بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م/٢١
التاريخ: ١٤٢٩/٥/٨هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٧هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الثالث والعشرين) الذي عقد في بوخارست عام ٢٠٠٤م، المتضمنة التعديلات على بعض الوثائق، وهي :
١ – البروتوكول الإضافي (السابع) لدستور الاتحاد البريدي العالمي.
٢ – النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
٣ – الاتفاقية البريدية العالمية، والبروتوكول الختامي.
وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٣٢)
وتاريخ : ١٤٢٩/٥/٧هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٣٦٢٣/ب وتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٠هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٥٦٥ وتاريخ ١٤٢٧/١١/١١هـ ، المتضمن طلب معاليه التصديق على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الثالث والعشرين) الذي عقد في بوخارست عام ٢٠٠٤م .
وبعد الاطلاع على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الثالث والعشرين) المشار إليها .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٦) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١هـ ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٢هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣) وتاريخ ١٤٢٩/١/٢٦هـ .
يقرر
الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الثالث والعشرين) الذي عقد في بوخارست عام ٢٠٠٤م ، المتضمنة التعديلات على بعض الوثائق ، وهي :
١ – البروتوكول الإضافي (السابع) لدستور الاتحاد البريدي العالمي .
٢ – النظام العام للاتحاد البريدي العالمي .
٣ – الاتفاقية البريدية العالمية ، والبروتوكول الختامي .
وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
القرارات التي أصدرها مؤتمر بوخارست ٢٠٠٤
غير تلك التي تُعدل الوثائق
(الأحكام، القرارات، التوصيات، الأماني، إلخ.)
* * *
القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق
مفتاح التصنيف
١ عموميات تتعلق بالاتحاد
١-١ البلاد الأعضاء
٢-١ المسائل السياسية
٣-١ منوعات
٢ وثائق الاتحاد
١-٢ عموميات
٢-٢ الدستور
٣-٢ النظام العام
٤-٢ الاتفاقية
٢-٤-١ المسائل المشتركة لمختلف الخدمات البريدية الدولية
٢-٤-٢ بريد الرسائل والطرود البريدية
٢-٤-٣ الأجور
٥-٢ الخدمات المالية البريدية
٣ أجهزة الاتحاد
١-٣ عموميات
٢-٣ المؤتمر
٣-٣ مجلس الإدارة
٤-٣ مجلس الاستثمار البريدي
٥-٣ اللجنة الاستشارية
٦-٣ المكتب الدولي
١-٦-٣ الموظفون
٢-٦-٣ المستندات والنشرات
٣-٦-٣ المبنى
٤ الشؤون المالية
٥ التعاون التقني
١-٥ عموميات
٢-٥ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
٣-٥ الصندوق الخاص للاتحاد البريدي العالمي
٦ العلاقات الخارجية
١-٦ الاتحادات المحدودة
٢-٦ منظمة الأمم المتحدة
٣-٦ المؤسسات المتخصصة
٤-٦ منظمات أخرى
٥-٦ الإعلام العام
* * *
القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق
فهرس الأحكام والقرارات والتوصيات والأماني، إلخ. التي أصدرها مؤتمر بوخارست ٢٠٠٤
مفتاح التصنيف الموضوع طبيعة ورقم القرار صفحة
١- عموميات تتعلق بالاتحاد
تنمية خدمات التسوق الإلكتروني عبر الإدارات البريدية الحكم C 15 ٢٥٤
تنمية الأسواق الحكم C 17 ٢٥٩
العلاقات مع الزبن الحكم C 27 ٢٧٤
الإعلان البريدي العالمي لحقوق الزبن الحكم C 28 ٢٧٦
مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية الحكم C 44 ٢٩٨
منتجات POST*CODE® وخدماتها الحكم C 49 ٣٠٩
المؤتمر الاستراتيجي الحكم C 71 ٣٣٨
أنشطة التخطيط الاستراتيجي الحكم C 82 ٣٤٧
مواصلة الأعمال الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي الحكم C 83 ٣٤٩
إستراتيجية بوخارست البريدية العالمية الحكم C 84 ٣٥٠
أهمية بريد الناشرين الحكم C 86 ٣٥٢
٢- وثائق الاتحاد
١-٢ عموميات
التدابير المتخذة للحد من الآثار السلبية المترتبة عن نظام العقوبات التلقائية من أجل حسن سير أعمال المؤتمر القرار C 6 ٢٣٨
دراسة تخص تعريف لفظ "تحفظ" المستخدم في وثائق الاتحاد القرار C 9 ٢٤٣
استخدام لفظ " إدارة بريدية " – الجدول الزمني لإنجاز الأعمال الحكم C 11 ٢٤٥
وضع دليل عملي لصياغة النصوص القانونية الرسمية يتماشى وحاجات الاتحاد البريدي العالمي الحكم C 68 ٣٣٦
بدء العمل بوثائق مؤتمر بوخارست ٢٠٠٤ التوصية C 69 ٣٣٦
٢-٤ الاتفاقية
٢-٤-١ المسائل المشتركة لمختلف الخدمات البريدية الدولية
مواصلة الأنشطة المرتبطة بالخدمة البريدية الشمولية بعد مؤتمر بوخارست الحكم C 10 ٢٤٣
لإرساء برامج شراكة بين البريد ومختلف السلطات الوطنية وكذلك سلطات القطاع من أجل النهوض بهواية جمع الطوابع البريدية والخدمات البريدية التوصية C 24 ٢٦٩
إصدار طابع بريد تذكاري في ٢٠٠٥ بمناسبة انعقاد المرحلة الثانية للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات في أفريقيا (تونس، نوفمبر "تشرين الثاني" ٢٠٠٥) الحكم C 25 ٢٧٠
القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع البريدية لاستخدام البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي التوصية C 26 ٢٧١
معيار عالمي لنوعية الخدمة الدولية الحكم C 29 ٢٧٨
توافق النماذج التي تستعملها الإدارات البريدية مع النماذج المنصوص عليها الأمنية C 31 ٢٨١
تسهيل التحويل الالكتروني للجذاذات فيما بين الإدارات الحكم C 32 ٢٨٢
فحص كامل للإجراءات التشغيلية والمحاسبية للاتحاد البريدي العالمي الحكم C 33 ٢٨٣
دراسة تخص قائمة الأشياء الممنوعة الحكم C 40 ٢٩٥
تقييم الاتحاد البريدي العالمي لنوعية الخدمة – معايير الخدمة، أهداف يمكن تقييمها كمياً وتحليلات سنوية لأداءات جميع فئات البريد الحكم C 48 ٣٠٧
تنمية هواية جمع الطوابع البريدية الحكم C 50 ٣١٠
حماية سلامة طابع البريد والحفاظ عليه وكذا صورة البلد وصورة خدمته البريدية من خلال طابع البريد الحكم C 51 ٣١٢
مكافحة الإرهاب الحكم C 56 ٣١٩
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الحكم C 57 ٣٢١
السياسة والاستراتيجية في مجال الأمن البريدي الحكم C 58 ٣٢٢
التطبيق المعلوماتي eMARIA – إقراره من قبل البلدان الأعضاء في الاتحاد التوصية C 59 ٣٢٤
التعاون مع قطاع شركات الطيران الحكم C 60 ٣٢٥
الأعمال المتصلة بالبيئة الحكم C 64 ٣٣٠
دور البريد في حماية البيئة الحكم C 67 ٣٣٥
٢-٤-٢ بريد الرسائل والطرود البريدية
خدمات البريد السريع الدولي (الخدمة الدولية لبريد الرسائل ذات القيمة المضافة) والبريد المسجل الدولي والبريد الدولي ذي القيمة المصرح بها الحكم C 16 ٢٥٥
تنمية أسواق البريد الدعائي الحكم C 23 ٢٦٧
خدمة اختيارية: تعويض إضافي بالنسبة للبعائث المسجلة الحكم C 38 ٢٩٠
دراسة حول القواعد الخاصة بمهلة معالجة الاستعلامات ومهلة وشروط دفع التعويضات وكذا مهلة وشروط سداد التعويضات إلى إدارات الدفع البريدية الحكم C 39 ٢٩٤
معالجة الاستعلامات الحكم C 43 ٢٩٧
خدمة قسائم المجاوبة الدولية الحكم C 45 ٣٠٠
منهجية حساب الأجور المطبقة على المنتجات والخدمات البريدية المنصوص عليها في الاتفاقية والنظم الحكم C 53 ٣١٦
دراسة حول المسائل الخاصة بالمسؤولية الحكم C 55 ٣١٨
الأعمال الخاصة بالمسائل الجمركية الحكم C 63 ٣٢٩
الاستراتيجيات المستقبلية لتنمية خدمة الطرود البريدية والأنشطة المقترنة بها الحكم C 65 ٣٣١
٢-٤-٣ الأجور
صندوق تحسين نوعية الخدمة الحكم C 8 ٢٤١
تصنيف البلدان والأقاليم لأغراض النفقات الختامية وصندوق تحسين نوعية الخدمة الحكم C 12 ٢٤٦
تصنيف البلدان من أجل صندوق تحسين نوعية الخدمة الحكم C 13 ٢٥١
مواصلة أعمال المحاسبة التحليلية لفائدة البلدان النامية الحكم C 18 ٢٦١
أجرة إضافية للنفقات الختامية الخاصة بالبعائث ذات التسليم المثبت الحكم C 19 ٢٦٢
أجرة إضافية للنفقات الختامية بخصوص بعائث البريد السريع الحكم C 20 ٢٦٢
نفقات العبور الحكم C 41 ٢٩٦
المعادلات الحكم C 42 ٢٩٦
مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية الحكم C 44 ٢٩٨
النفقات الختامية الحكم C 46 ٣٠١
٥-٢ الخدمات المالية البريدية
تنمية الخدمات المالية البريدية الحكم C 47 ٣٠٤
القرارات غير تلك التي تعدّل الوثائق
مفتاح التصنيف الموضوع طبيعة ورقم القرار صفحة
-٣ أجهزة الاتحاد
١-٣ عموميات التنظيم المستقبلي لأنشطة التوحيد القياسي للاتحاد البريدي العالمي الحكم C 30 ٢٧٩
إدارة عمل الاتحاد – مواصلة إصلاح الاتحاد البريدي العالمي الحكم C 54 ٣١٧
تعاونية البريد العاجل الدولي الحكم C 61 ٣٢٦
التنظيم المستقبلي لأنشطة الاتصالات المعلوماتية وتمويلها الحكم C 66 ٣٣٢
٢-٣ المؤتمر قبول وسائل الإعلام في المؤتمر الثالث والعشرين القرار C 1 ٢٣٣
تحديد البلدان الأعضاء المستعدة لأن تتولى نيابات رئاسة المؤتمر ورئاسات اللجان ونيابات رئاستها و/أو أن تكون أطرافا في اللجان المحدودة القرار C 2 ٢٣٤
مشاركة أعضاء الفريق الاستشاري الحكم C 3 ٢٣٥
مشاركة أعضاء الفريق الاستشاري في المؤتمر الثالث والعشرين الحكم C 4 ٢٣٦
التدابير المتخذة للحد من الآثار السلبية المترتبة عن نظام العقوبات التلقائية من أجل حسن سير أعمال المؤتمر القرار C 6 ٢٣٨
مكان انعقاد المؤتمر البريدي العالمي الرابع والعشرين القرار C 87 ٣٥٤
٤-٣ مجلس الاستثمار البريدي المسائل التي أحيلت إلى مجلس الاستثمار البريدي للنظر فيها القرار C 85 ٣٥٢
٥-٣ اللجنة الاستشارية مشاركة أعضاء الفريق الاستشاري الحكم C 3 ٢٣٥
مشاركة أعضاء الفريق الاستشاري في المؤتمر الثالث والعشرين الحكم C 4 ٢٣٦
٦-٣ المكتب الدولي التصديق على نظم إدارة النوعية بالمكتب الدولي الحكم C 73 ٣٤٠
١-٦-٣ الموظفون معاشات التقاعد للموظفين المنتخبين الحكم C 5 ٢٣٧
إنتخاب المدير العام ونائب المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي القرار C 76 ٣٤٤
٢-٦-٣ المستندات والنشرات نشر عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالإدارات البريدية الحكم C 37 ٢٨٩
النفاذ إلى المعلومات التشغيلية المنشورة على الموقع الشبكي للاتحاد البريدي العالمي الحكم C 52 ٣١٥
-٤ الشؤون المالية نفقات الدعم الخاصة بالنشاطات الخارجة عن الميزانية الحكم C 75 ٣٤٢
إعتماد حسابات الميزانية العادية للاتحاد البريدي العالمي للفترة من ١٩٩٩ إلى ٢٠٠٢ الحكم C 77 ٣٤٤
الموافقة على الحسابات المتعلقة بالموارد المخصصة والخارجة عن الميزانية العادية للاتحاد البريدي العالمي للفترة ١٩٩٩ - ٢٠٠٣ الحكم C 78 ٣٤٥
الدعم الذي تقدمه حكومة الاتحاد السويسري في مجال الشؤون المالية للاتحاد الحكم C 79 ٣٤٥
الفترة المعنية بالقرارات المالية التي اتخذها مؤتمر بوخارست الحكم C 80 ٣٤٦
تدابير من أجل حماية قدرة صندوق معاشات الاتحاد البريدي العالمي على الوفاء بالتزاماته المستقبلية الحكم C 81 ٣٤٦
-٥ التعاون التقني
١-٥ عموميات عمل الاتحاد البريدي العالمي وسياسته في ما يتعلق بإصلاح قطاع البريد وتنميته للفترة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٨ الحكم C 7 ٢٣٩
التواجد الميداني للاتحاد الحكم C 14 ٢٥٢
سياسة التعاون من أجل التنمية للاتحاد البريدي العالمي للفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٨ الحكم C 21 ٢٦٣
مواصلة الأعمال في مجال التعاون من أجل التنمية من خلال مشاريع التوأمة الحكم C 22 ٢٦٦
-٦ العلاقات الخارجية
٢-٦ منظمة الأمم المتحدة العلاقات بمنظمات منظومة الأمم المتحدة الحكم C 34 ٢٨٤
٤-٦ المنظمات الأخرى التعاون مع قطاع شركات الطيران الحكم C 60 ٣٢٥
التعاون مع المنظمة العالمية للجمارك الحكم C 62 ٣٢٨
التشريع الدولي في مجال تجارة الخدمات – إتفاق تعاون بين منظمة التجارة العالمية والاتحاد البريدي العالمي الحكم C 70 ٣٣٧
الانضمام إلى اتفاقية فيينا في ٢١ مارس "آذار" ١٩٨٦ حول قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية نفسها القرار C 72 ٣٣٩
دراسة الاقتراحات المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص تصنيف الخدمات البريدية وخدمات السعاة والمطالبة بمنح الاتحاد البريدي العالمي صفة مراقب الحكم C 74 ٣٤١
٥-٦ الإعلام العام المرافق البريدية ومجتمع المعلومات الحكم C 35 ٢٨٦
الأنشطة المتعلقة بالاتصالات الخارجية الحكم C 36 ٢٨٧
* * *
قائمة بالأحكام والقرارات والتوصيات والأماني، إلخ. (حسب الترتيب الرقمي)
طبيعة ورقم القرار العنوان صفحة
القرار C 1 قبول وسائل الإعلام في المؤتمر الثالث والعشرين ٢٣٣
القرار C 2 تحديد البلدان الأعضاء المستعدة لأن تتولى نيابات رئاسة المؤتمر ورئاسات اللجان ونيابات رئاستها و/أو أن تكون أطرافا في اللجان المحدودة ٢٣٤
الحكم C 3 مشاركة أعضاء الفريق الاستشاري ٢٣٥
الحكم C 4 مشاركة أعضاء الفريق الاستشاري في المؤتمر الثالث والعشرين ٢٣٦
الحكم C 5 معاشات التقاعد للموظفين المنتخبين ٢٣٧
القرار C 6 التدابير الرامية إلى الحد من الآثار السلبية المترتبة عن نظام العقوبات التلقائية على حسن سير أعمال المؤتمر ٢٣٨
الحكم C 7 عمل الاتحاد البريدي العالمي وسياسته في ما يتعلق بإصلاح قطاع البريد وتنميته للفترة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٨ ٢٣٩
الحكم C 8 صندوق تحسين نوعية الخدمة ٢٤١
القرار C 9 دراسة تخص تعريف لفظ "تحفظ" المستخدم في وثائق الاتحاد ٢٤٣
الحكم C 10 مواصلة الأنشطة المرتبطة بالخدمة البريدية الشمولية بعد مؤتمر بوخارست ٢٤٣
الحكم C 11 استخدام لفظ " إدارة بريدية " – الجدول الزمني لانجاز الأعمال ٢٤٥
الحكم C 12 تصنيف البلدان والأقاليم لأغراض النفقات الختامية وصندوق تحسين نوعية الخدمة ٢٤٦
الحكم C 13 تصنيف البلدان من أجل صندوق تحسين نوعية الخدمة ٢٥١
الحكم C 14 التواجد الميداني للاتحاد ٢٥٢
الحكم C 15 تنمية خدمات التسوق الالكتروني عبر الإدارات البريدية ٢٥٤
الحكم C 16 خدمات البريد السريع الدولي (الخدمة الدولية لبريد الرسائل ذات القيمة المضافة) والبريد المسجل الدولي والبريد الدولي ذي القيمة المصرح بها ٢٥٥
الحكم C 17 تنمية الأسواق ٢٥٩
الحكم C 18 مواصلة أعمال المحاسبة التحليلية لفائدة البلدان النامية ٢٦١
الحكم C 19 أجرة إضافية للنفقات الختامية الخاصة بالبعائث ذات التسليم المثبت ٢٦٢
الحكم C 20 أجرة إضافية للنفقات الختامية بخصوص بعائث البريد السريع ٢٦٢
الحكم C 21 سياسة التعاون من أجل التنمية للاتحاد البريدي العالمي للفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٨ ٢٦٣
الحكم C 22 مواصلة الأعمال في مجال التعاون من أجل التنمية من خلال مشاريع التوأمة ٢٦٦
الحكم C 23 تنمية أسواق البريد الدعائي ٢٦٧
التوصية C 24 إرساء برامج شراكة بين البريد ومختلف السلطات الوطنية وكذلك سلطات القطاع من أجل الترويج لهواية جمع الطوابع البريدية والخدمات البريدية ٢٦٩
الحكم C 25 إصدار طابع بريد تذكاري في ٢٠٠٥ بمناسبة انعقاد المرحلة الثانية للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات في أفريقيا (تونس، نوفمبر "تشرين الثاني" ٢٠٠٥) ٢٧٠
التوصية C 26 القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع البريدية لاستخدام البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي ٢٧١
الحكم C 27 العلاقات مع الزبن ٢٧٤
الحكم C 28 الإعلان البريدي العالمي لحقوق الزبن ٢٧٦
الحكم C 29 معيار عالمي لنوعية الخدمة الدولية ٢٧٨
الحكم C 30 التنظيم المستقبلي لأنشطة التوحيد القياسي للاتحاد البريدي العالمي ٢٧٩
الأمنية C 31 توافق النماذج التي تستعملها الإدارات البريدية مع النماذج المنصوص عليها ٢٨١
الحكم C 32 تسهيل التحويل الالكتروني للجذاذات فيما بين الإدارات البريدية ٢٨٢
الحكم C 33 فحص كامل للإجراءات التشغيلية والمحاسبية للاتحاد البريدي العالمي ٢٨٣
الحكم C 34 العلاقات بمنظمات منظومة الأمم المتحدة ٢٨٤
الحكم C 35 المرافق البريدية ومجتمع المعلومات ٢٨٦
الحكم C 36 الأنشطة المتعلقة بالاتصالات الخارجية ٢٨٧
الحكم C 37 نشر عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالإدارات البريدية ٢٨٩
الحكم C 38 خدمة اختيارية: تعويض إضافي بالنسبة للبعائث المسجلة ٢٩٠
الحكم C 39 دراسة حول القواعد الخاصة بمهلة معالجة الاستعلامات ومهلة وشروط دفع التعويضات وكذا مهلة وشروط سداد التعويضات إلى إدارات الدفع البريدية ٢٩٤
الحكم C 40 دراسة تخص قائمة الأشياء الممنوعة ٢٩٥
الحكم C 41 نفقات العبور ٢٩٦
الحكم C 42 المعادلات ٢٩٦
الحكم C 43 معالجة الاستعلامات ٢٩٧
الحكم C 44 مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية ٢٩٨
الحكم C 45 خدمة قسائم المجاوبة الدولية ٣٠٠
الحكم C 46 النفقات الختامية ٣٠١
الحكم C 47 تنمية الخدمات المالية البريدية ٣٠٤
الحكم C 48 تقييم الاتحاد البريدي العالمي لنوعية الخدمة - معايير الخدمة، أهداف يمكن تقييمها كمياً وتحليلات سنوية لأداءات جميع فئات البريد ٣٠٧
الحكم C 49 منتجات ®POST*CODE وخدماتها ٣٠٩
الحكم C 50 تنمية هواية جمع الطوابع البريدية ٣١٠
الحكم C 51 حماية سلامة طابع البريد والحفاظ عليه وكذا صورة البلد وصورة خدمته البريدية من خلال طابع البريد ٣١٢
الحكم C 52 النفاذ إلى المعلومات التشغيلية المنشورة على الموقع الشبكي للاتحاد البريدي العالمي ٣١٥
الحكم C 53 منهجية لحساب الأجور المطبقة على المنتجات والخدمات البريدية المنصوص عليها في كل من الاتفاقية والنظم ٣١٦
الحكم C 54 إدارة عمل الاتحاد – مواصلة إصلاح الاتحاد البريدي العالمي ٣١٧
الحكم C 55 دراسة حول المسائل الخاصة بالمسؤولية ٣١٨
الحكم C 56 مكافحة الإرهاب ٣١٩
الحكم C 57 مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ٣٢١
الحكم C 58 السياسة والاستراتيجية في مجال الأمن البريدي ٣٢٢
التوصية C 59 التطبيق المعلوماتي eMARIA - إقلاع من قبل البلدان الأعضاء في الاتحاد ٣٢٤
الحكم C 60 التعاون مع قطاع شركات الطيران ٣٢٥
الحكم C 61 تعاونية البريد العاجل الدولي ٣٢٦
الحكم C 62 التعاون مع المنظمة العالمية للجمارك ٣٢٨
الحكم C 63 الأعمال المتصلة بالمسائل الجمركية ٣٢٩
الحكم C 64 الأعمال المتصلة بالبيئة ٣٣٠
الحكم C 65 الاستراتيجيات المستقبلية لتنمية خدمة الطرود البريدية والأنشطة المقترنة بها ٣٣١
الحكم C 66 التنظيم المستقبلي لأنشطة الاتصالات المعلوماتية وتمويلها ٣٣٢
الحكم C 67 دور البريد في حماية البيئة ٣٣٥
الحكم C 68 وضع دليل عملي لصياغة النصوص القانونية الرسمية يتماشى وحاجات الاتحاد البريدي العالمي ٣٣٦
القرار C 69 بدء العمل بوثائق مؤتمر بوخارست ٢٠٠٤ ٣٣٦
الحكم C 70 التشريع الدولي الخاص بتجارة الخدمات – إتفاق بين منظمة التجارة العالمية والاتحاد البريدي العالمي ٣٣٧
الحكم C 71 المؤتمر الاستراتيجي ٣٣٨
القرار C 72 الانضمام إلى اتفاقية فيينا في ٢١ مارس "آذار" ١٩٨٦ حول قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية نفسها ٣٣٩
الحكم C 73 التصديق على نظم إدارة النوعية بالمكتب الدولي ٣٤٠
الحكم C 74 دراسة الاقتراحات المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص تصنيف الخدمات البريدية وخدمات السعاة والمطالبة بمنح الاتحاد البريدي العالمي صفة مراقب ٣٤١
الحكم C 75 نفقات الدعم الخاصة بالنشاطات الخارجة عن الميزانية ٣٤٢
القرار C 76 إنتخاب المدير العام ونائب المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي ٣٤٤
الحكم C 77 إعتماد حسابات الميزانية العادية للاتحاد البريدي العالمي للفترة من ١٩٩٩ إلى ٢٠٠٢ ٣٤٤
الحكم C 78 الموافقة على الحسابات المتعلقة بالموارد المخصصة والخارجة عن الميزانية العادية للاتحاد البريدي العالمي لفترة ١٩٩٩ - ٢٠٠٣ ٣٤٥
الحكم C 79 الدعم الذي تقدمه حكومة الاتحاد السويسري في مجال الشؤون المالية للاتحاد ٣٤٥
الحكم C 80 الفترة المعنية بالقرارات المالية التي اتخذها مؤتمر بوخارست ٣٤٦
الحكم C 81 تدابير من أجل حماية قدرة صندوق معاشات الاتحاد البريدي العالمي على الوفاء بالتزاماته المستقبلية ٣٤٦
الحكم C 82 أنشطة التخطيط الاستراتيجي ٣٤٧
الحكم C 83 مواصلة الأعمال الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي ٣٤٩
الحكم C 84 إستراتيجية بوخارست البريدية العالمية ٣٥٠
القرار C 85 المسائل التي أحيلت إلى مجلس الاستثمار البريدي للنظر فيها ٣٥٢
الحكم C 86 أهمية بريد الناشرين ٣٥٢
القرار C 87 مكان انعقاد المؤتمر البريدي العالمي الرابع والعشرين ٣٥٤
قرارات مؤتمر بوخارست ٢٠٠٤
خلاف تلك التي تعدّل الوثائق
(أحكام، قرارات، توصيات، أماني، إلخ.)
القرار C 1/٢٠٠٤
قبول وسائل الإعلام في المؤتمر الثالث والعشرين
إن المؤتمر،
يقرر
السماح لوسائل الإعلام بأن تحضر اجتماعات المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي كمستمع دونما الحق ولا في التصويت وبشرط أن يعتمد المؤتمر هذا القرار. ويحق لكل من رئيس المؤتمر ورؤساء كل من اللجان أن يحولوا وسائل الإعلام دون الحضور إن اقتضى الأمر ذلك حرصا على سرية بعض الاجتماعات.
(الاقتراح 04 ، الجلسة العامة الأولى)
* * *
القرار C 2/٢٠٠٤
تحديد البلدان الأعضاء المستعدة لأن تتولى نيابات رئاسة المؤتمر ورئاسات اللجان ونيابات رئاستها و/أو أن تكون أطرافا في اللجان المحدودة
المؤتمر
قرر
اعتماد قائمة البلدان الأعضاء، المعينة من قبل مجلس الإدارة والتي يمكن أن تتولى نيابات رئاسة المؤتمر ورئاسات اللجان ونيابات رئاستها و/أو أن تكون طرفا في بعض لجان المؤتمر المحدودة، والقائمة هي التالية:
أ) نيابات رئاسة المؤتمر:
- بربادوس،
- نيجيريا،
- أسبانيا،
- أوكرانيا.
ب) رئاسة ونيابات رئاسة لجان المؤتمر:
لجنة ١ (مراجعة وثائق التفويض) الرئيس: المغرب نواب الرئيس: الفيليبين، السنغال
لجنة ٢ (الشؤون المالية) الرئيس: جمهورية المجر نواب الرئيس: ألمانيا، الاتحاد الروسي
لجنة ٣ (الشؤون العامة وهيكل الاتحاد) الرئيس: البرازيل نواب الرئيس: إستونيا، بريطانيا العظمى
لجنة ٤ (الاتفاقية المسائل الاقتصادية والنظامية) الرئيس: الولايات المتحدة الأمريكية نواب الرئيس: زيلندا الجديدة، الإمارات العربية المتحدة
لجنة ٥ (الخدمات المالية البريدية) الرئيس: اليابان نواب الرئيس: تونس، فيتنام
لجنة ٦ (نوعية الخدمة) الرئيس: استراليا نواب الرئيس: فنلندا، تايلند، زامبيا
لجنة ٧ (الأسواق والمنتجات) الرئيس: ايطاليا نواب الرئيس: سنغافورة، جنوب أفريقيا
لجنة ٨ (التعاون من أجل التنمية) الرئيس: بوركينا فاسو نواب الرئيس: كوستاريكا، الهند، هولندا
لجنة ٩ (الصياغة) الرئيس: سويسرا نواب الرئيس: بلجيكا، جمهورية كوت ديفوار
ج) تشكيل اللجنة ١ (مراجعة وثائق التفويض):
- الرئاسة: المغرب.
- نيابات - الرئاسة: الفيليبين، السنغال.
- الأعضاء: أرمينيا، النمسا، جمهورية الصين الشعبية، كوبا، الجمهورية التشيكية، ليتوانيا، النرويج، قطر.
د) تشكيل اللجنة ٩ (الصياغة):
- الرئاسة: سويسرا.
- نيابات - الرئاسة: بلجيكا، جمهورية كوت ديفوار.
- الأعضاء: بينين، كندا، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، فرنسا، لوكسمبورغ، النيجر، البرتغال، الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية.
(الاقتراح 022 ، الجلسة العامة الأولى)
* * *
الحكم C 3/٢٠٠٤
مشاركة أعضاء الفريق الاستشاري
إن المؤتمر،
إذ يذكر
بأن الفريق الاستشاري المكون وفقا للأصول بموجب حكم مؤتمر بكين ١٩٩٩/C 105 قد اجتمع بانتظام بالتزامن مع الجلسات العامة لمجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي منذ العام ٢٠٠٠،
وإذ يدرك
أن الأعضاء غير الحكوميين للفريق الاستشاري قد شاركوا بانتظام في الجلسات العامة وجلسات اللجان التابعة لمجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي بموجب حكمي مجلس الإدارة ٢٠٠١/١٣ ومجلس الاستثمار البريدي ٢٠٠٢/٤،
وإذ يلاحظ
بأن اللجنة الاستشارية ستحل محل الفريق الاستشاري لدى إنشائها مباشرة من قبل المؤتمر،
ونظرا لحقيقة أن
الأعضاء غير الحكوميين للفريق الاستشاري سيصبحون بصورة تلقائية أعضاء في اللجنة الاستشارية،
وإذ يذكر
بأن مجلس الإدارة أراد أن يتأكد من أن الأعضاء غير الحكوميين للفريق الاستشاري مخولون وفقا للأصول لحضور اجتماعات المؤتمر بصفة مراقبين،
وإذ يضع نصب عينيه
ضرورة تسهيل هذه المشاركة منذ بداية هذا المؤتمر،
وإذ يلاحظ
أن مدير عام المكتب الدولي قد أرسل دعوات إلى الأعضاء غير الحكوميين للفريق الاستشاري لحضور هذا المؤتمر وفقا لتعليمات مجلس الإدارة في هذا الصدد،
يقرر
دعوة الأعضاء غير الحكوميين للفريق الاستشاري إلى الاشتراك في هذا المؤتمر بصفة مراقبين ريثما يتم اعتماد الاقتراحات الخاصة بتشكيل اللجنة الاستشارية وبقبول مراقبين. ومن ثم، سيحق لهم حضور جلسات المؤتمر ولجانه بكامل حقهم بمقتضى قرارات المؤتمر.
(الاقتراح 057 ، الجلسة العامة الأولى)
* * *
الحكم C 4/٢٠٠٤
مشاركة أعضاء الفريق الاستشاري في المؤتمر الثالث والعشرين
إن المؤتمر،
إذ يشير
إلى أن مؤتمر بكين خوّل مجلس الإدارة تشكيل فريق استشاري من شأنه تعزيز مشاركة الأطراف المعنية في أعمال الاتحاد (الحكم ١٩٩٩/C 105)،
وإذ يأخذ في الاعتبار
أن الفريق الاستشاري قد تم تشكيله حسب الأصول المعتمدة وقد اجتمع في مناسبات عدة تعزيزا للدور الذي ولاه إياه مؤتمر بكين،
وإذ أقرّ
التعديلات التي أدخلت على النظام العام بشأن تشكيل لجنة استشارية جديدة، وذلك بناء على اقتراح قدمه الفريق رفيع المستوى المعني بالتنمية المستقبلية للاتحاد البريدي العالمي وأيده مجلس الإدارة، على أن تحل هذه اللجنة الاستشارية محلّ الفريق الاستشاري الحالي،
وإذ يلاحظ
أن اللجنة الاستشارية سوف تحل محل الفريق الاستشاري الحالي ما إن يتم تشكيله،
وإذ يراعي
تشكيل اللجنة الاستشارية ومهامها كما أقرها المؤتمر،
وإذ يلاحظ أيضا
أن مجلس الإدارة قد أقر النظام الداخلي للجنة الاستشارية وأنه بموجب أحكام هذا النظام، يصبح الأعضاء غير الحكوميين للفريق الاستشاري بشكل تلقائي أعضاء في اللجنة الاستشارية الجديدة،
وإذ يرى
أنه يتعين على اللجنة الاستشارية أن تشرع في العمل على الفور، وكذا أنها قد ترغب في الاجتماع قبل اختتام المؤتمر،
وإذ يرغب،
في أن يتحقق من أنه يجوز للأعضاء غير الحكوميين للفريق الاستشاري المشاركة كملاحظين في جلسات هذا المؤتمر التي تكون مفتوحة أمام كافة البلدان الأعضاء في الاتحاد، دون التمتع بحق التصويت،
يقرر
- أن أحكام النظام العام المتصلة باللجنة الاستشارية سوف تدخل حيز التنفيذ على الفور،
- أن الأعضاء غير الحكوميين في الفريق الاستشاري سوف يُعتبرون بمثابة أعضاء جدد في اللجنة الاستشارية الجديدة لأغراض هذا المؤتمر.
(الاقتراح 03 ، اللجنة ٣، الجلسة الأولى)
* * *
الحكم C 5/٢٠٠٤
معاشات التقاعد للموظفين المنتخبين
المؤتمر،
أخذا في اعتباره
الحكم ١٩٧٩/C 52 لمؤتمر ريو دي جانيرو المتعلق بمعاشات التقاعد للموظفين المنتخبين،
وبناء على
توصية الفريق رفيع المستوى التي تستهدف تخفيض مدة تفويض المدير العام ونائبي المدير العام لتبلغ ٤ سنوات بدلا من ٥ سنوات،
ومدركاً
للمشاكل التي ستنجم عن ذلك بخصوص التأمين الاجتماعي لهذين الموظفين رفيعي المستوى عند انتهاء تفويضهما،
ومراعياً
حقيقة أن لائحة ونظام موظفي المكتب الدولي لا يطبقان عليهما وأن شروط خدمتهما تنظم على حدة، نظرا لأن النظام المشترك للأمم المتحدة لا يتضمن إلا المراتب الوظيفية حتى D2 (مدير)،
قرر
اعتبارا من أول يناير "كانون الثاني" ٢٠٠٥، أن يضمن للموظفين المنتخبين (المدير العام ونائب المدير العام)، اللذين قد لا يتما ٤ سنوات في خدمة المكتب الدولي في بداية تفويضهما، معاشا للتقاعد يبلغ ١٦% من الراتب المتوسط النهائي بعد مضى ٤ سنوات في خدمة المكتب الدولي مضافا إليه ٢% لكل سنة إضافية للخدمة، على أن يخدم هذا المعاش أيضا كأساس لحساب معاشات الباقين على قيد الحياة. أما الفارق بين مبلغ المعاش المصروف بالفعل للمعنيين بالأمر ومبلغ المعاش الذي قد يستحق لهما بموجب لوائح صندوق معاشات الاتحاد البريدي العالمي، فيحمل على عاتق ميزانية الاتحاد.
(الاقتراح 067 ، اللجنة ٣، الجلسة الأولى)
* * *
القرار C 6/٢٠٠٤
التدابير المتخذة للحد من الآثار السلبية المترتبة عن نظام العقوبات التلقائية من أجل حسن سير أعمال المؤتمر
إن المؤتمر،
إذ يذكر
أن مؤتمر بكين وضع نظاما للعقوبات التلقائية ضد البلدان الأعضاء المترتبة عليها متأخرات في المساهمات الإجبارية المستحقة للاتحاد وأنشأ المادة ١٢٦ ¹) في النظام العام،
وإذ يدرك
ضرورة تعديل أحكام وثائق الاتحاد المتصلة بالنصاب القانوني والأغلبية المطلوبين لمواءمة نظام العقوبات التلقائية مع ذلك،
وإذ أقرّ
التعديلات على المادة ١٣٣ من النظام العام فيما يتعلق بمتطلبات النصاب القانوني والأغلبية التي يتعين ربطها بالعقوبات التلقائية،
¹) المادة ١٢٩ من النظام العام التي أقرها مؤتمر بوخارست ٢٠٠٤.
يقرر
أن هذه الأحكام المعدلة ينبغي أن تدخل حيز التنفيذ فوراً بهدف تسهيل سير أعمال المؤتمر.
(الاقتراح 071 ، اللجنة ٣، الجلسة الأولى)
* * *
الحكم C 7/٢٠٠٤
عمل الاتحاد البريدي العالمي وسياسته في ما يتعلق بإصلاح قطاع البريد وتنميته للفترة ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٨
إن المؤتمر،
إذ نظر في
التقرير الخاص بالإصلاح والتنمية البريدية، والذي يتضمن حصيلة الأنشطة التي أنجزها في هذا المجال كل من المكتب الدولي وفريق عمل التنمية البريدية في الفترة ٢٠٠٠ ـ٢٠٠٤ (المؤتمر- المستند ٣٩)،
وإذ يدرك
أن إصلاح البريد يرمي من بين جملة أمور إلى تحويل المؤسسات العامة للبريد إلى مؤسسات تنافسية قادرة على توفير خدمات ذات نوعية بأسعار معقولة تخدم مصلحة جميع الزبن،
وإذ يدرك أيضا
أن الإصلاح الأمثل هو الإصلاح الذي يأخذ بالاعتبار ضرورة إرساء بنية داخل إدارات البريد العمومية تكون مماثلة للبنى التي تتأسس عليها المؤسسات وتستجيب لمتطلبات الفعالية والمردودية ولا تغفل مهمتها كخدمة عمومية.
