آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي البريد العالمي (الثالث …

قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي البريد العالمي (الثالث والعشرون) المنعقد في بوخارست لعام 2004

سارية مرسوم ملكي م/21 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٥/٠٨هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت القرارات: ديباجة، عموميات تتعلق بالاتحاد، وثائق الاتحاد، أجهزة الاتحاد، الشؤون المالية، التعاون التقني، العلاقات الخارجية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

"الإعبز! لنهجة

ه

تي

إي

ي

٩٠ب

الرقم .

١٤٢٩١٩١٨٠ د

التاريح

بعون الله تعالى

llfi م

نحن عبدالله بن عبدالعزسز آل سـعود

٣

ملك المملكة العربية السعودية

بنا على المادة (السبعين) من ا. م الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم

٩I٣) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ريسا: ملى الماده (المثرين) من نقما مجل الـودرا.، الـعادر بالامر الملعر رهم

١٣I0) وتاربخ ١٤١٤١٣١٢ د.

ميناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام . الشوده،، الصادم بالامم الملكى

رق ٩١١٣) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكى رقم (٣٧/٣) وتاريخ ٢٨ ١٤٢٢/٧ه

ويعد الاطن على ترار مجلس الشور رتم (٥٥/٧٣و) وتاريخ ١٤٢٨/١١٢مـ.

ويعد الاطلاع ملى قرار مجلس الوناء رقم ( ٠٠٠) وتاريخ ١٤٦٩/٥/٧مـ.

رسمنا بما هو آت :

: لموانتة على ترارت مؤتمر الاتحاد البريدي العلمي (لثالث ولعثرين) اللي عقد في بوخاومت

عام ٢٠٠٤ م، لمتضمنة التعليلات على بضر لوباثق، وهي :

١ - البروتوكول الاضافي (السابع) لدستور الاتحاد البريدي العالمي.

٢ - النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

٣ - الاتفاقية البريدية العالمية، والبروتوكول الختامي.

وذلك بالصيغة المرافقة.

:على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

عبدالله يوم عبدالعزيز

أولا

ثانيا

خيا

قرار رقم؛ (ب))

وتاريخ : ١٤٢٩/٥/٧هـ

التخلاانياليختي

بجخييثذية

الاهلنكالكاقة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٣٢٣/ب وتاريخ

١٤٢٨/١٢/١٠هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٥٦٥

وناريع :٠٦/١٦/١( هـ، المتضمن طلب معانيه انتصديق على فرارت موصر الاتحاد

البريدى العالمي (الثالث والعشرين) الدى عقد ف بوخارست عام ٢٠٠٤ م.

«سعد الاطلا عده فرادات مؤتمر الاتحاد ابدر ندم، العاله، (الثائ والعشري.) المشاد اليما.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم مم) وتاريخ ٨/٦٨"١٤٦هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣ وتاريخ ١٤٧٨/٢/١ ، المعد ه هينة الخبراء .

وبعد النظر ف قرار مجلس الشور رقم (٥٥/٧٣) وتاريخ ٢٢ ٤٢٨/١١ ١هـ.

«

«يعد الاطلاء عله تهصسة اللحنة لعامة لمحلم، الهe/i «قم، ٦٣) «تادنخ ٤٢٩/١/٢٦ اهـ.

انوافحة علن فرررات موتمر الاتحاد البريد العامر لأنناتت والعترين) أالد مق

( م

في بوخارست عام ٢٠٠٤ م، المتضمنة التعديلات على بعض الوثائق ، وهي :

البروتوكول الإضاف (السابع) لدستور الاتحاد البريدي العالمي.

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي .

الاتفاقية البريدية العالمية، والبروتوكول الختامي .

وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهنا .

رئيس مجلس الوزراء

القرارات التي أصدرها مؤتمر بوخا ست ٢٠٠٤

غير تلك التي ثعدل الوثائق

(الأحكام، القرارات، التوصيات، لأماني، إلخ.)

طلخفوكإافت

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

C 1:1:::i-:::

التصنيف

٢٢ -

عموميات تتعلق بالاتحاد

البلاد الأعضاء

المسائل السياسية

منوعات

وثانق الاتحاد

عموميات

اي

النظام العام.

الاتفاقية

مفتاح

لمسائل المثئقرعة لمفلف الخدمات اللر بدية لدولية

مموكإافت

بريد الرسائل والطرو البريدية

الأجو

الخدما- المالية البريد

١

اجهزة الاتحاد

عموميات

المؤتمر

مجلس الإدارة

مجلس الاستثمار البريدي

اللجنة الاستشارية

المكتب الدولي

الموظفون

المستتدات والنشرات

ال

سوان رشة مولى المنم

لشوون لملية.،

متصلات وسية

٢-٤-١

٢-٤-٢

٢-٤-٣

٢. ٥

٣-!

٢

٣٣

٦٣

٣-٦-١

٣-٦-٢

٤

٢١٩

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

التعاون التقني

عموميات

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الصندوق الخاص للاتحاد البريدي العالمي

العلاقات الخارجية

الاتحادات المحدودة

منظمة الأمم المتحدة

المؤسسات المتخصصة

منظمات أخرى

الإعلام العام

ه-(

ه-٢

هب

٦-١

٠٦ب

٣٠٦

٠٦ ٤

٥.٦

٢٢٠

القرارات غير تلك انتي تعدل الوتائق

فهرس الأحكام والقرارات والتوصيات والأماني، إلخ. التي أصدرها مؤتمر بوخارست ٢٠٠٤

يم

صفحة

٤ ٢٥

٢٥٩

٢٧٤

٢٧

٣٠٩

٣٣٨

لاب

٣٥٢

٤٥ ٢

٣٣٦

طبيعة ورقم القرلر

الموضو ع

مفتاح التصنيف

5! C

C27

28 C

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

C7l

82 C

C84

86 C

ا::ic:.،

CII

68 C

الحكم C49

الحكم

الحكم

الحكم

القرار

القرار

الحكم

الحكم

صرميت نتلق سية هدمت نسرق هتتررتي سر لإد ت

بالاتحاد

البريدية

إم محا

تنمية الأسواق

العلاقات مع الزين

الإعلان البريدي العالمي لحقوق الزبن

مكب لبادل لواقعة حارج الراسي ارليمية ه

هر

منتجات ØST*CODE وخدماتها

المؤتمر الاستراتيجي

حي بو يعيه سار

سترتيجية بوحارست لبريدية لعلمية

اهمية بريد الناشرين

٠٠

وثائق الاتحاد.

عموميات

ى

١٠٢

التدبير المتخذة للحد من الأثار السلبية المترتبة عن نظام

العقوبت التلقائية من أجل حسن سير أعمل لمؤتمر

دراسة تخص تعريف لفظ "تحفظ" المستخدم في وثانق

الاتحاد

استخدام لفظ "إدارة بريدية "- الجسدول الزمني

لانجاز الأعمال

وضع دليل عملي لصياغة النصوص القانونية الرسمية

٣٧١

تر

ره

- مكتب الوزير

يتماشى وحاجات الاتحاد البريدي العالمي

بدء العمل بوثائق مؤتمر بوخارست ٢٠٠٤

الندء

ي

القر أرات غير تلك التي تعدل الوثائق

طبيعة ورقم القرار صنحة

الموضو ع

مواصلة الأنشطة المرتبطة بالخدمة البريدية الشمولية

بعد مؤتمر بوخارست

إرساء برامج شراكة بين البريد ومختطف السلطات

الوطنية وكذلك سلطات التطاع من أجل النهوض

بهواية جمع الطوابع البريدية والخدمات

إصدار طابع بريد تذكاري في ه..

" انعقاد

المرحلة الثانية للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات

في افريقيا (تونس، نوفمبر "تشرين الثاني"

القانون الأديى فى مهال هواية الطوابع البريدية

لاستخدام البلدأن الأعضاء في الاتحاد البريدي لمي

معيار علمي لنوصة الغنمة الدولية

توافق فساذج فتي ستعلها الإدارت لبريدية مع

النماذج المنصوص عليها

مما، سرا، «ففد، لسدلات ام

سد، مسنت

الإدارات

سد نجابت - .

البريدي العالمي

دراسة تخص قائمة الأ ء

ييم ا اتعاد البرده

لنوعية الخدمة - معابير

الخدمة، أهداف يمكن تقبيمها كميا وتطيلات سنوية

لأداءات حميع فئات البريد

تنمية هواية جمع الطوابع البريدية

حماية سلامة طابع البريد والحفاظ عليه وكذا صورة

البلد وصورة خدمته البريدية من خلال طابع البريد.

مكافحة الإرهاب

مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

السياسة والاستر اتيجية في مجال الأمن البريدي

التطبيق المعلوماتي eMARlA - إقراره من قبل البلدان

الأعضاء في الاتحاد

التعاون مع قطاع شركات الطيران

الأعمال المتصلة بالبينة

دور البريد في حماية البينة

مفتاح التصنيف

CIO ٣

C24 ٩

VYiC25

C26 ٢٧١

الحكم

التوصية

الحكم

التوصية

الأمنية

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

التوصية

الحكم

الحكم

الحكم

الاتفاقية

المسائل المشتركة

لمختلف الخدمات

البريدية الدولية

٤٠٢

٢-٤- ١

٢٧٨

٢

29 C

31

@33 ٢٨٣

٩

٣١٠

١٢

٣٢

٣٢٣

»

٣٣٥

٣٣٠

٣٣٥

C4O

50 C

5t C

56 C

C57

C58

C59

60 C

C64

C67

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

-.C 1::I:i1ن.7" .

مفتاح التصنيف

صفحة

٥٥ ٢

٢٦٧

٢٩٠

٩٤ ٢

به

..r

٣١٦

٩٨ ي

٧

٣٣١

٢٤١

٤٦ ٢

٢٥١

٢٦١

٢٦٢

٢٦٢

٩٢

٩٦

٢٩٨

٠١

٣٠٤

طبيعة ورقم القرار

16 C

23 C

38 C

39 C

43 C

45 C

53 C

55 C

63 C

65 C

12 C

13 C

8} C

19 C

20 C

41 C

42 C

44 C

46 C

47 C

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

لحكم

الحكم

الحكم

ا

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الموضو ع

خدمات البريد السريع الدولي (الخدمة الدولية لبريد

الرسائل ذات القيمة المضافة) والبريد المسجل الدولي

والبريد الدولي ذي القيمة المصرح بها

تنمية أسواق البريد الدعائي

خدمة اختيارية: تعويض إضافي بالنسبة للبعائث

المسجلة

دراسة حول لقواعد الخاصة بمهلة معالجة الاستعلامات

وشروط سدد

ومهلة وشروط نفع لتعويضات وكذا

لتعويضات لى دارت الدفع لبريدية

معالجة الاستعتمات

خدمة قسائم المجاوبة الدو

منهجية حساب ا جسو أ

بريد الرسائل

والطرود

البريدية

الأجور

والخدمات البريدية المنصوص عليها في الاتفاقيه

١:م

والنظم

ي))

دراسة حول المسائل ا: صة بالمسؤولية

الأعمال الخاصة بالمسائل الجمركية

استر اهميت الستقيلية لقية خدمة الطرود البرينية

لكهثإثج

والأنشطة المقترنة بها

صندوق تحسين نوعية الخدمة

تصنيف البلدى رالأقاليم لأغر، النفعات لختامية

وصندوق تحسين نوعية الخدمة

تصنيف البلدان من لجف صننوق تصين نوعية لقنمة

مواصلة أعمال المحاسة التحليلية لفائدة البلدان النامية

أجرة إضافية للنفتات الختامية الخاصة بالبعانث ذات

التسليم المثبت

1ـ٠ - ا «

أجرة إضافية للنفقات الختامية بخصوص بعائث البريد

السريع

نفقات العبور

المعادلات

مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية

النفقات الختامية

٢-٤-٢

٢-٤-٣

٥٠٢

الخدمات المالية تنمية الخدمات المالية البريدية

البريدية

ووال رثة بجلى الونىى

هما ردي

مممص مكتب الوزير

٢٢٣

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

طبيعة ورقم القرار

٢٧٩

٣١٧

٦ م

٣٢

٢٣٦

٣٥٤

٢٣٥

٢٣٦

٢٣٧

٤٤ ٣

30 C

54 C

6t C

66 C

3 C

C4

87 C

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

القد ار

القر ار

الحكم

الحكم

الترار

القر ار

الموضر ع

التتظيم المستقبلي لأنشطة التوحيد القياسي للاتصاد

البريدي العالمي

إدارة عمل الاتحلا - مولصلة إصلاح الاتحاد البريدي

العالمي

تعاونية البريد العاجل الدولى

سبه تسعى لتعلة «تسان- لملومتهة

لإءنe

وتمويلها

قبول وسائل الإعلام في المؤتمر الثالث والعشرين

تحديد البلدان الأعضاء المستعدة بلن نتولى نيبات

رناسة المؤتمر ورئاسات اللجان ونيابات رئاستها و/أو

أن تكون أطرافا في اللجان المحدودة

مشركة اعضاء الغريق الاستشارى

مشاركة أعضاء الفرية، الاستشارى فى المؤ الثال

والعشرين

التدابير لمتخذة للحد من الأثار السلبية المترتبة عن نظام

لعقوبات لتلقانية من لجل حسن سير اعل لمؤ

ن انعقاد المؤ البريدي العالمي ابع " ين

مفتاح التصنيف

أجهزة الاتحاد

عموميات

المؤتعر

ل فتى أحيلت فى مجلس ستشارا ي

مجلس

الاستثمار للنظر

البريدي

'enüeMor مم "

مشاركة أعضاء الفريق الاستشاري

الليز

.2Cer

C4

C73

C5

C76

الحكم

الحكم

الحكم

الترار

مشاركة أعضاء الفريق الاستشاري في المؤتمر الثالث

والعشرين

التصديق على نظم إدارة النوعية بالمكتب الدولي

معاشات التقاعد للموظفين المنتخبين

إبتخاب المدير العام ونائب المدير العام للمكتب الدولي

للاتحاد البريدي العالمي

الاستشارية

المكتب الدولي

الموظفون

٣. ٤

٣ -٥

٢

٣-7ـ١

٢٢٤

القرارات غير تلك التي تعدل الوثانق

صنحة

٢٨٩

٣٤٢

٣٤٤

٣٤٥

ه ا ي

٣٤٦

٣٤٦

٢٣٩

٢٥٣

٣

٢٦٦

٢٨٤

٢٢٥

طبيعة ورقم القرار

الموضرع

نشر عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالإدارات

البريدية

النفاذ إلى المعلومات التشغيلية المنشورة على الموقع

الشبكي للاتحاد البريدي العالمي

نفقات الدعم الخاصة بالنشاطات الخارجة عن الميزانية

إعتماد حسابات الميزانية العادية للاتحاد البريدي

العالمى للفترة من ١٩٩٩ الى ٢٠٠٢

لمرافقة عطى السبات لمتعلقة بالموارد المفسصة

والخارجة عن الميزانية العادية للاتحاد البريدي

العالمى للفترة ١٩٩٩ - ٠٣.

الدعم الذي تقدمه حكومة الاتحاد السويسري في مجال

١

الشؤون المالية للاتحاد

لفترة لمعنية بالقرارت المفية التي اتخذها مؤتمر

بوخارست

ند اببد من اجل حماية قدرة صندوق معاضتا نما"

البريدي العالمي على الوفاء بالتزاماته المستقبلية

م

صل الاتحاد البريدي العالمى وسياسته في ما ينعلق

بإصلاح قطاع البريد وسميته للفتر" ٢٠٠٥ -٨

مفتاح التصنيف

٢٦٣ المستتدات

C37

52 C

C75

C77

C78

C79

80 C

81 C

21 C

C22

لا -

34 C

الوكم

الوعم

الحكم

الحكم

الوم

الـحكم

الحكم

الحكم

الحكم

فتو نجد الميدقي لتتماد

ح

) (

سياسة التعاون من أجل التنمية للاتحاد البريدي الحكم

العالمي للفترة ٢٠٠٥ -A ٢٠

مواصلة الأعمال في مجال التعاون من أجل التتمية من : - الحكم

الحكم

خلال مشاريع التوأمة

العلاقات بمنظمات منظومة الأمم المتحدة

بيوان رئاسة مولس للوئي

«ممسلإناي م

والنشرات

الشؤون المالية

التعاون التقني

عموميات

العلاقات

الخارجية

منظمة الأمم

المتحدة

٤

ه h

٦-٢

ه ملاته وقدية المان

مكنب الوزير

القر ارات غير تلك التي تعدل الوثائق

طبيعة ورقم القرار

الموضر)

مفتاح التصنيف

٣٢٥

٣٢٨

٣٣٧

٣٣٩

٣٤١

٢٨

٢٨٧

CI."-

60 C

62 C

C7O

2)

74 C

35 C

36 C

الحكم

الحكم

الحكم

القر ار

الحكم

الحكم

1:::

المنظمات الأخرى التعاون مع قطاع شركات الطيران

التعاون مع المنظمة العالمية للجمارك

للتشريع للدولي في مجل تجارة الخدمات - إجفاق تعاون

بين منظمة التجارة العالمية والاتحاد لبريدي فعالمي

الانضمام لبى اتفاقية فيينا في ٢١ مارس "أذار"

١٩٨٦ حول قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات

الدولية أو بين المنظمات الدولية نفسها

درسة الاضر احت للمقئمة فى منظمة التمارة/ لمية

بخصوص تصنيف الخدمات البريدية وخدمات السعاة

والمطالبة بمنح الاتحاد البر بدى العالمى صفة مرفب؟

المرافق البريدية ومجتمع المعلومات

الأنشطة المتعلقة بالاتصالات فخارجية

طلخفوكإافت

الإعلام العام

له

٠٦ ٤

٥٠٦

٢٢٦

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

قائمة بالأحكام والقرارات والتوصيات والأماني، إلخ. (حسب الترتيب الرقمي)

٩٢ -

العني ان

طبيعة ورقم

٢٣٤

٢٣٥

٢٣٦

ا

٢٣٨

٢٣٩

٤ ٢

٤٣ ٢

٤٥ ٢

٤٦ ٢

١ ٢٥

٢٥٧

٤ ٥ ٢

قبول وسائل الإعلام في المؤتمر الثالث والعشري

-A

تحديد البلدان الأعضاء المستعدة لأن تتولى نيابات رئاسة المؤتمر

ورئاسات اللجان ونيابات راستها و/أو أن تكون أطرافا في اللجان

امم

المحدودة

مشاركة أعضاء الفر. الاستشاري

مخدعه اسساه تريع - ر ور فماتتر نت ردحرر

معاشات التقاعد للموظفين الستفيي

فتدابير الر لمية لى العد من اائار السلففيه المترتبة ع نظام العقوبات

التلقائية على حسن سير أعمال المؤتمر.

عمل الاتحاد البريدي العالمي وسياسته في ما يتعلق بإصلاح قطاع

البريد وتنميته للفترة ٢٠٠٥

٢

- تسين

نوعية الخدمه ر

صندو

: "تحفظ" المستخدم في ثانق الاتحاد

سة تخص تعريف

اصلة الأنشطة المرتبطة بالخدمة السيدية الشمولية بعد مؤتمر

م

ا - أ ا "

بوخارست

استخدام لفظ " إدارة بريدية " - الجدول الزمني لانجاز الأعمال

تصنيف البلدان والأقاليم لأغراض النفقات الختامية وصندوق تحسين

نوعية الخدمة

تصنيف البلدان من أجل صندوق تحسين نوعية الخدمة

التواجد الميداني للاتحاد

تنمية خدمات التسوق الالكتروني عبر الإدارات البريدية

خدمات البريد السريع الدولي (الخدمة الدولية لبريد الرسائل ذات القيمة

المضافة) والبريد المسجل الدولي والبريد الدولي ذي القيمة المصرح بها

C2

4 C

5. C

C6

8

C9

10

II C

12 C

13 C

14 C

15 C

16 C

السقر ار

القر ار

القر ار

الحكم

الحكم

الحكم

القر ار

الحكم

الحكم

القر ار

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

وتم لات وشنفا

مكتب الأوزيير

ركر الإنصد،٢ب

٣١ ٣

-،. -سي م

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

٥٩ ٢

٢٦١

٢٦٢

٢٦٢

٣ ٩ ب

٢٦٦

٢٦٧

٢٦٩

٧٠

٢٧

٢٧٤

٢٧٦

٢٧٨

٢٨١

٢٨٢

٢٨٣

٢٨٤

٢٨٦

٢٨٧

٢٨٩

العنوان

تنمية الأسواق

مواصلة أعمال المحاسبة التحليلية لفائدة البلدان النامية

أجرة إضافية للنفقات الختامية الخاصة بالبعائث ذات التسليم المثبت

أجرة إضافية للنفقات الختامية بخصوص بعانث البريد السريع

تسريد لما

ه. ٥،

سياسة التعاون من أجل التنمية للاتحاد . . ي ا لمي للفترة ٢٠٠٥-

٠٨ ،

مواصلة الأصق في مبق فشا ن من لجل لشية، حتت مشربع

التوأمة

تنمية أسواق البريد الد ،

إرساء برامج شراكة بين البريد ومختلف السلطات الوطنية و الك

ا يدية والخد

سلطات القطاع من أجل الترو. لهواية جمع الطوايع

البريدية

'd

١"

إصدار طانو ند يد تذكارى فى ٥ ٢٠ يمناسلة انعقاد الم حلة الثانية

للقمة العالمة حول محتمو المعلو مات ف أفريقا (تونس، فمر

"تشرين الثاني" ٢٠٠٥)

تفر ملو درسية

ام البلدان

القانون الأدبي في . ل هواية جمع

الأعضاء فى الاتحا . يدي العالمى

ت مم ر

معيار عالمي لنوعية الخدمه الدولية

التتظيم المستقبلي لأنشطة التوحيد القياسي للاتحاد البريدي العالمي

توافق النماذج التي تستعملها الإدارات البريدية مع النماذج المنصوص

تسهيل التحويل الالكتروني للجذاذات فيما بين الإدارات البريدية

فحص كامل للإجراءات التشغيلية والمحاسبية للاتحاد البريدي العالمي

العلاقات بمنظمات منظومة الأمم المتحدة

المرافق البريدية ومجتمع المعلومات

الأنشطة المتعلقة بالاتصالات الخارجية

نشر عناوين البريد الإنكتروني الخاصة بالإدارات البريدية

طبيعة ورقم

17 C

18 C

C19

20 C

C2l

22 C

C23

24 C

25 C

26 C

C27

28 C

29

30 jc

C3l

32 C

33 C

34 C

35 C

36 C

C37

القر ار

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

التوصية

الحكم

التوصية

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الأمنية

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

٢٨ ٢

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

طبيعة ورقم

القرار

٢٩٠

٤ ٩"

٩

٩٦ ب

٩٦

٩٨ »

٣٠٤

٠٧

٠٩

٣١٠

٣١٢

» ب

٣١٦

٣٧

٣١٨

٣١٩

٣٢١

٣٢٢

٤»ب

٢٢٩

العنوان

خدمة اختيارية: تعويض إضافي بالنسبة للبعائث المسجلة

نرسة حول للقواد الخاصة بمهلة معالجة الاستعلامات ومهلة وشروط دفع

التعويضات وكذا مهلة وشروط سدلا التعويضات إلى إلإلرت الدفع البريدية

دراسة تخص قائمة الأشياء الممنوعة

-

نفقات العبور

المعاد لات

معالجة الاستعلامات

٨

،ب٣ و

مكاتب التبادل الواقعة خا

رج راضي الإقليمية

خدمة قسائم المجاوبة الدو "

