آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← تعديل الاتفاقية البريدية العالمية، والبرتوكول الختامي المقر …

تعديل الاتفاقية البريدية العالمية، والبرتوكول الختامي المقر في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي البريد العالمي (الثالث والعشرون) المنعقد في بوخارست لعام 2004

سارية مرسوم ملكي م/21 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٥/٠٨هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية، فصل مفرد، أحكام عامة، بريد الرسائل وعلى الطرود البريدية، الأجور، أحكام ختامية، البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية، الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٢١

التاريخ : ١٤٢٩/٥/٨هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٧هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الثالث والعشرين) الذي عقد في بوخارست عام ٢٠٠٤م، المتضمنة التعديلات على بعض الوثائق، وهي :

١ - البروتوكول الإضافي (السابع) لدستور الاتحاد البريدي العالمي.

٢ - النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

٣ - الاتفاقية البريدية العالمية، والبروتوكول الختامي.

وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (١٣٢)

وتاريخ : ١٤٢٩/٥/٧هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٣٦٢٣/ب وتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٠هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٥٦٥ وتاريخ ١٤٢٧/١١/١١هـ ، المتضمن طلب معاليه التصديق على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الثالث والعشرين) الذي عقد في بوخارست عام ٢٠٠٤م .

وبعد الاطلاع على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الثالث والعشرين) المشار إليها .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٦) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١هـ ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣) وتاريخ ١٤٢٩/١/٢٦هـ .

يقرر

الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الثالث والعشرين) الذي عقد في بوخارست عام ٢٠٠٤م، المتضمنة التعديلات على بعض الوثائق، وهي :

١ - البروتوكول الإضافي (السابع) لدستور الاتحاد البريدي العالمي .

٢ - النظام العام للاتحاد البريدي العالمي .

٣ - الاتفاقية البريدية العالمية ، والبروتوكول الختامي .

وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

أهم التعديلات التي طرأت على الوثائق والقرارات

التي اتخذها المؤتمر الثالث والعشرون

للاتحاد البريدي العالمي

بوخارست (رومانيا) ٢٠٠٤م

مؤسسة البريد السعودي

إدارة العلاقات الدولية

الاتفاقية البريدية العالمية

الاتفاقية البريدية العالمية

البروتوكول الختامي

الاتفاقية البريدية العالمية

فهرس المواد

الجزء الأول

قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية

فصل مفرد

أحكام عامة

المادة

١ - تعاريف

٢ - تحديد الكيان المسؤول أو الكيانات المسؤولة عن التقيد بالالتزامات النابعة من الانضمام إلى الاتفاقية

٣ - الخدمة البريدية الشمولية

٤ - حرية العبور

٥ - تبعية البعائث البريدية. الاسترداد. تعديل أو تصحيح العنوان. استئناف الإرسال. إعادة البعائث التي لا يمكن توزيعها إلى المرسل منه

٦ - الأجور

٧ - الإعفاء من الأجور البريدية

٨ - طوابع البريد

٩ - الأمن البريدي

١٠ - البيئة

١١ - الانتهاكات

الجزء الثاني

قواعد تسري على بريد الرسائل وعلى الطرود البريدية

الفصل ١

أداء الخدمات

١٢ - الخدمات الأساسية

١٣ - الخدمات الإضافية

١٤ - البريد الالكتروني والبريد العاجل الدولي واللوازميات المتكاملة والخدمات الجديدة

١٥ - البعائث غير المقبولة - الممنوعات

١٦ - المواد المشعة والمواد الحيوية المقبولة

١٧ - الاستعلامات

١٨ - المراقبة الجمركية. الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١٩ - تبادل الإرساليات المغلقة مع الوحدات العسكرية

٢٠ - المعايير والأهداف في مجال نوعية الخدمة

الفصل ٢

المسؤولية

٢١ - مسؤولية الإدارات البريدية. التعويضات

٢٢ - عدم مسؤولية الإدارات البريدية

٢٣ - مسؤولية المرسل منه

٢٤ - دفع التعويض

٢٥ - استرداد التعويض عند الاقتضاء من المرسل منه أو المرسل إليه

٢٦ - تطبيق شروط المعاملة بالمثل على التحفظات الخاصة بالمسؤولية

الفصل ٣

أحكام خاصة ببريد الرسائل

٢٧ - إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج

الجزء الثالث

الأجور

الفصل ١

أحكام خاصة ببريد الرسائل

٢٨ - النفقات الختامية - أحكام عامة

٢٩ - النفقات الختامية - أحكام تطبق على المبادلات بين بلدان النظام المستهدف

٣٠ - النفقات الختامية - أحكام تطبق على تيارات البريد إلى البلدان المنضمة إلى النظام الانتقالي ومنها وفيما بينها

٣١ - صندوق تحسين نوعية الخدمة

٣٢ - نفقات العبور

الفصل ٢

أحكام أخرى

٣٣ - الأسعار الأساسية وأحكام تتعلق بنفقات النقل الجوي

٣٤ - الحصص البرية والبحرية للطرود البريدية

٣٥ - سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد قيمة النفقات والحصص

الجزء الرابع

أحكام ختامية

٣٦ - شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية وبالنظم

٣٧ - التحفظات المعروضة على المؤتمر

٣٨ - تنفيذ الاتفاقية ومدة العمل بها

البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية

المادة

الأولى - تبعية البعائث البريدية. الاسترداد - تعديل أو تصحيح العنوان

الثانية - الأجور

الثالثة - الاستثناء من الاعفاء من الرسوم البريدية لصالح مكتوبات المكفوفين

الرابعة - الخدمات الأساسية

الخامسة - الرزم الصغيرة

السادسة - إشعار التسلم

السابعة - خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI)

الثامنة - الممنوعات (بريد الرسائل)

التاسعة - الممنوعات (الطرود البريدية)

العاشرة - الأشياء الخاضعة للرسوم الجمركية

الحادية عشرة - الاستعلامات

الثانية عشرة - أجرة العرض على الجمرك

الثالثة عشرة - إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج

الرابعة عشرة - الحصص البرية الاستثنائية للوارد

الخامسة عشرة - التعرفات الخاصة

الاتفاقية البريدية العالمية

بعد الاطلاع على البند ٣ من المادة ٢٢ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في ١٠ يوليو "تموز" ١٩٦٤، قرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد والموقعون أدناه، بالاتفاق فيما بينهم ومع مراعاة المادة ٢٥، بند ٤ من الدستور المذكور، القواعد التي تسري على الخدمة البريدية الدولية.

الجزء الأول

قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية

فصل مُفرد

أحكام عامة

المادة الأولى

تعاريف

١- لغرض الاتفاقية البريدية العالمية، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه:

١-١ الخدمة البريدية الشمولية: التوفير الدائم لخدمات بريدية أساسية ذات نوعية في كل شبر من الأراضي الإقليمية للبلدان الأعضاء، وذلك لجميع الزبن وبأسعار في المتناول؛

٢-١ الإرسالية المغلقة: كيس أو مجموعة من الأكياس الموسومة بلصيقة أو أوعية أخرى مختومة برصاص أو بدون رصاص، تحتوي على البعائث البريدية؛

٣-١ العبور المكشوف: عبور مفتوح لبلد وسيط لبعائث لا يبرر عددها أو وزنها إعداد بعائث بريدية مغلقة لبلد المورد؛

٤-١ البعيثة البريدية: مصطلح نوعي يطلق على أي شيء يرسل بواسطة خدمات البريد (بريد الرسائل، الطرود البريدية، الحوالات البريدية، الخ.)؛

٥-١ النفقات الختامية: أجرة مستحقة لإدارة بريد المورد من جانب الإدارة البريدية المرسلة تعويضا عن التكاليف المتكبدة في بلد المورد عن بعائث بريد الرسائل المتسلمة؛

٦-١ نفقات العبور: دفع أجرة الخدمات التي يقدمها ناقل ما في بلد العبور (إدارة بريدية، خدمة أخرى أو مزيج من الاثنين) إزاء عبور البعائث البريدية برا و/أو بحرا و/أو جوا؛

٧-١ الحصة البرية للوارد: أجرة مستحقة لإدارة بريد المورد من جانب الإدارة البريدية المرسلة تعويضا عن التكاليف المتكبدة في بلد المورد عن الطرود البريدية المتسلمة؛

٨-١ الحصة البرية للعبور: الأجرة المستحقة عن الخدمات التي يقدمها ناقل ما في بلد العبور (إدارة بريدية، خدمة أخرى أو مزيج من الاثنين) إزاء عبور الطرود البريدية بأراضيها الإقليمية برا و/أو جوا؛

٩-١ الحصة البحرية: الأجرة المستحقة عن الخدمات التي يقدمها ناقل ما (إدارة بريدية أو مصلحة أخرى أو مزيج من الاثنين) تشارك في النقل البحري للطرود البريدية.

المادة ٢

تحديد الكيان المسؤول أو الكيانات المسؤولة عن التقيد بالالتزامات النابعة من الإنضمام إلى الاتفاقية

١- يجب على البلدان الأعضاء أن تبلغ المكتب الدولي خلال مهلة ستة أشهر من انتهاء المؤتمر اسم الهيئة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على الشؤون البريدية وعنوانها، وسوف تبلغ البلدان الأعضاء كذلك المكتب الدولي خلال مهلة ستة أشهر بعد انتهاء المؤتمر اسم وعنوان المستثمر المعين أو المستثمرين المعينين رسميا لاستثمار الخدمات البريدية وللتقيد بالالتزامات النابعة من وثائق الاتحاد في إقليمهم أما خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمرات، فينبغي أن تبلغ التغييرات التي تطرأ على الهيئات الحكومية والمستثمرين المعينين رسميا إلى المكتب الدولي بأسرع ما يمكن.

المادة ٣

الخدمة البريدية الشمولية

١- رغبة في دعم مفهوم وحدة الإقليم البريدي للاتحاد، تحرص البلدان الأعضاء على أن يتمتع جميع المرتفقين/الزبن بالحق في خدمة بريدية شمولية تقابل عرض خدمات بريدية أساسية جيدة، يتم توفيرها بصفة دائمة في كل نقطة من أراضيها وبأسعار معقولة.

٢- ولهذه الغاية، تحدد البلدان الأعضاء في إطار تشريعها البريدي الوطني أو بوسائل معتادة أخرى، مدى الخدمات البريدية المعنية وأيضا شروط النوعية والأسعار المعقولة، مع مراعاة كل من احتياجات السكان وظروفها الوطنية.

٣- تحرص البلدان الأعضاء على أن يراعي المستثمرون المكلفون بأداء الخدمة البريدية الشمولية، كلا من عروض الخدمات البريدية ومعايير النوعية.

٤- تحرص البلدان الأعضاء على أن يتم توفير الخدمة البريدية الشمولية على أساس طويل الأمد بحيث تكون ديمومتها مضمونة.

المادة ٤

حرية العبور

١- يوضح مبدأ حرية العبور في المادة الأولى من الدستور، وهو يفرض على كل إدارة بريدية الالتزام بأن توجه دائما الارساليات المغلقة وبعائث بريد الرسائل المكشوفة التي تسلم إليها من إدارة بريدية أخرى، وذلك بأسرع الطرق وبالوسائل الأكثر أمانا التي تستخدمها في نقل بعائثها الخاصة. وينطبق هذا المبدأ أيضا على البعائث والارساليات الموجهة خطأ.

٢- للبلدان الأعضاء التي لا تشترك في تبادل الرسائل المحتوية على مواد حيوية قابلة للتلف أو مواد مشعة الخيار في ألا تقبل هذه البعائث بالعبور المكشوف عبر أراضيها. وكذلك الأمر بالنسبة لبعائث بريد الرسائل خلاف الرسائل والبطاقات البريدية ومكتوبات المكفوفين. ونفس الشيء ينطبق على المطبوعات والدوريات والمجلات والرزم الصغيرة والأكياس M التي لم تراع محتوياتها الأحكام القانونية التي تنظم شروط نشرها أو تداولها في بلد العبور.

٣- حرية عبور الطرود البريدية الواجب توجيهها بالطريقين البري والبحري قاصرة على أراضي البلدان المشتركة في هذه الخدمة.

٤- حرية عبور الطرود الجوية مكفولة في كل إقليم الاتحاد. ومع ذلك، فان البلدان الأعضاء التي لا تشترك في خدمة الطرود البريدية لا يمكن إلزامها بضمان توجيه الطرود الجوية، بالطريق السطحي.

٥- إذا لم يراع بلد عضو الأحكام الخاصة بحرية العبور، فانه يحق للبلدان الأعضاء الأخرى أن تلغي الخدمة البريدية مع هذا البلد.

المادة ٥

تبعية البعائث البريدية . الاسترداد . تعديل أو تصحيح العنوان . استئناف الارسال . إعادة البعائث التي لا يمكن توزيعها إلى المرسل منه

١ تظل كل بعيثة بريدية ملكا للمرسل منه طالما أنها لم تسلم لصاحب الحق، إلا إذا كانت البعيثة المذكورة قد صودرت تطبيقا لتشريع بلد المصدر أو المورد، وفي حالة تطبيق المادة ١٥-٢-١-١ أو المادة ١٥-٣ وفقا لما تنص عليه تشريعات بلد العبور.

٢- لمرسل أي بعيثة بريدية أن يستردها من الخدمة أو يعدل عنوانها أو يصححه. أما الأجور والشروط الأخرى فمنصوص عليها في النظم.

٣- تضمن البلدان الأعضاء استئناف إرسال البعائث البريدية في حالة تغيير عنوان المرسل إليه وإعادة البعائث التي لا يمكن توزيعها إلى المرسل منه أما الأجور والشروط الأخرى فمنصوص عليها في النظم.

المادة ٦

الأجور

١- تحدد الأجور الخاصة بمختلف الخدمات البريدية الدولية والخاصة من قبل الادارات البريدية، طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية والنظم ويجب أن تكون مرتبطة من حيث المبدأ بالتكاليف المتعلقة بتقديم هذه الخدمات.

٢- تحدد إدارة المصدر أجور التخليص عن نقل بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية. وتشمل أجور التخليص تسليم البعائث في محل إقامة المرسل إليهم طالما كانت خدمة التوزيع هذه منظمة في بلاد المورد بالنسبة للبعائث التي يتعلق بها الأمر.

٣- يجب أن تكون الأجور المطبقة بما في ذلك تلك المحددة على سبيل البيان في الوثائق، معادلة على الأقل لتلك المطبقة على بعائث النظام الداخلي التي لها نفس الخصائص ( الفئة، الكمية، مهلة المعالجة، الخ ).

٤- يرخص للادارات البريدية بأن تتجاوز كافة الأجور البيانية الواردة في الوثائق.

٥- فيما فوق الحد الأدنى للأجور المحددة بالبند ٣، تتمتع الادارات البريدية بخيار أن تمنح أجورا مخفضة تستند إلى تشريعها الداخلي بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المودعة في بلادها، ويمكنها بوجه خاص أن تمنح تعرفات تفضيلية لزبنها الذين لديهم رواج بريدي هام.

٦- محظور أن تحصل من الزبن أجور بريدية من أي نوع خلاف تلك المقررة في الوثائق.

٧- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الوثائق، تحتفظ كل إدارة بريد بالأجور التي حصلتها.

المادة ٧

الإعفاء من الأجور البريدية

١- المبدأ

١-١ حالات الإعفاء البريدي، بوصفه إعفاء من دفع التخليص، منصوص عليها صراحة في الاتفاقية. غير أن النظم يمكن أن تحدد الأحكام التي تنص على الإعفاء من دفع التخليص أو الإعفاء من دفع نفقات العبور والنفقات الختامية وحصص الوارد بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المتعلقة بالخدمة البريدية المرسلة من قبل الإدارات البريدية والاتحادات المحدودة. وعلاوة على ذلك تعتبر بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المرسلة من المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي في اتجاه الاتحادات المحدودة والادارات البريدية كبعائث تتعلق بالخدمة البريدية وتعفى من جميع الأجور البريدية غير أنه يتوفر لادارة المصدر الخيار في أن تحصل الأجور الإضافية الجوية عن هذه البعائث الأخيرة.

٢- أسرى الحرب والمعتقلون المدنيون

١-٢ تعفى من كافة الأجور البريدية باستثناء الأجور الجوية الإضافية بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث الخدمات المالية البريدية الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم رأسا أو عن طريق المكاتب المذكورة بنظامي الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية. ويعامل المتحاربون الذين يتلقاهم بلد محايد والمعتقلون معاملة فيه معاملة أسرى الحرب الحقيقيين فيما يتعلق بتطبيق الأحكام سالفة الذكر.