وإذ يلاحظ
أن نجاح عملية الإصلاح يتوقف غالبا على إمكانية النفاذ إلى الموارد الخارجية التي لا تتوفر دائما في قطاع البريد، كما يتوقف على إرادة الحكومات في جعل الإصلاح أولوية قومية،
وإذ يلاحظ أيضا
أن أمثلة التعاون بين الحكومات والمؤسسات العمومية للبريد والمستثمرين متعددي الأطراف لأغراض تنمية الخدمات البريدية أثبتت فعاليتها، وأن الإصلاح البريدي يشكل استثمارا مربحا لكافة الأطراف الاقتصادية،
وإذ لاحظ
أنه من أجل الوصول إلى المستثمرين متعددي الأطراف، وهم الموردون المحتملون للموارد من رؤوس الأموال، ينبغي أن تعتمد المؤسسات العمومية للبريد خطة عمل متماسكة لتتمكن من الحصول على موافقة حكومتها ودعمها بشكل مسبق،
ومراعاة
للأهداف والاستراتيجيات المحددة في استراتيجية بوخارست البريدية العالمية،
يقرّ
نتائج الأعمال التي أنجزها المكتب الدولي وفريق عمل التنمية البريدية منذ مؤتمر بكين، والتي ارتكزت على المساعي الرامية إلى زيادة الأموال والموارد المخصصة لإصلاح البريد وتنميته وذلك بواسطة ممولين متعددي الأطراف، كما ورد في مستند المؤتمر- المستند ٣٩.
ويدعو بإلحاح
مختلف أجهزة الاتحاد إلى اعتبار الإصلاح النظامي والهيكلي لقطاع البريد بمنزلة محور رئيسي في الفترة ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٨.
ويعتمد
الإطار الاستراتيجي لخطة العمل المرجعية التي يقوم عليها الهيكل الذي سوف يُشكله كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي اللذين ينتخبهما مؤتمر بوخارست بحيث يستطيع هذا الهيكل، بالتعاون مع المكتب الدولي ومع إشراك المستشارين الإقليميين للاتحاد البريدي العالمي في هذه الجهود، من إنجاز التفويض الذي أوكل إليه ومفاده بذل الجهود لتعزيز الوعي لدى الأطراف المعنية من حكومات وإدارات بريدية واتحادات محدودة ومستثمرين متعددي الأطراف بالمسائل التالية:
- أهمية أن تولي الحكومات قطاع البريد الأولوية اللازمة في خطط التنمية الوطنية حتى يتمكن هذا القطاع من المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية للبلدان،
- ضرورة أن تتضاعف الجهات الممولة الدولية دعمها لقطاع البريد، نظرا للدور الأساسي الذي يمكن أن يضطلع به هذا القطاع في التنمية الاقتصادية للبلدان،
- ضرورة أن تتحول المؤسسات العمومية للبريد إلى مؤسسات يُكتب لها البقاء وتكون نشيطة وتنافسية في سوق الاتصالات وتستطيع أن تضمن أداء الخدمة البريدية الشمولية اللازمة لمجموع السكان في كافة أنحاء التراب الوطني،
- أهمية تقديم الاتحادات المحدودة لأعضائها الدعم الضروري لتنفيذ مشاريع الإصلاح البريدي،
ويكلف
مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي، كلّ في مجال اختصاصه، أن يسهر على أن تُتخذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ خطة العمل المعنية وفقا لاستراتيجية بوخارست البريدية العالمية.
(المؤتمر – المستند ٣٩ والاقتراح 01.Rev 1 ، اللجنة ٨، الجلسة الأولى)
الحكم C 8/٢٠٠٤
صندوق تحسين نوعية الخدمة
إن المؤتمر،
بعد أن فحص
التقرير الذي عرضه مجلس الاستثمار البريدي عن حالة تقدم صندوق تحسين نوعية الخدمة (المؤتمر- المستند ٤٠)،
وإذ لاحظ
أنه خلال ثلاث سنوات من النشاط الفعلي، سبق لصندوق تحسين نوعية الخدمة أن استهل أكثر من ١٧٠ مشروعاً كان لها أثر حقيقي على نوعية خدمة البريد في عدة إدارات بريدية،
وإذ لاحظ أيضاً
أنه، من خلال حجم الموارد المالية المجمّعة، أصبح الصندوق مكوّنة حيوية في نظام الاتحاد للتعاون من أجل التنمية وأن الموارد التي توجد رهن إشارته جعلت من الممكن تعزيزاً كبيراً في التحسينات الملموسة لنوعية الخدمة التي توفرها الشبكة البريدية الدولية،
وإذ يأخذ في الاعتبار
أن هياكل الصناديق المجددة وقواعد تشغيلها، التي أقرها مجلس الاستثمار البريدي في ٢٠٠١، مكنت المجلس الائتماني، بدعم من المكتب الدولي وبالتشاور مع الاتحادات المحدودة، من إدارة الموارد المجمعة بشكل فعال وأنشأت حركية جد مشجعة للتعاون الإقليمي، كما تبين ذلك المشاريع الإقليمية،
وإذ يدرك
أنه، بما أن إنهاء مشروع صندوق تحسين نوعية الخدمة كان في الأصل محدداً لنهاية ٢٠٠٨، فإن أي استنتاجات قد نتم في هذا الوقت ينبغي بالضرورة أن تكون مؤقتة وتتطلب التعزيز،
وإذ يدرك كذلك
أن طريقة حساب المساهمات التي تبنى بحيث يتوقف دخل بلد نام ما في الصندوق فقط على تدفقات البريد الواردة من البلدان المصصنعة لا تتناول كما ينبغي التكاليف الاستثمارية المترتبة على نوعية الخدمة والتي تتحملها البلدان الأقل نمواً وبعض البلدان التي تمر بأوضاع خاصة،
وإذ يضع نصب عينيه
الحاجة إلى ترشيد استعمال جميع الموارد المتيسرة منه والتعجيل به والانشغال المستمر باتساق مجموع أنشطة الاتحاد، خاصة في مجال تنمية نوعية الخدمة للبريد الدولي،
وإذ يأخذ في الاعتبار
أن الجهود التي يبذلها المجلس الائتماني ومجلس الاستثمار البريدي لجعل قواعد الصندوق مثلى وبسيطة ينبغي أن تستمر، كما ينبغي أن تستمر جهود المكتب الدولي لتنسيق وتقييم مشاريع صندوق تحسين نوعية الخدمة وأعمال تحسين نوعية الخدمات البريدية،
وإذ يأخذ في الاعتبار أيضاً
أن زيادة مدة صندوق الائتمان وضمان تمويل أنشطته من سنة ٢٠٠٦ إلى سنة ٢٠٠٩ سيكون منسجماً تماماً مع الهدف الثاني لاستراتيجية بوخارست البريدية العالمية (تحسين النوعية ورفع مستوى فعالية الشبكة البريدية الدولية) وسيرفع كثيراً من الموارد المالية المخصصة لهذا الهدف،
وإذ يأخذ في الاعتبار
أنه، وفقاً على القرارات المتخذة بشأن النفقات الختامية وبافتراض أن تدفقات البريد الدولي تظل ثابتة، فإن من المرغوب فيه الحفاظ قدر الإمكان للفترة ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩ على مستوى التمويل السنوي الذي بلغه الصندوق بين ٢٠٠١ و ٢٠٠٤،
يقرر
١) أن أعمال صندوق تحسين نوعية الخدمة التي ترمي إلى تحسين نوعية الخدمة البريدية الشمولية في البلدان النامية سوف تتواصل خلال الفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٩،
٢) أنه ينبغي بالتالي تأجيل تاريخ حل صندوق الائتمان إلى ٣١ ديسمبر "كانون الأول" ٢٠١٢ بدلاً من ٣١ ديسمبر "كانون الأول" ٢٠٠٨ حالياً،
٣) أن أهداف الصندوق ومسؤوليات المجلس الائتماني، بصفته هيئة إدارة صندوق الائتمان الذي يقدم تقاريره إلى مجلس الاستثمار البريدي والتي يرد وصفها في وثيقة الائتمان لصندوق تحسين نوعية الخدمة ستبقى دون تغيير للفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٩؛
ويكلف
مجلس الاستثمار البريدي: بالقيام أثناء دورة ٢٠٠٥، وعلى أساس التوصيات التي سيقدمها له المجلس الائتماني، بدراسة صيغة محينة من وثيقة الائتمان ومختصر إدارة المشاريع ومختصر الإدارة المالية، وعند الحاجة تحسين هذه المستندات مع المتطلبات التالية نصب العينين:
- مراعاة قرارات المؤتمر، وبخاصة ما يتعلق بقوائم البلدان المساهمة والمستفيدة من الصندوق وكذا مستوى وطريقة حساب مساهمات صندوق تحسين نوعية الخدمة،
- تمكين البلدان الأقل نمواً وتلك التي تمر بأوضاع خاصة من الحصول على موارد من الصندوق تعكس على نحو أفضل التكاليف الناجمة عن تحسين نوعية الخدمة فيما يخص البريد الدولي،
- تسهيل النفاذ إلى موارد الصندوق، وعند الإمكان تبسيط إجراءات فترة المساهمة وكذلك قواعد إدارة المشاريع ضيقة النطاق أو المشاريع التي تدخل في إطار خطط عمل أجهزة الاتحاد،
- تعجيل عرض اقتراحات المشروع واستعمال الأموال المتيسرة في صندوق تحسين نوعية الخدمة،
ويكلف كذلك
المكتب الدولي:
- بالاستمرار في القيام بأمانة المجلس الائتماني وإدارة محاسبة صندوق تحسين نوعية الخدمة خلال فترة ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩؛
- تحديد الطريقة التي يمكن بها تطوير وربما تمديد المساعدة التي سبق أن قدمها ميدانياً المستشارون الإقليميون، وذلك في إطار أنشطة صندوق تحسين نوعية الخدمة بحيث تحل المشاكل التي تواجهها بعض البلدان والمتصلة بإعداد مستندات المحاسبة الدولية وصياغة اقتراحات مشاريع معقدة؛
- القيام بأسرع ما يمكن بإجراء تقارب بين مشاريع صندوق تحسين نوعية الخدمة ومشاريع أخرى تساعد على تحسين الشبكة البريدية فيما يخص تحديد خطط العمل القطرية والإقليمية والتكاملية بين المشاريع وكذلك إجراءات المراقبة والتقييم.
(المؤتمر – المستند ٤٠ والاقتراح 047 ، اللجنة ٨، الجلسة الأولى)
* * *
القرار C 9/٢٠٠٤
دراسة تخص تعريف لفظ "تحفظ" المستخدم في وثائق الاتحاد
إن المؤتمر
يقرر
تكليف مجلس الإدارة بدراسة إضافية تتناول تعريف مصطلح "تحفظ" المستخدم في وثائق الاتحاد.
(المؤتمر - المستند ٢٧ والاقتراح 10. 22.2.Rev 1، اللجنة ٣، الجلسة الثانية)
* * *
الحكم C 10/٢٠٠٤
مواصلة الأنشطة المرتبطة بالخدمة البريدية الشمولية بعد مؤتمر بوخارست
المؤتمر،
مدركاً
لحق كل سكان الأرض في الاتصال الذي اعترف به ميثاق الأمم المتحدة - التصريح العالمي لحقوق الإنسان،
ومعترفاً
بأن الخدمة البريدية الشمولية قد أرسيت لكي تضمن للمرتفقين/الزبن الحق في التزود بخدمات بريدية أساسية ذات نوعية جيدة، تقدم باستمرار لتمكينهم من إرسال وتلقي بضائع ورسائل حيثما كانوا في العالم،
ومعترفاً
بأن جوهر مهمة الاتحاد البريدي العالمي ينحصر في تنشيط التنمية الدائمة لخدمة بريدية شمولية، فعالة ويمكن بلوغها لتسهيل الاتصال فيما بين سكان الأرض،
وإذ يعترف أيضاً
بأن الاتحاد البريدي العالمي، تمشياً مع أهداف رسالة، قد جعل من الخدمة البريدية الشمولية الهدف الأول لاستراتيجية بوخارست البريدية العالمية،
وإذ يعتبر
أن بعض الأنشطة التي تستهدف النفاذ إلى الخدمة البريدية تدعم الجهود التي تبذلها الجالية الدولية للصراع ضد الفقر، بقدر ما تتيح إمكانيات جديدة وتمنح الأكثر فقراً مزيداً من الاستقلالية والأمن،
وإذ يدرك
أهمية وجود جهاز معين يشمل الاشتراك فيه الأجهزة الدائمة للاتحاد البريدي العالمي لمعالجة مسائل مرتبطة بالخدمة البريدية الشمولية وينحصر هدفه الرئيسي في أن يكون حلقة الوصل بين هذه الأجهزة فيما يتعلق بضمان أداء الخدمة البريدية الشمولية،
قرر
أن يواصل جهاز معين تابع لمجلس الإدارة، عقب مؤتمر بوخارست، الأنشطة المذكورة أدناه المتعلقة بالخدمة البريدية الشمولية وأن:
- يشترك هذا الجهاز في المناقشات والأعمال، الخ . المرتبطة بالخدمة البريدية الشمولية التي تنفذ في إطار مختلف أجهزة الاتحاد،
- يرافق، بإيقاع سنوي تنفيذ الإدارات البريدية أداء الخدمة البريدية الشمولية بواسطة نظام متابعة/ تقييم تطبيق المعايير في المجالات الخمس الرئيسية للخدمة البريدية الشمولية،
- يقترح بعض الأعمال التي تستهدف ضمان خدمة بريدية شمولية تتطور باستمرار،
- يقترح بالاشتراك مع مجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي تنفيذ أعمال للتوعية لدى الأجهزة المسؤولة عن الإصلاحات البريدية لدى كل بلد عضو لضمان أن يحظى أداء خدمة بريدية شمولية متطورة بالأولوية في سياق هذه الإصلاحات،
- يتابع، بالاشتراك مع مجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي، أنشطة التعاون التقني لضمان أن يؤخذ أداء الخدمة البريدية الشمولية بعين الاعتبار،
- يتابع، بالاشتراك مع مجلس الاستثمار البريدي، الدراسات المتعلقة بنظام النفقات الختامية حول مسألة تغطية تكاليف إدارات المورد بغية تجنب أن يضر النظام الجديد بضمان أداء خدمة بريدية شمولية ذات نوعية جيدة، بأسعار معقولة،
- يحلل عواقب أنشطة مكاتب التبادل الواقعة خارج الحدود الإقليمية على الخدمة البريدية الشمولية،
- يدرس، بالاشتراك مع مجلس الاستثمار البريدي، إمكانية إرساء وإقرار مجموعات من البلاد معايير دولية دنيا للخدمة البريدية الشمولية عن طريق أبحاث وإحصائيات ووسائل أخرى،
- يحدد، بعد استطلاع رأي الإدارات البريدية، أهدافاً سنوية لتنفيذ المعايير الدنيا المذكورة عاليه، وبصفة رئيسية في مجال عدم إمكان النفاذ إلى الخدمة البريدية،
- يرافق، بإيقاع سنوي، بلوغ الأهداف المتعلقة بالمعايير الدنيا، عن طريق نظام لمتابعة/تقييم تطبيق المعايير في المجالات الرئيسية الخمس للخدمة البريدية الدولية،
- يراجع /يحدث سنوياً، بالتعاون مع المكتب الدولي، نظام متابعة/ تقييم تطبيق المعايير في المجالات الخمس المحددة للخدمة البريدية الشمولية،
- يراجع/يحدث سنوياً، بالتعاون مع المكتب الدولي، مذكرة حول الالتزامات والمعايير المرتبطة بأداءات الخدمة البريدية الشمولية.
(الاقتراح 02 ، اللجنة ٣، الجلسة الثالثة)
* * *
الحكم C 11/٢٠٠٤
استخدام لفظ " إدارة بريدية " – الجدول الزمني لانجاز الأعمال
المؤتمر،
إذ يدرك
تنوع الهياكل القائمة في البلدان الأعضاء حيث توجد كيانات مختلفة، على الصعيد الوطني، لديها سلطة أو اختصاص لتنفيذ الالتزامات المختلفة الواردة بوثائق الاتحاد أو الوفاء بها،
وإذ يلاحظ
أن لفظ " إدارة بريدية" كما يظهر في الحكم C 29/١٩٩٤ الصادر عن مؤتمر سيول لم يعد يعبر تماماً ولا بدقة عن تنوع الهياكل المنشأة من قبل البلدان الأعضاء لكي تتولى أداء الخدمات البريدية وإدارتها،
وإذ يدرك
أن تحديد لفظ " إدارة بريدية " يعتبر موضوعاً حساساً ودقيقاً بالنسبة لكافة البلدان الأعضاء في الاتحاد،
وإذ يعترف
بأن الفريق رفيع المستوى أوصى بتحيين لفظ " إدارة بريدية" والبحث عن ألفاظ جديدة تستخدم في وثائق الاتحاد البريدي العالمي بل وتحديدها،
وإقتناعاً منه
بضرورة إجماع الآراء حول هذه المسألة،
يكلف
مجلس الإدارة، بالتعاون مع المكتب الدولي بالقيام بما يلي:
- دراسة استخدام لفظ " إدارة بريدية " في سياق وثائق الاتحاد وكما هو محدد من قبل البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي،
- إسناد مسؤولية العثور على حل لمشكلة تحديد لفظ " إدارة بريدية" أو استبداله إلى أحد أجهزة عمل مجلس الإدارة، مع مراعاة الجدول الزمني المذكور بعد،
• دورة مجلس الإدارة ٢٠٠٥: سوف يعقد الفريق المسؤول أول اجتماع له وسوف يتفق على خطة عمل تتيح له عرض بعض الاقتراحات على مجلس الإدارة خلال دورة أكتوبر ٢٠٠٦،
• دورة مجلس الإدارة ٢٠٠٦: اقتراحات المؤتمر سوف تعرض على مجلس الإدارة للاعتماد،
• مؤتمر ٢٠٠٨: عرض اقتراحات على المؤتمر للاعتماد.
(الاقتراح 09 ، اللجنة ٣، الجلسة الثالثة)
* * *
الحكم C 12/٢٠٠٤
تصنيف البلدان والأقاليم لأغراض النفقات الختامية وصندوق تحسين نوعية الخدمة
إن المؤتمر
إذ اعتمد
الأحكام الأساسية لنظام النفقات الختامية الجديد للاتحاد البريدي العالمي،
وإذ يأخذ في الاعتبار
أنه، لتطبيق هذه الأحكام، ينبغي سرد قائمة بالإدارات التي يحق لها أن تكون في النظام الانتقالي وتلك التي يحق لها الاستفادة من فوائد صندوق تحسين نوعية الخدمة،
ويلاحظ
أن التصنيف الحالي للبلدان المصنعة والبلدان النامية يقوم على التصنيف الذي كان يستخدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عندما اعتمد مستند "المؤتمر- المستند ٩٠" في مؤتمر سيول في ١٩٩٤، وأن مؤتمر بكين ١٩٩٩ اعتبر أن هذا التصنيف ما زال قابلاً للتطبيق،
وإذ يأخذ في الاعتبار
أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد غير منذ ذلك الحين تصنيفه وأن المشاورة التي أجريت بواسطة الكتاب الدوري للمكتب الدولي رقم 3750(DER.PEP)1629 بتاريخ ١٢ سبتمبر "أيلول" ٢٠٠٣ كشفت أن أغلبية كبيرة من البلدان تؤيد استخدام التصنيف الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
وإذ وجد
أن هناك ارتباطاً واضحاً بين الدخل الوطني الإجمالي لكل فرد الذي يستخدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتصنيفه ومعايير التنمية البريدية، مثل عدد البعائث لكل فرد والنفاذ إلى الخدمات البريدية والمكننة،
وإذ يأخذ في الاعتبار
أنه رغم أن الارتباط بين التصنيف الحالي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتنمية البريدية قد لا ينطبق بالضرورة بالدرجة نفسها في كل بلد وإقليم، فإنه ما يزال أحسن تصنيف متوفر،
يقرر
- اعتماد " قائمة الإدارات البريدية التي يحق لها أن تُدرج في نظام النفقات الختامية الانتقالي ويحق لها الاستفادة من فوائد صندوق تحسين نوعية الخدمة" الواردة في الملحق ١؛
- اعتماد الإدارات البريدية التي يحق لها أن تكون في نظام النفقات الختامية الانتقالي ولكن لا يحق لها الاستفادة من فوائد صندوق تحسين نوعية الخدمة إلا إذا استطاعت أن تثبت أن لبلدها أو لإقليمها الحق في الاستفادة من موارد UNDP TRAC 1 " الواردة في الملحق ٢؛
- أن من حق الإدارات البريدية الواردة أسماؤها في قائمة الملحق ٢، مع ذلك، الاستفادة بشكل محدود من صندوق تحسين نوعية الخدمة لتعويض مساهمتها الخاصة في صندوق تحسين نوعية الخدمة عن بريدها للبلدان الأقل نمواً،
- أنه لن يكون على البلدان الواردة أسماؤها في قائمة الملحق ٢ أن تقدم مساهمات إلى صندوق تحسين نوعية الخدمة، فيما عدا مساهمتها عن بريدها للبلدان الأقل نمواً،
- الترخيص لمجلس الإدارة بقبول أن تستفيد مجدداً من صندوق تحسين نوعية الخدمة أي إدارة يمكنها أن تثبت أنها تجد مشقة ناتجة عن عوامل لا تتحكم فيها،
- ويكلف مجلس الإدارة بـ:
• متابعة تطور التصنيف الذي يستخدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الدولية الأخرى، فضلاً عن التطورات التي تشهدها البيئة البريدية؛
• عرض قوائم منقحة ناتجة عن أعماله على موافقة المؤتمر المقبل.
(الاقتراح 20. 0.4 ، اللجنة ٤، الجلسة الثانية)
Annexe 1
الملحق ١
قائمة الإدارات البريدية التي يحق لها أن تُدرج في نظام النفقات الختامية الانتقالي ويحق لها الاستفادة من مزايا صندوق تحسين نوعية الخدمة
أفغانستان
ألبانيا
الجزائر
أنغولا
الأرجنتين
أرمينيا
أذربيجان
بنغلاديش
بيلاروس
بيليز
بينين
بهوتان
بوليفيا
البوسنة والهرسك
بوتسوانا
البرازيل
جمهورية بلغاريا
بوركينا فاسو
بوروندي
كمبوديا
الكاميرون
كاب فيرت
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
شيلي
جمهورية الصين الشعبية
كولومبيا
القمر
جمهورية الكونغو
كوستاريكا
جمهورية كوت ديفوار
كرواتيا
كوبا
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية
جيبوتي
الدومينيك
جمهورية الدومينيكان
الاكوادور
مصر
السلفادور
غينيا الاستوائية
اريتريا
اثيوبيا
فيدجي
الغابون
غامبيا
جورجيا
غانا
الأقاليم فيما وراء البحار التابعة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية:
- مونتسرات
- سانت هيلانة
غريناد
غواتيمالا
غينيا
غينيا بيساو
غويانا
هايتي
جمهورية هندوراس
جمهورية المجر
الهند
اندونيسيا
جمهورية ايران الاسلامية
العراق
جامايكا
الأردن
كازاخستان
كينيا
كيريباتي
قيرغيزستان
لاو (جمهورية ديمقراطية شعبية)
لاتفيا
لبنان
ليزوتو
ليبيريا
ليتوانيا
مدغشقر
مالاوي
ماليزيا
المالديف
مالي
موريتانيا
موريس
المكسيك
مولدوفا
منغوليا
المغرب
موزمبيق
ميانمار
ناميبيا
نورو
النيبال
اقاليم تابعة لزيلاندا الجديدة
- جزر كوك
- نييو
- توكيلاو
نيكاراغوا
النيجر
نيجيريا
الباكستان
جمهورية بنما
بابوازي — غينيا الجديدة
باراغواي
بيرو
الفليبين
بولندا
رومانيا
الاتحاد الروسي
رواندا
سانت لوسي
سان فانسان وغرينادين
ساموا
ساو تومي وبراتسيب
السنغال
صربيا والجبل الأسود
سيراليون
سلوفاكيا
جزر سالومون
الصومال
جنوب أفريقيا
سريلانكا
السودان
سورينام
سوازيلند
الجمهورية العربية السورية
طاجيكستان
تنزانيا (جمهورية متحدة)
تايلند
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية
توغو
تونغا (بما في ذلك نيافؤو)
ترينيداد وتوباغو
تونس
تركيا
تركمنستان
توفالو
اوغندا
أوكرانيا
اقليم تابع للولايات المتحدة الأمريكية:
- ساموا
أورغواي
أوزبكستان
فانواتو
فنزويلا
فيتنام
اليمن
زامبيا
زيمبابوي
Annexe 2
الملحق ٢
قائمة الإدارات البريدية التي يحق لها أن تكون طرفاً في نظام النفقات الختامية الانتقالي ولكن لا يحق لها الاستفادة من مزايا صندوق تحسين نوعية الخدمة إلا إذا استطاعت أن تثبت أن لبلدها أو لإقليمها الحق في الاستفادة من الموارد المخصصة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نطاق MCARB 1
انتيغوا وبربودا
باهاماس
البحرين
باربادوس
بروني دار السلام
هونغ كونغ، الصين
ماكاو، الصين
قبرص
الجمهورية التشيكية
استونيا
الأقاليم فيما وراء البحار التابعة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية:
- أنغيلا
- اسنسيون
- برمودا
- جزر كيمان
- جزر تورك وكيكاس
- جزر العذاري
جمهورية كوريا
الكويت
الجماهيرية الليبية
مالطا
جزر مارشال (١)
ولايات ميكرونيزيا الموحدة (١)
جزر الانتيل الهولندية وآروبا
عمان
بالاوس (١)
قطر
سان كريستوف (سان كيتس) ونيفيس
المملكة العربية السعودية
سيشيل
سنغافورة
سلوفينيا
الامارات العربية المتحدة
(١) بلد عضو في الأمم المتحدة لم يتم بعد تسوية حالته إزاء الاتحاد البريدي العالمي.
* * *
الحكم C 13/٢٠٠٤
تصنيف البلدان من أجل صندوق تحسين نوعية الخدمة
المؤتمر،
إذ أقر
الأحكام الأساسية لنظام النفقات الختامية الخاص بالاتحاد البريدي العالمي،
وإذ يأخذ في الاعتبار
أن مؤتمر بكين كان قد كلف مجلس الإدارة بمقتضى الحكم الصادر عنه C 32/١٩٩٩، بإعداد نظام لتوزيع البلدان وفقا لمعايير نوعية في المجال البريدي من أجل تطبيق نظام النفقات الختامية،
وإذ يلاحظ
أنه، نظرا لضيق الوقت، لم تتمكن مجالس الإدارة خلال الفترة من ١٩٩٩ إلى ٢٠٠٤ ولا المكتب الدولي من استيفاء المهمة النوعية المعلن عنها في الحكم C 32/١٩٩٩ الصادر عن مؤتمر بكين واقترحت نظاما للتصنيف، وذلك على سبيل التوفر لأجل قصير، لا يشكل بمقتضاه مستوى تنمية البنية الأساسية البريدية عنصرا هاما في تصنيف البلدان والأقاليم بُغية النفاذ إلى صندوق تحسين نوعية الخدمة،
وإذ يلاحظ أيضا
أن بعض البلدان الأكثر احتياجا إلى صندوق تحسين نوعية الخدمة لن تعد تنفذ إلى هذا الصندوق في إطار النظام الجديد وستكون مضطرة في النهاية أن تصبح من المساهمين فيه،
يكلف مجلس الإدارة بما يلي:
- إرجاء تنفيذ نظام التصنيف الجديد بالنسبة للبلدان المساهمة الصافية التي تلقت أقل من ٦٥ ٠٠٠ دولار أمريكي في العام ٢٠٠٢ من أموال صندوق تحسين نوعية الخدمة وذلك حتى يتم إنجاز الدراسات الوارد ذكرها بعد؛
- القيام بدراسات شاملة ووافية لتحديد نظام مقبول لتصنيف البلدان مع أخذ العناصر التالية في الاعتبار تماما:
١) الاحتياجات النوعية للبلدان الصغيرة/ الأقاليم، مثل الدول الصغيرة/ الأقاليم الواقعة في جزر نامية والبلدان/الأقاليم المطوقة التي تتواجد في موقع مماثل؛
٢) ضرورة التأكد من تحسين نوعية نظام الاتحاد البريدي العالمي في كافة المناطق؛
٣) مدى الحفاظ على المدفوعات العادية للنفقات الختامية من قبل الإدارات واستخدام هذه المدفوعات من أجل تحسين نوعية الخدمة.
(الاقتراح 20.0.11.Rev 2 ، اللجنة ٤، الجلسة الثانية)
* * *
الحكم C 14/٢٠٠٤
التواجد الميداني للاتحاد
إن المؤتمر،
بعد أن فحص
التقرير المشترك الذي قدمه مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي عن التعاون من أجل التنمية داخل الاتحاد البريدي العالمي (المؤتمر- المستند ٣٨)،
وإذ يلاحظ
أن نظام التواجد الميداني للاتحاد، الذي يتولاه المستشارون الإقليميون، يعتبر مفيداً وحيوياً، سواء فيما يخص البرمجة وتنفيذ مشاريع المعونة التقنية وصندوق تحسين نوعية الخدمة وغيرها أو لتحسين صورة الاتحاد لدى البلدان الأعضاء والعديد من الشركاء الخارجيين،
وإذ يُراعي
نتائج التحري الذي أجراه المكتب الدولي لدى البلدان الأعضاء في الاتحاد خلال العام ٢٠٠٣ حول جدوى النظام المذكور والعديد من الجوانب المتصلة به،
وإذ يأخذ في الاعتبار
أن التكاليف المتصلة بالتواجد الميداني للاتحاد تمثل جزءا متزايد الأهمية من الموارد المالية المخصصة للتعاون من أجل التنمية (للحلقة ٢٠٠١-٢٠٠٤، تقريبا ٥٠% من البند ١٧ من الميزانية العادية للاتحاد)،
وإذ يدرك
أنه ازدادت احتياجات البلدان النامية من المعونة لاسيما تلك التي ترتبط منها بالبلدان الأقل تقدما وبالبلدان التي تمر بأوضاع خاصة؛
واقتناعا منه
أنه، لمواجهة الحاجات المتزايدة والملحة، يجب اتخاذ تدابير اقتصادية وترشيدية بشأن استخدام الموارد المتيسرة في نطاق التعاون من أجل التنمية،
يقرر
الإبقاء على التواجد الميداني للاتحاد من خلال سبع وظائف لمستشارين إقليميين مع تكييفه مع البيئة العامة الجديدة والحاجات الراهنة والإمكانيات المالية للاتحاد؛
ويكلف
المكتب الدولي:
- باتخاذ التدابير اللازمة للإبقاء على سبع وظائف للمستشارين الإقليميين حسب المناطق الجغرافية التالية:
أ) وظيفتان في إفريقيا؛
ب) وظيفة في الأمريكيتين؛
جـ) وظيفة في الكاريبي؛
د) وظيفة في آسيا الشرقية والجنوبية الشرقية والمحيط الهادئ؛
هـ) وظيفة في آسيا الشمالية والغربية وأوروبا وبلدان الدول المستقلة؛
و) وظيفة للبلدان العربية والملاحظ العربي،
بضمان تمويل التواجد الميداني للاتحاد في نطاق موارد التعاون من أجل التنمية للميزانية العادية للاتحاد وكذلك بواسطة مساهمات تطوعية تُعلنها بعض البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي وموارد تمويل أخرى تكميلية منها على وجه الخصوص:
● صندوق تحسين نوعية الخدمة، من أجل تمويل مهام المستشارين الإقليميين التي تتعلق بصياغة وتنفيذ مشاريع صندوق تحسين نوعية الخدمة أو تقييمها؛
● البرامج المعنية لبرنامج وميزانية الاتحاد البريدي العالمي، من أجل تمويل مهام مستشارين إقليميين تتصل مباشرة بتنفيذ أهداف استراتيجية بوخارست البريدية العالمية المستقبلية،
● الأموال في نطاق برامج تابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تمويل مهام لمستشارين إقليميين تتسم بطابع المعونة التحضيرية،
● تحميل البلدان المستفيدة من مهام المستشارين الإقليميين عبئا ماليا جزئيا على الأقل،
- الاستمرار في البحث عن مصادر تمويل أخرى تكميلية لأنشطة المستشارين الإقليميين،
كما يُكلف
مجلس الإدارة ببحث الوسائل الكفيلة بتخصيص المصادر المالية الكافية من أجل تمويل أنشطة المستشارين الإقليميين تجنبا للاعتماد على مساهمات تطوعية اعتبارا من العام ٢٠٠٩؛
ويوجه نداءً
- إلى البلدان المُصنعة وإلى بلدان أخرى وأقاليم لديها الإمكانات لكي تُسهم ماليا في أنشطة المعونة من أجل التنمية التي تتم في إطار التفويض المقرر للمستشارين الإقليميين؛
- وإلى البلدان النامية لكي تشارك في حدود إمكاناتها في النفقات الناجمة عن إقامة المستشارين الإقليميين خلال الزيارات التي يقومون بها إلى البلدان المعنية.
(المؤتمر - المستند ٣٨ والاقتراح 013 ، اللجنة ٨، الجلسة الثانية)
* * *
الحكم C 15/٢٠٠٤
تنمية خدمات التسوق الالكتروني عبر الإدارات البريدية
إن المؤتمر،
إذ يأخذ في الاعتبار
أن السوق الالكترونية تتنامى باستمرار وأن الشركات متعددة الجنسيات وضعت الخدمات الالكترونية الملائمة والفعالة في صلب أولوياتها،
وإذ يلاحظ
أن الوجود المستمر للإدارات البريدية عبر العالم وتوفير الخدمة البريدية الشمولية تمشيا مع المادة الأولى من الاتفاقية البريدية العالمية وكذا إقامة مفهوم الاقليم البريدي الواحد قد سمحت جميعها للمنتجين وللمنشآت الصغيرة باستخدام الإدارات البريدية لمدّ جسر بين المنتجين والمستهلكين على الرغم من الحواجز الجغرافية وحتى في المناطق النائية، وأن ذلك سيتيح أيضا وقف نزوح السكان من المناطق الريفية إلى المدن وتعزيز تنفيذ المادة الأولى من اتفاقية البريد العالمية بشأن الخدمة البريدية الشمولية خاصة في ما يتصل بزيادة نفاذ البلدان النامية والأقل نموا إلى الأسواق العالمية. ومع العلم أنه بتوسيع هذا النفاذ، يستطيع الزبن إجراء الصفقات المالية عن طريق البريد،
يكلف
مجلس الاستثمار البريدي دراسة الموضوع والتعاون مع المكتب الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد خطة شاملة بشأن خدمة التسوق البريدي الالكتروني وكذا تحديد قواعدها وأنظمتها
ويدعو
إدارات بريد البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي إلى إقامة قاعدة بيانات على موقعها من الشبكة لإدراج بيانات حول المنتجين وتوفير المعلومات الضرورية بشأن سلعها وإبلاغ عنوانها إلى المكتب الدولي.
(الاقتراح 054 ، اللجنة ٧، الجلسة الأولى)
* * *
الحكم C 16/٢٠٠٤
خدمات البريد السريع الدولي (الخدمة الدولية لبريد الرسائل ذات القيمة المضافة) والبريد المسجل الدولي والبريد الدولي ذي القيمة المصرح بها
إن المؤتمر،
إذ يقر
أن توفير رسائل ذات قيمة مضافة مجال محتمل لنمو الخدمات البريدية الدولية لأن للزبن توقعات أعلى وبحاجة لأن يعرفوا بسرعة بالوسائل الإلكترونية ما إذا كانت رسائلهم السريعة أو المسجلة أو ذات القيمة المصرح بها قد وصلت ومتى وصلت إلى بلد المورد في المقام الأول، وفي المقام الثاني، ما إذا كان قد تم تسليمها أو جرت محاولة لتسليمها،
وإذ يعي
أن عددا من الإدارات البريدية توفر خدمة تسمح بموجبها البعائث إشعاعياً عند تلقيها من جانب إدارة بريد المورد ويتم تتبعها بحيث يمكن الحصول على تأكيد التسليم إلكترونيا، مما يمكن المؤسسات البريدية من زيادة رضا الزبن،
إذ يقر
أن هذه الخدمة وضعت لتلبية حاجات الزبن، وبخاصة أولئك المشاركين في تبادل المستندات التجارية والرزم الصغيرة، والذين يرغبون في توفر مدى أكثر مرونة من الخدمات يشمل التبادل السريع لمعلومات التسليم ومحاولة التسليم،
وإذ يلاحظ
أن المادة ١٣٦-٤-٤ (البعائث ذات التوزيع السريع) من مختصر بريد الرسائل (أنظر مجلس الاستثمار البريدي اللجنة ١-٢٠٠٣- المستند ٤أ- المراجعة ١)، والمادتين ١٣٢-٥-١٠ و ١٧٥-٩ فيما يخص البعائث المسجلة والمادتين ١٣٤-٦-٩ و ١٧٧-٩ فيما يخص البعائث ذات القيمة المصرح بها (أنظر مجلس الاستثمار البريدي ٢٠٠٤-المستند ١٨- الملاحق ١ إلى ٤)، عدلت لتسهيل هذه التطورات.
