اإببيج
(. أإبز
زي
(كا
الرتم: م /٢١
٤"
الصزليي.
التاريخ: ١٤٢٩/٥/٨ف
flll -
يفو
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم
٩٠I0) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ ى
ا
ويناء علـى المادة (العشرين) من نظام مجلس الوناء، الـصادر . لامر الملكي رقم
١٢I0) وتاريخ A١٤١٤١٣١٢.
ونا على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الـشودي، الصاده بالامر الملكى
وكم 0/١ ٩) «تاريخ ٢٧ /١٢/٨ ١٤ ف.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي دقم (-/٣٧) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨فـ
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رتم (٣ /٥٥) وتاريخ : ١٤٢٨/١٦مـ.
ويمد الاطن على ترار مجلس الوننا. ردم ( : ١) وتاريخ ٧٩/٥/٧ ١٤مـ.
رسمنا بما هو آت ،
: لموائقة على قرلرات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (لثالث ولعشرين اللي عقد في بوخارست
عام ٢٠٠٤ م، لمتضمنة التعليلات على بعض الوثاثق، وهي :
١ - البروتوكول الاضافي (السابع) لدستور الاتحاد البريدي العالمي.
٢ - النظا العا للاتحاد البريدي العالمي.
٣ - الاتفاقية البريدية العالمية، والبروتوكول الختامي.
وذلك بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخمه - تنفيذ
عبدالله بون عبدالعزيز
أولا
ثانيا
نياؤجات
اإاخالجتتالشنوتث
قرار رقم: (١٣٢)
بجتخييلذية
وتاريخ : ١٤٢٩/٥/٧ هـ
اثاترالكاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٣٢٣/ب وتاريخ
١٤٢٨/١٢/١٠ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٥٦٥
.
ه ٥
وتاريخ ١٤٢٧/١١/١١ه، المتضم طلب معاليه التصديق على قرارات مؤتمر الاتحاد
البريدي العامي (النالت والعشرين) الدي عقد يه بوهارست عام:..٠م
وبعد الاطلاء علم قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمه (الثالث والعشرين) الشار اليما .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/م) وتاريع ٩:/١٦٨أهـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٣ وتاريخ ١٤٨٧ ، المعد ي هينة الخبراء .
وبعد النظر ي قرار مجلس الشورى قم ( /٥٥) تاريخ؟
١٤ه .
ويعد الاطلاء علا، توصة اللحنة العامة لمحلس) الهذاء «قم ٦٣) وتاريخ ١٤٢٩/١/٢٦هـ.
الموافقة على قررات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الثالث والعشرين) الذي عقد
ف بوخارست عام ٢٠٠٤ م، المتضمنة التعديلات على بعض الوثائق ، وهي :
٣ -
البروتوكول الإضافي (السابع) لدستور الاتحاد البريدي العالمي.
- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
الاتفاقية البريدية العالمية، والبروتوكول الختامي .
وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
لا
رئيس مجلس الوزراء
الإثست ازارة
6L.ميي((4» ..
..م زوم: :. لتي. بعهم
وى بدأوني إلاي. ازؤيداي ر ووز
به"2٩
"مر
.
ه يؤ ن
لثالت ٠:
ونا
نم....بب
هبد، / وا ب ..
ا..
" غظه..ؤلإمةر ، .ووه ن بر
للإتحاد البر ي"العالمي
نه خد ست ٥٦ ماننا) ٤.
مؤسسة البريد السعودي
رة العلاقات الدولية
ظلحفوكإامت
الاتفاقية البريدية العالمية
ثا!١ ي ح»
الاتفاقية البريدية العالمية
البروتوكول الختامي
الاتفاقية
-
٨
الاتفاقية البريدية العالمية
فهرس المواد
الجزء الأول
لية
»
قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية ا
ك ه"
فصل مقرد
أحكام عامة
نعيد فعين نمسوون لو انعيتك فسسوولة ن نتفيد باإننرا - فنبعة من اانضمام ب
ثفوطهت
الم
الخدمة البريدية الشمو "
حرية العبور
تبعية البعائث البريدية. الاسترداد . تعديل أو تصحيح العنوان. استئناف الارسال. اعادة البعائت
ت !:1:::أـ:" :
التي لا يمكن توزيعها إلى المرسل منه.
١
الأور
الإعفاء من الأجور البريدية
طوابع البريد
الأمن البريدي
ل
الانتهاكات
اواز رنهة مجلس الوئوى
تست مارية
المأدة
١
٤
د
لى
٨.
٩
، -
١ ١.
١٢٧
همات رمنيه!!
علومن
ه. ر ة
-اسني أنوزتر
اععه المربةالسمر.
ب
ي:ل:
. إد
«محد! -
2: دوم::: م
رأل: ب
ي ند من فدس زلعه
الاتفاقية
الجزء الثاني
قواعد تسري على بريد الرسائل وعلى الطرود البريدية
الفصل ١
أداء الخدمات
لء
لي واللوازميات المتكاملة والخدمات الجديدة
الخدمات الأساسية
الخدمات الإضافية
البريد الالكتروني والبريد العا
ن
.
البعانث غير المقبولة - الممنوعات
لمواد المشعة والمود لحيوية المتمرلة
الاستعلامات
المراقبة الجمركية. لرسوم الجمركية والرسوم اخرى
تبادل الارساليات المغلقة مع الوحدات السكرية.
المعايير والأهداف في مجال نوعية الخدمة
١٢-
١٤-
١٥-
١٦-
١٧-
١٨-
١٩-
م
أ
الفصل ٢
المسؤولية
ا::ic:.،
مسؤولية الإدارات البريدية. التعويضات
عدم مسؤولية لإدارات البريدية
مسؤولية المر منه
دفع التعويض
ل
سترداد التعويض عضد الاقتضاء من المرسل منه أو المرسل ليه.
تطبيق شروط المعامئة بالمثل على التحفظات الخاصة بالمسؤولية
٢١-
٢٢-
٢٥-
الفصل ٣
أحكام خاصة ببريد الرسائل
اداع بعانث بريد الرسائل بالخارج
لا يا
٢٨ ١
الاتفاقية
الجزء الثالث
الأجور
الفصل ١
أحكام خاصة ببريد الرسائل
أم ر
النفقات الختامية - أحكام عامة
ست فسسسية - لمعدم لمن عى فسدت بس بر تهم ستصى
النفقات الختامية - أحكام تطبق على تيارات البريد الى اللدان المنضمة إلى النظام الانتقائي
ومنها وفيما بينها
صندوق تحسين نوعية الخدمة
نفقات العبور
٢٨-
٣ـ
الفصل ٢
أحكام أخرى
الأسعار الأساسية وأحكام تتعلق بنفقات النقل الجوي
الحصص البرية والبحرية للطرود البريدية
سل
س
ب
الجزء الرابع
Recoru. Archives for Center ;-'r-•ac-nal،
أحكام ختامية
شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية وبالنظم
ى ن
٣٧- التحفظات المعروضة على المؤتمر
٣٨. تنفيذ الاتفاقية ومدة العمل بها
با بجل الىزد؛
كنالإتسلات بويضة
١٢٩
الاتفاقية
البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية
مم
)
تبعية البعائث البريدية . الاسترداد - تعديل أو تصحيح العنوان
الأجور
الاستثناء من الاعفاء من اله سه ه الدد سدسه لصالج مكته ت المكفه فين
الخدمات الأساسية
الرزم الصغيرة
إشعار التسلم
خدمة المد اسلات التحارية الحو ابية الدءلية
الممنو عات (بريد الرسائل
الممنوعات (الطرود البريدية)
،
الأمناء الخاضعة لله سمه الحمر كنة
الاستعلامات
أجرة العرض على الجمرك
فيداع بعانث بريد الرسائل بالخارج
الحصص البرية الاستثنائية للوارد
التعرفات الخاصة
:ic-::
المادة
الأولى -
الثالثة -
الرابعة .
الخامسة -
السابعة -
الثامنة -
التاسعة-
العاشرة -
الحادية عشرة -
الثانية عشرة -
الثالثة عشرة -
الرابعة عشرة -
الخامسة عشرة -
١٢
الاتفاقية
الاتفاقية البريدية العالمية
بدد االلذج طى لبلد ٣ من قمدة ٢٦ من نستور الاتحاد البريدي العالمي لمبرم في فيبنا مي ١٠ بولير
انموز"١٩٦٤، قرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد والموقعون أدناه،
بالاتفاق فيما ببنهم ومع مراعاة المادة ٢٥، بند ٤ من الدستور المذكور، القواعد التي تسري على الخدمة
البريدية الدولية.