٢-٢ تسرى الأحكام المنصوص عليها في البند ١-٢ كذلك على بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث الخدمات المالية البريدية الواردة من بلاد أخرى أو المعنونة إلى الأشخاص المدنيين المعتقلين المنصوص عليهم في اتفاقية جنيف المؤرخة في ١٢ أغسطس ١٩٤٩ والمتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب أو المرسلة منهم رأسا أو عن طريق المكاتب المذكورة بنظامي الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية.

٣-٢ تستفيد كذلك المكاتب المذكورة بنظامي الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية من الإعفاء البريدي عن بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث الخدمات المالية البريدية، الخاصة بالأشخاص المذكورين في البندين ١-٢ و ٢-٢ التي يرسلونها أو يتلقونها إما رأسا وإما بطريق الوساطة.

٤-٢ تقبل الطرود بالاعفاء البريدي لغاية ما زنته ٥ كيلوغرامات. ويرفع حد الوزن إلى ١٠ كيلوغرامات للبعائث التي لا يمكن تجزئة محتوياتها وكذا للبعائث المرسلة لأحد المعسكرات أو لأمنائه لتوزيعها على الأسرى.

٥-٢ في إطار تسوية الحسابات بين الادارات البريدية، لا تعطى عن الطرود المصلحية وطرود أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين أي حصة باستثناء نفقات النقل الجوي المطبقة على الطرود الجوية.

٣- مكتوبات المكفوفين

١-٣ تعفى مكتوبات المكفوفين من كافة الأجور البريدية باستثناء الأجور الجوية الإضافية.

المادة ٨

طوابع البريد

١- تُعتبر تسمية "طابع بريد" محمية بموجب هذه الاتفاقية وتخصص فقط للطوابع التي تتطابق مع شروط هذه المادة وشروط النظام.

٢- طابع البريد:

١-٢ يصدر حصرا من قبل سلطة مصدرة مختصة طبقا لوثائق الاتحاد البريدي العالمي، ويشمل إصدار طوابع البريد طرحها للتداول؛

٢-٢ يعتبر أحد مظاهر السيادة ويشكل:

١-٢-٢ دليلا على دفع أجرة التخليص المقابلة لقيمته الحقيقية عندما يُوضع على البعائث البريدية، وفقا لوثائق الاتحاد؛

٢-٢-٢ مصدرا للإيرادات الإضافية بالنسبة إلى الإدارات البريدية، بوصفه مادة تتعلق بهواية جمع الطوابع البريدية؛

٣-٢ يجب أن يكون متداولا لاستخدامه في أغراض التخليص او هواية جمع الطوابع البريدية في الإقليم الأصلي لإدارة بريد الإصدار؛

٣- كمظهر للسيادة، يتضمن طابع البريد ما يلي:

١-٣ اسم البلد العضو أو الإقليم الذي تنتمي إليه إدارة الإصدار بحروف لاتينية؛

١-١-٣ اختياريا، الشعار الرسمي للبلد العضو الذي تنتمي إليه إدارة الإصدار؛

٢-١-٣ مبدئيا، قيمته الاسمية بحروف لاتينية أو أرقام عربية؛

٣-١-٣ اختياريا، الكلمة "Postes" (بريد) بالحروف اللاتينية أو غيرها من الحروف.

٤- تكون شعارات الدولة وعلامات المراقبة الرسمية والرموز الحرفية للمنظمات فيما بين الحكومات التي تظهر على طوابع البريد محمية بالمعنى الوارد في اتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية؛

٥- مواضيع وتصاميم طوابع البريد يجب أن:

١-٥ تكون متماشية مع روح ديباجة دستور الاتحاد البريدي العالمي ومع القرارات المتخذة من قبل أجهزة الاتحاد؛

٢-٥ تكون على صلة وثيقة بالهوية الثقافية للبلد الذي تنتمي إليه إدارة الإصدار أو تسهم في الترويج للثقافة أو الحفاظ على السلام؛

٣-٥ عندما تخلد ذكرى شخصيات أو أحداث أجنبية على البلد أو الإقليم الذي تنتمي إليه إدارة الإصدار، يجب أن تكون لها علاقة وثيقة بالبلد أو الإقليم المذكور؛

٤-٥ ينبغي أن تكون مجردة من الطابع السياسي أو أي إساءة لشخص أو بلد ما؛

٥-٥ تكون لها دلالة كبرى بالنسبة للبلد الذي تنتمي إليه الإدارة البريدية للإصدار أو بالنسبة لهذه الأخيرة؛

٦- بوصفه خاضعا لحق الملكية الفكرية، يجوز أن يتضمن طابع البريد ما يلي:

١-٦ بيان حق إدارة بريد الإصدار في استعمال حقوق الملكية المعنية، أي:

١-١-٦ حقوق المؤلف بوضع علامة حرف التأليف ©، مع بيان مالك حقوق المؤلف وذكر سنة الإصدار؛

٢-١-٦ العلامة المسجلة في إقليم البلد العضو الذي تنتمي إليه إدارة بريد الإصدار، بوضع رمز تسجيل العلامة ® بعد اسم العلامة.

٢-٦ اسم الفنان؛

٣-٦ اسم الطابع؛

٧- لا يجوز أن تستعمل علامات التخليص البريدي أو بصمات آلات التخليص أو بصمات الطابعات أو غيرها من وسائل الطباعة أو وضع بصمة الختم وفقا لوثائق الاتحاد البريدي العالمي إلا بترخيص من الإدارة البريدية.

المادة ٩

الأمن البريدي

١- تقوم البلدان الأعضاء بإقرار وبتنفيذ استراتيجية عمل في مجال الأمن على جميع مستويات الاستثمار البريدي للحفاظ على ثقة الزبن إزاء الخدمات البريدية وتنمية تلك الثقة وهذا لصالح كافة الموظفين المعنيين. وينبغي أن تتضمن مثل هذه الاستراتيجية تبادل المعلومات المتعلقة بالحفاظ على أمن وسلامة نقل وعبور الإرساليات فيما بين البلدان الأعضاء.

المادة ١٠

البيئة

١- تبادر البلدان الأعضاء بإقرار وتنفيذ استراتيجية فعالة للبيئة على جميع مستويات العمليات البريدية بالإضافة إلى الترويج للوعي البيئي في نطاق الخدمات البريدية.

المادة ١١

الانتهاكات

١- البعائث البريدية

١-١ تتعهد البلدان الأعضاء باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الأفعال التالية وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

١-١-١ وضع المخدرات والمؤثرات العقلية أو المواد القابلة للانفجار أو للاحتراق أو غيرها من المواد الخطرة في البعائث البريدية ـ حيث لا ترخص الاتفاقية صراحة بوضعها؛

٢-١-١ وضع أشياء في البعائث البريدية لها صلة بالاستغلال الجنسي للأطفال أو ذات طابع إباحي يُمثل أطفالا.

٢- التخليص بوجه عام ووسائل التخليص بوجه خاص

١-٢ تتعهد البلدان الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية لمنع أي انتهاكات تتعلق بوسائل التخليص المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وردعها والمعاقبة عليها، مثل:

١-١-٢ الطوابع البريدية المتداولة أو المسحوبة من التداول؛

٢-١-٢ علامات التخليص؛

٣-١-٢ بصمات آلات التخليص أو آلات الطباعة؛

٤-١-٢ قسائم المجاوبة الدولية.

٢-٢ المقصود في هذه الاتفاقية، بانتهاك يتعلق بوسائل التخليص هو أي من الأعمال المذكورة بعد التي تُرتكب بنية الحصول على كسب شخصي غير مشروع أو للحصول على كسب لصالح طرف ثالث. وينبغي المعاقبة على ارتكاب الأعمال التالية:

١-٢-٢ أي عمل تزييف أو تقليد أو تزوير لوسائل التخليص، أو أي عمل غير شرعي أو غير قانوني له صلة بصناعة غير مرخص بها ترتبط بهذه الوسائل؛

٢-٢-٢ استعمال، أو تداول أو تسويق أو توزيع أو ترويج أو نقل أو تصدير أو توريد أو عرض أو إظهار أو دعاية لأي وسيلة تخليص تكون مزيفة أو مقلدة أو مزورة؛

٣-٢-٢ استعمال أو تداول أي وسيلة من وسائل التخليص لأغراض بريدية سبق استخدامها؛

٤-٢-٢ المحاولات الرامية إلى ارتكاب أي من الانتهاكات آنفة الذكر.

٣- المعاملة بالمثل

١-٣ فيما يتعلق بالعقوبات، ينبغي أن لا يوجد هناك أي تمييز بين الأعمال المشار إليها في المادة ٢، سواء كانت وسائل وطنية أو أجنبية للتخليص؛ ولا يجوز أن يكون هذا الحكم خاضعا لأي شرط للمعاملة بالمثل سواء كان قانونيا أو تقليديا.

الجزء الثاني

قواعد تسري على بريد الرسائل وعلى الطرود البريدية

الفصل ١

أداء الخدمات

المادة ١٢

الخدمات الأساسية

١- تضمن البلدان الأعضاء قبول بعائث بريد الرسائل ومعالجتها ونقلها وتوزيعها.

٢- تشتمل بعائث بريد الرسائل على:

١-٢ بعائث بأولوية وبدون أولوية لغاية ٢ كيلوغرام،

٢-٢ رسائل وبطاقات بريدية ومطبوعات ورزم صغيرة لغاية ٢ كيلوغرام،

٣-٢ مطبوعات المكفوفين لغاية ٧ كيلوغرام،

٤-٢ الأكياس الخاصة التي تحتوي على جرائد ومكتوبات دورية وكتب ومستندات مطبوعة مماثلة برسم نفس المرسل إليه ونفس جهة المورد، تسمى "أكياس M" لغاية ٣٠ كيلوغراما .

٣- تصنف بعائث بريد الرسائل تبعا لسرعة معالجتها أو محتواها، وفقا لنظام بريد الرسائل.

٤- تطبق حدود أبعاد أعلى من تلك الموضحة تحت رقم ٢ بصورة اختيارية على بعض فئات بريد الرسائل، وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل.

٥- تضمن البلدان الأعضاء كذلك قبول الطرود البريدية ومعالجتها ونقلها وتوزيعها لغاية ٢٠ كيلوغراما سواء باتباع أحكام الاتفاقية أو في حالة الطرود الصادرة وبعد اتفاق ثنائي، باستخدام أي وسيلة أخرى أكثر فائدة لزبونها.

٦- تطبق حدود أوزان أعلى من ٢٠ كيلوغراما بصورة اختيارية على بعض فئات الطرود البريدية، وفقا للشروط الموضحة في النظام الخاص بالطرود البريدية.

٧- لكل بلد لا تقوم فيه إدارة البريد بنقل الطرود، الخيار في أن يعهد إلى مؤسسات النقل بتنفيذ نصوص الاتفاقية. ويمكنه في نفس الوقت أن يقصر هذه الخدمة على الطرود الواردة من أو برسم جهات تخدمها هذه المؤسسات.

٨- خروجا عن الأحكام المنصوص عليها بالبند ٥، لا تلزم البلدان التي لم تكن طرفا في الاتفاق الخاص بالطرود البريدية قبل أول يناير ٢٠٠١، بضمان خدمة الطرود البريدية.

المادة ١٣

الخدمات الإضافية

١- تؤدي البلدان الأعضاء الخدمات الإضافية التالية:

١-١ خدمة التسجيل بالنسبة لبعائث بريد الرسائل الصادرة بالطريق الجوي وبأولوية؛

١-٢ خدمة التسجيل بالنسبة لبعائث بريد الرسائل الصادرة بدون أولوية وبالطريق السطحي إلى جهات مورد لا تتوفر فيها أي خدمة ذات أولوية أو خدمة بريد جوي؛

١-٣ خدمة التسجيل بالنسبة لكافة بعائث بريد الرسائل الواردة.

٢- تكون خدمة التسجيل اختيارية بالنسبة لبعائث بريد الرسائل الصادرة بدون أولوية وبالطريق السطحي إلى جهات مورد تتوفر فيها خدمة ذات أولوية أو خدمة بريد جوي.

٣- يجوز للبلدان الأعضاء أداء الخدمات الإضافية الاختيارية التالية في إطار العلاقات بين الادارات التي اتفقت على توفير هذه الخدمات:

٣-١ خدمة البعائث بقيمة مصرح بها بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود،

٣-٢ خدمة البعائث ذات التسليم المثبت بالنسبة لبعائث بريد الرسائل،

٣-٣ خدمة البعائث مقابل تأدية القيمة بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود،

٣-٤ خدمة البعائث بالتوزيع السريع بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود،

٣-٥ خدمة التسليم يدا بيد بالنسبة لبعائث بريد الرسائل المسجلة والبعائث ذات التسليم المثبت أو البعائث بقيمة مصرح بها،

٣-٦ خدمة البعائث الخالصة من الأجور والرسوم بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود،

٣-٧ خدمة الطرود سهلة الكسر والطرود المزحمة،

٣-٨ خدمة التجميع "Consignment" بالنسبة للبعائث المجمعة من مرسل واحد والموجهة للخارج.

٤- تشتمل الخدمات الاضافية الثلاث التالية في آن واحد على جوانب إجبارية وجوانب اختيارية:

٤-١ خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI) التي تعتبر اختيارية أساسا، غير أن جميع الادارات ملزمة بأداء خدمة إعادة بعائث CCRI،

٤-٢ خدمة قسائم الجواب الدولية، يجوز تداول هذه القسائم في أي بلد عضو، غير أن بيعها اختياري.

٤-٣ الاشعار بتسلم بعائث بريد الرسائل المسجلة وذات التسليم المثبت والطرود والبعائث ذات القيمة المصرح بها. وعلى جميع الادارات البريدية أن تقبل إشعارات التسلم الواردة، غير أن تقديم خدمة الاشعار بالتسلم للبعائث الصادرة يظل اختياريا.

٥- يرد وصف لهذه الخدمات وللأجور المتعلقة بها في النظم.

٦- إذا كانت عناصر الخدمة المبينة فيما يلي موضوع أجور خاصة في النظام الداخلي، يرخص للادارات البريدية أن تحصل نفس الأجور بالنسبة للبعائث الدولية، وفقا للشروط المنصوص عليها في النظم:

٦-١ توزيع الرزم الصغيرة التي تزيد عن ٥٠٠ غرام،

٦-٢ إيداع بعائث بريد الرسائل في آخر وقت،

٦-٣ إيداع البعائث خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك،

٦-٤ التجميع من محل إقامة المرسل منه،

٦-٥ سحب بعيثة لبريد الرسائل خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك،

٦-٦ البريد الماكث،

٦-٧ تخزين بعائث بريد الرسائل التي يتجاوز وزنها ٥٠٠ غرام والطرود البريدية،

٦-٨ تسليم الطرود ردا على إشعار الورود،

٦-٩ تغطية أخطار القوة القاهرة.

المادة ١٤

البريد الالكتروني والبريد العاجل الدولي واللوازميات المتكاملة والخدمات الجديدة

١- يجوز للإدارات البريدية أن تتفق فيما بينها على الاشتراك في الخدمات التالية الوارد وصفها في النظم:

١-١ البريد الالكتروني، وهو خدمة تلجأ للارسال الالكتروني للخطابات،

١-٢ البريد العاجل الدولي هو خدمة بريدية سريعة مخصصة للمستندات والبضائع وتشكل قدر المستطاع، أسرع الخدمات البريدية بالوسيلة المادية، وللإدارات البريدية الخيار في أن تقدم هذه الخدمة على أساس الاتفاق المعياري متعدد الأطراف الخاص بالبريد العاجل الدولي أو على أساس اتفاقات ثنائية.

١-٣ اللوازميات المتكاملة، وهي خدمة تستجيب كليا لمتطلبات الزبن الإمدادية وتشمل المراحل السابقة والتالية لعملية الإرسال المادي للبضائع والمستندات.

١-٤ الختم الإلكتروني الذي يدل بشكل قاطع على حقيقة واقعة إلكترونية بشكل معين وفي لحظة معينة وشارك فيه طرف واحد أو عدة أطراف.

٢- يمكن للإدارات البريدية أن تنشئ باتفاق مشترك، خدمة جديدة غير منصوص عليها صراحة في وثائق الاتحاد. وتحدد كل إدارة معنية، الأجور المتعلقة بالخدمة الجديدة، مع مراعاة نفقات استثمار الخدمة.