النفقات الختامية

تنمية الخدمات المالية البريدية

للمر

تقييم الاتحاد البريدي العالمي عية الخدمة - معايير الخدمة، أهداف

يمكن تقييمها كميا وتحليلات سنوية لأداءات جميع فنا- البريد

منتجات POST*CODE@ وحدماتها

تنمية هواية جمع الطوابع البريدية

حماية سلامة طابع الريد والفاظ طيه اصورة وصورة

خدمته البريدية من خلال طابع البربد

يدي العالمي

منهجية لحساب الأجور المطبقة على المنتجات والخدمات البريدية

المنصوص عليها في كل من الاتفاقية و النظم

إدارة عمل الاتحاد - مواصلة إصلاح الاتحاد البريدي العالمي

دراسة حول المسائل الخاصة بالمسؤولية

مكافحة الإرهاب

مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

السياسة والاستراتيجية في مجال الأمن البريدي

من قبل البلدان الأعضاء فـي

التطبيق المعلوماتي eMARIA -

رهنرهسرحنبالات رتقسة

الاتحاد

بهسه سس مكثب الوزير

38 C

39 C

40 C

41 C

42 C

43 C

44 C

45 C

46 C

47 C

48 C

49 C

50 C

C51

52 C

53 C

54 C

55 C

56 C

57 C

58 C

C59

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الترصية

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

٥ ٣٢

٣٣٦

٨ ٣٣

٣٢٩

٣٠

٣٣٢

٥ م ب

٣٣٦

٣٣

٣٣٧

٣٣٨

٣٣٩

:CIـ:"-

العنوان

التعا

ون مع قطاع شركات الطيران

تعاونية البريد العاجل الدولي

ون مع المنظمة العالمية للجمارك

التعا

الأعمال المتصلة بالمسائل الجمركية

لء

انسد متصلة يينة،

ن

الاستراتيجيات المستقبلية لتنمية خدمة الطرود . يدية والأنشطة

المقترنة بها

التنظيم المستقنلى لأ - الاتصالات المعلوماتتة وتمو للها

دور البريد في حماية البينة

'4

أسونلل، لسماعة مصرم، فدرننة فر سنة ين، حامت

مكمة إثج

الاتحاد البريدي العالمي

بدء العمل، بو ثائق مؤتمر بو خار

لتش به نند للعاس يتما سس

التجارة

اتفاق بين

لمية والاتحاد البريد العالمي

المؤتمر الاستراتيجي

الانضمام إلى اتفاقية فيينا في ٢١ مارس "أذار" ١٩٨٦ حول قانون

المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية نفسها

التصديق على نظم إدارة النوعية بالمكتب الدولي

دراسة الاقتراحات المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص

تصنيف الخدمات البريدية وخدمات السعاة والمطالبة بمنح الاتحاد

البريدي العالمي صفة مراقب

نفقات الدعم الخاصة بالنشاطات الخارجة عن الميزانية

طبيعة ورقم

٤ ٣

٣٤١

٣٤٢

٣٤

إنتخاب المدير ألعام ونائب المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي

العالمي

60 C

61 C

62

63 C

64 C

65 C

66 C

C67

68 C

69 C

70 C

71 C

C72

73 C

74 C

C75

C76

القر ار

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

القر ار

الحكم

الحكم

القر ار

الحكم

الحكم

الحكم

القر أر

٢٨

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

العنو ان

إعتماد حسابات الميزانية العادية للاتحاد البريدي العالمي للفترة من

١٩٩٩ إلى ٢٠٠٢

الموافقة على الحسابات المتعلقة بالموارد المخصصة والخارجة عن

الميزانية العادية للاتحاد البريدي العالمي لفترة ١٩٩٩ - ٢٠٠٣

الدعم الذي تقدمه حكومه الاتحاد السويسري في مجال الشؤون المالية

للاتحاد

لنتره فمنية بالمر ت المالية لتي تفدما موتمر. هاربت

تدابير من أجل حماية قدرة صندوق معاشات الاتحاد . بدي العالمي

على الوفاء بالتزاماته المسنقبليه

طبيعة ورقم

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٦

٣٤٧

٣٤٩

٣٥٠

٣٥٢

٣٥٢

٤ هب

اته

شنة ششيد ا«نترصم

مواصلة الأعمال الخاصة با - .

بستراتيجية بوخارست البريدية العالمية

المسائل التي أحيلت إلى مجلس الاستثمار البريدي للنظر فيها

1م م

أهمية بريد الناشرين

مكان انعقاد المؤتمر البريدي العالمي الرابع والشرين

C77

C78

C79

80 C

81 C

82 C

C83

84 C

85 C

C86

C87

القرار

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

الحكم

القرار

الحكم

القر ار

-C i::: :

. صآ ونمنيةالعلررم

١٠ د"

(- مكتب الوزير

دان را مجس الونن

أثناتست ولدرية

٢٣١

عا قمر تتمشرن . فبريدي قملم سمه

السماح لوسائل الإعثم بان تحضر اجتما ت ،تمر

دونما الحق في التدخل ولا في التصويت وبشرط أن يعتمد لمؤتمر هذا القرا. يحق لكل من رئيس

المؤتمر ورؤساء كل من اللجان أن يحولوا وسائل الإعلام دون الحضو إن 1- :

لأمر ذلك حرصا على

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

CI."-

قرارات مؤتمر بوخارست ٢٠٠٤

خلاف تلك التي تعدل الوثائق

(أحكام، قرارات، توصيات، أماني، إلخ.)

لء

القرار c1/٢٠٠٤

قبول وسائل الإعلام في المؤتمر الثالث والعشرين

إن المؤتمر،

يهدرار

م1::

سرية بعض الاجتماعا .

(الاقتراح هم ، الجلسة العامة الأولى) - -

«هاد رشة مجلس الوئيوم

ماى رننية المعلوى

هثهنإتسلائ الإنابة

مكتب اتوزير

فى

٢٣

القرارات غير تلك التي تعدل الوثانق

القراي C2/٢.٠٤

تحديد البلدان الأعضاء المستعدة لأن تتولى نيابات رناسة المؤتمر ورئاسات اللجان ونيابات رناستها و/أو

ولنى

يمكن أن تتولى نيابات رئاسة المؤتمر

لحان المؤتم المحدودة، م القائمة هى

أن تكون أطرافا في اللجان المحدودة

المؤتعر

مرار

اعتماد قائمة البلدان الأعضاء، المعينة من قبل .

الإدارة

ورناسات اللحان ونناسات «ئاستها و/أو ان تكو

التالية:

أ) نيابات رئاسة المؤتمر:

بربادوس،

نيجيريا،

أسبانيا،

ح

أوكرانيا.

ب) رناسة وتيابات رناسة لجان المؤتمر:

نولب الرئيس

الا الرو

إستونيا

بريطانيا العظمى

زيلندا الجديدة

الإمارات العربية المتحدة

تونس

فنلندا

تايلند

.

سنغافورة

جنوب افريقيا

كوستاريكا

هولندا

جمهورية كوت ديفوار

مريكية

جمهورية المجر.

اد

البر ازيل

الولايات المتحدة ا

اليابان

استر اليا

إيطاليا

بوركينا فاسو

سويسر!

(مراجعة وثائق التفويض

(الشؤون المالية)

C..

(الشؤون العامة وهيكل الاتحاد)

(الاتفاقية: المسائل الاقتصـادية

والنظامية

(الخدمات المالية البريدية)

(نوعية الخدمة)

(ا سواق والمنتجات)

(التعاون من جل التنمية)

لجنة !

لجنة ٢

لجنة

لجنة ٤

لجنة ٥

لجنة ٦

لجنة ٧

لجنة ٨

لجنة ٩ (الصياغة)

٢٣٤

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

تشكيل اللجنة ١ (مراجعة وثائق التفويض):

- الرناسة:

- نيابات - الرئاسة: الفيليبين، السنغال.

- الأعضاء:

أرمينيا، النمسا

، جمهورية الصين الشعبية، كوبا، الجمهورية التشيكية،

ليتوانيا، النرويج، قطر.

تشكيل اللجنة ٩ (الصياغة):

- الرناسة:

سويسرا

- نيابات - الرناسة: بلجيكا

، جمهوريه كوت ديفوار

الأعضاء:

بينين، كندا ، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، فرنسا، لوكسمبورغ،

الندح ، الد تغا»، الحممه؛ ة الع سة السه؛ حة٠ اله لانأت المتحدة الأم كة

ج

(الاقتراح وجم ، الجلسة العامة الأولى)

آ

هم شه

ح

الحكم C3/٢٠٠٤

مشاركة اعضاء الفريق الاستشاري

ب.

لن المؤتمر،

إذ يذكر

بأن الفريق الاستشاري ن وفقا للأصول بموجب حكم مؤتمر بكين 105 /١٩٩٩ قد اجتمع بالتظام

٢٠٠٠

بالتزامن مع الجلسات العامة لمجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي منذ العام

وإذ يدرك

أن الأعضاء غير الحكوميين للفريق الاستشاري قد شاركوا بانتظام في الجلسات العامة وجلسات اللجان

التابعة لمجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي بموجب حكمي مجلس الإدارة ٢٠٠١/١٣ ومجلس

الاستثمار البريدي ٢٠٠٢/٤،

وإذ يلاحظ

بأن اللجنة الاستشارية ستحل محل الفريق الاستشاري لدى إنشائها مباشرة من قبل المؤتمر،

ونظرا لحقيقة أن

الأعضاء غير الحكوميين للفريق الاستشاري سيصبحون بصورة تلقائية أعضاء في اللجنة الاستشارية،

دشم (وم،إت رعنية)

الر

معتب انوزير ت

كاتصا ت ودرية

٢٣٥

الفرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

واذ يذكر

بأن مجلس الإدارة أراد أن يتأكد من أن الأعضاء غير الحكوميين للفريق الاستشاري مخولون وفقا

للأصول لحضور اجتماعات المؤتمر بصفة مراقبين،

وإذ يضع نصب عينيه

ضرورة تسهيل هذه المشاركة منذ بداية هذا المؤتمر،

وإذ يلاحظ

أن مدير عام المكتب الدولي قد أرسل دعوات الى الأعضاء غير الحكوميين للفريق الاستشاري لحضور

هذا المؤتمر وفقا لتعليمات مجلس الإدارة في هذا الصدد،

لء

\k_)

يقرر

دعوة الأعضاء غير الحكوميين للفريق الاستشارى إلى لاشتراك فى هذا المؤيمر بصفة مراقبين ريثما يتم

اعتماد الاقتراحات الخاصة بتشكيل اللجنة الاستشاريه وبقبول مراقبين. ومن ثم، سيحق لهم حضور جلسات

يار عـم

المؤتمر ولجانه بكامل حقهم بمقتضى قرارات المؤتمر

(الاقتراح 057 ، الجلسة العامة الأولى)

CI."-

منحموإامت

مl::

الحكم C4/٢٠٠٤

لن المؤتمر،

إذ يشير

إلى أن مؤتمر بكين خول مجلس الإدارة تشكيل فريق استشاري من شأنه تعزيز مشاركة الأطراف المعنية

في أعمال الاتحاد (الحكم lO5 ١٩٩٩/٣)،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أن الفريق الاستشاري قد تم تشكيله حسب الأصول المعتمدة وقد اجتمع في مناسبات عدة تعزيزا للدور الذي

ولآه إياه مؤتمر بكين،

واذ لقر

التعديلات التي أدخلت على النظام العام بشأن تشكيل لجنة استشارية جديدة، وذلك بناء على اقتراح قدمه

الفريق رفيع المستوى المعني بالتنمية المستقبلية للاتحاد البريدي العالمي وأيده مجلس الإدارة، على أن تحل

هذه اللجنة الاستشارية محل الفريق الاستشاري الحالي،

٢٣

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

وإذ يلاحظ

أن اللجنة الاستشارية سوف تحل محل الفريق الاستشاري الحالي ما إن يتم تشكيله،

وبد يراعي

تشكيل اللجنة الاستشارية ومهامها كما أقرها المؤتمر

وإذ يلاحظ أيضا

أن مجلس الإدارة قد أقر النظام الداخلي للجنة الاستشارية وأنه بموجب أحكام هذا النظا ،

م يصبح الأعضاء

غير الحكوميين للفريق الاستشاري بشكل تلقائي أعضاء في اللجنة الاستشارية الجديدة،

١ -

ولا يرى

أنه يتعين على اللجنة الاستشارية أن تشرع في العمل على الفور، وكذا أنها قد ترغب في الاجتماع قبل

اختتام المؤتمر،

١٩ ر

وذ يرغب،

في ان يتحقق من أنه يجوز للأعضاء غير الحكوميين للفريق الا ي المساركة كملاحظين في جلسات

هذا المؤتمر التي تكون مفتوحة أمام كافة البلدان الأعضاء في الاتحاد، دون التمتع بهق التصويت،

يقرر

لن أحكام الدئلام العام فمتصلة باللجنة امشاربة سوى تخل حير لتتفيد طى لفور،

أن الأعضاء غير الحكوميين في الفريق الا

بة أعضاء جدد في اللجنة

الاستشارية الجديدة لأغراض هذا المؤتمر.

طلخفو إامت

. را ي

(الاقتراح 03 ، اللجنة ،

Reco& Archives for Center icrv.l,:-'-

الحكم 5 C/٢٠٠٤

معاشات التقاعد للموظفين المنتخبين

المؤتمر؛

أخذا في اعتباره

الحكم 52 C/١٩٧٩ لمؤتمر ريو دي جانيرو المتعلق بمعاشات التقاعد للموظفين المنتخبين،

وبناء على

العام لتبلغ

:

توصية الفريق رفيع المستوى التي تستهدف تخفيض مدة تفويض المديرا

٤ سنوات بدلا من ٥ سنوات،

روان ناسة بجس الند.(رة

( مكته الزيد

رلإتصلاتبلإلارة ر

٢٣٧

-

القرارات غير تلك التى تعدل الوتائق

ومدركا

للمشاكل التي ستنجم عن ذلك بخصوص التأمين الاجتماعي لهذين الموظفين رفيعى المستوى عند انتهاء

تفويضهما،

ومراعيا

حقيقة أن لائحة ونظام موظفي المكتب الدولي لا يطبقان عليهما وأن شروط خدمتهما تنظم على حدة، نظرا

لأن النظام المشترك للأمم المتحدة لا يتضمن إلا المراتب الوظيفية حتى D2 (مدير)،

قمر!

نيم عرم... ■س ص مست ر ف نت ر

العام)، اللذين قد لا يتما ٤ سنوات فى خدمة المكتب الدولى فى بداية تفويضهما، معاشا للتقاعد يبلغ ١٦

من الراتب المتوسط النهائي بعد مضى ٤ سنوات فى خدمة المكتب الدولى مصافا اليه ٢ لكل سنة إضاففة

للخدمة، على أن يخدم هذا المعاش أيضا كأساس لحساب معاشات الباقين على قيد الحياة. أما الفارق بين

مبلغ المعاش المصروف بالفعل للمعنيين بالأمر ومبلغ لمعاش الذي قد يستحق لهما بموجب لوائح صندوق

معاشات الاتحاد البريدي العالمي، فيحمل على عاتق ميزانية الاتحاد

(الاقتراح 067 ، اللجنة ٣، الجلسة الأولى)

حيه

القرار C6/٢٠٠٤

ه

لتدبير لمتغذة للعد من الاثا لسلبية للمترتبة عن نظام لتوبت التتقنية من سن سبر أصل

ولمخمو رهت

المؤتمر

CI."-

م1::

إن المؤتمر،

بذ يذكر

أن مؤتمر بكين وضع نظاما للعقوبات التلقائية ضد البلدان الأعضاء المترتبة عليها متأخرات في المساهمات

الإجبارية المستحقة للاتحاد وأنشا المادة ١٢٦ ٣ في النظام العام،

وإذ يدرك

ضرورة تعديل أحكام وثائق الاتحاد المتصلة بالنصاب القانوني والأغلبية المطلوبين لمواعمة نظام العقوبات

التلقائية مع ذلك،

وذ أقر

التعديلات على المادة ١٣٣ من النظام العام فيما يتعلق بمتطلبات النصاب القانوني والأغلبية التي يتعين

ربطها بالعقوبات التلقائية،

المادة ١٢٩ من النظام لعام التي أقرها مؤتمر بوخارست ٢٠٠٤.

٢٣٨

القرارات غير تلك التي تعدل الوثانق

يقرر

أن هذه الأحكام المعدلة ينبغي أن تدخل حيز التتفيذ فورا بهدف تسهيل سير أعمال المؤتمر.

٢ -٠٠٨

ح قطاع البريد وتنميته للفترة ٠٥

(الاقتراح 071 ، اللجنة ٣، الجلسة الأولى)

الحكم C7/٢٠٠٤

عمل الاتحاد البريدي العالمي وسياسته ثي ما يعلق با

إن المؤتمر،

إذ نخلر في

ه

"، والذي يتضمن حصيلة الأنشطة التي أنجزها في هذا المجال كل

التقرير الخاص بالإصلاح والتنمية ا.

(المؤتمر- المستند ٣٩)،

من المكتب الدولى وفريق عمل التنمية البريدية في الفترة ٢٠٠٠ ٠٤.

وإذ يدرك

أن إصلاح البريد يرمي من بين جملة أمور . بحويل المو - العامة للبريد . مؤسسات تنافسية قادرة

على توفير خدمات ذات نوعية بأسعار معقولة تخد مصلحة جميع الز. .

اء - و

وإذ يدرك أيضا

د (سدج اللمق مر ا/نسدح فدى باها بالا ضر سر

إدارات البريد العمومية

سأء .

دودة لا تغفل مهمتها

تكون مماثلة للبنى التي تتأسس عليها المؤسسات وتستجيب لمتطلبات الفعالية والمر ه ب

هـهسيا سس !

كخدمة عمومية.

وإذ يلاحظ

أن لجاح صلية الاسدح بترفف عقبا طى بمكدية الماذ بى فمررد فعارجية فتي ( نتوعر دلما في تطاع

البريد، كما يتوقف على إرادة الحكومات في جعل الإصلاح أولوية قومية،

وإذ يلاحظ أيضا

أن أمثلة التعاون بين الحكومات والمؤسسات العمومية للبريد والمستثمرين متعددي الأطراف لأغراض تنمية

الخدمات البريدية أثبتت فعاليتها، وأن الإصلاح البريدي يشكل استثمارا مربحا لكافة الأطراف الاقتصادية،

وإذ لاحظ

أنه من أجل الوصول إلى المستثمرين متعددي الأطراف، وهم الموردون المحتملون للموارد من رؤوس

الأموال، ينبغي أن تعتمد المؤسسات العمومية للبريد خطة عمل متماسكة لتتمكن من الحصول على موافقة

حكومتها ودعمها بشكل مسبق،

بدمالنن

.ووهيائت ونمسية المل

ف

(- مكتب الوزيير

ركز الإثمار برهة

٢٣٩

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

ومراعاة

للأهداف والاستراتيجيات المحددة في استراتيجية بوخارست البريدية العالمية،

نتائج الأعمال التي أنجزها المكتب الدولي وفريق عمل التنمية البريدية منذ مؤتمر بكين، والتي ارتكزت

على المساعي الرامية إلى زيادة الأموال والموارد المخصصة لإصلاح البريد وتنميته وذلك بواسطة ممولين

متعددي الأطراف، كما ورد في مستتد المؤتمر- المستتد ٣٩.

لء

ويدعو بإلحاح

مفتلف أجهزة الاتحاد إلى اعتبار الإصلاح النظامي والهيكلي لقطاع البريد بمنزلة محور رئيسي في الفترة

٣٠- م. ر

ويعتمد

الإطار الاستراتيجي لخطة العمل المرجعية التي يقو عليها الهيكل الذي سوف يشكله كل

الادارة

ومجلس الاستثمار البريدى اللذين ينتخبهما مؤتمر. خارست يستطيع هذا الهيكل، بالتعاون مع

المكتب الدولي ومع إشراك المستشارين الإقليميين للاتحادالبر ي العالمي: هذه الجهود، من إنجاز

التفويمض الذي أوكل إليه ومفاده بذل الجهود لتعزيز الوعي لدى الأطراف المعنيه من حكومات وإدارات

بريدية واتحادات محدودة ومستتمرين متعددي الأطراف بالمسائل التالية

٤ي

أهمية أن تولى الحكومات قطاع البريد الأولوية الدرمة فى خطط التنمية الوطنية حتى يتمكن هذا

fم ي

القطاع من المساهمة بععالية في التنمية الاقتصادية للبلدان، "

تضاعف الجهات المولة الدولية د لقطاع البربد، نظرا للدور اساسي الذي يمكن

ضرورة ن

انه

أن يضطلع به هذا القطاع في التنمية الاقتصادية للبلدان،

ضرورة أن تتحول المؤسسات العمومية للبريد إلى مؤسسات يكتب لها البقاء وتكون نشيطة وتنافسية

فى سوق الاتصالات وتستطيع أن تضمن أداء الخدمة البريدية الشمولية اللازمة لمحمو ع السكان فس

كافة أنحاء التراب الوطني.

أهمية تقديم الاتحادات المحدودة لأعضائها الدعم الضروري لتنفيذ مشاريع الإصلاح البريدي،

مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي، كل في مجال اختصاصه، أن يسهر على أن

ثتخذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ خطة العمل المعنية وفقا لاستراتيجية بوخارست البريدية العالمية.

(المؤتمر - المستند ٣٩ والاقتراح Ol.Rev ، اللجنة ٨، الجلسة الأولى)

٢٤

القر أرات غير تلك التي تعدل الوثائق

الحكم 8 C/٢٠٠٤

صندوق تحسين نوعية الخدمة

إن المؤتمر،

بعد أن فحص

التقرير الذي عرضه مجلس الاستثمار البريدي عن حالة تقدم صندوق تحسين نوعية الخدمة (المؤتمر-

المستند ٤٠)،

لء

.٥ .