يكلف
مجلس الاستثمار البريدي:
- بمراقبة تطوير المزيد من هذه الخدمات (يرد وصف المشروع والخدمات في الملحق المرفق) بطلب تقارير مرحلية من الإدارات/فريق النظام Prime الذي يديرها؛
- بالنظر، بعد أن تكون الخدمة قد شغلت خلال فترة مناسبة، فيما إذا كان من الملائم إعادة هيكلة خدمة الاتحاد البريدي العالمي الحالية، عند الحاجة، (شريطة استيفاء البلدان المشاركة لمعايير التوزيع والمعايير التكنولوجية) بإدراج المزيد من الأحكام الخاصة بها في نظام بريد الرسائل.
(الاقتراح 063 اللجنة ٧، الجلسة الأولى)
Annexe
ملحق
خدمات
البريد السريع الدولي (الخدمة الدولية لبريد الرسائل ذات القيمة المضافة)
البريد المسجل الدولي والبريد الدولي ذي القيمة المصرح بها — الرموز ذات الخطوط حسب نظام الاتحاد البريدي العالمي
١- الخلفية
يقدم مدير المشروع تقريره للجنة التوجيهية لنظام Prime. وتمول كل التكاليف، بما في ذلك النفقات العامة للمؤسسة الدولية للبريد، من جانب أعضاء اللجنة، خاصة السويد (الرئيس) والدانمارك وفنلندا وألمانيا والمجر وايسلاندا وايرلندا والبرتغال وجمهورية سلوفاكيا وإسبانيا وبريطانيا العظمى والنرويج وفرنسا وسويسرا ولوكسمبورغ والنمسا.
١-١ وتتمثل أهداف المشروع فيما يلي:
- تحسين نوعية خدمة منتج التوزيع السريع: اقتراح طرق يمكن بها تحسين مفهوم المنتج (بما في ذلك الخدمات ذات القيمة المضافة) لتلبية حاجات الزبن وضمان أن المنتج تنافسي في السوق؛
- تنمية التبادل الإلكتروني لمعطيات التوزيع فيما يخص الخدمات الدولية المسجلة وذات القيمة المصرح بها: تبادل هذه المعطيات بالإتفاق بين المؤسسات البريدية.
القرارات غير تلك التي تعدّل الوثائق
٢- وصف المنتجات
١-٢ منتج التوزيع السريع
- تحديد السعر والمكان في محفظة منتجات المؤسسات البريدية بين البريد العاجل الدولي والرسالة ذات الأولوية، كخدمة رسائل فاخرة، وليس كخدمة بريد.
- هدف الخدمة: توزيع موثوق منه ومنتظم – ليس بمهلة توزيع محددة.
- تكون المحتويات والوزن والحجم مطابقة لنظام الاتحاد البريدي العالمي الخاص بالرسائل.
- ليس خدمة البعائث المسجلة أو ذات القيمة المصرح بها مشمولة.
- علامة تجارية مشتركة زائد الرمز الحرفي.
٢-٢ الخصائص - خدمة Post Exprès (علاوة على تلك المحددة في نظام بريد الرسائل)
- تحقيق أهداف معايير التوزيع بنسبة ١٠٠٪.
- J+1 داخل بعض المدن المجاورة الرئيسية والمناطق عبر الحدود.
- J+2 إلى باقي المدن الرئيسية في نفس القارة.
- J+2/3 باقي القارة.
- J+2/4 إلى/من القارات الأخرى.
- رضا الزبون بسرعة، مع أوقات استجابة متفق عليها.
- المتابعة وتحديد المكان حسبما هو متفق عليه في خصائص معايير الاتحاد البريدي العالمي.
- مراقبة نوعية الخدمة التي سيقوم عليها تعزيز دفع النفقات الختامية.
- يجوز لكل إدارة أن تقرر بشأن التأمين وتحديد الأسعار وإعادة الأجرة.
- تم الاتفاق على تسمية Post Exprès.
- يجوز استخدام تسمية ثانوية بدلاً من "Post" في الرمز الحرفي. يجوز كذلك أن تظهر تسمية "Post" باللغة المحلية، مثلاً La Poste.
٣-٢ خدمة البعائث المسجلة والبعائث ذات القيمة المصرح بها
يوصى بمواصفات كتلك الواردة في نظام بريد الرسائل، بما في ذلك الرموز ذات الخطوط للاتحاد البريدي العالمي، بحيث يسهل التآزر والتعرف الدولي على هذه المنتجات ومن ثم تحسين المعالجة والتعجيل منها.
٣- نظم التصنيف الإلكتروني
١-٣ على الإدارات البريدية أن تتقيد بالمواصفات الواردة في مختصر المعايير التقنية للاتحاد البريدي العالمي.
٤- عمليات الدفع بين الإدارات وتسوية الحسابات
١-٤ اتفقت البلدان على أن يدفع بعضها لبعض أجرة إضافية، بشرط بلوغ عتبات دنيا من الأداء، إضافة إلى دفع أجرة النفقات الختامية العادية، عن البعائث ذات التوزيع السريع المسلمة في الوقت المناسب، بما في ذلك الإعادة في وقته للمسح الإشعاعي H أو I (محاولة تسليم أو تسليم نهائي).
٢-٤ وتدفع هذه الأجرة الإضافية عن العمل الإضافي الذي تنطوي عليه المتابعة وتحديد المكان ولإعادة معلومات المسح الإشعاعي. وتغطي النفقات الختامية عملية التوزيع.
٣-٤ تراقب المؤسسة الدولية للبريد الأداء مقارنة بالمعايير، وتبين تقاريرها النسبة المئوية للبعائث المسلمة في الوقت المناسب وطول أي تأخير، مع التفاصيل الخاصة بالوقت الذي أعيدت فيه معلومات المسح الإشعاعي. ويشكل هذا التقرير أساس تسوية الحسابات بين الإدارات الذي ستجرى على أساس ثنائي بين نقاط المحاسبة المركزية في كل بلد.
٤-٤ وسيتم الدفع عن خدمة البعائث المسجلة والبعائث ذات القيمة المصرح بها حسب عمليات دفع الاتحاد البريدي العالمي، إلا إذا تم الاتفاق بالإضافة إلى ذلك على شروط ثنائية/متعددة الأطراف.
٥- الوضع الحالي
١-٥ عند إعداد هذا الاقتراح، كان المستثمرون البريديون العموميون في البلدان التالية يوفرون تسليم البعائث ذات التوزيع السريع مع تأكيد إلكتروني للتسليم: النمسا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى والمجر وإيرلندا وإيسلندا والسويد ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وجمهورية سلوفاكيا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية. وتجري زيلاندا الجديدة أيضاً اختباراً للتبادل الإلكتروني للمعطيات للبعائث ذات التوزيع السريع مع بريطانيا العظمى.
٢-٥ وفي حالة البعائث المسجلة، يقوم ما يناهز ٢٣ بلداً بتبادل المعطيات، على مستوى البعائث في الإرساليات وتقوم ٨ بلدان كذلك بمسح البعائث إشعاعياً عند التوزيع وبتبادل المعلومات الخاصة بهذا التوزيع. وهناك انتشار سريع لهذه الظاهرة.
٦- المنافسة
١-٦ يشتري الزبون حالياً خدمات البعائث ذات التوزيع السريع وخدمات أخرى ذات قيمة مضافة من مصادر أخرى لأنهم يحصلون على ضمانات بشأن الاتساق والموثوقية من سعاة لديهم حافظة من نوع البعائث ذات التوزيع السريع وخدمات تأكيد التسليم بالسعر المناسب.
٢-٦ ويرغب فريق نظام Prime في توسيع حافظة خدمات Posts بحيث يمكن أن تكون تنافسية. فللخدمة الدولية للبعائث ذات التوزيع السريع شبكة بريدية دولية وشبكة توزيع ممتازة. وبإضافة منتجات أخرى إلى مدى المنتجات ذات القيمة المضافة وبتحسين هذه المنتجات، يمكن تحقيق وفورات الحجم وزيادة الإيرادات وتحسين خدمة الزبن. وتوفر خدمة البعائث الدولية ذات التوزيع السريع ما يلي:
- اقتراحاً حديثاً ممتازاً ذا قيمة مضافة لإثارة اهتمام الزبن بمجموعة من خدمات البعائث ذات التوزيع السريع ومقابل التوقيع، مما يلبي حاجات السوق الراهنة؛
- للمؤسسات البريدية فرصة توفير منتج تتم متابعته بسعر أدنى بكثير من منتجات البريد.
٣-٦ وعلاوة على ذلك، فباستخدام الوسائل الإلكترونية لتبادل معلومات التوزيع بشأن البعائث المسجلة والبعائث ذات القيمة المصرح بها ورموز الترخيص لعمليات تسوية التعويضات الخاصة بهذه البعائث عبر نظام خدمة الزبن القائمة على الشبكة، من الممكن تحسين رضا الزبن وتسوية شكاوى الزبن بمزيد من السرعة.
* * *
الحكم C 17/٢٠٠٤
تنمية الأسواق
نظراً
للتطور السريع في البيئة البريدية من مثل العولمة والتحرر والمنافسة والنظم والتقنيات الجديدة وتطلعات الزبن الأكثر تعقيداً،
وإذ يلاحظ
الحاجة الماسة للخدمات البريدية إلى أن تضاعف من مبادراتها ومبتكراتها وتضمن بقاءها الاقتصادي والحاجة الخاصة للبلدان النامية إلى أن تستحدث شبكاتها وخدماتها البريدية،
وإذ يلاحظ أيضا
أن على الحكومات أن تحدث التغيير دونما الإضرار بقدرة الخدمات البريدية على أن تواصل أداءاتها وأن تحسن منها بما في ذلك تقديم خدمة شمولية رفيعة المستوى،
وإذ يقر
الفجوة السحيقة في معرفة الأسواق والفاصلة بين الإدارات البريدية،
وإذ أقر
الأنشطة التي قام بها مجلس الاستثمار البريدي خلال الفترة ١٩٩٩-٢٠٠٤ والتي استهدفت التسهيل من النفاذ إلى المعرفة والخبرة في تنمية الأسواق،
وإذ يلاحظ أيضا
التعاون الثمين والنتائج التي انتهت إليها أعمال الفرق القطاعية لمجلس الاستثمار البريدي ومن بينها أعمال فريق قطاع النشر،
وإذ يدرك
أن قطاعات السوق من بريد الرسائل ومن بينها البريد الدعائي وخدمات الرسائل ذات القيمة المضافة مثل خدمات البريد السريع والمسجل والبعائث بقيمة مصرح بها والطرود والخدمات المالية البريدية، أن جميعها لن يفتأ يقيّم على أنه نشاط تجاري يقوم به البريد،
وإذ يعي
ما ينطوي عليه بعض المنتجات والخدمات الأخرى من قيمة للزبون وللمجتمع في قطاعات السوق من بريد الرسائل وخدمة البريد السريع واللوازميات والتجارة الإلكترونية
وإذ يقر
ما يترتب على تنمية الأسواق من فوائد تدر على جميع الأطراف التي تعنيها الصناعة البريدية،
يناشد
الحكومات:
- أن توفر الإطار القانوني لتنمية الأسواق البريدية،
- أن توجد بيئة تجارية تمكّن الخدمات البريدية وتساعدها على التحسين من القدرات وتلبية حاجات الزبن،
ويدعو
كلا من الإدارات البريدية والاتحادات المحدودة إلى:
- أن تتعاون مع أجهزة الاتحاد للزيادة من معرفة الأسواق وللاستجابة بسرعة إلى متطلبات السوق المتغيرة،
- أن تستفيد من البنية البريدية للتنويع من تشكيلة المنتجات والخدمات التي توفرها الشبكة البريدية،
- أن تحسن من القدرات الكامنة في وظائف التسويق والبيع،
ويكلف
مجلس الاستثمار البريدي:
- أن يسهل من تنمية أسواق بريد الرسائل ومن بينها البريد الدعائي والطرود والخدمات المالية البريدية بل خدمة البريد السريع واللوازميات والتجارة الإلكترونية أيضاً،
- أن يزيد من المعرفة بالأسواق برصد كل ما يطرأ عليها من التغييرات وقياس النمو في إطار القطاعات الصناعية ونشر المعلومات على جميع الأطراف المعنية على نطاق واسع،
- أن يطور بعض البرامج المصممة لمضاعفة القدرات في التنمية التجارية والتسويق والمبيعات،
- أن يواصل رصد ما تقوم به الإدارات البريدية من الأعمال في خدمة البريد السريع والمسجل والبعائث بقيمة مصرح بها في المشروع "الأولى"،
- أن يعقد علاقات تجارية وشراكات أو يوطد منها على الصعيد الدولي مما يساعد على بلوغ الهدف الكامن في تنمية الأسواق.
(الاقتراح 044 اللجنة ٧، الجلسة الأولى)
* * *
الحكم C 18/٢٠٠٤
مواصلة أعمال المحاسبة التحليلية لفائدة البلدان النامية
إن المؤتمر،
نظراً
للنتائج الإيجابية لأعمال المحاسبة التحليلية التي أنجزها فريق عمل النفقات الختامية، خاصة فريق المشروع ٢ "نموذج المحاسبة التحليلية للبلدان النامية"،
وإذ يلاحظ
أن إقامة نظم محاسبة تحليلية ملائمة يتطلب وقتاً طويلاً،
وإذ يأخذ في الاعتبار
أن البلدان الأعضاء بحاجة إلى نظم محاسبة تحليلية ملائمة لتحديد سعر خدماتها تحديداً صحيحاً وأنه يكاد يكون من المستحيل اعتماد نظام نفقات ختامية قائم على تكاليف خاصة ببلد ما، كما نص على ذلك مؤتمر بكين في ١٩٩٩، دون معلومات موثوق بها عن التكاليف،
وإذ يدرك
أن نظم المحاسبة التحليلية توفر معلومات جوهرية لتسيير الإدارات البريدية بتوفير معلومات موثوق فيها للمنظمين وعمليات الإدارة وتخطيط الأعمال واتخاذ قرارات الإدارة الاستراتيجية،
وإذ يعترف
أن هذه العملية تستغرق وقتاً وتكاليف إضافية،
ليكلف
مجلس الاستثمار البريدي بمواصلة عمله بهدف تمكين البلدان الأعضاء من معرفة تكاليف الخدمات البريدية بشكل عام وخدمات بريد الرسائل بشكل خاص.
وليدعو
البلدان والأقاليم المعنية إلى تقديم بيانات عن التكاليف إلى المكتب الدولي كل عام لمعاونة هذا الأخير على التحقق من أن أجور النفقات الختامية المحددة ما تزال ملائمة بوجه عام.
(الاقتراح 20.0.2 اللجنة ٤، الجلسة الرابعة)
* * *
الحكم C 19/٢٠٠٤
أجرة إضافية للنفقات الختامية الخاصة بالبعائث ذات التسليم المثبت
المؤتمر،
إذ يلاحظ
- أن إدارة بريد المصدر تتقاضى أجرة إضافية عن البعائث ذات التسليم المثبت؛
- أن إدارة المورد توزع هذا النوع من البعائث مقابل إيصال وتوفر عند الحاجة إثبات التوزيع، مما يستتبع عملاً إضافياً،
يكلف
مجلس الاستثمار البريدي:
- بدراسة مسألة إدخال أجرة إضافية للنفقات الختامية فيما يخص البعائث ذات التوزيع المثبت؛
- بأن يحدد عند الاقتضاء مبلغ هذه الأجرة الإضافية؛
- بأن يدرج أحكاماً في نظام بريد الرسائل لهذا النوع من الأجرة الإضافية.
(الاقتراح 20.0.5 اللجنة ٤، الجلسة الرابعة)
* * *
الحكم C 20/٢٠٠٤
أجرة إضافية للنفقات الختامية بخصوص بعائث البريد السريع
إن المؤتمر،
إذ يلاحظ
- أن بعائث البريد السريع تعامل بطريقة مختلفة عن البعائث الأخرى؛
- أن بعائث البريد السريع توزع بواسطة ساع خاص؛
- أن التوزيع بواسطة ساع خاص ينطوي على تكاليف إضافية،
إذ يضع في اعتباره
أن إدارة بريد المصدر تتقاضى أجرة إضافية عن بعائث البريد السريع؛
يكلف
مجلس الاستثمار البريدي:
- بدراسة مسألة إدخال أجرة إضافية للنفقات الختامية فيما يخص بعائث البريد السريع؛
- بأن يحدد عند الاقتضاء مبلغ هذه الأجرة الإضافية؛
- بأن يدرج أحكاماً في نظام بريد الرسائل لهذا النوع من الأجرة الإضافية.
(الاقتراح 20.0.6 اللجنة ٤، الجلسة الرابعة)
* * *
الحكم C 21/٢٠٠٤
سياسة التعاون من أجل التنمية للاتحاد البريدي العالمي للفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٨
إن المؤتمر،
إذ فحص
التقرير المشترك الذي قدمه مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي بشأن التعاون من أجل التنمية في محيط الاتحاد البريدي العالمي (المؤتمر - المستند ٣٨)،
وإذ أحاط علماً
بالنتائج الإيجابية:
- لتنفيذ برنامج التعاون من أجل التنمية خلال الفترة ٢٠٠١-٢٠٠٤،
- المحققة في مجال التدريب وفي تعميم نظام TRAINPOST،
وإذ يلاحظ أيضاً
أن المستشارين الإقليميين للاتحاد البريدي العالمي اضطلعوا بمهام متعددة ومتنوعة من خلال مساعدة البلدان النامية على تنفيذ أهداف استراتيجية بكين البريدية،
وإذ يدرك
أن التعاون من أجل التنمية جزء من المهام الضرورية للاتحاد البريدي العالمي،
وإذ يدرك كذلك
أنه، وفقا لمنطوق مهمة الاتحاد (حكم مجلس الإدارة ٢٠٠١/١٢)، "تتمثل رسالة الاتحاد البريدي العالمي في تشجيع النمو الدائم لخدمات بريدية شمولية متميزة وفعالة ويسهل النفاذ إليها لتسهيل الاتصال بين سكان المعمورة، وذلك من بين أمور أخرى، تستهدف تيسير نوع من التعاون التقني الفعال"،
واقتناعا منه
بأن إصلاح القطاع البريدي، في البيئة العالمية الحالية، يُعتبر مجال عمل ذا أولوية فائقة،
وثقة منه في
أن التعاون من أجل التنمية يجب أن يهدف قبل كل شيء إلى المساهمة في التقدم السريع في عملية الإصلاحات المؤسسية والهيكلية في البلدان النامية وإدارتها على نحو ناجع،
وإذ يأخذ في الحسبان
الأهداف والاستراتيجيات المحددة في استراتيجية بوخارست البريدية العالمية،
يتبنى
نتائج الأعمال المنجزة في مجال التعاون من أجل التنمية منذ مؤتمر بكين، كما هي واردة في مستند المؤتمر - المستند ٣٨،
يقرر
١- اعتبار البلدان الأقل نمواً المستفيدة الرئيسية من أعمال التعاون من أجل التنمية للاتحاد البريدي العالمي؛
٢- منح نفس الأولوية للبلدان النامية التي تتواجد في حالات خاصة؛
٣- أن يأخذ كذلك في الحسبان الحاجات ذات الأولوية للبلدان النامية الأخرى التي تعتبر جزءاً من فئة البلدان ذات الدخل المنخفض وفقاً لتصنيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
٤- اعتبار الإصلاح المؤسسي والهيكلي للقطاع البريدي في البلدان النامية مجالاً ذا أولوية لأعمال التعاون من أجل التنمية؛
٥- الاعتماد أيضاً على البلدان النامية في إنجاز الأهداف الأخرى لاستراتيجية بوخارست البريدية العالمية وخاصة ما يتعلق منها بالخدمة البريدية الشمولية؛
٦- تفضيل النهج الإقليمي، في شكل مشاريع إقليمية ذات مواضيع، بغية ضمان نوع من التنسيق لا تشوبه أي شائبة بين الأنشطة في مجال التعاون من أجل التنمية، وأنشطة صندوق تحسين نوعية الخدمة والأعمال المستهلة بفضل مصادر تمويل أخرى، وتزويد كل منطقة بمعونة هادفة تماما وتستفيد بمشاركة معززة وأكثر نشاطا من جانب الاتحادات المحدودة؛
٧- الاستمرار في تقديم مساعدة الاتحاد البريدي العالمي إلى البلدان الأقل نمواً والبلدان التي تتواجد في حالات خاصة في شكل مشاريع متكاملة متعددة السنوات، في حدود الموارد المتاحة؛
٨- مواصلة تعميم نظام TRAINPOST وتدريب الأطر واستكمال قدراتهم في المجالات ذات الأولوية لاستراتيجية بوخارست البريدية العالمية؛
٩- التشجيع على الترويج للتقنيات الجديدة والتدريب والتعليم عن بعد كأسلوب لنشر الدروس.
ويدعو
١- البلدان النامية المستفيدة من معونة الاتحاد البريدي العالمي إلى حشد كل الموارد البشرية والمالية والمادية المتيسرة على المستوى الوطني والاستفادة قدر المستطاع من المعونة المقدمة لها؛
٢- الاتحادات المحدودة إلى تقديم مساهمة ذات أهمية للتنفيذ المشترك للأعمال المبرمجة مع الاتحاد البريدي العالمي في إطار النهج الإقليمي وتوفير الموارد اللازمة لإنجازها؛
٣- البلدان المصنعة إلى زيادة تعزيز معونتها ودعمها لبرنامج التعاون من أجل التنمية للاتحاد البريدي العالمي؛
٤- كل البلدان الأعضاء في الاتحاد إلى المشاركة في تمويل الصندوق الخاص للاتحاد البريدي العالمي بواسطة مساهمات اختيارية لمواجهة الحاجات الملحة، وبخاصة في مجال التدريب،
ويكلف
مجلس الإدارة بتحديد الاعتماد الإجمالي المخصص للتعاون من أجل التنمية في الميزانية في البرنامج والميزانية للحلقتين ٢٠٠٥/٢٠٠٦ و٢٠٠٧/٢٠٠٨، في إطار البند ١٧ من الميزانية العادية للاتحاد، بقصد التوصل إلى مستوى يقابل على الأقل المستوى الذي تم إقراره بالحكم C 27/١٩٩٩ الصادر عن مؤتمر بكين ١٩٩٩ بالنسبة لكل من الحلقتين ٢٠٠١/٢٠٠٢ و٢٠٠٣/٢٠٠٤.
ويكلف أيضا
مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي، كل في مجال اختصاصه، بالعمل على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تنفيذ برنامج الاتحاد للتعاون من أجل التنمية المعني، وعلى وجه الخصوص:
- أن يدرسوا ويراعوا، في هيكلهم المستقبلي، الدور العرضي للتعاون من أجل التنمية بغية تعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين مختلف أجهزة الاتحاد في أعمالها لصالح البلدان الأعضاء، وعلى وجه التحديد البلدان النامية؛
- أن يحددوا إطار برنامج التعاون من أجل التنمية للفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٨، استنادا إلى هذا الاقتراح وإلى استراتيجية بوخارست البريدية العالمية، والتأكد من أنه يتضمن مبادئ العمل التالية:
يجب أن تبين البلدان المحتملة المستفيدة من المعونة أن هناك علاقة وثيقة بين برنامجها الوطني وأهداف القطاع البريدي؛
يجب ضمان تنسيق لا تشوبه شائبة بين مشاريع التعاون من أجل التنمية ومشاريع صندوق تحسين نوعية الخدمة أثناء برمجة وتوفير المعونة، خاصة في الأعمال التي يقوم بها المكتب الدولي والمستشارون الإقليميون للاتحاد؛
يجب تفضيل تنفيذ مشاريع ذات طابع إقليمي وإقليمي فرعي، مع تشديد خاص على المساهمات التي تقدمها كل الأطراف المشاركة وكذلك على النتائج المنشودة؛
يجب الحفاظ على المشاريع المتكاملة متعددة السنوات ذات الطابع الوطني، الممولة في إطار الموارد الخاصة للاتحاد، وتطبيقها لصالح البلدان الأقل نموا والبلدان التي تتواجد في ظروف خاصة، في الحالات المبررة؛ وينبغي بيان أثر هذه المشاريع على سير الخدمات في ضوء النتائج الكمية قدر المستطاع؛
على البلدان المستفيدة من المعونة أن تتحمل، مع مراعاة وضعها، جزءا من النفقات المتصلة بالمعونة المقدمة (تقاسم التكاليف) عن طريق مساهمات نقدية وعينية.
(المؤتمر – المستند 38 والاقتراح 012 اللجنة 8، الجلسة الثالثة)
* * *
الحكم C 22/٢٠٠٤
مواصلة الأعمال في مجال التعاون من أجل التنمية من خلال مشاريع التوأمة
إن المؤتمر،
إذ يدرك
أن التنمية المستدامة للإدارات البريدية تسهم إسهاما حاسما في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد؛
وإذ يدرك كذلك،
أن العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ما فتئت تعتمد مشاريع التوأمة كوسيلة للتحسين بفعالية من التعاون من أجل التنمية.
وإذ يلاحظ،
أن تجربة مشاريع التوأمة قد أثبتت أنها الوسيلة المفضلة لتحسين وتعزيز المؤهلات التنظيمية والتشغيلية بصورة مستدامة؛
ويلاحظ أيضا؛
أن عددا من مشاريع التوأمة قد بدأ العمل بها خلال الفترة ١٩٩٩-٢٠٠٤ في إطار الاتحاد البريدي العالمي وأن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى التطوير من خلال وضع طرق واضحة ومنتظمة لتحليل مدى استمرارها ورصد تنفيذها ومراقبة النتائج فيما بعد،
وإذ يقر،
بأن مشاريع التوأمة ستكون عاملا حاسما في النهج الإقليمي الموصى به من أجل التعاون الإنمائي في إطار الاتحاد البريدي العالمي،
يناشد
- البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي أن تشارك بحيوية في مشاريع التوأمة؛
- والاتحادات المحدودة أن تصمم مشاريع توأمة وتشجع أعضاءها على المساهمة الفعالة في مثل هذه المشاريع،
ويكلف
مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي بالتعاون مع المكتب الدولي بـ:
- مباشرة وضع مشاريع التوأمة بانتظام بين الإدارات البريدية مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى اختيار مجالات العمل التي تتطلب الأولوية بعناية وتحديد الإدارات المرشحة المحتملة بتبصر مع مراعاة المراحل الإنمائية الخاصة بكل منها.
- شحذ الوعي في أوساط الجهات المانحة المحتملة أو مؤسسات التمويل أو الرعاية، وبذلك تشجيعها على أن تتعاون في تحديد أهداف المشروع والأنشطة التي ستجرى في إطار كل مشروع؛
- إشراك الاتحادات المحدودة والمشاورين الإقليميين باستمرار في تصور ووضع ومتابعة مشاريع التوأمة.
(الاقتراح 062 اللجنة 8، الجلسة الثالثة)
* * *
الحكم C 23/٢٠٠٤
تنمية أسواق البريد الدعائي
إن المؤتمر،
إذ أخذ علما
بالأنشطة المنجزة خلال الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٤ والرامية إلى تنمية أسواق البريد الدعائي في جميع أنحاء العالم،
وإذ يشير بشكل خاص
إلى أن تنمية سوق البريد الدعائي لها آثار إيجابية على حجم وعائدات ومردودية الخدمات البريدية، وأن تعاظم أنشطة البريد الدعائي يؤثر بشكل إيجابي على نمو منتجات وخدمات بريدية أخرى أكانت تقليدية أو ذات قيمة مضافة، كالرسائل والطرود واللوازميات والخدمات المالية،
وإذ يدرك
بأن البريد الدعائي والتسويق المباشر المتصلين بالمنتجات والخدمات البريدية يمكنهما التصدي بفعالية لآثار إحلال البريد الالكتروني محل البريد الورقي،
وإذ يقر
بالفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تدرها سلسلة المراحل الآيلة إلى تسويق البريد الدعائي، على الإدارات البريدية والأطراف الفاعلة الأخرى في قطاع البريد الدعائي،
وإذ يؤمن
بأهمية تعزيز العلاقات مع هذه الأطراف الفاعلة خدمة لمصلحة الجميع،
وإذ يعترف
بالدور الهام والإيجابي الذي يضطلع به الاتحاد البريدي العالمي ومنتدى تنمية البريد الدعائي في تقديم التوجيهات لمجلس الاستثمار البريدي حول شؤون البريد الدعائي وفي تقديم الخبرة القيمة للمستثمرين البريديين بشكل عام،
يناشد
الإدارات البريدية إنجاز الأنشطة الرامية إلى:
- حفز تنمية سوق البريد الدعائي المحلي كمحرك لتنمية الاقتصاد والأسواق؛
- زيادة حجم البريد الدعائي على المستويين المحلي والدولي؛
- تعزيز الخبرة في مجال تسويق البريد الدعائي حتى تتمكن من اكتساب زبن جدد والاحتفاظ بهم طويلا؛
- إنشاء بنية أساسية بريدية ملائمة لتوفير منتجات وخدمات البريد الدعائي أكانت تقليدية أو ذات قيمة مضافة؛
- إطلاع وتدريب أطراف فاعلة أخرى على مزايا البريد الدعائي والتسويق المباشر ومساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة لتنفيذهما،
- تسهيل التدفق الدولي وعبر الحدود لبعائث البريد الدعائي؛
- تحسين المعرفة بسوق البريد الدعائي لاسيما من خلال تصميم آليات جديدة لرصد نمو حجمه ونوعيته؛
- مواصلة المساهمة في تحديد معايير خاصة بالاتحاد البريدي العالمي في ميادين قد تؤثر على البريد الدعائي، كالعنونة واستخدام الرموز ذات الخطوط للمتابعة وتحديد الموقع.
ويكلف
مجلس الاستثمار البريدي بالتعاون مع المكتب الدولي:
- حفز تنمية البريد الدعائي بصفته محركا لنمو الاقتصاد والأسواق، عن طريق زيادة المعرفة بالسوق وتوسيع خبرة الأطراف الفاعلة على جميع المستويات؛
- المضي في تنمية أسواق البريد الدعائي خدمة لمصلحة كامل القطاع، وتعزيزا لنمو حجم البريد الدعائي على الصعيدين الوطني والدولي، وتسهيل التدفق الدولي وعبر الحدود لبعائث البريد الدعائي من خلال زيادة الأنشطة المصممة لهذا الغرض؛
- توفير بنية ملائمة لاستمرار التفاعل مع قطاع البريد الدعائي؛
- الاستمرار في التفاعل مع كل من المرافق البريدية وقطاع البريد الدعائي؛
- المساهمة في تعميق خبرة الإدارات البريدية في مجال البريد الدعائي مثلا عن طريق تصميم آليات لرصد تزايد الحجم والنوعية؛
- المشاركة في إقامة بنية أساسية لبريد تكون ملائمة لمنتجات وخدمات البريد الدعائي أكانت تقليدية أو ذات قيمة مضافة؛
- مساعدة الإدارات البريدية على تعريف الأطراف المعنية الأخرى بالبريد الدعائي والتسويق المباشر، وعلى اكتساب المهارات اللازمة؛
- المضي قدما في المشاركة في تحديد معايير للاتحاد البريدي العالمي في ميادين متصلة بالبريد الدعائي كالعنونة واستخدام الرموز ذات الخطوط في المتابعة وتحديد الموقع.
(الاقتراح 041 اللجنة 7، الجلسة الثانية)
* * *
التوصية C 24/٢٠٠٤
إرساء برامج شراكة بين البريد ومختلف السلطات الوطنية وكذلك سلطات القطاع من أجل الترويج لهواية جمع الطوابع البريدية والخدمات البريدية
المؤتمر،
إذ يعتبر
أن مهمة الاتحاد البريدي العالمي تتمثل في تشجيع التفاهم والاتصال فيما بين الشعوب وكذا التعاون الدولي في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية عن طريق الخدمات البريدية،
وإذ يحيل إلى
التوصية C 64/١٩٩٩ الصادرة عن مؤتمر بكين بشأن "تنمية وتعميق أنشطة النهوض بالثقافة وهواية جمع الطوابع البريدية والخدمات البريدية" التي تم بمقتضاها إطلاق أنشطة تآزر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة لإغاثة الطفولة وكان لها آثار إيجابية بالنسبة لكافة المنظمات المعنية،
وإذ يدرك
التأثير الترويجي بالنسبة لسمعة البلد والنشاط المعني الذى يتأتى من خلال إصدار طوابع بريدية تذكارية، بوجه عام،
يوصي بما يلي:
- إرساء برامج شراكة بين البريد ومختلف السلطات القومية وكذا سلطات القطاع في مجالات التربية والثقافة والشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والسياحة وغيرها من المجالات وذلك من أجل الترويج للنشاط المعني عن طريق طوابع البريد وهواية جمع الطوابع البريدية والخدمات البريدية؛
- إدراج هذا النوع من الشراكة في أولويات التعاون التقني وبرامج المدارس البريدية الإقليمية، إلخ.
(الاقتراح 060 اللجنة 7، الجلسة الثانية)
* * *
الحكم C 25/٢٠٠٤
إصدار طابع بريد تذكاري في ٢٠٠٥ بمناسبة انعقاد المرحلة الثانية للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات في أفريقيا (تونس، نوفمبر "تشرين الثاني" ٢٠٠٥)
المؤتمر،
إذ يشير
- إلى الحكم ٥٦/١٨٣ الصادر بتاريخ ٢١ ديسمبر "كانون الأول" ٢٠٠١ عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على عقد قمة عالمية حول مجتمع المعلومات توضع تحت الرعاية العليا للأمين العام للأمم المتحدة،
- وإلى نجاح المرحلة الأولى من القمة التي عقدت خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر "كانون الأول" ٢٠٠٣ في جنيف (سويسرا)،
وإذ يعتبر
- أن مهمة الاتحاد البريدي العالمي تتمثل في تشجيع التفاهم والاتصال بين الشعوب وكذا التعاون الدولي في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية عن طريق الخدمات البريدية،
- وأن الاتحاد البريدي العالمي شريك وثيق مع كثير من المنظمات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية في تنظيم القمة العالمية حول مجتمع المعلومات،
- وأن انعقاد المرحلة الثانية للقمة في الفترة من ١٦ إلى ١٨ نوفمبر "تشرين الثاني" ٢٠٠٥ في مدينة تونس (الجمهورية التونسية) سوف يتيح للبلدان النامية مزيدا من تقييم أوجه التقدم الذي أحرزته في هذا المجال،
وإذ يدرك
الأثر الترويجي، بالنسبة لسمعة البلد والنشاط المعني الناجم عن إصدار طوابع بريد تذكارية، بوجه عام،
يدعو
كافة البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، بمناسبة انعقاد المرحلة الثانية للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات في أفريقيا (تونس، نوفمبر "تشرين الثاني" ٢٠٠٥)، أن تدرج في برنامجها الخاص بهواية جمع الطوابع البريدية لعام ٢٠٠٥ طابعا أو مجموعة من الطوابع التذكارية ومنتجات هواية جمع الطوابع البريدية المتعلقة بها، عن موضوع القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، ويمكن أن يبرز موضوع الطابع دور البريد في مجتمع المعلومات الحالي والمستقبلي، ومن أجل الاستفادة إلى أقصى درجة من الأثر الترويجي لطابع البريد التذكاري المذكور، يوصي أن يتم إصدار هذا الطابع خلال الفترة الواقعة بين يناير "كانون الثاني" وأغسطس "آب" ٢٠٠٥.
(الاقتراح 061 اللجنة 7، الجلسة الثانية)
* * *
التوصية C 26/٢٠٠٤
القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع البريدية لاستخدام البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي
المؤتمر،
إذ يشير
- إلى المادة ٦ من الاتفاقية البريدية العالمية (بكين ١٩٩٩) التي تحدد شروط إصدار الطوابع البريدية،
- وإلى المادة ٣٠٦ من النظام التنفيذي لاتفاقية بكين التي توضح خصائص الطوابع البريدية وعلامات التخليص البريدي،
- وإلى القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع البريدية الذي أقره مؤتمر بكين وفقا للتوصية C 70/١٩٩٩،
وإذ يلاحظ
أن الطوابع البريدية مازالت تنطوي على قيمة تجارية متى استخدمت لأغراض الجمع؛
وإذ يسلم
بأن القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع البريدية مثلما أقره مؤتمر بكين كان مصدر نصائح قيمة بالنسبة للإدارات البريدية حول كيفية التوسع إلى أقصى حد من قيمة الطوابع البريدية بالنسبة لهواة جمع الطوابع البريدية والإدارات،
يؤكد ثانية
التزامه بخصوص إنتاج طوابع ممتازة تراعي قواعد القانون الأدبي وتجاه سوق نشطة لهواية جمع الطوابع البريدية،
يوصي
كافة الإدارات البريدية بمراعاة الإجراءات المبينة في القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع البريدية المنقح والمعروض بالملحق عندما تقوم بإصدار وتوريد طوابع بريدية ومنتجات بريدية لأغراض بريدية وأخرى تتعلق بهواية جمع الطوابع البريدية.
(الاقتراح 20.0.10.Rev 1 اللجنة 7، الجلسة الثانية)
Annexe
ملحق
القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع البريدية لاستخدام البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي
يتضمن القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع البريدية لاستخدام البلدان الأعضاء التوصيات التالية:
١- يتعين على الإدارات التي تنشئ منتجات تتعلق بهواية جمع الطوابع البريدية أن تحرص على ألا ينجم عن استخدام الطوابع البريدية ووسائل التخليص الأخرى ابتكار منتجات بريدية غير ناجمة عن تطبيق الإجراءات البريدية العادية.