المادة ١٥

البعائث غير المقبولة. الممنوعات

١- أحكام عامة

١-١ لا تقبل البعائث التي لا تستوفي الشروط المقررة بالاتفاقية والنظم. وبالمثل لا تقبل البعائث المرسلة بقصد الاحتيال أو بتعمد اجتناب الدفع الكامل للأجور الملائمة.

١-٢ تتناول النظم الاستثناءات للممنوعات التي تنص عليها هذه المادة.

١-٣ يكون لكل الادارات الخيار في أن تزيد من الممنوعات الواردة في هذه المادة التي يجوز البدء في تطبيقها فور إدراجها في المجموعة ذات الصلة.

٢- ممنوعات تشمل جميع فئات البعائث

٢-١ يحظر إدراج الأشياء المبينة فيما يلي في جميع فئات البعائث:

٢-١-١ المخدرات والمواد التي لها تأثير نفسي،

٢-١-٢ الأشياء المخلة بالآداب أو المنافية للأخلاق،

٢-١-٣ الأشياء المحظور استيرادها أو تداولها في بلد المورد،

٢-١-٤ الأشياء التي بحكم طبيعتها أو تغليفها، قد يترتب عليها خطر على المستخدمين أو عامة الجمهور أو قد تلوث أو تتلف البعائث الأخرى أو المعدات البريدية أو ملكية أطراف ثالثة،

٢-١-٥ المستندات التي لها صفة التراسل الحالي والشخصي والمتبادلة بين أشخاص غير المرسل منه والمرسل إليه أو الأشخاص القاطنين معهما.

٣- المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال أو المواد المشعة والمواد الأخرى الخطرة،

٣-١ يحظر إدراج المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال أو المواد الأخرى الخطرة والمواد المشعة أيضا داخل أي فئة من فئات البعائث،

٣-٢ يجوز قبول المواد والأشياء التالية بصفة استثنائية:

٣-٢-١ المواد الحيوية المرسلة داخل بعائث بريد الرسائل والمشار إليها في المادة ١٦-١،

٣-٢-٢ المواد المشعة المرسلة داخل بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية والمشار إليها في المادة ١٦-٢.

٤- الحيوانات الحية

٤-١ يحظر إدراج الحيوانات الحية في أي فئة من فئات البعائث.

٤-٢ يجوز قبول الحيوانات التالية، بصفة استثنائية، في بعائث بريد الرسائل غير البعائث بقيمة مصرح بها:

٤-٢-١ النحل ودود الحجامة ودود القز،

٤-٢-٢ الطفيليات ومبيدات الحشرات الضارة المخصصة للسيطرة على تلك الحشرات والمتبادلة بين المعاهد المعترف بها رسميا،

٤-٢-٣ الذباب من فصيلة ذباب الخل المستخدم في بحوث الطب الإحيائي بين المعاهد المعترف بها رسميا.

٤-٣ يجوز، بصفة استثنائية، قبول الحيوانات التالية في الطرود البريدية:

٤-٣-١ الحيوانات الحية التي يسمح التشريع البريدي للبلدان المعنية بنقلها عبر البريد.

٥- إدراج مراسلات في الطرود البريدية

٥-١ يحظر إدراج الأشياء التالية في الطرود البريدية:

٥-١-١ المستندات التي لها صفة التراسل الجاري والشخصي،

٥-١-٢ المراسلات من أي نوع كانت والمتبادلة بين أشخاص غير المرسل منه والمرسل إليه أو الأشخاص القاطنين معهما.

٦- القطع النقدية والأوراق المصرفية والأشياء الثمينة الأخرى

٦-١ يحظر إدراج قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أوراق نقدية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو ذهب أبيض (بلاتين) أو ذهب أو فضة سواء كانت هذه المعادن مشغولة أو غير مشغولة أو أحجار كريمة أو حلي أو أشياء ثمينة أخرى،

٦-١-١ في بعائث بريد الرسائل بدون قيمة مصرح بها؛

٦-١-١-١ غير أنه إذا كان التشريع الداخلي لبلدي المصدر والمورد يسمح بذلك، فيمكن إرسال هذه الأشياء داخل مظروف مغلق كبعائث مسجلة،

٦-١-٢ في الطرود بدون قيمة مصرح بها إلا إذا كان التشريع الداخلي لبلدي المصدر والمورد يسمح بذلك؛

٦-١-٣ في الطرود البريدية دون قيمة مصرح بها المُتبادلة بين بلدين يقبلان الطرود البريدية بقيمة مصرح بها؛

٦-١-٣-١ وعلاوة على ذلك لكل إدارة الخيار في أن تحظر وضع الذهب على هيئة سبائك داخل الطرود بقيمة مصرح بها أو غير مصرح بها سواء كانت من أو إلى أراضيها أو مرسلة بالعبور المكشوف عبر أراضيها، ويجوز لها أن تحدد القيمة الفعلية لهذه البعائث.

٧- مطبوعات ومكتوبات المكفوفين

٧-١ إن المطبوعات ومكتوبات المكفوفين:

٧-١-١ لا يجوز أن تحمل أي تأشير ولا أن تحتوي على أي مستند له صفة التراسل،

٧-١-٢ لا يجوز أن تحتوي على أي طابع بريد أو نموذج تخليص مختوم أو غير مختوم أو أي ورقة لها قيمة ما، ما عدا في الحالات التي تحتوي فيها البعيثة على بطاقة أو مظروف أو حزام مطبوع عليه عنوان مرسل البعيثة أو وكيله في بلد إيداع أو مورد البعيثة الأصلية والتي تكون إعادتها مُخلصاً عنها سلفا.

٨- مُعاملة البعائث المقبولة خطأ

٨-١ تتحدد من خلال النظم مُعاملة البعائث المقبولة خطأ. ومع ذلك فإن البعائث التي تحتوي على الأشياء المنصوص عليها في البنود ٢-١-١ و ٢-١-٢ و ٣-١، لا توجه بأي حال من الأحوال إلى جهة المورد ولا تسلم إلى المرسل إليهم ولا تعاد إلى المصدر. وفي حال الأشياء المنصوص عليها بالبندين ٢-١-١ و ٣-١ والتي تكتشف في بعائث عابرة فإنه يتم معاملتها وفقا للتشريع الوطني في بلد العبور.

المادة ١٦

المواد المشعة والمواد الحيوية المقبولة

١- تقبل المواد المشعة في بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية في إطار العلاقات بين الادارات البريدية التي أعلنت عن موافقتها على قبول تلك البعائث سواء في علاقاتها المتبادلة أو في اتجاه واحد، وذلك بالشروط التالية:

١-١ تتم تهيئة البعائث المشعة وتغليفها وفقا للأحكام المقابلة من النظم.

١-٢ عندما ترسل داخل بعائث بريد الرسائل تخضع لتعرفة البعائث ذات الأولوية أو لتعرفة الرسائل المسجلة.

١-٣ يجب أن توجه المواد المشعة المتضمنة في بعائث بريد الرسائل أو الطرود البريدية بأسرع طريق، وعادة ما يكون الطريق الجوي، بشرط تسديد الأجور الجوية الاضافية المقابلة.

١-٤ لا يمكن أن تودع البعائث المشعة إلا من قبل المرسلين المرخص لهم حسب الأصول.

٢- تقبل البعائث الحيوية في بعائث بريد الرسائل وفقا للشروط التالية:

٢-١ لا يجوز أن توجه بالبريد المواد الحيوية القابلة للتلف والمواد المعدية والغاز الكربوني المجمد (الثلج الكربوني) عند استخدامه في تثليج مواد معدية، إلا في إطار المبادلات بين المعامل ذات الصفة المعترف بها رسميا. ويمكن قبول هذه البضائع الخطرة داخل البريد لتوجيهها بالجو، بشرط أن يسمح بذلك التشريع القومي والتعليمات التقنية السارية لمنظمة الطيران المدني الدولي ونظم الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخاصة بالبضائع الخطرة.

٢-٢ تخضع المواد الحيوية القابلة للتلف والمواد المشعة المهيأة والمغلفة وفقا للأحكام المقابلة من النظام، لتعرفة البعائث ذات الأولوية أو لتعرفة الرسائل المسجلة. ويجوز أن تخضع المعالجة البريدية لهذه البعائث لدفع أجرة إضافية.

٢-٣ يقتصر قبول المواد الحيوية القابلة للتلف والمواد المعدية على البلدان الأعضاء التي أعلنت إدارتها البريدية عن موافقتها على قبول هذه البعائث سواء في علاقاتها المتبادلة أو في اتجاه واحد.

٢-٤ توجه هذه المواد بأسرع طريق وهو عادة الطريق الجوي، بشرط دفع الأجور الجوية الإضافية، وتمنح مثل هذه المواد أولوية في التسليم.

المادة ١٧

الاستعلامات

١- كل إدارة بريدية ملزمة بقبول الاستعلامات المتعلقة ببعيثة أودعت في خدمتها أو في خدمة إدارة بريدية أخرى، بشرط أن تكون هذه الاستعلامات قد قدمت خلال مهلة ٦ أشهر اعتبارا من اليوم التالي ليوم إيداع البعيثة. وتتعلق فترة الستة الأشهر بالعلاقات بين المستعلمين والادارات البريدية وهي لا تغطي إرسال الاستعلامات بين الادارات البريدية.

١-١ غير أنه لا يكون قبول الاستعلامات المتعلقة بعدم تسلم بعيثة من بريد الرسائل العادية إلزامياً. ومن ثم، فإن الإدارات البريدية التي تقبل الاستعلامات المتعلقة بعدم تسلم بعائث بريد رسائل عادية لها الخيار في أن تحصر تحرياتها في عمليات البحث لدى خدمة البعائث المرتجعة.

٢- تقبل الاستعلامات عملا بالشروط المنصوص عليها بالنظم.

٣- تكون معالجة الاستعلامات مجانية. غير أنه إذا طلب استخدام خدمة البريد العاجل الدولي، تكون النفقات الاضافية من حيث المبدأ على عاتق الطالب.

المادة ١٨

المراقبة الجمركية. الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١- يُرخص لإدارة بريد بلد المصدر وإدارة بريد بلد المورد أن تعرضا البعائث على المراقبة الجمركية وفقا لتشريع هذين البلدين.

٢- يجوز أن تفرض على البعائث الخاضعة للمراقبة الجمركية لصالح البريد، أجرة خاصة بالعرض على الجمرك يحدد مبلغها الاستدلالي في النظم. وتحصل هذه الأجرة فقط على ذمة العرض على الجمرك والتخليص الجمركي عن البعائث التي فرضت عليها رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى من نفس النوع.

٣- يرخص للإدارات البريدية التي حصلت على ترخيص إجراء التخليص الجمركي باسم الزبن، أن تحصل من الزبن أجرة تعتمد على التكاليف الفعلية للعملية.

٤- يرخص للإدارات البريدية أن تحصل من المرسل منهم أو من المرسل إليهم البعائث، تبعا للحالة، الرسوم الجمركية وجميع الرسوم المحتملة الأخرى.

المادة ١٩

تبادل الارساليات المغلقة مع الوحدات العسكرية

١- يمكن تبادل إرساليات مغلقة لبريد الرسائل بوساطة خدمات برية أو بحرية أو جوية تابعة لبلاد أخرى:

١-١ بين مكاتب بريد أحد البلاد الأعضاء وقادة الوحدات العسكرية الموضوعة تحت تصرف منظمة الأمم المتحدة،

١-٢ بين قادة تلك الوحدات العسكرية،

١-٣ بين مكاتب بريد أحد البلاد الأعضاء وقادة الفرق البحرية أو الجوية أو البرية والسفن الحربية أو الطائرات العسكرية التابعة لنفس هذا البلد والراسية في الخارج،

١-٤ بين قادة الفرق البحرية أو الجوية أو البرية أو السفن الحربية أو الطائرات العسكرية التابعة لنفس البلد.

٢- يجب أن تكون بعائث بريد الرسائل التي تشتمل عليها الارساليات المشار إليها بالبند ١ مرسلة فقط من أو إلى أعضاء الوحدات العسكرية أو هيئات أركان الحرب وملاحي السفن أو الطائرات المرسلة منها أو إليها هذه الارساليات. وتحدد إدارة بريد البلد الذي وضع تحت التصرف، الوحدة العسكرية أو التابعة له السفن أو الطائرات، التعرفات وشروط الارسال التي تطبق عليها حسب لوائحها.

٣- ما لم يوجد اتفاق خاص، تعتبر إدارة بريد البلد الذي وضع تحت التصرف الوحدة العسكرية أو التابعة له السفن الحربية أو الطائرات العسكرية، مدينة قبل الإدارات المعنية بنفقات عبور الارساليات وبالنفقات الختامية وبنفقات النقل الجوي.

المادة ٢٠

المعايير والأهداف في مجال نوعية الخدمة

١- يتعين على الإدارات أن تحدد وتنشر معاييرها وأهدافها في مجال توزيع بعائث بريد الرسائل والطرود الواردة.

٢- لا ينبغي أن تكون هذه المعايير والأهداف، بعد زيادتها بالوقت المطلوب عادة للتخليص الجمركي أقل مواتاة من تلك التي تطبق على البعائث المماثلة في خدمتها الداخلية.

٣- يجب على إدارات المصدر أيضاً أن تحدد وتنشر معاييرها من البداية إلى النهاية للبعائث بالأولوية والبعائث الجوية لبريد الرسائل وكذا للطرود والطرود الإقتصادية/ السطحية.

٤- تقيّم الإدارات البريدية مدى تطبيق معايير نوعية الخدمة.

الفصل ٢

المسؤولية

المادة ٢١

مسؤولية الادارات البريدية. التعويضات

١- عموميات

١-١ فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالمادة ٢٢ فإن الإدارات البريدية مسؤولة:

١-١-١ عن فقد البعائث المسجلة والطرود العادية والبعائث بقيمة مصرح بها أو العبث بها أو عطبها،

١-١-٢ عن فقد البعائث ذات التسليم المثبت،

١-١-٣ إعادة طرد دون ذكر سبب عدم التسليم.

١-٢ تنتهي مسؤولية الادارات البريدية إذا ما تعلق الأمر ببعائث أخرى غير تلك المذكورة في ١-١-١ و ١-١-٢.

١-٣ في جميع الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لا توجب الادارات البريدية مسؤوليتها.

١-٤ إذا كان الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها ناشئا عن حالة قوة قاهرة لا يترتب عنها تعويض فللمرسل منه الحق في استرداد الأجور المدفوعة باستثناء أجرة التأمين.

١-٥ لا تتجاوز مبالغ التعويض التي ينبغي دفعها المبالغ المبينة في نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية.

١-٦ في حالة المسؤولية، لا تؤخذ الخسائر غير المباشرة أو الأرباح التي لم تتحقق بعين الاعتبار في مبلغ التعويض الواجب دفعه.

١-٧ تُعتبر كافة الأحكام الخاصة بمسؤولية الإدارات البريدية صارمة وملزمة وشاملة. ولا تُعتبر الإدارات البريدية مسؤولة بأي حال من الأحوال ــ حتى في حالة الخطأ الجسيم ــ خارج نطاق الحدود المبينة في الاتفاقية والنظم.

٢- البعائث المسجلة

٢-١ في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة، يكون للمرسل منه الحق في تعويض يحدد في نظام بريد الرسائل وإذا طالب المرسل منه بمبلغ أقل من المبلغ المحدد في نظام بريد الرسائل يكون للإدارات الخيار في أن تدفع هذا المبلغ الأقل وأن تسترد ما دفعته على هذا الأساس من الإدارات الأخرى المعنية عند الاقتضاء.

٢-٢ في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعيثة مسجلة يكون للمرسل منه الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو العطب.

٣- البعائث ذات التسليم المثبت

٣-١ للمرسل منه فقط الحق في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة ذات تسليم مثبت، في استرداد الأجور المدفوعة.

٤- الطرود العادية

٤-١ في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لطرد عادي، يكون للمرسل منه الحق في تعويض يحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية. وإذا طلب الراسل مبلغاً أدنى من المبلغ المحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية، يجوز للإدارات أن تدفع هذا المبلغ الأدنى على أن تتلقى التعويض على هذا الأساس من الإدارات البريدية الأخرى المعنية.

٤-٢ في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لطرد عادي يكون للمرسل منه الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو العطب.

٤-٣ يمكن للإدارات البريدية أن تتفق على أن تطبق في علاقاتها المتبادلة المبلغ الخاص بكل طرد والمحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية بغض النظر عن وزن الطرد .

٥- البعائث بقيمة مصرح بها

٥-١ للمرسل منه الحق في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة بقيمة مصرح بها في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة.