و إذ لاحظ

أنه خلال ثلاث سنوات من النشاط الفعلي، سبق لصندوق تصين نوعية : مة أن استهل أكثر من ١٧٠

مشه ٠ عا ك، لما الت حققق. عد، نه ععة خدمة الد ند ف. عدة دلا فت يه ندنه

وإذ لاحظ أيضا

تحاد للتعاون من

أجل التنمية وأن الموارد التي توجد رهن إشارته جعلت من ا

تعزيزا كبيرا في التحسينات

الملموسة لنوعية الخدمة التي توفرها الشبكة ا . ندية الدولية،

ي

وإذ يأخذ في الاعتبار

أن هياكل الصناديق المجددة وقواعد

المحلس، الائتمان.، دعه م:، المكت الده لى. » تالتشاء « مع إلاتحادات المحده دة، من، أدله ة المه أه د المحمعة

بشكل فعال وأنشأت حركية جد مشجعة للتعاون الإقليمي، تبين ذلك المشار. الإقليمية،

وإذ يدرك

لوعة ففدمة تكلن في الأصل محددا لنهاية ٢٠٠٨، فبن

أنه، بما أن إنهاء

وع صندوق

أى استنتاحات قد تتم فى هذا الوقت ينبغي بالضرورة أن تكون مؤقتة وتتطلب التعزيز ،

CI."-

وإذ يدرك كذلك

أن طريقة حساب المسساهمات التي تبنى بحيث يتوقف دخل بلد نام ما في الصندوق فقط على تدفقات

التكاليف الاستثمارية المترتبة على نوعية الخدمة

البريد الواردة من البلدان المصنعة لا تتناول كما ينبغي

والتي تتحملها البلدان الأقل نموا وبعض البلدان التي تمر بأوضاع خاصة،

وإذ يضع نصب عينيه

الحاجة إلى ترشيد استعمال جميع الموارد المتيسرة والتعجيل منه والانشغال المستمر باتساق مجموع

أنشطة الاتحاد، خاصة في مجال تنمية نوعية الخدمة للبريد الدولي،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أن الجهود التي يبذلها المجلس الائتماني ومجلس الاستثمار البريدي لجعل قواعد الصندوق مثلى

مشاريع

صندوق تحسين نوعية الخدمة وأعمال تحسين نوعية الخدمات البريدية ٦/ظ

٤١ ٢

القرارات غير تلكك التي تعدل الوثائق

وإذ يأخذ في الاعتبار أيضا

أن زيادة مدة صندوق الانتمان وضمان تمويل أنشطته من سنة ٢٠٠٦ إلى سنة ٢٠٠٩ سيكون منسجما تماما

مع الهدف الثاني لاستراتيجية بوخارست البريدية العالمية (تحسين النوعية ورفع مستوى فعالية الشبكة

البريدية الدولية) وسيرفع كثيرا من الموارد المالية المخصصة لهذا الهدف،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أنه، وقفا على القرارات المتخذة بشأن النفقات الختامية وبافتراض أن تدفقات البريد الدولي تظل ثابتة، فإن

من المرغوب فيه الحفاظ قدر الإمكان للفترة ٢٠٠٦ إلى ٩ ٢٠ على مستوى التمويل السنوي الذي بلغه

الصند

\k_)

وق بين ٢٠٠١ و ٢٠٠٤،

يقرر

) أن أعمل صندوق تسين نوعية الخدمة التي نرمي إلى تصين نوعية لخدمة البريدية الشمولية في

البلدان النامية سوف تتواصل خلال الفترة ٢٠٠٩٠٢٠٠٦،

ر

٢) أنه ينبغي بالتالي تأجيل تاريخ حل صندوق الائتمان إلى ٣١ ديسمبر "كانون الأول" ٢٠١٢ بدلا م

٣١ ديسمبر "كانون الأول" ٢٠٠٨ حاليا،

.'

وق ومسؤوليات المجلس الائتماني، بصفته هيئة إدارة صندوق الانتمان الذي يقدم

أن أهداف الصند

تقاريره إلى مجلس الاستثمار البريدي والتي يرد وصفها في وثيقة الإنتمان لصند

وق تحسين نوعية

الخدمة ستبقى دون تغيير للفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٩

ه

-

مجلس الاستتمار البربدي: بالقيام للتاء دورة ٢٠٠٥، وطى لسس لتوصيت لتي سيقدمها له المجلس

الائتماني، بدراسة صيغة محينة من وثيقة الإنتمان ومختصر إدارة المشاريع ومختصر الإدارة المالية،

وعند الحاجة تسين هده المستندات مع المتطابات التالية نصب العينين:

مراعاة قرارات المؤتمر، وبخاصة ما يتعلق بقوائم البلدان المساهمة والمستفيدة من الصندوق

وكذا مستوى وطريقة حساب مساهمات صندوق تحسين نوعية الخدمة،

تمكين البلدان الأقل نموا وتلك التي تمر بأوضاع خاصة من الحصول على موارد من الصندوق

تعكس على نحو أفضل التكاليف الناجمة عن تحسين نوعية الخدمة فيما يخص البريد الدولي،

تسهيل النفاذ إلى موارد الصندوق، وعند الإمكان تبسيط إجراءات فوترة المساهمة وكذلك قواعد

إدارة المشاريع ضيقة النطاق أو المشاريع التي تدخل في إطار خطط عمل أجهزة الاتحاد،

تعجيل عرض اقتراحات المشروع واستعمال الأموال المتيسرة في صندوق تهسين نوعية الخدمة،

ويكلف كذلك

المكتب الدولي:

بالاستمرار في القيام بأمانة المجلس الأئتماني وإدارة محاسبة صندوق تحسين نوعية الخدمة خلال

فترة ٢٠٠٦ ابى ٩..٢

٤٢ ٢

تكليف مجلس الادارة بدر اسة ضافية تتناول تعريف مصطلح "تحفظ" المستخدم في ثائق الاتحاد.

(لمة تمه - المستند ٢٧ ٠ الاقتر ام RevI.22.2 n/، اللحنة ٣، الحلسة الثانية

٥ح فع

الحكم C10/٢٠٠٤

مواصلة الأنشطة المرتبطة بالخدمة البريدية السمولية بعد مؤتمر بوخارست

م1:

المؤتمر،

مدركا

لحق كل سكان الأرض في الاتصال الذي اعترف به ميثاق الأمم المتحدة - التصريح العالمي لحقوق

الإنسان،

ومعترفا

بأن الخدمة البريدية الشمولية قد أرسيت لكي تضمن للمرتفقين/الزبن الحق في التزود بخدمات بريدية

أساسية ذات نوعية جيدة، تقدم باستمرار لتمكينهم من إرسال وتلقي بضائع ووسائل حيثما كانوا في العالم،

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

تحديد الطريقة التي يمكن بها تطوير وربما تمديد المساعدة التي سبق أن قدمها ميدانيا المستشارون

الإقليميون، وذلك في إطار أنشطة صندوق تحسين نوعية الخدمة بحيث تحل المشاكل التي تواجهها

بعض البلدان والمتصلة بإعداد مستندات المحاسبة الدولية وصياغة اقتراحات مشاريع معقدة؛

القيام بأسرع ما يمكن بإجراء تقارب بين مشاريع صندوق تحسين نوعية الخدمة ومشاريع أخرى

تساعد على تحسين الشبكة البريدية فيما يخص تحديد خطط العمل القطرية والإقليمية والتكاملية بين

المشاريع وكذلك إجراءات المراقبة والتقييم.

(المؤتمر - المستند ٤٠ والاقتراح 047 ، اللجنة ٨، الجلسة الأولى)

CI."-

لء

\k_)

لاء

نمستفدم فى وثتق ااحما

القرار C9/٢٠٠٤

دراسة تخص تعريف لفظ "تحفظ"

إن المؤتمر

يقرر

٤٣ ٢

مهل ره مجل الوو

ر لتصافت رتقنيةا)

علوم ى

مكتب الوزير

س

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

ومعترفا

بأن جوهر مهمة الاتحاد البريدي العالمي ينحصر في تتشيط التنمية الدائمة لخدمة بريدية شمولية، فعالة

ويمكن بلوغها لتسهيل الاتصال فيما بين سكان الأرض،

وإذ يعترف أيضا

بأن الاتحاد البريدي العالمي، تمشيا مع أهداف رسالة، قد جعل من الخدمة البريدية الشمولية الهدف الأول

لاستراتيجية بوخارست البريدية العالمية،

وإذ يعتبر

ن بعض، الشطة التى ستهنف لنفاذ لى الهدمة البريدية تدعر د فتى تبنلها قجالية الدولية للصراء

ضد الفقر، بقدر ما تتيح إمكانيات جديدة وتمنح الا فقرا مزيدا من الاستقلالية والأمن،

وإذ يدرك

أهمية وجود جهاز معين يشمل الاشتراك فيه الأجهرة ائمة للاتهاد البر ي العالمي لمعالجة مسائل

تبطة بالخدمة البريدية الشمولية وينحصر هدفه الرئيسي في ن يكون حلقة الو بين هذه الأجهزة فيما

دعـ اس)

يتعلق بضمان أداء الخدمة البريدية الشمولية،

قارر

١

أن يواصل جهاز معين تابع لمجلس الإدارة، عقب مؤبمر بوخارست، الأنشطه المذكورة أدناه المتعلقة

لاعثلاث

بالخدمة البريدية الشمولية وإن:

يشترك هذا الجهاز في المناقشات والأصال، الخ . المرتبطة بالخدمة . يدية الشمولية التي تتفذ في

إطار مختلف أجهزة الاتحاد

يرافق، بإيقاع سنوي تنفيذ الإدارات البريدية أداء الخدمة البريدية الشمولية بواسطة نظام متابعة/ تقييم

تطبيق المعار في المجالات الخمس الرئيسية للخدمة البريدية الشمولية،

يقتر ح بعض الأعمال التى تستهدف ضمان خدمة بريدية شمولية تتطور بأستمرار ،

يقترح بالاشتراله مع مجلس الاستئمار البريدي والمكتب الدولي تتفيذ أعال للترعية لدى اجهزة

المسؤولة عن الإصلاحات البريدية لدى كل بلد عضو لضمان أن يحظى أداء خدمة بريدية شمولية

متطورة بالأولوية في سياق هذه الإصلاحات،

يتابع، بالاشتراك مع مجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي، أنشطة التعاون التقني لضمان أن

يؤخذ أداء الخدمة البريدية الشمولية بعين الاعتبار،

يتابع، بالاشتراك مع مجلس الاستثمار البريدي، الدراسات المتعلقة بنظام النفقات الختامية حول مسألة

النظا الجديد بضمان أداء خدمة بريدية شمولية

تغطية تكاليف إدارات المورد بغية تجنب أن يضر م

ذات نوعية جيدة، بأسعار معقولة،

يحلل عواقب أنشطة مكاتب التبادل الواقعة خارج الحدود الإقليمية على الخدمة البريدية الشمولية،

يدرس، بالاشتراك مع مجلس الاستثمار البريدي، إمكانية إرساء وإقرأر مجموعات من البلاد معايير

دولية دنيا للخدمة البريدية الشمولية عن طريق أبحاث وإحصائيات ووسائل أخرى،

٤ ٢٤

القرارات غير تلك التي تعدل الوثانق

يحدد، بعد استطلاع رأي الإدارات البريدية، أهدافا سنوية لتنفيذ المعايير الدنيا المذكورة عاليه،

وبصفة رئيسية في مجال عدم إمكان النفاذ إلى الخدمة البريدية،

يرافق، بإيقاع سنوي، بلوغ الأهداف المتعلقة بالمعايير الدنيا، عن طريق نظام لمتابعة/تقييم تطبيق

المعايير في المجالات الرئيسية الخمس للخدمة البريدية الدولية،

يراجع ليحدث سنويا، بالتعا

ون مع المكتب الدولي، نظام متابعة/ تقييم تطبيق المعايير في المجالات

الخمس المحددة للخدمة البريدية الشمولية،

يراجع/يحدث سنويا، بالتعا

ون مع المكتب الدولي، مذ ة حول الالتزامات والمعايير المرتبطة بإداءات

الخدمة البريدية الشمولية.

لء

\k_)

(الاقتراح 02 ، اللجنة ٣، الجلسة الثالثة)

الجدول الزمني لانجاز ألأ

ح

الحكم C11/٢٠٠٤

استخدام لفظ " إدارة بريدية " -

المؤتمر،

إذ يدرك

تتوع الهباكل القائمة في البلدان عضاء حيث توجد كيانات مفتلفة، على الصعيد الوطني، لديها سلطة

لو اختصاص لتتفيذ الالتزامات المختلفة الواردة بوثائق الاتحاد أو الوفاء بها،

وإذ يلاحظ

أن لفظ " إدارة بريدية" كما يظهر في الحكم 29 C/١٩٩٤ الصادر عن مؤتمر سيول لم يعد يعبر تماما

ولا بدقة عن تنوع الهياكل المنشاة من قبل البلدان الأعضاء لكي تتولى أداء الخدمات البريدية وداراتها،

وإذ يدرك

أن تحديد لفظ " إدارة بريدية " يعتبر موضوعا حساسا ودقيقا بالنسبة لكافة البلدان الأعضاء في الاتحاد،

وإز يعترف

بأن الفريق رفيع المستوى أوصى بتحيين لفظ " إدارة بريدية" والبحث عن ألفاظ جديدة تستخدم في وثائق

ههححععسـاهصسف

لاتصالات وتقنية م

الاتحاد البريدي العالمي بل وتحديدها،

واقتناعا منه

بضرورة إجماع الأراء حول هذه المسألة،

ريلن رتاس مجلس الونىى

(" مكتب الوزير

ف ع

ت

مر الإتممالان «ببابية

٤٥ ٢

القرارات غير تلك التي تعدل الوثانق

مجلس الإدارة، بالتعا

ون مع المكتب الدولي بالقيام بما يلي:

دراسة استخدام لفظ " إدارة بريدية "في سياق وثائق الاتحاد وكما هو محدد من قبل البلدان الأعضاء

في الاتحاد البريدي العالمي،

إسناد مسؤولية العثور على حل لمشكلة تحديد لفظ " إدارة بريدية" أو استبداله إلى أحد أجهزة عمل

مجلس الإدارة، مع مراعاة الجدول الزمني المذكور بعد،

دورة مجلس الإدارة ٥..

٢: سوف يعقد الفريق المسؤول أول اجتماع له وسوف يتفق على

خطة عمل تتيح له عرض بعض الاقتراحات على مجلس الإدارة خلال دورة أكتوبر ٢٠٠٦،

: فترحت كمونر تمرس طى مبلس الاداره لخاد،

دورة مجلس الإدارة ٠٠٦

٠

. موتمر ه.٣٠- عرض افتر حات طى تمر لدشادد "

(الاقتراح 09 ، اللجنة ٣، الجلسة الثالثة)

الحكم C12/٢٠٠٤

تصنيف البلدان والأقاليم لأغاض النفقات الختامية وصندوق تحسين نوعية الخدمة

-

. را ب

"ح هع

لن المؤتمر

إذ اعتمد

CI."-

الأحكام الأساسية لنظام ،"ت الختامية الجديد لنتحاد البريدي العالمي،

م1:

وإذ يأخذ في الاعتبار

أنه، لتطبيق هذه الأحكام، ينبغي سرد قائمة بالإدارات التي يحق لها أن تكون في النظام الانتقالي وتلك التي

يحق لها الاستفادة من فوائد صندوق تحسين نوعية الخدمة،

أن التصنيف الحالي للبلدان المصنعة والبلدان النامية يقوم على التصنيف الذي كان يستخدمه برنامج الأمم

المتحدة الإنمائي عندما اعتمد مستند "المؤتمر- المستند ٩٠" في مؤتمر سيول في ١٩٩٤، وأن مؤتمر بكين

١٩٦٦ اعتبر أن هذا التصنيف ما زال قابلا للتطبيق،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد غير منذ ذلك الحين تصنيفه وأن المشاورة التي أجريت بواسطة الكتاب

الدوري للمكتب الدولي رقم 3i5O)DER.PEP(l629 بتاريخ ١٢ سبتمبر "أيلول" ٢٠٠٣ كشفت أن أغلبية

كبيرة من البلدان تؤيد استخدام التصنيف الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،

٢٤٦

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

وإذ وجد

أن هناك ارتباطا واضحا بين الدخل الوطني الإجمالي لكل فرد الذي يستخدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

لتصنيفه ومعايير التنمية البريدية، مثل عدد البعائث لكل فرد والنفاذ إلى الخدمات البريدية والمكننة،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أنه رغم أن الارتباط بين التصنيف الحالي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتنمية البريدية قد لا

ينطبق بالضرورة بالدرجة نفسها في كل بلد وإقليم، فإنه ما يزال أحسن تصنيف متوفر،

! -

يقدر

اعتماد " قائمة الإدارات البريدية التي يحق لها أن تكون في. م النفقات الختامية الانتقالي ويمق

لها الاستفادة من فوائد صندوق، تحسين نوعية الخدمة" الواردة فى الملحق ١؛

اعتماد الإدارات البريدية التي يحق لها أن تكون في نظام النفقات الحتامية الانتقالى ولكن لا يحق لها

الاستفادة من فوائد صندوق تحسين نوعية الخدمة إلا إذا استطاعت ان تثبت أن لبلدها أو لإقليمها

لحق في الاستفادة من موارد TRACI tÜNDP الواردة في الملحى ؟

أان من حق الإدارات البريدية لواردة أسماؤها في قائمة الملحق ٢، مع ذلله، الاستقادة بشكل محدود

من صندوق تصين نوعية الخدمة لتعويض مساهمتها الخاصة في صندوق تحسين نوعية الخدمة

0'

عن بربدها للبلدان الأقل نموا،

تته لن يكون عى البلدان الوالردةا زها في نمة الملحق ٢ أن نقدم مسامت لى سندوق

تصين نوعية الخدمة، فيما عدا مساهمتها عن بريدها للبلدان الأقل نموا،

نوعية الخدمة اي إدارة يمكنها

الترخيص لمجلس الإدارة بقبول أن تستفيد مجددا من صندوق

أن تثبت أنها تجد مشقة ناتجة عن عوامل لا - فيها

، كلف محل» الإدرر ة د

متابعة. ر لتصنيف الذي يسفدمه برنامج الأمم المتحدة ا لماني والمنظمات لنولبة

الأخر فضلا عن التطورات التي تشهدها البينة النريدية؛

عرض قوائم منقحة ناتجة عن أعماله على موافقة المؤتمر المقبل

l:

CI."-

(الاقتراح 0.4 .20 ، اللجنة ٤، الجلسة الثانية)

. ريهة جلى الكندا

٢٤٧

ريزلاتستتيمزنىهت رهنية العلرى

٠٦: را!

مكتب الوزيير

سس سمسسس

انغر أرات غير تلك التي تعدل الوثائق

l nnexeÅ

الملحق !

قائمة الإدارات البريدية التي يحق لها أن ثدرج في نظام النفقات الختامية الانتقالي ويحق لها الاستفادة من

مزايا صندوق تحسين نوعية الخدمة

CI."-

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

جمهورية

نغو الديمقراطية الشعبية

جيبوتي

الد مدددلس

جمهورية الدومينيكان

ألا الور

مه الإما

«غينيا الاستوائية

ن

ح

أثيوييا

الغابون

غامبيا

جورجيا

غا:

الأقاليم فيما وراء البحار التابعة لبريطانيا العظمى

وايرلندا الشمالية.

مونتسرات

سانت هيلانة

غريناد

م1:

١

غواتيمالا

غينيا بيساو

غويانا

هايتى

جمهورية هندوراس

جمهورية المجر

الهند

أندونيسيا

جمهورية ايران الاسلامية

العراق

جامايكا

أفغانستأن

ألبانيا

الجز لنر

أنغو لا

الأرجنتين

أرمينيا

أنربيجان

بنغلاديش

بيلاروس

بهوتان

بوليفيا

البوسنة والهرسك

بوتسوانا

البر ازيل

جمهورية بلغاريا

بوركينا فاسو

بوروندي

كمبوديا

الكاميررن

له

كاب فيرت

جمهورية أفريقيا الوسطى

تشاد

شيلي

جمهورية الصين الشعبية

كولومبيا

القمر

جمهورية الكونغو

كوستاريكا

جمهورية كوت ديفوار

كرواتيا

كوبا

٢٤٨

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

الاتحاد الروسي

رواندا

سانت لوسي

سان فانسان وغرينادين

ساموا

ساو تومي وبرانسيب

السنخال

صربيا والجبل الأسود

سي اليون

سلوفا

جزر سالومون

ه «الصومال

جنوب أفريقيا.

سريلانكا

السو

سورينام

-

سوازيلند

الجمهورية العربية رية

طاجيكستان

تنزانيا( جمهورية متحدة)

تالند

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية بقه

جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية

٣١

غو

م

تونغا (بما في ذلك نيافؤو)

ترينيداد وتوباغو

CI."-

م1:

تركمنستان

توفالو

و

او غندا

أوكر انيا

اقليم تابع للولايات المتحدة الأمريكية:

الازدن

كازاخستان

كيريباتي

قير غيزستان

لاو (جمهورية ديمقراطية شعبية)

لاتفيا

لبنان

لبزوتو

ليبيريا

ليتو انيا

مد غشقر

مالاوي

صاليزيا

مالديف

مالي

موريتانيا

هدر يم

المكسيك

مولدوفا

منغوليا

المغرب

موزمبيق

ميانمار

ناميبيا

نورر

النيبال

اقاليم تابعة لزيلانداا .

جزر كوك

له

توكيلاى

نيكاراغوا

النيجر

نيجيريا

الباكستان

جمهورية بنما

بابوازي غينيا الجديدة

باراغواي

بيدو

بولندا

رومائيا

٢٤٩

لصذتقمنية العذي

مكتب الوزير

حتنت

ساموا

أور غواي

أوزبكستان

فانواتو

فنزويلا

اليمن

زامبيا

ريهان راملا مجلس النب

«مناتسيت الإنارية

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

2 Annexe

الملحق ٢

قائمة الإدارات البريدية التي يحق لها أن تكون طرفا في نظام النفقات الختامية الانتقالي ولكن لا يحق لها

الاستفادة من مزايا صندوق تحسين نوعية الخدمة إلا إذا استطاعت أن تثبت أن لبلدها أو لإقليمها الحق

في الاستفادة من الموارد المخصصة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنماني في نطاق MCARB

CI."-

جمهورية كوريا

الكربت ه

الجماهيرية اللببية

مالطا

جرر مارشال

بيز. الموحدة

ولايات . و

جزر الانتيل الهولندية وآروبا

م

- عمان

إوس

II'O

انتيغوا وبربودا

باهاماس

البحري

باربادوس

بزوني دار السلام

هونغ كونغ، الصين

ماكاو، الصين

قبرص

الجمهورية التشيكية

استونيا

الأقاليم فيما وراء البحار التابعة لبريطانيا العظمى سان كريستوف (سان كيس نيفيس

المملكة العربية السعودية

سنغافورة

لء

وايرلندا الشمالية:

أنغيلا

اسنسيون

برمودا

لحمومرهت

الامارات بية المتحدة

جزر كيمان

- جزر تورك وكيكا

حرر العذار

م1:

له

أ) بلد عضو في الأمم المتحدة لم يتم بعد تسوية حالته إزاء الاتحاد البريدي العالمي.