الجزء الأول
قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية ك م
-.C:::L: 1::::i-:": :
١
فصل مقرد
أحكام عامة
المادة الأولى
تعاريف
لغرض الاتفاقية البريدية العالمية، سيكون للمصطلحات التالية المعاتي المعرفة أدناه:
الخدمة البريدية الشمولية: التوفير الدانم لخدمات بريدية أساسية ذات نوعية في كل شبر من
الأراضي الإقليمية للبلدان الأعضاء، وذلك لجميع الزبن وبأسعار في المتناول؛
الإرسالية المغلقة: كيس أو مجموعة من الأكياس الموسومة بلصيقة أو أوعية أخرى مختومة
برصاص أو بدون رصاص، تحتوي على البعائث البريدية؛
العبور المكشوف: عبور مفتوح لبلد وسيط لبعانث لا يبرر عددها أو وزنها إعداد بعانث بريدية هي
ملقة لبلد المورد؛
٢
البيئة البريدية: مصطلح نوعى يطلق على أي شيء يرسل ماسط خلات البريد (بر
الر : (الطرود البريدية، الحوالات البريدية، الخ.)؛يهجوهلات وننيةامعر-
١٣
١٠١
١-٢
١ رس
٤٠١
النفقات الختامية: أجرة مستحقة لإدارة بريد المورد من جانب الإدارة البريدية المرسلة تعويضا
عن التكاليف المتكبدة في بلد المورد عن بعانث بريد الرسائل المتسلمة؛
نفقات العبور: دفع أجرة الخدمات التي يقدمها ناقل ما في بلد العبور (إدارة بريدية، خدمة
أخرى أو مزيج من الاثنين) إزاء عبور البعانث البريدية برأ و/أو بحرا و/أو جوا؛
الحصة البرية لنوارد: أجرة مستحقة لإدارة بريد المورد من جانب الإدارة البريدية المرسلة
تعويضا عن التكاليف المتكبدة في بلد المورد عن الطرود البريدية المتسلمة؛
الحصة البرية للعبور: الأجرة المستحقة عن الخدمات التي يقدمها ناقل ما في بلد العبور (إدارة
بريدية، خدمة أخرى أو مزيج من الاثنين) إزاء عبو الطرود البريدية بأراضيها الإقليمية برا
٢ -
و/أو جوا؛
الحصة البحرية: الأجرة المستحقة عن الخدمات التي يقد ناقل ما (إدارة بريدية أو مصلحة
أخرى أو مزيج من الاثنين) تشارك في النقل البحري للطرود البريدية.
الاتفاقية
-1
١ ٧٠
٨.١
٩٠١
المادة ٢
تحديد الكيان المسؤول أو الكيانات المسؤولة عن التقيد بالالتزامات النابعة من الا م إلى لاتفاقية
.. يجب لى البلدان الأعضاء لن تبلغ المقنب الدولى خل مهلة ستة أشهر من انتهاء المونمر سم
الهينة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على الشؤون البريدية وعنو ، وسوف تبلغ البلدان الأعضاء
كذلك المكتب الدولي خلال مهلة ستة أشهر بعد انتهاء المؤتمر اسم وعنوان المستثمر المعين أو
المستثمرين المعينين رسميا لاستثمار الخدمات البريدية وللتقيد بالالتزامات النابعة من وثانق الاتحاد في
اقليمهد أما خلا، الفتر ة الفاصلة بين المؤتمرات، فنبغى أن تلغ التغسر " التى تطرأ على الهننات
ولمحمه زاهت
المادة ٣
الخدمة البريدية الشمولية
-•C.c :i-: :
وي٠-
١- رغبة في دعم مفهوم وحدة الإقليم البريدي للاتحاد، تحرص البلدان الأعضاء على أن يتمتع جميع
المرتفقين/الزبن بالحق في خدمة بريدية شمولية تقابل عرض خدمات بريدية أساسية جيدة، يتم توفيرها بصغة
دأئمة في كل نقطة من أراضيها وبأسعار معقولة.
٢. ولهذه الغاية، تحدد البلدان الأعضاء في إطار تشريعها البريدي الوطني أو بوسائل معتادة أخرى، مدى
الخدمات البريدية المعنية وأيضا شروط النوعية والأسعار المعقولة، مع مراعاة كل من احتياجات السكان
وظروفها الوطنية.
تحرص البلدان الأعضاء على أن يراعي المستثمرون المكلفون بأداء الخدمة البريدية الشمولية، كلا
٣.
من عروض الخدمات البريدية ومعايير النوعية.
٣٢ ١
الاتفاقية
٤- تحرص البلدان الأعضاء على أن يتم توفير الخدمة البريدية الشمولية على أساس طويل الأمد
بحيث تكون ديمومتها مضمونة.
المادة ٤
حرية العبور
١- يوضح مبدأ حرية العبور في المادة الأولى من الدستور، وهو يفرض على كل إدارة بريدية الالتزام
بأن توحه دائما الارساليات المغلقة وبعائث بريد الرسائل المكشوفه التى تسلم اليها من إدارة بريدية
اخرى، وذلك باسرع الطرق وبالوسائل الأكثر أمانا التي تستخدمها في نقل بعانثها الخاصة. وينطبق هذا
المبدأ أيضا على البعانث والارساليات الموجهة خطا.
)
؟.للطدان الأعضاء لتى لا تشترك فى تبادل الرسائل المحتوية طى مواد حوية قاللة للتلف لو مواد
مشعة الخيار في ألا تقبل هذه البعائث بالعبور المكشوف عبر أراصيها. وكذلك الأمر بالنسبة لبعانث بريد
لرسائل حتف الرسائل رافبطاقات البريدية ومتتوبات لمتفوفين. ونفس الشيء ينطبق طى نمطبوعات
والدوريات والمجلات والرزم الصغيرة والأكياس M التي لم تراع محتوياتها الأحكا القانونية التي تنظم
شروط نشرها أو تداولها في بلد العبور.
له
ن
حرية عبور الطرود البريدية الواجب
بالطر ا و. ي قاصرة على أراضى
البلدان المشتركة في هذه الخدمة.
٤- حرية عبور الطرود الجوية مكفولة في
د. مع ، فان البندا عضاء التي لا
تشترك فم خدمة الطرود. بدية لا بمكن الذ امها بضمان توحده
ودا. ، بالطريق السطحي.
إذا لم يراع .
، الأخرى أن تلغي
بحرية . ر،
الخدمة البريدية مع ١ البلد
er.r-nrAe P -rr•l.•""t•.e ٨ ٢٨٣ r ١٠٤٨٨٨٣٨٨٨"
المادة ه
تبعية البعائث البريدية . الاسترداد . تعديل أو تصحيح العنولن . اسنناف الارسال . إعادة البعائث التي لا
يمكن توزيعها إلى المرسل منه
ا تظل كل بعيثة بريدية ملكا للمرسل منه طالما أنها لم تسلم لصاحب الحق، إلا إذا كانت البعيثة
المذكورة قد صودرت تطبيقا لتشريع بلد المصدر أو المورد، وفي حالة تطبيق المادة ١٥-٣-١-١ أو
المادة ١٥ - ٣ وفقا لما تنص عليه تشريعات بلد العبور.
٢- لمرسل أي بعيثة بريدية أن يستردها من الخدمة أو يعدل عنوانها أو يصححه. أما الأجور والشروط
الأخرى فمنصوص عليها في النظم.
نه هلا
تضمن البلدان الأعضاء استئناف إرسال البعانث البريدية في حالة عنوان المرسل إليه وإعادة
مى لنظمة ٤
٣-
البعائث التي لا يمكن توزيعها إلى المربل منه أما الأجور والشروط
ر؟ ؟
١٣٣
و
٠٦ار؟.
ت
مكتب الوزير
• الدربة السدور
غية .
وواء ب ضيي
ى س. -م
تفي
الاتفاقية
المادة ٦
الأجور
تحدد الأجور الخاصة بمختلف الخدمات البريدية الدولية والخاصة من قبل الادارات البريدية، طبقا
د
للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية والنظم ويجب أن تكون مرتبطة من حيث المبدأ بالتكاليف المتعلقة
بتقديم هذه الخدمات.
تحدد إدارة المصدر أجور التخليص عن نقل بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية. وتشمل أجور
التخليص تسليم البعائث في محل إقامة المرسل إليهم طالما كانت خدمة التوزيع هذه منظمة في بلاد المورد
بالنسبة للبعانث التي يتعلق بها الأمر.
يعب أن نكون الأجور المطبقة بما فى ذلك نلكه لمحددة عطى سبيل البيان فـى الوثائق، معادلة
٣.
على الأقل لتلك المطبقة على بعائث النظام الداخلي التي لها نفس الخصا"
الفئة، الكمية، مهلة المعالجة،
اج ).
ر هتر ست يعت ء صواجرت ت ير سه
مننسة سقد بى تشربعها فدائلي بالمسبة لبعقث بربد فرسستن وقرود لبريدية لمودعة في بخدما،
ويمكنها بوحه خاص، أن تمن تعرفات تفضيلية لزبنها الذين لديهم رواج بر يدي هام.
-معطور لن تحصل من فزين لجور بربنية من أي تو لمكف له) -
رة في الوثائق.
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الوثائق، تحتفظ كل إدارة بريد بالأجور التي حصلتها.
المادة ٧
الإعفاء من الأجور البريدية
المبدأ
حالات الإعفاء البريدي، بوصفه إعفاء من دفع التخليص، منصوص عليها صراحة في الاتفاقية.
غير أن النظم يمكن أن تحدد الأحكام التي تنص على الإعفاء من دفع التخليص أو الإعفاء من
دفع نفقات العبور والنفقات الختامية وحصص الوارد بالنسبة لبعانت بريد الرسائل والطرود
البريدية المتعلقة بالخدمة البريدية المرسلة من قبل الإدارات البريدية والاتحادات المحدودة.
وعلاوة على ذلك تعتبر بعانث بريد الرسائل والطرود البريدية المرسلة من المكتب الدولي للاتحاد
البريدي العالمي في اتجاه الاتحادات المحدودة والادارات البريدية كبعانث تتعلق بالخدمة البريدية
وتعفى من جميع الأجور البريدية غير أنه يتوفر لادارة المصدر الخيار في أن تحصل الأجور
الاضافية الجوية عن هذه البعائث الأخيرة.
أسرى الحرب والمعتقلون المدنيون
تعفى من كافة الأجور البريدية باستثناء الأجور الجوية الإضافية بعانث بريد الرسائل والطرود
البريدية وبعانت الخدمات المالية البريدية الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم رأسا أو
عن طريق المكاتب المذكورة بنظامي الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية. ويعامل
المتحاربون الذين يتلقاهم بلد محايد والمعتقلون فيه معاملة أسرى الحرب الحقيقيين فيما يتعلق
بتطبيق الأحكام سالفة الذكر .