١-١ وفيما يلي منتجات هواية جمع الطوابع البريدية المتعارف على أنها تدخل في مجال هذا القانون من بين غيرها:
- الطوابع البريدية، كما هي محددة بالمادة ٦ من الاتفاقية البريدية العالمية (بكين ١٩٩٩)،
- بطاقات "الحد الأقصى"،
- مظاريف "اليوم الأول" للإصدار،
- جبيبات وألبومات،
- مظاريف بطوابع بريدية بارزة أو سابقة الطبع،
- أختام للمناسبات والأحداث الخاصة والمنتجات المتعلقة بها،
- طوابع مع أجرة إضافية، طبقا لأحكام المادة ٣٠٦ من النظام التنفيذي لاتفاقية سيول.
١-٢ الوسائل الأخرى لبيان سداد التخليص (مثل علامات التخليص، بصمات التخليص المدفوعة مسبقا والسمات الخاصة الأخرى) مرخص بها طبقا لأحكام المادة ٦ من اتفاقية بكين، لكنها لا تعتبر بمثابة طوابع بريدية.
٢- لا ينبغي على الإدارات أن ترخص باستخدام وسائل لإبطال الطوابع مثل العلامات الصناعية والأختام والعلامات الرسمية الأخرى الإعلامية أو التشغيلية وهي وسائل لا تنجم عن تطبيق الإجراءات البريدية العادية.
٢-١ لا ينبغي على الإدارات أن تسمح باستخدام وسائل إبطال الطوابع أو وضع العلامات هذه من قبل أشخاص آخرين غير الموظفين التابعين لها.
٢-٢ يجوز للإدارات في بعض الحالات الاستثنائية وشريطة إجراء مراقبة مباشرة من قبل موظفيها، أن تعهد باستخدام وسائل إبطال الطوابع هذه أو وضع العلامات لأشخاص آخرين غير الموظفين التابعين لها.
٢-٣ عندما تقوم الإدارات بمعالجة جزء من أنشطتها الاستثمارية من الباطن وبالذات إبطال الطوابع، ينبغي أن يوضح العقد أن أدوات إبطال الطوابع ووضع العلامات سوف تستخدم فقط لأغراض استثمارية وبطريقة مطابقة بدقة للإجراءات البريدية العادية للإدارة المعنية التي يتعين عليها التأكد من مراعاة هذه القاعدة بصرامة.
٣- في حالة بيع منتجات مخصصة لهواية جمع الطوابع البريدية تشتمل على طوابع بريدية، يتعين على الادارات التأكد من أن معالجة طابع البريد ذاته وكذلك استخدام علامات صناعية وأختام شمعية وسمات خاصة وغيرها من وسائل إبطال الطوابع يتم طبقا للاجراءات البريدية الخاصة بكل منها.
٤- بالنسبة لكل إصدار يتعين على الادارات التأكد من طبع كمية كافية من طوابع البريد من أجل الاستجابة للطلب المحتمل للخدمات واحتياجات هواية جمع الطوابع المتوقعة. وعند استخدام علامات صناعية وأختام شمعية وسمات خاصة ترمز إلى مناسبات أو أحداث خاصة، يتعين على الادارات التأكد من توفر عدد كاف من منتجات هواية جمع الطوابع البريدية من أجل الوفاء بالطلب. وبالرغم من أنه قد لا يتأتى للادارات القيام ببيع كل إصدار من الطوابع في كل نقطة بيع، فانه ينبغي عليها، مع ذلك، التأكد من إعلام الزبن وهواة جمع الطوابع في كل لحظة بالجهة التي يمكن أن يعثروا فيها على كل من هذه الاصدارات، لأغراض بريدية وأخرى تتعلق بهواية جمع الطوابع البريدية.
١-٤ يمكن انتاج إصدارات طوابع بريدية تمثل مناطق بلد أو إقليما ما، بحيث تراعي هذه الاصدارات مقتضيات هذا القانون الأدبي وبحيث يتم إعلام الزبن وهواة جمع الطوابع البريدية في كل لحظة بتوفر هذه الاصدارات لأغراض بريدية وأخرى تتعلق بهواية جمع الطوابع البريدية.
٢-٤ تعتني الادارات باصدار طوابع بريدية تسهم في تلبية متطلبات السوق. وعليها أن تتأكد من أن عدد الطوابع الصادرة كل عام يقتصر على العدد الذي يقبله سوقها. ولا تقوم بإغراق السوق الأمر الذي يدفع بهواة جمع الطوابع البريدية والجامعين إلى التخلص عن شغل أوقات فراغهم.
٥- يتعين على الادارات عند اختيار المواضيع والرموز الحرفية والشعارات وعناصر الرسومات البيانية الأخرى أن تراعي دائما حقوق الملكية الفكرية.
٦- إذا لم تتمكن الادارات من ممارسة أي رقابة على جهة مورد الطوابع البريدية أو الأشياء المعهود بها إلى الخدمة البريدية لأغراض بريدية أو أخرى تتعلق بهواية جمع الطوابع البريدية بمجرد بيعها، فانه يتعين عليها مع ذلك اتباع ما يلي:
١-٦ عدم منح دعمها لبعض الحيل المخصصة لزيادة بيع طوابعها البريدية أو منتجاتها التي تتضمن طوابع بريدية أو موافقتها على تلك الحيل التي تؤدي إلى افتراض ندرة ممكنة من المنتجات المذكورة،
٢-٦ تجنب أي عمل يمكن اعتباره بمثابة موافقة أو إضفاء حالة رسمية على منتجات مصدرها غير رسمي وتتضمن طوابع بريدية،
٣-٦ في حالة مرور الادارات عبر وسطاء بالنسبة لتسويق منتجاتها الخاصة بهواية جمع الطوابع البريدية، ومطالبتها هؤلاء الوسطاء بالالتزام بنفس الاجراءات والممارسات شأنها شأن الادارات نفسها، لا يجوز للادارات أن ترخص لهؤلاء الوسطاء في مجال هواية جمع الطوابع البريدية بالقيام بممارسة الاجراءات البريدية العادية أو تعديلها ولا الترخيص لها بممارسة رقابة على الاجراءات في مجال هواية جمع الطوابع البريدية.
٤-٦ أن تحظر بصفة خاصة على الوسطاء بيع طوابعها البريدية أو منتجاتها التي تتضمن طوابع بريدية أو تخليها عنها مقابل تعرفة أقل من قيمتها الاسمية، وفيما يتعلق بأجور وسطائها، فان الادارات تعمل بقدر المستطاع على ألا يحتاج هؤلاء الوسطاء إلى بيع الطوابع البريدية أو منتجات هواية جمع الطوابع البريدية المشتملة على طوابع بريدية بسعر يزيد على قيمتها الاسمية. ويجوز للادارات البريدية أن تراعي الاختلافات الوطنية أو المحلية في مجال فرض الرسوم على المبيعات أو أي عمليات فرض ضريبة أخرى يحتمل تطبيقها ولاسيما خلال المعارض الدولية وكذلك بيع الطوابع البريدية.
٥-٦ الاحتفاظ كاملا بمسؤولية طبع ونشر الطوابع البريدية ومنتجات هواية جمع الطوابع البريدية المتعلقة بها إما مباشرة أو بالتأكد من أن وسيطها راعى كافة الالتزامات التعاقدية وأوفى بها، وذلك من أجل تجنب أي سوء فهم بين الشركاء.
٦-٦ لا يجوز أن يُعهد بطبع الطوابع البريدية إلا إلى الطابعين المؤتمنين الذي وقعوا على القانون السلوكي الخاص بالطابعين المؤتمنين للطوابع البريدية والذين سعوا إلى الحصول على شهادة إثبات كطابع مؤتمن أو هم في سبيلهم إلى الحصول عليها.
٧- لا ينبغي على الادارات البريدية أن تقوم بانتاج طوابع بريدية أو منتجات تتعلق بهواية جمع الطوابع البريدية مخصصة لاستغلال بعض الزبن.
٨- تعترف الادارات في كافة أنشطتها الخاصة بهواية جمع الطوابع البريدية أنه طالما أن طوابعها تعكس الهوية والثقافة الوطنيتين، فانها تحتفظ بقيمة ثانوية فضلا عن قيمتها الاسمية فقط لأن هواة جمع الطوابع البريدية يختارون اقتناءها. وتلتزم الادارات بمراعاة هذا القانون السلوكي ضمانا لبقاء سوق هواية جمع الطوابع البريدية على قيد الحياة على المدى البعيد في كل بلد.
* * *
الحكم C 27/٢٠٠٤
العلاقات مع الزبن
إن المؤتمر،
إذ يدرك
أهمية وضع حاجات الزبن في صلب جميع أنشطة البريد،
وإذ يشير
إلى أنه تم التركيز على حاجات الزبن في استراتيجيات سيول وبكين وبوخارست البريدية، وقد تبين ذلك في مهمة الاتحاد البريدي العالمي وأنشطته،
وإذ يشدد
على أهمية الشراكات التي تُعقد بين إدارات البريد وزبنها في سلسلة العمليات البريدية التي تسهم في إرضاء الزبن، على الصعيد الدولي والإقليمي والقومي،
وإذ يقرّ
- بوجود معايير وخطوط توجيهية لتوفير خدمات الزبن (مثلا معالجة الشكاوى حول البعائث البريدية المفقودة أو المتأخرة)، وبنشر بعض التفاصيل كمعطيات حول نقاط الاتصال الرئيسية في الإدارات البريدية، لتسهيل المعالجة السريعة للمسائل المتعلقة بخدمة الزبن؛
- بأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الإدارات البريدية لزيادة التركيز على المسائل المتعلقة بخدمة الزبن، ما زالت هذه المعايير والخطوط التوجيهية غير معروفة على مستوى عالمي؛
- بأن طريقة مناسبة وعملية لمواصلة التركيز على المسائل المتعلقة بخدمة الزبن تكمن في توفر تقنيات الممارسة الفضلى وكذا مستندات متصلة بخدمة الزبن؛
يناشد
إدارات بريد البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي:
- أن تضع حاجات الزبن في صلب أنشطة البريد؛
- أن تعامل إحداها الأخرى وكأنها من الزبن؛
- أن تتبادل المعلومات والموارد والخبرة في ميادين محددة من خدمة الزبن؛
- أن تتثبت من أنه تم توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لدعم الأنشطة المتصلة بالزبن؛
- أن تشارك في الأنشطة المنجزة على مستوى الاتحاد البريدي العالمي؛
الاتحادات المحدودة:
- أن تدعم جهود أعضائها التي تسعى إلى زيادة التركيز على الزبن.
- أن تسهّل عملية تعزيز الخبرة في مجال التسويق
ويكلف
مجلس الاستثمار البريدي، بالتعاون مع المكتب الدولي:
- أن يضع الزبن في صلب جميع أنشطة الإدارات البريدية، بما فيها تنظيم أنشطة من قبيل الاحتفال باليوم العالمي للزبون (على مستوى الاتحاد البريدي العالمي أو على المستويين الإقليمي والقومي)؛
- تعزيز علاقات "الزبون- مقدم الخدمة" ما بين إدارات البريد وشركائها في سلسلة العمليات البريدية التي تسهم في إرضاء الزبن،
- مساعدة المستثمرين البريديين للبلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي ليزيدوا من تركيزهم على الزبن، من خلال تسهيل إرساء ممارسات مثالية في العلاقات مع الزبن، وتبادل المعلومات في هذا الصدد، وكذا من خلال تطوير الخبرة في مجال التسويق على جميع مستويات خدمة الزبن؛
- تحديد الأنشطة الرئيسية في ما يتعلق بخدمة الزبن، والمعايير المعترف بها عامة بين الإدارات في إطار خدمة الزبن، ونشر المعلومات حول هذه الأنشطة؛
- متابعة تطور عملية وضع المعايير حول الأنشطة الحالية والمستقبلية المتصلة بخدمة الزبن، والمنجزة في إطار مجموعات من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، وجمعيات بريدية شريكة، وترويج معلومات محيّنة عند الاقتضاء.
(الاقتراح 040 اللجنة ٧، الجلسة الثانية)
* * *
الحكم C 28/٢٠٠٤
الإعلان البريدي العالمي لحقوق الزبن
المؤتمر،
آخذا في الاعتبار
الحكم C 24/١٩٩٩ (ميثاق الخدمة المقدمة للزبن) والتوصية C 108/١٩٩٩ (نص القيم الخاصة بالمستثمرين البريديين للاتحاد البريدي العالمي) اللذين تم اعتمادهما من قبل المؤتمر الأخير وكذلك بعض المبادئ مثل "الزبن في المقام الأول" و"في خدمة الزبن" المدرجة فعلا في إطار مهمة الاتحاد البريدي العالمي،
ومراعيا
الأهمية الممنوحة، في الاستراتيجيات البريدية، ولاسيما خلال العقد الأخير، إلى دور الزبن في بقاء المؤسسات البريدية وفي النهوض بالخدمات البريدية وتوسيع نطاق تشكيلة الخدمات بفضل التقنيات الفعالة والحديثة،
ومراعيا فضلا عن ذلك
الأسلوب الذي تم به التركيز في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة ٢١-٢ منه على أنه "... من الضروري تشجيع تنمية العلاقات الودية بين الأمم" وأن "كل شخص له الحق في ظروف سوية النفاذ إلى وظائف عمومية في بلده"،
وإذ أحاط علما
بالمادة ٤-٢٣ من نفس هذا الإعلان التي تنص على أن "كل شخص له الحق في أن يؤسس مع آخرين نقابات وأن ينضم إلى نقابات من أجل الدفاع عن مصالحه"، وهو المبدأ الذي يتعين على الإدارات البريدية وفقا له أن تقرر إمكانية تشكيل جمعيات للزبن المهتمين بالدفاع عن مصالحهم،
ومراعيا
أحكام المادة ١-٢٥ من التصريح المذكور التي تقضي بأن "كل شخص له الحق في مستوى معيشة كاف ضمانا لصحته ورفاهيته وصحة ورفاهية أسرته، وخاصة بالنسبة للمأكل والملبس والسكن والعناية الطبية وكذلك بالنسبة للخدمات الاجتماعية اللازمة..." والتي تبرز ضرورة ضمان تنفيذ الخدمة البريدية الشمولية المنصوص عليها بالمادة الأولى من اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي،
وآخذا في الاعتبار
المساهمة الفعالة للبلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي في تنمية العلاقات الودية وكذلك مهمتها الحيوية التي تكمن في تقديم خدمات اجتماعية،
يوافق
على نص الملحق المعنون "الإعلان البريدي العالمي لحقوق الزبن" الذي يؤكد تعهد المؤسسات البريدية والتزاماتها تجاه حقوق الزبن باعتبارها حقوق للإنسان،
ويدعو
المكتب الدولي إلى وضع برنامج اتصال عالمي بالشراكة مع المؤسسات البريدية عبر العالم على أساس المبدا الذي يقضي بأن حقوق الزبن تشكل جزء من حقوق الإنسان،
كما يدعو
البلدان الأعضاء إلى أن:
- تراعي، في نصوص القيم الخاصة بها، أن حقوق الزبن تشكل جزءا من حقوق الإنسان،
- تصدر طابعا تذكاريا حول موضوع "حقوق الزبن بوصفها أحد جوانب حقوق الإنسان"،
(الاقتراح 064.Rev 1 اللجنة ٧، الجلسة الثانية)
Annexe
ملحق
الإعلان البريدي العالمي لحقوق الزبن
إن الزبن لهم الحق في:
- الاستفادة من خدمات ذات نوعية متميزة وبأسعار معقولة حسب احتياجاتهم،
- الاستفادة من نظام معلومات فعال وشامل يراعي كل من حقوق ومسؤوليات المستثمر البريدي،
- الاستفادة من تطبيق قانون سلوكي يقوم على احترام القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، دون أي تمييز، وخاصة العرق، اللون، الجنس، اللغة، الديانة، الرأي السياسي أو أي رأي آخر، النشأة الوطنية أو الاجتماعية، الثروة المولد أو أي وضع آخر.
- الاستفادة من النفاذ الميسور والعملي إلى الخدمات البريدية،
- الاستفادة من اختيار كبير للخدمات البريدية،
- الحصول على تعويض مقبول عندما يخفق البريد في القيام بالتوزيع وفقا لما تعهد به،
- معرفة المكانة المتميزة التي يحتلونها في إطار الشبكة البريدية العالمية ومعرفة أنهم يعتبرون بمثابة شريك لا غنى عنه في إنجاح المؤسسات البريدية،
- إنشاء جمعيات تستهدف الترويج لمصالحهم.
* * *
الحكم C 29/٢٠٠٤
معيار عالمي لنوعية الخدمة الدولية
إن المؤتمر،
إذ يأخذ في اعتباره
أن تحسين نوعية الخدمة البريدية الدولية هدف أساسي للاتحاد البريدي العالمي،
وإذ يلاحظ
أ) النتائج المشجعة لتنفيذ برنامج "نوعية الخدمة" لفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٤ (الحكم C 14/١٩٩٩ لمؤتمر بكين)؛
ب) التحسن الإجمالي لنوعية الخدمة الملاحظ بواسطة عمليات مراقبة النوعية التي نظمها الاتحاد البريدي العالمي؛
ج) تنوع مهل التوجيه الملاحظة على الوصلات الدولية؛
د) ضرورة تحديد نوعية دنيا للخدمة الدولية،
يقرر أن يحدد
- بـ ي+٥ (يوم العمل الخامس بعد يوم الإيداع) المعيار العالمي لنوعية الخدمة الدولية؛ وينطبق هذا المعيار على بريد الرسائل ذي الأولوية الدولي بين أهم المناطق و/أو المدن من وجهة نظر التبادل البريدي الدولي في كل من الإدارات الأعضاء في الاتحاد؛
- بـ ٥٠% النسبة الدنيا للبعائث الاختبارية المستوفية لهذا المعيار.
ويكلف
مجلس الاستثمار البريدي، بالتعاون مع مجلس الإدارة واللجنة الاستشارية والمكتب الدولي:
- بتحديد الأهداف الإقليمية (دون الإقليمية) لمراعاة المعيار العالمي والسهر على تحديده فوق ٥٠%؛
- بتنظيم وتنسيق التدابير المستمرة لمراعاة المعيار العالمي لنوعية الخدمة الدولية؛
- باتخاذ جميع الإجراءات للتوصل إلى مراعاة المعيار العالمي بما يفوق ٦٥% بحلول المؤتمر المقبل؛
- بعرض تقرير عن تنفيذ هذا الحكم على المؤتمر المقبل،
ويبحث
أ) الإدارات البريدية للاتحاد والحكومات، كل فيما يخصها، على:
- تحديد أهداف للنوعية تتجاوز المعيار العالمي حيثما تسمح بذلك ظروف الخدمة؛
- تحديد مناطق تطبيق المعيار العالمي في بلدانها؛
- إجراء قياس مستمر لمراعاة المعيار العالمي، بواسطة عملية واحدة على الأقل من عمليات المراقبة التي تنظم من جانب الاتحاد البريدي العالمي أو الاتحادات المحدودة أو على أساس اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف؛
- إجراء تحليل مستمر لنتائج عمليات المراقبة هذه واتخاذ التدابير الرامية إلى تحسين التوصل إلى هدف مراعاة المعيار العالمي؛
ب) الاتحادات المحدودة على:
- تنسيق تحديد الأهداف الإقليمية لمراعاة المعيار العالمي؛
- تقديم دعمها للأعمال الإقليمية الرامية إلى تحسين مراعاة المعيار العالمي.
(الاقتراح 06 اللجنة ٦، الجلسة الأولى)
* * *
الحكم C 30/٢٠٠٤
التنظيم المستقبلي لأنشطة التوحيد القياسي للاتحاد البريدي العالمي
المؤتمر،
إذ يبحث
تقرير مجلس الاستثمار البريدي حول أنشطة الاتحاد البريدي العالمي في مجال التوحيد القياسي (المؤتمر — المستند ٣٣).
وإذ يأخذ علما
بأوجه التقدم الهائلة التي أحرزها فريق عمل "التوحيد القياسي" التابع للاتحاد البريدي العالمي في إطار أنشطته، خلال الفترة من ١٩٩٩ إلى ٢٠٠٤،
وإذ يدرك
حقيقة أن التوحيد القياسي ينبغي أن يعتبر أحد الأنشطة الرئيسية للاتحاد البريدي العالمي بل عنصرا حيويا في سير عمل الاتحاد،
وإذ هو مقتنع
بأن الاتحاد البريدي العالمي يتعين عليه أن يستمر في القيام بدور ريادي في مجال التوحيد القياسي وأن يقر تصورا فعالا من أجل تسهيل أوجه التقدم في هذا المجال،
وإذ يركز على
أهمية الحفاظ على دور الاتحاد البريدي كسلطة عالمية في مجال التوحيد القياسي،
وآخذا في علمه
بأن المعايير تشكل عنصرا هاما في العناية التي يوليها ممثلو الحكومات/ المنظمون إلى أنشطة الاتحاد البريدي العالمي، لاسيما في نطاق مجلس الإدارة،
ويدعو
الحكومات:
- إلى الاعتراف بفائدة معايير الاتحاد البريدي العالمي في تحسين نوعية الخدمة البريدية المقدمة إلى المواطنين،
- إلى الإسهام بفعالية في السياق العملي لوضع معايير الاتحاد البريدي العالمي،
كما يدعو أيضا
الإدارات البريدية:
- إلى استخدام معايير الاتحاد البريدي العالمي في الإجراءات اليومية لمعالجة البريد،
- إلى الإسهام بفعالية في سياق وضع معايير الاتحاد البريدي العالمي،
ويكلف
مجلس الاستثمار البريدي:
- بإدارة السياق العملي لوضع معايير الاتحاد البريدي العالمي وإقرارها،
- تمكين الخدمات البريدية من أن تكسب مزيدا من النوعية والفعالية، بفضل وضع معايير جديدة ونشرها بانتظام وكذا تشجيع الاتصالات فيما بين الإدارات البريدية،
- التعريف بشكل أفضل بمعايير الاتحاد البريدي العالمي وإقامة الحجة على جدارتها بالثقة وذلك بالحفاظ على تعاون وثيق مع هيئات أخرى للتوحيد القياسي،
- التشجيع على المزيد من استخدام معايير الاتحاد البريدي العالمي من قبل الإدارات البريدية، لاسيما إدارات البلاد النامية، عن طريق نشر وتوزيع معايير على مدى واسع وكذا عن طريق حملات إعلامية مستهدفة،
- رفع تقارير، عند الاقتضاء، عن أنشطته الخاصة بالتوحيد القياسي إلى مجلس الإدارة،
(المؤتمر — المستند ٣٣ والاقتراح 030 اللجنة ٦، الجلسة الأولى)
الأمنية C 31/٢٠٠٤
توافق النماذج التي تستعملها الإدارات البريدية مع النماذج المنصوص عليها
المؤتمر،
مدركا لأن
المادة ٢٦٧ من نظام بريد الرسائل والمادة ٢١٣ من النظام الخاص بالطرود البريدية تنصان على أن النماذج التي تستعملها الإدارات البريدية ينبغي أن تتوافق مع النماذج الملحقة بالنظم المعنية،
وإذ يعترف بأن استعمال التقنيات الحديثة، خاصة الحواسيب والنظم المعلوماتية وبوجه خاص التطبيقات المعلماتية الوطنية، يجعل من الصعب مراعاة هذا الشرط،
وإذ يضع في اعتباره
أن التنوع الحالي للصيغ القومية للنماذج الدولية المستعملة لأغراض مختلفة يجعل من الصعب استخدام المعلومات الخاصة بمختلف البلدان والحصول عليها،
وإذ يراعي
أنه يتم بشكل متزايد توظيف أشخاص لم يحصلوا على تدريب بريدي عام لشغل وظائف تؤثر بشكل ملموس على النتائج المالية للمستثمرين البريديين،
يوجه نداء ملحا
إلى الإدارات البريدية لكي تصمم وتستعمل نماذج تتوافق مع النماذج المنصوص عليها في النظام أو، إذا كانت هناك ضرورة لوجود فوارق بالنسبة للنموذج المعياري لأسباب قومية مهمة، لكي تستعمل على الأقل العناوين بدقة وكذا الأرقام التي ينص عليها الاتحاد البريدي العالمي للنماذج وتدل، بنفس الترتيب المنصوص عليه للنماذج، على المعلومات التي ينبغي توفيرها لكي تؤدي النماذج المستكملة حسب الأصول الوظيفة التي وضعت من أجلها.
(الاقتراح 20.0.7 اللجنة ٦، الجلسة الأولى)
* * *
الحكم C 32/٢٠٠٤
تسهيل التحويل الالكتروني للجذاذات فيما بين الإدارات البريدية
المؤتمر،
ملاحظا
- أن الإدارات البريدية الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي تتمتع بحق توفير خدمة بريدية شمولية عبر الإقليم البريدي الواحد،
- أن هذا الحق ينطوي على ضرورة توفير خدمة بريدية جيدة النوعية وفي متناول الجميع للاستجابة لحاجات الزبن في جميع أنحاء العالم،
- أن الإمكانيات باتت الآن متاحة وبأسعار معقولة لاستخدام البريد الالكتروني في نقل المعلومات لأغراض دعم الخدمة الشمولية، مما يخفض من التبعية حيال سبل الاتصال القائمة على الركيزة الورقية،
- أن النقل الالكتروني للمعلومات من شأنه أن يسهل الحل بل ويعجل من المعالجة الفعالة للمسائل الجارية والمشاكل الاستثنائية وكذا الاستعلامات لما فية مصلحة الزبن والإدارات،
إذ يأخذ في اعتباره
- أن مجلس الاستثمار البريدي يوفر للإدارات البريدية، من خلال برامج عمله، النصائح التقنية والتأهيل الإداري ومجموعة من المواد المرجعية؛
- أن هذه البرامج من شأنها أن تساعد الإدارات في جهودها الرامية إلى استخدام وسائل الاتصال الالكترونية،
إذ يحرص على
تشجيع جهود الإدارات لجهة تعزيز الاتصالات الالكترونية، في إطار اتصالاتها،
يكلف
مجلس الاستثمار البريدي ببحث أسلوب العمل الأمثل لتسيل وتنمية التبادل الالكتروني للجذاذات في ما بين الإدارات من خلال تعريف المسائل ذات الصلة وإيلائها الأولوية ومعالجتها بهدف إقرار التعديلات اللازمة وإدخالها على الأنظمة والتوصيات الواجب تقديمها.
(الاقتراح 20.0.8 اللجنة ٦، الجلسة الأولى)
* * *
الحكم C 33/٢٠٠٤
فحص كامل للإجراءات التشغيلية والمحاسبية للاتحاد البريدي العالمي
إن المؤتمر،
إذ يدرك
أن استخدام الحواسيب لعمليات تبادل البريد الدولي ولتسوية الحسابات بين الإدارات شهد تطورا هاما في السنوات الأخيرة، حتى أن بعض الإدارات لم تعد تستخدم المستندات الورقية لدفع الأجور بين الإدارات فيما يخص بعض فئات البريد، مثل البريد العاجل الدولي،
وإذ يعترف
بأن مجلس الاستثمار البريدي وضع، بوساطة فريق عمل "التوحيد القياسي" وفرق أخرى، معايير تقنية لعمليات تبادل البريد الدولي تستعمل على نطاق واسع من جانب الإدارات البريدية وكذلك وكلاء التوزيع والشركات الجوية والسلطات الجمركية والأطراف المعنية الأخرى،
وإذ يراعي
كون مجلس الاستثمار البريدي عرف كيف يضع ويروج التدابير الرامية إلى تطوير استخدام المعطيات المعلوماتية لعمليات تبادل البريد، مثلا بفضل أعمال تعاونية البريد العاجل الدولي وتعاونية الاتصالات المعلوماتية (telematics) وفريق عمل الأمن البريدي،
وإذ يلاحظ
أن استخدام الإرسالات والمعطيات والملفات المعلوماتية من قبل الإدارات البريدية ليس متجانسا، مما أدى إلى ظهور هوة بين الإدارات التي تعتمد بشكل واسع على الحواسيب لعملياتها الخاصة بتبادل البريد الإلكتروني وبين تلك التي تستخدم أساسا نماذج ومستندات الاتحاد البريدي العالمي الورقية،
وإذ يشير إلى
أن الهدف من التبادل المحوسب للمعطيات المتعلقة بالبريد بين الإدارات البريدية والأطراف المعنية الأخرى هو تسريع عمليات المعالجة وتخفيض التكاليف الإدارية وتسهيل عمليات الدفع وتعزيز الأمن في سلسلة الخدمات المقدمة،
وإذ اقتنع
بأن هدف الاتحاد البريدي العالمي على المدى الطويل ينبغي أن يكون هو ضمان الانتقال من المستندات الورقية إلى المعطيات المعلوماتية فيما يخص عمليات تبادل البريد الدولي وأن وضع مجموعة كاملة من الإجراءات التشغيلية والمحاسبية القائمة على تبادل المعطيات المحوسبة شئ ضروري لكي يتمكن الاتحاد البريدي العالمي من بلوغ هذا الهدف،
يكلف
مجلس الاستثمار البريدي، بالتعاون مع مجلس الإدارة:
- بالشروع في فحص كامل للإجراءات المتعلقة بالعمليات البريدية وتسوية الحسابات بين الإدارات للتمييز بين الإجراءات القائمة على إرسال خطابات التبادل الإلكتروني للمعطيات أو تبادل الملفات المعلوماتية، مثل أوراق الحسابات أو المستندات في شكل مقاس المستند المحمول (PDF) والإجراءات القائمة على النماذج التقليدية للاتحاد البريدي العالمي؛
- بإحصاء كل الأطراف المعنية بهذه الإجراءات، مثل الإدارات البريدية وشبكات النقل (الشركات الجوية، شركات النقل البحري، شركات النقل البري، السكك الحديدية) والسلطات الجمركية ووكلاء التوزيع، الخ.؛
- بوضع مجموعة كاملة من الإجراءات التشغيلية والمحاسبية القائمة بصفة استثنائية على تبادل خطابات التبادل الإلكتروني للمعطيات أو الملفات المعلوماتية، مع إنشاء إجراءات جديدة أو إجراءات إضافية إن لم تكن موجودة، في الاتفاقية أو النظم، في شكل معايير للاتحاد البريدي العالمي أو في مستندات أخرى من مستندات الاتحاد البريدي العالمي؛ ويجب أن تتعلق هذه الإجراءات على الخصوص بتبادل معطيات معلوماتية بين جميع الأطراف المعنية بمعالجة البريد، مثل الإدارات البريدية وشركات النقل والسلطات الجمركية ووكلاء التوزيع، الخ.؛
- بصياغة اقتراحات بشأن الطريقة التي يمكن بها تجمع المعطيات الصادرة عن الشبكات العالمية الحالية، مثل POST*Net و GXS و eMaria، في قاعدة معطيات واحدة أو بشأن الطريقة التي يمكن أن تدار بها المعطيات بحيث يبدو، من وجهة نظر المستخدم، أنها مجمعة في قاعدة معطيات واحدة، مع مراعاة إجراءات الترخيص والتصديق الملائمة للنفاذ إلى المعطيات؛
- بالشروع في صياغة جديدة للاتفاقية والنظم، عند الاقتضاء، على أساس استنتاجات هذه الأعمال.
(الاقتراح 20.0.9.Rev 1 اللجنة ٦، الجلسة الأولى)
* * *
الحكم C 34/٢٠٠٤
العلاقات بمنظمات منظومة الأمم المتحدة
إن المؤتمر،
بعد الاطلاع على
الاتفاق المعقود بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البريدي العالمي الذي تقره الأمم المتحدة كوكالة متخصصة مكلفة بتنمية الاتصالات البريدية على المستوى الدولي،
وإذ يأخذ في اعتباره
تعهدات الاتحاد البريدي العالمي حيال الأسرة الدولية لضمان متابعة أعمال المؤتمرات الكبرى واجتماعات القمة المعقودة تحت إشراف الأمم المتحدة،
وإذ يلاحظ
أن الاتحاد البريدي العالمي هو عضو ناشط في ميادين التعاون والتنسيق في منظومة الأمم المتحدة،
وإذ يؤكد
أن مواصلة التعاون وتنميته مع جميع المنظمات الدولية التابعة لأسرة الأمم المتحدة، وفي الميادين المندرجة في مهام الاتحاد البريدي العالمي، من شأنهما خدمة المصالح الحيوية للاتحاد البريدي العالمي وأعضائه الـ١٩٠،
ومراعاة
للتقليد الثابت والمتبع في المؤتمرات البريدية السابقة الذي يقضي بتمديد الولاية الموكلة إلى أجهزة الاتحاد البريدي العالمي بصورة تلقائية، وبمواصلة وتنشيط العلاقات مع المنظمات الدولية،
يدعو
جميع أجهزة الاتحاد، في إطار أنشطتها الخاصة، إلى تعزيز التعاون، داخل منظومة الأمم المتحدة، لا سيما مع الوكالات المتخصصة، في الميادين النابعة عن مهمة الاتحاد البريدي العالمي وخياراته الاستراتيجية،
ويكلف
المدير العام للمكتب الدولي، أن:
- يمضي في متابعة تطورات الأحداث الدولية، لا سيما تلك التي تؤثر على نشاط الاتحاد البريدي العالمي،
- يتخذ المبادرات التي يراها ضرورية في هذا الصدد، لما فيه مصلحة الاتحاد وأعضائه،
- يقدم تقارير سنوية إلى مجلس الإدارة، يطلعه فيها على حالة تقدم أنشطة التعاون بين الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة،
- يرفع إلى المؤتمر القادم تقريرا شاملا عن هذه الأنشطة،
- يعمد إلى إرساء البنى التحتية واتخاذ إجراءات التنظيم الملائمة للتثبت من أنه يمكن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الحكم على نحو مرض للبلدان الأعضاء.
(الاقتراح 017، الجلسة العامة السادسة)
* * *
الحكم C 35/٢٠٠٤
المرافق البريدية ومجتمع المعلومات
إن المؤتمر،
إذ يذكر
بأن المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات قد انعقدت في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر "كانون الثاني" ٢٠٠٣، وأفيد فيها عن الهوة الرقمية الشاسعة التي تحرم غالبية سكان المعمورة من المعلومات الممكن النفاذ إليها بواسطة التقنيات الجديدة للاتصالات والمعلومات،
ومراعاة
للدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الاتحاد البريدي العالمي، وهو وكالة متخصصة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، في الإعداد للمرحلة الأولى من القمة والمشاركة فيها،
وإذ يدرك
أن قمة جنيف ليست سوى الخطوة الأولى في عملية متابعة الالتزامات الدولية الرامية إلى بناء مجتمع معلومات أكثر إنصافا،
وإذ يأخذ في اعتباره
- الدور البارز الذي اضطلعت به دوما إدارات البريد بهدف تسهيل النفاذ إلى المعلومات عن طريق خدمات تتطور باستمرار من الناحية التقنية،
- الهدف الرابع لاستراتيجية بوخارست البريدية العالمية (الإصلاح البريدي والتنمية المستدامة)، الذي يقر بأهمية الأنشطة الرامية إلى سد الهوة الرقمية في الميدان البريدي وإلى زيادة عدد البلدان التي عمدت إلى تغيير بناها البريدية وتحديثها،
وإذ يلاحظ
بارتياح، أنه في أعقاب القمة، اعتمد رؤساء الدول والحكومات المشاركة فيها إعلان مبادئ وخطة عمل أقر فيهما مرارا بأن أهمية القطاع البريدي تشكل جزءا لا يتجزأ من مجتمع المعلومات الحالي والمستقبلي،
وإذ يلاحظ أيضا
أثر التقنيات الجديدة للاتصالات والمعلومات على أنشطة البريد والتقدم الذي أحرزته الإدارات البريدية في مجال إتاحة هذه التقنيات الجديدة للزبن بفضل استنباط خدمات جديدة تستجيب لحاجاتهم،
وإذ يؤكد
- النطاق الواسع للشبكة البريدية العالمية وقدرتها على تزويد جميع الشعوب، لاسيما في الأقاليم النائية، بإمكانية النفاذ إلى التقنيات الجديدة والموارد اللازمة التي من شأنها المساهمة في تخفيض حدة الفقر لدى الشعوب وتحسين مستوى معيشتها؛
- قدرة الخدمات البريدية على تأمين سرية المعلومات وأمنها سواء في العالم الحقيقي أو التقديري،
- الروابط الوثيقة التي تقرب بين قطاع البريد وقطاع الاتصالات،
يدعو
جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي إلى:
- تسهيل التعاون فيما بين إدارات البريد، وبينها وبين الشركاء الخارجيين بحيث تتمكن البلدان النامية من تجهيز نفسها بالبنية الأساسية والتقنية والمهارة اللازمة، وبالتالي من المساهمة في سد الهوة الرقمية الحالية؛
- إدراج الأهداف المنصوص عليها في إعلان المبادئ وخطة العمل المنبثقين عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات، في استراتيجياتها الوطنية، والعمل على تحقيقها،
ويكلف
الأجهزة الدائمة للاتحاد البريدي العالمي:
- مضاعفة الجهود إلى حين انعقاد المرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس من ١٦ إلى ١٨ نوفمبر "تشرين الثاني" ٢٠٠٥، بغية إبراز الدور المميز الذي يضطلع به البريد في مجتمع المعلومات؛
- المشاركة بنشاط في إعداد المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن طريق حضور الاجتماعات التمهيدية؛
- متابعة تطور أنشطة البريد في ما يتعلق باستخدام التقنيات الجديدة للمعلومات والاتصالات، وكذا الكشف عن النتائج المترتبة على ذلك،
- الاستعانة بالتقنيات الجديدة للتسهيل من تصميم منتجات من شأنها إثراء مجموعة الخدمات المقدمة للزبن،
- تنسيق مشاركة إدارات البريد في المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات لكي تشع صورتها قدر الإمكان وتتعزز مصداقيتها في القطاع كطرف فاعل لا يستهان به في مجتمع المعلومات.