٢٥٠

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

الحكم C13/٢٠٠٤

تصنيف البلدان من أجل صندوق تحسين نوعية الخدمة

المؤتمر،

إذ أقر

الأحكام الأساسية لنظام النفقات الختامية الخاص بالاتحاد البريدي العالمي،

٩ ٥

وإذ يأخذ في الاعتبار

أن مؤتمر بكين كان قد كلف مجلس الإدارة بمقتضى الحكم عنه 32 C/١٩٩٩، بإعداد نظام لتوزيع

البلدان وفقا لمعايير نوعية في المجال البريدي من أجل تطبيق نظام النفقا- الختامية،

د سد دد، صم سددر (خودمت ص، ٠بمء ور .... مرر

من استيفاء المهمة النوعية المعلن عنها في الحكم 32 6/١٩٩٩ الصادر عن مؤتمر بكين واقترحت نظاما

للتصنيف، وذلك على سبيل التوفر لأجل قصير، يشكل بمتتضاه مستوى تنمية البنية الأساسية البريدية

عنصرا هاما في تصننف اللدان مالأقالدم ئغية النفاذ صندوق، تحسين نو عنة الخدمة،

وإذ يلاحظ أيضا

أن بعض البندان الأكثر اتباجا بى صندوق تحسين نوية الخدمه لن تعد تتفذ لى "ا فصندوق في إطار

المساهمين فيه،

النظام الجديد وستكون مضطرة في النهاية أن تصبح من

يكلف مجلس الإدارة بما يلي

ارجاء تنفيذ نظام التصنيف الجديد بالنسبة للبلدان المساهمة الصافية التي تلق أقل من ٠٠٠ ٥

دولار أمريكي في العام ٢٠٠٢ من أموال صندوق تحسين نوعية الخدمة وذلك حتى يتم ببجاز

الدراسات الوارد ذكرها بعد؛

القيام بدراسات شاملة ووافية لتحديد نظام مقبول لتصنيف البلدان مع أخذ العناصر التالية في

الاعتبار تماما:

١) الاحتياجات النوعية للبلدان الصغير/ الأقاليم، مثل الدول الصغيرة/ الأقاليم الواقعة في جزر

نامية والبلدان/ الأقاليم المطوقة التي تتواجد في موقع ممائل؛

٢) ضرورة التأكد من تحسين نوعية نظام الاتحاد البريدي العالمي في كافة المنطاق؛

٣) مدى الحفاظ على المدفوعات العادية للنفقات الختامية من قبل الإدارات واستخدام هذه

٢٥

ى وتمنية الدل.

ى

مني الوزيير

ين

المدفوعات من أجل تحسين نوعية الخدمة.

(الاقتراح ج سج 1. ll .0 .20 ، اللجنة ٤، الجلسة الثانية)

روال رئلـة بجلس الني

مركر الإقهبالار ممهاء

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

الحكم f/C14 ٢٠٠

التواجد الميداني للاتحاد

إن المؤتمر،

بعد أن فحص

التقرير المشترك الذي قدمه مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار ا. يدي والمكتب الدولي عن التعاون من أجل

التنمية داخل الاتحاد البريدي العالمي (المؤتمر- المستند ٣٨)،

لء

.

وإذ يلاحظ

أن نظام التواجد الميداني للاتحاد، الذي يتولاه المستشارون الإقليميون، يعتر مفيدا وحيويا، سواء فيما

: تصين نوعية الخدمة ضرها أو لتحسين صورة

يخص البرمجة وتنفيذ مشاريع المعونة التقنية وصندوو

والاهت إم

الاتحاد لدى البلدان الأعضاء والعديد من الشركاءا : رجيين،

وبذ يداعي

نتائج التحري الذي أجراه المكتب الدولي لدى البلدان الأعضاء في الاتحاد خلال العام ٢٠٠٣ حول جدوى

النظام المذكور والعديد من الجوانب المتصلة به.

وإذ يأخذ في الاعتبار

ن التكاليف المتصلة بالتو احد الميدانى للاتحاد نمثل حز ءا متزايد الأهمية، الموادد المالية ا

- ٢٠٠ تقريبا ٥٠ من البند ١٧ من الميز انية العادية للاتحاد)،

للتعاون من أجل التنمية (للحلقة ١..) ،

وإذ يدرك

أنه إزدادت احتياجات البلدان النامية م المعونة لاسيما تلك التي ترتبط منها بالبلدا لأقل تقدما وبالبلدان

التي تمر بأوضاع خاصة؛

واقتناعا منه.

أنه، لمواجهة الحاجات المتزايدة والملحة، يجب اتخاذ تدابير اقتصادية وترشيدية بشأن استخدام الموارد

المتيسرة في نطاق التعاون من اجل التنمية،

يقرر

الإبقاء على التواجد الميداني للاتحاد من خلال سبع وظائف لمستشارين إقليميين مع تكييفه مع البيئة العامة

الجديدة والحاجات الراهنة والإمكانيات المالية للاتحاد؛

..

المكتب الدولي:

باتخاذ التدابير اللازمة للإبقاء على سبع وظائف للمستشارين الإقليميين حسب المناطق الجغرافية

التالية:

٢٥٣

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

وظيفتان في إفريقيا؛

وظيفة في الأمريكيتين؛

وظيفة في الكاريبى

وظيفة في أسيا الشرقية والجنوبية الشرقية والمحيط الهادئ؛

وظيفة في آسيا الشمالية والغربية وأوروبا وبلدان الدول المستقلة؛

وظيفة للبلدان العربية والملاحظ العربي،

ب)

)

ه

د)

بضمان تمويل التواجد الميداني للاتحاد في نطاق موارد التعاون من أجل التنمية للميزانية العاديـة

للاتحاد وكذلك بواسطة مساهمات تطوعية لعلنها بعض البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي

وموارد تمويل أخرى تكميلية منها على وجه الخصوص:

ت، ٢

صندوق تحسين نوعية الخدمة، من أ. تمويل مهام المستشار. الإقليميين التي تتعلق بصياغة

وتتفيذ مشاريع صندوق تصين نو "الفد نقييمها؛

البرامج المعنية لبرنامج وسزاية الاتحاد البريدي لمي، من ا. تمويل مهام مستشارين

ست الد ندية العالمة المستقلة،

إقليميين تتصل مباشرة بتنفيذ أهداف

الأموال في نطاق برامج تابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تمويل مهام لمستشارين

ا

تقليميين تتسم بطابع المعونة التحضيرية

تحميل فبلدن فستعبده من مهام فستشدين الإتلصين عنا مقيا جر. طى اف،

م

الاستمرار في البحث عن مصادر تمويل أخرى تكميلية نشطة المسسارين الإقليميين،

كما يكلف

مجلس الادارة ببحث فوسائل الكفيلة بتفصيص المصائر المافية الكافيه من أجل تمويل انشطة المستشارين

CI."-

الإقليميين تجنبا للاعتماد على مساهمات تطوعية اعتبارا من العام ٢٠٠٩!

م1:

ويوجه نداء

إلى البلدان المصنعة وإلى بلدان أخرى وأقاليم لديها الإمكانات لكي تسهم ماليا في أنشطة المعونة من

أجل التنمية التي تتم في إطار التفويض المقرر للمستشارين الإقليميين؛

وإلى البلدان النامية لكي تشارك في حدود إمكاناتها في النفقات الناجمة عن إقامة المستشارين

٢٥

الإقليميين خلال الزيارات التي يقومون بها إلى البلدان المعنية.

(المؤتمر - المستند ٣٨ والاقتراح 013 ، اللجنة ٨، الجلسة الثانية)

سودك بالعننه يون ؛لاتوتنفنية الل.

ez

ى

مدوه مكتب الوزيير

ن يسييسس

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

الحكم C15/٢٠٠٤

تنمية خدمات التسوق الالكتروني عبر الإدارات البريدية

أفن المؤتمر،

إذ يأخذ في الاعتبار

ن لسوق الالكترونية تتتامى باستمرار رلن فشرعت متعدد البسيت وضعت الخدمات الالكترونية

" البريدية الشمولية تمشيا مع المادة الأولى

الملائمة والفعالة في صلب أولوياتها،

وإذ يلاحظ

أن الوجود المستمر للإدارات البريدية عبر العالم وتوفير

من الاتفاقية البريدية العالمية وكذا إقامة مفهوم الاقليم البريدي

قد سمحت جمعها للمنتجين وللمنشات

الصغيرة باستخدام الإدارات البريدية لمد جسر بين المنتجي والمستهلكين على الرغم من الحواجز الجغر افية

وحتى في المناطق النائية، وأن ذلك سيتيح أيصا وقف نزوح السكان من المناطق الريفية إلى المدن وتعزيز

تتفيذ المادة الأولى من اتغاقية البريد العالمية بشأن الخدمة البريدية الشمولية خاصة في ما يتصل بزيادة نفاذ

البلدان النامية والاقل نموا للى الأسواق العالمية و العلم اله بتوسيع هذا النفاذ، يستطيع الزبن إجراء

لاهةإةة

الصفقات المالية عن طريق البريد،

١ م

مجلس الاستثمار البريدي دراسة الموضو والدعاون مع المكتب الدولي لاتخاذ .جراءات اللازمة لاعتماد

خطة شاملة بشان خدمة التسوة، الدد بد، الالكتر و نر كذا تحدند قواعدها ولقظمتما

٩

ويد و

إدارات بريد البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي إلى إقامة قاعدة بيانات على موقعها م الشبكة

لإدراج بيانات حول المنتجين وتوفير المعلومات الضرورية بشان سلعها وإبلاغ عنوانها إلى المكتب الدولي.

(الاقتراح 054 ، اللجنة ٧، الجلسة الأولى)

٤ ٢٥

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

الحكم C16/٢٠٠٤

خدمات البريد السريع الدولي (الخدمة الدولية لبريد الرسائل ذات القيمة المضافة) والبريد المسجل الدولي

والبريد الدولي ذي القيمة المصرح بها

إن المؤتمر،

6؟ -

إذ يقر

أن توفير رسائل ذات قيمة مضافة مجال محتمل لنمو الخدمات لبريدية الدولية لأن للزبن توقعات أعلى

وبحاجة لأن يعرفوا بسرعة بالوسائل الإلكترونية ما إذا كانت رسالتهم السريعة أو المسجلة أو ذات القيمة

المصرح بها قد وصلت ومتى وصلت إلى بلد المو د في المقام الأول، و المقام الثاني، ما إذا كان قد تم

تسليمها أو جرت محاولة لتسليمها،

وإذ يعي

أن عددا من الإدارات البريدية توفر خدمة تمسح بموجبها البعائث إشعاعيا عند تلقيها

إدارة بريد

المه: د متم تتتعما تحنث بمك، الحصها، عل. تأكدد التسلم الكت ننا بمك، المة سسات الد ندية م::

زيادة رضا الزين،

إذ يقر

أن هذه الخدمة وضعت للبية حاجات الزين، ربخاصة أولنك لمشارين في نبادل المستتدت التجارية

والرزم الصغيرة، والذي يرغبون في توفر مدى أكثر مرونة : الخدمات يشمل التبادل السريع لمعلومات

التسليم ومحاولة التسليم،

مد ٤٠. (صتت دت فترري قربي من متضر برج فرم (لتر بتر امتتر

وإذ يلاحظ

ريدم ففتة أ٠٠٠٣- سقد ولـ فررنسة ))، وتمقن ١٠٥١٠

١٧٥-٩ فيما

يخص البعائث المسحلة والمادتين ١٣٤-٦- ٩ ١٧٧ -٩ فيما يخص البعائث ذات القيمة المصرح بها (أنظر

مجلس الاستثمار البريدي ٢٠٠٤- المسند ٨أ- الملاحق ١ إلى ٤)، عدلت لتسهيل هذه التطورات.

مجلس الاستثمار البريدي:

بمراقبة تطوير المزيد من هذه الخدمات (يرد وصف المشروع والخدمات في الملحق المرفق) بطلب

تقارير مرحلية من الإدأرات/فريق النظام Prime الذي يديرها؛

بالنظر، بعد أن تكون الخدمة قد شغلت خلال فترة مناسبة، فيما إذا كان من الملائم إعادة هيكلة خدمة

الاتحاد البريدي العالمي الحالية، عند الحاجة، (شريطة استيفاء البلدان المشاركة لمعايير التوزيع

والمعايير التكنولوجية) بإدراج المزيد من الأحكام الخاصة بها في نظام بريد الرسائل.

(اااضر اح ووو لعلة ، فجلسة اللولى) حمد، اثر:

كتب الوزير

متصلات وسية

؟

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

Annexe

خدمات

البريد السريع الدولي (الخدمة الدولية لبريد الرسائل ذات القيمة المضافة)

ZZZ ZZ Z

ويخ؟

ىىررم وبم

N•me Produet Locar

CONFERMATION NLIVERY

IQB OOOOOOOI LX

@

م

تبريد نمسجل لدولي ولبريد لدولي ذي التيمة لمصرح بها فرموز ذا- نخطوط صب نظام ا/حعد

LAU8ANNE

RMIIIJII[„I]IIIINIIB

البريدي العائمي

TOCXHOLM$

3727se OO OO VV

(.Tإ V

١. الخلفية

يقدم مدير المشروع تقريره للجنة التوجيهية لنظام prime. وتمول كل التكاليف، بما في ذلك النفقات العامة

للمؤسسة الدولية للبريد، من جانب أعضاء اللجنة، خاصة السويد (الرئيس) والدانمارك وفنلندا وألمانيا

والمجر وإيسلائدا وإيرلندا والبرتغال وجمهورية سلوفاكيا وإسبانيا وبريطانيا العظمى والنرويج وفرنسا

وسويسرا ولوكسمبورغ والنمسا.

١-١ وتتمثل أهداف المشروع فيما يلي:

تحسين نوعية خدمة منتج التوزيع السريع: اقتراح طرق يمكن بها تحسين مفهوم المنتج (بما في

ذلك الخدمات ذات القيمة المضافة) لتلبية حاجات الزبن وضمان أن المنتج تنافسي في السوق؛

الخدمات الدولية المسجلة وذات القيمة

تنمية التبادل الإلكتروني لمعطيات التوزيع فيما يخص

المصرح بها: تبادل هذه المعطيات بالاتفاق بين المؤسسات البريدية.

٥٦ ٢

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

٢- وصف المنتجات

٢-١ منتج التوزيع السريع

تحديد السعر والمكان في محفظة منتجات المؤسسات البريدية بين البريد العاجل الدولي والرسالة

ذات الأولوية، كخدمة رسائل فاخرة، وليس كخدمة بريد.

هدف الخدمة: توزيع موثوق منه ومنتظم - ليس بمهلة توزيع محددة.

تكون المحتويات والوزن والحجم مطابقة لنظام الاتحاد البريدي العالمي الخاص بالرسائل.

ليس خدمة البعائث المسجلة أو ذات القيمة المصر بها مشمولة.

علامة تجارية مشتركة زائد الرمر الحرفي.

٢-٢ الخصائص - خدمة وفردى ،وPo (علاوة على تلك المحددة في نظا بريد الرسائل)

، د سر. ر متر م ن

تحقيق أهداف معايير التوزيع بنسبة ١٠٠م٥

دور بى بافي لمنن الرنيسية في لفس القارة.

3ردـت باقر القارة.

جر إلى/من القارات الأخرى.

رضا الزبون سرعة، مع أوقات استحاية متفق عليها

المتابعة وتحديد لمكان حسبما هو متفق طيه في خصتص معيير الاتحاد فبريدي لعلمي.

م اقة نه عة الخدمة الت. - ه عليما تعة بن دفع النهعاي الحنا

يجوز لكل إ ة أن تقرر بشان ا- مين و- يدا

عادة لا.

تم الاتفاق على تسمية Expr&s OSt .

كذلك أن تظهر تسمية

يجوز استخدام تسمية ثانوية بد من "4Post' في الرمر الحرفي. يجوز

z-tt.-:'.

م1::

و حp باللغة المحلية، مثلا Poste La.

٣٢ خدمة البعاتث المسجلة والبعائث ذات القيمة المصر ح بها

يوصى بمواصفات كتلك الواردة في نظام بريد الرسائل، بما في ذلك الرموز ذات الخطوط للاتحاد

البريدي العالمي، بحيث يسهل التآزر والتعرف الدولي على هذه المنتجات ومن ثم تحسين المعالجة

والتعجيل منها.

٣- نظم التصنيف الإلكتروني

٣-١ على الإدارات البريدية أن تتقيد بالمواصفات الواردة في مختصر المعايير التقنية للاتحاد البريدي

٢٥١

العالمي.

7تههلات وتعنية! ،

و

يوان رسلا مجلس التع .رغ

معتب الوزير

«غلالاتسلات اوانية

القرارات غير تلك التي تعدل الوثانق

٤- عمليات الدفع بين الإدارات وتسوية الحسابات

؛-١ اتفقت البلدان على أن يدفع بعضها لبعض أجرة إضافية، بشرط بلوغ عتبات دنيا من الأداء، إضافة

إلى دفع أجرة النفقات الختامية العادية، عن البعائث ذات التوزيع السريع المسلمة في الوقت المناسب،

بما في ذلك الإعادة في وقته للمسح الإشعاعي H أو (محاولة تسليم أو تسليم نهائي).

٤-٢ وتدفع هذه الأجرة الإضافية عن العمل الإضافي الذي تنطوي عليه المتابعة وتحديد المكان ولإعادة

معلومات المسح الإشعاعي. وتغطي النفقات الختامية عملية التوزيع.

٤ -٣ تراقب المؤسسة الدولية للبريد الأداء مقاربة بالمعايير و". تقاريرها النسبة المئوية للبعائث المسلمة

في الوقت المناسب وطول أي تأخير، مع التفاصيل الخاصة بالوقت الذي اعيدت فيه معلومات المسح

الإشعاعي. ويشكل هذا التقرير أساس تسوية الحسابات بين الإدارا- الذي ستجرى على أساس ثنائي

بين نقاط المحاسبة المركزية في كل بلد.

٤- ٤ وسيتم الدفع عن خدمة البعائث المسجله والبعائث ذات القيمه المصرح بها حسب عمليات دفع الاتحاد

لى ندم، العالم، إلا اذا تم الاتفاة، بالاضافة الـ ، ذلك لـ، ثهدء ط ثنائنةلمتعندة الأطر ان

ه الوضع الحالي

. عو مدا اراه عن فستضرر فدسسر فسرس وم فقا وتهه برررن مدر

البعائث ذات التوزيع السريع مع تأكيد الكتروني للتسليم. النمسا والدانمارك وفلندا وفرنسا وألمانيا

وبريطانيا العظمى والمجر وإيسلاندا وإيرلاندا والسويد ولوكسمبورع والنرويج والبرتغال وجمهورية

سلوفاكيا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية. تجري زيلائد الحديدة أيضا لختبارا للتبادل

الإلكتروني للمعطيات للبعائ ذات التوزيع السريع مع . يطانيا العظمى.

٥-٢ وفى حالة البعائث المسجلة، يقوم ما يناهز ٢٣ بلدا بتبادل المعطيات، على مستوى العانت فى

الارساليات وتقو ,A بلدان كذلك بمسح البعا:

ث إشعاعيا عند التوزيع وبتبادل المعلومات الخاصة بهذا

CI."-

م1:

التوزيع. وهناك انتسار سريع لهذه الظاهرة.

1- المنافسة

يشتري الزبن حاليا خدمات البعائث ذات التوزيع السريع وخدمات أخرى ذات قيمة مضافة من

٦- (

مصادر أخرى لأنهم يحصلون على ضمانات بشان الاتساق والموثوقية من سعاة لديهم حافظة م

نوع البعائث ذات التوزيع السريع وخدمات تأكيد التسليم بالسعر المناسب.

٦ -٣ ويرغب فريق نظام Prime في توسيع حافظة خدمات posts بحيث يمكن أن تكون تنافسية. فللخدمة

الدولية للبعائث ذات التوزيع السريع شبكة بريدية دولية وشبكة توزيع ممتازة. وبإضافة منتجات

أخرى إلى مدى المنتجات ذات القيمة المضافة وبتحسين هذه المنتجات، يمكن تحقيق وفورات الحجم

وزيادة الإيرادات وتحسين خدمة الزبن. وتوفر خدمة البعائت الدولية ذات التوزيع السريع ما يلي:

اقتراحا حديثا ممتازا ذا قيمة مضافة لإثارة اهتمام الزبن بمجموعة من خدمات البعائث ذات

التوزيع السريع ومقابل التوقيع، مما يلبي حاجات السوق الراهنة؛

للمؤسسات البريدية فرصة توفير منتج تتم متابعته بسعر أدنى بكثير من منتجات البريد.

إره ٣

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

٦ -٣ وعلاوة على ذلك، فباستخدام الوسائل الإلكترونية لتبادل معلومات التوزيع بشأن البعائث المسجلة

والبعاتث ذات القيمة المصرح بها ورموز الترخيص لعمليات تسوية التعويضات الخاصة بهذه

البعائث عبر نظام خدمة الزبن القائمة على الشبكة، من الممكن تحسين رضا الزبن وتسوية شكاوى

الزبن بمزيد من السرعة.

والنظم التقنياءات الجديدة وتطلعات

لء

\k_)

وا

الحكم C17/٢٠٠٤

تنمية الأسواق

نطرا

للتطور السريع في البيئة البريدية من مل ا

الزبن الأكثر تعقيدا،

وذ يلاحظ

الحاحة الماسة للخدمات الد بدية الى أن تضاعف : منا اتعا منتك" متضمن بقاءها الاقتصادي،

والحاجة الخاصة للبلدا النامية إلى أن تستحدث شبكا وخد " البريدية،

وإذ يلاحظ أيضا

لسم مر

أن على الحكومات أن تحدث التغيير دونما الإضر ر بقدرة

- على أن تواصل أداءاتها وان

تحسن منها بما في ذلك خدمة شمو "رفيعة المستوى،

و إذ يقر

الفجوة السحيقة في فةا اق والفاصلة ا ار . يدية،

وذ لقر

الأنشطة التي قام بها مجلس الاستثمار البريدي خلال الفترة ١٩٩٩- ٢٠٠٤ والتي استهدفت التسهيل من

النفاذ إلى المعرفة والخبرة في تنمية الأسواق،

وإذ يلاحظ أيضا

التعاون الثمين والنتائج التي انتهت إليها أعمال الفرق القطاعية لمجلس الاستثمار البريدي ومن بينها أعمال

فريق قطاع النشر،

وإذ يدرك

أن قطاعات السوق من بريد الرسائل ومن بينها البريد الدعائي وخدمات الرسائل ذات القيمة المضافة مثل

خدمات البريد السريع والمسجل والبعائث بقيمة مصرح بها والطرود والخدمات المالية البريدية، أن جميعها

قطاعات السوق

تريمئيةا

لن يفتأ يقيم على أنه نشاط تجاري يقوم به البريد،

وإذ يعي

ما ينطوي عليه بعض المنتجات والخدمات الأخرى من قيمة للزبون

من بريد الرسائل وخدمة البريد السريع واللؤازميات والتجارة ا

٩ ٢٥

مكتب الوزير

فمت

رولن رقالا مجلس الوىىى

ررسع س

«من تصمت ودرة

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

وإذ يقر

ما يترتب على تنمية الأسواق من فوائد تدر على جميع الأطراف التي تعنيها الصناعة البريدية،

يناشد

الحكومات:

أن توفر الإطار القانوني لتتمية الأسواق البريدية،

أن توجد بيئة تجارية تمكن الخدمات البريدية وتساعدها على التحسين من القدرات وتلبية حاجات

لء

\k_)

فزبن،

ويد هو

)

كلا من الادار ات البريدية والاتحادات المحدودة إلى.