١ -١
٣ -١
٣٤ ١
الاتفاقية
تسرى الأحكام المنصوص عليها في البند ٢-١ كذلك على بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية
وبعائث الخدمات المالية البريدية الواردة من بلاد أخرى أو المعنونة إلى الأشخاص المدنيين
المعنقلين المنصوص عليهم في اتفاقية جنيف المؤرخة في ١٢ أغسطس ١٩٤٩ والمتعلقة بحماية
الأشخاص المدنيين في وقت الحرب أو المرسلة منهم رأسا أو عن طريق المكاتب المذكورة
بنظامي الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية.
تستفيد كذلك المكاتب المذكورة بنظامي الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية من
الإعفاء البريدي عن بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث الخدمات المالية البريدية،
الخاصة بالأشخاص المذكورين في البندين ٢-١ و٢-٢ التي يرسلونها أو يتلقونها إما رأسا وإما
بطريق الوساطة.
أللإ -
تقبل الطرود بالاعفاء البريدي لغاية ما زنته كيلو امات. ويرفع حد الوزن إلى ١٠
كيلوغرامات للبعائث التي لا يمكن تجزئة محتوياتها وكذا لابعائث المرسلة لأحد المسكرات أو
لأمنانه لتوزيعها على الأسرى.
في إطار تسوية الحسابات بين الادارات البريدية، تعطى ع الطرو المصلحية وطرود أسرى
الحر ت المعتقلنن المدننن، أى، حصة باستثناء نفقات النط، الحه م، المطقة عطـ. لطه د الحوية
مكتوبات المكفوفين
ن
تعفى مكتوبات المكفوفين من كافة الأجور البريدية باستثناء الأجو الجوية الاضافية.
٢٠٢
٣٢
٢ -٤
٢ ـ٥
٣
V-
المادة ٨
طوابع البريد
سا " $h سد،
تخصص للطوابع التي تتطابق
ثعتبر- "طابع بريد" محمية بموجب هذه
مع شروط هذه المادة وشروط النظام.
..مـشودهت
طابع البرة.
يصدر حصرأ من قبل سلطة مصدرة مختصة طبقا لوثائق الاتحاد البريدي العالمى، ويشمل
إصدار طوابع البريد طرحها للتداول؛
يعتبر أحد مظاهر السيادة ويشكل:
دليلا على دفع أجرة التخليص المقابلة لقيمته الحقيقية عندما يوضع على البعانث البريدية،
وفقا لوثائق الاتحاد؛
مصدرا للإيرادات الإضافية بالنسبة إلى الإدارات البريدية، بوصفه مادة تتعلق بهواية جمع
الطوابع البريدية؛
يجب أن يكون متداولا لاستخدامه في أغراض التخليص او هواية جمع الطوابع البريدية في
الإقليم الأصلي لإدارة بريد الإصدار؛
تهية معلس الونداء
ي ك ج
مركز الإتسا٧
١٣٥
٣-
٢-١
٢٠٢
١٢٣
٢-٢-٢
٣-
مواضيع وتصاميم طوابع البريد يجب أن:
تكون متماشية مع روح ديباجة دستور الاتحاد البريدي العالمي ومع القرارات المتخذة
د
من قبل أجهزة الاتحاد؛
تكون على صلة وثيقة بالهوية النقافية للبلد الذي تنتمي إليه إدارة الإصدار أو تسهم في
الترويج للثقافة أو الحفاظ على السلام؛
عندما تخلد ذكرى شخصيات أو أحداث أجنبية على البلد أو ا -. الذي تنتمي إلييه إدارة
. ٠
الاصدار، يحب أن تكون لها علاقه وسعه باللد و الاقليم المذكور
ينبغي أن تكون مجردة من الطابع السياسى أو أي إساءة لشخص أو ما
تك: لما دالة فسء، بقنسة للللد اذه، نتتر للبه ايودة الس بدة لتصده له بالنسة
لهذه الأخيرة؛
بوصفه خاضعا لحق العلكية الفكرية، يجور أن يتضمن طابع البريد يلي:
بسن حق بداد ة بر بد الإصدار فى ستعمان
الملكية المنية، أي:
حقوق المؤلف بوضع هرف التأنيف ه، مع بيان مالك حقوق المؤلف وذكر سنة
الإصدار؛
العلامة المسجلة في إقليم البلد العضو الذي تنتمي إليه إدارة بريد الإصدار، بوضع رمز
اختياريا، الشعار الرسمي للبلد العضو الذي تنتمي إليه إدارة الإصدار؛
مبدئيا، قيمته الاسمية بحروف لاتينية أو أرقام عربية؛
اختياريا، الكلمة "Postes" (بريد) بالحروف اللاتينية أو غيرها من الحروف.
تكون شعارات الدولة وعلامات المراقبة الرسمية والرموز الحرفية للمنظمات فيما بين
الحكومات التي تظهر على طوابع البريد محمية بالمعنى الوارد في اتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية؛
٥.
ه . ٢
ه ـ٣
الاتفاقية
ر١- ١
٣ـ١-٢
٤-
-.C:::L 1::::i-::: :
تسجيل العمة @ بعد اسم العلامة.
اسم الفنان!
اسح الطابع؛
لا
لا يجوز أن تستعمل علامات التخليص البريدي أو بصمات آلات التخليص أو بصمات
الطابعات أو غيرها من وسائل الطباعة أو وضع بصمة الختم وفقا لوثائق الاتحاد البريدي العالمي إلا
بترخيص من الإدارة البريدية.
١٣٦
تبادر البلدان الأعضاء بإقرار وتنفيذ استراتيجية فعالة للبينة على جميع مستويات العمليات
لا
البريدية بالإضافة إلى الترويج للوعي البيني في نطاق الخدمات البريدية.
المادة ١١
ح
الانتهاكات
البعانث البريدية
-١ تتعهد البلدان الأعضاء باتخاذ كافة التداب اللازمة لمنع الأفعال التالية وملاحقة مرتكبيها
( م
ومعاقبتهم؛
١-١-١ وضع المخدرات والمؤثرات العقليه أو المواد القا. - للاتفجار أو للاحراق أو غيرها من المواد
الخطرة في البعانث البريدية - حيث لا ترخص الاتفاقية صراحة بوضعها؛
٢٠١١ وضع أشياء في البعانث البريدية صلة بالاستفل الجنسي للأطفال أو ذات طابع إباحي يمثل
الاتفاقية
المادة ٩
الأمن البريدي
تقوم البلدان الأعضاء بإقرلر وبتنفيذ استراتيجية عمل في مجال الأمن على جميع مستويات
د
الاستثمار البريدي للحفاظ على ثقة الزبن إزاء الخدمات البريدية وتنمية تلك الثقة وهذا لصالح كافة
الموظفين المعنيين. وينبغي أن تتضمن مثل هذه الاستراتيجية تبادل المعلومات المتعلقة بالحفاظ على أمن
وسلامة نقل وعبور الإرساليات فيما بين البلدان الأعضاء.
٢-١
مم
المادة . ١
البيئة
)
:ic-::
أطفالا.
التخليص بوجه عام ووسائل التخليص بوجه خاص
تتعهد البلدان الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية لمنع أي انتهاكات تتعلق بوسائل التخليص
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وردعها والمعاقبة عليها، مثل:
الطوابع البريدية المتداولة أو المسحوبة من التداول؛
علامات التخليص؛
بصمات آلات التخليص أو آلات الطباعة؛
قسائم المجاوبة الدولية.
ويوائ راسة مجل الوىئون
١٣٧
-ااعوزت رنهنية المعلوي
١٠٦ره
مكتب الوزير
سرييسيسيع- سييد
اتوت الإدارية
- اسر لسعرمي
اى
لوث
تنمويي
بطه
للق -٠
طا(ند. سراة
المقصود في هذه الاتفاقية، بانتهاك يتعلق بوسائل التخليص هو أي من الأعمال المذكورة بعد
التي ثرئكب بنية الحصول على كسب شخصي غير مشروع أو للحصول على كسب لصالح
طرف ثالث. وينبغي المعاقبة على ارتكاب الأعمال التالية:
أي عمل تزييف أو تقليد أو تزوير لوسائل التخليص، أو أي عمل غير شرعي أو غير قانوني له
صلة بصناعة غير مرخص بها ترتبط بهذه الوسائل؛
استعمال، أو تداول أو تسويق أو توزيع أو ترويج أو نقل أو تصدير أو توريد أو عرض أو
إظهار أو دعاية لأي وسيلة تخليص تكون مزيفة أو مقلدة أو مزورة؛
استعمال أو تداول أي وسيلة من وسائل التخليص لأغاض بريدية سبق استخدامها؛
المحاولات الرامية إلى ارتكاب أي م الانتهاكات آنفة "كر
٨
المعاملة بالمثل
الاتفاقية
٢٠٢
٢-٢ - ١
٢ - ٤٠٢
٣
ر
فيما يتعلق بالعقوبات، ينبغي أن لا يوجد هناك أي تمييز بين الا المشار إليها في المادة ٢،
سواء كانت وسائل وطنية أو أجنبية للتخليص؛ ولا يجوز أن يكون هذ الحكم خاضعا لأى شرط
للمعاملة بالمثل، سواء كان قانه ننا ام تقلدنا
الجزء الثاني
قواعد تسري على بريد الرسائل وعلى الطرود البردية
-.C:::L 1::::i-::: :
١
الفصل ١
أداء الخدمات
المادة ١٢
الخدمات الأساسية
تضمن البلدان الأعضاء قبول بعائث بريد الرسائل ومعالجتها ونقلها وتوزيعها.