(الاقتراح 018، الجلسة العامة السادسة)
* * *
الحكم C 36/٢٠٠٤
الأنشطة المتعلقة بالاتصالات الخارجية
إن المؤتمر،
إذ يؤكد من جديد
ضرورة أن يتبادل الاتحاد البريدي العالمي معلومات مفيدة مع الشركاء الخارجيين والجمهور عامة ووسائل الإعلام؛
- عزمه على إبراز صورة إيجابية عن الاتحاد البريدي العالمي وإدارات البريد الأعضاء والقطاع البريدي برمته،
إذ يراعي
- التحولات السريعة التي تشهدها بيئة البريد والتي تدعمها ظواهر العولمة وتحرير أسواق الاتصالات وتكثيف المنافسة وظهور التقنيات الجديدة للمعلومات والاتصالات؛
- تطور مجتمع المعلومات الذي يولد الحاجة إلى الحصول على المعلومات على الفور وكذا إلى تبادلها بواسطة أدوات الاتصالات الجديدة كالشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت)؛
- الاهتمام المتزايد الذي يوليه الجمهور ووسائل الإعلام لقطاع البريد؛
وإذ يعترف
بضرورة إقامة اتصالات فعالة لتحقيق الهدف الخامس من استراتيجية بوخارست البريدية العالمية الذي ينص على مزيد من التفاعل والتعاون بين الأطراف المعنية بقطاع البريد،
وإذ يلاحظ بارتياح
الجهود التي يبذلها الاتحاد البريدي العالمي لتحسين صورته وإقامة الاتصالات مع شركائه، لاسيما عن طريق:
- تعزيز علاقاته مع وسائل الإعلام والسماح للصحفيين بالمشاركة في عدد أكبر من المحافل والاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها الاتحاد، فضلا عن المؤتمر؛
- توطيد العلاقات مع المتخصصين في مجال الاتصالات في الإدارات البريدية الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، ومع الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص، ومع الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى؛
- المشاركة بشكل أنشط في المنتديات الخارجية التي تهم قطاع البريد؛
- تحسين أدوات الاتصالات القائمة كالمجلة الفصلية للاتحاد البريدي العالمي "الاتحاد البريدي" وإضبارة التعريف بالاتحاد، والتشجيع على استنباط أدوات اتصالات جديدة كموقع الشبكة (الإنترنت) للاتحاد البريدي العالمي؛
- الشروع بمبادرات جديدة ترمي إلى إذكاء الاهتمام باليوم العالمي للبريد والمسابقة الدولية لكتابة الرسائل للشباب التي ينظمها الاتحاد البريدي العالمي،
يناشد بإلحاح
الحكومات والمستثمرين البريديين والاتحادات المحدودة لضمان تنفيذ استراتيجيات عامة للمعلومات والاتصالات يدعمها خبراء في مجال الاتصالات، وتصميم أدوات اتصالات تسمح بتبادل المعلومات وإبراز صورة إيجابية عن خدمة البريد،
ويكلف
كلا من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي:
- تزويد الاتحاد البريدي العالمي باستراتيجية اتصالات فعالة تمكنه من استخدام أدوات الاتصالات الحديثة على النحو الأمثل، ومن ثم تبادل المعلومات حول قطاع البريد؛
- تنمية العلاقات مع اختصاصيين آخرين في قطاع الاتصالات من بين مختلف الأطراف المعنية بأنشطة الاتحاد البريدي العالمي (حكومات ومستثمرون بريديون ومشاركون من الخارج والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى)؛
- تعزيز العلاقات مع الصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام؛
- مواصلة تنظيم الأحداث والمحافل كاليوم العالمي للبريد والمسابقة الدولية لكتابة الرسائل للاتحاد البريدي العالمي والمؤتمرات والمعارض فضلا عن أدوات الاتصالات كوسائل الإعلام ومنشورات الاتحاد البريدي العالمي وموقعه على شبكة الانترنت، وذلك لإبراز صورة إيجابية عن الاتحاد البريدي العالمي وعن قطاع البريد برمته.
(الاقتراح 019، الجلسة العامة السادسة)
* * *
الحكم C 37/٢٠٠٤
نشر عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالإدارات البريدية
المؤتمر،
إذ يعترف
- بتزايد استخدام البريد الإلكتروني كوسيلة اتصال؛
- وبمزايا استخدام وسيلة الاتصال هذه فيما بين الإدارات البريدية؛
وإذ يلاحظ
- حكم مؤتمر بكين C 48/١٩٩٩ الذي يقضي بإعداد اتفاقية خاصة بنص عناوين البريد الإلكتروني قبل العلامة @؛
- والاستجابة الكبيرة من قبل الإدارات البريدية لتوفير عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بها؛
وإذ أدرك
- إن إدارات بريدية كثيرة لم توفر بعد عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بها؛
- وأن أي إدارة بريدية لم توفر بعد عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بمكاتب التبادل التابعة لها؛
وإذ أدرك كذلك
- أن عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بمكاتب التبادل تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمعالجة البريد المتعلق بعمليات البحث والاستعلامات؛
يكلف
المكتب الدولي
- بتجميع عناوين البريد الإلكتروني من الإدارات البريدية التي لم تقم بعد بتوفيرها حتى الآن؛
- بتجميع عناوين مكاتب التبادل من كافة الإدارات البريدية؛
- بنشر مثل هذه العناوين في قائمة العناوين على وجه السرعة؛
ويوصي
الإدارات البريدية بالاستخدام الأقصى للبريد الإلكتروني في معالجة الاستعلامات.
(الاقتراح 038، الجلسة العامة السادسة)
* * *
الحكم C 38/٢٠٠٤
خدمة اختيارية: تعويض إضافي بالنسبة للبعائث المسجلة
المؤتمر،
إذ اطلع
على الدراسات التي أجراها فريق مشروع "المسؤولية" التابع لمجلس الاستثمار البريدي منذ العام ٢٠٠٠ والتي أبرزت الصعوبات التي تواجهها الإدارات البريدية مع خدمة البعائث بقيمة مصرح بها،
وإذ لاحظ
- أن أكثر من مائة بلد وإقليم في الاتحاد البريدي العالمي لا يقبل، في تدفق بريد الرسائل، بعائث بقيمة مصرح بها واردة،
- وأن خدمة البعائث المسجلة للاتحاد البريدي العالمي، مع تعويضها الضئيل ذي السعر الثابت، هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن دفع تعويض للزبون في حالة فقد أو تلف بعائث بريد الرسائل المرسلة إلى أي من جهات المورد العديدة هذه، وأن الزبن عليهم، بالتالي، الاستعانة بخدمات المنافسين او عقد تأمين خاص من أجل الحصول على أسعار تعويضية أكثر ارتفاعا بالنسبة لفقد أو تلف البعائث الصادرة إلى جهات المورد هذه،
- وأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملتزمة، بمقتضى التوجه الأوروبي حول الخدمات البريدية، باقتراح خدمة للبعائث بقيمة مصرح بها،
وإذ يعتبر
- أن القواعد الصارمة التي تحكم تهيئة البعائث بقيمة مصرح بها تثقل من الإجراءات الواجب القيام بها، وتفقد وقت الزبن الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة وتعيد للبريد صورة انقضى عهدها.
- وأن المتطلبات في مجال إرسال البعائث بقيمة مصرح بها وتدقيقها عند الورود تنجم عنها تكاليف هائلة، يتعذر تدبيرها وترتبط ارتباطا وثيقا بإجراءات يدوية،
- وأن تحديد المسؤولية بين الإدارات البريدية في حالة اكتشاف مخالفة مرتبطة بالبعائث بقيمة مصرح بها تتطلب إجراء عمليات مراقبة وتحريات مفصلة،
- وأنه لا يوجد أي معيار للتعويض بالنسبة للبعائث بقيمة مصرح بها، نظرا لأن الحد الأقصى للتصريح بالقيمة يختلف من بلد لآخر،
- وأن البعائث بقيمة مصرح بها التي تتميز بوضوح عن الأنماط الأخرى للبعائث، تشكل أهدافا سهلة المنال بالنسبة للسرقة وأن نسبة مئوية هائلة من الاستعلامات الخاصة بهذه البعائث ترتبط بفقدها،
وإذ يعلم
أن عملية استطلاع للرأي قام بها فريق مشروع "المسؤولية" في عام ٢٠٠٢ لدى كافة أعضاء الاتحاد، أسفرت عن أنه، إزاء الصعوبات المرتبطة بخدمة البعائث بقيمة مصرح بها والتي تمّ عرضها آنفا، فإن ست إدارات بريدية تقترح على زبنها، بوجه عام عوضا عن الخدمة بقيمة مصرح بها، خدمة تتضمن تعويضا إضافيا بالنسبة للبعائث المسجلة، وأن قرابة ثلاثين إدارة أخرى تزمع السير على نفس الدرب،
وإذ يعلم فضلا عن ذلك
أن هذه الخدمة تمّ تصميمها إرضاء لبعض الزبن الذين يبحثون، من أجل إرسال الرزم، عن خدمة للبعائث المسجلة بسيطة وتعرض تعويضا إضافيا للعديد من جهات المورد،
وإذ يلاحظ
أن هذه الخدمة لا تتأثر بأي من الالتزامات والصعوبات المذكورة آنفا بشأن خدمة البعائث بقيمة مصرح بها، نظرا لأنها تقضي بتعويض إضافي بالنسبة للبعائث المسجلة الموجهة إلى كافة الإدارات البريدية ويمكن تقديمه من قبل إدارة بريد المصدر دون أن تكون الإدارات البريدية الأخرى ملتزمة بإبداء موافقتها أو وضع إجراءات إضافية،
يوصي
أن تنظر الإدارات البريدية في إرساء تعويض إضافي بالنسبة لبعائثها المسجلة الصادرة، مستعينة بوصف الخدمة الوارد بالملحق رقمه،
ويكلف
مجلس الاستثمار البريدي بمواصلة دراسة إمكانية رصد خدمات بتعويض إضافي، ومتابعة تطور الموضع في هذا الشأن وإرساء هذا النمط من الخدمة من قبل إدارات بريدية أخرى وعرض تقرير في هذا الصدد على مؤتمر ٢٠٠٨.
(الاقتراح 052، اللجنة ٤، الجلسة السادسة)
Annexe
ملحق
خدمة اختيارية: التعويض الإضافي بالنسبة للبعائث المسجلة
وصف الخدمة
١- إن التعويض الإضافي بالنسبة للبعائث المسجلة منتج توفره إدارة المصدر، وغالبا ما يكون ذلك محل خدمة البعائث بقيمة مصرح بها للاتحاد البريدي العالمي. ولا يستوجب هذا المنتج أي موافقة أو إجراءات خاصة بين الإدارات. وتعالج البعائث المعنية بهذا المنتج بين الإدارات بنفس الطريقة التي تعالج بها الخدمة المسجلة، مع تحمل إدارة المصدر وحدها مسؤولية التعويض الإضافي. وتمول الخدمة من خلال المبالغ الإضافية التي يدفعها الزبن حتى يتسنى لهم الاستفادة من التعويض الإضافي. وتقرر الإدارة التي توفر الخدمة ما إذا كانت تقوم هي نفسها بإدارة التعويض الإضافي أو تعهد بذلك إلى إحدى شركات التأمين.
٢- ويوفر هذا المنتج للزبن الذين يرغبون في إرسال بعائث مسجلة للاتحاد البريدي العالمي إمكانية دفع مبلغ إضافي للاستفادة من تعويض تكميلي في حالة فقد بعيثتهم أو العبث بها أو نهبها أو تلفها. وتقرر إدارة المصدر بمفردها البلدان التي توفر لها التعويض الإضافي، وقيمة الرسم الذي تفرضه على الزبون نظير أداء هذه الخدمة، كما تقرر الحد الأقصى للتعويض الإضافي، وقد يختلف الحد الأقصى للتعويض تبعا لبلد المورد. ويجوز للإدارة أن توفر تعويضا إضافيا منخفضا أو ألا توفر أي تعويض إضافي للبلدان التي يوجد فيها مخاطر كبيرة للسرقة. ويمكن قبول الأشياء ذات القيمة والأموال (نقدا) في هذه البعائث وفقا لأحكام اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي، إذا ما رخصت بذلك إدارات المصدر والمورد.
٣- وعندما تقبل إدارة المصدر بعيثة مسجلة للارسال، تعرض على الزبون خيار اشتراء الحق في تعويض إضافي. وكما هو الحال مع البعائث المسجلة، يُعطى الزبون إيصالا يحتوي على البيانات اللازمة لتمييز البعيثة في بلد المصدر في حالة الاستعلام. ويبين الإيصال الرسوم والأجور المدفوعة عليه، ومبلغ التعويض المتعاقد عليه، والذي يكون إما مساويا للسعر الثابت الساري بالنسبة للبعائث المسجلة أو أعلى من ذلك إذا كان قد تمّ اشتراء حق دفع تعويض إضافي.
٤- وثمة تشابه بين البعائث المسجلة التقليدية للاتحاد البريدي العالمي وتلك التي اشتُري عنها حق تعويض إضافي من قبل الزبون إذ أن لصيقة الخدمة المستعملة هي اللصيقة CN 04 للاتحاد البريدي العالمي للبعائث المسجلة. ويتم إدراج البعائث المسجلة بتعويض إضافي في قناة الارسال (التصدير، التوجيه، الاستلام في بلد المورد والتوزيع) شأنها شأن البعائث المسجلة التقليدية، دون أي احتياطات أو إجراءات خاصة.
٥- وتودع الاستعلامات بشأن البعائث المسجلة بتعويض إضافي بنفس الطريقة تماما التي تودع بها الاستعلامات التي تخص بعائث مسجلة. وإذا أثيرت مسؤولية الخدمة البريدية فإن الإدارة المسؤولة عن الفقد أو التلف تكون ملزمة بدفع التعويض حسب السعر الثابت وفقا لأحكام نظم الاتحاد البريدي العالمي بشأن التعويض بالنسبة للبعائث المسجلة (والمحدد حاليا بواقع ٣٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة). إلا أن التعويض الإضافي المستحق زيادة عن ٣٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة للتعويض الثابت يكون دائما على عاتق إدارة المصدر، وذلك بغض النظر عن أي إدارة قد تكون مسؤولة عن الفقد أو العبث أو التلف. لذلك فإن إدارة المصدر وحدها ملزمة بدفع التعويض الإضافي إلى مرسل البعيثة لأنه قد تمّ أداء الحق في تعويض إضافي إلى تلك الإدارة عند الإيداع.
مقارنة مع خدمة البعائث بقيمة مصرح بها
تحتوي الخدمة ذات التعويض الإضافي على مزايا عديدة بالمقارنة بخدمة البعائث بقيمة مصرح بها.
٦- يمكن تقديم التعويض الإضافي بالنسبة للبعائث المسجلة من قبل إدارة الإرسال دونما حاجة إلى أي موافقة أو لإجراءات إضافية من الإدارات الأخرى. ويمكن أن توفر لكل جهات المورد، بما فيها تلك التي يبلغ عددها حوالي مائة (يندر وجود إدارات بلدان مصنعة بينها) والتي لا تقبل البعائث بقيمة مصرح بها الواردة.
٧- إن هذه الخدمة أيسر في الاستخدام بالنسبة للزبن لأنها لا تحتوي على أحكام معقدة لتهيئة البعائث توطئة لإرسالها.
٨- وبالنسبة لبعض جهات المورد، توفر هذه الخدمة للزبن تعويضا أعلى مما تقدمه خدمة البعائث بقيمة مصرح بها لأن حدود التعويض الذي يصرف بالنسبة لهذه الأخيرة تتوقف على أدنى الحدود القصوى التي تسمح بها إدارتا المصدر والمورد، مما يعد منخفضا جدا في بعض الحالات. ويمكن تبسيط مدى التعويضات المقدمة بتقسيم جهات المورد إلى مجموعتين أو ثلاث مجموعات وفقا للتعويض الأقصى الذي تود إدارة المصدر تقديمه للإدارات المصنفة في كل مجموعة.
٩- إن إدارة هذه الخدمة أرخص وأقل استهلاكا للوقت بالنسبة للإدارات، بالمقارنة بخدمة البعائث بقيمة مصرح بها. ويمكن معالجة المخالفات والاستعلامات على وجه أسرع مما هو عليه الحال بالنسبة للبعائث بقيمة مصرح بها.
١٠- إن البعائث المسجلة (بما فيها تلك المرسلة بتعويض إضافي، والتي لا يوجد ما يميزها من الناحية الخارجية عن البعائث المسجلة الأخرى) أقل تعرضا للخطر من البعائث بقيمة مصرح بها التي توضع عليها القيمة المصرح بها.
إلا أنه يجدر ذكر بعض الجوانب السلبية المحتملة.
١١- يحتمل أن يظل الحد الأقصى للتعويضات المقدمة في نطاق خدمة البعائث المسجلة بتعويض إضافي أدنى من تلك المقدمة بخصوص بعض جهات المورد التي تقبل البعائث بقيمة مصرح بها. غير أن القيمة المصرح بها لأغلبية البعائث الموجهة إلى هذه المقاصد تظل أدنى بكثير من الحدود القصوى الحالية للتأمين، لذلك فإن عددا قليلا فقط من الزبن يطلبون الحدود القصوى.
١٢- قد يكون من الواجب تحديد مستويات تعويض منخفضة جدا لجهات مورد عالية المخاطر لتلافي الزيادة في التكلفة الإجمالية للاستعلامات. ولكن بما أنه من المرجح أن تكون هذه الإدارات هي التي لا تقبل البعائث بقيمة مصرح بها، فإن ذلك قد يفسر من جانب الزبن على أنه تحسن وليس انخفاضا في الخدمة المقدمة لجهات المورد هذه.
١٣- لا يمكن إرسال الأموال (نقدا) والأشياء ذات القيمة، كبعائث مسجلة بتعويض إضافي إلى الإدارات التي لا تقبل هذه المواد في البعائث بدون قيمة مصرح بها. غير أن هذه الإدارات يمكن أن تقبل هذا النمط من البعائث عند الطلب، إذا ما تحملت الإدارات المرسلة للبعائث المسجلة بتعويض إضافي المسؤولية كاملة عن هذا البريد، بما في ذلك ما يتعلق بدفع التعويض ذي السعر الثابت المطبق على البعائث المسجلة التقليدية.
* * *
الحكم C 39/٢٠٠٤
دراسة حول القواعد الخاصة بمهلة معالجة الاستعلامات ومهلة وشروط دفع التعويضات وكذا مهلة وشروط سداد التعويضات إلى إدارات الدفع البريدية
المؤتمر،
إذ يلاحظ
أن إدارات بريدية عديدة ترفض أن تُطبق عليها أحكام المادة ١٦٤ من نظام بريد الرسائل والمادة ١٥٧ من نظام الطرود البريدية التي تقضي بأن الإدارة البريدية المسؤولة أو التي تم الدفع لحسابها يتعين عليها أن تسدد لإدارة بريد الدفع قيمة التعويض الذي دفع لصاحب الحق؛
وإذ يراعي
أن هذا الرفض يُعاقب بشدة الإدارات البريدية الدافعة التي تُطبق في شروط المهلة والحالات المقررة، المادة ١٥٨ من نظام بريد الرسائل والمادة ١٥١ من نظام الطرود البريدية اللتين تقضيان بأن إدارة بريد المصدر أو المورد، تبعا للحالة، مرخص لها بتعويض صاحب الحق لحساب الإدارة البريدية التي لم تجب على الاستعلام أو التي لم تُعط حلا نهائيا للموضوع؛
وإذ يعتبر
- من ناحية، أن هذا الوضع قد يؤدي بإدارات بريد الدفع إلى إرجاء سداد التعويض، مما يحول دون تطبيق أحكام المادة ١٥٨ من نظام بريد الرسائل والمادة ١٥١ من نظام الطرود البريدية، الأمر الذي قد يضر بزبن الخدمة البريدية ويسيئ إلى سمعتها، في حين أن حصة البريد في السوق تتجه نحو الانخفاض؛
- ومن ناحية أخرى، فإن هذا الوضع يُشكك في مجمل التدابير التي يُمليها كل من نظام بريد الرسائل ونظام الطرود البريدية بشأن مهلة معالجة الاستعلامات ودفع وتسوية التعويضات،
يُكلف مجلس الاستثمار البريدي بما يلي:
- إجراء دراسة مُتقصية حول شروط تطبيق الأحكام الحالية لنظام بريد الرسائل ونظام الطرود البريدية في المجالات التالية: مهل معالجة وتسوية الاستعلامات، مهلة وشروط دفع التعويضات ورد القيمة إلى إدارات بريد الدفع،
- البحث عن الحلول الواجب تنفيذها ضمانا للمراعاة الصارمة للأحكام المذكورة من قبل كافة البلدان الأعضاء أو تحديد قواعد جديدة، عند الاقتضاء، لا يترتب على تطبيقها أي تحفظ من قبل أي أحد،
- عرض الاقتراحات الناجمة عن الدراسة على المؤتمر القادم.
(الاقتراح 20.0.14، اللجنة ٤، الجلسة الثامنة)
* * *
الحكم C 40/٢٠٠٤
دراسة تخص قائمة الأشياء الممنوعة
المؤتمر،
إذ يأخذ في الاعتبار
أن قائمة الأشياء الممنوعة الحالية قائمة على النظام المنسق للمنظمة العالمية للجمارك،
وإذ يدرك
أن قائمة الأشياء الممنوعة تغطي تغطية شاملة كل المواد التي تطرق لها النظام المنسق، بما فيها تلك المقبولة والممنوعة في كل بلد،
وإذ يلاحظ
أن النشرة المذكورة أصبحت مثقلة وتصعب إدارتها، خاصة من ناحية توفير معلومات مناسبة للمكاتب التي تقبل بعائث تحتوي على بضائع،
وإذ يأخذ في الحسبان
أن ما هو مطلوب هي المعلومات المتعلقة بالأشياء الممنوعة أو الأشياء التي يخضع قبولها لبعض الشروط أو المتطلبات الخاصة،
يكلف
مجلس الاستثمار البريدي بإجراء دراسة حول تبسيط قائمة الأشياء الممنوعة، على أن تستثنى المواد المقبولة وتدرج فقط المواد التي تحظر أو تقبل بشرط تماشيا مع النظام المنسق.
(الاقتراح 20.0.15، اللجنة ٤، الجلسة الثامنة)
* * *
الحكم C 41/٢٠٠٤
نفقات العبور
إن المؤتمر،
إذ يأخذ في الاعتبار
أن نفقات العبور المنصوص عليها في المادة ٢٠٥-١-هـ-١ من نظام بريد الرسائل تقوم على أجرة للكيلوغرام،
وإذ يعي
أن التكاليف التي يتسبب فيها البريد العابر مستقلة عن وزن كل كيس لأن عامل الوزن ينطبق في حالة النقل، مما يعد دون أهمية تذكر ولا يمكن أن يحدث إلا في البلدان التي لديها مطاران يخدمان المدينة نفسها،
وإذ يلاحظ
أن عبور إرساليات البريد شبيه جدا بإرساليات الطرود بالمكشوف، الذي تدفع من أجله أجرة ثابتة عن كل طرد،
إذ يأخذ في الحسبان
أن من الملائم تنسيق الأجور مع تلك الخاصة بالإجراءات ذات الصلة،
يكلف
مجلس الاستثمار البريدي بدراسة تكاليف معالجة البريد العابر، مع مراعاة النظام المستخدم للطرود العابرة بالمكشوف.
(الاقتراح 20.0.16، اللجنة ٤، الجلسة الخامسة)
* * *
الحكم C 42/٢٠٠٤
المعادلات
إن المؤتمر،
إذ يأخذ في الاعتبار
أن المادة ١٠٩-١-١ من نظام بريد الرسائل تجبر الإدارات البريدية على تحديد المعادلات للأجور البريدية المنصوص عليها في الاتفاقية وغيرها من وثائق الاتحاد وسعر بيع قسائم المجاوبة الدولية، ولهذا الغرض يجب على كل إدارة بريدية أن تبلغ متوسط قيمة حقوق السحب الخاصة بعملة بلدها،
وإذ يُدرك
أن متوسط قيمة حقوق السحب الخاصة المعمول به اعتباراً من الأول من يناير "كانون الثاني" من كل عام، والمحدد على أساس المعطيات التي ينشرها صندوق النقد الدولي على مدى فترة اثني عشر شهراً المنتهية في ٣٠ سبتمبر "أيلول" السابق، ليس دائماً جديراً بالثقة، لأنه في بعض الأحيان يختلف كثيراً عن القيمة الفعلية، خاصة في البلدان ذات الاقتصاد الضعيف.
وإذ يلاحظ
أن عدداً كبيراً من الإدارات البريدية لا يُبلغ هذا التكافؤ،
وإذ يأخذ في الحسبان
أن تحديث قائمة المعادلات قد تم إيقافه بموجب القرار ١٩٩٣/٩ الصادر عن المجلس التنفيذي،
يُكلف
مجلس الاستثمار البريدي بإجراء دراسة عن تبليغ متوسط قيمة حقوق السحب الخاصة وعرض اقتراحات مقترنة بتعديلات فيما يخص المادة ١٠٩ من نظام بريد الرسائل.
(الاقتراح 20.0.17، اللجنة ٤، الجلسة السادسة)
* * *
الحكم C 43/٢٠٠٤
معالجة الاستعلامات
إن المؤتمر،
إذ يأخذ في الاعتبار
أن البند ٤-٦ من المادة ١٥٠ من نظام بريد الرسائل، التي أقرت في بكين، تنص على أن الاستعلامات عن البعائث التي نقلت عبر إدارة بريدية وسيطة واحدة أو أكثر ينبغي أن ترسل مباشرة إلى إدارة بريد المورد،
وإذ يدرك
أن هذا الحكم يرمي إلى التعجيل من معالجة الاستعلامات لضمان تلقي الزبن إجابة ملائمة،
وإذ يلاحظ
أنه عملياً يؤخر إرسال الاستعلامات لأن معظم إدارات بريد المورد تعيد النماذج CN 08 إلى مصدرها طالبة إدراج المعطيات المتعلقة بالتوجيه من مكتب المصدر إلى المورد النهائي. وعلى العموم، لا تكون هذه العملية ناجحة لأنه عندما ترسل النماذج إلى إدارات بريد العبور فإن هذه الأخيرة ترفضها متذرعة بحكم البند ٤-٦ من المادة ١٥٠ التي تنص على أن نموذج الاستعلام ينبغي أن يرسل مباشرة إلى إدارة بريد مورد البعثة موضوع الاستعلام،
وإذ يأخذ في الحسبان
أن الإجراءات ينبغي أن تكيف مع حاجات الزبن،
يكلف
مجلس الاستثمار البريدي بدراسة إجراء معالجة النماذج CN 08 وتعديل أحكام نظام بريد الرسائل حسب الحاجة.
(الاقتراح 20.0.19، اللجنة ٤، الجلسة الثامنة)
* * *
الحكم C 44/٢٠٠٤
مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية
إن المؤتمر،
إذ يقر
أنه، لغرض هذا الحكم، يُعرف مكتب التبادل الواقع خارج الأراضي الإقليمية على أنه مكتب أو مرفق يشغل من جانب مستثمر بريدي يقع خارج أراضيه الوطنية أو بالتعاون مع هذا المستثمر، على أراض إقليمية لبلد آخر، وأن هذه المكاتب تنشأ من قبل مستثمرين بريديين لأغراض تجارية لجلب الأعمال إلى أسواق تقع خارج أراضيهم الوطنية،
وإذ يلاحظ
أن مسألة مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية دُرست دراسة معمقة داخل الاتحاد البريدي العالمي في السنوات الأخيرة،
وإذ يلاحظ أيضاً
أنه، نتيجة مناقشة لمسألة مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية خلال دورة مجلس الإدارة ٢٠٠١، اعتُمد تدبير مؤقت في حكم مجلس الإدارة C 17/٢٠٠١ يؤكد أن وثائق الاتحاد لا تتضمن في الوقت الحالي أحكاماً لتسوية القضايا المتعلقة بمكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية، ويحمي إيرادات الإدارات البريدية التي توزع بعائث مرسلة من جانب مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية،
وإذ يقر
بأن مجلس الإدارة اعتمد عقب ذلك الحكم C 2/٢٠٠٣، كتدبير مؤقت حتى يتخذ المؤتمر قراراً بشأن مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية، وهو ينص على أن على أي بلد عضو في الاتحاد البريدي العالمي يسعى إلى إنشاء مكتب تبادل يقع خارج الأراضي الإقليمية أن يحصل على موافقة البلد المضيف لمكتب التبادل المعني، وفقاً لتشريع البلد المضيف،
وإذ يقر علاوة على ذلك
أنه كان حتى الآن يتوقع من التشريع أو السياسة الوطنية أن تحدد ما إذا كان ينبغي معاملة البعائث المرسلة من مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية كبريد بموجب وثائق الاتحاد البريدي العالمي،
وإذ يعي
أن غياب قرار للاتحاد البريدي العالمي في هذا الشأن قد يسبب انحرافات اقتصادية في العلاقات بين الإدارات فيما يخص دفع أجرة إدارة المورد عن البعائث التي ترسلها مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية،
وإذ يأخذ في الاعتبار
أن الأجرة المقبوضة حالياً بموجب النفقات الختامية تقوم على تبادل البريد بين الجانبين في إطار إنجاز التزام الخدمة الشمولية، وأن هذه الأجرة لا تغطي بالضرورة تكاليف الإدارة الموزعة ذات الصلة لاسيما في البلدان المصنعة،
وإذ يضع في اعتباره علاوة على ذلك
أن هذه المسألة لن تحل بشكل عادل على المدى المتوسط، بحيث يكون التعويض عن الحركة في اتجاه واحد مناسباً للإدارة الموزعة في جميع الظروف،
وإذ يقر
أنه، وفقاً للاستقصاء الخاص بتعرفات البلدان النامية الذي أرسله فريق عمل النفقات الختامية في ٢٠٠٢، أبلغت أغلبية الإدارات البريدية في البلدان النامية أن الأسعار الداخلية لا تغطي تكاليفها، مما يعني أنها توفر أجرة غير كافية بالمقارنة بالنفقات الختامية،
يقرر أن
١) مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية ليست في نفس الحالة التي توجد فيها الإدارات البريدية التي تقوم بالتزامات الخدمة الشمولية بموجب وثائق الاتحاد البريدي العالمي،
٢) البعائث المرسلة من مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية تعتبر بعائث تجارية لا تخضع لوثائق الاتحاد البريدي العالمي، إلا إذا أعلنت إدارة بريد المورد عن سياسة توافق على تطبيق هذه الوثائق على البعائث التي تتلقاها من مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية،
٣) إرسال البعائث عبر مكتب تبادل يقع خارج الأراضي الإقليمية لن يؤدي إلى انخفاض الأجرة التي تتلقاها إدارة بريد المورد عن توزيع هذه البعائث (بما في ذلك، عند الاقتضاء، الأجرة المدفوعة لصندوق نوعية الخدمة والمنصوص عليها في المادة ٣١ من الاتفاقية)،
٤) البعائث التي تقدمها مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية
أ ) يجب أن تعالج وفقاً للسياسة الوطنية لبلد المورد،
ب) يجوز أن تعالج وفقاً للأسعار والأحكام والشروط المقبولة بالنسبة للمنتجات البريدية الداخلية، أو
ج) يجوز أن تفرض عليها نفقات ختامية إذا أعلنت إدارة بريد المورد سياسة لتطبيق وثائق الاتحاد البريدي العالمي على البعائث التي تقدمها مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية،
٥) تطبق إجراءات التخليص الجمركي التجارية لبلد المورد على البعائث التي ترسلها مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية، إلا إذا وافقت إدارة بريد المورد على تطبيق وثائق الاتحاد البريدي العالمي،
٦) لا يجوز أن تستعمل أي وثائق منصوص عليها في وثائق الاتحاد البريدي العالمي لأي من الأغراض المتصلة بالبعائث التي ترسلها مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية إلى إدارة بريد بلد المورد، بما في ذلك للأغراض المتصلة بالخطوط الجوية والجمارك وأطراف أخرى معنية، إلا إذا وافقت إدارة بريد المورد على تطبيق وثائق الاتحاد البريدي العالمي،
ويقرر علاوة على ذلك
أن أي بلدان أو مستثمرين آخرين يسعون إلى إنشاء مكاتب تبادل واقعة خارج الأراضي الإقليمية في أي بلد عضو في الاتحاد البريدي العالمي يجب أن يحصلوا على موافقة هذا البلد، وفقاً لتشريعه الوطني،
ويدعو
البلدان الأعضاء إلى إشعار المكتب الدولي بالتشريع أو السياسة الوطنية التي تجعل تشغيل مكتب تبادل واقع خارج الأراضي الإقليمية على أراضيها مشروعاً أو مرخصاً به،
ويكلف
مجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي باعتماد إجراءات تمكن من إصدار وسحب رموز مراكز معالجة البريد الدولي بشكل يتوافق مع أحكام هذا الحكم، بما في ذلك مطالبة مستثمري مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية بالحصول على موافقة البلد العضو الذين يسعون إلى إنشاء مكتب تبادل يقع خارج الأراضي الإقليمية فيه،
ويعلن
أنه لا يمكن اعتبار أي شيء في هذا الحكم على أنه يطلب من الإدارات قبول البعائث من أي مكتب تبادل يقع خارج الأراضي الإقليمية على أنها بريد بموجب وثائق الاتحاد البريدي العالمي.
(الاقتراح 048، اللجنة ٣، الجلسة الرابعة)
* * *
الحكم C 45/٢٠٠٤
خدمة قسائم المجاوبة الدولية
إن المؤتمر،
إذ أحاط علماً
بالحكم C 45/١٩٩٩ الصادر عن مؤتمر بكين والذي أدخل نظام محاسبة جديد خاص بخدمة قسائم المجاوبة الدولية،
وإذ أحاط علماً أيضاً
بأنه، وبموجب نظام المحاسبة الجديد، بات من الإلزامي دفع ثمن قسائم المجاوبة الدولية بشكل مسبق،
وإذ أدرك
أن عدداً من الإدارات البريدية غير قادرة على تسديد هذا الثمن مسبقاً، وأنه بالتالي يتعذر عليها شراء قسائم المجاوبة دولية،
وإذ أدرك أيضاً
أن هذه الإدارات تكون غير قادرة على توفير خدمة قسائم المجاوبة الدولية لزبنها،
يكلف
مجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي، كل في حدود مسؤوليته، بما يلي:
- النظر في سبل وكيفيات وقف العمل بالنظام الحالي القائم على وجوب الدفع المسبق مع ضمان وضع مالي سليم للنظام،
- تعديل نظام بريد الرسائل على النحو الملائم.
(الاقتراح 045، اللجنة ٤، الجلسة السادسة)
* * *
الحكم C 46/٢٠٠٤
النفقات الختامية
إن المؤتمر،
إذ يلاحظ
نتائج الدراسات المستفيضة حول النفقات الختامية التي أجراها مجلس الاستثمار البريدي تحسباً لمؤتمر بوخارست؛
وإذ يذكر
بأن اتفاقية بكين ١٩٩٩ تتضمن اتفاقات انتقالية بشأن النفقات الختامية وأن الهدف النهائي هو الانتقال إلى نظام دفع خاص بالبلد قائم على التكاليف؛
وإذ يُسلم
بأن من المستحيل بلوغ هذا الهدف النهائي خلال الفترة التي تطبق فيها وثائق مؤتمر بوخارست دون التسبب في صعوبات بالغة للبلدان النامية؛
وإذ يقر
أنه لتطوير نظام للنفقات الختامية خاص ببلد ما قبل نهاية الفترة الإنتقالية تحتاج جميع الإدارات البريدية إلى المعلومات الملائمة والموثوق فيها عن تكاليفها وهي تمكنها من تقدير مدى الأثر المترتب عن اندماجها في نظام وحيد للنفقات الختامية؛
وإذ يأخذ في الحسبان
التعديلات التي أجريت على نظام النفقات الختامية المعتمدة من قبل مؤتمر بوخارست؛
وإذ يأخذ في الاعتبار
أن هذه التعديلات تشكل خطوة إضافية في الطريق إلى نظام دفع خاص بكل بلد؛
وإذ يرى
أنه من المهم مواصلة العمل الخاص بالنفقات الختامية بشكل هادف وفعال بغرض بلوغ الهدف النهائي بأسرع ما يمكن، على أن يتحقق هذا الهدف تدريجياً ولكن حتى تاريخ الأول من يناير "كانون الثاني" ٢٠١٤ على أقصى تقدير؛
وإذ يأخذ في الاعتبار كذلك
أن القضايا المرتبطة بالأجرة المدفوعة عن تكاليف الخدمات التي تقدمها الإدارات البريدية للمورد تعد من بين الشواغل الرئيسية للاتحاد؛
وإذ يرى
أن العلاقات المالية بين الإدارات البريدية المرسل منها والإدارات البريدية المرسل إليها يجب أن تقوم على معايير اقتصادية تأخذ في الحسبان ليس فقط الأهداف المحددة للمورد من مواكبة تكاليف الخدمات المقدمة، بل كذلك البيئة التي تعمل فيها المؤسسات البريدية، خاصة نظراً لمدى تحررية السوق ومستوى النشاط التنافسي.