أن نتعاون مع أجهزة الاتحاد للزيادة س معرفه الأسواق و

. بة بسرعة إلى متطلبات السوق

المتغيرة،

أن تستفيد من البنية البريدية للتنويع من تشكيلة المنتجات والخدمات التي توفرها الشبكة البريدية،

أن تحسن من القدرات الكامنة فى وظائف التسويق والبيع،

مجلس الاستثمار البريدي:

؟ م

١ م

من سية لراى برية فقرسك ومن بسنبا . . دعقى رقشررد فست ومارة فرنية

بل خدمة البريد السريع واللوازميات والتجارة الإلكترونية أيضا،

أن يزبد من المعرفة باسواق برصد كل ما يطرا طيها من التغييرا وياس النمو فى إطار

١

القطاعات الصناعية ونشر المعلومات على جميع الأطراف المعنية على نطاق واسع،

أن يطور بعض البرامج المصممة لمضاعفة القدرات في التنمية التجارية والتسويق والمبيعات،

أن بواصل رصد ما نقرم به الإدارات البريدية من الأصال في خدمة البريد السربع واللمسجل

والبعائث بقيمة مصرح بها في المشروع "الأولي"،

أن يعقد علاقات تجارية وشراكات أو يوطد منهما على الصعيد الدولي مما يساعد على بلوغ الهدف

الكامن في تنمية الأسواق.

(الاقتراح 44() اللجنة ٧، الجلسة الأولى)

٢٦٠

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

الحكم C18/٢٠٠٤

مواصلة أعمال المحاسبة التحليلية لفائدة البلدان النامية

إن المؤتمر،

نظرا

حنته املة لأيمة، ممسة فتعلمة فضر لمعر ما وودة، صل

لنسا

٠" ت الختامية، خاصة فريق المشروع

٢ "نموذج المحاسبة التحليلية للبلدان النامية"،

وإذ يلاحظ

أن إقامة نظم محاسبة تحليلية ملائمة يتطلب وقتا طونلا،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أن البلدان الأعضاء بحاجة إلى نظم محاسبة تحليلية ملائمة لتحديد سعر خدماتها تحديدا صحيحا وأنه يكاد

يكون من الستعيل اخماد نظام نفقات ختامية قانم طى تكاليف خاصة ببلد ما، كما نص لى نلك مؤتمر

بكين في ١٩٩٩، دون معلومات موثوق بها عن التكاليف،

الإدارات البريده بتوفير معلومات موثوق فيها

وإذ يدرك

أن نظم المحاسبة التحليلية توفر معلومات جوهرية "

-1،

5ـ."-

مبلس الاستتمار لبريدي بمواصلة عله بهدف تعكين فبلدان الأعضا من معرفة تكاليف الخدمات البربدية

بشكل عام وخدمات بريد الرسائل بشكل خاص.

وليد عو

البلدان والأقاليم المعنية إلى تقديم بيانات عن التكاليف إلى المكتب الدولي كل عام لمعاونة هذا الأخير على

التحقق من أن أجور النفقات الختامية المحددة ما تزال ملائمة بوجه عام.

(الاقتراح 0.2 .20 اللجنة ٤، الجلسة الرابعة)

وكئ رئكسة معلس الوسع

زتصالات وتعنيةا

هكرا

ىتست الإداد٠٨/ر٥

- مكتب الوزير

٢٦١

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

الحكم C19/٢٠٠٤

أجرة إضافية للنفقات الختامية الخاصة بالبعائث ذات التسليم المثبت

المؤتمر،

لأ يلاحظ

أن إدارة بريد المصدر تتقاضى أجرة إضافية عن البعائث ذات التسليم المثبت؛

أن إدارة المورد توزع هذا النوع من البعانث مقابل إيصال

وتوفر عند الحاجة إثبات التوزيع، مما

حلا

يستتبع عملا إضافيا،

\k_)

ا

مجلس الاستثمار البريدي:

بدراسة مسألة إدخال أجرة إضافية للنفقات الختامية فيما يخص البعائث ذات التو يع المثبت؛

بان يحدد عد الاقتضاء مبلغ هذه الأجرة الإضافية؛

بأن يدرج احكاما فى نظام بريد الرسائل لهذا النو من الأجرة الاضافية.

ا"

(الاقتراح 0.5 .20 اللجنة ٤، الجلسة الرابعة)

ح

. را ب

الحكم 20 ٢٠٠٤IC

أجرة إضافية للنفقات الختامية بخصوص بعانث البريد السريع

CI."-

م1:

إن المؤتمر،

إذ يلاحظ

أن بعائث البريد السريع تعامل بطريقة مختلفة عن البعائث الأخرى؛

أن بعائث البريد السريع توزع بواسطة ساع خاص؛

أن التوزيع بواسطة ساع خاص ينطوي على تكاليف إضافية،

إذ يضع في اعتباره

أن إدارة بريد المصدر تتقاضى أجرة إضافية عن بعائث البريد السريع؛

مجلس الاستثمار البريدي:

بدراسة مسألة إدخال أجرة إضافية للنفقات الختامية فيما يخص بعائث البريد السريع؛

٢٦٢

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

بأن يحدد عند الاقتضاء مبلغ هذه الأجرة الإضافية؛

بأن يدرج أحكاما في نظام بريد الرسائل لهذا النوع من الأجرة الإضافية.

(الاقتراح 0.6 .()2 اللجنة ٤، الجلسة الرابعة)

الحكم C21/٢٠٠٤

سه سر ، بس ضا يحبه ري» نسسرسر.....)....

إن المؤتمر،

إذ فحص

التقرير المشترك الذى قدمه مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولى بشان التعاون من

أحل التنمية فى محيط الاتحاد البريدي العالمى (المؤتمد - المستند ٣٨)،

وإذ أحاط علما

بالنتائج الإيجابية.

لتنفيذ برنامج التعاون من أجل التنمية خلال الفترة ٢٠٠ـ٤

٢٠،

لمحققة فى محل، التدرت فى تعمم _'h".qposTt

وإذ يلاحظ أيضا

ه

أن المستشارين الاليميين للاتحاد البريدي العالمى اضطلعوا بمهام متعددة ومتنو عه من خلال، مساعدة

البلدان النامية على تنفيذ أهداف استراتيجية بكي البربدية،

م1:

CI."-

وإذ يدرك

أن التعاون من أجل التنمية جزء من المهام الضرورية للاتحاد البريدي العالمي،

وإذ يدرك كذلك

٢٠٠)، "تتمثل رسالة الاتحاد البريدي العالمي في

أنه، وفقا لمنطوق مهمة الاتحاد (حكم مجلس الإدارة ١/١٢

تشجيع النمو الدائم لخدمات بريدية شمولية متميزة وفعالة ويسهل النفاذ إليها لتسهيل الاتصال بين سكان

المعمورة، وذلك من بين أمور أخرى، تستهدف تيسير نوع من التعاون التقني الفعال"،

اقتناعا منه

بأن إصلاح القطاع البريدي، في البيئة العالمية الحالية، يعتبر مجال عمل ذا أولوية فانقة،

سرذحن خاحنس-

وثقة منه في

ألن التعاون من أجل التتمية يجب لن بهدف قبل كل شيء لـى الهحتؤاقفطتكلتتثلاللؤير في علية

٢٦٣

الاصلاحات المؤسسية والهيكلية في البلدان اللنامية ووارتها على ونتكتب الوزيير

• رتكسة مجلس الجندا

«شز تصالان الإداريه

اعتبار البلدان الأقل نموا المستفيدة الرئيسية من أعمال التعاون من جل التنمية للاتحاد البريدي

العالمي !

منح نفس الأولوية للبلدان النامية التي تتواجد في حالات خاصة؛

أن يأخذ كذلك في الصبان الماجات ذات الأرلوية للبلدلن النامية الأخرى التي تعتبر جزءا من فتة

البلدان ذات الدخل المنخفض وفقا لتصنيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أتار الاصلاح المومسي وقييعلى للقلاع لبريدي مي الللدلن النامية محالا ذا أولوية اصق

التعاون من أجل التنمية؛

الاعتماد أيضا على البلدان النامية في إنجاز الأهداف الأخرى لاستراتيجية بوخارست البريدية

العالمية وخاصة ما يتعلق منها بالخدمة البريدية الشمولية؛

4.

تفضبل النهح الاقليمى، وى ثكل ، يع لليمية ذات مولضيي، بغية ضمان بوع من قتتسق لا تشوبه

أي شائبة بين الأنشطة في مجال التعاون من أجل التنمية، وأنشطة صندوق تحسين نوعية الخدمة

والأعمال المستهلة بفصل، مصادر تمويل، أخرم،، وتذوند كل، منطقة بمعونة هادفة تماما وتستفد

بمشاركة معززة وأكثر نشاطا من جانب الاتحادات المحدودة

الاستمرار في تقديم مساعدة الاتحاد البريدي العالمي إلى البلدان الأقل نموا والبلدان التي تتواجد في

حالات خاصة في شكل مشاريع متكاملة متعددة السنوات، في حدود الموارد المتاحة؛

مواصلة تعميم نظام TRAINPOST ودريب الأطر واستكمال قدراتهم في المجالات ذات الأولوية

لاستراتيجية بوخارست البريدية العالمية؛

التشجيع على الترويج للتقنياءات الجديدة والتدريب والتعليم عن بعد كأسلوب لنشر الدروس.

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

وإذ يأخذ في الحسبان

الأهداف والاستر اتيجيات المحددة في استراتيجية بوخارست البريدية العالمية،

نتائج الأعمال المنجزة في مجال التعاون من أجل التنمية منذ مؤتمر بكين، كما هي واردة في مستند

م

)

المؤتمر- المستند ٣٨،

يم

يقرر

ن

لمر

٣

٤.

لر

ل

-

ويد شر

١- البلدان النامية المستفيدة من معونة الاتحاد البريدي العالمي إلى حشد كل الموارد البشرية والمالية

والمادية المتيسرة على المستوى الوطني والاستفادة قدر المستطاع من المعونة المقدمة لها؛

٢- الاتحادات المحدودة إلى تقديم مساهمة ذات أهمية للتنفيذ المشترك للأعمال المبرمجة مع الاتحاد

البريدي العالمي في إطار النهج الإقليمي وتوفير الموارد اللازمة لإنجازها؛

٣- البلدان المصنعة إلى زيادة تعزيز معونتها ودعمها لبرنامج للتعاون من أجل التنمية للاتحاد البريدي

العالمي؛

٢٦٤

القرارات غير تلك التي تعدل الوثانق

٤- كل البلدان الأعضاء في الاتحاد إلى المشاركة في تمويل الصندوق الخاص للاتماد البريدي العالمي

بواسطة مساهمات اختيارية لمواجهة الحاجات الملحة، وبخاصة في مجال التدريب،

مجلس الإدارة بتحديد الاعتماد الإجمالي المخصص في الميزانية للتعاون من أجل التنمية في البرنامج

والميزانية للحلقتين ٢٠٠٦/٢٠٠٥ و٢٠٠٨/٢٠٠٧، في إطار البند ١٧ من الميزانية العادية للاتحاد، بقصد

التوصل إلى مستوى يقابل على الأقل المستوى الذي تم إقراره بالحكم 27 C/١٩٩٩ الصادر عن مؤتمر

بكين ١٩٩٩ بالنسبة لكل من الحلقتين ١..٢/v

٢٠٠ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤.

٣-

ويكلف أيضا

مجس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدو ، في مجال اختصاصه، بالعمل على اتخاذ

التدابير المناسبة لضمان تنفيذ برنامج الاتحاد للتعاو من أجل التتمية

، وعلى وجه الخصوص:

أن يدرسوا ويراعوا، في هيكلهم المستقبلي، الدور العرضي - ون من أجل التنمية بغية تعزيز تبادل

المعله مات التعاون بنن مختلف أحمزة الاتحاد في أعمالا لصالج التلد: الأعضاء، وعلى محه

التحديد البلدان النامية؛

أن يحددوا إطار برنامج التعاون من أجل السبة للفترة ٢٠٠٥-٠٠٨ ، إستتادا لى هذا الاقتراح وبى

استر اتتحية بوخارست البر بدية العالمة، والتأكد من لنه بتضمن مناد التالية:

يجب أن تبين البلدان المحتملة المسمعبده من لمعونة أن ههاه عخقة وثيقة بين برنامجها فوطني

للد

وأهداف القطاع البريدي؛

يجب ضمان تنسيق لا تشوبه شائبة بين مشاريع التعاون مى أجل التنمية ومشاريع صندوق

تحسين نوعية الخدمة أثناء برمجة وتوفير المعونة خاصة في الأعمال التي يقوم بها المكتب

الدولى والمستشارون الاليمون للاتحاد؛

تمشيل نتفيذ مشاريع دات طابع بليمي لطيمي فرعي، مع تشديد حاص طى المساهمات

التي تقدمها كل الأطراف المشاركة وكذلك على النتائج المنشودة؛

يجب الحفاظ على المشاريع المتكا " متعددة السنوات ذات الطابع الوطني، الممولة في إطار

الموارد الخاصة للاتحاد، وتطبيقها لصالح البلدان الأقل نموا والبلدان التي تتواجد في ظروف

خاصة، في الحالات المبررة! وينبغي بيان أثر هذه المشاريع على سير الخدمات في ضوء

النتائج الكمية قدر المستطاع؛

على البلدان المستفيدة من المعونة أن تتحمل، مع مراعاة وضعها، جزءا من النفقات المتصلة

بالمعونة المقدمة (تقاسم التكاليف) عن طريق مساهمات نقدية وعينية.

المستند ٣٨ والاقتراح 012 اللجنة ٨، الجلسة الثالثة)

ديوان رشحه رعلي الاوديه

- ـ) تمبالاتوتقنية) - ر

:

مكلب الوزير

(المؤتمر

٢٦٥

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

الحكم 22 C/٢٠٠٤

مواصلة الأعمال في مجال التعاون من أجل التنمية من خلال مشاريع التوأمة

إن المؤتمر،

إذ يدرك

أن التنمية المستدامة للإدارات البريدية تسهم إسهاما حاسما في تعز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل

بلد؛

لء

وإذ يدرك كذلك،

ب ف

أن العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ما فتئت تعتمد مشاربع التوأمة كوسيلة للتسين بفعالية من التعاون

من أجل التنمية.

وإذ يلاحظ،

به

ن نبرية متديع فترلمة تلا لفت لكبا فولة مسلة لتسين رتعرير قرمتت فشتييية رفتتمية

بصورة مستدامة؛

ويلاحظ أيضا؛

أن عددا من مشأريع التوأمة قد بدا العمل بها : الفتره ١٩٩٩- ٢٠٠٤ في إطار الاتحاد البريدي العالمي

وأن مل هذه المشاريع تحتاج إلى التطوير من خلال و: طرق ولضمة

و : لتحليل مدى استمرارها

ورصد تتفيذها ومراقبة النتائج فيما بعد،

وإذ يقر،

بان مشاربع التوامة ستكون عاملا حاسما في لتهج الإطيمي فموسى به م لمن .

النعا

الإنمائي في إطار

CI."-

م1:

الاتحاد البريدي العا

يناشد

البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي أن تشارك بحيوية في مشاريع التوأمة؛

والاتحادات المحدودة أن تصمم مشاريع توامة وتشجع أعضائها على المساهمة الفعالة في مثل هذه

المشاريع،

ويكلف

مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي بالتعاون مع المكتب الدولي ب:

مباشرة وضع مشاريع التوأمة بانتظام بين الإدارات البريدية مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى اختيار

مجالات العمل التي تتطلب الأولوية بعناية وتحديد الإدارات المرشحة المحتملة بتبصر مع

مراعاة المراحل الإنمائية الخاصة بكل منها.

شحذ الوعي في أوساط الجهات المانحة المحتملة أو مؤسسات التمويل أو الرعاية، وبذلك تشجيعها

على ان تتعاون في تحديد أهداف المشروع والأنشطة التي ستجرى في إطار كل مشروع؛

٢٦٦

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

إشراك الاتحادات المحدودة والمشاورين الإقليميين باستمرار في تصور ووضع ومتابعة

مشاريع التوأمة.

(الاقتراح 62() اللجنة ٨، الجلسة الثالثة)

في جميع

لء

والرامية إلى تنمية لسواق البر.

\k_)

٢

الحكم 23 C/٢٠٠٤

تنمية أسواق البريد الدعاني

إن المؤتمر،

إذ أخذ علما

بالأنشطة المنجزة خلال الفترة من ٠٠٠

أنحاء العالم،

وإذ يشير بشكل خاص

إلى أن تتمية سوق البريد الدعائي لها آثار ل. بيه على حجم وعائدات ومردودية الخدمات البريدية، وأن

تعاظم أنشطة البريد الدعائي يؤثر بشكل إيجابي على نمو منتجات وخدمات بريدية أخرى اكان تقليدية أو

التصدي بفعالية لأثار

ذات قيمة مضافة، كالر : والطرود واللوازميات و! مات المالية،

وذ يدرك

المباشر المتصلين بالمنتجات والخدمات البريدية .

بأن البريد الدعائي و

، سس

إحلال البريدا - وني محل البريد الور

وإذ بقر

بلفواند الاقتصادية التي يمكن أن تدرها سلسلة المراحل الأيلة لى سويق البريد لدعاني، طى الإدارات

البريدية والأطراف الفاعلة الأخرى في قطاع البريد الدعائي،

وإد يؤمن

بأهمية تعزيز العلاقات مع هذه الأطراف الفاعلة خدمة لمصلحة الجميع،

وإذ يعترف

بالدور الهام والإيجابي الذي يضطلع به الاتحاد البريدي العالمي ومنتدى تنمية البريد الدعائي في تقديم

التوجيهات لمجلس الاستثمار البريدي حول شؤون البريد الدعاني وفي تقديم الخبرة القيمة للمستثمرين

ممييييييي سب

رتعالات وتننيق، ر

ا

(- مكتب الوزير

البريديين بشكل عام،

يناشد

الإدارات البريدية إنجاز الأنشطة الرامية إلى:

٢٦٧

لراملا مجلس الوئم "هر.

٤

رحر وتمماوت «سرية

بم م؟

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

حفز تنمية سوق البريد الدعائي المحلي كمحرك لتنمية الاقتصاد والأسواق؛

زيادة حجم البريد الدعائي على المستويين المحلي والدولي؛

تعزيز الخبرة في مجال تسويق البريد الدعائي حتى تتمكن من اكتساب زبن جدد والاحتفاظ بهح

طويلا؛

إنشاء بنية أساسية بريدية ملائمة لتوفير منتجات وخدمات البريد الدعائي أكانت تليدية أو ذات قيمة

مضافة؛

إطلاع وتدريب أطراف فاعلة أخرى على مزايا البريد الدعائي والتسويق المباشر ومساعدتهم على

اكتساب المهارات اللازمة لتنفيذهما،

f"

تسهيل التدفق الدولى وعبر الحدود لبعائث البريد الدعانى؛

تصن لمعرفة بسوق البريد الدعاني لاسيما من خلال تصميم اليات جديدة لرصد نمو حجمه

ونوعيته؛

مراسلة المساممة في تحديد معابير غاصة بااتعاد فبربدي لعالمي في ميانين فد توثر طى لبريد

الدعائد، كالعنه نه م استخدام الر مهذ ذات الخطه ط للمتاعة » تحديد المه قه.

مجلس الاستثمار البريدي بالتعاون مع المكتب الدو

حفز تنمية البريد أدعائي بصفته محركا لنمو الاقتصاد والأسواق، عن طريق زيادة المعرفـة بالسوق

وتوسيع خبرة الأطرئف الفاعلة على جميع المستويات؛

المضي في تنمية أسولق البريد الدعائي خدمة لمصلحة كامل القطاع، وتعزيزا لنمو حجم البريد

الدعائى على الصعيدين، الو طنى والدولى، وتسعل، التدفة، الده لى عس الحده لنعائث النديد الدعانر

من خخلال زيادة الأنشطة المصممة لهذا الغرض؛

توفير بنية ملائمة لاستمر ار التفاعل مع قطاع البريد الدعان؛

الاستمر ار في التفاعل مع كل من المرافق ا. يدية وقطاع البريد الدعائى؛

مأ:٠٠:-

المساهمة في تعميق خبرة الإدلرات البريدية في مجال البريد الدعائي مثلا عن طريق تصميم أليات

لرصد تزايد الحجم والنوعية؛

المشاركة في إقامة بنية أساسية لبريد تكون ملائمة لمنتجات وخدمات البريد الدعائي أكانت تقليدية أو

ذات قيمة مضافة؛

مساعدة الإدارات البريدية على تعريف الأطراف المعنية الأخرى بالبريد الدعائي والتسويق المباشر،

وعلى اكتساب المهارات اللازمة؛

المضي قدما في المشاركة في تعديد معايير للاتحاد البريدي العالمي في ميادين متصلة بالبريد

الدعائى كالعنونة واستخدام الرموز ذات الخطوط في المتابعة وتحديد الموقع.

(الاقتراح 041 اللجنة ٧، الجلسة الثانية)

٢٦٨

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

التوصية 24 C/٢٠٠٤

إرساء برامج شراكة بين البريد ومختلف السلطات الوطنية وكذلك سلطات القطاع من أجل الترويج لهواية

جمع الطوابع البريدية والخدمات البريدية

المؤتمر،

6) -

إذ يعتكر

أن مهمة الاتحاد البريدي العالمي تتمثل في تشجيع التفاهم والاتصال فيما بين الشعوب وكذا التعاون الدولي

في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ع طريق الخدمات البريدية،

واذ يحيل إلى

التوصية 64 ل/ ١٩٩٩ الصادرة عن مؤتمر . .

تنميه و" - انشطة النهوض بالثقافة وهواية جمع

الطوابع البريدية والخدمات البريدية" التي تم بمقتضاها إطلاق أنشطة تأزر بالتعا

ون مع منظمة الأمم

المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة لإغاثة الطفولة وكان لها آثار إيجابية بالنسبة لكافة

المنظمات المعنية،

وإذ يدرك

حم س يد ب سمه به رس س دد

إصدار طوابع بريدية تذكارية،

بوجه عأم،

ح

qil ٥ ي

يوصي بما يلي:

إرساء برامج شراكة بين البريد ومختلف السلطات القوميه وكذا سلطات العطاع في مجالات التربية

والثقافة والشؤو الحارجية والتجارة الخارجية والسياحة وغيرها من المجالات وذلك من أجل

الترويج للنشا المعني عن طريق طوابع البريد وهواية جمع الطوابع البريدية والخدمات البريدية؛

إدراج هذا النوع من الشراكة في أولويات التعاون التقني وبرامج المدارس البريدية الإقليمية، الخ

(الاقتراح 060 اللجنة ٧، الجلسة الثانية)

روئ ولكس مجلس اليئمى

ورب . اوتت

أعرب

موورة ( مكتب الوزير

ف

مسيبي سيسيس

٢٦٩

القرأرات غير تلك التي تعدل الوثانق

الحكم 25 C/٢٠٠٤

إصدار طابع بريد تذكاري في ٢٠٠٥ بمناسبة انعقاد المرحلة الثانية للقمة لعالمية حول مهتمع لمطومت في

أفريقيا (تونس، نوفمبر "تشرين الثاني" ٢٠٠٥)

المؤتمر،

إذ يشير

lfll

إلى الحكم ٥٦/ ١٨٣ الصادر بتاريخ ٢١ ديسمبر "كانون ول" !