تشتمل بعائث بريد الرسائل على:
بعائث بأولوية وبدون أولوية لغاية ٢ كيلوغرام،
رسائل وبطاقات بريدية ومطبوعات ورزم صغيرة لغاية ٢ كيلوغرام،
مطبوعات المكفوفين لغاية ٧ كبلوغرام،
الأكياس الخاصة التي تحتوي على جرائد ومكتوبات دورية وكتب ومستندات مطبوعة ممائلة
برسم نفس المرسل إليه ونفس جهة المورد، تسمى "أكياس «" لغاية ٣٠ كيلو غراما
١٠٣
٢٠٣
٢ -٣
٢ -ي
١٣٨
الاتفاقية
تصنف بعائث بريد الرسائل تبعا لسرعة معالجتها أو محتواها، وفقا لنظام بريد الرسائل.
٣ -
تطبق حدود أبعاد أعلى من تلك الموضحة تحت رقم ٢ بصورة اختيارية على بعض فنات بريد
الرسائل، وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل.
تضمن البلدان الأعضاء كذلك قبول الطرود البريدية ومعالجتها ونقلها وتوزيعها لغاية ٢٠
كيلو غراما سواء باتباع أحكام الاتفاقية أو في حالة الطرود الصادرة وبعد اتفاق ثنائي، باستخدام أي وسيلة
أخرى أكثر فائدة لزبونها.
1- تطبق حدود أوزان أعلى من ٢٠ كيلوغراما بصورة اختيارية على بعض فئات الطرود البريدية،
وفقا للشروط الموضحة في النظام الخاص بالطرود البريدية.
٧- لكل بلد لا تقوم فيه إدارة البريد بنقل الطرود، الخيار في أن يعهد إلى مؤسسات النقل بتتفيذ
نصوص الاتفاقية. ويمكنه في نفس الوقت أن يقصر هذه الخدمة على الطرو الواردة من أو برسم جهات
تخدمها هذه المؤسسات.
» ه
خروجا عن الأحكام المتصوص طيها بالبند م، لا تلزم البلدلن لتى لم- طرفا فى اتفـاق
٨-
الخاص بالطرود البريدية قبل أول يناير ٢٠٠١، بضمان خدمة الطرود البريدية.
المادة ١٣
الخدمات الإضافية
تن دم، الللدلن الأعضاء الخدمات الاضمافلة لتاللة.
خدمة التسجيل بالنسبة لبعانث بر. الرسائل الصادرة بالطريق الجوى وباولوية؛
خدمة التسجيل بالنسبة لبعانث بريد الرسائل الصادرة بدون أولوية وبالطريق السطحي إلى
1.1،
جهات مورد لا تتوفر فيها أي خدمة ذات أولوية أو خدمة بريد جوي؛
خدمة التسجيل بالنسبة لكافة بعانث بريد الرسائل الواردة.
تكون خدمة التسجيل اختيارية بالنسبة لبعائث بريد الرسائل الصادرة بدون أولوية وبالطريق
١ ١٠
١ ٢٠
١ س
السطحي إلى جهات مورد تتوفر فيها خدمة ذات أولوية أو خدمة بريد جوي.
يجوز للبلدان الأعضاء أداء الخدمات الاضافية الاختيارية التالية في إطار العلاقات بين الادارات
٣
التي اتفقت على توفير هذه الخدمات:
٣-١ خدمة البعانث بقيمة مصرح بها بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود،
٣-٢ خدمة البعائث ذات التسليم المثبت بالنسبة لبعائث بريد الرسائل،
٣ خدمة البعائث مقابل تأدية القيمة بالنسبة لبعانث بريد الرسائل و
١٣٩
لات رنهنية المعلوي
الاتهه
٠٦اره
مكتب الوزير
•الربة العرر
مية ،
ونديهرةويو.
ما؟!..زس/.
الاتفاقية
٣-٦
٣-٧
.M
١٤
٤ـ٢
٣٤
ا::ic:.،
خدمة البعانث بالتوزيع السريع بالنسبة لبعانث بريد الرسائل والطرود،
خدمة التسليم يدا بيد بالنسبة لبعائث بريد الرسائل المسجلة والبعائث ذات التسليم المثبت أو
البعانث بقيمة مصرح بها،
خدمة البعائث الخالصة من الأجور والرسوم بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود،
خدمة الطرود سهلة الكسر والطرود المزحمة،
خدمة التجميع "Consignment" بالنسبة للبعائث المجمعة من مرسل واحد والموجهة للخارج.
تشتمل، الخدمات الاضافية الثلاث التالنة فم آن واحد على حوان احنارية محم ان اختارية،
خدمة المر استت فتجارية الجوهية الدولية (90فCي) افتى تعير لختياربة أساسا، ير أن حميي
الادارات ملزمة بأداء خدمة إعادة بعائث CCRI،
)
خدمة قسائم الجواب الدولية، يجوز تداول هذه القسائم في اي بلد عضو، غير أن بيعها اختياري .
اشعار بتسلم بعانث بريد الرسائل المسجلة وذات فتسليم نثبت و ود والبعانث ذات القيمة
المصر ح سها. ٠ على حمع الاداء ات الس سدة أن تقسا، اشعار ات التسلا اردة، غس أن تقدم
خدمة الاشعار بالتسلم للبعانث الصادرة يظل اختياريا..
ن
يرد وصف لهذه الخدمات وللأجور المتعلقة بها في
بذا كانت عناصر الخدمة المبينة فيما يلي موضوع أجور حاصة في النظام الداخلي، يرخص
ب
أ.
للادارات البريدية أن تحصل نفس الأجور بالنسبة للبعائث الدولية، وفقا للشروط المنصوص عليها في
توزيع الرزم الصغيرة التي تزيد عن
٥٠ غرام،
م
ايداع بعائث بد يد الرسائل، فى أخر وقت،
ايداع العائث خار ج الساعات العادية لفتح الشبابيك،
التجميع من محل إقامة المرسل منه،
سحب بعبثة لبريد الرسائل خارج الساعات العادية لفتح الشباسسك،
البريد الماكث،
تخزين بعانث بريد الرسائل التي يتجاوز وزنها ٥٠٠ غرام والطرود البريدية،
تسليم الطرود ردا على إشعار الورود،
تغطية اخطار القوة القاهرة.
النظم.
١٦
٢٠٦
٦ - ٤
٥٠٦
٦ـ٦
٦-٧
٦ -٨
٦ - ٩
المادة
البريد الالكتروني والبريد العاجل الدولي واللوازميات المتكاملة والخدمات الجديدة
يجوز للإدارات البريدية أن تتفق فيما بينها على الاشتراك في الخدمات التالية الوارد وصفها في
النظم:
١ -١ البريد الالكتروني، وهو خدمة تلجأ للارسال الالكتروني للخطابات،
١٤٠
لا تقبل البعائث التي لا تستوفي الشروط المقررة بالاتفاقية والنظم. وبالمثل لا تقبل البعائث
المرسلة بقصد الاحتيال أو بتعمد احتناب الدفع الكامل للأحور الملاثمة.
تتناول النظم الاستثناءات للممنوعات التي تنص عليها هذه المادة.
ك: نكا، انى د أت الخد فه، ن نند من الممنه عت اله « دة ف هذه المدة افتر، نحوز الندء
في تطبيقها فور إدراجها في المجموعة ذات الصلة ،
ممنوعات تسمل جميع فنات البعان
بحظر ببراج /شياء المبينة فيما بني في جع فنت لبعنث: ١١
المخدرات والمواد التي لها تأثير نفسي،
الأشياء المخلة بالآداب أو المنافية للأخلاق،
الأشياء المحظور استيرادها أو تداولها في بلد المورد،
الأشياء التي بحكم طبيعتها أو تغليفها، قد يترتب عليها خطر على المستخدمين أو عامة
الجمهور أو قد تلوث أو تتلف البعائث الأخرى أو المعدات البريدية أو ملكية أطراف ثالثة،
المستندات التي لها صفة التراسل الحالي والشخصي والمتبادلة بين أشخاص غير
سند هلا
منه والمرسل إليه أو الأشخاص القاطنين معهما.
المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال أو المواد المشعة والمواد الأخرى الخطرة،8
سسس هي
الاتفاقية
البريد العاجل الدولي هو خدمة بريدية سريعة مخصصة للمستندات والبضائع وتشكل قدر
١-٢
المستطاع، أسرع الخدمات البريدية بالوسيلة المادية، وللإدارات البريدية الخيار في أن تقدم
هذه الخدمة على أساس الاتفاق المياري متدد الأطراف الخاص بالبريد العاجل الدولي أو
على أساس اتفاقات ثنائية.
اللوازميات المتكاملة، وهي خدمة تستجيب كليا لمتطلبات الزبن الإمدادية وتشمل المراحل
١م
السابقة والتالية لعملية الإرسال المادي للبضائع والممتندات.
أ٤٠
الختم الإلكتروني الذي يدل بشكل قاطع على حقيقة واقعة إلكترونية بشكل معين وفي لحظة
معينة وشارك فيه طرف واحد أو عدة أطراف.