يكلف
- مجلس الإدارة:
أ ) بالتحقق من أن نظام النفقات الختامية المعروض على المؤتمر الرابع والعشرين ينطوي على تأدية الخدمة البريدية الشمولية بالتدقيق المنشود وعلى سلامة الشبكة البريدية؛
ب) بالتحقق من أن نظام النفقات الختامية المعروض على هذا المؤتمر يشتمل على بيان واضح تُحدد فيه نهاية الفترة الانتقالية في ٣١ ديسمبر "كانون الأول" ٢٠١٣؛
ج) بالتحقق من أن الانتقال إلى نظام للنفقات الختامية قائم على التكاليف الخاصة بكل بلد سيحدث تدريجياً خلال الفترة ٢٠١٠-٢٠١٣، وينبغي أن تكون البلدان النامية الأكثر تقدماً من حيث المعايير التي سوف يحددها المؤتمر الرابع والعشرون، ينبغي أن تكون هي الأولى التي تنضم إلى النظام القائم على التكاليف قبل ٢٠١٢، وسوف يبدأ تطبيق النظام الوحيد على جميع البلدان اعتباراً من الأول من يناير "كانون الثاني" ٢٠١٤ بعد أن يكون المؤتمر قد أجرى تقييماً شاملاً وقاطعاً للنظام المعني.
د ) بمتابعة التقدم الذي أحرزه مجلس الاستثمار البريدي في مجال النفقات الختامية؛
هـ) بالتأكد من أن الاقتراح يأخذ في الحسبان المقتضيات التنظيمية ومصالح الزبن؛
و ) إيجاد التطابق بين الاقتراح وقواعد منظمة التجارة العالمية؛
ز) بتحديد ما هي المعطيات التي ينبغي توفيرها عن التكاليف المراقبة وعن الحركة من قبل الحكومات والمنظمين البريديين لو كانت نوعية المعطيات التي حصل عليها مجلس الاستثمار البريدي من الإدارات البريدية وكميتها غير ملائمة؛
ح) النظر في كيفية استخدام المعطيات الاقتصادية والتسويقية الملائمة والتي توفرها بعض المصادر الخارجية والمعترف بها دولياً؛
ط) إقرار المنهجيات التي وضعها مجلس الاستثمار البريدي لإنشاء أسعار النفقات الختامية أو لتعديل الأسعار الموجودة؛
ي) تحديد ما إذا كان ينبغي للأعضاء أن يكونوا مرتبطين بالنتائج الناجمة عن استخدام الأساليب الموافق عليها من قبل وعند الاقتضاء إلى أي حد يكون ذلك الارتباط؛
يكلف
- مجلس الاستثمار البريدي بتنفيذ ما يلي:
أ ) فيما يخص الدراسات الاقتصادية:
- وضع منهجيات لتحويل التعريفات الداخلية أو التكاليف للإدارة البريدية إلى أسعار نفقات ختامية بالتحقق من أن هذه المنهجيات تطابق المبادئ التي وضعها مجلس الإدارة؛
- تحديد العلاقة القائمة بين التعريفات الداخلية والتكاليف الخاصة بالبلدان الأعضاء في الاتحاد لوضع النسبة المئوية الملائمة من التعرفات والمزيج الملائم من الأسعار الواجب تطبيقها لتسديد النفقات الختامية؛
- تحديد منهجية تمكن من تطبيق نظام يأخذ في الحسبان العناصر الخاصة بكل بلد؛
- تصميم ووضع برنامج عمل هادف إلى التحقق من أن جميع الإدارات البريدية تتوفر على نظام مقيس للمحاسبة التحليلية قبل الانتهاء من العمل بوثائق بوخارست، وذلك بالتعاون بالسلطات المختصة لكل بلد؛
- تحديد بعض المؤشرات الأساسية في مجال التنمية البريدية؛
- تجميع المعطيات وتحليلها قصد تحديد انعكاسات التغييرات على المستثمرين والزبن؛
ب) فيما يخص المسائل السياسية:
- تحديد ما هي التحسينات الواجب إدخالها على النظام الحالي كي تلبي احتياجات السوق واحتياجات البلدان الأعضاء؛
- تحديد ما هي الشروط الواجب استيفاؤها بغية إقامة نظام للنفقات الختامية يأخذ في الاعتبار التكاليف الخاصة بكل بلد وذلك بمراعاة الشرطين التاليين:
• معرفة كل إدارة بريدية بتكاليفها انطلاقاً من نماذج للمحاسبة التحليلية تكون متجانسة وسهلة المراقبة؛
• تقييم الأثر المترتب على الانتقال إلى نظام وحيد للنفقات الختامية في بلدان النظام المستهدف وفي بلدان النظام الانتقالي معاً؛
- تصميم أفضل نظام ممكن بمحاولة إقامته على أساس التكاليف وذلك مع مراعاة المعايير الواردة في حيثيات هذا الحكم ومراعاة العمل المُنجز بهدف إعداد اتفاقات أخرى متعددة الأطراف أو ثنائية في مجال تسوية النفقات الختامية؛
- تصميم جدول زمني إنتقالي لتنفيذ هذا النظام بأسرع ما يمكن وإذ يُشترط في تنفيذ هذا الجدول استيفاء الشرطين الآنف ذكرهما فإنه من غير الواقعي إرساء هذا النظام الوحيد قبل نهاية العمل بوثائق المؤتمر الثالث والعشرين. غير أنه يمكن تحديد مراحل وسيطة قبل هذا التاريخ بالنسبة إلى الإدارات البريدية التي تستوفي الشرطين المذكورين؛
- تقصي بعض السبل في دفع الأجرة مراعاة لتحرر الأسواق؛
- الترويج للاستعانة بخدمات النفاذ المباشر لتشمل عدداً أكبر من الإدارات؛
ح) فيما يخص الإحصاء والمحاسبة والتشغيل:
- تصميم نظم إحصائية ومحاسبية وتشغيلية كفيلة بتسهيل إدخال تحسينات على نظام النفقات الختامية؛
- زيادة تطوير الإجراءات الإحصائية والمحاسبية والتشغيلية للنفاذ المباشر؛
د ) فيما يخص الصلة بنوعية الخدمة:
- تنفيذ الصلة بين نوعية الخدمة والنفقات الختامية التي قررها المؤتمر، لاسيما للتحقق من توفر نظم مراقبة مناسبة؛
- تقييم نظم قياس نوعية الخدمة واقتراح أوجه التحسين اللازمة حتى يتيسر لأكبر عدد ممكن من البلدان أن تشارك فيها؛
هـ) فيما يخص نفقات النقل الجوي الداخلي:
- مراجعة المنهجية الحالية لحساب نفقات النقل الجوي الداخلي؛
- رفع تقرير عن نتائج الدراسة إلى مجلس الاستثمار البريدي ٢٠٠٦ والتوصية بإجراء بعض التعديلات عند الإقتضاء.
(الاقتراح 20.0.3، اللجنة ٤، الجلسة الرابعة)
* * *
الحكم C 47/٢٠٠٤
تنمية الخدمات المالية البريدية
المؤتمر،
نظراً
للنتائج المشجعة التي أسفر عنها تنفيذ عدة مشاريع في إطار الحكم C 42/١٩٩٩، لمؤتمر بكين (خطة عمل تنمية الخدمات المالية البريدية POST*SERFIN ٢٠٠٠ – ٢٠٠٤)،
وإذ يلاحظ
- أن الخدمات المالية البريدية لا تلبي توقعات الزبن في عدة بلاد أعضاء بل لا تتسم بمستوى للنمو يضاهي مستوى الاداءات المالية التي يعرضها المنافسون،
- أن أداء الخدمات المالية البريدية يفتح الباب أمام إمكانيات متعددة فيما يتعلق بتنمية الشبكات البريدية التي تشكل ملكية مشتركة للإدارات البريدية في العالم أجمع،
- أن السوق العالمية تتعرض حاليا لتحول سريع وعميق بل يستلزم الزبن خدمات سريعة وأكيدة وذات نوعية جيدة،
وإذ يراعي
- أن أداء الخدمات المالية الأساسية بواسطة شبكة مكاتب البريد يسهم بشكل ملموس في الاستقرار الاقتصادي العالمي بل يقوم بدور هام في تحسين مستوى المعيشة،
- مزايا أداء هذا النوع من الخدمات، لاسيما زيادة الإيرادات والأموال المحصلة التي يمكن استثمارها في الاقتصادات القومية،
- المزايا العديدة لتعاون فعال فيما بين الإدارات البريدية والمؤسسات المالية غير البريدية،
- أن خدمات الدفع التقليدية التي تستخدم الورق والبرق والتلكس تفقد حصصاً في السوق، إذ يستلزم الزبن الآن خدمات دفع أكيدة وسريعة وتتسم بمهلة تنفيذ مضمونة،
- أن الوسيلة الأكثر فعالية لإرساء شبكة دولية للخدمات المالية البريدية الالكترونية تكمن في التعاون فيما بين الإدارات البريدية،
وإذ يلاحظ
- أن نظام IFS عبارة عن نظام للاتحاد البريدي العالمي لتحويل الأموال والدفع الالكتروني وهو مرصود ليحل محل الحوالات على ركيزة ورقية والحوالات البرقية وكذا الحوالات المرسلة بالتلكس وأن هذا النظام يتم إرساؤه حاليا في عدد متزايد من البلاد،
- أن الاتحاد البريدي العالمي ومؤسسة EUROGIRO قد صمما منتجاً مشتركاً جديداً يمكن تبادله فيما بين مستخدمي نظاميهما المعينين،
- إن الخدمات المالية البريدية القائمة على الحسابات تلبي بالكامل مستلزمات الزبن، غير أنها لا تتسم بمستوى كاف للتنمية ولا تقدم في جميع البلاد الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي،
وإذ يعترف
بضرورة أن يستمر الاتحاد البريدي العالمي في تدعيم أنشطته الخاصة بتنمية الخدمات المالية البريدية على الصعيد العالمي،
يكلف
الأجهزة الدائمة للاتحاد البريدي العالمي باتخاذ التدابير اللازمة لتنمية الخدمات المالية البريدية من أجل تلبية المستلزمات المرتبطة بتطور البيئة، لاسيما:
- بتوعية جميع الإدارات البريدية إلى أهمية الخدمات المالية البريدية،
- بتزويد البلاد الأعضاء بالبيانات الضرورية ومساعدتها على إصلاح الخدمات المالية البريدية،
- بتشجيع الحكومات على منح الأولوية للخدمات المالية البريدية،
- توفير دعم المشاورة الضروري لتنمية الخدمات المالية البريدية،
- بزيادة عدد البلاد الأعضاء الموقعة على اتفاق خدمات الدفع البريدية،
- بإعادة صياغة الوثائق المتعلقة بالخدمات المالية البريدية،
- بنشر وثائق ومعايير الاتحاد البريدي العالمي حول الخدمات المالية البريدية وكذا بيانات أخرى مهمة في هذا الصدد،
- بتحسين نوعية وفعالية خدمات الدفع الدولية، مما يعزز مستوى نوعية خدمة النظام المالي الدولي للاتحاد البريدي العالمي بتقوية هياكل الإدارة واتخاذ نُهُج مرنة إزاءها،
- بترويج خدمات الدفع الإلكترونية في إطار فريق مشروع الخدمات المالية البريدية،
- بتعزيز وترويج التعاون مع نظم الدفع الدولية، بما فيها الشيكات البريدية،
- بإنشاء شبكة دفع إلكتروني عالمية للاتحاد البريدي العالمي ومساعدة جميع أعضاء الاتحاد البريدي العالمي على النفاذ إليها،
- بوضع الإجراء اللازم لنظام تحويل الأموال بالطريق الإلكتروني لأجل البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي،
- باعتماد خدمات جديدة للتحويل الإلكتروني للأموال مثل التحويل العاجل للنقود عبر شبكات الدفع الإلكترونية،
- بإرساء معايير للنوعية وضمان متابعتها،
- بتحسين أمن الخدمات، وبتدعيم مكافحة تبييض الأموال،
- بتحسين طرائق دفع الأجور / التعويض في مجال خدمات الدفع الدولية،
- بتشجيع إرساء وتنمية خدمات مالية بريدية في البلاد الأعضاء في الاتحاد، قائمة على الحسابات مثل خدمات الادخار وخدمات الشيكات البريدية / الدفع،
- ببحث مسائل التمويل المحدود والقروض الاستهلاكية،
- بتشجيع التعاون التجاري فيما بين الإدارات البريدية،
- بإشراك العالم المالي البريدي في العالم المصرفي،
- بمنح الأولوية إلى تعاون وتنسيق فعالين مع أطراف مشاركة مثل المعهد العالمي لصناديق الادخار IMCE والبنك العالمي، في مجال الخدمات المالية البريدية،
ويدعو
البلاد الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي وحكوماتها وإداراتها البريدية إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتنمية الخدمات المالية البريدية،
ويكلف
المكتب الدولي بمتابعة الأعمال المعنية ومساعدة مجلس الاستثمار البريدي في إدخال أي تعديل يراه ضروريا على الأنشطة المذكورة عاليه.
(الاقتراح 40.0.1.Rev 1، اللجنة ٥، الجلسة الثانية)
* * *
الحكم C 48/٢٠٠٤
تقييم الاتحاد البريدي العالمي لنوعية الخدمة ـ معايير الخدمة، أهداف يمكن تقييمها كمياً وتحليلات سنوية لأداءات جميع فئات البريد
المؤتمر،
مدركاً
لحقيقة أنه، طبقا لمنطوق رسالته، يستشعر من الاتحاد أن ينشط تنمية خدمات بريدية شمولية فعالة وذات نوعية فائقة من أجل الترويج للاتصال فيما بين سكان العالم،
ومع علمه بأن
الأهداف الخمسة الرئيسية لاستراتيجية بوخارست البريدية العالمية تندرج في إطار الرسالة الأساسية للاتحاد البريدي العالمي، التي تنحصر في تحسين الخدمات البريدية في بلاده الأعضاء مع التركيز بصفة أساسية على مبادلات البريد الدولي،
وملاحظاً أن
إدارات بريد البلاد المصنعة ستطبق في عام ٢٠٠٥ نظاماً لدفع النفقات الختامية يستند جزئيا إلى أداءاتها في مجال توزيع بريد الرسائل (الصلة بين النفقات الختامية وبين نوعية الخدمة) كما سيصمم نظام مماثل، خلال السنوات التالية، لمبادلات البريد الدولي فيما بين البلاد النامية،
وإذ تناهى إلى علمه
بأن عدة أعضاء مهنيين في تعاونية البريد العاجل الدولي قد طبقوا خطة لدفع الأجور تبعاً للنتائج، تدفع بمقتضاها الإدارات المعنية تعويضا إلى الأخرى تبعاً لأدائها فيما يتعلق بتوزيع بعائنها الواردة الخاصة بالبريد العاجل الدولي وكذا مسح ونقل المعطيات إلكترونياً حول الأحداث المتعلقة بهذه البعائث.
ومع علمه بأنه
إذا أراد الاتحاد البريدي العالمي أن يُدخل تحسينات ملموسة على نوعية الخدمات البريدية الدولية في العالم أجمع، يتعين على الإدارات أن تصمم معايير لتوزيع البريد الدولي يمكن تنفيذها ويمكن قياس مدى تنفيذها بفضل تقنيات تقييم جديرة بالثقة وموضوعية،
وإذ يبدي انشغاله
إزاء حقيقة أن الاتحاد البريدي العالمي لا تتوفر له حاليا لا أساليب ولا نظم كاملة لتقييم النتائج ونشر بيانات تتعلق بـ:
- أداءات الإدارات في مجال توزيع الطرود؛
- أداءات الشركات الجوية في مجال معالجة ونقل إرساليات البريد الدولي؛
- أداءات الإدارات في مجال تطبيق المعايير التقنية للاتحاد البريدي العالمي، التي يصممها فريق عمل "التوحيد القياسي" لتطبق على جميع فئات البريد؛
ومقتنعاً
بأن التقنيات الرفيعة الحالية ومعايير الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت للاستفادة من هذه التقنيات تتيح إمكانيات جديدة لتقييم أداء الخدمة المطبق على جميع فئات البريد في جميع البلاد الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي؛
وآخذا في الاعتبار
العمل الذي تمّ تطويره من قبل منظمات أخرى مثل (اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي) والتعاون القائم بين اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي والاتحاد البريدي العالمي من أجل الترويج للتوحيد القياسي في مجال قياس نوعية الخدمة.
وإذ يعتبر
أن القواعد المنصوص عليها مراعاة للصلة فيما بين النوعية والنفقات الختامية وخطة البريد العاجل الدولي لدفع الأجرة تبعاً للنتائج يتعين أن تطبق على أنشطة الاتحاد البريدي العالمي المتعلقة بتقييم الأداءات في مجال الخدمة بل وتغطي عند الاقتضاء أنشطة أخرى للاتحاد يمكن في إطارها إقرار أهداف يمكن تقييمها كمياً وتقييم تنفيذها بطريقة موضوعية،
يكلف
مجلس الاستثمار البريدي:
- بأن يعد وينشر بصفة دورية، في القطاعات التي لم يتم فيها تنفيذ هذا الإجراء بعد، جذاذات تقييم كاملة تتعلق بأداءات جميع الإدارات في مجال توزيع جميع فئات البريد؛ ويمكن أن تتضمن هذه الجذاذات بيانات حول نوعية متابعة ونقل المعطيات المتعلقة ببعائث معينة وحول أداءات المتعاقدين مثل الشركات الجوية في مجال العمليات المرتبطة بمبادلات البريد الدولي؛
- استعراض أداءات الإدارات والمتعاقدين كل سنة، طبقاً للنتائج المحددة بجذاذات التقييم؛
- إقرار أهداف سنوية يمكن تقييمها كمياً فيما يتعلق بأداء الخدمة، يمكن أن تتضمن بدورها إيضاحات تتعلق بالنتائج التي يتعين بلوغها على إدارات معينة أو مجموعات من الإدارات (أهداف إقليمية مثلا) أو كافة إدارات العالم؛
- مواصلة الجهود المبذولة لإرساء صلة فيما بين الأداءات في مجال الخدمة والمدفوعات فيما بين الإدارات بخصوص كافة فئات البريد؛
- إعداد توصيات تستند إلى نتائج الاستعراضات السنوية لتحسين نوعية الخدمة،
(الاقتراح 072، اللجنة ٦، الجلسة الأولى)
* * *
الحكم C 49/٢٠٠٤
منتجات POST*CODE® وخدماتها
إن المؤتمر،
إذ يلاحظ
- أن منتجات POST*CODE® وخدماتها قد صُممت من أجل تحسين نوعية خدمة البريد الدولي، من خلال تمكين مرسلي البعائث البريدية من تحديد مقاييس العناوين بأدق شكل ممكن ووفقا للقواعد المنصوص عليها في اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي؛
- أن إعداد المعيار S42 المتعلق بمكونات ومقاييس العناوين الدولية من شأنه تحسين نوعية تبادل وتسليم البريد بالجملة المدر للربح وتحديد مقاييس العناوين تلقائيا؛
- أن الاتحاد البريدي العالمي بحاجة إلى الاضطلاع بدور أنشط في ترويج العنونة الدولية؛
وإذ يدرك
أن الاستخدام المتعاظم لتقنيات العنونة من جانب كبار زبن البريد من شأنه أن يحسّن بشكل ملحوظ من نوعية عمليات الإرسال والتسليم البريدية،
وإذ يأخذ في الاعتبار
أن منتجات POST*CODE® وخدماتها تفيد:
- المرسل إليهم الذين يتلقون بعائث بريدية ويستفيدون من نوعية إرسال أفضل،
- الإدارات البريدية إذ تتيح لها استكمال مجموعة ملفات الرموز البريدية المتوفرة على صعيد قومي لدى كبار زبنها،
- كبار زبن الإدارات البريدية، إذ تساعدهم على تخفيض تكاليفهم عن طريق مواءمة معطيات الرموز البريدية التي يستخدمونها في التثبت من العناوين أو في برامجيات التصحيح،
- البلدان الأعضاء، من خلال الترويج لاعتماد ممارسات عنونة صائبة.
ويدعو بإلحاح
جميع الإدارات البريدية للبلدان الأعضاء في الاتحاد إلى:
أ ) أن توفر جذاذيات الرموز البريدية القومية لزبنها،
ب) أن تحافظ على توفر نقطة دائمة للاتصال بين المكتب الدولي والخدمات المعنية بالعنونة،
ج) أن تزود المكتب الدولي بانتظام بجميع جذاذيات ومعطيات الرموز البريدية مصحوبة بالوثائق التي تشرح بنية مختلف أنواع العناوين المعتمدة على أراضيها،
د) أن تزود المكتب الدولي مجانا بجذاذيات من الرموز البريدية بقصد اختبار قاعدة المعطيات Universal POST*CODE®،
هـ) أن تسهل من التحديث الكامل للقائمة البريدية العالمية بالجهات في شكلها الالكتروني، الأمر الذي يتيسر به خاصة البحث السريع عن أسماء الجهات أو عن الرموز البريدية لمائة وتسعين بلدا سواء من قبل المؤسسات البريدية أو من قبل المستخدمين الخواص الذين لا يرغبون إلا في التحقق من صحة العناوين تحققا ظرفيا مع ضمان حماية الملكية الفكرية لمرافق البريد ولمصادر إيراداتها وحماية حياة المواطنين الخاصة،
و) أن تشكل قواعد معطيات الرموز البريدية وأن تحتيها على صعيد الجهات والشوارع وأن توسع من هذه القواعد لتشمل نقاط تسليم البريد بغية الترويج لأنشطة البريد الدعائي.
ويكلف
مجلس الاستثمار البريدي،
- أن يتخذ التدابير اللازمة التي تمكن من التنمية المستمرة والتطور التقني لمنتجات POST*CODE® وخدماتها،
- أن يرخص بصفة استثنائية وبناء على طلب صريح بأن يُدمج في قاعدة معطيات Universal POST*CODE® البيانات الإضافية المنشودة؛
- أن يواصل الأعمال على تطوير المعيار S42.،
- أن يسهر على الترويج وتقديم المعونة التقنية لوضع الرموز البريدية وتحسينها من أجل البلدان الأكثر تحمسا لتحقيق ذلك على أن يجرى تحديث دليل الترويج أيضا.
(الاقتراح 014، اللجنة ٧، الجلسة الثانية)
* * *
الحكم C 50/٢٠٠٤
تنمية هواية جمع الطوابع البريدية
إن المؤتمر،
إذ لاحظ
أن بيع الطوابع البريدية لأغراض هواية جمع الطوابع يولد عائدات وفيرة لكثير من الإدارات البريدية، لاسيما تلك الموجودة في البلدان النامية،
وإذ لاحظ أيضا
أن إسهام قطاع تنمية هواية جمع الطوابع البريدية والتزامه يشكلان حلقة أساسية لنجاح هواية جمع الطوابع؛
وإذ يذكر
بأن مؤتمر بكين، في حكمه C 63/١٩٩٩، قد وضع "خطة عمل أولوية لتنمية هواية جمع الطوابع"، وذلك لأن:
- هواية جمع الطوابع تشكل جزءا هاما من أنشطة البريد وتوفر دعما قيّما للبريد وللتنمية البريدية بصورة عامة،
- الطوابع البريدية ومنتجات هواية جمع الطوابع البريدية ما تزال تشكل مصدر عائدات هاما للبريد، سواء عند استخدامها للأغراض البريدية العادية أو لأغراض تجارية أو حتى لهواية جمع الطوابع؛
- الطوابع البريدية تعطي صورة تجارية خاصة تميّز الخدمة البريدية عن سائر خدمات التوزيع في القطاع الخاص؛
- الطوابع البريدية تواصل الاضطلاع بدورها كسفيرة للبلدان ولخدماتها البريدية، على الصعيدين الوطني والدولي؛
- تزايد استخدام الطوابع البريدية من جانب القطاع الخاص، في مجال تسويق البريد الدعائي مثلا، هو من المزايا المترتبة على تعزيز الخدمة البريدية؛
وإذ يدرك
بأن كثيرا من الحكومات تعمد تدريجيا إلى تحويل إدارتها البريدية إلى كيان تجاري وكذا إلى إدخال التنافسية في سوق بريد الرسائل، في حين أن قليلا منها يأخذ بالاعتبار هواية جمع الطوابع في هذه العملية،
وإذ يعتبر
أن الخبرة التي اكتسبتها إدارات بريدية سلكت حكومتها هذا الاتجاه، قد تكون ثرية بالعبر المفيدة للإدارات الأخرى،
وإذ يُسلم
بأن إصدار الطوابع البريدية على أنها رموز وعلامات تُعتبر سمة البلد والإدارة البريدية يقتضي عناية خاصة وتكريس جهة رسمية واحدة للاضطلاع بهذه المهمة؛
وإذ يأخذ علما
بتزايد التنافسية في أسواق جمع القطع الفريدة وبأثرها في نشاط جمع الطوابع البريدية؛
إذ يلاحظ بارتياح
قيام وتطوير نظام ترقيم الطوابع البريدية للجمعية العالمية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية (WADP) والذي يُستخدم لتسجيل إصدارات الطوابع الأصلية والتحقق من قيمتها؛
يناشد
حكومات البلدان الأعضاء أن:
- تطلب من الإدارات البريدية، عندما تصدر الطوابع، أن تراعي حاجات هواة جمع الطوابع ومستخدمي الخدمات البريدية الأساسية، والقيمة الاجتماعية والثقافية للطوابع؛
- تراعي كما ينبغي المسائل التنظيمية المتصلة بهواية جمع الطوابع وحقوق المؤلف والقوانين السارية في مجال الملكية الفكرية؛
- تضع آليات قانونية من شأنها ضمان حق الإدارات البريدية في إصدار الطوابع البريدية، طبقا لأحكام اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي؛
الإدارات البريدية أن:
- تشارك كليا في نظام ترقيم الطوابع البريدية للجمعية العالمية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية (WADP)؛
- تراقب سوق هواية جمع الطوابع البريدية لضمان احترام التشريعات الوطنية في مجال إصدار الطوابع البريدية، وأن تبذل قصارى جهدها للقضاء على أية تجاوزات، أو للوقاية منها؛
- تزود الاتحاد البريدي العالمي بمعلومات حول تطور السوق حسب مشيئتها؛
- اعتماد أفضل الممارسات وتحقيقها حتى تضمن مشاركة الأطراف الفاعلة في القطاع المذكور على الصعيد الوطني وتعاونهم ومساندتهم على الصعيد الدولي؛
ويكلف
- مجلس الاستثمار البريدي أن يواصل تعاونه مع الشركاء المعنيين في قطاع هواية جمع الطوابع البريدية وأن ينسق الأنشطة المتصلة بتنميته؛
- أن يواصل أعماله من أجل تحديد السبيل الأفعل والأنجع لتزويد الأعضاء وقطاع هواية جمع الطوابع بمعلومات حول الطوابع الأصلية التي تصدرها الإدارات البريدية؛
- أن يواصل النهوض بتطبيق أفضل الممارسات والمبادئ التجارية في قطاع هواية جمع الطوابع عن طريق التأهيل المستهدف والأنشطة القطاعية.
(الاقتراح 042، اللجنة ٧، الجلسة الثانية)
* * *
الحكم C 51/٢٠٠٤
حماية سلامة طابع البريد والحفاظ عليه وكذا صورة البلد وصورة خدمته البريدية من خلال طابع البريد
المؤتمر،
إذ يُراعي
مهمة الاتحاد والأهداف التي يتطلع إليها كما هي واردة في مقدمة الدستور وفي المادة الأولى منه،
وإذ يعتبر
- أن مهمة الاتحاد البريدي العالمي تتمثل في تشجيع التفاهم والاتصال بين الشعوب وكذا التعاون الدولي في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية من خلال الخدمات البريدية،
- وأن طوابع البريد وهواية جمع الطوابع البريدية تلعب دورا بارزا "كسفير" بالنسبة لصورة أى بلد وصورة خدمته البريدية ليس على الصعيد الوطني فحسب، بل أيضا على الصعيد الدولي،
وإذ يُذكر
بالحكم C 63/١٩٩٩ الصادر عن مؤتمر بكين الذي وضع خطة عمل ذات أولوية من أجل تنمية هواية جمع الطوابع البريدية والذي أوضح من بين أمور أخرى:
- أن هواية جمع الطوابع البريدية تشكل جزء هاما من أنشطة البريد وأنها تقدم دعما لا يستهان به إلى كل من البريد والتنمية البريدية بصفة عامة،
- وأن طوابع البريد ومنتجات هواية جمع الطوابع البريدية لا تزال تمثل مصدرا لإيرادات هامة بالنسبة للبريد سواء عندما تستخدم لأغراض عادية للتخليص البريدي أو لغرض تجاري أو مرتبط بهواية جمع الطوابع البريدية،
وإذ يشير
- إلى المادة ٦ من الاتفاقية البريدية العالمية (بكين ١٩٩٩) التي تحدد شروط إصدار الطوابع البريدية،
- وإلى المادة ٦٣ من اتفاقية بكين بشأن التدابير الجنائية الواجب اتخاذها ضد المزورين الذين يقومون بإنتاج وتوزيع إصدارات غير مشروعة،
- وإلى المادة ٣٠٦ من النظام التنفيذي لاتفاقية بكين التي توضح خصائص طوابع البريد وعلامات التخليص البريدي الأخرى،
- وإلى القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع البريدية الذي أقره مؤتمر بكين (التوصية C 70/١٩٩٩)،
وإذ لاحظ
- أن عددا معينا من البلدان النامية في منطقة أفريقيا يندرج معظمها في فئة البلدان الأقل تقدما ما تزال ضحايا لممارسات تسيء إلى سمعة قطاع هواية جمع الطوابع البريدية فضلا عن أنها في زيادة مستمرة. وتتناول هذه الممارسات على وجه الخصوص إنتاج وتوزيع وتسويق باسم البلدان المعنية طوابع بريد مسيئة للسمعة وغير مشروعة وغير مرخص بها ويشكل وجودها مساسا بسيادة البلد المعني وبقدرة إيرادات خدمته البريدية،
- وأن العديد من طوابع البريد المسيئة للسمعة وغير المشروعة وغير المرخص بها تحوي أفكارا وموضوعات لا تمت بصلة إلى البلد المعني بل إن بعضها يتسم بطابع غير أخلاقي ويلحق مساسا كبيرا بسمعة البلد وصورته وكذا سمعة وصورة خدمته البريدية،
- وأن كثيرا من بلدان المناطق الأخرى مثل مجموعة الدول المستقلة وآسيا والمحيط الهادئ تعتبر أيضا ضحايا لممارسات تلحق ضررا بالقطاع البريدي،
واقتناعا منه
بأن ثمة تدابير عاجلة تعتبر ضرورية لإبعاد الممارسات التي تسيء إلى قطاع هواية جمع الطوابع البريدية بأسرع ما يمكن بغية حماية سمعة وصورة طابع البريد والخدمة البريدية والبلد المعني،
يرجو بإلحاح
كافة أجهزة الاتحاد أن تقوم بتنفيذ كل ما يلزم من أجل وضع حد لهذه الممارسات المسيئة للسمعة حتى يتسنى الإبقاء على هواية جمع الطوابع البريدية وعلى طابع البريد باعتبارهما عناصر ترويج حقيقي لصورة كافة بلدان الاتحاد وللمصادر الهامة للإيرادات التي تستخدم في التنمية البريدية،
ويرجو
حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد:
- البت في تعريف أكثر دقة لطابع البريد وتعيين سلطة بريدية رسمية وحيدة تعنى بإصدار طوابع البريد كما ورد بالمادة ٦ من الاتفاقية البريدية العالمية (بكين ١٩٩٩) التي تحدد شروط إصدار الطوابع البريدية،
- تسجيل الملكية الفكرية لاسم الدولة ورموزها ومن ضمنها طابع البريد بوصفه علامة محمية،
- تعزيز القوانين الوطنية والبريدية التي تمكن من العمل بصرامة على حماية نزاهة طابع البريد وصورة الدولة وسمعتها،
ويرجو
الإدارات البريدية:
- أن تقوم باستخدام كل ما يلزم من أجل إقصاء الممارسات التي تسيء إلى قطاع هواية جمع الطوابع البريدية،
- أن تستوحي من التوصيات العديدة الخاصة بمكافحة الإصدارات غير المشروعة والنهوض بهواية جمع الطوابع البريدية الصادرة عن أعمال فريق العمل المعني بالنهوض بهواية جمع الطوابع البريدية التابع للاتحاد الأفريقي الشامل للبريد،
- أن تمنح الأولوية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية باعتبارها وسيلة للنهوض بصورة الخدمة البريدية وعاملا هاما لتنمية البريد بوجه عام، وأن تزود خدمة هواية جمع الطوابع لديها بتفويض صريح ومستقل ذاتيا،
ويوصي
مجلس الاستثمار البريدي بما يلي:
أ) إنشاء "لجنة مراقبة" أو "مرصد" لسوق هواية جمع الطوابع البريدية تكون مهمتها/مهمته ممارسة نوع من التيقظ المستمر لسوق هواية جمع الطوابع البريدية ضمانا لتوفير أكبر قدر من الحماية للمؤسسات البريدية وبذل المساعي اللازمة للحيلولة دون التدليس وعمليات الإصدار والانتاج المسيئة للسمعة وغير المشروعة من أجل حماية الإيرادات البريدية الناجمة عن بيع طوابع البريد والمنتجات الخاصة بهواية جمع الطوابع البريدية. وسوف تكون هذه اللجنة مصحوبة بهيكل إداري ملائم،
ب) البحث عن أموال من أجل تنمية هواية جمع الطوابع البريدية،
ج) الحرص على تخصيص موارد بشرية ومالية كافية من أجل دعم تنمية هواية جمع الطوابع البريدية ومساندة البلدان النامية في هذا المجال،
د) إدراج الحفاظ على سلامة طابع البريد وحماية الإيرادات في برامج التعاون التقني للاتحاد.
(الاقتراح 059، اللجنة ٧، الجلسة الثانية)
* * *
الحكم C 52/٢٠٠٤
النفاذ إلى المعلومات التشغيلية المنشورة على الموقع الشبكي للاتحاد البريدي العالمي
إن المؤتمر،
إذ يدرك
حاجة البلدان الأعضاء إلى النفاذ السريع إلى المعلومات المرتبطة بعمليات البريد الدولي التي تقوم بها الإدارات البريدية الأخرى،
وإذ يأخذ في الاعتبار
كيفية مساهمة تقنيات المعلومات الحديثة في تلبية مثل هذه الحاجة،
وإذ يلاحظ
أن المعطيات التشغيلية المنشورة في الموقع الشبكي للاتحاد البريدي العالمي ما هي إلا مجرد نسخ إلكترونية لصفحات من منشورات الاتحاد البريدي العالمي صدرت في مواضع مختلفة من الموقع وكثيرا ما يصعب النفاذ إليها،
وإذ يراعي
ما تحقق مؤخرا من تقدم ملحوظ في تصميم مواقع الشبكة العنكبوتية مما مكن من تحسين القدرات على النفاذ إلى المعلومات بسرعة كما يسر من إمكانيات البحث التي تتيح التصفح عبر المواقع الشبكية على نحو أفضل من ذي قبل،
يكلف
المكتب الدولي بوضع مبادئ توجيهية وبتشكيل ملف دراسي لإعادة تصميم الشبكة العنكبوتية للاتحاد البريدي العالمي بقيادة مجلس الاستثمار البريدي وبالقيام بتقدير الموارد اللازمة لتمويل إعادة الصياغة وإدارة الموقع الشبكي في المستقبل، وينبغي أن تشمل الدراسة الجوانب التالية خاصة:
- عند الاقتضاء، تجميع المعلومات الواردة في مختصرات الاتحاد البريدي العالمي ومنشوراته ومستنداته وقوائمه في قواعد المعطيات التي تسمح بتوحيد المعلومات المتوفرة والانتفاع من آخر التقدم المحرز في مجال تصميم مواقع الشبكة.
- صوابية استخدام آخر التطورات التقنية في مجال تصميم مواقع الشبكة لتحسين التواصل بين المستخدم وقواعد المعطيات المحينة بانتظام، وذلك تسهيلا للنفاذ إلى المعلومات اللازمة؛
- تحيين الموقع الشبكي بانتظام بإضافة المعلومات المتصلة بتبادل البريد الدولي والتي يتلقاها المكتب الدولي من جانب الإدارات البريدية الأعضاء في الاتحاد، وعند الاقتضاء، من جانب كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي؛
- تكييف موقع الشبكة لمساعدة الإدارات البريدية على مراعاة التعديلات المدخلة على مقتضيات التشغيل الخاصة بتبادل البريد الدولي (مثل التعديلات الخاصة بأساليب إعادة الأوعية الفارغة أو بالروابط التي تشير إلى ما طرأ من تعديلات على التشريعات الوطنية).
(الاقتراح 039، اللجنة ٦، الجلسة العامة)
* * *
الحكم C 53/٢٠٠٤
منهجية لحساب الأجور المُطبقة على المنتجات والخدمات البريدية المنصوص عليها في كل من الاتفاقية والنظم
إن المؤتمر،
إذ يدرك
أن العديد من الإدارات البريدية تواجه صعوبات في تحديد بعض الأجور التي تفرض على الخدمات والمنتجات المنصوص عليها في الاتفاقية وفي الأنظمة، نظرا لأن هذه الأجور تستكمل في حالات عديدة المنتجات البريدية،
وإذ يدرك أيضا
أن الكثير من الإدارات البريدية تعتبر أن الأجور المحددة في الأنظمة هي أجور قصوى من شأنها إحداث خلل خطير في السوق المحلية نظرا لأنها لا تراعي الإطار القانوني ولا التجاري ولا إطار التكلفة لدى كل إدارة بريدية.