٥-٢ في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعيثة مصرح بقيمة مصرح بها يكون للمرسل منه الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو العطب . ولا يمكن مع ذلك أن يتجاوز التعويض بحال من الأحوال القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة.

٦- في الحالات المنصوص عليها بالبندين ٤ و ٥ يحتسب التعويض طبقا للسعر الجاري للأشياء أو البضائع من نفس النوع محولا إلى حقوق السحب الخاصة في المكان والزمان اللذين قبلت فيهما البعيثة للنقل، وفي حالة عدم وجود سعر جار، يحتسب التعويض على أساس القيمة العادية للأشياء أو البضائع، المقدرة على نفس الأسس.

٧- في حالة استحقاق تعويض عن الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها ، فللمرسل منه أو المرسل إليه ، تبعا للحالة ، الحق علاوة على ذلك في استرداد الأجور والرسوم المدفوعة ، فيما عدا أجرة التسجيل أو التأمين . وكذلك الحال فيما يتعلق بالبعائث المسجلة أو الطرود العادية أو البعائث بقيمة مصرح بها التي يرفضها المرسل إليهم بسبب سوء حالتها، متى نسبت هذه الحالة إلى الخدمة البريدية وأوجبت مسؤوليتها.

٨- خروجا على الأحكام المنصوص عليها بالبنود ٢ و ٤ و ٥ ، للمرسل إليه ، الحق في تعويض بعد استلام بعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها حدث بها عبث أو عطب .

٩- لإدارة بريد المصدر الخيار في أن تدفع للمرسل منهم في بلدها التعويضات المنصوص عليها في تشريعها الداخلي بالنسبة للبعائث المسجلة والطرود بدون قيمة مصرح بها، بشرط ألا تكون هذه التعويضات أقل من تلك المحددة بالبندين ٢-١ و ٤-١ . والأمر كذلك بالنسبة لإدارة بريد المورد متى دفع التعويض للمرسل إليه، غير أن المبالغ المحددة بالبندين ٢-١ و ٤-١ تبقى مطبقة:

٩-١ في حالة الطعن ضد الإدارة المسؤولة،

٩-٢ إذا ما تنازل المرسل منه عن حقوقه لصالح المرسل إليه أو العكس.

١٠- لا يطبق على هذه المادة أي تحفظ يتعلق بدفع تعويض للإدارات البريدية، إلا في حالة وجود اتفاق ثنائي.

المادة ٢٢

عدم مسؤولية الإدارات البريدية

١- تنتهي مسؤولية الإدارات البريدية عن البعائث المسجلة والبعائث ذات التسليم المثبت والطرود والبعائث بقيمة مصرح بها التي تولت تسليمها بالشروط المقررة في أنظمتها بالنسبة للبعائث من نفس النوع. غير أن المسؤولية تظل قائمة:

١-١ إذا لوحظ عبث أو عطب قبل تسليم أو عند تسليم البعيثة،

١-٢ إذا أبدى المرسل إليه وعند الاقتضاء المرسل منه في حالة الإعادة إلى المصدر، متى سمحت الأنظمة الداخلية بذلك، تحفظات عند استلام بعيثة بها عبث أو عطب،

١-٣ إذا وزعت البعيثة المسجلة في صندوق الرسائل، متى سمحت الأنظمة الداخلية بذلك، وإذا صرح المرسل إليه بأنه لم يتسلمها،

١-٤ إذا كان المرسل إليه أو المرسل منه لطرد أو بعيثة بقيمة مصرح بها ، في حالة الإعادة للمصدر ، قد أعلن بدون تأخير ، رغم إعطائه مخالصة بانتظام ، للإدارة التي سلمته البعيثة أنه لاحظ تلفا وأقام الدليل على أن العبث أو العطب لم يقع بعد التسليم؛ وينبغي تفسير لفظ "دون تأخير" وفقا للتشريع الوطني.

٢- لا تكون الإدارات البريدية مسؤولة:

٢-١ في حالة القوة القاهرة، بشرط مراعاة المادة ١٣-٦-٩،

٢-٢ في حالة عدم إمكانها تقديم بيان عن البعيثة بسبب إعدام المستندات المصححية بفعل القوة القاهرة ما لم يقم الدليل على مسؤوليتها عن طريق آخر،

٢-٣ إذا كان التلف قد حدث نتيجة خطأ أو إهمال المرسل منه أو نتج عن طبيعة محتويات البعيثة،

٢-٤ إذا تعلق الأمر ببعائث تقع تحت طائلة الممنوعات المنصوص عليها بالمادة ١٥،

٢-٥ في حالة حجز البعائث بموجب تشريع بلد المورد وفقا لاخطار إدارة هذا البلد،

٢-٦ إذا تعلق الأمر ببعائث بقيمة مصرح بها قررت لها بطريق الغش قيمة تزيد عن القيمة الحقيقية للمحتويات،

٢-٧ إذا لم يحرر المرسل منه أي استعلام في خلال ستة أشهر اعتبارا من اليوم التالي ليوم إيداع البعيثة.

٢-٨ إذا تعلق الأمر بطرود أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين.

٢-٩ عند الشك في قيام الراسل بأعمال تنطوي على نوايا احتيالية الهدف منها تلقي تعويض.

٣- لا تتحمل الإدارات البريدية أي مسؤولية من جراء الإقرارات الجمركية مهما كان الشكل الذي عملت به والقرارات التي تتخذها خدمات الجمارك عند تدقيق البعائث التي تخضع للمراقبة الجمركية.

المادة ٢٣

مسؤولية المرسل منه

١- إن مرسل أي بعيثة مسؤول عن الأضرار الجسدية التي يسببها للعاملين البريديين وعن أي أضرار تلحق بالبعائث البريدية الأخرى والمعدات البريدية من جراء إرسال أشياء لا يقبل نقلها أو عدم مراعاة شروط القبول.

٢- وفي حالة الإضرار بالبعائث البريدية الأخرى يكون المرسل منه مسؤولا عن كل بعيثة لحق بها ضرر ما بنفس حدود مسؤولية الإدارات البريدية.

٣- ويظل المرسل منه مسؤولا حتى إن قبل مكتب الايداع مثل هذه البعيثة.

٤- غير أنه إن راعى المرسل منه شروط القبول لن يكون هذا الأخير مسؤولا إذا ما وقع خطأ أو إهمال في معالجة البعائث من قبل الإدارات البريدية أو الناقلين بعد القبول.

المادة ٢٤

دفع التعويض

١- يقع الالتزام بدفع التعويض ورد الأجور والرسوم إما على إدارة المصدر وإما على إدارة المورد تبعا للحالة، مع حفظ حق الرجوع على الإدارة المسؤولة.

٢- للمرسل منه الخيار في أن يتنازل عن حقه في التعويض لصالح المرسل إليه وبالعكس يكون للمرسل إليه الخيار في أن يتنازل عن حقوقه لصالح المرسل منه. ويمكن للمرسل منه أو المرسل إليه أن يرخصا لشخص ثالث بتسلم التعويض إذا ما سمح التشريع الداخلي بذلك.

المادة ٢٥

استرداد التعويض، عند الاقتضاء، من المرسل منه أو المرسل إليه

١- إذا حدث، بعد دفع التعويض، أن عثر على بعيثة مسجلة أو طرد أو بعيثة بقيمة مصرح بها أو على جزء من المحتويات التي اعتبرت مفقودة من قبل، يخطر المرسل منه، أو المرسل إليه تبعا للحالة، بأن البعيثة موجودة تحت تصرفه في خلال فترة ثلاثة شهور مقابل رد مبلغ التعويض الذي دفع. ويسأل، في نفس الوقت، إلى من تسلم البعيثة. وفي حالة الرفض أو عدم الاجابة في المهلة المحددة، يتخذ نفس الاجراء لدى المرسل إليه أو المرسل منه تبعا للحالة، مع منح ذلك الشخص نفس الفترة للاجابة.

٢- إذا تنازل المرسل منه أو المرسل إليه عن استلام البعيثة أو لم يجب خلال المهلة المنصوص عليها في البند ١ فإنها تصبح ملكا للإدارة أو عند الاقتضاء للإدارات التي تحملت التعويض.

٣- في حالة الاكتشاف اللاحق لبعيثة بقيمة مصرح بها ثبت أن لمحتوياتها قيمة أقل من قيمة التعويض المدفوع، يجب على المرسل منه أو المرسل إليه تبعا للحالة رد قيمة هذا التعويض مقابل تسليم البعيثة، دون المساس بالنتائج الناجمة عن التصريح المزوّر بالقيمة.

المادة ٢٦

تطبيق شروط المعاملة بالمثل على التحفظات الخاصة بالمسؤولية

١- خروجا على أحكام المواد من ٢٢ إلى ٢٥، فإن أي بلد عضو يحتفظ لنفسه بالحق في عدم دفع تعويض على ذمة المسؤولية ليس له الحق في مثل هذا التعويض من جانب بلد آخر يقبل تحمل المسؤولية طبقا لأحكام المواد آنفة الذكر .

الفصل ٣

أحكام خاصة ببريد الرسائل

المادة ٢٧

إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج

١- لا يلزم أي بلد عضو بأن يوجه أو يوزع إلى المرسل إليهم، بعائث بريد الرسائل التي يقوم مرسلون، يقيمون على أرضه بإيداعها بأنفسهم أو بوساطة غيرهم في بلد أجنبي، بقصد الاستفادة من شروط التعرفة الأكثر صلاحية المطبقة في ذلك البلد.

٢- تطبق الأحكام المنصوص عليها بالبند ١ بلا تمييز سواء على بعائث بريد الرسائل المجهزة في بلد إقامة المرسل منه والتي تنتقل بعد ذلك عبر الحدود أو على بعائث بريد الرسائل المهيأة في بلد أجنبي.

٣- لإدارة المورد الحق في مطالبة المرسل منه وفي خلاف ذلك إدارة الإيداع بدفع التعرفات الداخلية. وإذا لم يقبل المرسل منه ولا إدارة الإيداع دفع هذه التعرفات خلال مهلة تحددها إدارة المورد فإنه يمكن لهذه الأخيرة، إما أن تعيد البعائث إلى إدارة الإيداع مع تمتعها بحق المطالبة بأن ترد لها نفقات الإعادة أو أن تعالجها وفقا لتشريعها الخاص.

الجزء الثالث

الأجور

الفصل ١

أحكام خاصة ببريد الرسائل

المادة ٢٨

النفقات الختامية - أحكام عامة

١- مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في النظم، لكل إدارة تتلقى من إدارة أخرى بعائث لبريد الرسائل ، الحق في أن تحصل من إدارة الارسال أجرة عن النفقات التي تتحملها من جراء البريد الدولي الوارد .

٢- لتطبيق الأحكام المتعلقة بأجرة النفقات الختامية، تصنف الإدارات البريدية كبلدان وأقاليم تنتمي إلى النظام المستهدف أو كبلدان وأقاليم لها حق الانضمام إلى النظام الانتقالي، وفقا للقائمة التي أعدها المؤتمر لهذا الغرض في الحكم C 12/٢٠٠٤ الصادر عنه وفي الأحكام الخاصة بالنفقات الختامية، تسمى البلدان والأقاليم "بلدانا".

٣- تشكل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية والتي تخص دفع النفقات الختامية ، تدابير انتقالية تؤدي إلى إقرار نظام للدفع يأخذ في الاعتبار التكاليف الخاصة بكل بلد .

٤- النفاذ إلى النظام الداخلي

٤-١ تضع كل إدارة تحت تصرف الإدارات الأخرى مجموع التعرفات والأحكام والشروط التي توفرها في نظامها الداخلي، في ظل شروط مماثلة، لزبنها الوطنيين.

٤-٢ يمكن لأي إدارة إرسال أن تطلب من إدارة المورد التي تنتمي إلى النظام المستهدف في ظل شروط مماثلة، الاستفادة من نفس الشروط التي قررتها هذه الأخيرة مع زبنها الوطنيين لبعائث معادلة.

٤-٣ يجب على الإدارات المنتمية إلى النظام الانتقالي أن توضح ما إذا كانت ترخص بالنفاذ إلى الشروط المذكورة بالبند ٤-١.

٤-٣-١ عندما تعلن إدارة منتمية إلى النظام الانتقالي أنها ترخص بالنفاذ إلى الشروط المتاحة في نظامها الداخلي، فإن هذا الترخيص ينطبق على مجموع إدارات الاتحاد بطريقة غير تمييزية.

٤-٤ يرجع لإدارة المورد أن تقرر ما إذا كانت إدارة المصدر قد استوفت شروط النفاذ إلى نظامها الداخلي.

٥- لا يجب أن تكون أسعار النفقات الختامية للبريد بالجملة أعلى من الأسعار الأكثر ملاءمة والتي تطبقها إدارة المورد بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف خاصة بالنفقات الختامية . ويبقى من شأن إدارة المورد أن تنظر فيما إذا كانت إدارة المصدر قد استوفت شروط النفاذ أو لم تستوفها.

٦- سوف تعتمد أجرة النفقات الختامية على أداء نوعية الخدمة في بلد المورد. ويعني ذلك أن مجلس الاستثمار البريدي سوف يرخص بمنح علاوات على الأجرة المبينة في المادتين ٢٩ و ٣٠ لتشجيع المشاركة في نظام المراقبة ولمكافأة الإدارات التي تبلغ هدفها في مجال النوعية. ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أيضاً أن يحدد عقوبات في حالة وجود نوعية غير كافية، ولكن الأجرة لا يجوز أن تكون أدنى من الأجرة الدنيا المبينة في المادتين ٢٩ و ٣٠.

٧- يمكن لكل إدارة أن تتنازل كليا أو جزئيا عن الأجرة المنصوص عليها بالبند ١ .

٨- يمكن للادارات المعنية أن تطبق بموجب اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف نظم أجور أخرى لتسوية الحسابات الخاصة بالنفقات الختامية.

المادة ٢٩

النفقات الختامية - أحكام تطبق على المبادلات بين بلدان النظام المستهدف

١- تحدد الأجرة عن بعائث بريد الرسائل ، بما في ذلك البريد بالجملة، باستثناء الأكياس M تبعا لتطبيق الأسعار عن كل بعيثة وعن كل كيلوغرام التي تعكس تكاليف المعالجة في بلد المورد، ويجب أن تكون هذه التكاليف متصلة بالتعرفات الداخلية. ويتم حساب الأسعار وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل.

٢- ويتم حساب الأسعار لكل بعيثة والسعر لكل كغ اعتبارا من نسبة مئوية من أجرة رسالة ذات أولوية تزن ٢٠غ في النظام الداخلي، وذلك على النحو التالي:

٢-١ بالنسبة للعام ٢٠٠٦ : ٦٢ %؛

٢-٢ بالنسبة للعام ٢٠٠٧ : ٦٤ %؛

٢-٣ بالنسبة للعام ٢٠٠٨ : ٦٦ %؛

٢-٤ بالنسبة للعام ٢٠٠٩ : ٦٨ %؛

٣- لا يجوز للأسعار أن تتجاوز:

٣-١ بالنسبة للعام ٢٠٠٦ ، ٠,٢٢٦ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١,٧٦٨ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛

٣-٢ بالنسبة للعام ٢٠٠٧ ، ٠,٢٣١ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١,٨١٢ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ ،

٣-٣ بالنسبة للعام ٢٠٠٨ ، ٠,٢٣٧ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١,٨٥٨ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛

٣-٤ بالنسبة للعام ٢٠٠٩ ، ٠,٢٤٣ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١,٩٠٤ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛

٤- بالنسبة للفترة من ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩ لا يجوز أن تكون الأسعار الواجب تطبيقها أقل من ٠,١٤٧ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١,٤٩١ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام. بشرط ألا تتعدى زيادة الأسعار ١٠٠% من أجرة رسالة ذات أولوية تزن ٢٠ غ في النظام الداخلي للبلد المعني، فإن الأسعار الدنيا سوف تتخذ القيم التالية:

٤-١ بالنسبة للعام ٢٠٠٦: ٠,١٥١ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١,٥٣٦ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛

٤-٢ بالنسبة للعام ٢٠٠٧: ٠,١٥٤ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١,٥٦٦ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛

٤-٣ بالنسبة للعام ٢٠٠٨: ٠,١٥٨ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١,٥٩٨ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛

٤-٤ بالنسبة للعام ٢٠٠٩: ٠,١٦١ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١,٦٣٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛

٥- بالنسبة للأكياس M، فان السعر الواجب تطبيقه هو ٠,٧٩٣ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلو غرام.

٥-١ تعتبر الأكياس M التي تقل عن ٥ كغ كما لو كانت تزن ٥ كغ بالنسبة لدفع أجرة النفقات الختامية.