٢ عن الجمعية العامة للأمم

المتحدة بالموافقة على عقد قمة عالميه حول مجتمع المعلومات نوضع تحت لرعاية العليا للمين

العام للأمم المتحدة،

وإلى نجاح المرحلة الأولى من القمة التي عقدت

الفته ة من ١٠ الى. ١٢ دسمد "كانه"، الأه ل"

٢٠٠٣ في جنيف (سويسرا)،

-

و إذ يعتبر

أن مهمة الاتحاد البريدي العالمي تتمثل في تشجيع التفاهم والاتصال بين للشعوب وكذا لتعاون النولى

في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصاديه عن طريق الخدمات البريدية،

ولن الاتحاد البريدي العالمي شريك وثيق مع كثير من المنظمات الأحرى في .. مة الأمم لمتحدة،

مل الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية في تنظيم القمة العالمية حول مجتمع المعلومات،

وأن لعقاد المرحلة الثانية للقمة في الفترة من ٦ لى ١٨ نوفمبر انشرين الثاني" ٢٠٠٥ في مدينة

eس اهمد، ية١- سة،ت. شه لشد. للسنة .بد م نفه دمه فحه دده له رنه د

- البلد والنشاط المعني الناجم عن إصدار طوابع بريد تذكارية، بوجه عام،

CI."-

م1:

هذا المجال،

وإذ يدرك

الأتر الترويجي، النسبة

يد عو

كافة اللدان الأعصاء في الاتحاد البريدي العالمي، بمناسبة انعقاد المرحلة الثانية للقمة العالمية حول مجتمع

المعلومات في أفريقيا (تونس، نوفمبر "تشرين الثاني" ٢٠٠٥)، أن تدرج في برنامجها الخاص بهواية جمع

الطوابع البريدية لعام ٢٠٠٥ طابعا أو مجموعة من الطوابع التذكارية ومنتجات هواية جمع الطوابع البريدية

المتعلقة بها عن مرضوع القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، ويمكن أن يبرز موضوع الطابع دور

البريد في مجتمع المومات الحالي والمستقبلي، ومن أجل الاستفادة إلى أقصى درجة من الأثر الترويجي

لطابع البريد التذكاري المذكور، يوصي أن يتم إصدار هذا الطابع خلال الفترة الواقعة بين يناير "كانون

الكاني" وأغسطس " آب" ٥...

(الاقتراح 61() اللجنة ٧، لجلسة الثانية)

ؤ

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

التوصية 26 C/ ٢٠٠٤

القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع البريدية لاستخدام البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي

العالمي

المؤتمر،

إذ يشير

ر فمدة : من «تفهة صربية قمقمية (متصد ٠ أ) فتر نستد ثررد بسدر فطومه فرنية.

م

«د. قمدة ٠٦ من لتظه لتتفذه. للعقة نك) هه به ض خصتم، لمله فه له سية» عكمفت

التخليص البريدي،

وإلى القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطو بع . يدية الذي أقره مؤتمر بكين وفقا للتوصية

٢٩٩٩C70

وإذ يلاحظ

لن الطوابع البريدية مازالت تتطوي على قيمة تجاريه متى استقدمت لأغرا الجمع؛

وإذ يسلم

بان القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع البريدية مثلما أقره مؤتمر نكين كان مصدر نصائح قيمة

بالنسبة لتدارات البريدية حول كيفية التوسع لى حد من قيمة الطوابع البريدية بالنسبة لهواة جمع

الطوابع البريدية والادارات،

يؤكد ثانية

التز امه بخصوص إنتاج طوابع ممتازة تراعى قو عد القانون الأدي وتجاه سوق نشطة لهواية جمع الطوابع

البريدية،

ي: 1:1،ذ،«ب

يو صدى

كافة الادارات البريدية بمراعاة الاجراءات المبينة في القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع البريدية

المنقح والمعروض بالملحق عندما تقوم بإصدار وتوريد طوابع بريدية ومنتجات بريدية لأغراض بريدية

وأخرى تتعلق بهواية جمع الطوابع البريدية.

(الاقتراح ى07ز .O .20 اللجنة ٧، الجلسة الثانية)

ودشسنلآمالات وبقنيذني

C" انا

الأوم.

منوصةمكقب الوزير

مههبمب.

/

أسقرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

Annexe

القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع البريدية لاستخدام البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي

يتضمن القانون الأدبي في مجال هواية جمع الطوابع البريدية لاستخدا البلدان الأعضاء التوصيات التالية:

ينعين على الادارات التي تنشئ منتجات تتعلق بهواية جمع الطوابع البريدية أن تحرص على ألا ينجم

عن استخدام الطوابع البريدية ووسائل التخليص الأخرى إيتكار منتجات بريدية غير ناجمة عن تطبيق

الاجراءات البريدية العادية.

، .مد بر بسمد مررة سو ننرمه مر د د ي

تدخا، محال هذا القانه ن، من،

بين غيرها:

- الطوابع البريدية، كما هى محددة بالمادة ٦ : الاتفاقية البريدية العالمية (بكين ١٩٩)،

نطاقات "الحد الأقصى"،

- مظاريف "اليوم الأول" للإصدار،

- جبييات وألبومات،

- مظاريف بطوابع بريدية بارزة أو سابقة الطبع،

- أختام للمناسبات والأحداث الخاصة والمنتجات المتعلقة .

طوابع مع أجرة بضافية، طبقا لأحكام المادة ؟ من التظام

التنفيدي لا قية سيول.

م م ث، أم مر

١-٢ الوسائل الأخرى . ن سداد التخليص (مثل علامات التخليص بصمات التخليص المدفوعة مسبقا

والسمات الخاصة الأخرى) مرخص بها طبقا لأحكام المادة ٦ من أتفاقية بكين، لكنها لا تعتبر بمثابة

طوابع بريدية.

-'C I::::::

اr..C

٢- لا ينبغي على الادارات أن ترخص باستخدام وسائل لابطال الطوابع مثل العلامات الصناعية والأختام

والعلامات الرسمية الأخرى الإعلامية أو التشغيلية وهي وسائل لا تنجم عن تطبيق الاجراءات البريدية

العادية.

٢-١ لا ينبغي على الادارات أن تسمح باستخدام وسائل إيطال الطوابع أو وضع العلامات هذه من قبل

أشخاص آخرين غير الموظفين التابعين لها.

٢-٢ يجوز للادارات في بعض الحالات الاستثنائية وشريطة إجراء مراقبة مباشرة من قبل موظفيها، أن

تعهد باستخدام وسائل إبطال الطوابع هذه أو وضع العلامات لأشخاص أخرين غير الموظفين

التابعين لها.

٢-٣ عندما تقوم الادارات بمعالجة جزء من أنشطتها الاستثمارية من الباطن وبالذات إيطال الطوابع،

ينبغي أن يوضح العقد أن أدوات إيطال الطوابع ووضع العلامات سوف تستخدم فقط لأغراض

استثمارية وبطريقة مطابقة بدقة للاجراءات البريدية العادية للادارة المعنية التي يتعين عليها التاكد

من مراعاة هذه القاعدة بصرامة.

٢٧٢

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

٣- في حالة بيع منتجات مخصصة لهواية جمع الطوابع البريدية تشتمل على طوابع بريدية، يتعين علمى

الادارات التأكد من أن معالجة طابع البريد ذاته وكذلك استخدام علامات صناعية وأختام شمعية وسمات

خاصة وغيرها من وسائل ايطال الطوابع يتم طبقا للاجراءات البريدية الخاصة بكل منها.

٤- بالنسبة لكل إصدار يتعين على الادارات التأكد من طبع كمية كاقية من طوابع البريد من أجل

الاستجابة للطلب المحتمل للخدمات واحتياجات هواية جمع الطوابع المتوقعة. وعند استخدام علامات

صناعية وأختام شمعية وسمات خاصة ترمز إلى مناسبات أو أحداث خاصة، يتعين على الادارات التأكد

توفر عدد كاف من منتجات هواية جمع الطوابع البريدية من أجل الوفاء بالطلب. وبالرغم من أنه قد لا

يتأتى للادارات القيام ببيع كل إصدار من الطوابع في كل نقطة بيع، فانه ينبغي عليها، مع ذلك، التأكد م

إعلام الزبن وهواة جمع الطوابع في كل لحظة بالجهة التي يمكن أن يعثروا فيها على كل من هذه

الاصدارات، لأغراض بريدية واخرى تتعلق بهواية جمع الطوابع البريدية.

,<

-١ يمكن نتاج بسدارات طوبع بريدية تمثل مناطق بند أر بلبما ما، .

تراعي هذه الاصدارات

مقتضيات هذا القانون الأدبي وبحيث يتم إعلام الربن هوة جمع الطوابع البريدية في كل لحظة

يتوف هذه الاصدارات لأغر اض، بريدية وأخد ى، ننعلق، بهواية حمع الطوانو النريدية.

٢٤ تعتتى الادارات بأصدار طوابع بريدية سهم في تلبية متطلبات السوق. وعليها ن تتاكد من ان عدد

الطوابع الصادرة كل عام يقتصر على العدد الذي يقبله سوقها. ولا تقوم بإغراق السوق الأمر الذي

دفع بهواة حمع الطو أنع النر بدية والحامعنن الى، التخلصر، عن شغل، أوقا- فراغهه

يتعين على الادارات عند اختيار المواضيع والرمو الحرفية والشعارات و "صر الرسومات البيانية

م

الأخرى أن تراعي دائما حقوق الملكية الفكرية.

إذا لم تتمكن الادارات من ممارسة أي رقاية على جهة مو د الطوابع البريدية أو الأشياء المعهود بها

ك

إلى الخدمة البريدية لأغراض بريدية أو أخرى نعلق بهواية جمع الطوابع البريديه بمجرد بيعها، فانه يتعين

أرم

عليها مع ذلك إتباع ما يلي:

٦-١ عدم منج دعمها لبعض الحيل المخصصة لزيادة بيع طوابعها البريدية أو منتجاتها التى تتضمن طوابع

بريدية أو موافقتها على تلك الحيل التي تؤدي إلى افتراض ندرة ممكنة من المنتجات المذكورة،

٢٠٦ تجنب أي عمل يمكن اعتباره بمثابة موافقة أو إضفاء حالة رسمية على منتجات مصدرها غر رسمي

وتتضمن طوابع بريدية،

٦-٣ في حالة مرور الادارات عبر وسطاء بالنسبة لتسويق منتجاتها الخاصة بهواية جمع الطوابع البريدية،

ومطالبتها هؤلاء الوسطاء بالالتزام بنفس الاجراءات والممارسات شأنها شأن الادارات نفسها، لا

يجوز للادارات أن ترخص لهؤلاء الوسطاء في مجال هواية جمع الطوابع البريدية بالقيام بممارسة

الاجراءات البريدية العادية أو تعديلها ولا الترخيص لها بممارسة رقابة على الاجراءات في مجال

هواية جمع الطوابع البريدية.

٦-٤ أن تحظر بصفة خاصة على الوسطاء بيع طوابعها البريدية أو منتجاتها التي تتضمن طوابع بريدية او

تخليها عنها مقابل تعرفة أقل من قيمتها الاسمية، وفيما يتعلق بأجور وسطائها، فان الادارات تعمل

بقدر المستطاع على ألا يحتاج هؤلاء الوسطاء إلى بيع الطوابع ا. بدة أو منتجات هواية جمع

لـلإدارات

جوز

الطوابع البريدية المشتملة على طوابع بريدية بسعر يزيد

أي عمليات

البريدية.

٢٧٣

برس حربية لدرى يعمل تبيعا ررسبها م تسعر د "أبونيع،

٠- سهه.- سممشه

كان رئاسة مجلس ألوئي

«كز تهالا الإناو

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

٦-٥ الاحتفاظ كاملا بمسؤولية طبع ونشر الطوابع البريدية ومنتجات هواية جمع الطوابع البريدية المتعلقة

بها إما مباشرة أو بالتأكد من أن وسيطها راعى كافة الالتزامات التعقادية وأوفى بها، وذلك من أجل

لحدي اي سوء فهم بين الشركاء.

٦-٦ لا يجوز أن يعهد بطبع الطوابع البريدية إلا إلى الطابعين المؤتمنين الذي وقعوا على القانون السلوكي

الخاص بالطابعين المؤتمنين للطوابع البريدية والذين سعوا إلى الحصول على شهادة إثبات كطابع

مؤتمن أو هم في سبيلهم إلى الحصول عليها.

لا نف، عله. ألادلم أت الدد ددمة أن تق ه بانتاج طه أمع نه ندية أ منتحات تتعلة، دهه ألة حمع الطه اللع

البريدية مخصصة لاستغلال بعض الزبن.

لء

- تعترف الادارات في كافة أنشطتها الخاصة بهواية جمع الطوابع البريدية أنه طالما أن طوابعها تعكس

الهوية والثقافة الوطنيتين، فانها تحتفظ بقيمة ثانوية فضلا عن قيمتها الاسمية فقط لأن هواة جمع الطوابع

ألد دية تختاهم، اقتناءها «تلتذ ه الادل ات بم اعاة هذا القانه"، السله ك، ضمانا لنقاء سمة، هم ألة حمم

الطوابع البريدية على قيد الحياة على المدى البعيد في كل بلد.

الام بب

ح

ب. ا

الحكم 27 ١٠٠٤IC

العلاقات مع الزبن

إن المؤتمر،

إذ يدرك

حاجات بن في صلب جميع أنشطة البريد

أهمية وضع

وإذ يشير

بى لله تم التركيز على حاجات الزبن في استراتيجيات سيول وبكين وبوخارست البريدية، وقد تبين ذلك في

مهمة الاتحاد البريدي العالمي وأنشطته،

وإذ يشدد

على أهمية الشراكات التي تعقد بين إدارات البريد وزبنها في سلسلة العمليات البريدية التي تسهم في إرضاء

الزبن، على المعيد الدولي والإقليمي والقومي،

وبذ يقر

بوجود معايير وخطوط توجيهية لتوفير خدمات الزبن (مثلا معالجة الشكاوى حول البعائث البريدية

المفقودة أو المتأخرة)، وبنشر بعض التفاصيل كمعطيات حول نقاط الاتصال الرئيسية في الإدارات

البريدية، لتسهيل المعالجة السريعة للمسائل المتعلقة بخدمة الزبن؛

بأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الإدارات البريدية لزيادة التركيز على المسائل المتعلقة بخدمة

الزبن، ما زالت هذه المعايير والخطوط التوجيهية غير معروفة على مستوى عالمي؛

٢٧٤

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

بأن طريقة مناسبة وعملية لمواصلة التركيز على المسائل المتعلقة بخدمة الزبن تكمن في توفر تقنيات

الممارسة الفضلى وكذا مستندات متصلة بخدمة الزبن؛

يناشد

إدارات بريد البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي:

• أن تضع حاجات الزبن في صلب أنشطة البريد؛

• أن تعامل احداها الأخرى وكأنها من الذين؛

• أن تتنائل المعلومات والمو لرد والخيره فى ميادين محددة من خدمة الزبن؛

. لن نتشت من قه نه توفر المولود المائية والبشرية الكافية لدع الانشطة المتصلة بائزين؛

، أن تشارك في الأنشطة المنجزة على مستوى الاتحاد البريدي العالمي؛

الاتحادات المحدودة:

• أن تدعم حهود أعضائها التى تسعى الى ذيادة التر كدز على الذين

• أن تسهل عملية تعزيز الخبرة في مجال التسويق

ويكلف

مجلس الاستثمار البريدي، بالتعاون مع المكتب الدولي:

ن سع فرين فى متب مسع لشلة الاورت البرتية، نما يا تتطي نشطة من في الاعمق

باليوم العالمي للزبون (على مستوى الاتحاد البريدي العالمي أو على المستو: الإقليمي والقومي)؛

تعزيز علاقات "االزبون. مقدم فخدمة" ما بين إدارات البريد وشرعانها في سلسلة العمليات البريدية

التي تسهم في . ضاء الزبن،

مساعدة المستثمرين البريديين للبلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي ليزيدوا من تركيزهم على

الزبن، من خلال تسهيل إرساء ممارسات مثالية في العلاقات مع الزبن، وتبادل المعلومات في هذا

الصدد، وكذا من خلال تطوير الخبرة في مجال التسويق على جميع مستويات خدمة الزبن؛

تحديد الأنشطة الرئيسية في ما يتعلق بخدمة الزبن، والمعايير المعترف بها عامة بين الإدارات في

إطار خدمة الزبن، ونشر المعلومات حول هذه الأنشطة؛

متابعة تطور عملية وضع المعايير حول الأنشطة الحالية والمستقبلية المتصلة بخدمة الزبن، والمنجزة

في إطار مجموعات من قبيل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، وجمعيات بريدية شريكة، وترويج

■ وسموسسؤيسفسمد شسسس

مهولات رنننية المهيي

(- مكتب الوزير

٢٧٥

معلومات محينة عند الاقتضاء.

(الاقتراح 040 اللجنة ٧، الجلسة الثانية)

لهه رئاسة مجل المونو

مر لإتمى لات الإتدرية

القرارات غير تلك التي تعدل الوئائق

الحكم C28/٠٤ ٠

الإعلان البريدي العالمي لحقوق الزبن

المؤتمر،

آخذا في الاعتبار

الحكم 24 C/١٩٩٩ (ميثاق الخدمة المقدمة للزبن ) والتوصية lO8 C/١٩٩٩ (نص القيم الخاصة

بالمستثمرين البريديين للاتحاد البريدي العالمي) اللذين تم اعتمادها من قبل المؤتمر الأخير وكذلك بعض

المنادء؛ مل، "الذين فى المقام الأومل "و " فى خذمة الذين،" المدر حة فعلا في إطار مهمة الاتحاد الند نده،

ا

العالمي،

ومراعيا

اأسية لممنوحة، في السترتيبيت برينية، ر/ميما خت قد ااحير، .

،دور الزبن في بقاء

المؤسسات البريدية وفي النهوض بالخدمات البريدية و" سيع نطاق تشكيلة الخدمات بعضل التقنياءات الفعالة

الحديثة،

١

ومراعيا فضلا عن ذلك

الأسلوب الذي تم به التركيز في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الماد ٢٠٢١ منه على

من الضروري نشحيه تنمية العلاقات الودية بين الأمم" وأن " كل شحص له لحق فى ظروف

أنه

رسس

ل

سوية النفاذ إلى وظائف عمومية في بلده "،

وإذ أحاط علما

بالمادة ٢٣-٤ من نفس هذا الإعلان التي تنص على أن " كل شخص له الحق في أن يؤسس مع لخرين

نقابات وأن ينضم إلى نقابات م أجل الدفاع عن مصالحه"، وهو المبدأ الذي يتعين على الإدارات البريدية

وفقا له أن تقرر إمكانية تشكيل جمعيات للزبن المهتمين بالدفاع عن مصالحهم،

-C i::: :

ومراعيا

أحكام المادة ٢٥-١ من التصريح المذكور التي تفضى بأن " كل شخص له الحق في مستوى معيشة كاف

ضمانا لصحته ورفاهيته وصحة ورفاهية أسرته، وخاصة بالنسبة للمأكل والملبس والسكن والعناية الطبية

كذلك بالنسبة للخدمات الاجتماعية اللازمة..." والتي تبرز ضرورة ضمان تنفيذ الخدمة البريدية الشمولية

المنصوص عليها بالمادة الأولى من انفاقية الاتحاد البريدي العالمي،

وآخذا في الاعتبار

المساهمة الفعالة للبلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي في تنمية العلاقات الودية وكذلك مهمتها

الحيوية التي تكمن في تقديم خدمات اجتماعية،

يو افق

على نص الملحق المعنون "الإعلان البريدي العالمي لحقوق الزبن" الذي يؤكد تعهد المؤسسات

البريدية والتزاماتها تجاه حقوق الزبن باعتبارها حقوق لنسان،

٢٧٦

القرارات غير تلك التي تعدل الوثانق

ويدو

المكتب الدولي إلى وضع برنامج اتصال عالمي بالشراكة مع المؤسسات البريدية عبر العالم على اساس

ي يقضي بأن حقوق الزبن تشكل جزء من حقوق الإنسان،

المبدا الذ

كما يدعو

البلدان الأعضاء إلى أن:

تراعي، في نصوص القيم الخاصة بها، : حقوق الزبن تشكل جزء من حقوق الإنسان،

تصدر طبعا تنكلريا حول موضرع حقوق الزين برصفها لحد جواقب حقوق الإنسان"،

: ٢٠٠١٧

ر

(الاقته اع l م لك اللحنة ٧، الحلسة الثانية).

ح

Annexe

مقتموكإامت

«حر وره نمن ننددرو ودن

بن الزبن لهم الحق

الاستفادة من خدمات ذات نوعية متميزة وبأسعار معقولة حسب احتياحاتهم،

ا:٦:::i::: :

الاستفادة من نظام معلومات فعال وشامل يراعي كل من حقوق ومسؤوليات المستثمر البريدي،

الاستفادة من تطبيق قانون سلوكي يقوم على احترام القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، دون أي

تمييز، وخاصة العرق، اللون، الجنس، اللغة، الدياتة، الرأي السياسي أو أي رأي أخر، النشأة الوطنية

أو الاجتماعية، الثروة المولد أو أي وضع آخر،

الاستفادة من النفاذ الميسور والعملي إلى الخدمات البريدية،

الاستفادة من اختيار كبير للخدمات البريدية،

الحصول على تعويض مقبول عندما يخفق البريد في القيام بالتوزيع وفقا لما تعهد به،

معرفة المكانة المتميزة التي يحتلونها في إطار الشبكة البريدية العالمية ومعرفة أنهم يعتبرون بمثابة

٢٧٧

"صات ونعنية المعلوى

ترها

" مكقب الوزير

ر

شريك لا غنى عنه في إنجاح المؤسساتد البريدية،

إنشاء جمعيات تستهدف الترويج لمصالحهم.

ويولن رئاسة مجلى الينوع

ت لإناره

القرارات غير تلك التي تعدل الوثانق

الحكم 29 C/٢٠٠٤

معيار عالمي لنوعية الخدمة الدولية

إن المؤتمر،

إذ يأخذ في إعتباره

دحد ندي لما

م 4،

أن تحسين نوعية الخدمة البريدية الدولية هدف أساسي "

وإذ يلاحظ

أ) النتائح المشحعة لتنفذ ب نامح "نه عنة الخدمه" لفتة ٢٠٠٠

-٤ ٢٠٠ (الحكم 14 C/١٩٩٩ لمؤتمر

، ص ست رس يه، - «تن متت ر مه مم تبدى «تد رر

بكين)!

ا C.) م

العالمي!

) سرع ميق فترجيه فمتعلة طى فرستت نرلية،

) ضرورة تحديد نوعية دنيا للخدمة الدولية،

يقرر أن بحدد

بـى٥ (يوم العمل الخامس بعد يوم الايداع) المعيار العالمي لنو . الخدمة الدولية؛ وينطبق هذا

المعيار على بريد الرسائل ذي الأولوية لدولي المناطق و/أو ا ن من وجهة نظر التبادل

اسنا

فبربدى فدولى في كل من ا/ ورت اراشاه فى «تحد

.٥و التسية الننيا لفيعافث الاختمارية الستوفية لهذا لمعيار

ه

م1:

CI."-

مبجس استتمار البربدي، بالتعاون مع مجس الإدارة واللجلة الاستشارية ولمب لدولي.