لهرت رسه ن عن يصى مترى ، سع سدر م سر شبا سرتنة
،
في وثائق الاتحاد. وتحدد كل إدارة معنية، الأجور المتعلقة بالخدمة الجديدة، مع مراعاة نفقات استثمار
٣
1٣-
١ -
٣-
ح
الخدمة
المادة ١٥
البعانث غير المقبولة. الممنوعات
أحكام عامة
١-١
٠١)
١
٣ام
٤١ ١
الاعالات ومنيه المعلوم
.١ رة
مكتب الوزير
يحظر إدراج المواد القابلة للاتفجار أو الاشتعال أو المواد الأخرى الخطرة والمواد المشعة
أيضا داخل أي فئة من فنات البعائث،
يجوز قبول المواد والأشياء التالية بصفة استثنائية:
المواد الحيوية المرسلة داخل بعانث بريد الرسائل والمشار إليها في المادة ١٦ -١،
المواد المشعة المرسلة داخل بعانث بريد الرسائل والطرود البريدية والمشار إليها في
المادة ١٦ -٢.
الحيوانات الحية
يحظر إدراج الحيوانات الحية في أي فنة من فنات البعائث.
يجوز قبول الحيوانات التالية، بصفة اسنثنانية، في. بث بريد الرسائل غير البعانث بقيعة
ه.)
مصرح بها:
النحل ودود الحجامة ودود القز
سبت ، مست نترت فشرة عسسة شترة عرتت فعشرت رسعنة ب
المعاهد المعترف بها رسميا،
الذباب من فصيلة ذباب الخل المستخدم في بحوث الطب الاحيائي بين المعاهد المعترف بها
ر
يجوز، بصفة استثنانية، قبول الحيوانات التالية في الطرود دية:
نحيوانات نحية التي يسمح النشربع البربد للبلدن لمنية بنتتها عر البريد.
وراج مرست في فطروه هبربدية
يحظر إدراج الأشياء التالية الطرود البريدية،
المستندات التي لها صفة التراسل الجاري والشخصي،
المر اسلات مى، أى نوع كانت والمتبادلة بين أشخاص، غر المرسل منه والمرسل اليه أو
الأشخاص القاطنين معهما.
القطع النقدية والأوراق المصرفية والأشياء الثمينة الأخرى
يحظر إدراج قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أوراق نقدية أو أي قيم لحاملها أو شيكات
سفر أو ذهب أبيض (بلاتين) أو ذهب أو فضة سواء كانت هذه المعادن مشغولة أو غير
مشغولة أو أحجار كريمة أى حلي أو أشياء ثمينة أخرى،
في بعائث بريد الرسائل بدون قيمة مصرح بها؛
غير أنه إذا كان التشريع الداخلي لبلدي المصدر والمورد يسمح بذلك، فيمكن إرسال هذه
الأشياء داخل مظروف مغلق كبعانث مسجلة،
في الطرود بدون قيمة مصرح بها إلا إذا كان التشريع الداخلي لبلدي المصدر والمورد يسمح
بذلك؛
الاتفاقية
ر
ر ٣
٣-٢-١
٤.
٤-١
٢٠٤
٤- ٢-١
٤-٢-٢
٤-٢-٣
٤-٣
٤-٣-١
ه .1
د . \ - إ
أ ٢٠
ي لا
٤٢ ١
الاتفاقية
٦-١-٣ في الطرود البريدية دون قيمة مصرح بها المثبادلة بين بلدين يقبلان الطرود البريدية بقيمة
مصرح بها؛
٦ - ١ - ٣ -١ وعلاوة على ذلك لكل إدارة الخيار في أن تحظر وضع الذهب على هيئة سبائك داخل الطرود
يا
يا
٨-١
بقيمة مصرح بها أو غير مصرح بها سواء كانت من أو إلى أراضيها أو مرسلة بالعبور
المكشوف عبر أراضيها، ويجوز لها أن تحدد القيمة الفعلية لهذه البعانث .
مطبوعات ومكتوبات المكفوفين
إن المطبوعات ومكتوبات المكفوفين:
سر ر
لا يجوز ألن نحمل أي تاشير ولا ان تحتوي طى أي ممتند له صفمة التراسل،
لا يجوز أن تحتوي طى أي طابع بريد أو نموذج تفليص مغتوم أو غير مغتوم أو أي
ورقة لها قيمة ما، ما عدا في الحالات التي تحتوي فيها البعيئة على بطاقة أو مظروف أو
حزام مطبوع عليه عنوان مرسل البعيثة أو وكيله في بلد إيداع أو مورد البعيثة الأصلية
والتي تكون إعادتها مخلصا عنها سلفا.
م
معاملة البعانث المقبولة خطأ
نتعدد من هت فنظم نعملة فبعقث لمقبولة مطا، ومع نلك فن فستث فتر نحتوى عى
الأشياء المنصوص عليها فى الننود ٢ - ١ - ١ و ٢٠١٠٢ و٣- ١، لا بوجه بأي حال من الأحوال لى
جهة المورد ولا تسلم إلى المرسل بليهم ولا تعاد إلى المصدر، وفي حال اشياء المنصوص
عيها بالبندين ٢- ١ -١ و ٣ -١ والتى تكتشف في بعانث عالدة فإنه يتم معاملتها وفقا للتشريع
الوطني في بلد العبور.
ى
4-
المادة ١٦
ت
المواد المشعة والموالد الحيوية المقبوله
تقبل المواد "في بعائث بريد سائل والطرود البريدية في إطار العلاقات بين الادارات
البريدية التي أعلنت عن موافقتها على قبول تلك البعائث سواء في علاقاتها المتبادلة أو في اتجاه واحد،
وذلك بالشروط التالية:
تتم تهيئة البعائث المشعة وتغليفها وفقا للأحكام المقابلة من النظم.
عندما ترسل داخل بعائث بريد الرسائل تخضع لتعرفة البعائث ذات الأولوية أو لتعرفة الرسائل
يجب أن توجه المواد المشعة المتضمنة في بعائث بريد الرسائل أو الطرود البريدية باسرع
طريق، وعادة ما يكون الطريق الجوي ، بشرط تسديد الأجور الجوية الاضافية المقابلة.
لا يمكن أن تودع البعائث المشعة إلا من قبل المرسلين المرخص لهم حسب الأصول.
١-١
٢٠١
-٣
- ٤
اد شلا بجمى الحت
تقبل البعائث الحيوية في بعائث بريد الرسائل وفقا للشروط التالية:
: ودى لات وتقنية المعزي لمزوتصه ن مسيه
١٤٣
لا يجوز أن توجه بالبريد المواد الحيوية القابلة للتلف والمواد المعدية والغاز الكربوني المجمد
(الثلج الكربوني) عند استخدامه في تثليج مواد معدية، إلا في إطار المبادلات بين المعامل ذات
الصفة المعترف بها رسميا. ويمكن قبول هذه البضائع الخطرة داخل البريد لتوجيهها بالجو ،
بشرط أن يسمح بذلك التشريع القومي والتعليمات التقنية السارية لمنظمة الطيران المدني الدولي
ونظم الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخاصة بالبضائع الخطرة.
تخضع المواد الحيوية القابلة للتلف والمواد المشعة المهيأة والمغلفة وفقا للأحكام المقابلة م
النظام، لتعرفة البعائث ذات الأولوية أو لتعرفة الرسائل المسجلة.
ويجوز أن تخضع المعالجة
البريدية لهذه البعائث لدفع أجرة إضافية .
يقتصر قبول المواد الحيوية القابلة للتلف والمواد المعدنة على البلدان الأعضاء التي أعلنت
ادلر تما الن بدية عن، مه افقتما ط قول هذه العائث سوا
ء في علاقاتها المتبادلة أو في اتجاه
وأحد.
ع
توجه هذه المواد باسرع طريق وهو عادة الطريق الجوي، بشرط دفع الأجور الجوية الإضافية،
وتمنح مثل هذه المواد أولوية في التسليم.
الاتفاقية
٢-١
٠٢
٣٣
٢ -٤
أم ر
المادة ١٧
الاستعلامات
١ كل إدارة بريدية ملزمة بقبول الاستعلامات المنعلقة ببعيثة أودعت في خدمتها أو في خدمة إدارة
بريدية لخرى، بشرط أن تكون هذه الاستعلامات قد قدمت خلال مهلة ذأ اعبارا من اليوم التالي ليوم
إيداع البعيثة. وتتعلق فترة الستة الأشهر بالعلاقات بين المستعلمين والادارات البر ية وهي لا تغطي
إرسال الاستعلامات بين الادارات البريدية.
١١ غير أنه لا يكون قبول الاستعلامات المتعلقة بعدم تسلم بعيثة من بريد الرسائل العادية إلزاميا.
ومن ثم، فإن الإدارات البريدية التي تقبل الاستعلامات المتعطقة بعدم تسلم بعانث بريد رسائل
عادة لها الخار فى أن تحصر تحرياتها فم عملنات البحث لدى، خدمة البعانث المرتحعة.
ه استعضت صت يشرومد.
ص عليها بالنظم.
٣. تكون معالجة الاسسعلامات مجانية. غير أ إذا طلب استخدام خدمة البريد العاجل الدولي، تكون
النفقات الاضافية من حيث المبدأ على عاتق الطالب.
"71:
المادة ١٨
المراقبة الجمركية. الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
يرخص لإدارة بريد بلد المصدر وإدارة بريد بلد المورد أن تعرضا البعائث على المراقبة
الجمركية وفقا لتشريع هذين البلدين .
يجوز أن تفرض على البعائث الخاضعة للمراقبة الجمركية لصالح البريد، أجرة خاصة بالعرض
على الجمرك يحدد مبلغها الاستدلالي في النظم. وتحصل هذه الأجرة فقط على ذمة العرض على الجمرك
والتخليص الجمركي عن البعانث التي فرضت عليها رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى من نفس النوع .
١٤٤
الاتفاقية
٣.