٦- تُحصّل أجرة إضافية بواقع ٠,٥ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة من البعائث المسجلة وبواقع وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة من البعائث بقيمة مصرح بها.

٧- تطبق الأحكام المقررة فيما بين البلدان المنتمية إلى النظام المستهدف على أي بلد ينتمي إلى النظام الانتقالي يصرح بأنه يود الانضمام إلى النظام المستهدف. ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحدد التدابير الانتقالية في نظام بريد الرسائل.

٨- لا يجوز تطبيق أي تحفظ على هذه المادة إلا في إطار اتفاق ثنائي.

المادة ٣٠

النفقات الختامية ـ أحكام تطبق على تدفقات البريد الموجهة إلى البلدان المنضمة إلى النظام الانتقالي والمرسلة منها وفيما بينها

١- الأجرة

١-١ تبلغ الأجرة المدفوعة عن بعائث بريد الرسائل، باستثناء الأكياس M، ٠,١٤٧ وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل بعيثة و ١,٤٩١ وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام.

١-١-١ بالنسبة للتدفقات التي تقل عن ١٠٠ طن في السنة، تحول المكونتان إلى سعر إجمالي يساوي ٣,٧٢٧ وحدات من حقوق السحب الخاصة للكيلوغرام على أساس عدد متوسط عالمي يساوي ١٥,٢١ بعيثة في الكيلوغرام.

١-١-٢ بالنسبة للتدفقات التي تزيد عن ١٠٠ طن في السنة، يطبق السعر الإجمالي الذي يبلغ ٣,٧٢٧ وحدات من حقوق السحب الخاصة للكيلوغرام ما لم تطلب إدارة المورد ولا إدارة المصدر مراجعة للسعر على أساس العدد الفعلي للبعائث في الكيلوغرام للتدفق المعني. وعلاوة على ذلك، سيطبق السعر عندما يكون العدد الفعلي للبعائث في الكيلوغرام يتراوح بين ١٣ و ١٧ بعيثة.

١-١-٣ عندما تطلب إحدى الإدارات تطبيق العدد الفعلي للبعائث في الكيلوغرام، يجرى حساب أجرة التدفق المعني وفقاً لآلية المراجعة المنصوص عليها في نظام بريد الرسائل.

١-١-٤ لا يجوز لبلد ينتمي إلى النظام المستهدف طلب المراجعة إلى أدنى من السعر الإجمالي المبين في البند ١-١-٢ ضد بلد ينتمي إلى النظام الانتقالي، إلا إذا طلب هذا البلد الأخير مراجعة في الاتجاه المعاكس.

١-٢ بالنسبة للأكياس M، فان السعر الواجب تطبيقه هو ٠,٧٩٣ وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كغ.

١-٢-١ تعتبر الأكياس M التي تقل عن ٥ كغ كما لو كانت تزن ٥ كغ بالنسبة لدفع أجرة النفقات الختامية.

١-٣ تُحصّل أجرة إضافية بواقع ٠,٥ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة من البعائث المسجلة وأجرة إضافية بواقع وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة من البعائث بقيمة مصرح بها.

٢- آلية تنسيق النظم

٢-١ إذا لاحظت إدارة ما في النظام المستهدف وهي تتلقى تدفقا بريديا يزيد عن ٥٠ طنا سنويا أن الوزن السنوي لهذا التدفق يتجاوز الحد المحسوب وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل فإنه يمكنها أن تطبق على البريد الزائد عن هذا الحد، نظام الأجور المقرر بالمادة ٢٩ بشرط ألا تكون قد طبقت آلية المراجعة.

٢-٢ إذا ثبت لإدارة ما في النظام الانتقالي تلقت في سنة تدفقا بريديا يزيد عن ٥٠ طنا من بلد آخر في النظام الانتقالي أن التيار السنوي لهذا التدفق يتجاوز العتبة المحسوبة وفقا للشروط المحددة في نظام بريد الرسائل، يجوز لها أن تطبق على البريد الزائد عن هذه العتبة علاوة الأجرة المنصوص عليها في المادة ٣١، بشرط ألا تكون قد طبقت آلية المراجعة.

٣- البريد بالجملة

٣-١ تتقرر الأجرة عن البريد بالجملة الموجه إلى بلدان النظام المستهدف تبعا لتطبيق الأسعار عن كل بعيثة وعن كل كيلوغرام المنصوص عليها بالمادة ٢٩.

٣-٢ يجوز لإدارات النظام الانتقالي أن تطلب في حالة البريد بالجملة الوارد أجرة بواقع ٠,١٤٧ وحدة من حقوق السحب الخاصة للبعيثة و ١,٤٩١ وحدة من حقوق السحب الخاصة للكيلوغرام.

٤- لا يجوز تطبيق أي تحفظ على هذه المادة إلا في إطار اتفاق ثنائي.

المادة ٣١

صندوق تحسين نوعية الخدمة

١- باستثناء الأكياس M والبعائث بالجملة، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل كافة البلدان والأقاليم إلى البلدان المصنفة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فئة البلدان الأقل تقدما لزيادة تعادل ١٦,٥% من الأجرة البالغة ٣,٧٢٧ وحدات من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام والمبينة بالمادة ٣٠، لأغراض تمويل صندوق تحسين نوعية الخدمة في البلدان الأقل تقدما. ولا يتم أي دفع من هذا النوع بين البلدان الأقل تقدما.

٢- للبلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي والأقاليم المشمولة في الاتحاد الخيار في أن تقدم طلبا له ما يبرره إلى مجلس الإدارة لكي تعتبر بلدانها وأقاليمها في حاجة إلى موارد إضافية. ويجوز للبلدان المصنفة في إطار الموارد المخصصة للموارد الأساسية TRAC 1 (البلدان النامية سابقاً) أن تلتمس من مجلس الإدارة الاستفادة من صندوق تحسين نوعية الخدمة بنفس شروط البلدان الأقل تقدماً. وعلاوة على ذلك، يجوز للبلدان المصنفة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فئة البلدان المساهمة الصافية أن تلتمس من مجلس الإدارة الاستفادة من صندوق تحسين نوعية الخدمة بنفس شروط البلدان المؤهلة للاستفادة من TRAC 1. ويبدأ العمل بالطلبات المقبولة والممنوحة بموجب هذه المادة في اليوم الأول للسنة التقويمية التالية لقرار مجلس الإدارة. ويقيّم مجلس الإدارة الطلب ويتخذ قراراً، وفقاً لمعايير صارمة، بشأن ما إذا كان يمكن أو لا يمكن اعتبار بلد ما بلداً أقل تقدماً أو من بلدان TRAC 1 حسب الحالة، فيما يخص صندوق تحسين نوعية الخدمة. وتراجع قائمة البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي والأقاليم المشمولة في الاتحاد وتحيّن سنوياً من قبل مجلس الإدارة.

٣- باستثناء الأكياس M والبعائث بالجملة، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل البلدان والأقاليم المصنفة من قبل مؤتمر بكين ١٩٩٩ في فئة البلدان المصنعة لأغراض أجور النفقات الختامية إلى البلدان والأقاليم المصنفة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فئة بلدان غير البلدان الأقل تقدماً والتي يمكن أن تستفيد من موارد TRAC 1 (المبالغ المرصودة لتخصيص الموارد الأساسية) لزيادة تعادل ٨% من الأجرة البالغة ٣,٧٢٧ وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام، والمبينة بالمادة ٣٠، في إطار تمويل هذا الصندوق من أجل تحسين نوعية الخدمة في بلدان هذه الفئة الأخيرة.

٤- باستثناء الأكياس M والبعائث بالجملة، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل البلدان والأقاليم المصنفة من قبل المؤتمر في فئة البلدان المصنعة لأغراض أجرة النفقات الختامية إلى البلدان والأقاليم المصنفة من قبل نفس المؤتمر في فئة البلدان النامية غير تلك المبينة بالبندين ١ و ٣ لزيادة تعادل ١% من الأجرة البالغة ٣,٧٢٧ وحدات من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام، والمبينة بالمادة ٣٠، في إطار تمويل هذا الصندوق من أجل تحسين نوعية الخدمة.

٥- ويمكن للبلدان والأقاليم المؤهلة للاستفادة من موارد TRAC 1 أن تسعى إلى تحسين نوعية خدمتها من خلال مشاريع إقليمية أو متعددة القوميات لصالح البلدان الأقل تقدما أو البلدان ضعيفة الدخل. وهذه المشاريع تفيد مباشرة كافة الأطراف التي تسهم في تمويلها عن طريق صندوق تحسين نوعية الخدمة.

٦- ينبغي أن تشجع المشاريع الإقليمية بصفة خاصة على تجسيد برامج الاتحاد البريدي العالمي لصالح تحسين نوعية الخدمة ووضع نظم للمحاسبة التحليلية في البلدان النامية. وسوف يقر مجلس الاستثمار البريدي في العام ٢٠٠٦ على أقصى تقدير الإجراءات المواتية لتمويل هذه المشاريع.

المادة ٣٢

نفقات العبور

١- تخضع الإرساليات المغلقة والبعائث بالعبور المكشوف المتبادلة بين إدارتين أو بين مكتبين تابعين للبلد نفسه بواسطة خدمات تابعة لإدارة أو لعدة إدارات أخرى (خدمات الغير) لدفع نفقات العبور. وتشكل تلك النفقات تعويضا عن الأداءات المتعلقة بالعبور البري والعبور البحري والعبور الجوي. وتخضع البعائث بالمكشوف أيضا لنفقات العبور.

الفصل ٢

أحكام أخرى

المادة ٣٣

الأسعار الأساسية والأحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي

١- يوافق مجلس الاستثمار البريدي على السعر الأساسي الذي يطبق في تسوية الحسابات بين الإدارات عن النقل الجوي. ويحسبه المكتب الدولي تبعا للصيغة الموضحة بنظام بريد الرسائل.

٢- يوضح في نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية حساب نفقات النقل الجوي للإرساليات المغلقة والبعائث ذات الأولوية والبعائث الجوية والطرود الجوية بالعبور المكشوف وكذلك طرائق المحاسبة ذات الصلة.

٣- يتم تحميل نفقات النقل على امتداد المسير الجوي كله:

١-٣ عندما يتعلق الأمر بإرساليات مغلقة، على عاتق إدارة بريد بلد المصدر، حتى لو مرت تلك الإرساليات عبر إدارة أو عدة إدارات بريدية وسيطة.

٢-٣ عندما يتعلق الأمر ببعائث ذات أولوية وبعائث جوية بالعبور المكشوف، بما في ذلك البعائث الموجهة خطأ، على عاتق الإدارة التي تسلم البعائث إلى إدارة أخرى.

٤- تطبق نفس هذه القواعد على البعائث المعفاة من نفقات العبور البري والبحري، إذا ما وجهت بالجو.

٥- يكون لكل إدارة مورد تقوم بالنقل الجوي للبريد الدولي داخل بلدها، الحق في أن تسترد التكاليف الإضافية المترتبة عن هذا النقل بشرط أن تتجاوز المسافة المتوسطة المرجحة للمسائر المقطوعة ٣٠٠ كم. ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحل معيارا آخر ملائما محل المسافة المتوسطة المرجحة. وما لم يوجد اتفاق ينص على المجانية، يجب أن تكون النفقات واحدة بالنسبة لجميع الإرساليات ذات الأولوية والإرساليات الجوية الواردة من الخارج، سواء استؤنف أو لم يستأنف توجيه هذا البريد بالطريق الجوي.

٦- غير أنه عندما يستند تعويض النفقات الختامية الذي تحصله إدارة المورد، بصفة نوعية على التكاليف أو على التعرفات الداخلية، لا يتم أي تسديد إضافي على ذمة نفقات النقل الجوي الداخلي.

٧- تستبعد إدارة المورد، من أجل حساب المسافة المتوسطة الموزونة، وزن جميع الإرساليات التي يستند بشأنها حساب تعويض النفقات الختامية، بصفة نوعية على التكاليف أو على التعرفات الداخلية لإدارة المورد.

المادة ٣٤

الحصص البرية والبحرية للطرود البريدية

١- تخضع الطرود المتبادلة بين إدارتين بريديتين اثنتين للحصص البرية للوارد المحتسبة بإدماج السعر الأساسي عن كل طرد والسعر الأساسي عن كل كيلوغرام المحددين في النظام.

١-١ مع مراعاة الأسعار الأساسية المذكورة أعلاه يجوز فضلاً عن ذلك الترخيص للإدارات البريدية بالاستفادة من أسعار إضافية لكل طرد ولكل كيلوغرام وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام.

٢-١ تقع على عاتق إدارة بلد المصدر الحصص المنوه عنها بالبندين ١ و ١-١ ما لم تقرر استثناءات لهذا المبدأ في النظام الخاص بالطرود البريدية.

٣-١ يجب أن تكون الحصص البرية للوارد واحدة بالنسبة لمجموع إقليم كل بلد.

٢- تخضع الطرود المتبادلة بين إدارتين أو مكتبين لنفس البلد بواسطة مرافق برية لإدارة أو عدة إدارات أخرى وذلك لصالح البلاد التي تسهم مرافقها في التوجيه البري، لحصص العبور البرية المحددة في النظام، وفقا لفئة المسافة.

١-٢ فيما يتعلق بالطرود بالعبور المكشوف، يرخص للإدارات الوسيطة أن تطلب عن كل بعيثة الحصة الجزافية المحددة في النظام.

٢-٢ تقع الحصص البرية للعبور على عاتق إدارة بلد المصدر، ما لم يقرر النظام الخاص بالطرود البريدية استثناءات لهذا المبدأ.

٣- يرخص لكل بلد تشترك مرافقه في النقل البحري للطرود أن يطلب تحصيل الحصص البحرية. وتقع هذه الحصص على عاتق إدارة بلد المصدر ما لم يقرر نظام الطرود البريدية استثناءات لهذا المبدأ.

١-٣ تحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية الحصة البحرية عن كل خدمة بحرية استعملت، وذلك وفقا لفئة المسافة.

٢-٣ للإدارات البريدية الخيار في أن تزيد بمقدار ٥٠% على الأكثر الحصة البحرية المحسوبة وفقا للبند ٣-١. وعلى العكس يمكنها أن تخفضها كما يتراءى لها.

المادة ٣٥

سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد قيمة النفقات والحصص

١- يتمتع مجلس الاستثمار البريدي بسلطة تحديد النفقات والحصص التالية التي يتعين على الإدارات البريدية أن تدفعها وفقا للشروط الموضحة في النظم:

١-١ نفقات العبور لمعالجة إرساليات بريد الرسائل من بلد ثالث على الأقل ونقلها،

٢-١ الأسعار الأساسية ونفقات النقل الجوي المطبقة على البريد الجوي،

٣-١ الحصص البرية للوارد لمعالجة الطرود الواردة،

٤-١ حصص العبور البرية لمعالجة الطرود من قبل بلد ثالث ونقلها،

٥-١ الحصص البحرية للنقل البحري للطرود.

٢- يتعين أن تستند المراجعة التي يمكن أن تنفذ، بفضل منهجية عملية تضمن دفع أجور عادلة إلى الإدارات التي تضمن الخدمات، إلى معطيات اقتصادية ومالية جديرة بالثقة وممثلة للواقع. هذا وسيبدأ العمل بالتعديل المحتمل الذي سيقرر في تاريخ يحدده مجلس الاستثمار البريدي.

الجزء الرابع

أحكام ختامية

المادة ٣٦

شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية وبالنظم

١- لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذه الاتفاقية نافذة، فانه يجب أن توافق عليها أغلبية البلدان الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي تتمتع بحق التصويت. ولا بد من حضور ما لا يقل عن نصف البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تتمتع بحق التصويت عند التصويت.

٢- لكي تصبح الاقتراحات المتعلقة بنظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية نافذة، يجب أن توافق عليها أغلبية أعضاء مجلس الاستثمار البريدي الذين يتمتعون بحق التصويت.

٣- لكي تصبح نافذة الاقتراحات المقدمة في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين والخاصة بهذه الاتفاقية وبروتوكولها الختامي، لا بد لها من توفر:

١-٣ ثلثي الأصوات، بشرط أن يكون قد اشترك ما لا يقل عن نصف البلاد الأعضاء في الاتحاد والتي تتمتع بحق التصويت في الاقتراع، إذا كان الأمر خاصا بتعديلات،

٢-٣ أغلبية الأصوات، إذا كان الأمر خاصا بتفسير الأحكام.