وإذ يلاحظ
أن الأجور المذكورة في كلا الاتفاقية والأنظمة والمفروضة على المنتجات والخدمات البريدية ينبغي أن تكون بمثابة مبالغ توجيهية،
وإذ يأخذ في الاعتبار
بأنه يتعين على كل إدارة بريدية أن تحدد الأجور الملائمة وفقا للتكاليف المعنية، وأن تلتزم الإطار التجاري والقانوني لديها دونما أن تتغاضى عن أن تبقى هذه الأجور في متناول الجميع،
يناشد
مجلس الاستثمار البريدي، ومعه المكتب الدولي، أن:
- يقترحا طرائق لحساب الأجور المفروضة على المنتجات والخدمات البريدية المنصوص عليها في كلا الاتفاقية والنظم كي يتم دعم البلدان في عملية تحديد الأسعار. وينبغي أن تمكن هذه الطرائق ما يلي:
• تقرير أنماط مختلفة لتوزيع التكاليف المترتبة على توفير هذه المنتجات والخدمات،
• تحديد جميع العمليات والمهام الملازمة لتوفير هذه المنتجات والخدمات،
• تحديد أفضل الأنظمة الخاصة برفع الأجور لمختلف المنتجات والخدمات المعنية،
- اتخاذ كامل الإجراءات لدعم الإدارات البريدية في تنفيذ هذه المنهجية.
(الاقتراح 20.0.18، اللجنة ٤، الجلسة السادسة)
* * *
الحكم C 54/٢٠٠٤
إدارة عمل الاتحاد – مواصلة إصلاح الاتحاد البريدي العالمي
المؤتمر،
إذ يذكر
بإصلاح وإعادة هيكلة الاتحاد وأجهزته وهما قد جرى تنفيذهما منذ مؤتمر واشنطن ١٩٨٩؛
وإذ يحيط علما
بالمهمة الموكولة إلى الفريق رفيع المستوى الذي أنشأه مؤتمر بكين ١٩٩٩، ألا وهي مواصلة دراسة رسالة الاتحاد البريدي العالمي وهيكله وتكوينه وتمويله وأسلوب اتخاذه للقرارات والإجراءات الخاصة بالميزانية والتوصية بإجراء تغييرات في نطاق مجلس الإدارة عند الاقتضاء؛
وإذ يلاحظ بارتياح
العمل الذي أنجزه الفريق رفيع المستوى والعمل اللاحق الذي قام به مجلس الإدارة بخصوص إدارة عمل الاتحاد؛
وإذ يُدرك
الضرورة القصوى لمواصلة عملية إصلاح الاتحاد البريدي العالمي وضرورة التوافق الدائم مع الاحتياجات المتغيرة في بيئة تتطور بسرعة وتؤثر على الاتحاد البريدي العالمي وعلى أعضائه؛
وإذ يُدرك
الاندماج الموفق للفريق الاستشاري في أعمال الاتحاد وضرورة تحويل هذا الأخير إلى لجنة استشارية والرغبة في تحسين فعاليته وذلك من خلال الفحص الدائم لهيكله وتكوينه وأساليب عمله؛
يُقرر
- القيام بمواصلة الدراسة حول رسالة الاتحاد البريدي العالمي مع مراعاة ضرورة تحديد وتمييز الدور والهيكل الخاصين بأجهزة الاتحاد فيما يتعلق بالمهام والقضايا التشغيلية الخاصة بأداء الخدمات البريدية الدولية وذلك بصورة أكثر وضوحا؛
- أنه يجدر على وجه الخصوص بحث مدى ملاءمة تحويل مجلس الاستثمار البريدي إلى مجلس المستثمرين البريديين ومن ثم يجدر أيضا بحث الأثر المترتب عن مثل ذلك التحويل في كل من دور مجلس الإدارة والعضوية فيه.
ويُكلف
مجلس الإدارة، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي، بما يلي:
- الاستمرار بلا إبطاء عن البحث عن وسائل لتحسين عمل الاتحاد من جميع جوانبه، بما في ذلك، رسالته وهيكله وتكوينه وأسلوب اتخاذ القرارات من قبل الأجهزة المنبثقة عنه وتمويل أنشطته وإجراءاته الميزنية؛
- إبداء اقتراحات تستهدف الإصلاح وتستند إلى نتائج الدراسة من أجل التنفيذ الفوري إن أمكن ذلك وفي الوقت المناسب قبل انعقاد المؤتمر القادم أو من أجل العرض على هذا المؤتمر.
(الاقتراح 070، اللجنة ٣، الجلسة الرابعة)
* * *
الحكم C 55/٢٠٠٤
دراسة حول المسائل الخاصة بالمسؤولية
إن المؤتمر،
نظرا
للنتائج الإيجابية التي حققها البريد وفريق مشروع "المسؤولية"،
وإذ لاحظ
أن فريق مشروع المسؤولية أنجز معظم المهام المعهود بها إليه،
وإذ يأخذ في الاعتبار
أن نتائج الدراسة القانونية التي أجراها فريق المشروع والاستقصاءات التي أرسلت إلى البلدان الأعضاء أسفرت عن المزيد من الأسئلة التي ينبغي اتخاذ قرار بشأنها وتطويرها،
وإذ يُدرك
أنه لم يكن بإمكان فريق مشروع المسؤولية أن ينهي كل الأعمال خلال الفترة الزمنية المقررة وأن بعض الاقتراحات ما زالت تفتقر إلى الإجماع المطلوب؛
وإذ يقر
أنه ما زالت هناك حاجة إلى دراسة معمقة للأعمال العالقة وفحص مسائل المسؤولية الأخرى ذات الصلة،
يكلف
مجلس الاستثمار البريدي باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
(الاقتراح 029، اللجنة ٤، الجلسة العاشرة)
* * *
الحكم C 56/٢٠٠٤
مكافحة الإرهاب
إن المؤتمر،
إذ يعيد تأكيد
تضامن الاتحاد البريدي العالمي مع أحكام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ردا على الإرهاب، والتزام الاتحاد بهذه الأحكام،
وإذ يأخذ علما
بمشاركة الاتحاد البريدي العالمي في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن للأمم المتحدة وتأكيد التزامه بالأحكام التي أقرتها هذه الهيئة،
وإذ يساوره بالغ القلق
بسبب ما للهجمات الإرهابية ومن بينها الهجمات البيولوجية بواسطة البريد من الآثار السياسية والاقتصادية المدمرة على الأنشطة الحالية والمستقبلية لمنظمات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها الاتحاد البريدي العالمي.
وإذ يساوره بالغ القلق أيضا
بسبب العدد المتزايد للهجمات الإرهابية الموجهة ضد المؤسسات البريدية و/أو الهياكل الأساسية البريدية وتشويش النظم البريدية نتيجة لهذه الأعمال في البلدان الأعضاء في الاتحاد،
وإذ يقر
بأن الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الإرهابيون قد تأخذ أشكالا عديدة وتطال الأبرياء وتستعمل وسائل لا تتوقعها السلطات،
وإذ يدرك
أن شبكة البريد العالمية بصفتها خدمة عمومية قد تُستخدم من قبل الإرهابيين أو عناصر إجرامية أخرى كوسيلة لنقل القنابل والمواد البيولوجية وعوامل إشعاعية ومواد خطرة أخرى،
يحث بقوة
الإدارات الأعضاء في الاتحاد على:
- تخصيص الموارد المناسبة للمبادرات البريدية الأمنية؛
- تعزيز أو إنشاء، حسب مقتضى الحال، الوحدات الأمنية بهدف تنسيق أنشطتها الأمنية مع الاتحاد البريدي العالمي في الحرب العالمية ضد الإرهاب؛
- وضع خطط للطوارئ واستمرار التشغيل تخص مراكز معالجة البريد ومكاتب التبادل الدولية في حالة ما إذا سادت شكوك بكون البريد يُستعمل لنقل مواد بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية غير مشروعة؛
- وإقامة علاقات عمل وثيقة وملائمة مع المسؤولين الطبيين والمسؤولين في مجال الإسعافات الأولية والصحة العامة على الصعيدين الوطني والمحلي حتى تُوضع خطط في حالة استخدام الإرساليات بغرض توجيه مواد بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية غير مشروعة؛
ويكلف
مجلس الاستثمار البريدي ومجلس الإدارة بإعطاء الأولوية لمحاربة استعمال البريد كوسيلة لممارسة الإرهاب،
ويقرر
العمل بأثر فوري بالأحكام التالية من الاتفاقية:
- المادة ٥-١: تظل كل بعيثة بريدية ملكا للمرسل منه طالما أنها لم تسلم لصاحب الحق، إلا إذا كانت البعيثة المذكورة قد صودرت تطبيقا لتشريع بلد المصدر أو المورد، وفي حالة تطبيق المادة ١٥-٢-١-٢ أو المادة ١٥-٣ وفقا لما تنص عليه تشريعات بلد العبور.
- المادة ١٥-٨-١: تتحدد من خلال النظم كيفية التعامل مع البعائث المقبولة خطأ ومع ذلك فإن البعائث التي تحتوي على الأشياء المنصوص عليها في البنود ٢-١-٢ و ٢-١-٦ و ٣-١، لا توجه بأي حال من الأحوال إلى جهة المورد ولا تسلم إلى المرسل إليهم ولا تعاد إلى المصدر. وفي حال الأشياء المنصوص عليها بالبندين ٢-١-٢ و ٣-١ والتي يكشف عنها خلال العبور فإنه يتم التعامل مع هذه الأشياء وفقا للتشريع الوطني في بلد العبور.
(الاقتراح 074، اللجنة ٦، الجلسة الثانية)
الحكم 57/C ٢٠٠٤
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
إن المؤتمر،
إذ يدرك
الحكم الصادر في ٢٠٠١ عن مجلس الإدارة الخاص بمحاربة الإرهاب،
وإذ يأخذ علما
بالعرض التوجيهي الذي قدمه فريق عمل الأمن البريدي خلال ٢٠٠٢ عن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بواسطة الأنظمة المالية البريدية،
وإذ يعيد تأكيد
تضامن الاتحاد البريدي العالمي مع الأحكام التي تبناها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ردا على الإرهاب، والتزام الاتحاد بهذه الأحكام،
وإذ يقر
بالتوصيات الخاصة الصادرة في ٢٠٠١ عن فريق العمل المعني بالجوانب المالية لتمويل الإرهاب، وبعمل لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،
وإذ يسلم
بأهمية المنهجية المشتركة بين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وفريق العمل المعني بالجوانب المالية لتقدير مدى الامتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
وإذ يأخذ في اعتباره
استراتيجية بكين البريدية، ولا سيما الرغبة في معالجة موضوع خدمات الدفع البريدي بما في ذلك الحوالات البريدية، والتحويلات المالية الإلكترونية، وخدمات الجيرو (giro) والادخارات البريدية، والتحدي المتمثل في اتخاذ مسار التنمية البريدية على أساس تقويم وإصلاح التنظيم، والهياكل المالية والقانونية واعتماد ممارسات تجارية أفضل،
وإذ يأخذ علما بأن
التوصيات الأربعين المحيّنة الصادرة عن فريق العمل المعني بالجوانب المالية ستركز، في جانب منها، بدرجة أكبر على نشاط الزبن وعلى تحديد هوية أصحاب الكيانات القانونية المنتفعين،
وإذ يعترف
بأهمية وحجم القاعدة البريدية التي تشمل العالم أجمع تقريبا لتعد ١٩٠ بلدا عضوا، وستة ملايين عامل بريدي، و٧٠٠ ٠٠٠ سوق بريدية.
يكلف
مجلس الإدارة:
- ببدء حوار فوري مع فريق العمل المعني بالجوانب المالية والبنك الدولي حول القضايا التي يثيرها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛
- بالسعي للحصول على صفة مراقب في الجلسات العامة لفريق العمل المعني بالجوانب المالية وفي فرق العمل ذات الصلة التابعة لها؛
- ببدء العمل ببرنامج تعاون تثقيفي وتدريبي في إطار الأنشطة البريدية للاتحاد البريدي العالمي، وذلك بهدف استعراض الإجراءات المضادة والممارسات التجارية الجديدة التي قد تكون ضرورية في ضوء التوصيات الأربعين المحيّنة الصادرة عن فريق العمل المعني بالجوانب المالية وفي ضوء منهجية صندوق النقد الدولي – البنك الدولي؛
- وبإجراء استطلاع للرأي في أوساط الأعضاء والمراقبين لتحديد أهداف جديدة.
(الاقتراح 032 ، اللجنة ٦، الجلسة الثانية)
* * *
الحكم 58/C ٢٠٠٤
السياسة والاستراتيجية في مجال الأمن البريدي
إن المؤتمر،
بعد النظر
في تقرير مجلس الاستثمار البريدي عن أنشطة الأمن البريدي (المؤتمر – مستند ٣٢)،
وإذ يذكر
بحكم مؤتمر سيول 35/C ١٩٩٤ الذي يدعو الإدارات إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز أمن وسلامة البريد الدولي،
وإذ يضع في اعتباره
أ) استمرار الحاجة إلى ضمان جودة الخدمات البريدية؛
ب) عرضة النظام البريدي الدولي للأعمال الإجرامية مثل السرقة، والسلب، والسطو، والهجوم على العاملين، والغش، والاتجار في المخدرات والمواد الإباحية، والأعمال الإجرامية الأخرى ذات الصلة؛
ج) تزايد خطر الإرهاب البيولوجي والكيميائي والإشعاعي الذي يستعمل البريد؛
د) المعرفة والمهارة التخصصيتين المطلوبتين لمكافحة النشاط الإجرامي الذي يستهدف الخدمات البريدية والموارد المحدودة المتوفرة لمكافحة هذا النشاط.
هـ) أهمية محاربة القضايا التي تثيرها الطوابع غير المشروعة من خلال أنشطة حماية الإيرادات البريدية؛
وإذ يقر
بأنه بغية مسايرة التنافس في الأسواق العالمية، يتعين على الإدارات البريدية أن تكون قادرة على ضمان الأمن في جميع قطاعات نشاطها،
وإذ يدرك أهمية؛
أ) تجنيب الناس أن تلحقهم أضرار بسبب المواد الخطرة المُرسَلة عبر البريد؛
ب) تجنب فقد أو سرقة البريد الذي يأتمن الزبن الإدارات البريدية عليه؛
ج) تجنب الخسائر في إيرادات وممتلكات الإدارات البريدية؛
د) والحفاظ على ثقة الزبون في البريد؛
وإذ يأخذ في اعتباره
النتائج الإيجابية للأنشطة التي يرعاها فريق عمل الأمن البريدي التابع للاتحاد البريدي العالمي في مجالات مثل:
- تطوير برنامج التحري بشأن الأمن البريدي في المطارات الدولية (فريق عمل الأمن البريدي- المستند ١٥)؛
- استضافة الحلقة الدراسية بشأن الإرهاب البيولوجي عبر البريد لمعالجة عواقب المراسلات التي استعملت فيها رسائل تحتوي على جرثومة الجمرة الخبيثة في العام ٢٠٠١؛
- التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحاد البريدي العالمي والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
- التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الصحة العالمية؛
- تقويض نسبة عالية من الرسائل المدفوعة الرسم مسبقا، وذلك بفضل الاستراتيجيات الناجحة التي اتبعها فريق العمل المعني بمكافحة التدليس في غرب أفريقيا؛
- ربط علاقات وثيقة مع المنظمات الدولية والمعنيين بالأمر الذين تشمل مسؤولياتهم ضمان أمن وسلامة شبكة البريد الدولي؛
- وضع شبكات أمن إقليمية متينة لتحسين نوعية الخدمة والأمن البريدي؛
- وإنشاء فريق عمل الأمن البريدي للقيام بمبادرات لضمان ثقة الزبون في منتجات وخدمات التجارة الإلكترونية البريدية،
وإذ يلاحظ
- أن قضايا الأمن البريدي تغطي كلا من الجوانب التنظيمية والتشغيلية للقطاع البريدي؛
- أن قضايا الأمن البريدي ستتطلب عناية كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، كل في مجال اختصاصه.
- أن الأنشطة الأمنية أُدرجت ضمن عملية التخطيط الاستراتيجي للاتحاد البريدي العالمي؛
- التقدم الكبير الذي أحرزه فريق عمل الأمن البريدي التابع للاتحاد البريدي العالمي في التوعية بأهمية الأمن داخل الاتحاد؛
- الحاجة إلى الحفاظ على نشاط حيوي في مجال الأمن البريدي،
يؤيد
التوصيات المعروضة بتفصيل في تقرير مجلس الاستثمار البريدي عن أنشطة الأمن البريدي (المؤتمر – المستند ٣٢)،
ويكلف
مجلس الإدارة، ومجلس الاستثمار البريدي، والمكتب الدولي، كل في مجال اختصاصه، بتدبُّر التنظيم الفعال لأنشطة الأمن البريدي، والحفاظ على شبكة الأمن البريدي الدولية الناجحة، وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة في مجال الأمن البريدي، وذلك بتوفير الموارد البشرية والمالية الضرورية للاضطلاع بالأنشطة ذات الصلة بالأمن.
(المؤتمر – المستند ٣٢ والاقتراح 033 ، اللجنة ٦، الجلسة الثانية)
* * *
التوصية 59/C ٢٠٠٤
التطبيق المعلوماتي eMARIA - إقراره من قبل البلدان الأعضاء في الاتحاد
إن المؤتمر،
إذ يلاحظ
- أنه من الضروري أن تكون هناك طريقة معتمدة دوليا، في إطار الأمن البريدي، ويمكن الاعتماد عليها لجمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بالمخالفات في البريد الدولي؛
- أن استعمال عدد كبير من البلدان لنفس الطريقة يسفر عن مزايا هائلة؛
وإذ يدرك
- أنه تم على نطاق واسع اختبار تطبيق معلوماتي يسمى eMARIA تم تطويره في إطار عمل فريق عمل الأمن البريدي؛
- أن التطبيق المعلوماتي eMARIA أظهر فعاليته بعد إخضاعه للاختبارات المذكورة في الحفاظ على معطيات المخالفات في البريد الدولي في قاعدة معطيات عالمية، وذلك بشكل بسيط وآمن نسبيا.
وإذ يأخذ في الاعتبار
- أن التطبيق المعلوماتي eMARIA سبق أن استخدمه في ظل ظروف واقعية عدد من البلدان؛
- أنه كلما زاد عدد البلدان التي تستخدمه زادت فعاليته؛
وإذ يضع في اعتباره علاوة على ذلك
أنه من الحيوي أن يعتمد أكبر عدد ممكن من البلدان الأعضاء في الاتحاد هذا التطبيق؛
يوصي
- الإدارات البريدية باعتماد التطبيق المعلوماتي eMARIA كتطبيق معياري لجمع ومعالجة مخالفات البريد الدولي من الناحية الأمنية؛
- الإدارات البريدية التي اعتمدت تطبيقات معلوماتية غير eMARIA لجمع ومعالجة معطيات المخالفات في البريد الدولي، في إطار سياسة الأمن، أن تنشئ واجهة موصولة بقاعدة المعطيات العالمية بحيث يتأتى لها إدخال المعلومات وتلقيها؛
ويكلف
مجلس الاستثمار البريدي، من خلال فريق عمل الأمن البريدي، وبالتعاون مع المكتب الدولي ما يلي:
- تحديث وتوجيه كل التغييرات التي تعتبر ضرورية لضمان استيفاء التطبيق المعلوماتي eMARIA للحاجات الأمنية للإدارات البريدية في مجال البريدي الدولي؛
- الترويج لمزايا التطبيق المعلوماتي eMARIA وتشجيع الإدارات البريدية التي لم تعتمده بعد على اعتماده؛
- مساعدة الإدارات البريدية التي تستخدم تطبيقات أخرى على إنشاء واجهة تصلها بقاعدة المعطيات العالمية بحيث يتأتى لأكبر عدد ممكن من البلدان النفاذ إلى المعلومات؛
(الاقتراح 068، اللجنة ٦، الجلسة الثانية)
* * *
الحكم 60/C ٢٠٠٤
التعاون مع قطاع شركات الطيران
إن المؤتمر،
نظرا
للنتائج الإيجابية التي تمخض عنها عمل لجنة الاتصال بين الاتحاد الدولي للنقل الجوي والاتحاد البريدي العالمي،
وإذ لاحظ
أن شركات الطيران شريك حيوي لقطاع البريد،
وإذ يأخذ في الاعتبار
أنه ينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى تسريع وتبسيط عملية إرسال البريد الجوي ومعالجته،
وإذ يدرك
أن التعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي هام لتحسين تدفقات البريد الدولي،
وإذ يقر
أن التعاون القائم بين الاتحاد البريدي العالمي والاتحاد الدولي للنقل الجوي منذ أكثر من نصف قرن يفيد مصالح المنظمتين على السواء،
يكلف
مجلس الاستثمار البريدي باتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة التعاون مع قطاع الطيران بغية الاستمرار في دراسة المشاكل المشتركة.
(الاقتراح 025 ، اللجنة ٦، الجلسة الثانية)
* * *
الحكم 61/C ٢٠٠٤
تعاونية البريد العاجل الدولي
إن المؤتمر،
إذ يعترف
- بأن الخدمة تؤدى، استنادا إلى المادة ٢٥٥ من من نظام بريد الرسائل وبمقتضى الاتفاق المعياري متعدد الأطراف للبريد العاجل الدولي (والملحق بمستند المؤتمر – المستند ٣٧ – المراجعة ١) من قبل الغالبية العظمى من إدارات بريد البلدان والأقاليم الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، كجزء لا يتجزأ من العرض البريدي الذي يكمل بفعالية التشكيلة التقليدية لخدمات بريد الرسائل والطرود البريدية،
- وبأن خدمة البريد العاجل الدولي تتصف بأهمية تجارية واستراتيجية ملحوظة بالنسبة للخدمات البريدية ولزبنها،
- وبأن خدمة البريد العاجل الدولي تمثل في معظم البلدان الوسيلة العملية الوحيدة التي تكون في المتناول والتي تسمح بتوفير النفاذ العالمي لخدمات دولية للترسيل العاجل بالنسبة للأفراد وللعديد من المؤسسات الصغيرة.
وإذ أخذ علما
بالتقدم والانجازات التي أحرزتها تعاونية البريد العاجل الدولي، كهيكل تابع لمجلس الاستثمار البريدي وكنقطة عالمية لتضافر القوى تتيح لشبكة البريد العاجل الدولي أن تستجيب بشكل أفضل لاحتياجات الزبن في جميع أنحاء العالم،
وإذ يسلم
بضرورة استمرار الاتحاد البريدي العالمي في مساندة أنشطة البريد العاجل الدولي الجارية وخاصة لخدمة مصالح الادارات الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي التي ليست عضوا في تعاونية البريد العاجل الدولي،
وإذ يقر
بانخفاض المصاريف التي تغطيها الميزانية العادية للاتحاد البريدي العالمي، نظرا لقرار تعاونية البريد العاجل الدولي أن تأخذ على عاتقها التكاليف المتعلقة بوظيفتين بوحدة البريد العاجل الدولي التي سبق أو يجري تمويلها بواسطة الميزانية العادية،
قرر
مواصلة تحمل النفقات المؤسسية المترتبة على بقاء وحدة البريد العاجل الدولي في المكتب الدولي، بواسطة ميزانية الاتحاد البريدي العالمي. وتشمل النفقات الواجب تحملها، نفقات المقرّ لوحدة البريد العاجل الدولي (استنادا إلى عدد موظفيه الحالي)، ومكاتبه وخدمات وتقنيات المعلومات والدعم اللوازمي – بما فيه إصدار المستندات وتوزيعها والترجمة التحريرية والفورية خلال اجتماعات الاتحاد البريدي العالمي وإدارة شؤون الموظفين والشؤون المالية وتقديم المشورة القانونية وأي نفقات أخرى مترتبة على المكتب الدولي فيما خص وحدة البريد العاجل الدولي وهي نفقات ليست مخصصة حاليا لأي من الخطط الميدانية للبريد العاجل الدولي المتضمنة في البرنامج والميزانية للاتحاد البريدي العالمي (٢٠٠٣-٢٠٠٤)،
ويكلف
- تعاونية البريد العاجل الدولي، التابعة لمجلس الاستثمار البريدي :
أ) بأن تضطلع بكامل المسؤولية بالنسبة للمسائل التشغيلية والتجارية والتقنية والاقتصادية المتعلقة بخدمة البريد العاجل الدولي وبأن تكون لها سلطة إصدار وتعديل التوصيات المتعلقة بخدمة البريد العاجل الدولي ووضع معايير البريد العاجل الدولي مع مراعاة التوجيهات الصادرة عن أجهزة الاتحاد البريدي العالمي،
ب) بأن تعرض تقريرا سنويا على مجلس الاستثمار البريدي وعلى مجلس الإدارة ،
جـ) بأن تدفع التكاليف الخاصة المباشرة (الأجور والبدلات) ونفقات السفر لجميع موظفي وحدة البريد العاجل الدولي،
- مجلس الاستثمار البريدي بأن يعرض تقريرا على المؤتمر القادم بخصوص حالة تقدم الأنشطة الخاصة بالبريد العاجل الدولي وتمويلها،
ويكلف أيضا
المكتب الدولي:
أ) بالاستمرار في تزويد وحدة البريد العاجل الدولي (على أساس مستوى عدد موظفيها في عام ٢٠٠٣) بأماكن العمل والأثاث والمعدات دون أن يطالبها بدفع أي إيجار أو أي مصاريف إيواء أخرى،
ب) بالاستمرار في تقديم دعم لتعاونية البريد العاجل الدولي، بأخذه على عاتقه جميع مصاريفها المؤسسية وجميع مصاريفها الخاصة بالدعم، حسبما ينص عليه هذا الحكم، دون تحميل التعاونية أي نفقات،
جـ) بالتحقق من أن تستمر الإدارات البريدية التي ليست عضوا في تعاونية البريد العاجل الدولي في الاستفادة من برامج ونشرات الاتحاد البريدي العالمي المتعلقة بخدمة البريد العاجل الدولي،
د) بمواصلة الترويج لأنشطة البريد العاجل الدولي لصالح الإدارات التي ليست أعضاء في التعاونية.
(المؤتمر – المستند ٣٧ – المراجعة ١ والاقتراح 021.Rev 1 ، اللجنة ٦، الجلسة الثالثة)
* * *
الحكم 62/C ٢٠٠٤
التعاون مع المنظمة العالمية للجمارك
إن المؤتمر،
نظرا
للنتائج الإيجابية التي تمخض عنها عمل لجنة الاتصال بين المنظمة العالمية للجمارك والاتحاد البريدي العالمي،
وإذ لاحظ
أن الجمارك تشكل حلقة حيوية في سلسلة معالجة البريد،
وإذ يأخذ في الاعتبار
أنه ينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى تسريع وتبسيط معالجة الجمارك للبعائث البريدية،
وإذ يدرك
أن التعاون مع المنظمة العالمية للجمارك هام لتحسين تدفقات البريد الدولي،
وإذ يقر
بأن التعاون القائم بين الاتحاد البريدي العالمي والمنظمة العالمية للجمارك منذ العام ١٩٦٥ يفيد مصالح المنظمتين على السواء،
يكلف
مجلس الاستثمار البريدي باتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة التعاون مع المنظمة العالمية للجمارك بغية الاستمرار في دراسة المشاكل المشتركة.
(الاقتراح 026 ، اللجنة ٦، الجلسة الثالثة)
* * *
الحكم C 63/2004
الأعمال المتصلة بالمسائل الجمركية
إن المؤتمر،
نظراً
لأهمية طبيعة العمل الذي يقوم به فريق الدعم الجمركي،
وإذ لاحظ
أن مجلس الاستثمار البريدي ٢٠٠٣ أنشأ مؤخرا فريق الدعم الجمركي لإيجاد منتدى يسمح للأخصائيين بالقيام بعملهم الخاص بالمسائل المتصلة بالجمارك،
وإذ يأخذ في الاعتبار
أنه ما زال على الفريق أن يعالج مسائل حيوية تتصل بالاتحاد الأوروبي والتبادل الإلكتروني للمعطيات وتشديد المحيط الأمني،
وإذ يقر
أنه ما زالت هناك حاجة إلى دراسة معمقة لهذه المسائل وغيرها من المسائل الجمركية،
يكلف
مجلس الاستثمار البريدي باتخاذ التدابير اللازمة لبلوغ هذه الأهداف.
(الاقتراح 028 ، اللجنة ٦، الجلسة الثالثة)
* * *
الحكم C 64/2004
الأعمال المتصلة بالبيئة
إن المؤتمر،
نظراً
للنتائج الإيجابية التي حققها فريق المشروع المعني بالبريد والبيئة،
وإذ لاحظ
أن قضايا البيئة أصبحت تكتسي أهمية متزايدة في نظر المؤسسات والحكومات،
وإذ يأخذ في الاعتبار
أنه ينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز احترام البيئة وزيادة الوعي بأهمية المسائل البيئية، وتطوير سياسات بيئية وتصميم دورات تدريبية حول البيئة،
وإذ يدرك
أن التعاون مع الوكالات المتخصصة كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمشاركة في المبادرات البيئية هام لتحقيق الأهداف المتصلة بالبيئة،
وإذ يقر
أهمية اعتماد مفهوم التنمية المستدامة ضمن مهمة الاتحاد، بما في ذلك الجوانب البيئية والاجتماعية وإدارة الشركات،
يكلف
مجلس الاستثمار البريدي باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
(الاقتراح 027 ، اللجنة ٦، الجلسة الثالثة)
* * *
الحكم C 65/2004
الاستراتيجيات المستقبلية لتنمية خدمة الطرود البريدية والأنشطة المقترنة بها
المؤتمر،
إذ بحث،
تقرير مجلس الاستثمار البريدي فيما يتعلق بالاستراتيجيات المستقبلية لتنمية خدمة الطرود البريدية والأنشطة المقترنة بها (المؤتمر - المستند ٣٥)،
وإذ لاحظ،
مدى توسع الإنجازات التي نبعت من الأنشطة التي أجراها فريق مشروع "الطرود" التابع لمجلس الاستثمار البريدي خلال الفترة من ١٩٩٩ إلى ٢٠٠٤ (المؤتمر - المستند ١٩)،
وإذ يدرك،
حقيقة أن تنمية خدمة الطرود البريدية يجب أن تعتبر بمثابة أحد الأنشطة الرئيسية للاتحاد البريدي العالمي بل عنصر حيوي في سير عمل الاتحاد،
ومقتنعا بأن،
الاتحاد البريدي العالمي يتعين عليه أن يستمر في أن يقوم بدور طليعي في مجال تنمية خدمة الطرود البريدية وإقرار تصور فعال ومؤثر لتسهيل أوجه التقدم في هذا المجال،
وإذ يركز على،
أهمية الأنشطة التي تستهدف التعريف بشكل أفضل، في إطار الاتحاد البريدي العالمي، بمنتج "الطرد البريدي"،
وإذ يراعي،
ضرورة اتخاذ تدابير لمضاعفة الحصة البريدية في سوق الطرود العادية في سوق عالمية للطرود تشهد نموا سريعا،
وإذ يدرك،
الحاجة الملحة إلى إعادة تفحص وإعادة تنشيط منتج "الطرد البريدي" لجعله أكثر تنافسية،
وإذ يُسلم،
بضرورة إقناع الزبن بأن هيئات البريد يمكنها تقديم خدمة تنافسية ذات نوعية جيدة تلبي بالكامل مستلزمات السوق في مجال الطرود،
ويدعو
الحكومات إلى:
- أن تعترف بأنه من المهم توفير خدمة ذات نوعية جيدة في مجال الطرود البريدية، تلائم نشاطا بريديا ضروريا يمثل حلقة حيوية تربط ما بين الأفراد والمؤسسات وزبنها ومورديها وتسمح بتنشيط الاقتصاد وتدعيم التماسك الاجتماعي،
- أن تعترف بدور أنشطة تنمية خدمة الطرود البريدية لدى الاتحاد البريدي العالمي في تحسين وتدعيم نوعية خدمة الطرود البريدية المقدمة لمواطنيها،
ويدعو أيضا
الإدارات البريدية إلى:
- أن تساهم بفعالية في السياق التشغيلي لتنمية خدمة الطرود البريدية في نطاق الاتحاد البريدي العالمي،
- أن تدير بشكل أفضل علاقاتها مع زبنها وأن تكتسي أيضا طابعا تجاريا وأكثر تنافسية بل أكثر فعالية من مؤسسات القطاع الخاص التي تتنافس معها في سوق الطرود،
- أن تركز في نفس الوقت على التحديات التي يتعين على القطاع الدولي للطرود البريدية أن يواجهها وكذا على الاستراتيجيات التي يتعين تنفيذها للتصدي لهذه التحديات (بالنسبة لمؤسسات بريد البلاد النامية على وجه الخصوص)،
ويكلف
مجلس الاستثمار البريدي بإدارة وتسهيل تنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية لتنمية خدمة الطرود البريدية والأنشطة المقترنة بها والموضحة في مستند المؤتمر ــ المستند ٣٥،
(الاقتراح 020 ، اللجنة ٦، الجلسة الثالثة)
* * *
الحكم C 66/2004
التنظيم المستقبلي لأنشطة الاتصالات المعلوماتية وتمويلها
المؤتمر،
إذ يذكر
بالحكمين C 27/1994 لمؤتمر سيول و C 52/1999 لمؤتمر بكين المتعلقين بأنشطة الاتحاد في مجال المبادلات الإلكترونية للمعطيات من ١٩٩٥ إلى ٢٠٠٤؛
ومراعاة
لتقرير مجلس الاستثمار البريدي فيما يتعلق بالأنشطة التي بوشرت في نطاق الاتحاد البريدي العالمي في مجال الاتصالات المعلوماتية (المؤتمر - مستند ٣٦)؛
ومدركاً
الأهمية الاستراتيجية لأنشطة الاتصالات المعلوماتية للاتحاد البريدي العالمي لجميع البلدان الأعضاء في الاتحاد؛
وإذ أخذ علما
- بإرساء تعاونية للاتصالات المعلوماتية في نطاق مجلس الاستثمار البريدي ينحصر الهدف من وجودها في إيجاد أوجه تضافر للقوى بين مؤسسات البريد وتنشيط تنمية الخدمة البريدية بفضل استخدام تقنيات حديثة؛
- بالقدرة المالية غير الكافية لتعاونية الاتصالات المعلوماتية على أن تمول نفسها ذاتيا في الوقت الراهن؛
وإذ يراعي
العدد الكبير للمستثمرين البريديين الذين انضموا طواعية إلى تعاونية الاتصالات المعلوماتية؛
وإذ يدرك
المنجزات التي حققتها التعاونية حتى الآن وكذا الجهود التي بذلتها لتحسين وتنمية الخدمة البريدية (المؤتمر - المستند ٣٦)؛
ومقتنعاً
بأن تعاونية الاتصالات المعلوماتية ستعمل كل ما في وسعها للتعجيل بشكل هائل بإقرار نظم الاتصالات المعلوماتية وكذا تقنيات أخرى كفيلة بتحسين الاتصالات فيما بين مؤسسات البريد والحد من الهوة التقنيائية التي تفصل بينها وبين أصحاب قرار آخرين في السوق والرفع من مستوى نوعية الخدمة البريدية العالمية وتسهيل توسع الخدمات القائمة وكذا طرح خدمات جديدة؛
قرر
- أن يمول من ميزانية الاتحاد المصاريف المؤسسية المرتبطة بالإبقاء على مركز التقنيات البريدية (CTP) بالمكتب الدولي، التي تغطي استخدام مواقع عمل مركز التقنيات البريدية وخدماتها الإدارية واللوازمية، بما فيها خدمات الترجمة وخدمات الترجمة الفورية خلال اجتماعات الاتحاد البريدي العالمي وكذا انتاج المستندات وإرسالها وإدارة الموظفين والإدارة المالية والخدمات القانونية، إلخ.؛
- الاستمرار في تقديم إعانة مالية إلى تعاونية الاتصالات المعلوماتية مع تقرير تقليل تدريجي من أجل أن تنتهي هذه الإعانة في موعد أقصاه نهاية فترة تغطي مؤتمرين؛
يكلف
- مجلس الاستثمار البريدي بأن يضطلع بتنفيذ جميع الأنشطة ذات الطابع الاستراتيجي والتشغيلي والتقني والاقتصادي المرتبطة بتعاونية الاتصالات المعلوماتية؛
- يعرض تقريرا على المؤتمر القادم حول وضع تقدم أنشطة الاتصالات المعلوماتية؛
- تعاونية الاتصالات المعلوماتية بأن تتكفل بجميع المسائل ذات الطابع الاستراتيجي والتشغيلي والتقني والاقتصادي المرتبطة بالاتصالات المعلوماتية، بحكم أنها تنفرد بسلطة تقديم توصيات في هذا المجال وتعديلها؛
كما يكلف أيضا
- مجلس الإدارة بالإشراف على الشؤون المالية لتعاونية الاتصالات المعلوماتية من خلال بحث الميزانية والحسابات السنوية والموافقة عليها؛
- بأن يقدم تقريراً إلى المؤتمر القادم حول تمويل تعاونية الاتصالات المعلوماتية؛
- تعاونية الاتصالات المعلوماتية بأن تقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس الاستثمار البريدي وإلى مجلس الإدارة؛
ويكلف
المكتب الدولي:
- بالإبقاء على مركز التقنيات البريدية في أدائه مهمته كمورد للخدمات مضطلع بمسؤولية تنفيذ الاستراتيجيات التي يوافق عليها المؤتمر وتعاونية الاتصالات المعلومات في مجالي الاتصالات المعلوماتية والتقنياء؛
- بتقديم دعم مالي إلى تعاونية الاتصالات المعلوماتية بفضل إعانة سنوية وتغطية مصاريفها المؤسسية حسبما حددت عاليه؛
- وبالاستمرار في الترويج لأنشطة تعاونية الاتصالات المعلوماتية وتشجيع المستثمرين البريديين على الانضمام إليها والإسهام بفعالية في أنشطتها؛
ويدعو
مجلس الإدارة إلى المشاركة في تمويل أنشطة تعاونية الاتصالات المعلوماتية بالاستمرار في صرف مساهمة سنوية لها تستقطع من الميزانية العادية، ويُعادل مبلغها ذلك الذي صرف لها خلال السنوات السابقة. غير أن هذا المبلغ سيعدل تدريجيا ليصبح صفراً على امتداد فترة ٨ سنوات اعتبارا من العام ٢٠٠٥، مع إمكانية التقليل من هذه الفترة إذا تمكنت تعاونية الاتصالات المعلوماتية من تمويل نفسها بنفسها خلال فترة أقصر.