يرخص للإدارات البريدية التي حصلت على ترخيص إجراء التخليص الجمركي باسم الزبن، أن
تحصل من الزبن أجرة تعتمد على التكاليف الفعلية للعملية .
يرخص للإدارات البريدية أن تحصل من المرسل منهم أو من المرسل إليهم البعائث، تبعا للحالة،
الرسوم الجمركية وجميع الرسوم المحتملة الأخرى.
المادة ١٩
تبادل الارساليات المغلقة مع الوحدات العسكرية
-
-
يمكن تبادل إرساليات مغلقة لبريد الرسائل بوساطة خدمات برية أو بحرية أو جوية تابعة لبلاد
اعسا
ء وقادة الوحدات العسكرية الموصوعة تحت تصرف منظمة
بين مكاتب بريد أحدا "
الأمم المتحدة،
بين قادة تلك الوحدات العسكرية،
ا
بين مكاتب بريد أحد البلاد الأعضاء وقادة : ق البحرية أو الجو" أو البرية والسفن الحربية أو
الطائرات العسكرية التابعة لنفس هذا البلد والراسية في الخارج،
بين قادة ففرق البحرية أو للجوية أو البرية الو السفن المربية لو الطائر لسكرية التلعة لنضر
البلد.
يجب أن تكون بعانث بريد الرسائل التي تشتمل عليها الارسالياتا إليها بالبند ١ مرسلة فقط
أخرى:
١-١
٧٠١
-٣
٤٠
من أو إلى أعضاء الوحدات العسكرية أو هيئات أركان الحرب وملاحى السفن أو الطائرات المرسلة منها
أو إليها هذه الارساليات. وتحدد إدارة بريد البلد الذي وضع تحت التصرف، الوحده العسكرية أو التابعة له
، س
السفن أو الطائرات، التعرفات وشروط الارسال التي تطبق عليها حسب لوائحها.
ما لم يوجد اتفاق خاص، تعتبر إدارة بريد البلد الذي وضع تحت التصرف الوحدة العسكرية أو
٣
التابعة له السفن الحربية أو الطائرات العسكرية، مدينة قبل الإدلرات المعنية بنفقات عبور الارساليات
وبالنفقات الختامية وبنفقات النقل الجوي.
المادة ٢٠
المعايير والأهداف في مجال نوعية الخدمة
يتعين على الإدارات أن تحدد وتنشر معاييرها وأهدافها في مجال توزيع بعائث بريد الرسائل
والطرود الواردة.
لا ينبغي أن تكون هذه المعايير والأهداف، بعد زيادتها بالوقت المطلوب عادة "
اوان رهس محلى الهنى
الجمركي أقل مواتاة من تلك التي تطبق على البعائث المماثلة في خدمتها الداخلية.
مالآت7قهة)ى
«كن تست وسية
ررن
٤ ١
٢.ار
(- مكتب الوزير
:لرمكة!
مخارر
«ديدلابم(حيى.
عنويزريهرجه
١-١ فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالمادة ٢ فأن الادارات البريدية مسؤولة
١ - ١ -١ عن فقد البعانث المسجلة والطرود العادية
ن بقيمة مصرح بها العبث بها أو عطبها،
١ -١ -٢ عن ففد البعائث ذات التسليم المثبت.
١ - ١ - ٣ إعادة طرد دون ذكر سبب عدم التسليم.
٠: تنتفه مسةولدة ابى ادات الد بدية أذا ما تعلق، اللمر سعانث أخر ، غ، تلك المذكه ة ف، ١٠١ -
و ا-١-٢-
٣١ في جميع الحالات الأحرى غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لا توجب الادارات البريدية
ن سه
١٦-
مسؤوليتها.
١-٤ إذاكان الفقد أو . الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة أو طرد عادي او بعيشة بقيمة مصرح
بيا ناشئا عن حالة قوة قاهرة لا يترتب عنها تعويض فللمرسل منه الحق في استرداد الأحور
المدفوعة باستثناء أجرة التأمين.
١-٥ لا تتجاوز مبالغ التعويض التي ينبغي دفعها المبالغ المبينة في نظام بريد الرسانل والنظام الخاص
بالطرود البريدية.
١-٦ في حالة المسؤولية، لا تؤخذ الخسائر غير المباشرة أو الإرباح التي لم تتحقق بعين الاعتبار في
مبلغ التعويض الواجب دفعه.
١-٧ ثعتبر كافة الأحكام الخاصة بمسؤولية الإدارات البريدية صارمة وملزمة وشاملة. ولا ثعتبر
الإدارات البريدية مسؤولة بأي حال من الأحوال - حتى في حالة الخطأ الجسيم خارج نطاق
الحدود المبينة في الاتفاقية والنظم.
اليولررف الى.لة
١٤٦
الاتفاقية
٣.
على إدارات المصدر أيضا أن تحدد وتنشر معاييرها من البداية إلى النهاية للبعائث
بالأولوية والبعائث الجوية لبريد الرسائل وكذا للطرود والطرود الإقتصادية/ السطحية.
٤.
تقيم الإدارات البريدية مدى تطبيق معايير نوعية الخدمة.
٣
-
٨
الفصل ٢
المسؤولية
المادة ٢١
مسؤولية الادارات البريدية. التعويضات
عموميات
الاتفاقية
في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة، يكون للمرسل منه الحق في تعويض
يحدد في نظام بريد الرسائل وإذا طالب المرسل منه بمبلغ أقل من المبلغ المحدد في نظام بريد
الرسائل يكون للإدارات الخيار في أن تدفع هذا المبلغ الأقل وأن تسترد ما دفعته على هذا الأساس
من الإدارات الأخرى المعنية عند الاقتضاء.
في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعبثة مسجلة يكون للمرسل منه الحق في تعويض يقابل
من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو العطب .
البعائث ذات التسليم المثبت
للمرسل منه فقط الحق في حالة الفقد و العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيئة ذات تسليم مثبت، في
طالا مه !
استرداد الأجور المدفوعة.
الطرود العادية
)
efll
في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لطرد عاد ، يكون للمرسل منه الحق في تعويض
يحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية. وإذا طلب الراسل مبلغا أدنى من المبلغ المحدد فى
النظام الخاص بالطرود البريدية، يجوز للادارات أن تدفع هذا المبلغ الأدنى علـى أن تتلقى
التعويض على هذا الأساس من الإدارات البريدية الأخرى المعنية.
في حلة العبث المزني لر فعلب لجرني للرد عادي يعون للمرسل منه الحق في تعوبض يقابل
من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو العطب.
يمكن لجدارت البريدية لن تتفق طى أى تلبق في عتقتها لمتبادلة المبلغ الغاس بعل طرد
•المحدد ف، النظاه ألخاص، بالط د النه سدية بغض، النظ عن»لأل لطرد.
البعائث بقيمة مصرح بها
سرسل مته - مي مدة سد لر قبت شي لر فسلب فشي لبببنة بسة سرح بها مي
تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة.
في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعيثة بقيمة مصرح بها يكون للمرسل منه الحق في
تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو العطب . ولا يمكن مع ذلك أن يتجاوز
التعويض بحال من الأحوال القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة.
في الحالات المنصوص عليها بالبندين ٤ و ٥ يحتسب التعويض طبقا للسعر الجاري للأشياء أو
ببلذ
١٠٢
٢٠٢
٤-
٤ -
٢٥٤
٤ -٣
١٥
-٢
البضائع من نفس النوع محولا إلى حقوق السحب الخاصة في المكان والزمان اللذين قبلت فيهما البعيثة
للنقل، وفي حالة عدم وجود سعر جار، يحتسب التعويض على أساس القيمة العادية للأشياء أو البضائع،
المقدرة على نفس الأسس.
في حالة استحقاق تعويض عن الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة أو طرد عادي
بعيثة بقيمة مصرح بها ، فللمرسل منه أو المرسل إليه ، تبعا للحالة ، الحق علاوة على ذلك في استرداد
الأجور والرسوم المدفوعة ، فيما عدا أجرة التسجيل أو التأمين . وكذلك الحال فيما يتعلق بالبعائث المسجلة
حالتها، متى :
أو الطرود العادية أو البعائث بقيمة مصرح بها التي يرفضها المرسل إليهم بس ء
١٤٧
ر ولاتصالات وتعنية)
فص
و
مكتب الوزير
هذه الحالة إلى الخدمة البريدية وأوجبت مسؤوليتها.
لأفى جم
الاتفاقية
خروجا على الأحكام المنصوص عليها بالبنود ٢ و : و ٥ ، للمرسل إليه ، الحق في تعويض بعد
ا.
استلام بعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها حدث بها عبث أو عطب
4-
لإدارة بريد المصدر الخيار في أن تدفع للمرسل منهم في بلدها التعويضات المنصوص عليها في
تشريعها الداخلي بالنسبة للبعائث المسجلة والطرود بدون قيمة مصرح بها، بشرط ألا تكون هذه التعويضات
أقل من تلك المحددة بالبندين ٢-١ و٤-١. والأمر كذلك بالنسبة لإدارة بريد المورد متى دفع التعويض
للمرسل إليه، غير أن المبالغ المحددة بالبندين ٢-١ و ٤-١ تبقى مطبقة:
في حالة الطعن ضد الإدارة المسؤولة،
؟ -١
إذا ما تناذ ل المرسل منه عن حقوقه لصالج المرسل اليه أو العكس.
و
١٠- «يطبق عنى هذه المادة أي تحفظ يتعلق بدفع تعويض ل ارات البريدية، إلا في حانة وجود
اتفاق ثنائي.