٤- بالرغم من الأحكام المنصوص عليها بالبند ٣-١، يكون لكل بلد عضو لا يزال تشريعه القومي يتعارض مع التعديل المقترح، الخيار لتقديم تصريح مكتوب إلى مدير عام المكتب الدولي يوضح فيه أنه ليس في ميسوره قبول هذا التعديل وذلك في خلال التسعين يوما اعتبارا من تاريخ الإخطار عن هذا التعديل.

المادة ٣٧

التحفظات المعروضة على المؤتمر

١- غير مرخص بإبداء أي تحفظ لا يتماشى مع هدف الاتحاد وغايته.

٢- وبوجه عام، فإنه يتعين على البلدان الأعضاء التي لا تستطيع أن تشاطر البلدان الأخرى الأعضاء الرأي أن تسعى، بقدر المستطاع، إلى الانضمام إلى رأي الأغلبية. وينبغي إبداء التحفظ في حالة الضرورة المطلقة وأن يكون مبرراً بطريقة ملائمة.

٣- يجب عرض التحفظ على بعض مواد هذه الاتفاقية على المؤتمر وذلك على هيئة اقتراح مكتوب بإحدى لغات عمل المكتب الدولي طبقاً للأحكام ذات الصلة من النظام الداخلي للمؤتمر.

٤- لكي يكون التحفظ المعروض على المؤتمر فعالاً، يجب الموافقة عليه بالأغلبية المطلوبة في كل حالة من أجل تعديل المادة التي يتعلق بها التحفظ.

٥- يطبق التحفظ، من حيث المبدأ، على أساس المعاملة بالمثل بين العضو الذي أبدى هذا التحفظ والبلدان الأخرى الأعضاء.

٦- يُدرج التحفظ على هذه الاتفاقية في البروتوكول الختامي لتلك الاتفاقية على أساس اقتراح يوافق عليه المؤتمر.

المادة ٣٨

تنفيذ الاتفاقية ومدة العمل بها

١- تنفذ هذه الاتفاقية في الأول من يناير "كانون الثاني" ٢٠٠٦ ويظل معمولا بها حتى تنفيذ وثائق المؤتمر القادم.

بمقتضى هذا، وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء على هذه الاتفاقية من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي. ويُسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي صورة منها إلى كل طرف.

عمل في بوخارست في ٥ أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠٠٤

التوقيعات: نفس التوقيعات الواردة بالصفحات ٣٣ إلى ٦٤.

* * *

البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية

عند التوقيع على الاتفاقية البريدية العالمية المبرمة بتاريخ اليوم اتفق المندوبون المفوضون الموقعون أدناه على ما يلي:

المادة الأولى

تبعية البعائث البريدية. الاسترداد - تعديل أو تصحيح العنوان

١- لا تطبق أحكام المادة ٥-١ و٢ على أنتيغوا وبربودا، مملكة البحرين، بربادوس، بيليز، بوتسوانا، بروني دار السلام، كندا، هونغ كونغ، الصين، الدومينيك، مصر، فيدجي، غامبيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وأقاليم فيما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة، غريناد، غويانا، ايرلندا، جامايكا، كينيا، كيريباتي، الكويت، ليزوتو، ماليزيا، مالاوي، موريس، نورو، نوجيريا، نيوزيلندا، أوغندا، بابوازي - غينيا الجديدة، سان كريستوف ونيفيس، سانت لوسي، سان فانسان وغرينادين، جزر سالومون، ساموا الغربية، سيشيل، سيراليون، سنغافورة، سوازيلاند، تنزانيا (الجمهورية المتحدة)، ترينيداد وتوباغو، توفالو، فانواتو وزامبيا.

٢- كما لا تسري أيضا أحكام المادة ٥-١ و٢ على النمسا وعلى الدانمارك وجمهورية إيران الإسلامية التي لا تسمح تشريعاتها باسترداد بعائث بريد الرسائل أو تعديل عنوانها بناء على طلب المرسل منه، اعتبارا من وقت إخطار المرسل إليه بوصول البعيثة بعنوانه.

٣- لا تطبق المادة ٥-١ على أستراليا وغانا وزيمبابوي.

٤- لا تسري المادة ٥-٢ على باهاماس، العراق، ميانمار، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، التي لا يسمح تشريعها باسترداد أو تعديل عنوان بعائث بريد الرسائل بناء على طلب المرسل منه.

٥- لا تطبق المادة ٥-٢ على الولايات المتحدة الأمريكية.

٦- تسري المادة ٥-٢ على استراليا طالما كانت متماشية مع التشريع الداخلي لهذا البلد.

٧- خروجا على المادة ٥-٢، يرخص للسلفادور وجمهورية بنما والفلبين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفنزويلا بألا تعيد الطرود البريدية بعد أن يكون المرسل إليه قد طلب التخليص عليها جمركيا نظرا لأن تشريعها الجمركي يتعارض مع ذلك.

المادة الثانية

الأجور

١- خروجا على المادة ٦، يرخص لإدارات بريد أستراليا وكندا وزيلاندا الجديدة أن تحصل أجورا بريدية خلاف تلك المنصوص عليها في النظم، عندما تكون الأجور المشار إليها مقبولة وفقا للتشريع القومي لبلادها.

المادة الثالثة

الاستثناء من الإعفاء من الأجور البريدية لصالح مكتوبات المكفوفين

١- خروجا على المادة ٧، فان لإدارات بريد أندونيسيا وسان فانسان وغرينادين وتركيا وهي التي لا تمنح في خدمتها الداخلية الإعفاء البريدي لصالح مكتوبات المكفوفين الخيار في تحصيل أجور التخليص وأجور الخدمات الخاصة التي لا يمكن أن تتجاوز مع ذلك الأجور المقررة في خدمتها الداخلية.

٢- خروجا على المادة ٧، فان لإدارات بريد ألمانيا، وأمريكا (الولايات المتحدة) وأستراليا والنمسا وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية واليابان وسويسرا الخيار في تحصيل أجور الخدمات الخاصة المقررة على مكتوبات المكفوفين في خدمتها الداخلية.

المادة الرابعة

الخدمات الأساسية

١- بالرغم من أحكام المادة ١٢، لا توافق استراليا على تعميم الخدمات الأساسية على الطرود البريدية.

٢- لا تطبق أحكام المادة ١٢، البند ٢-٤ على بريطانيا العظمى التي يتطلب تشريعها الداخلي حدا أدنى من هذا الوزن، إذ أن التشريع الخاص بالصحة والسلامة في بريطانيا العظمى يحد من وزن الأكياس البريدية إلى ٢٠ كيلو غراما.

المادة الخامسة

الرزم الصغيرة

١- خروجا على المادة ١٢ من الاتفاقية، يرخص لإدارة بريد أفغانستان أن تحدد الوزن الأقصى للرزم الصغيرة الواردة والصادرة بكيلوغرام واحد.

المادة السادسة

إشعار التسلم

١- يرخص لإدارة بريد كندا بعدم تطبيق المادة ١٣-١-١-١ فيما يتعلق بالطرود، نظرا لأنها لا تقدم خدمة إشعار تسلم بالنسبة للطرود في نظامها الداخلي.

المادة السابعة

خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI)

١- خروجا على المادة ١٣-٤-١-١ سوف تطبق إدارة بريد جمهورية بلغاريا خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI) بعد التفاوض مع الإدارة البريدية التي يهمها الأمر.

المادة الثامنة

الممنوعات (بريد الرسائل)

١- بصفة استثنائية لا تقبل إدارتا بريد لبنان وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية البعائث المسجلة التي تحتوي على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي قيمة لحاملها او شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة مصنعة أو غير مصنعة أو أحجار كريمة أو حلى وغير ذلك من الأشياء الثمينة. وهما غير ملزمتين بمراعاة أحكام نظام بريد الرسائل مراعاة تامة فيما يتعلق بمسؤوليتها في حالة العبث بالبعائث المسجلة أو عطبها وكذا فيما يتعلق بالبعائث المحتوية على أشياء زجاجية أو سهلة الكسر.

٢- بصفة استثنائية لا تقبل إدارات بريد المملكة العربية السعودية وبوليفيا وجمهورية الصين الشعبية باستثناء المنطقة الإدارية الخاصة لهونغ كونغ والعراق ونيبال والباكستان والسودان وفيتنام البعائث المسجلة التي تحتوي على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أوراق عملة أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة وأحجار كريمة وحلى وأشياء ثمينة أخرى.

٣- تحتفظ إدارة بريد ميانمار بحق عدم قبول البعائث بقيمة مصرح بها المحتوية على الأشياء ذات القيمة المذكورة بالمادة ١٥-٥ نظرا لأن تشريعها الداخلي يتعارض مع قبول هذا النوع من البعائث.

٤- لا تقبل إدارة بريد نيبال البعائث المسجلة أو بقيمة مصرح بها والمحتوية على أوراق أو قطع نقدية، ما لم يوجد اتفاق خاص مبرم في هذا الشأن.

٥- لا تقبل إدارة بريد أوزبكستان البعائث المسجلة أو بقيمة مصرح بها والمحتوية على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو شيكات أو طوابع بريد أو عملات أجنبية وهي تتخلى عن أي مسؤولية في حالة فقد هذا النوع من البعائث أو عطبها.

٦- لا تقبل إدارة بريد جمهورية إيران الإسلامية بعائث بريد الرسائل التي تحتوي على مواد منافية لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

٧- تحتفظ إدارة بريد الفيليبين لنفسها بحق عدم قبول أي نوع من بعائث بريد الرسائل (العادية أو المسجلة أو بقيمة مصرح بها) المحتوية على القطع النقدية أو الأوراق المالية أو أي قيمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة أو الأحجار الكريمة أو مواد ثمينة أخرى.

٨- لا تقبل إدارة بريد أستراليا أي نوع من المواد المحتوية على السبائك أو الأوراق المصرفية. وعلاوة على ذلك، فإنها لا تقبل البعائث المسجلة لتوزع في أستراليا أو البعائث العابرة المكشوفة، المحتوية على مواد ذات قيمة مثل الحلي والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، أو السندات أو القطع النقدية أو أي شكل من أشكال السندات المالية. وهي ترفض أي مسؤولية عن البعائث المرسلة المتعارضة مع هذا التحفظ.

٩- لا تقبل إدارة بريد جمهورية الصين الشعبية، باستثناء المنطقة الإدارية الخاصة لهونغ كونغ، المواد بقيمة مصرح بها التي تحتوي على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أوراق عملة أو أي قيم لحاملها أو شيكات السفر، وذلك وفقا لأنظمتها الداخلية.

١٠- تحتفظ إدارتا بريد منغوليا ولاتفيا بحق عدم قبول البعائث العادية والمسجلة أو بقيمة مصرح بها المشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو سندات لحاملها أو شيكات سفر، نظرا لأن تشريعهما القومي يتعارض مع ذلك.

١١- تحتفظ إدارة بريد البرازيل بحق عدم قبول البريد العادي المسجل أو بقيمة مصرح بها المشتمل على قطع نقدية أو أوراق مصرفية جارية أو أي قيم لحاملها.

١٢- تحتفظ إدارة بريد فيتنام بحق عدم قبول الرسائل المشتملة على أشياء وبضائع.

المادة التاسعة

الممنوعات ( الطرود البريدية )

١- يرخص لإدارتي بريد ميانمار وزامبيا بعدم قبول طرود بقيمة مصرح بها تحتوي على الأشياء الثمينة الواردة في المادة ١٥-٦-١-٣-١ نظرا لأن أنظمتهما الداخلية تعترض على ذلك.

٢- بصفة استثنائية، لا تقبل إدارتا بريد لبنان والسودان الطرود المحتوية على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، أحجار كريمة وأشياء ثمينة أخرى أو المشتملة على سوائل، وعناصر سهلة الذوبان وأشياء زجاجية ومواد من نفس النوع أو سهلة الكسر. وهما لا تلتزمان بمراعاة الأحكام المتعلقة بذلك من النظام الخاص بالطرود البريدية.

٣- يرخص لإدارة بريد البرازيل بألا تقبل أي طرود بقيمة مصرح بها محتوية على قطع نقدية وأوراق نقدية متداولة وأي قيمة لحاملها حيث إن تشريعها الداخلي يتعارض مع ذلك.

٤- يرخص لإدارة بريد غانا بألا تقبل طرودا بقيمة مصرح بها تحتوي على قطع نقدية وأوراق مصرفية متداولة، نظرا لأن تشريعها الداخلي يحظر ذلك.

٥- علاوة على الأشياء المذكورة بالمادة ١٥ لا تقبل إدارة بريد المملكة العربية السعودية الطرود المحتوية على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي قيمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة او غير مصنعة أو أحجار كريمة وغير ذلك من الأشياء الثمينة. كما لا تقبل الطرود المحتوية على جميع أنواع الأدوية ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبية معتمدة من جهة رسمية مختصة، ومساحيق إطفاء الحريق والسوائل الكيميائية، والأشياء المنافية لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

٦- بالإضافة إلى ما ورد بالمادة ١٥، لا تقبل إدارة بريد سلطنة عمان الطرود المحتوية على:

٦-١ جميع أنواع الأدوية ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبية معتمدة من جهة رسمية مختصة،

٦-٢ مساحيق إطفاء الحريق والسوائل الكيميائية،

٦-٣ الأشياء المنافية لمبادىء الدين الاسلامي الحنيف.

٧- علاوة على الأشياء الواردة بالمادة ١٥، يرخص لإدارة بريد جمهورية إيران الإسلامية عدم قبول الطرود المحتوية على مواد تتنافى مع الدين الاسلامي الحنيف.

٨- يرخص لإدارة بريد الفيليبين بألا تقبل أي نوع من الطرود المحتوية على قطع نقدية أو أوراق نقدية متداولة أو أي سندات لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، أو أحجار كريمة أو مواد ثمينة أخرى، أو مشتملة على سوائل أو عناصر سريعة التسيل أو مواد زجاجية أو مواد مشابهة أو سهلة الكسر.

٩- لا تقبل إدارة بريد أستراليا بعائث بريدية من أي نوع مشتملة على سبائك أو أوراق مصرفية.

١٠- لا تقبل إدارة بريد جمهورية الصين الشعبية طرودا عادية مشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، أحجار كريمة أو أشياء ثمينة أخرى. وعلاوة على ذلك، باستثناء هونغ كونغ ـ المنطقة الإدارية الخاصة، لا تقبل طرودا بقيمة مصرح بها مشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر.

١١- تحتفظ إدارة بريد منغوليا ـ وفقا لتشريعها القومي ـ بحق عدم قبول طرود مشتملة على قطع نقود أو أوراق مصرفية أو سندات لحاملها أو شيكات سفر.

١٢- لا تقبل إدارة بريد لاتفيا طرودا عادية أو بقيمة مصرح بها تشتمل على قطع نقدية، أو أوراق مصرفية، أو قيم (شيكات) من أي نوع لحاملها أو عملة أجنبية ولا تقبل المسؤولية في حالة فقد مثل هذه البعائث أو عطبها.

المادة العاشرة

الأشياء الخاضعة للرسوم الجمركية

١- بالإحالة إلى المادة ١٥، لا تقبل إدارتا بريد البلدين التاليين البعائث بقيمة مصرح بها المحتوية على أشياء خاضعة للرسوم الجمركية: بنغلاديش والسلفادور.

٢- بالإحالة إلى المادة ١٥، لا تقبل إدارات بريد البلاد الآتية الرسائل العادية والمسجلة المحتوية على أشياء خاضعة للرسوم الجمركية: أفغانستان، ألبانيا، أذربيجان، بيلاروس، كمبوديا، شيلي، كولومبيا، كوبا، السلفادور، إستونيا، إيطاليا، ليتوانيا، نيبال، أوزبكستان، بيرو، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سان ماران، تركمانستان، أوكرانيا وفنزويلا.

٣- بالإحالة إلى المادة ١٥، لا تقبل الإدارات البريدية للبلاد الآتية الرسائل العادية المحتوية على أشياء خاضعة للرسوم الجمركية: بينين، بوركينا فاسو، جمهورية كوت ديفوار، جيبوتي، مالي وموريتانيا.

٤- بالرغم من الأحكام المنصوص عليها بالبنود ١ الى ٣، تقبل في جميع الحالات بعائث المصل واللقاح وكذا بعائث الأدوية ذات الضرورة العاجلة التي يصعب الحصول عليها.

المادة الحادية عشرة

الاستعلامات

١- خروجا عن المادة ١٧-٣، تحتفظ إدارات بريد المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا وكاب فيرت ومصر وغابون وجمهورية إيران الإسلامية وقيرغيزستان ومنغوليا وميانمار وأوزبكستان والفيليبين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والسودان والجمهورية العربية السورية وتشاد وتركمانستان وأوكرانيا وزامبيا بحق تحصيل أجرة استعلام من زبنها بالنسبة لبعائث بريد الرسائل.