(المؤتمر ــ المستند ٣٦ والاقتراح 046 ، اللجنة ٦، الجلسة الثانية)
* * *
الحكم C 67/2004
دور البريد في حماية البيئة
المؤتمر،
إذ يأخذ في الاعتبار أن
الخدمات البريدية هي من الحاجات الأساسية للبشر، وأنها كذلك أقدم وسيلة اتصال وأنها تتحمل مسؤولية نقل البريد وتسليمه في جميع أنحاء العالم بشكل سريع وموثوق وبأسعار معتدلة وبكل أمان وبأسلوب يهدف إلى ادخار الطاقة والثروات الوطنية والموارد الطبيعية، وذلك بهدف الإسهام في إحياء الرفاه الاجتماعي والانتاجية وتحسين فعالية المنظمات الحكومية والتعزيز من ادخار الوقت والطاقة لا سيما في البلدان النامية،
وحيث إن
البريد يُشكل عنصرا حيويا من عناصر التنمية المستدامة، وأنه يتعين على الحكومات اعتماد سياسات ترمي إلى حث الشعوب على استخدام خدمات البريد الجديدة والخدمات المكملة لها استجابة لحاجاتها ومتطلباتها المتزايدة،
وإذ يدرك
أن وجود الخدمات البريدية وتنميتها أمر حيوي لاستخدام الاتصالات استخداما أمثل ومنه لإنشاء بيئة أسلم،
وإذ لاحظ أن
فريق المشروع "البريد والبيئة" التابع لمجلس الاستثمار البريدي قد أجرى عدة دراسات مفيدة وأصدر عدة كتيبات وعقد حلقات دراسية ودرس أثر الأنشطة البريدية على البيئة وحدد خطوطا عريضة تستطيع الإدارات البريدية اعتمادها بغية التخفيف من التلوث البيئي وكذا شجع هذه الأخيرة على استخدام المواد القابلة للتدوير،
يقرر
أنه من الضروري مواصلة الأنشطة المتصلة بحماية البيئة في السنوات الأربع القادمة ويكلف مجلس الاستثمار البريدي إجراء دراسة شاملة عن الدور العملي والاستراتيجي للخدمات البريدية في مجال التخفيف من التلوث البيئي ومنع الاستغلال غير المناسب للموارد الطبيعية من خلال استخدام المنتجات غير المضرة بالبيئة والاستعانة بالخدمات البريدية الجديدة والتقنيات الحديثة ويكلفه أيضا تقديم نتائج هذه الدراسة إلى مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي في دورتي العام ٢٠٠٦.
(الاقتراح 053 ، اللجنة ٦، الجلسة الثالثة)
* * *
الحكم C 68/2004
وضع دليل عملي لصياغة النصوص القانونية الرسمية يتماشى وحاجات الاتحاد البريدي العالمي
إن المؤتمر،
إذ يلاحظ
أنه لا بد من سن قواعد لصياغة النصوص القانونية داخل الاتحاد البريدي العالمي،
يكلف
مجلس الإدارة إجراء دراسة حول مشروع وضع دليل عملي لصياغة النصوص القانونية الرسمية، بالتعاون مع المكتب الدولي ومجلس الاستثمار البريدي.
(الاقتراح 036 ، اللجنة ٣، الجلسة السادسة)
* * *
الحكم C 69/2004
بدء العمل بوثائق مؤتمر بوخارست ٢٠٠٤
المؤتمر،
يقرر
تحديد أول يناير "كانون الثاني" ٢٠٠٦ كموعد لبدء العمل بوثائق المؤتمر الثالث والعشرين.
(الاقتراح 05 ، اللجنة ٣، الجلسة الخامسة)
الحكم C 70/٢٠٠٤
التشريع الدولي الخاص بتجارة الخدمات – إتفاق تعاون بين منظمة التجارة العالمية والاتحاد البريدي العالمي
إن المؤتمر،
إذ يدرك
أن التطورات في منظمة التجارة العالمية ستظل تؤثر على عملية وضع السياسات البريدية داخل الاتحاد وعلى الصعيد الوطني،
وإذ يعي
أن بعض قواعد منظمة التجارة العالمية المتصلة بتجارة الخدمات يمكن أن تُطبق منذ الآن على الخدمات البريدية، بشرط ألا تندرج هذه الخدمات في إطار ممارسات السلطة الحكومية، وفقا لما هو وارد في المــــادة ١-٣ من الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات،
وإذ لاحظ
أن التفاوض حول الخدمات وفقا لبرنامج الدوحة الإنمائي قد تضمن مناقشات حول إرساء قواعد جديدة متصلة بالخدمات البريدية، وأن نتائج هذه المناقشات قد ترد في النص النهائي للاتفاق المتوقع أن يكون جاهزا في نهاية العام ٢٠٠٤،
وإذ اقتنع
- بحاجة الاتحاد إلى إطلاع البلدان الأعضاء فيه والأطراف الفاعلة في منظمة التجارة العالمية، على الانعكاسات المترتبة على اتفاقات منظمة التجارة العالمية حول القطاع البريدي، على المستويين القومي والدولي؛
- بأن هناك مزية استراتيجية في مواءمة مصالح قطاع البريد مع القواعد المعمول بها في منظمات دولية أخرى؛
يكلف
مجلس الإدارة، والمكتب الدولي معا، بما يلي:
- رصد التطورات التي يشهدها القانون الدولي على صعيد تجارة الخدمات، وإطلاع أعضاء الاتحاد على آخر المستجدات في هذا الميدان،
- ومواصلة الجهود لضمان التعاون بين الاتحاد ومنظمة التجارة العالمية عن طريق صياغة مذكرة تفاهم ومنح صفة الملاحظ،
- والحرص على أن تماشي أحكام الاتحاد قواعد منظمة التجارة العالمية المعمول بها.
(الاقتراح 011 ، اللجنة ٣، الجلسة الخامسة)
* * *
الحكم C 71/٢٠٠٤
المؤتمر الاستراتيجي
إن المؤتمر،
إذ يقر
بقيمة النتائج المنجزة من تنفيذ المؤتمرين الاستراتيجيين لسنتي ١٩٩٧ و ٢٠٠٢ وفائدتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجي للاتحاد،
وإذ يُدرك
أهمية المراقبة الدائمة للبيئة البريدية ليكون من الممكن التعرف على الاتجاهات والفرص والمخاطر، علاوة على عوامل استراتيجية أخرى ذات أهمية للبلدان الأعضاء،
وإذ يأخذ في الاعتبار
الفترة الزمنية بين المؤتمرات،
وإذ يضع نصب عينيه
البرنامج الذي ينبغي أن يتبعه مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي في صياغة الاستراتيجية البريدية العالمية للفترة ٢٠٠٩ – ٢٠١٢،
وإذ يُدرك
أن توفير التصورات وعناصر المحتوى الاستراتيجي الأخرى التي تركز على البيئة البريدية أداة تخطيط حاسمة للاتحاد وبلدانه الأعضاء،
يكلف
مجلس الإدارة، بالتعاون مع مجلس الاستثمار البريدي والأمانة الدولية، باتخاذ التدابير اللازمة لعقد مؤتمر استراتيجي جديد في نهاية ٢٠٠٦.
(الاقتراح 050 ، اللجنة ٣، الجلسة الخامسة)
* * *
القرار C 72/٢٠٠٤
الانضمام إلى اتفاقية فيينا في ٢١ مارس "آذار" ١٩٨٦ حول قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية نفسها
المؤتمر،
معترفا
بالنداء الذي وجهته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب حكمها A 53/100 بتاريخ ٢٠ يناير "كانون الثاني" ١٩٩٩، والذي يدعو الدول والمنظمات الدولية إلى الشروع في التصديق على اتفاقية فيينا في ٢١ مارس "آذار" ١٩٨٦ حول قانون المعاهدات بين الدول وبين المنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية نفسها أو الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة،
وآخذا في الاعتبار
توصية مجلس الإدارة ٢٠٠٢ التي تنص على أن يتعين على المؤتمر أن يوافق على انضمام الاتحاد البريدي العالمي إلى هذه الاتفاقية،
ومدركا
لأن التأكيد الرسمي للاتفاقية أو الانضمام إليها لن يكون لهما أي أثر قانوني على بدء العمل بها بل سيسهمان في التطور التدريجي للتشريع الدولي وتقنينه،
ومقتنعا
بضرورة الترويج لقبول مبادئ القانون الدولي واحترامها،
ومدركا
بأنه على الرغم من العدد المحدود من البلاد والمنظمات الدولية التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، قد يشكل الانضمام إليها خطوة عملاقة بغية بدء تنفيذها،
قرر
- انضمام الاتحاد البريدي العالمي إلى اتفاقية فيينا في ٢١ مارس "آذار" ١٩٨٦ حول قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية نفسها،
- إعطاء مدير عام المكتب الدولي سلطات كاملة للتوقيع على اتفاقية فيينا في ٢١ مارس "آذار" ١٩٨٦ حول قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية نفسها وقبولها رسميا.
(الاقتراح 066 ، اللجنة ٣، الجلسة الخامسة)
* * *
الحكم C 73/٢٠٠٤
التصديق على نظم إدارة النوعية بالمكتب الدولي
المؤتمر،
إذ يراعي
أن المكتب الدولي هو بمثابة جهاز تنفيذ ودعم وإعلام ومشاورة لكافة البلدان الأعضاء في الاتحاد،
وإذ يراعي أيضا
أن نجاح أعمال الاتحاد والمكاسب التي تنجم عن ذلك بالنسبة للبلدان الأعضاء وخدمتها البريدية يتوقفان بدرجة كبيرة على فعالية الإدارة،
وإذ يقدر
أن البلدان الأعضاء تبذل جهودا ضخمة من أجل سداد مساهمتها السنوية في تمويل الاتحاد،
وإذ يقدر أيضا
أن مفهوم النوعية لا ينبغي أن ينطبق على الخدمات البريدية فحسب بل أيضا على إدارة المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال،
وإذ يراعي
أن المدير العام منوط به تنظيم وإدارة وتوجيه المكتب الدولي إذ أنه مفوض قانونا بذلك،
وإذ يراعي أيضا
أنه من اختصاص مجلس الإدارة مراقبة نشاط المكتب الدولي،
واقتناعا منه
بأن تنفيذ نظام لإدارة النوعية بالمكتب الدولي، فضلا عن الحد من العواقب المترتبة على عدم النوعية يؤدي إلى تحسين فعالية المكتب الدولي في تنفيذ مهامه الأمر الذي يفيد مباشرة البلدان الأعضاء في الاتحاد،
واقتناعا منه أيضا
بأن التصديق على هذا النظام من قبل هيئات مختصة، ومعترف باختصاصها هذا، على الصعيد العالمي يضمن نوعية الإدارة للمؤسسة،
واقتناعا منه فضلا عن ذلك
بأن الوفورات التي يتم تحقيقهــــا بفضل إدارة أكثر فعالية والحد من العواقب المترتبة على عدم النوعية من شأنها أن تزيد من الموارد المتوفرة المخصصة للتعاون وتنمية الشبكة البريدية العالمية،
وإذ يشدد
على أن المكتب الدولي يقوم حاليا بأداء مهامه بطريقة مرضية، الأمر الذي لا يمنع من ضرورة جعل التحسين المستمر مبدأ جوهريا في إدارة المؤسسة،
يكلف
المدير العام بما يلي:
- تقييم الجدوى الاقتصادية لوضع وإثبات نظام لإدارة النوعية بالمكتب الدولي ولكن ليس قبل أن يتم بادئ ذي بدء تحديد الإجراءات التي تسهم بشكل قاطع في إنجاز أهداف الاتحاد وإدارة موارده،
- عرض تقرير بشأن هذه المسألة على مجلس الإدارة في دورته خلال العام ٢٠٠٦، وعند الاقتضاء، على مجلس الاستثمار البريدي.
ومجلس الإدارة:
- بالقيام ببحث التقرير الذي سوف يقدم من قبل المدير العام واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.
(الاقتراح 069 ، اللجنة ٣، الجلسة الخامسة)
* * *
الحكم C 74/٢٠٠٤
دراسة الاقتراحات المقدَّمة إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص تصنيف الخدمات البريدية وخدمات السعاة والمطالبة بمنح الاتحاد البريدي العالمي صفة مراقب
المؤتمر،
إذ يقر
بتزايد أهمية منظمة التجارة العالمية في وضع إجراءات للتجارة العالمية، ولا سيما تجارة الخدمات،
وإذ يأخذ في الحسبان
الطابع الحكومي الدولي لمنظمة التجارة العالمية،
وإذ يدرك
أن الإجـــراءات المستقبلية المتخذة في إطـــار منظمة التجارة العالمية سيكون لها وقـــع متزايد على القطاع البريدي،
وإذ يضع نصب عينيه
أن ثمة اقتراحات رهن النقاش في منظمة التجارة العالمية يُبحَث في إطارها تصنيف الخدمات البريدية،
وإذ يقتنع
بأن المداولات التي جرت بشـأن الشؤون البريدية في منظمة التجارة العالمية هي في حاجة إلى الفهم والتقييم الكاملين من قبل البلدان الأعضاء نظرا لتأثيرها اللاحق،
وإذ يقتنع أيضا
بأنه بحصول الاتحاد البريدي العالمي على صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية، فإن حضوره سيسهل من رصد المسائل البريدية التي تُناقش في إطار هذه المنظمة،
يكلف
المكتب الدولي
- بدراسة عدد من الاقتراحات المتعلقة بتصنيف الخدمات البريدية وخدمات السعاة المعروضة على منظمة التجارة العالمية، حتى يمكن التعرف على آثارها التي قد تنجم عن اعتماد كل منها فيما يخص إتمام مهمة الاتحاد البريدي العالمي وتحقيق أهدافه؛
- وتقديم نتائج هذه الدراسة إلى جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد قبل ٣١ مارس "آذار" ٢٠٠٥ وتقديم تقرير بشأنها إلى مجلس الإدارة خلال دورة ٢٠٠٥؛
ويكلف أيضا
المكتب الدولي
- بدعوة البلدان الأعضـــاء إلى مطالبة منظمة التجارة العالمية بمنح الاتحاد البريدي العالمي منصب مراقب في هذه المنظمة.
(الاقتراح 076 ، اللجنة ٣، الجلسة الخامسة)
* * *
الحكم C 75/٢٠٠٤
نفقات الدعم الخاصة بالنشاطات الخارجة عن الميزانية
إن المؤتمر،
إذ نظر في
التقرير الخاص بالشؤون المالية للاتحاد (المؤتمر - المستند ٢١)،
وإذ يدرك
أن تسديد نفقات الدعم للميزانية العادية للاتحاد ينبغي أن يقوم، بوجه خاص، على معطيات موثوق فيها تخص التكاليف الفعلية للأنشطة الخارجة عن الميزانية،
وإذ يعترف
بأهمية الأموال من خارج الميزانية في إنجاز مهمة الاتحاد البريدي العالمي،
وإذ يحيط علما
بتوصيات وحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة بشأن تحديد نفقات دعم النشاطات الخارجة عن الميزانية في إطار منظومة الأمم المتحدة، ومختلف سياسات السداد التي تتبعها فرادى المنظمات،
وإذ يسلم
بضرورة إحلال مزيد من الشفافية في هذا المجال ضمن إطار ميزانية الاتحاد البريدي العالمي،
يكلف المكتب الدولي
- بإنشاء الأدوات التي تسمح بتحديد تكاليف جميع المشاريع أو البرامج /.../ الممولة من الميزانية العادية للاتحاد، بشكل كلي أو بشكل جزئي من موارد خارجة عن الميزانية؛
- بتحديد قاعدة ملائمة لتقييم التكاليف غير المباشرة الثابتة والمتغيرة لكل من هذه المشاريع/البرامج بالتنسيق مع الكيانات/ المجموعات المسؤولة عن التمويل الخارج عن الميزانية؛
- باقتراح المبادئ والمنهجيات الواجب اعتمادها بغية التحديد، عند الاقتضاء، لمعدلات سداد نفقات دعم هذه المشاريع/البرامج الخارجة عن الميزانية بالاستناد إلى المعطيات الموثوق منها والمتعلقة بتكاليف وأهمية المشاريع في إطار مهمة المنظمة مع مراعاة الحكم C 28/١٩٩٩ الصادر عن مؤتمر بكين بخصوص التمويل الخارج عن الميزانية.
- بتوضيح الآثار المحتملة المترتبة عن اقتراحات السداد في الميزانية العادية للاتحاد البريدي العالمي وفي نظام المساهمات الإلزامي؛
- برفع التقارير إلى مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي حول هذا الموضوع في الوقت المحدد حتى يتمكن هذان الجهازان من التقدم بالتوصيات الملائمة للمؤتمر البريدي الرابع والعشرين بشأن المبادئ والمنهجيات الواجب على الاتحاد البريدي العالمي اعتمادها بخصوص مسألة سداد نفقات دعم النشاطات الخارجة عن الميزانية.
(الاقتراح 077 ، اللجنة ٢، الجلسة الثانية)
* * *
الحكم C 76/٢٠٠٤
إنتخاب المدير العام ونائب المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي
إن المؤتمر،
بعد الاطلاع على
المادة ١١١، البند ١ من النظام العام،
انتخب
- السيد Edouard DAYAN، من فرنســـــا، مديــر الشؤون الأوروبية والدولية لمجموعـــة "La Poste"، لشغل وظيفة المدير العام للمكتب الدولي،
- السيد HUANG Guozhong، من جمهورية الصين الشعبية، وكيل المدير العام، لشغل وظيفة نائب المدير العام للمكتب الدولي.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من يناير "كانون الثاني" ٢٠٠٥.
(المؤتمر - المستند ٤١، الجلسة العامة السابعة)
* * *
الحكم C 77/٢٠٠٤
إعتماد حسابات الميزانية العادية للاتحاد البريدي العالمي للفترة من ١٩٩٩ إلى ٢٠٠٢
إن المؤتمر،
بعد الاطلاع على
أ) التقرير الخاص بالشؤون المالية للاتحاد (المؤتمر - المستند ٢١)؛
ب) تقرير لجنته المالية (المؤتمر - المستند ٤٥).
يوافق على
حسابات الاتحاد البريدي العالمي للفترة من ١٩٩٩ إلى ٢٠٠٢.
(المؤتمر - المستند ٢١ - الملحق ١، اللجنة ٢، الجلسة الثانية)
الحكم C 78/٢٠٠٤
الموافقة على الحسابات المتعلقة بالموارد المخصصة والخارجة عن الميزانية العادية للاتحاد البريدي العالمي للفترة ١٩٩٩ - ٢٠٠٣
إن المؤتمر،
بعد الإطلاع على
أ) التقرير الخاص بالشؤون المالية للاتحاد (المؤتمر - المستند ٢١)؛
ب) تقرير لجنته المالية (المؤتمر - المستند ٤٥)،
يوافق على
حسابات الاتحاد البريدي العالمي للفترة ١٩٩٩-٢٠٠٣.
(المؤتمر - المستند ٢١ - الملحق ٤، اللجنة ٢، الجلسة الثانية)
* * *
الحكم C 79/٢٠٠٤
الدعم الذي تقدمه حكومة الاتحاد السويسري في مجال الشؤون المالية للاتحاد
إن المؤتمر،
إذ نظر في
التقرير الخاص بالشؤون المالية للاتحاد (المؤتمر - المستند ٢١)؛
يُعرب عن
إمتنانه لحكومة الاتحاد السويسري عن:
١) المساعدة السخية التي تقدمها للاتحاد في مجال الشؤون المالية بمراقبة قبض محاسبة المكتب الدولي وبالاضطلاع بالمراجعة الخارجية لحسابات الاتحاد؛
٢) استعداده لتخفيف حالات العجز العرضية في الخزينة، وذلك بتقديم القروض الضرورية على المدى القصير وفقا للشروط التي تحدد باتفاق مشترك.
(المؤتمر - المستند ٢١ - الملحق ٥، اللجنة ٢، الجلسة الثانية)
* * *
الحكم C 80/٢٠٠٤
الفترة المعنية بالقرارات المالية التي اتخذها مؤتمر بوخارست
إن المؤتمر،
إذ نظر في
التقرير الخاص بالشؤون المالية للاتحاد (المؤتمر - المستند ٢١)؛
وإذ أن من المتفق عليه
أن تخصيص الموارد المالية ينبغي أن يتم على أساس البرنامج والميزانية الصادر عن استراتيجية بوخارست البريدية العالمية، التي تشمل الفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٨؛
يقرر
أن النظام المالي لبوخارست سيشمل فترة تنفيذ الخطة الإستراتيجية ٢٠٠٥-٢٠٠٨.
(المؤتمر - المستند ٢١ - الملحق ٦، اللجنة ٢، الجلسة الثانية)
* * *
الحكم C 81/٢٠٠٤
تدابير من أجل حماية قدرة صندوق معاشات الاتحاد البريدي العالمي على الوفاء بالتزاماته المستقبلية
إن المؤتمر،
إذ يلاحظ
أن قدرة صندوق المعاشات على الوفاء بالتزاماته المستقبلية قد تناقصت بسبب مشاكل الأسواق المالية خلال العامين ٢٠٠١ و ٢٠٠٢، دون أن تبلغ مع ذلك المستوى الأدنى الذي يتطلب تطبيق الضمانات الدستورية التي أدخلها مؤتمر فيينا ١٩٦٤ (يُنظر المستند المؤتمر - المستند ٥٥)،
واقتناعاً منه
بأنه من الملائم النظر في اتخاذ تدابير دعم تجنبا لإمكانية الاستعانة بهذه الضمانات في مستقبل قريب،
يُقرر
أ) تخصيص رصيد حساب خدمة قسائم المجاوبة الدولية عقب انتهاء الحلقة المالية لهذه الخدمة التي سوف يتم إغلاقها في ٢٠٠٧ لصالح صندوق معاشات الاتحاد البريدي العالمي؛
ب) الترخيص لمجلس الإدارة - في حالة الضرورة القصوى - أن يقوم بتنفيذ تدابير تستهدف المساهمة بصورة مؤقتة في فهرسة الخدمات الدورية لصندوق المعاشات التي أنشئت اعتبارا من الأول من يناير "كانون الثاني" ١٩٩٢ وإدراج المبالغ المتعلقة بها في الميزانية العادية للاتحاد.
(المؤتمر - المستند ٥٥ - الملحق ٢، اللجنة ٢، الجلسة الثانية)
* * *
الحكم C 82/٢٠٠٤
أنشطة التخطيط الاستراتيجي
إن المؤتمر،
إذ يذكر
بإقامة عملية للتخطيط الاستراتيجي في الاتحاد بشكل تدريجي، ابتداء بتصريح هامبورغ في عام ١٩٨٤، ومواصلة ببرنامج العمل العام لواشنطن وباستراتيجية سيول البريدية واستراتيجية بكين البريدية في المؤتمرات المتعاقبة،
وإذ يراعي
التقرير حول تنفيذ استراتيجية بكين البريدية (مستند المؤتمر - المستند ٢٢) وعرض استراتيجية بوخارست البريدية العالمية (مستند المؤتمر - المستند ٤٦)،
وإذ يدرك
الحاجة إلى تخطيط استراتيجي مرن بغية إدارة أنشطة الاتحاد في بيئة بريدية متغيرة،
وإذ يعترف
بأن التخطيط الاستراتيجي يساعد الخدمات البريدية للبلدان الأعضاء على الاستجابة بشكل أفضل لحاجات زبنها،
وإذ يلاحظ بارتياح
- التقدم المطرد الذي أُحرز في تنفيذ عملية تخطيط استراتيجي في الاتحاد البريدي العالمي، تستند إلى النتائج المحرزة،
- والتحسينات التي طرأت بانتظام على صعيد برنامج الاتحاد وميزانيته، الأمر الذي يسمح بالتخطيط الاستراتيجي لأنشطة الاتحاد بشكل أفضل وشفافية أكبر، مع مراعاة الموارد المتاحة،
وإذ يطلع
على الأعمال التي أنجزها فريق التخطيط الاستراتيجي المشترك المنبثق عن مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، لاسيما في مجال تحديد الأولويات في تنفيذ استراتيجية بكين البريدية، وكذا وضع تصورات مستقبلية لقطاع البريد، والإدارة القائمة على النتائج المنفذة
يرجو بإلحاح
البلدان الأعضاء أن تقر عملية تخطيط استراتيجي كسبيل لتقديم خدمات أفضل لمواطنيها،
ويدعو
البلدان الأعضاء إلى المساهمة بشكل كامل في عملية التخطيط الاستراتيجي للاتحاد البريدي العالمي من خلال رفع تقارير منتظمة حول النتائج المحققة في تنفيذ أهداف استراتيجية بوخارست البريدية العالمية،
ويكلف
- مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي بما يلي:
• استعراض النتائج المحرزة من خلال تنفيذ استراتيجية بوخارست البريدية العالمية وإجراء بعض التكييفات عند الاقتضاء،
• اتخاذ قرار بشأن البرنامج والميزانية وتحيينهما، تبعا للنتائج المحرزة، والأولويات المحددة والتمويل المتوفر وتطور البيئة البريدية،
• فحص واعتماد مشروع الخطة الاستراتيجية الواجب عرضها على مؤتمر ٢٠٠٨،
• الاستمرار في إدارة أنشطة التخطيط الاستراتيجي على نحو ما مذكور في الحكم C 60/١٩٩٩ الصادر عن مؤتمر بكين وأيضا:
- تحسين مناهج التخطيط الاستراتيجي، ولا سيما في مجال تنفيذ إدارة قائمة على النتائج في إطار عملية التخطيط الاستراتيجي،
- إعداد تصورات لمستقبل القطاع البريدي،
- التعاون مع المكتب الدولي في مجال إعداد مشروع خطة استراتيجية تعرض على مؤتمر ٢٠٠٨،
- المكتب الدولي بما يلي:
• بذل كافة الجهود الممكنة من أجل التزود بهيكل عضوي ملائم للقيام بالأنشطة اللازمة للتخطيط الاستراتيجي،
• ضمان المتابعة المنتظمة للنتائج المحرزة من خلال تنفيذ استراتيجية بوخارست البريدية العالمية،
- تقديم التوصيات حول التصويبات الواجب إدخالها على البرنامج والميزانية،
• تجميع بعض التحاليل حول البيئة البريدية، وذلك من أجل إدراج نتائجها في عملية التخطيط الاستراتيجي للاتحاد،
• إعداد البرنامج والميزانية والتقارير المالية الخاصة بتنفيذهما وإعداد التقرير السنوي الواجب عرضه على المجلسين والتقرير النهائي الواجب عرضه على مؤتمر ٢٠٠٨،
• إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية الواجب عرضها على مؤتمر ٢٠٠٨، بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
(المؤتمر - المستند ٢٢ والمستند ٤٦ والاقتراح 015 ، الجلسة العامة التاسعة)
* * *
الحكم C 83/٢٠٠٤
مواصلة الأعمال الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي
المؤتمر،
إذ يعلم
- أن أعمال التخطيط الاستراتيجي التي تم القيام بها في محيط الاتحاد البريدي العالمي خلال الفترة ١٩٩٩-٢٠٠٤ - بما في ذلك تصنيف الأهداف والخطط الميدانية الخاصة باستراتيجية بكين البريدية حسب نظام الأولوية وتوضيحها وكذلك التوصية التي تستهدف تحديد مؤشرات للنتائج - كانت لها أهمية خاصة،
- وأنه يتعين مواصلة الأعمال آنفة الذكر وأن عملية توجيه البرنامج والميزانية تبعا للنتائج القابلة للقياس ومخصصات موارد الميزانية المدروسة بعناية والشفافة - وإن كانت محدودة أكثر فأكثر - ستكون مفيدة للغاية بالنسبة لأعمال الاتحاد البريدي العالمي،
- وأن استراتيجية بوخارست البريدية العالمية، التي سيتم عرضها على المؤتمر، تحدد الخطوط العريضة للأهداف والبرامج للسنوات الأربع القادمة حيث يتطلب الأمر إعداد أنشطة، على أساس الاستراتيجية المذكورة، تتكيف مع الميزنة والإدارة اللتين ترتكزان على النتائج،
وإذ يأخذ في الاعتبار
- أن المناهج سالفة الذكر وتطبيقها الناجح في منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة تم بحثها فعلا واستيعابها من قبل الأجهزة الدائمة للاتحاد البريدي العالمي وأن تنفيذها تدريجيا هو فعلا موضوع توصية،
- وأن هذه التوصية سوف تسهم، بطريقة قاطعة، في ضمان أن مفاهيم الأولوية ومؤشرات النتائج والأهداف والأنشطة المحددة بوضوح ومخصصات الميزانية المدروسة بعناية وتقييم النتائج الملموسة والقابلة للتكميم سوف يتم تطبيقها في إطار أنشطة التخطيط الاستراتيجي للاتحاد،
يكلف
مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي بالقيام بالمهام التالية وذلك بالتعاون مع المكتب الدولي وفي خلال مهلة ستة شهور اعتبارا من اعتماد استراتيجية بوخارست البريدية العالمية:
- تحديد المؤشرات الرئيسية للنتائج بالنسبة لكل هدف وبرنامج وكذلك القيم الخاصة بكل منها - مع تحديد القيم والأهداف اعتبارا من نهاية الفترة المعنية - بحيث يتسنى مراقبة أوجه التقدم المحرزة في تنفيذ كل مشروع بفعالية،
- عرض الخطوط العريضة للبرامج المحددة في مستند المؤتمر - المستند ٤٦ بالنسبة لكل جهاز مختص، على هيئة خطوات ملموسة ودقيقة،
- تحديد المعايير الرئيسية و/أو المبادئ الواجب مراعاتها في تصنيف أهداف أو برامج معينة أو خطوات خاصة تبعا لنظام الأولوية بقصد تيسير عملية تخطيط استراتيجي يتسنى اتخاذ قرار متناسق وتدابير ترتكز على النتائج،
- تحديد التدابير الواجب اتخاذها والنتائج الوسيطة المرتقبة والجدول الزمني والمسؤولين في مجال الإدارة المرتكزة على النتائج في محيط الاتحاد البريدي العالمي وذلك بقصد التنفيذ التام للعملية من الآن وحتى عام ٢٠٠٨ وتنفيذ الاستراتيجية البريدية العالمية فيما بعد ٢٠٠٨.
(الاقتراح 065 ، الجلسة العامة التاسعة)
* * *
الحكم C 84/٢٠٠٤
إستراتيجية بوخارست البريدية العالمية
المؤتمر،
إذ يراعي
منطوق رسالة الاتحاد البريدي العالمي التي مؤداها أن مهمة الاتحاد هي دفع التنمية المستدامة لخدمات بريدية شمولية ذات نوعية وفعالة وفي متناول الكل، لتسهيل الاتصال بين سكان الكوكب، وذلك باتخاذ الإجراءات التالية:
- ضمان حرية حركة البعائث البريدية على إقليم بريدي واحد مكون من شبكات متصلة فيما بينها؛
- التشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة واستخدام التكنولوجيا؛
- ضمان التعاون والتفاعل بين الأطراف المعنية؛
- تهيئة الظروف لتعاون تقني فعال؛
- السهر على إرضاء حاجات الزبن المتزايدة،
وأخذا في الاعتبار
- المناقشات الثرية والمكثفة التي دارت خلال المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في جنيف في عام ٢٠٠٢،
- وأعمال مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي في مجال التخطيط الاستراتيجي،
- والنتائج التي تم التوصل إليها والآراء التي أعرب عنها خلال منتدى إستراتيجية بوخارست البريدية العالمية الذي عقد في بوخارست في ١٧ سبتمبر "أيلول" ٢٠٠٤، حول موضوع "التطلع إلى مستقبل القطاع البريدي"،
- ومجمل نتائج أعمال المؤتمر،
وأخذا في الاعتبار أيضا
مشروع إستراتيجية بوخارست البريدية العالمية الذي أعده المكتب الدولي ووافق عليه مجلس الاستثمار البريدي واعتمده مجلس الإدارة، وهو مشروع يأخذ في الحسبان كافة الآراء التي تم الإعراب عنها من خلال إستفتاء عام لرؤساء اللجان وفرق العمل وفرق المشاريع التابعة لمجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي وكافة البلدان الأعضاء في الاتحاد والاتحادات المحدودة وكذلك الأعضاء غير الحكوميين في الفريق الاستشاري،
وإذ يدرك
الضرورة الملحة والدائمة لأن يتكيف العرض البريدي مع تطور البيئة البريدية والاحتياجات المتزايدة للزبن،
يعتمد
إستراتيجية بوخارست البريدية العالمية،
ويوجه نداء ملحا
إلى الحكومات والإدارات البريدية والاتحادات المحدودة للقيام بتنفيذ مجمل الاستراتيجيات المسندة إليها مع تكييفها، عند الاقتضاء، مع خواصها الوطنية والتشريعية،
ويدعو
الاتحادات المحدودة أن تدرج العناصر الملائمة من إستراتيجية بوخارست البريدية العالمية في أولوياتها وبرامج العمل الخاصة بها،
ويكلف
الأجهزة الدائمة للاتحاد بالقيام بما يلي:
- تنفيذ الاستراتيجيات المسندة إليها،
- اتخاذ كافة التدابير الملائمة دون إبطاء، في إطار الاختصاصات المنوطة بها، من أجل بلوغ الأهداف المحددة، وأن تحدد لهذا الغرض وسائل تنفيذ الاستراتيجيات للتوصل إلى النتائج المرتقبة،
- بحث حالة تنفيذ إستراتيجية بوخارست البريدية العالمية بانتظام والقيام على إثر هذا البحث بما يلي:
• تنفيذ التوجيهات الجديدة والتصويبات التي تفرض نفسها،
• إعادة تخصيص الموارد المتاحة مع مراعاة أسقف الميزانية المحددة من قبل المؤتمر فيما يتعلق بالموارد الناتجة عن ميزانية الاتحاد،
- مساندة البلدان الأعضاء في تنفيذ إستراتيجية بوخارست البريدية العالمية وذلك على وجه الخصوص بإعداد الإجراءات من أجل تنفيذ الاستراتيجيات،
- إذاعة النتائج المحرزة على البلدان الأعضاء في الاتحاد بانتظام،
- إعداد تقرير للعرض على المؤتمر القادم حول النتائج المحرزة والخبرات التي تم رصدها،
(المؤتمر - المستند ٤٦ - الإضافة ١ ، الجلسة العامة التاسعة)
* * *
القرار C 85/٢٠٠٤
المسائل التي أحيلت إلى مجلس الاستثمار البريدي للنظر فيها
إن المؤتمر،
إذ قرر ألا يعتمد الاقتراحات 20.2.92.Rev 1، 20.9.5، 20.10.4، 20.12.3، 20.12.4، 20.12.6، 20.12.7، 20.25.7، 20.26.9، 20.27.3، 20.28.3، 20.30.6،
وإذ يراعي
أن الاقتراحات المعنية تنطوي على أفكار تستحق الدراسة،
يكلف
مجلس الاستثمار البريدي:
- أن يدرس المسائل المثارة في الاقتراحات المعنية،
- أن يعرض الاقتراحات الملائمة على المؤتمر القادم عند الضرورة،
- أن يعدل عند الاقتضاء نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية حسب الحالة.
(اللجنة ٤، الجلسات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة)
* * *
الحكم C 86/٢٠٠٤
أهمية بريد الناشرين
إن المؤتمر،
إذ يحيط علما
بالأنشطة المنفذة في الفترة من العام ٢٠٠٠ إلى العام ٢٠٠٤ والموجهة نحو تطوير العلاقات بين قطاع النشر والإدارات البريدية؛
وإذ يلاحظ على وجه الخصوص،
أن مؤتمر بكين أنشأ في الحكم C 22/١٩٩٩ "مفهوم النوعية الشاملة للخدمة المطبق على التحسين المشترك للعلاقات بين البريد وزبنه" وأنه كان يرمي إلى:
القرارات غير تلك التي تعدّل الوثائق
- مساعدة البلدان النامية على إرساء البنى التحتية الضرورية لتنمية أسواق النشر لديها وتدعيم علاقاتها مع زبن قطاع النشر وتحسين نوعية الخدمة في قطاع بريد الناشرين؛
(الاقتراح 043 ، اللجنة ٧، الجلسة الثانية)
القرار 87 C/٢٠٠٤
مكان انعقاد المؤتمر البريدي العالمي الرابع والعشرين
المؤتمر،
قرر
قبول دعوة حكومة جمهورية كينيا لتنظيم المؤتمر الرابع والعشرين في هذا البلد في عام ٢٠٠٨.
(المؤتمر - المستند ٤٧، الجلسة العامة التاسعة)