ثا!١ ي حم
المادة ٢٢
عدم مسؤولية الإدارات البريدية
س سرربه نجرد مرببه مر دنتت سه ردعت رت فصبر ند رفدرر.
مالنعانث نقمة مص ا الته. ت لمت سنمما دالش» ط لمق» ةف،٠٦ -
بالنسبة للبعائث من نفس
النوع. غير أن المسؤولية تظل قائمة .
ذا لوحلا عث لو علب ول تسليم لو عطد تسليم فبعثة،
١. ١
إذا أبدى المرسل إليه وعند الاقتضاء المرسل منه في حالة الاعادة إلـى ا
، متى سمحت
الأنظمة الداخلية بذلك، -
تحفظات عند استلام بعيثة بها عيث أو عطب
ست ااتتلمة فد خلية بنلله، ولذا صرح
بذا وزعت افبعيثة افسسجطة
في صندوق للرسائل، متى
المرسل إليه بأنه لم يتسلمها،
م
١ /
ببه لر نمرل مته مطرد أي بعبثة بية مصرح بها، في حا لأعده لسنر،
دا كان ١
فد أعلن بدون - خير، رغم إعطائه مخالصة بانتظام، لخدارة التي سلمته البعيئة أفه لاحظ تلفا
وأقام الدليل على أن العبت أو العطب لم يقع بعد التسليم؛ وينبغى تفسير لفظ "دون تأخير" وفقا
للتشريع الوطني.
لا تكون الإدارات البريدية مسؤولة:
في حالة القوة القاهرة، بشرط مراعاة المادة ١٣ - ٦ـ٩،
في حالة عدم إمكانها تقديم بيان عن البعيثة بسبب إعدام المستندات المصحلية بفعل القوة القاهرة
ما لم يقم الدليل على مسؤوليتها عن طريق آخر،
إذا كان التلف قد حدث نتيجة خطا أو إهمال المرسل منه أو نتج عن طبيعة محتويات البعيثة،
إذا تعلق الأمر ببعائث تقع تحت طائلة الممنوعات المنصوص عليها بالمادة ١٥،
في حالة حجز البعانث بموجب تشريع بلد المورد وفقا لاخطار إدارة هذا البئد،
إذا تعلق الأمر ببعائث بقيمة مصرح بها قررت لها بطريق الغش قيمة تزيد عن القيمة الحقيقية
للمحتويات،
٢-٢
٣٠٣
٣ - ع
٣ -٥
٢ -3
١٤٨
الاتفاقية
إذا لم يحرر المرسل منه أي استعلام في خلال ستة أشهر اعتبارا من اليوم التالي ليوم إيداع
البعيثة.
إذا تعلق الأمر بطرود أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين.
عند الشك في قيام الراسل بأعمال تنطوي على نوايا احتيالية الهدف منها تلقي تعويض.
لا تتحمل الادارات البريدية أي مسؤولية من جراء الإقرارات الجمركية مهما كان الشكل الذي
٢-٧
٢ -٨
٩٠٢
عملت به والقرارات التي تتخذها خدمات الجمارك عند تدقيق البعائث التي تخضع للمراقبة الجمركية.
)
يم
ن
المادة ٢٣
مسؤولية المرسل منه
إن مرسل أي بعيثة مسؤول عن الأضرار الجسدية التي . للعاملين البريديين وعن أي
ب
أضأى تلحة، بالنعائث الن ندية الأخ ء المعدات الند بدية من حراء لوسا، أشناء لا بقا، نقلما أه عدم
مراعاة شروط القبول.
وفي حالة الإضرار بالبعانث لبريدية الأخرى يكون فمرسل منه سوولا ص ل بعبثة لحق بها
ضرر ما بنفس حدود مسؤولية الإدارات البريدية.
ة
ويظل المرسل منه مسؤولا حتى إن "
٣
لا م ه
٤- غير أنه إن راعى المرسل منه شروط القبول : يكون هذا الأ. مسؤولا إذا ما وقع خطا أو
تلحفو يمت
المادة ٢٤
دفع التعويض
يقع الالتزام بدفع التعويض ورد الأجور والرسوم إما على إدلرة المصدر وإما على إدارة المورد
تبعا للحالة، مع حفظ حق الرجوع على الإدارة المسؤولة.
٢- للمرسل منه الخيار في أن يتنازل عن حقه في التعويض لصالح المرسل إليه وبالعكس يكون
للمرسل إليه الخيار في أن يتنازل عن حقوقه لصالح المرسل منه. ويمكن للمرسل منه أو المرسل إليه أن
يرخصا لشخص ثالث بتسلم التعويض إذا ما سمح التشريع الداخلي بذلك.
ريوان رثاسسة مولس النزع
هن اتست احسية
عالت وتعنية المعلى
مكتب الوزير "
١٤٩
•الربةالسرر
فنر ربحلى الوي
مهس سس
و ودورما ر
ويه م"
ت
الاتفاقية
المادة ٢٥
استرداد التعويض، عند الاقتضاء، من المرسل منه أو المرسل إليه
إذا حدث، بعد دفع التعويض، أن عثر على بعيئة مسجلة أو طرد أو بعيثة بقيمة
مصرح بها أو
على جزء من المحتويات التي اعتبرت مفقودة من قبل، يخطر المرسل منه، أو المرسل إليه تبعا للحالة، بأن
البعيثة موجودة تحت تصرفه في خلال فترة ثلاثة شهور مقابل رد مبلغ التعويض الذي دفع. ويسأل، في
نفس الوقت، إلى من تسلم البعيثة. وفي حالة الرفض أو عدم الاجابة في المهلة المحددة، يتخذ نفس الاجراء
لدى المرسل إليه أو المرسل منه تبعا للحالة، مع منح ذلك الشخص نفس الفترة للاجابة.
إذا تنازل المرسل منه أو المرسل إليه عن استلام البعيثة أو لم يجب خلال المهلة المنصوص
عليها في البند ١ فإنها تصبح ملكا للإدارة أو الاقتضاء للاد ات التي تحملت التعويض.
٣. في حالة الاكتشاف اللمق لبعيشة بقيمة مصرح بها ثب لن لمحتوياتها قيسة اقل من قيمة
التعويض المدفوع، يجب على المرسل منه أو المرسل إليه تبعا للحالة رد قيمة هذا التعويض مقابل تسليم
البعيثة، دون المساس بالنتائج الناجمة عن التصريح المزور بالقيمة.
المادة ٢٦
.
تطبيق شروط المعاملة بالمثل على التحفظات الخاصة بالمسؤولية
هروما عى أمقلم فمود من ٢٠ بوس ٢٠، فن ا بند سر يعهد لنفه يتمى فى عدم نفي
تعويض على ذمة المسؤولية ليس له الحق في مثل هذا التعويض من جانب بلد أخر يقبل تحمل
المسؤولية طبقا لأحكام المواد آنفة الذكر .
الفصل ٣
-.C:::L 1:1:::i-.." ،
أحكام حاصة ببريد لرسائل
المادة ٢٧
إيداع بعانث بريد الرسائل بالخارج
لا يلزم أي بلد عضو بأن يوجه أو يوزع إلى المرسل اليهم، بعائث بريد الرسائل التي يقوم
مرسلون، يقيمون على أرضه بايداعها بأنفسهم أو بوساطة غيرهم في بلد أجنبي، بقصد الاستفادة من
شروط التعرفة الأكثر صلاحية المطبقة في ذلك البلد.
٢- تطبق الأحكام المنصوص عليها بالبند ١ بلا تمييز سواء على بعائث بريد الرسائل المجهزة في بلد
إقامة المرسل منه والتي تنقل بعد ذلك عبر الحدود أو على بعائث بريد الرسائل المهيأة في بلد أجنبي.
لإدارة المورد الحق في مطالبة المرسل منه وفي خلاف ذلك إدارة الإيداع بدفع التعرفات الداخلية.
٣
وإذا لم يقبل المرسل منه ولا إدارة الإيداع دفع هذه التعرفات خلال مهلة تحددها إدارة المورد فأنه يمكن
لهذه الأخيرة، إما أن تعيد البعائث إلى إدارة الإيداع مع تمتعها بحق المطالبة بأن ترد لها نفقات الإعادة أو
أن تعالجها وفقا لتشريعها الخاص.
، ٥
الاتفاقية
الجزء الثالث
الأجور
الفصل ١
أحكام خاصة ببريد الرسائل
المادة ٨ ٢
-
النفقات الختامية - أحكام عامة
م
مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها فى النظم، لكل إدارة
من إدارة أخرى بعائث لبريد
للر سانا، ، الحق، فر، لن تحصا، من، لدلاة الار سظ، أحة : لنفقات الت من حاء الن ند الده لـ
الوارد
لتطبيق الأحكام المتعلقة بأجرة النفقات الختامية، تصن الإدارات البريدية . ان وأقاليم تنتمي
إلى النظام المستهدف أو كبلدان وأقاليم لها حق الانضمام إلى النظام لانتقالي، وفقا للقائمة التي أعدها
المؤتمر لهذا الغرض، في الحكم 013/٢٠٠٤. الصادر عنه وفن لأحكام الخاصة النفقات الختامية، تسمى
البلدان والأقاليم "بلدانا"".
تشكل الأحكام فواردة في هذه الاتفاقيه والتي تفص دفع النفقت فختامية ، تدبير متقلية تودي
٣
الى اقر ام نظام للدفع بأخذ فى الاعتنار التكالف الخاصة بكل بلد
. اب
النفاذ إلى النظام الداخلي
نسع عل إبارة تمت تصرف الادير - الأخرى مجمر ء الترفات والاحكام والشروط لتى
٤- ١
توفرها في نظامها الداخلي، في ظل سروط مماثلة، لزبنها الوطنيين.