٢- خروجا عن المادة ١٧-٣ تحتفظ إدارات بريد الأرجنتين والنمسا وأذربيجان وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية بحق تحصيل أجرة خاصة عندما يتضح بعد المساعي التي تجري على أثر الاستعلام أن هذا الأخير ليس له ما يبرره.

٣- تحتفظ إدارات بريد أفغانستان والمملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا وكاب فيرت وجمهورية الكونغو ومصر وغابون وجمهورية إيران الإسلامية وقيرغيزستان ومنغوليا وميانمار وأوزبكستان والسودان والجمهورية العربية السورية وتركمانستان وأوكرانيا وزامبيا بحق تحصيل أجرة استعلام من زبنها بالنسبة للطرود.

٤- خروجا عن المادة ١٧-٣، تحتفظ إدارة بريد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وجمهورية بنما بحق تحصيل أجرة من الزبن مقابل الاستعلامات بشأن بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المودعة في البلدان التي تطبق هذا النوع من الأجرة بمقتضى الأحكام من ١ إلى ٣.

المادة الثانية عشرة

أجرة العرض على الجمرك

١- تحتفظ إدارة بريد غابون بحق تحصيل أجرة للعرض على الجمرك من زبنها.

٢- تحتفظ إدارتا بريد جمهورية الكونغو وزامبيا بحق تحصيل أجرة عن العرض على الجمرك من زبنهما بالنسبة للطرود.

المادة الثالثة عشرة

إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج

١- تحتفظ إدارات بريد الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والنمسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية واليونان وزيلاندا الجديدة بحق تحصيل أجرة متناسبة مع تكلفة الأعمال المؤداة من كل إدارة بريدية تعيد إليها بموجب المادة ٢٧-٤، موادا لم ترسل أصلا كبعائث بريدية من قبل خدماتها.

٢- خروجا عن المادة ٢٧-٤، تحتفظ إدارة بريد كندا بحقها في أن تحصل من إدارة المصدر أجرة تتيح لها أن تسترد على الأقل التكاليف التي ترتبت عن معالجة مثل هذه البعائث.

٣- ترخص المادة ٢٧-٤ لإدارة بريد المورد بمطالبة إدارة الإيداع بأجرة مناسبة على ذمة توزيع بعائث بريد الرسائل المودعة بالخارج بكمية كبيرة. وتحتفظ أستراليا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بالحق في أن تقصر هذا الدفع على المبلغ المقابل للتعرفة الداخلية لبلد المورد المطبقة على بعائث مماثلة.

٤- ترخص المادة ٢٧-٤ لإدارة بريد المورد بمطالبة إدارة الإيداع بأجرة مناسبة على ذمة توزيع بعائث بريد الرسائل المودعة بالخارج بكمية كبيرة. وتحتفظ البلاد التالية بحقها في أن تقصر هذا الدفع على الحدود المرخص بها في النظام بالنسبة للبريد بالجملة: الولايات المتحدة الأمريكية، استراليا، بهاماس، بربادوس، بروني دار السلام، جمهورية الصين الشعبية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، أقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة، غرينادا، غويانا، الهند، ماليزيا، نيبال، زيلاندة الجديدة، هولندا، الأنتيل الهولندية وآروبا، سانت لوسي، سان فانسان وغرينادين، سنغافورة، سريلانكا، سورينام وتايلاند.

٥- بالرغم من التحفظات الواردة بالبند ٤، تحتفظ البلاد التالية بحقها في أن تطبق بالكامل أحكام المادة ٢٧ من الاتفاقية على البريد الوارد من البلاد الأعضاء في الاتحاد : ألمانيا، المملكة العربية السعودية، الأرجنتين، النمسا، البرازيل، بينين، بوركينا فاسو، الكاميرون، قبرص، جمهورية كوت ديفوار، الدانمارك، مصر، فرنسا، اليونان، غينيا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، الأردن، لبنان، لوكسمبورغ، مالي، المغرب، موريتانيا، موناكو، النرويج، البرتغال، السنغال، الجمهورية العربية السورية وتوغو.

٦- تطبيقا للمادة ٢٧-٤ تحتفظ إدارة بريد ألمانيا بالحق في أن تطلب من إدارة بريد بلد إيداع البعائث أجرة تعادل المبلغ الذي تتلقاه من إدارة بريد البلد الذي يقيم به المرسل.

٧- خروجا على التحفظات التي أبديت في المادة الثالثة عشرة، تحتفظ جمهورية الصين الشعبية بحقها في حصر أي دفع خاص بتوزيع بعائث بريد الرسائل المودعة في الخارج بالجملة في الحدود التي ترخصها اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي ونظام بريد الرسائل بالنسبة للبريد بالجملة.

المادة الرابعة عشرة

الحصص البرية الاستثنائية للوارد

١- خروجا عن المادة ٣٤، تحتفظ إدارة أفغانستان بحق تحصيل حصة برية استثنائية اضافية للوارد قدرها ٧٫٥٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل طرد.

المادة الخامسة عشرة

التعرفات الخاصة

١- لإدارات بريد الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا والنرويج الخيار في أن تحصل عن الطرود الجوية حصصا برية أعلى مما هو مقرر بالنسبة للطرود السطحية.

٢- يرخص لإدارة بريد لبنان بأن تحصل عن الطرود لغاية ١ كغ الأجرة المطبقة على الطرود التي يكون وزنها أكثر من ١ لغاية ٣ كغ.

٣- يرخص لإدارة بريد جمهورية بنما أن تحصل ٠٫٢٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام بالنسبة للطرود السطحية المنقولة بالطريق الجوي ( S.A.L. ) بالعبور.

بمقتضى هذا، حرر المندوبون المفوضون المذكورون أدناه، هذا البروتوكول الذي يكون له نفس القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نفس نص الاتفاقية، ووقعوا عليه من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي. ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي صورة منه إلى كل طرف.

عمل في بوخارست، في ٥ أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠٠٤

التوقيعات: نفس التوقيعات الواردة بالصفحات ٣٣ إلى ٦٤.

* * *

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

المحتويات

الفصل الأول

أحكام أولية

١- هدف الاتفاق والمنتجات المستهدفة

الفصل الثاني

الحوالة البريدية

٢- تعريف المنتج

٣- إيداع الحوالات

٤- الأجور

٥- التزامات الإدارة البريدية المالية المصدرة

٦- إرسال الحوالات

٧- المعالجة في بلد المورد

٨- دفع الأجرة للإدارة البريدية التي تقوم بالدفع

٩- التزامات الإدارة البريدية التي تقوم بالدفع

الفصل الثالث

التحويل البريدي

١٠- تعريف المنتج

١١- إيداع التحاويل

١٢- الأجور

١٣- التزامات إدارة الإصدار البريدية

١٤- إرسال التحاويل

١٥- المعالجة في بلد المورد

١٦- دفع الأجرة للإدارة البريدية التي تقوم بالدفع

١٧- التزامات الإدارة البريدية التي تقوم بالدفع

الفصل الرابع

حسابات الاتصال، الحسابات الشهرية، الاستعلامات، المسؤولية

١٨- العلاقات المالية بين الإدارات البريدية المشاركة

١٩- الاستعلامات

٢٠- المسؤولية

الفصل الخامس

الشبكات الالكترونية

٢١- قواعد عامة

الفصل السادس

أحكام متنوعة

٢٢- تقديم طلب لفتح حساب جار بريدي في الخارج

الفصل السابع

الأحكام الختامية

٢٣- أحكام ختامية

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

بعد الاطلاع على المــــادة ٢٢، البند ٤ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا بتاريخ ١٠ يوليو "تموز" ١٩٦٤، وضع المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضـاء في الاتحاد الموقعون أدناه، بالاتفاق فيما بينهم، ومع مراعاة أحكام المادة ٢٥، البند ٤ من الدستور، الاتفاق الآتي.

الفصل الأول

أحكام أولية

المادة الأولى

هدف الاتفاق والمنتجات المستهدفة

١- ينظم هذا الاتفاق مجموع الخدمات البريدية لتحويل الأموال. وتتفق البلدان المتعاقدة فيما بينها على منتجات هذا الاتفاق التي تنوي إدراجها في علاقاتها المتبادلة.

٢- يمكن للمنظمات غير البريدية أن تشارك من خلال الإدارة البريدية أو خدمة الشبكات البريدية أو منظمة تدير شبكة لتحويل الأموال البريدية في المبادلات التي تنظمها أحكام هذا الاتفاق. وعلى هذه المنظمات أن تتفق مع الإدارة البريدية في بلدها لضمان تنفيذ تام لجميع أحكام الاتفاق، وفي إطار هذا التفاهم ستمارس حقوقها وتؤدي واجباتها كإدارات بريدية معرفة في هذا الاتفاق. وتقوم الإدارة البريدية بدور الوسيط في علاقاتها مع الإدارات البريدية للبلدان المتعاقدة الأخرى ومع المكتب الدولي. وإذا كانت إدارة بريدية ما لا توفر الخدمات المالية حسبما هو موصوف في هذا الاتفاق أو إذا كانت نوعية الخدمة غير مطابقة لمتطلبات الزبن، فإنه يجوز للإدارات البريدية أن تتعاون مع هيئات غير بريدية في هذا البلد بالذات.

٣- تُخطر البلدان الأعضاء المكتب الدولي، خلال الشهور الستة التالية لإنتهاء المؤتمر، باسم وعنوان الجهاز الحكومي المُكلف بالاشراف على الخدمات المالية البريدية وكذا اسم وعنوان المستثمر أو المستثمرين المعينين رسميا لأداء الخدمات المالية البريدية والوفاء بالالتزامات المنبثقة عن وثائق الاتحاد في أراضيها.

١-٣ تُخطر البلدان الأعضاء المكتب الدولي، خلال الشهور الستة التالية لانتهاء المؤتمر، ببيانات الأشخاص المسؤولين عن استثمار الخدمات المالية البريدية وخدمة الاستعلامات.

٢-٣ في الفترة بين مؤتمرين، يتعين إبلاغ أي تغيير يتعلق بالأجهزة الحكومية والأشخاص المسؤولين المعينين رسميا إلى المكتب الدولي في أقرب مهلة ممكنة.

٤- ينظم هذا الاتفاق منتجات الدفع البريدية التالية:

١-٤ الحوالات البريدية ومن بينها الحوالات مقابل تأدية القيمة.

٢-٤ التحويلات من حساب إلى حساب.

٥- يمكن توفير خدمات أخرى على أساس اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الإدارات البريدية المعنية.

الفصل الثاني

الحوالة البريدية

المادة ٢

تعريف المنتج

١- الحوالة العادية

١-١ يسلم للزبون الذي يصدر الأمر أموالا إلى شباك أحد المكاتب البريدية أو يأمر بالخصم من حسابه ويلتمس تسديد المبلغ كاملا ودون أي تخفيض للمستفيد نقدا.

٢- حوالة الدفع

١-٢ يسلم الزبون الذي يصدر الأمر أموالا إلى شباك أحد المكاتب البريدية ويلتمس أن تدفع دون أي تخفيض إلى حساب المستفيد الذي تديره إدارة بريدية أو إلى حساب تديره منظمات مالية أخرى.

٣- حوالة الدفع مقابل تأدية القيمة

١-٣ يعطي متسلم "بعيثة مقابل تأدية القيمة" أموالا أو يأمر بالخصم من حسابه ويلتمس تسديد المبلغ كاملا ودون أي تخفيض لمرسل البعيثة "مقابل تأدية القيمة".

المادة ٣

إيداع الحوالات

١- في حالة عدم وجود أي اتفاق خاص، يعرب عن الحوالة البريدية بعملة البلد المورد.

٢- تحدد الإدارة البريدية المصدرة سعر صرف عملتها إلى عملة البلد المورد.

٣- يحدد المبلغ الأقصى للحوالة البريدية ثنائيا.

٤- تكون الإدارة البريدية المصدرة حرة تماما في تحديد مستندات وطرائق إيداع الحوالة. وإذا وجب إرسال الحوالة بالبريد، فلا يمكن أن تستعمل إلا النماذج المنصوص عليها في النظام.

المادة ٤

الأجور

١- تقرر الإدارة البريدية المصدرة بكامل الحرية الأجور التي يجب قبضها وقت الإصدار.

٢- يجوز لإدارة بريدية وسيطة لبلد يكون طرفا في هذا العقد أن تخضع الحوالات البريدية المتبادلة عبرها بين بلد متعاقد وبلد غير متعاقد لأجرة إضافية تحددها هي بنفسها على أساس التكاليف الناتجة عن العمليات التي تنجزها؛ وتتفق الإدارات البريدية المعنية فيما بينها على مبلغ هذه الأجرة وتخصمها من مبلغ الحوالة البريدية. إلا أن هذه الأجرة يمكن أن تقبض من المرسل منه وتخصص للإدارة البريدية للبلد الوسيط إذا اتفقت الإدارات البريدية المعنية على ذلك.

٣- تعفى من أي أجرة المستندات والصكوك والحوالات المتعلقة بتحويلات الأموال البريدية المتبادلة بين الإدارات البريدية عن طريق البريد بموجب شروط المادتين ١١٠ و ١١١ من نظام بريد الرسائل.

المادة ٥

التزامات الإدارة البريدية المصدرة

١- على الإدارة البريدية المصدرة أن تستوفي معايير الخدمة المنصوص عليها في النظام لتوفير خدمات مرضية للزبن.

المادة ٦

إرسال الحوالات

١- تجرى تبادل الحوالات بواسطة الشبكات الإلكترونية التي يوفرها إما المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي أو أي منظمات أخرى.

٢- يجرى التبادل الإلكتروني بإرسالية تبعث مباشرة إلى المكتب الذي يقوم بالدفع أو إلى مكتب التبادل. وينبغي أن يضمن أمن المبادلات ونوعيتها، إما بالمواصفات التقنية الخاصة بالشبكات المستعملة، أو باتفاق ثنائي بين الإدارات البريدية.

٣- يجوز للإدارات البريدية أن تتفق على تبادل الحوالات بواسطة نماذج ورقية منصوص عليها في النظام، وترسلها بالبريد ذي الأولوية.

٤- يجوز للإدارات البريدية أن تتفق على استعمال وسائل تبادل أخرى.

المادة ٧

المعالجة في بلد المورد

١- تسدد الحوالات البريدية وفقا لنظام البلد المورد.

٢- كقاعدة عامة، يدفع كل مبلغ الحوالة البريدية إلى المستفيد؛ ويجوز قبض أجور اختيارية إذا التمس هذا الأخير خدمات إضافية خاصة.

٣- تحدد صلاحية الحوالات الإلكترونية وفقا لاتفاقات ثنائية.

٤- تمتد صلاحية الحوالات البريدية الورقية، كقاعدة عامة، حتى نهاية الشهر الأول الذي يلي تاريخ الإصدار.

٥- بعد تلك الفترة، وكما هو موصوف أعلاه، يجب أن تُعاد الحوالة غير المسددة فورا إلى الإدارة البريدية التي أصدرتها.

المادة ٨

دفع الأجرة للإدارة البريدية التي تقوم بالدفع

١- بالنسبة لكل حوالة بريدية تسدد، على الإدارة البريدية التي أصدرتها أن تخصص للإدارة البريدية التي تقوم بالدفع أجرة تحدد نسبتها في النظام.

٢- بدلا من النسبة الجزافية المحددة في النظام، يمكن للإدارة البريدية أن تتفق على نسب مختلفة للأجرة.

٣- لن تدفع أي أجرة عن عمليات تحويل الأموال المعفاة من الأجور.

٤- عندما تتفق الإدارات البريدية المعنية، فإن تحويلات أموال المساعدة المعفاة من الأجور من جانب الإدارة البريدية المصدرة يمكن أن تعفى من الأجرة.

المادة ٩

التزامات الإدارة البريدية التي تقوم بالدفع

١- على الإدارة البريدية التي تقوم بالدفع أن تستوفي معايير الخدمة المنصوص عليها في النظام لتوفير خدمات مرضية إلى الزبن.

الفصل الثالث

التحويل البريدي

المادة ١٠

تعريف المنتج

١- يطلب صاحب حساب بريدي أن يُخصم مبلغ ما من حسابه ويقيد في الجانب الدائن من حساب المستفيد الذي تديره الإدارة البريدية أو في حساب آخر من خلال الإدارة البريدية للبلد المورد.

