الدولية ، إلا بموافقة الطرف المتعاقد الذي ينشأ النزاع في إقليمه .

٤- إذا عرض النزاع وفقاً للفقرة ( ٢ ) من هذه المادة على المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد المعني ، فلا يجوز للمستثمر أن يطلب في الوقت نفسه إحالة النزاع إلى التحكيم الدولي . وإذا عرض النزاع على التحكيم وفقاً للفقرة نفسها ، فإن الحكم سيكون ملزماً لكلا الطرفين ، ولا يخضع لأي استئناف أو تصحيح مخالف لما هو منصوص عليه في المعاهدة المذكورة . وينفذ الحكم وفقاً للأنظمة الوطنية .

المادة الحادية عشر

التعديل

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين الاتفاق – كتابياً – على تعديل هذه الاتفاقية . ويصبح أي تعديل نافذاً عندما يشعر كل من الطرفين المتعاقدين الآخر باستكماله جميع المتطلبات الداخلية لنفاذ هذا التعديل .

المادة الثانية عشر

سريان المفعول

١- على كل طرف متعاقد إشعار الطرف الآخر – كتابة – عن اكتمال المتطلبات الدستورية اللازمة في إقليمه لدخول هذه الاتفاقية إلى حيز النفاذ .

٢- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار يصل من أحد الطرفين المتعاقدين إلى الآخر . وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات ، ويستمر سريانها بعد ذلك ما لم تته وفقاً للفقرة (٣) من هذه المادة .

٣- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذا الاتفاقية من خلال إشعار خطي للطرف المتعاقد الآخر قبل سنة من نهاية مدة السنوات العشر ، أو في أي وقت بعد ذلك . ويصبح ذلك الإنهاء نافذاً بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغه إلى الطرف المتعاقد الآخر .

٤- تظل أحكام المواد من (الأولى) إلى (الحادية عشرة) من هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة عشر سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية ، وذلك فيما يتعلق بالاستثمارات التي أسست أو اكتسبت قبل إنهاء هذه الاتفاقية ، أو الاستثمارات التي تشملها هذه الاتفاقية .

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة أنقرة بتاريخ ١٤/٧/١٤٢٧هـ، الموافق ٨/٨/٢٠٠٦م، من نسختين أصليتين باللغات : العربية والتركية والإنجليزية ، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية ، وعند الاختلاف في التفسير يعتمد النص المكتوب باللغة الإنجليزية .

عن حكومة المملكة العربية السعودية

د. إبراهيم بن عبد العزيز العساف

وزير المالية

عن حكومة الجمهورية التركية

علي بباجان

وزير الدولة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.