بتحديد الأهداف الإقليمية (دون الإقليمية) لمراعاة المعيار العالمي والسهر على تحديده فوق ٥٠؛

بتنظيم وتتسيق التدابير المستمرة لمراعاة المعيار العالمي لنوعية الخدمة الدولية؛

باتحاد جميع الإجراءات للتوصل إلى مراعاة المعيار العالمي بما يفوق ٦٥ بحلول المؤتمر المقبل؛

بعرض تقرير عن تنفيذ هذا الحكم على المؤتمر المقبل،

ويحث

أ) الإدارات البريدية للاتحاد والحكومات، كل فيما يخصها، على:

تحديد أهداف للنوعية تتجاوز المعيار العالمي حيثما تسمح بذلك ظروف الخدمة؛

تحديد مناطق تطبيق المعيار العالمي في بلدانها؛

٢٧٨

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

إجراء قياس مستمر لمراعاة المعيار العالمي، بواسطة عملية واحدة على الأقل من عمليات

المراقبة التي تنظم من جانب الاتحاد البريدي العالمي أو الاتحادات المحدودة أو على أساس

اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف؛

إجراء تحليل مستمر لنتائج عمليات المراقبة هذه واتخاذ التدابير الرامية إلى تحسين التوصل

إلى هدف مراعاة المعيار العالمي؛

ب) الاتحادات المحدودة على:

تنسيق تحديد الأهداف الإقليمية لمراعاة المعيار العالمي؛

تقديم دعمها للأعمال الإقليمية الرامية إلى تحسين مراعاة المعيار العالمي.

)

ن

(الاقتراح 06 اللجنة ٦، الجلسة الأولى)

الحكم C30/٢٠٠٤

فبريدى نعنعى

التنظيم المستقبلي لأنشطة التوحيد القياسي

المؤتمر،

إذ بحث

تقرير مجلس الاستثمار" البريدى حول أنشطة الاتحاد البر ي العالمي في مجال التوحيد القياسي (المؤتمر -

المستند ٣٣).

وإذ أخذ علما

بأوجه التقدم الهائلة التى أحرزها فريق عمل "التوحيد القياسى" التابع للاتحاد البريدى العالمى فى إطار

ا::ic:.،

أنشطته، خلال الفترة من ١٩٩٩ إلى ٢٠٠٤،

وإذ يدرك

حقيقة أن التوحيد القياسي ينبغي أن يعتبر أحد الأنشطة الرئيسية للاتحاد البريدي العالمي بل عنصرا حيويا

في سير عمل الاتحاد،

وإذ هو مقتنع

بأن الاتحاد البريدي العالمي يتعين عليه أن يستمر في القيام بدور ريادي في مجال التوحيد القياسي وأن يقر

٢٧٩

تصورا فعالا من أجل تسهيل أوجه التقدم في هذا المجال،

وإذ يركز على

أهمية الحفاظ على دور الاتحاد البريدي كسلطة عالمية في مجال التوحيد القياسي،

سعحصح■سمس

سدس عرسنببهات وتقنية المدب

ع معتب الوزير

سسست سه

أنقرارات غير تلك التى تعدل الوثائق

وآخذا في علمه

بأن المعايير تشكل عنصرا هاما في العناية التي يوليها ممثلو الحكومات/ المنظمون إلى أنشطة الاتحاد

البريدي العالمي، لاسيما في نطاق مجلس الإدارة،

وذعو

الحكومات:

إلى الاعتراف بفائدة معايير الاتحاد البريدي العالمي في تحسين نوعية الخدمة البريدية المقدمة إلى

المواطنين،

الى الإسهام بفعالية في السياق العملي لوصع معايير الاتحاد. يدي العالمي،

كما يدعو أيضا

الإدارات البريدية:

إلى استخدام معايير الاتحاد البريدي العالمي في الإجراءات ا. مية لمعالجة البرند،

ا

إلى الإسهام بفعالية في سياق وضع معايير الاتحاد البريدي العالمي،

ء

مجلس الاستثمار البريدي:

بإدارة السياق العملي لوضع معايير الاتحاد البريدي العالمي وإقرارها

تمكين الخدمات البريدية من أن تكسب مزيدا من عة والفعالية، بعضل وضع معايير جديدة

ونشرها بانتظا وكذا تشجيع الاتصالات يما بين الإدر . البريدية،

شريد بشتل ففسل بمعبير «تمد بريدي فمعمي ربهاسة فحمة طى جدره بتعة رذلله

ه عسب

بالحفاظ على تعاون وثيق مع هيئات أ: ى للتوحيد القياسي،

التشجيع على المزيد من استخدام معايير الاتحاد البريدي العالمي من قبل الإدارات البريدية، لاسيما

إدارات البلاد النامية، عن طريق نشر وتوزيع معايير على مدى واسع وكذا عن طريق حملات

إعلامية مستهدفة،

رفع تقارير، عند الاقتضاء، عن أنشطته الخاصة بالتوحيد القياسي إلى مجلس الإدارة،

(المؤتمر - المستند ٣٣ والاقتراح 030 اللجنة ٦، الجلسة الأولى)

٢٨٠

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

الأمنية 31 IC ٢٠٠٤

توافق النماذج التي تستعملها الإدارات البريدية مع النماذج المنصوص عليها

المؤتمر،

مدركا لأن

المادة ٢٦٧ من نظام بريد الرسائل والمادة ٢١٣ من النظام الخاص بالطرود البريدية تنصان على أن

النماذج التي تستعملها الإدارات البريدية ينبغي أن تتوافق مع النماذج الملحقة بالنظم المعنية،

وإبذ يعترف بان استعمال التقنياءات الحديثة، خاصة الحواسيب وا.: العطممية وبوجه خاص التطبيقك

المعلممة الوطنية، يجعل من الصعب مراعاة هذا الشرط،

وإذ يضع في اعتباره

أن التنوع الحالي للصيغ القومية للنماذج الدو . " المستعملة لأغراض مختلفة.

المعلومات الخاصة بمختلف البلدان والحصول عليها،

من الصعب استخدام

تؤثر بشكل ملموس

لى

تدريت ي عام لشعل و

وبذ يراعي

أنه يتم بشكل متزايد توظيف أشخاص لم .

على النتائج المالية للمستثمرين البريديين،

يوجه نداء ملحا

الى الإدارات البريدية لكي بصمم وتستعمل نماذج تتوافق مع النماذج المنصوص عليها فى النظام أو، إذا

ضرورة لوجود فوارق بالنسبة للنموذج المعياري لأسباب قومية مهمه، لكي تستعمل علـى الأقل

كانت هناك

العناوين بدقة وكذا الأرقام التى ينص عليها الاتحاد البريدي العالمى للنماذج وتدل، بنفس الترتيب

المنصوص عليه للنمادج، على المعلومات التي ينبغي توفيرها لكي تؤدي النماذج المستكملة حسب الأصول

CI."-

م1:

للوظيفة التي وضعت من أجلها.

(الاقتراح 0.7 .20 اللجنة ٦، الجلسة الأولى)

وين راسة سحل المونو

نعالاتوتقيةر

(وس مكتب الوزير 4)

٢٨

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

الحكم C32/٢٠٠٤

تسهيل التحويل الالكتروني للجذاذات قيما بين الإدارات البريدية

المؤتمر،

أن الإدارات البريدية الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي نمتع بمق توفير خدمة بريدية شمولية

عبر الإقليم البريدي الواحد،

أن هذا الحق ينطوي على ضرورة توفير خدمة بريدية جيدة النوعية في متناول الجميع للاستجابة

لحاجات الزبن قي جميع أنحاء العالم،

أن الإمكانيات باتت الأن متاحة وبأسعار معقو " لاستخد م البريد الالكتروني في نقل المعلومات

لأجر اض دعم الخدمة الشمولدة، مما لخفض من التبعية حيال سل، الاتصال، القائمة على الركيزة

الورقية،

ر

أن النقل الالكتروني للمعلومات من شأنه أن يسهل الحل بل ويعجل من المعالجة الفعالة للمسائل

الجارية والمشاكل الاستثنائية وكذا الاستعلاما لما فيه مصلحة ا بن والادارات،

لهاث

إذ يأخذ في اعتباره

أن محلس، الاستثما الد سدم، سهف للاداه ات الده بسة، منخلالا، سس مح عمله، النصائح التقندة

التأهل، الادا ، ممحمه عة م: المو اد المحعة؛ س

أن هذه البرامج شانها أن- عدا دارا في جهود الرامية لى - لم وسائل الاتصال

يمصمف ره

الالكترونية،

إذ يحرص على

تشجيع جهود الإدارات لجهة تعزيز الاتصالات الالكترونية، في إطار اتصالاتها،

م 1::

CI."-

مجلس الاستثمار البريدي ببحث أسلوب العمل الأمثل لتسيل وتنمية التبادل الالكتروني للجذاذات في ما بين

الإدارات من خلال تعريف المسائل ذات الصلة وإيلائها الأولوية ومعالجتها بهدف إقرار التعديلات اللازمة

وإدخالها على الأنظمة والتوصيات الواجب تقديمها.

(الاقتراح 0.8 .20 اللجنة ٦، الجلسة الأولى)

٢٨٢

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

الحكم C33/٢٠٠٤

فحص كامل للإجراءات التشغيلية والمحاسبية للاتحاد البريدي العالمي

لن المؤتمر،

إذ يدرك

أن استخدام الحواسيب لعمليات تبادل البريد الدولي ولتسوية الحسابات بين الإدارات شهد تطورا هاما في

السنوات الأخيرة، حتى أن بعض الإدارات لم تعد تستخدم المسنتتدات الورقية لدفع الأجور بين الإدارات فيما

٨

يفص بعض فئات البريد، مثل البريد العاجل الدولي،

وإذ يعترف

بأن مجلس الاستثمار البريدي وضع، بوساطة فر عمل "التوحيد القياسي" وفرق أخرى، معايير تقنية

لعمليات تبادل البريد الدولي تستعمل على نطاق واسع من جانب الإدارات البر ." وكذللك وكلاء التوزيع

والشركات الجوية والسلطات الجمركية والأطراف المعنية الأخرى،

وبذ يراعي

كرن مجس الامتشمار لبريدي رف يف يشع وبروج لدهير لرامية . تلوير ستحدام لمطيت

المعله ماتة لعملدات تعادل، الدر ند، مثلا بفضل، أعمال، تعاونية الند د العاحا، لى. تعاونية الاتصالات

المعلوماتية (ويenatأe)) وفريق: عمل الأمن البريدي،

وإذ يلاحظ

ن ستخدام الإرسالات والمعطيت والملفت الملومتية. مل الإدارت لبرينية ليس متجتسا، مما لدى

بلى ظهور هوة بين الإدارات التي تعتمد بشكل وسع على الحواسيب لعملياتها الخاصة بتبادل البريد

الإلكتروني وبين تلك الني تستخدم أساسا نماذج ومستندات الاتحاد البريدي العالمي الورقية.

وإذ يشير إلى

أن الهدف من التبادل المحوسب للمعطيات المتعلقة بالبريد بين الإدارات البريدية والأطراف المعنية الأخرى

هو تسريع عمليات المعالجة وتخفيض التكاليف الإدارية وتسهيل عمليات الدفع وتعزيز الأمن في سلسلة

الخدمات المقدمة،

وإذ اقتتع

بأن هدف الاتحاد البريدي العالمي على المدى الطويل ينبغي أن يكون هو ضمان الانتقال من المستندات

الورقية إلى المعطيات المعلوماتية فيما يخص عمليات تبادل البريد الدولي وأن وضع مجموعة كاملة من

الإجراءات التشغيلية والمحاسبية القائمة على تبادل المعطيات المحوسبة شئ ضروري لكي يتمكن الاتحاد

البريدي العالمي من بلوغ هذا الهدف،

يد راسلا سجلى الوئيي

رy.Bت7د::ر

وستسن: ار؟

مننه لأ و زير

٢٨٣

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

مجلس الاستثمار البريدي، بالتعاون مع مجلس الإدارة:

بالشروع في فحص كامل للإجراءات المتعلقة بالعمليات البريدية وتسوية الحسابات بين الإدارات

للتمييز بين الإجراءات القائمة على إرسال خطابات التبادل الإلكتروني للمعطيات أو تبادل الملفـات

المعلوماتية، مثل أوراق الحسابات أو المستندات في شكل مقاس المستند المحمول (PDF) والإجراءات

القائمة على النماذج التقليدية للاتحاد البريدي العالمي؛

بإحصاء كل الأطراف المعنية بهذه الإجراءات، مثل الإدارات البريدية وشركات النقل (الشركات

لجوية، شركات النقل البحري، شركات النقل البري، السكك الحديدية والسلطات الجمركية ووكلاء

التوزيع، الخ.؛

برسع مجمرمة عاملة من الإجراءات التشفيطية رلمحسبية فقتمة بصفة لستظتية طى تبعل

خطابات التبادل الإنكتروني للمعطيات أو الملفا المعلوماتية، مع إنشاء اجراءات جديدة أو إجراءات

ساهمة ن لم تعن موجودة، فى التفافية لر لسعله، فى ثكل معلير لتتماد لبريدي لعلمى ل فر

مستندات أخرى من مستندات الاتحاد البريدي العالمي؛ ويجب أن تتعلق هذه الإجراءات على

الخصوص بتبادل معطيات معلوماتية بين جميع الأطراف المعنية بمعالجة ا. بد، مثل الإدارات

البريدية وشركات النقل والسلطات الجمركية و كلاء التوزيع، الخ.؛

بصياغة اقتراحات بشأن الطريقة التي يمكن أن تجمع يها المعطيات الصادرة عن الشبكات العالميـة

لحالية، مل POST*Net و ويذن و هزه «ي، في قاعدة معطيات واحدة أو بشان الطريقة التي يمكن

أن تدار بها المعطيات بحيث يبدو، من وجهة نظر المستخدم، أنها مجمعة في قاعدة معطيات واحدة،

مع مراعاة إجراءات الترخيص والتصديق الملائمة للنفاذ إلى المعطيات؛

بالشروع في صياغة جديدة للاتفاقية والنظم، عند الاقتضاء على أساس استنتاجات هذه الأعمال.

(الاقتراح ev R 9.O po اللجنه 3، الجلسة الأولى)

سف

CI."-

1:::

نحب ٠٠٤e٦.

العلاقات بمنظمات منظومة الأمم المتحدة

إن المؤتمر،

بعد الاطلاع على

الاتفاق المعقود بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد إلبريدي العالمي الذي تقره الأمم المتحدة كوكالة

متخصصة مكلفة بتنمية الاتصالات البريدية على المستوى الدولي،

٢٨٤

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

وإذ يأخذ في اعتباره

تعهدات الاتحاد البريدي العالمي حيال الأسرة الدولية لضمان متابعة أعمال المؤتمرات الكبرى واجتماعات

القمة المعقودة تحت إشراف الأمم المتحدة،

وإذ يلاحظ

أن الاتحاد البريدي العالمي هو عضو ناشط في ميادين التعاون والتنسيق في منظومة الأمم المتحدة،

وإذ يؤكد

لن مواصلة التعاون وتتميته مع جميع المنلما- الدولية التابعة سرة الأمم المتحدة،

. H4

وفي الميادين

المندر حة فى مهام الاتحاد النردى العالمى، من شأنهما حدمة المصالح الحدوسة لتحاد الد بدى العالمى

وأعضائه الـ ١٩٠،

)

ومراعاة

للتقليد الثابت والمتبع في المؤتمرات البريديه السابقة الذي يقضي بتمديد الولايه لموكلة الى أجهزة الاتحاد

الند بدم، العالمى بصورة تلقائية، ونمو اصلة وتنشنط العلاقات مع المنظمات الدولنة،

يي عم

١

جميع أجهزة الاتحاد، في إطار أنشطتها الخاصة، الى تعزيز التعاون، دلخل : مة الأمم المتحدة،

لا سيما مع الوكالات المتخصصة. في الميادين النابعة عن مهمة الاتحاد البريدي العالمي وخياراته

ح

ـ غ

الاستر اتيجية،

لمدير فعام للمكنف فدولى، ن.

يمضي في منابعه تطورات الأحداث الدولية، لا سيما تلك التي تؤثر على نشاط الاتحاد البريدي

العالمي،

يتخذ المبادرات التي يراها ضرورية في هذا الصدد، لما فيه مصلحة الاتحاد وأعضائه،

يقدم تقارير سنوية إلى مجلس الإدارة، يطلعه فيها على حالة تقدم أنشطة التعاون بين الاتحماد

البريدي العالمي والمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة،

يرفع إلى المؤتمر القادم تقريرا شاملا عن هذه الأنشطة،

يعمد إلى إرساء البنى التحتية واتخاذ إجراءات التنظيم الملائمة للتثبت من أنه يمكن الوفاء

بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الحكم على نحو مرض للبلدان الأعضاء.

وتمالآتو: ي

مكتب الوزير )

ما

٢٨٥

(الاقتراح 017، الجلسة العامة السادسة)

وبوائ راسلا مجلى .

وتمتت الإوانلة

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

الحكم 3S C/٢٠٠٤

المرافق البريدية ومجتمع المعلومات

إن المؤتمر،

إذ يذكر

بأن المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات قد انعقدت في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة،

من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر "كانون الثاني" ٠٣ ،

و فيد فيها عن الهوة الرقمية الشاسعة التي تحرم غالبية

سكان المعمورة من المعلومات الممكن النفاذ إليها اسطة التقنياءات .

يدة للاتصالات والمعلومات،

ومراعاة

للدور الاستراتيجى الذى يضطلع به الاتحاد البريدي ا

- تابعة لمنظومة الأمم

المتحدة، في الإعداد للمرحلة الأولى من القمة والمساركة . ،

امة ه

وإذ يدرك

أن قمة جنيف ليست سوى الخطوة الأولى في عملية متابعة الالتزامات الد لية الرامية إلى بناء مجتمع

معلومات أكثر إنصافا،

وإذ يأخذ في اعتباره

الدور البارز الذي اضطلعت به دوما إدارات البريد . ف تسهيل النفاد إلى المعلومات عن طريق

خدمات تتطور باستمرار من الناحية التقنية،

الهدف الرابع لاستراتيجية بوخارس البرئدنة العالمية (١ صلاح البريدي التتمية المستدامة)، الذي

يقر باهمية الانشطة الرامية إلى سد الهوة الرقمية في الميدان البريدي وإلى ز دة عدد البلدان التي

Cث اثم

عمدت إلى تغيير بناها البريدية وتحديثها،

وإذ يلاحظ

بارتياح، أنه في أعقاب القمة، اعتمد رؤساء الدول والحكومات المشاركة فيها إعلان مبادئ وخطة عمل اقر

فيهما مرارا بأن أهمية القطاع البريدي تشكل جزءا لا يتجزا م مجتمع المعلومات الحالي والمستقبلي،

وإذ يلاحظ أيضا

أثر التقنياءات الجديدة للاتصالات والمعلومات على أنشطة البريد والتقدم الذي أحرزته الإدارات البريدية في

مجال إتأحة هذه التقنياءات الجديدة للزبن بفضل استنباط خدمات جديدة تستجيب لحاجاتهم،

وإذ يؤكد

النطاق الواسع للشبكة البريدية العالمية وقدرتها على تزويد جميع الشعوب، لاسيما في الأقـاليم

النائية، بإمكانية النفاذ إلى التقنياءات الجديدة والموارد اللازمة التي من شأنها المساهمة في تخفيض

حدة الفقر لدى الشعوب وتحسين مستوى معيشتها؛

قدرة الخدمات البريدية على تأمين سرية المعلومات وأمنها سواء في العالم الحقيقي أو النقديري،

الروابط الوثيقة التي تقرب بين قطاع البريد وقطاع الاتصالات،

٢٨٦

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

يد عو

جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي إلى:

تسهيل التعاون فيما بين إدارات البريد، وبينها وبين الشركاء الخارجيين بحيث تتمكن البلدان النامية

من تجهيز نفسها بالبنية الأساسية والتقنياء والمهارة اللازمة، وبالتالي من المساهمة في سد الهوة

الرقمية الحالية؛

إدراج الأهداف المنصوص عليها في إعلان المبادئ وخطة العمل المنبثقين عن القمة العالمية لمجتمع

المعله مات، ف. است تحداتما اله طنة، » العما، عل. تحقدقعا،

لء

\k_)

الأجهزة الدائمة للاتحاد البريدي العالمي:

مضاعفة الجهود إلى حين انعقاد المرحلة الثانيه للقمة العالمية لمجتمع المعلومات فـي تونس من ١٦

ف، ١٨ نه فمند "اتشدد بت، لثانر" ٠٠٥ ، غه لن ان الده لممة الذم نضطلويه النه سد ف، متمع

المعلومات؛

المشاركة بنشاط في إعداد المرحلة الثانية: القمة العالميـة

المعلومات عن طريق حضور

الاجتماعات التمهيدية؛

١

متابعة تطور أنشطة البريد في ما يتعلق باستخدام التقنياءات الجديدة للمعلومات والاتصالات، وكذا

الكشف عن النتائج المترتبة على ذلك،

متى. فا « مسرمة منت فضة

الاستعانة بالتقنياءات الجديدة للتسهيل من صميم- . ب م

للزبن؛

تتسيق مشا كة إدارات البرد في المرحلة الثانية م القمة العالمية لمجتمع المعلومات لكي نشع

صورتها قدر الامكان وتتعذف مصداقيتها فى القطا كطرف فاعل لا نستهان به فى محتمو

CI."-

م1:

المعلومات.

(الاقتراح 018'، الجلسة العامة السادسة)

الحكم 36 C/٢٠٠٤

الأنشطة المتعلقة بالاتصالات الخارجية

إن المؤتمر،

إذ يؤكد من جديد

اء

٨٧

الات : م

ضرورة لن ببائل الاتعاد البريدي العالمى ملومات مفيدة مع لإفك ألبريد ؟قثضيو ،

ر" مكتتتب الوزير

الخارجيين والجمهور عامة ووسائل الإعلام؛

ر. رايية سجلن المنو مر

:

ركو:-صاات الإراده

القرارات غير تلك التي تعدل للوثائق

عزمه على إبراز صورة إيجابية عن الاتحاد البريدي العالمي وإدارات البريد الأعضاء والقطاع

البريدي برمته،

إذ يراعي

التحولات السريعة التي تشهدها بيئة البريد والتي تدعمها ظواهر العولمة وتحرير أسواق الاتصالات

تكثيف المنافسة وظهور التقنياءات الجديدة للمعلومات والاتصالات؛

تطور مجتمع المعلومات الذي يولد الحاجة إلى الحصول على المعلومات على الفور وكذا إلـى تبادلها

بو اسطة أدوات الاتصالات الحديدة كالشيكة العالمية للمعلومات الانترنت)؛

الاهتمام المتزايد الذي يوليه الجمهور ووسائل الإعلام لقطاع البريد؛

وذ يعترف

بضرورة اقامة اتصالات فعالة لتحقيق الهدف الخامس من استراتيجية بوخا ست البريدية العالمية الذي

ينص على مزيد من التفاعل والتعاون بين الأطراف لمعنية بقطا البريد

وإذ يلاحظ بأرتياح

الجهود التي يبذلها الاتحاد البريدي العالمي لتحسين رته وإقا " الاتصا

مع شركائه، لاسيما عن

مريق:

تعزيز علاقاته مع وسائل الإعلام والسماح للصفيين. ، ركةفي أكبر من المحافل

والاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها الاتحاد، فضلا عن ا تمر

يدية الأعضاء في الاتحاد

توطيد العلاقات مع المتخصصين في مجال الاتصا ت في الادارات .