المادة ١١

إيداع التحاويل

١- يعرب عن مبلغ التحويل بعملة بلد المورد أو بأي عملة وفقا للاتفاق بين الإدارتين البريديتين المصدرة والمتسلمة.

٢- تحدد الإدارة البريدية المصدرة سعر صرف عملتها إلى عملة البلد المذكور في التحويل.

٣- تكون مبالغ التحاويل غير محدودة، إلا إذا قررت الإدارات البريدية المعنية غير ذلك.

٤- يكون للإدارة البريدية المصدرة الحرية التامة في تحديد مستندات وطرائق إصدار التحويلات.

المادة ١٢

الأجور

١- تقرر الإدارة البريدية المصدرة بحرية الأجور التي يجب قبضها وقت الإصدار وتضيف إلى هذه الأجرة الرئيسية أي أجور تتعلق بخدمات خاصة قدمت إلى المرسل منه.

٢- يجوز للإدارة الوسيطة التي يكون البلد الذي تنتمي إليه طرفا في هذا العقد أن تفرض على تحويلات الأموال المتبادلة عبرها بين بلد متعاقد وبلد غير متعاقد أجرة إضافية. ويحدد مبلغ هذه الأجرة بالاتفاق بين الإدارات المعنية ويخصم من مبلغ التحويل. إلا أن هذه الأجرة يمكن أن تقبض من المرسل منه وتخصص لإدارة البلد الوسيط إذا اتفقت الإدارات المعنية على ذلك.

٣- تعفى من أي أجرة المستندات والصكوك والحوالات المتعلقة بالتحاويل البريدية التي تتم بين الإدارات البريدية عن طريق البريد بموجب شروط المادتين ١١٠ و ١١١ من نظام بريد الرسائل.

المادة ١٣

التزامات إدارة الإصدار البريدية

١- على الإدارة البريدية المصدرة أن تستوفي معايير الخدمة المنصوص عليها في النظام لتوفير خدمات مرضية للزبن.

المادة ١٤

إرساء التحاويل

١- سوف تجرى التحاويل بواسطة الشبكات الإلكترونية التي يوفرها إما المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي أو أي منظمات أخرى على أساس المواصفات التقنية التي تعتمدها الإدارات المعنية.

٢- ينبغي ضمان أمن المبادلات ونوعيتها، إما بالمواصفات التقنية المتعلقة بالشبكات المستعملة، أو باتفاق ثنائي بين الإدارات البريدية المصدرة والمسددة.

٣- يجوز للإدارات البريدية أن تتفق على تبادل التحاويل بواسطة نماذج ورقية منصوص عليها في النظام، وترسل بالبريد ذي الأولوية.

٤- يجوز للإدارات البريدية أن تتفق على استعمال وسائل تبادل أخرى.

المادة ١٥

المعالجة في بلد المورد

١- تعالج التحاويل الواردة وفقا لنظام بلد المورد.

٢- كقاعدة عامة، تدفع الأجور في بلد المورد من جانب المستفيد؛ إلا أن هذه الأجرة يمكن أن تقبض من المرسل منه وتخصص للإدارة البريدية لبلد المورد، وفقا لاتفاق ثنائي.

المادة ١٦

دفع الأجرة للإدارة البريدية التي تقوم بالدفع

١- بالنسبة لكل تحويل، يمكن للإدارة البريدية التي تقوم بالدفع أن تلتمس أجرة للوصول. ويجوز إما أن تُخصم هذه الأجرة من حساب المدفوع له أو أن تتكفل بها الإدارة البريدية المصدرة بخصمها من حساب الاتصال.

٢- لن تدفع أي أجرة عن عمليات تحويل الأموال التي تجرى دون مقابل.

٣- متى اتفقت الإدارات البريدية المعنية على ذلك، فإن تحويلات أموال الاعانة المعفاة من الأجور من جانب المنظمة البريدية المصدرة يجوز أن تعفى من الأجرة.

المادة ١٧

التزامات الإدارة البريدية التي تقوم بالدفع

١- على الإدارة البريدية التي تقوم بالدفع أن تستوفي معايير الخدمة المنصوص عليها في النظام لتوفير خدمات مرضية إلى الزبن.

الفصل الرابع

حسابات الاتصال، الحسابات الشهرية، الاستعلامات، المسؤولية

المادة ١٨

العلاقات المالية بين الإدارات البريدية المشاركة

١- تتفق الإدارات البريدية فيما بينها على الطرائق التقنية التي ينبغي استخدامها لتسوية ديونها.

٢- حسابات الاتصال

١-٢ كقاعدة عامة عندما يكون للإدارات البريدية نظام للشبكات البريدية، فان كل واحدة منها تعمل على فتح حساب اتصال باسمها لدى الإدارة المقابلة لتسوى بواسطته الديون والاستعلامات المتبادلة عن المبادلات التي تتم من خلال خدمات التحويل والحوالات وأي عمليات أخرى قد توافق الإدارات البريدية على تسويتها بهذه الوسيلة.

٢-٢ عندما لا يكون لإدارة بريد البلد المورد نظام شبكات بريدية، يجوز فتح حساب الاتصال لدى إدارة بريدية أخرى.

٣-٢ يجوز للإدارات البريدية أن تتفق على تسوية مبادلاتها المالية من خلال إدارات معينة باتفاق متبادل.

٤-٢ إذا سُحب من حساب الاتصال أكثر مما فيه من المال، تدفع عن المبالغ المستحقة فائدة سعرها محدد في النظام.

٥-٢ يُسمح بحساب مردود الفائدة على الرصيد المستحق في حساب الاتصال.

٣- الحسابات الشهرية

١-٣ إذا لم يوجد حساب اتصال، تعد كل إدارة بريدية تقوم بالدفع حسابا شهريا لكل إدارة بريدية مصدرة يبين المبالغ المدفوعة لأجل الحوالات. وتُدمج الحسابات الشهرية، دوريا، في حساب تعويضي عام يؤدي إلى تحديد الرصيد.

٢-٣ يجوز كذلك إجراء تسوية الحسابات على أساس حسابات شهرية، دون تعويض.

٤- لا يجوز لأية تدابير من طرف واحد، مثل حق تأجيل الدفع ومنع التحويل وما إليه، أن تخالف أحكام هذه المادة وأحكام النظام النابعة منها.

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

المادة ١٩

الاستعلامات

١- يتم النظر في الاستعلامات خلال ستة أشهر من اليوم الذي أودعت فيه الحوالة البريدية أو نفذ فيه التحويل.

٢- للإدارات البريدية حق تحصيل أجور من زبنها عن الاستعلامات المقدمة بشأن الحوالات البريدية أو التحاويل.

المادة ٢٠

المسؤولية

١- مبدأ المسؤولية ومداها

١-١ تكون الإدارة البريدية مسؤولة عن المبالغ المدفوعة في الشباك أو المخصومة من حساب من يقوم بالدفع إلى أن يدفع مبلغ الحوالة حسب الأصول أو يقيد هذا المبلغ في الجانب الدائن من حساب المدفوع له.

٢-١ تكون الإدارة البريدية مسؤولة عن المعلومات الخاطئة التي توفرها والتي تسبب إما عدم الدفع أو أخطاء في تنفيذ تحويل الأموال. وتشمل المسؤولية أخطاء الصرف وأخطاء الإبلاغ.

٣-١ وتعفى الإدارة البريدية من كل مسؤولية:

١-٣-١ عن حالات التأخير التي قد تحدث في إبلاغ الصكوك والحوالات وإرسالها ودفع مبالغها؛

٢-٣-١ عندما يتعذر عليها أن تبرر تنفيذ تحويل أموال ما، نظراً لتدمير القيود الرسمية بفعل قوة قاهرة، إلا إذا أمكن إثبات مسؤوليتها بطريقة أخرى؛

٣-٣-١ عندما لا يقدم من يقوم بالدفع أي استعلام في غضون الفترة المنصوص عليها في المادة ١٩ من هذا الاتفاق؛

٤-٣-١ عند انقضاء فترة تقادم الحوالات في البلد المصدر.

٤-١ في حالة رد المال، مهما كان السبب، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي يُرد إلى المرسل منه المبلغ الذي دفعه أو المبلغ الذي خصم من حسابه.

٥-١ يمكن للإدارات البريدية كذلك أن تتفق فيما بينها على تطبيق المزيد من الشروط المتعلقة بالمسؤولية بحيث تتناسب مع متطلبات خدماتها الداخلية.

٦-١ تكون شروط تطبيق المسؤولية، وبخاصة مسائل تحديد المسؤولية وإعادة المبالغ المستحقة وحق الطعن والوقت المسموح به للدفع والتسديد للمنظمة التي دفعت التعويض، هي الشروط المنصوص عليها في النظام.

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

الفصل الخامس

الشبكات الإلكترونية

المادة ٢١

قواعد عامة

١- لإجراء عمليات الدفع بالوسائل الإلكترونية، تستخدم الإدارات البريدية شبكة الاتحاد البريدي العالمي أو أي شبكة أخرى تتيح تحويلات سريعة موثوقة وآمنة.

٢- تنظم الخدمات المالية الإلكترونية للاتحاد البريدي العالمي بين الإدارات البريدية على أساس اتفاقات ثنائية. وتخضع القواعد العامة لتشغيل الخدمات المالية الإلكترونية للاتحاد البريدي العالمي للأحكام المناسبة المدرجة بوثائق الاتحاد.

الفصل السادس

أحكام متنوعة

المادة ٢٢

تقديم طلب لفتح حساب بريدي جار في الخارج

١- عند فتح حساب بريدي جار أو أي حساب آخر في الخارج، أو عند طلب أي منتج مالي في الخارج، يتعين على المؤسسات البريدية للبلدان الأطراف في الاتفاق أن توافق على تقديم المساعدة في مجال توفير هذه المنتجات.

٢- تتفق الأطراف على أساس ثنائي على المساعدة التي يمكن أن تقدمها لبعضها بعضاً في تنفيذ الإجراءات التفصيلية الخاصة بتقديم الطلب، وتتفق على الرسوم المترتبة على توفير هذه المساعدة.

الفصل السابع

الأحكام الختامية

المادة ٢٣

أحكام ختامية

١- تطبق الاتفاقية، عند الحاجة، قياساً، في جميع الحالات التي لا ينظمها هذا الاتفاق صراحة.

٢- لا تطبق المادة ٤ من الدستور على هذا الاتفاق.

٣- شروط الموافقة على الاقتراحات الخاصة بهذا الاتفاق وبنظامه

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

١-٣ لكي تصبح الاقتراحات التي عرضت على المؤتمر والمتعلقة بهذا الاتفاق ونظامه سارية المفعول، تحتم أن توافق عليها أغلبية البلدان الأعضاء المقترعة الحاضرة والتي لها حق التصويت والتي هي أطراف في الاتفاق. ويجب أن يكون على الأقل نصف عدد البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر حاضراً وقت التصويت.

٢-٣ لكي تصبح الاقتراحات المتعلقة بنظام هذا الاتفاق سارية المفعول، تحتم أن توافق عليها أغلبية أعضاء مجلس الاستثمار البريدي الذين هم طرف في الاتفاق والذين لهم حق التصويت.

٣-٣ لكي تصبح الاقتراحات المدرجة بين مؤتمرين والمتعلقة بهذا الاتفاق سارية المفعول، تحتم أن تحصل على:

١-٣-٣ ثلثي الأصوات وعلى ما لا يقل عن نصف عدد البلدان الأعضاء الأطراف في الاتفاق، التي لها حق التصويت والتي اشتركت في الاستشارة إذا كانت تنطوي على إضافة أحكام جديدة؛

٢-٣-٣ أغلبية الأصوات وعلى ما لا يقل عن نصف عدد البلدان الأعضاء الأطراف في الاتفاق، والتي لها حق التصويت والتي اشتركت في الاستشارة إذا كانت تنطوي على تعديلات على أحكام هذا الاتفاق؛

٣-٣-٣ أغلبية الأصوات إذا كانت تنطوي على تفسير أحكام هذا الاتفاق.

٤-٣ على الرغم من الأحكام الواردة في البند ١-٣-٣، يمكن لأي بلد عضو ليس تشريعه الوطني بعد متلائماً مع الإضافة المقترحة أن يوجه، في غضون ٩٠ يوماً من تاريخ الإشعار بهذه الإضافة، إعلاناً خطياً إلى المدير العام للمكتب الدولي يذكر فيه أنه لا يمكنه الموافقة على الإضافة.

٤- ويبدأ العمل بهذا الاتفاق في الأول من يناير "كانون الثاني" ٢٠٠٦ ويظل معمولاً به حتى تنفيذ وثائق المؤتمر القادم.

بمقتضى هذا، وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلدان المتعاقدة على هذا الاتفاق من نسخة واحدة تظل مودعة لدى المدير العام للمكتب الدولي. ويُسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.

حُرر في بوخارست، في ٥ أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠٠٤

تنظر التوقيعات الآتية بعد.

POUR

L'ÉTAT ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN:

POUR

LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD:

POUR

LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

POUR

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA:

POUR

ANTIGUA-ET-BARBUDA:

POUR

LE ROYAUME DE L'ARABIE SAOUDITE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE:

POUR

L'AUSTRALIE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN:

POUR

LE COMMONWEALTH DES BAHAMAS:

POUR

LE ROYAUME DE BAHRAIN:

POUR

LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH:

POUR

LA BARBADE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU BÉLARUS:

POUR

LA BELGIQUE:

POUR

BELIZE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN:

POUR

LE ROYAUME DE BHOUTAN:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE BOSNIE-HERZÉGOVINE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA:

POUR

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL:

POUR

BRUNEI DARUSSALAM:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE:

POUR

LE BURKINA FASO:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI:

POUR

LE ROYAUME DU CAMBODGE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN:

POUR

LE CANADA:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT:

POUR

LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE:

POUR

LE CHILI:

POUR

LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE:

POUR

L'UNION DES COMORES:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU CONGO:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE COSTA-RICA:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE CUBA:

POUR

LE ROYAUME DE DANEMARK:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE:

POUR

LE COMMONWEALTH

DE LA DOMINIQUE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE EL SALVADOR:

POUR

LES ÉMIRATS ARABES UNIS:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR:

POUR

L'ÉRYTHRÉE:

POUR

L'ESPAGNE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE:

POUR

L'ÉTHIOPIE:

POUR

FIDJI:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE GABONAISE:

POUR

LA GAMBIE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE GÉORGIE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU GHANA:

POUR

LE ROYAUME-UNI

DE GRANDE-BRETAGNE ET

D'IRLANDE DU NORD,

ÎLES DE LA MANCHE ET ÎLE DE MAN:

POUR

LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

DONT LES RELATIONS INTERNATIONALES

SONT ASSURÉES PAR LE

GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI

DE GRANDE-BRETAGNE

ET D'IRLANDE DU NORD:

POUR

LA GRÈCE:

POUR

LA GRENADE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU GUATÉMALA:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU:

POUR

LA RÉPUBLIQUE

DE GUINÉE ÉQUATORIALE:

POUR

LA GUYANE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE:

POUR

L'INDE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN:

POUR

LA RÉPUBLIQUE D'IRAQ:

POUR

L'IRLANDE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE:

POUR

ISRAËL:

POUR

L'ITALIE:

POUR

(AL) JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE:

POUR

LA JAMAÏQUE:

POUR

LE JAPON:

POUR

LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE KENYA:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU KIRGHIZISTAN:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI:

POUR

LE KUWAIT:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO:

POUR

LE ROYAUME DU LESOTHO:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE:

POUR

L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE LIBÉRIA:

POUR

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE:

POUR

LE LUXEMBOURG:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR:

POUR

LA MALAISIE:

POUR

LE MALAWI:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DES MALDIVES:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU MALI:

POUR

MALTE:

POUR

LE ROYAUME DU MAROC:

POUR

MAURICE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE:

POUR

LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA:

POUR

LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO:

POUR

LA MONGOLIE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU MOZAMBIQUE:

POUR

L'UNION DE MYANMAR:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE NAURU:

POUR

LE NÉPAL:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU NIGER:

POUR

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGÉRIA:

POUR

LA NORVÈGE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE:

P. MASSINA

POUR

LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE:

POUR

LE ROYAUME DES TONGA:

POUR

LE TURKMÉNISTAN:

POUR

LA RÉPUBLIQUE

DE TRINITÉ-ET-TOBAGO:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE:

POUR

TUVALU:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU:

POUR

L'UKRAINE:

POUR

L'ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN:

POUR

LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE

DE L'URUGUAY:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE VENEZUELA:

POUR

LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE

DU VIET NAM:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU YÉMEN:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE ZIMBABWE:

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.