النر بدي العالمى، ومع الأطراف الفاعطة فبى القطاع الخاص،» ومع الأمم

لمتحدة منظمات دولية

أخرى؛

٨١٩ م مث ١١

المشاركة شكل انشط فى لمنتديات لغارحيه التى تهم قطاع البر بد

تحسين أدوات الاتصالات القائمة كالمجلة الفصلية للاتحاد البريدي العالمي "الاتحاد البريدي"

وإضبارة التعر يف بالاتحاد، والتشحي على استنباط أدوات اتصالات حديدة كموقع الشكة (الانترنت)

للاتحاد البريدي العالمي؛

الشروع بمبادرات جديدة ترمي إلى إذكاء الاهتمام باليوم العالمي للبريد والمسابقة الدولية لكتابة

الرسائل للشباب التي ينظمها الاتحاد البريدي العالمي،

يناشد بإلحاح

الحكومات والمستثمرين البريديين والاتحادات المحدودة لضمان تنفيذ استراتيجيات عامة للمعلومات

والاتصالات يدعمها خبراء في مجال الاتصالات، وتصميم أدوات اتصالات تسمح بتبادل المعلومات وإبراز

صورة إيجابية عن خدمة البريد،

كلا من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي:

٢٨٨

القرارات غير تللك التي تعدل الوثائق

تزويد الاتحاد البريدي العالمي باستراتيجية اتصالات فعالة تمكنه من استخدام أدوات الاتصالات

الحديثة على النحو الأمثل، ومن ثم تبادل المعلومات حول قطاع البريد؛

تنمية العلاقات مع اختصاصيين أخرين في قطاع الاتصالات من بين مختلف الأطراف المعنية

بأنشطة الاتحاد البريدي العالمي (حكومات ومستثمرون بريديون ومشاركون من الخارج والأمم

المتحدة ومنظمات دولية أخرى)؛

تعزيز العلاقات مع الصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام؛

مواصلة تنظيم الأحداث والمحافل كاليوم العالمي للبريد والمسابقة الدولية لكتابة الرسائل للاتحاد

البريدى العالمي والمؤتمرات والمعارض فضلا عن أدوات الاتصالات كوسائل الاعلام ومنشورات

الاتحاد البريدي العالمي وموقعه على شبكة الانترنت، وذلك لإبراز صورة إيجابية عن الاتهاد

البريدي العالمي وعن قطاع البريد برمته.

(0

(الاقتراح 019، الجلسة العامة السادسة)

٦ ١ •

الحكم C37/١٠٠٤

نشر عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالإدارات البريدية

ح

ب. ا

المؤتمر ،

إذ يعترف

CI."-

م1:

بتزايد استخدام البريد الإلكترونى كوسيئة إ

وبمزايا استخد وسيلة الاتصال هذه ن بين الإدارات البريدية؛

وإذ لاحظ

حكم مؤتمر بكين 48 C/١٩٩٩ الذي يقضي بإعداد اتفاقية خاصة بنص عناوين البريد الإلكتروني قبل

العلامة @؛

والاستجابة الكبيرة من قبل الإدارات البريدية لتوفير عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بها؛

وإذ أدرك

إن إدارات بريدية كثيرة لم توفر بعد عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بها؛

وأن أي إدارة بريدية لم توفر بعد عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بمكاتب التبادل التابعة لها؛

وإذ أدرك كذلك

أن ععلوين لبريد الكتروني لخاصة بمكتب البدل.. / أقليه

"لمعالجة البريد

المتعلق بعمليات البحث والاستعلاما" ،

يؤل شاة مهلس الونى

يو

٢٨٩

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

المكتب الدولي

بتجميع عناوين البريد الإلكتروني من الإدارات البريدية التي لم تقم بعد بتوفيرها حتى الآن؛

بتجميع عناوين مكاتب التبادل من كافة الإدارات البريدية؛

بنشر مثل هذه العناوين في قائمة العناوين على وجه السرعة؛

ويدمي،

الإدارات البريدية بالاستخدام الأقصى للبريد الإلكتروني في معالجة الاستعلامات.

ح

(الاقتراح 038، الجلسة العامة السادسة)

الحكم و /٢٠٠٤

خدمة اختيارية: تعويض إضافي بالنسبة للبعانث

المؤتمر،

c•a

إذ اطلع

حر ؟ ع السسؤولية" فتبع لمجس امتثمار البريد.

على الدراسات التي . اها يق مسرو

والتى أيرذت الصعودات التى تو احهما الادار ات البر يدية مع خدمة الدعائث بقدمة مصر ح بها،

وإذ لاحظ

l:

أن اكئر من مائة بند ر بليم في الاتحاد البريدي العالمي لا يقبل، في نتفق بريد الرسائل، بعئث بقيمة

مصرح بها واردة،

وأن خدمة البعائث المسجلة للاتحاد البريدي العالمي، مع تعويضها الضئيل ذي السعر الثابت، هو

الوسيلة الوحيدة التي تضمن دفع تعويض للزبون في حالة فقد أو تلف بعائث بريد الرسائل المرسلة

إلى أي من جهات المورد العديدة هذه، وأن الزبن عليهم، بالتالي، الاستعانة بخدمات المنافسين او عقد

تأمين خاص من أجل الحصول على أسعار تعويضية أكثر ارتفاعا بالنسبة لفقد أو تلف البعائث

الصادرة إلى جهات المورد هذه،

وأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملتزمة، بمقتضى التوجه الأوروبي حول الخدمات

البريدية، باقتراح خدمة للبعائث بقيمة مصرح بها،

وإد يعتبر

أن القواعد الصارمة التي تحكم تهيئة البعائث بقيمة مصرح بها تثقل من الاجراءات الواجب القيام

بها، وتفقد وقت الزبن الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة وتعيد للبريد صورة انقضى عهدها.

٢٩٠

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

وأن المتطلبات في مجال إرسال البعائث بقيمة مصرح بها وتدقيقها عند الورود تنجم عنها تكاليف

هائلة، يتعذر تدبيرها وترتبط ارتباطا وثيقا بإجراءات يدوية،

وأن تحديد المسؤولية بين الإدارات البريدية في حالة اكتشاف مخالفة مرتبطة بالبعائث بقيمة مصرح

بها تتطلب إجراء عمليات مراقبة وتحريات مفصلة،

وأنه لا يوجد أي معيار للتعويض بالنسبة للبعائث بقيمة مصرح بها، نظرا لأن الحد الأقصى للتصريح

بالقيمة يختلف من بلد لأخر،

وأن البعائث بقيمة

مصرح بها التي تتميز بوضوح عن الأنماط الأخرى للبعائث، تشكل أهدافا سهلة

المناا، بالنسية للس قة مأن نسة منهية هائلة من، الاستعلامات الخاصة بذه النعائث ت تط تفقدها،

لء

وإذ يعلم

أن عملية استطلاع للرأي قام بها فريق مشروع "المسؤولية" في عام ٢٠٠٢ لدى كافة أعضاء الاتحاد،

اسفرت عن لله، إبزاء الصعوبات المرتبطة بخدمة البعافث بقيمة مصرح بها ولتي تم عرضها ألفا، فبن ست

إدار ات بريدية تقتر ح على زبنها، بوحه عام عو : عن الخدمة قيمة مصرح بها، خدمة تتضمن تعويضا

إضافيا بالنسبة للبعائث المسجلة، وأن قرابه ثلاثين إدارة أخرى تزمع السير على نفس الدرب،

الاعنك ايم

وإذ يعلم فضلا عن ذلك

أن هذه الخدمة تم تصميمها إرضاء لبعض الزبن الذين يبحثون، من أجل سل لرزم، عن خدمة للبعانث

المسجلة بسيطة وتعرض تعويضا إضافيا للعديد من جهات المورد،

وإذ يلاحظ

ن مدم فسمة لا تتفر راى سن خترستر بفت فمتعرر لنا يثد عسة سا

مصرح بها،

نظرا لأنها تقضي بتعويض إضافي بالنسبة للبعائث المسجلة الموجهة إلى كافة الادارات البريدية ويمكن

ن ل بد أودد - ف

تقديمه من قبل إدارة بر

ملمكفوظامت

مة بإبداء موافقتها أو وضع

إجراءات إضافية،

يو صسى

أن تنظر الإدارات البريدية فى ارساء تعويض اضافى بالنسبة لبعائثها المسحلة الصادرة، مستعينة بوصف

الخدمة الوارد بالملحق رفقه،

-

مجلس الاستثمار البريدي بمواصلة دراسة إمكانية رصد خدمات بتعويض إضافي، ومتابعة تطور الموضع

في هذا الشأن وإرساء هذا النمط من الخدمة من قبل إدارات بريدية أخرى وعرض عرير في هذا الصدد

١ ٣٩

على مؤتمر ٢٠٠٨.

(الاقتراح 052، اللجنة ٤، الجلسة السادسة)

( مكتب الوزير

«كز تهين"/

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

Annexe

خدمة اختيارية: التعويض الإضافي بالنسبة للبعائث المسجلة

وصف الخدمة

١- إن التعويض الاضافى بالنسبة للبعائث المسجلة منتج توفره إدارة المصدر، وغالبا ما يكون ذلك محل

مصرح بها لتتحاد البريدي العالمي. ولا يستوجب هذا المنتج أي موافقة أو إجراءات

خدمة البعائث بقيمة

خاصة بين الإدارات. وتعالج البعائث المعنية بهذا المنتج بين الإدارا بنفس الطريقة التي تعالج بها الخدمة

المسجلة، مع تحمل إدارة المصدر وحدها مسؤولية التعويض الاضافي. وتمول الخدمة من خلال المبالغ

الإضافية التي يدفعها الزبن حتى يتسنى لهم الاستفادة من التعويض الإضافي. وتقرر الإدارة التي توفر

الخدمة ما إذا كانت تقوم هى نفسها بادار ة التعو يضر الاضافى أو تعهد بذلك الى لحده، شركات التامين.

ويوفر هذا المنتج للزبن الذين يرغون فى إرسال بعائث مسجله للاتحاد البريدى العالمى إمكانية دفع

مبلغ إضافي للاستفادة من تعويض تكميلى فى حالة فقد بعيثتهم أو العبث بها أو بهبها أو تلفها. وتقرر إدارة

المصدر بمفردها البلدان التي توفر لها التعويض الإضافي، وقيمة الرسم الذي تفرضه على الزبون نظير

أداء هذه الخدمة، كما تقرر الحد الأقصى للتعويض الإضافي رقد بختلف الحد الأقصى للتعويض تبعا لبلد

المورد. ويجوز للإدارة ان توفر تعويضا إضافيا منخفضا أو الا توفر أي تعويض بصافي للبلدان التي يوجد

فيها مخاطر كبيرة للسرقة. ويمكن قبول الأشياء ذات القيمة والأموال (نقدا) في هذه البعائث وفقا لأحكام

اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي، إذا ما رخصت بذلك إد ات المصدر والمو د

وعدما تل إدلرة المصد بعثة مسجلة لترسة، تعرض طى الزيو خيار شتراء المق فى

1-

تعويض، اضاف. وكما هو الحالء مع النعائث المسمطة، يعطى الزنون انصالا يحتوى. النانات اللازمة

لتمييز البعيثة في بلد المصدر في حالة الاستعلام. ويبين الإيصال الرسوم والأجو المدفوعة ومبلغ

التعويض المتعاقد عليه، والذى يكون إما مساويا للسعر الثابت الساري بالنسبة للبعائث المسجلة أو أعلى من

ذلك إذا كان قد تم إشتر ء حق دفع تعويض إضافي.

وشمة تشبه بين البعانث المسجلة التقليدية لنتماد البريدي لعالمي رتله التي اشئري عنها مق

٤.

تعويض إضافي من قبل الزبون إذ أن لصيقة الخدمة المستعملة هي اللصيقة 04 CN للاتحاد البريدي العالمي

للبعائث المسجلة. ويتم إدراج البعائث المسجلة بتعويض إضافي في قناة الارسال (التصدير، التوجيه،

الاستلام في بلذ المورد والتوزيع) شأنها شأن البعائث المسجلة التقليدية، دون أي احتياطات أو إجراءات

خاصة.

وتودع الاستعلامات بشأن البعائث المسجلة بتعويض إضافي بنفس الطريقة تماما التي تودع بها

الاستعلامات التي تخص بعائث مسجلة. وإذا أثيرت مسؤولية الخدمة البريدية فإن الإدارة المسؤولة عن الفقد

أو التلف تكون ملزمة بدفع التعويض حسب السعر الثابت وفقا لأحكام نظم الاتحاد البريدي العالمي بشأن

التعويض بالنسبة للبعائث المسجلة (والمحدد حاليا بواقع ٣٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة). إلا أن

التعويض الإضافي المستحق زيادة عن ٣٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة للتعويض الثابت يكون دانما

على عاتق إدارة المصدر، وذلك بغض النظر عن أي إدارة قد تكون مسؤولة عن الفقد أو العبث أو التلف.

لذلك فإن إدارة المصدر وحدها ملزمة بدفع التعويض الإضافي إلى مرسل البعيشة لأنه قد تم أداء الحق في

تعويض إضافي إلى تلك الإدارة عند الإيداع.

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

مقارنة مع خدمة البعائث بقيمة مصرح بها

تحتوي الخدمة ذات التعويض الاضافي على مزأيا عديدة بالمقارنة بخدمة البعائث بقيمة

مصرح بها.

٦- يمكن تقديم التعويض الإضافي بالنسبة للبعانث المسجلة من قبل إدارة الإرسال دونما حاجة إلى أي

موافقة أو إجراءات إضافية من الإدارات الأخرى. ويمكن أن توفر لكل جهات المورد، بما فيها تلك التي

يبلغ عددها حوالي مانة (يندر وجود إدارات بلدان مصنعة بينها) والتي لا تقبل البعائث بقيمة مصرح بها

الواردة.

. ر - فسهر سدددبمافره ب دسه س نعد،منس

توطنة لارسالها.

- وبالنسبة لبعض جهات المورد، توفر هذه الخدمة للزين تعويضا أعلى مما تقدمه خدمة البعائث بقيمة

مصرح بها لأن حدود التعويض الذي يصر بالنسبة لهذه الأخيرة تتوقف على ادنى الحدود القصوى التي

تسمح بها إدارتا المصدر والمورد، مما يعد مفضا جدا في بعض المالات. ويمكن تبسيط مدى

التعويضات المقدمة بتقسيم جهات المورد إلى مجموعتين أو ثلاث مجموعات وفقا للتعويض الأقصى الذي

تود إدارة المصدر تقديمه للإدارات المصنفة في كل مجموعة.

١

رمس رض، لتبكتا ترت يسبه اورت، با رنة بسه ستت عة

إن إدارة هذه الخدمة أ

مصرح بها. ويمكن معالجة المخالفات والاستعلامات

وجه أسرع مما هو عليه الحال بالنسبة للبعائث

مص

بقيمة مصرح بها.

١٠- لن البعائث المسجلة (يما فيها تله المرسلة بتعويض: في، والتي لا. جد ما يميزها من الناحية

الخارجية عن البعائث المسجلة الأخرى) أقل تعرضا للخطر من البعائث بقيمة بها التي توضع عليها

القيمة المصرح .

إلا أنه يجدر ذكر . : الجوانب السلبية

١١ - يحتمل أن يظل الحد الأقصى للتعويضات المقدمة في نطاق خدمة البعانث المسجلة بتعويض إضافي

أدنى من تلك المقدمة بخصوص بعض جهات المورد التي تقبل البعائث بقيمة مصرح بها. غير أن القيمة

المصرح بها لأغلبية البعائث بقيمة مصرح بها الموجهة إلى هذه المقاصد تظل أدنى بكثير من الحدود

القصوى الحالية للتأمين، لذلك فإن عددا قليلا فقط من الزبن يطلبون الحدود القصوى.

١٢ - قد يكون من الواجب تحديد مستويات تعويض منخفضة جدا لجهات مورد عالية المخاطر لتلافي

الزيادة في التكلفة الإجمالية للاستعلامات. ولكن بما أنه من المرجح أن تكون هذه الإدارات هي التي لا تقبل

البعائث بقيمة مصرح بها، فإن ذلك قد يفسر من جانب الزبن على أنه تحسن وليس انخفاضا في الخدمة

المقدمة لجهات المورد هذه.

ويهكن راسة مجلس الينن

ج.جميزت رثنية المعى

(- مكتب الوزير

الفرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

١٣ - لا يمكن إرسال الأموال (نقدا) والأشياء ذات القيمة، كبعانث مسجلة "

ببعويض إضافي إلى الإدارات

التي لا تقبل هذه المواد في البعائث بدون قيمة مصرح بها. غير أن هذه الادارات يمكن أن تقبل هذا النمط

من البعائث عند الطلب، إذا ما تحملت الادارات للمرسلة للبعائث المسجلة

بتعويض إضافي المسؤولية كاملة

عن هذا البريد، بما في ذلك ما يتعلق بدفع التعويض ذي السعر الثابت المطبق على البعائث المسجلة

التقليدية.

الحكم C39/٢٠٠٤

٦ -

دراسة حول القواعد الخاصة بمهلة معالجة الاستعلاما ومهلة وشروط دفع التعويضات وكذا مهلة

وشروط سداد التعويضات إلى إدارات الدفع البريدية

المؤتمر،

إذ يلاحظ

لن بدارت بربدية عديدة ترفض ألن ئلبق طبها لحكام لمدة ٤؟

م نظام بريد الرسائل والمادة

١٥٧ من نظام الطرود البريدية التى تقضى بأن الادا ة الويذية المسؤولة أو التى تم الدفع لصابها يتعين

عطيها أن تسدد لإدارة بريد الدفع قيمة التعويض الذي دفع حب الحق؛

ملكعثإد

وذ يراعي

أن هذا الرفض يعاقب بشدة الإدارات البريدية الدافعة التى ثطبق فى شروطا "والحالات المقررة، المادة

١٥٨ من نظام بريد الرسائل والمادة ١٥١ من نظام الطرو البريدية اللتين تفضيان بأن إدارة بريد المصدر

أو المورد، تبعا للحالة،

مرخص لها بتعويض صاحب الحق لحساب الإدارة البريدة التي لم تجب على

الاستعلام أو التي لم تعط حلا نهانيا للموضوع؛

وإذ يعتبر

من ناحية، أن هذا الوضع قد يؤدي بإدارات بريد الدفع إلى لرجاء سداد التعويض، مما يحول دون

-

تطبيق أحكام المادة ١٥٨ من نظام بريد الرسائل والمادة ١٥١ من نظام الطرود البريدية، الأمر الذي

قد يضر بزبن الخدمة البريدية ويسيئ إلى سمعتها، في حين أن حصة البريد في السوق تتجه نحو

الانخفاض

ومن ناحية أخرى، فإن هذا الوضع يشكك في مجمل التدابير التي يمليها كل من نظام بريد الرسائل

ونظام الطرود البريدية بشأن مهلة معالجة الاستعلامات ودفع وتسوية التعويضات،

يكلف مجلس الاستثمار البريدي بما يلي:

إجراء دراسة متقصية حول شروط تطبيق الأحكام الحالية لنظام بريد الرسائل ونظام الطرود البريدية

في المجالات التالية: مهل معالجة وتسوية الاستعلامات، مهلة وشروط دفع التعويضات ورد القيمة

إلى إدارات بريد الدفع،

٤ q ب

القرارات غير تلك التي تعدل الوثائق

البحث عن الحلول الواجب تنفيذها ضمانا للمراعاة الصارمة للأحكام المذكورة من قبل كافة البلدان

الأعضاء أو تحديد قواعد جديدة، عند الاقتضاء، لا يترتب على تطبيقها أي تحفظ من قبل أي أحد،

عرض الاقتر احات الناجمة عن الدراسة على المؤتمر القادم.

(الاقتراح 20.0.14، اللجنة ٤، الجلسة الثامنة)

لء

الحكم 40 C/٢٠٠٤

\k_)

دراسة تخص قائمة الأشياء الممنوعة

....

، . د ره مم

رك،

المؤتمر،

إذ يأخذ في الاعتبار

"العالمية

أن قائمة الأشياء الممنوعة الحالية قائمة على ا: م

وإذ يدرك

أن قائمة الأشياء الممنوعة تغطي تغطية شا المو

المقبولة والممنوعة في كل بلد،

وإذ يلاحظ

تقبل بعائث تحتوي على بضائع،

وإذ يأخذ في الحسبان

لن ما مو معلوب هي المعلومات لمتعلقة بالأشياء المنوعة أر الأثياء التي يخضع قولها لبعض الشررط

أو المتطلبات الخاصة،

مجلس الاستثمار البريدي بإجراء دراسة حول تبسيط قائمة الأشياء الممنوعة، على أن تستثنى المواد

المقبولة وتدرج فقط المواد التي تحظر أو تقبل بشرط تماشيا مع النظام المنسق.

(الاقتراح 20.0.15، اللجنة ٤، الجلسة الثامنة)

تهزردرإت رتثنيةالأملور.

ار؟

(- مكتب الوزير

بوان راسة مولىى المتنم

صت (وانية

٩"

e.

اقرارات غير تلك التي تعدل الوثانق

الحكم 41 /٤ ٢٠٠

نفقات العبور

لن المؤتمر،

إذ يأخذ في الاعتيار

ن نفقات العور المنصوص، ليما فى المادة ٢٠٥ -١ ١ من نظام. بد الرسائل نقوم على لحرة للكدلو غ ام،

سد ر مب مي ور ف ست م

وإذ يعي

عامل الوزن ينطبق في حالة

النقل،، مما عد دون أهمية تذكر ولا بمكن أن ث إلا فر اللدان التى

ان يخدمان المدينة نفسها،

وإذ يلاحظ

أن عبور إرساليات البريد شبيه جدا بإرسا.

أجله ة ثابتة عن كل

بالمكشوف، الذي " من

طرد،

- مد سد اوتر به فد ببنه د . د.

إذ يأخذ في الحسبان

ع

قللحموبيرمت

م للطرود العابرة

مجلس الاستثمار البر

بالمكشوفب.

CI."-

مl::

(الاقتر اح 20_0.16، اللحنة ٤، الجلسة الخامسة)

الحكم 42 C/٢٠٠٤

المعاد لات

لن المؤتمر،

إذ يأخذ في الاعتبار

أن المادة ١٠٩ -١ من نظام بريد الرسائل تجبر الإدارات البريدية على تحديد المعادلات للأجور البريدية

المنصوص عليها في الاتفاقية وغيرها من وثائق الاتحاد وسعر بيع قسائم المجاوبة الدولية، ولهذا الغرض

يجب على كل إدارة بريدية أن تبلغ متوسط قيمة حقوق السحب الخاصة بعملة بلدها،

٩٦

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.