يمكن لأي إدارة إرسال أن تطلب من إدارة المورد التي تنتمي إلى النظام المستهدف فـي ظل
ج ٢٠
شروط مماثلة، الاستفادة من نفس الشروط التي قررتها هذه الأخيرة مع زبنها الوطنيين لبعائث
معادلة.
على إلإدارات المنتمية إلى النظام الانتقالي أن توضح ما إذا كانت ترخص بالنفاذ إلى
٤ ٣٠
الشروط المذكورة بالبند ٤-١.
عندما تعلن إدأرة منتمية إلى النظام الانتقالي أنها ترخص بالنفاذ إلى الشروط المتاحة في
ا!
نظامها الداخلي، فان هذا الترخيص ينطبق على مجموع إدارات الاتحاد بطريقة غير تمييزية.
يرجع لإدارة المورد أن تقرر ما إذا كانت إدارة المصدر قد استوفت شروط النفاذ إلى نظامها
٤-٤
الداخلي
لا يجب أن تكون أسعار النفقات الختامية للبريد بالجملة أعلى من الأسعار الأكثر ملاءمة والتي
تطبقها إدارة المورد بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف خاصة بالنفقات الختامية. ويبقى من شأن
إدارة المورد أن تنظر فيما إذا كانت إدارة المصدر قد استوفت شروط النفاذ أو لم تستوفها.
٥٢!
الاتفاقية
سوف تعتمد أجرة النفقات الختامية على إداء نوعية الخدمة في بلد المورد. ويعني ذلك أن
د
مجلس الاستثمار البريدي سوف يرخص بمنح علاوات على الأجرة المبينة في المادتين ١٩ و ٣٠
لتشجيع المشاركة في نظام المراقبة ولمكافاة الإدارات التي تبلغ هدفها في مجال النوعية. ويجوز لمجلس
الاستثمار البريدي أيضا أن يحدد عقوبات في حالة وجود نوعية غير كافية، ولكن الأجرة لا يجوز أن
تكون أدنى من الأجرة الدنيا المبينة في المادتين ٢٩ و ٣٠.
٧- يمكن لكل إدارة أن تتنازل كليا أو جزئيا عن الأجرة المنصوص عليها بالبند ا .
٨- يمكن للادارات المعنية أن تطبق . جب اتفاق ثناني أو متعدد الأطراف نظم أجور أخرى لتسوية
)
يم
ن
الحسابات الخاصة بالنفقات الختامية.
المادة ٢٩
النفقات الختامية - أحكام تطبق على المبادلات بين . ١ النظام المستهدف
. تحدد الاجرة عن بعانث بريد الرسائل ، بما في ذله . يد بالجملة،.
ء الأكياس لا تبعا
لتطبيق الأسعار عن كل بعيثة وعن كل كيلوغرام التي تعكس تكاليف المعالجة في بلد المورد، ويجب أن
تكون هذه التكاليف متصلة بالتعرفات الداخلية. و حساب الأسعار وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد
ة رسالة ذات
اz:أ،..،
الرسائل.
ويتم حساب الأسعار لكل بعيثة والسعر كغ ". امن نسبة
أولوية تزن ٢٠ غ في النظام الداخلي، وذلك على النحو التالي:
بالنسبة للعام ٠٦ ٢: ٦٢:
م.
بالنسبة للعام ٠٧ .
ت
٢ ٨؟
بالنسبة للعام ٩
لا يجوز للأسعار أن تتجاوز:
٠
بالنسبة للعام ٢٠٠٦، ٠٢٢٦ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١٧٦٨ وحدة من
حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛
بالنسبة للعام ٢٠٠٧، ٠٢٣١ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١٨١٢ وحدة من
حقوق السحب الخاصة لكل كغ ،
بالنسبة للعام ٢٠٠٨، ٠٢٣٧ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١٨٥٨ وحدة من
حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛
٢، ٠٢٤٣ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١٩٠٤ وحدة من
بالنسبة للعام ٠٠٩
١٠٢
٢-٢
٣٠٢
٢ -٤
٣
ا
ب
٤
حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛
٥ ١
ريون رثاسد بجلس الوئى
ومر لإتات زنارية
تم الات ونعنيةى
الرن
٠٦اره،
- مكتب الوزير
لمة الزبةاسرر
إد
وفندهولرر تلا مقي ر
انان ن: وسرريج؟
الاتفاقية
٤-
بالنسبة للفترة من ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩ لا يجوز أن تكون الأسعار الواجب تطبيقها أقل من
٠٠١٤٧ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١٤٩١ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل
كيلوغرام. بشرط ألا تتعدى زيادة الأسعار ١٠٠ من أجرة رسالة ذات أولوية تزن ٢٠ غ في النظام
الداخلي للبلد المعني، فإن الأسعار الدنيا سوف تتخذ القيم التالية:
:ic-::
بالنسبة للعام ٠٠٦
٢: ٠١٥١ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١٥٣٦ وحدة
من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛
بالنسبة للعام ٢٠٠٧: ٠١٥٤ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١٥٦٦ وحدة
من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛
ه
بالنسبة للعام ٢٠٠٨: ٠١٥٨ وحده من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١٥٩٨ وحدة
-ا:"
من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛
بالنسبة للعام ٠٠٩
٢: ٠١٦١ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١٦٣٠ وحدة
من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛
لكل كيلو غرام.
تعته الأكاس، « الت تقلى عن، ٥ كماله كانت تزن ٥ : بالنسية لدفع أحرة النفقات
ا.
الختامية.
ثحصتل أجرة إضافية بواقع ٠٥ حده م حقو السعب الخاصة لكل بعيثة من البعانث
١٠٤
٠٤
٤ م
٤٠٤
٥ -(
د
المسحلة » به اقع » حدة م احدة من حقهة، السح الخاصة لكل تعسه مر، العائ
بقيمة مصرح بها.
سبق الأحكام اللمقررة فيما يين فبهدلن لمتمية بى النلفام لستهنف طى أي بلد بنضي بى
النظام الانتقالي يصرح بأنه يود الانضمام إلى النظام المستهدف. ويجوز
الاستثمار البريدي أن
يحدد التدابير الانتقالية في نظام بريد الرسائل
سسسس
أي تحفظ على هذه المادة إلا في إطار اتفاق ثنائي.
لا يجوز ..
٨-
المادة ٣٠
النفقات الختامية أحكام تطبق على تدفقات البريد الموجهة إلى البلدان المنضمة إلى النظام الاتتقالي
والمرسلة منها وفيما بينها
الأجرة
١-١ تبلغ الأجرة المدفوعة عن بعائث بريد الرسائل، باستثناء الأكياس د، ٠١٤٧ وحدة من حقوق
السحب الخاصة عن كل بعيثة و ١٤٩١ وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام.
١ -١ -١ بالنسبة للتدفقات التي تقل عن ١٠٠ طن في السنة، تحول المكونتان إلى سعر إجمالي يساوي
٣٧٢٧ وحدات من حقوق السحب الخاصة للكلوغرام على أساس عدد متوسط عالمي يساوي
١٥٠١٠ بعيثة في الكيلوغرام.
ديوان رشة مجس الينم
انتت لإدارية
٤ ٥ ١
الاتفاقية
بالنسبة للتدفقات التي تزيد عن ١٠٠ طن في السنة، يطبق السعر الإجمالي الذي يبلغ ٣٧٢٧
وحدات من حقوق السحب الخاصة للكيلوغرام ما لم تطلب إدارة المورد ولا إدارة المصدر
مرلجعة للسعر على أساس العدد الفعلي للبعائث في الكيلوغرام للتدفق المعني. وعلاوة على
ذلك، سيطبق السعر عندما يكون العدد الفعلي للبعائث في الكيلوغرام يتراوح بين ١٣ و ١٧
عندما تطلب إحدى الإدارات تطبيق العدد الفعلي للبعانث في الكيلوغرام، يجرى حساب أجرة
التدفق المعني وفقا لآلية المراجعة المنصوص عليها في نظام بريد الرسائل.
لا يجوز لبلد ينتمي إلى النظام المستهدف طلب المراجعة إلى أدنى من السعر الإجمالي المبين
في البند ١ - ١ -٢ ضد بلد ينتمي إلى النظام الانتقالي، إلا إذا طلب هذا البلد الأخير مراجعة فى
الاتجاه المعاكس.
بالنسبة للأكياس 8، فإن السعر الواجب تطبيقه هو ٠٧٩٣ وحدة من حقوق السحب الخاصة عن
كل عغ.
٥ كغ. : .- لدفع أجرة النفقات الختامية.
تعتب الأكياس « التى تقل عن ٥ ، كمالو " " تزن
الخاصة لكل " من البعانث المسجلة
ثحصل أجرة إضافية بواقع ٥،
من حقوق
أحرة اضافة ب اقم حدة احدة حقوق، السح الخاصة لكل بعثة من النعائث قمة مصر حيما.
ألية تنسيق النظم
'q
إذا لاحظت إدارة ما في النظام المستهدق وهي تتلقى تدها بريديا يريد عن ٥٠ طنا سنويا أن
الوزن السنوي لهذا التدفق يتجاوز الحد المحسوب وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل
فإنه يمكنها أن تطبق على البريد الزائد عن هذا الحد، نظام الأجور المقرر بالمادة ٢٩ بشرط
ألا تكون قد طبقت آلية المراجعة.
بذا ثبت ودارة ما في النظام الاكتقاني تلقت في سنة بدفقا بريديا بز عن ٥٠ طنا من بله أخر
في النظام الانتقالي أن التيار السنوي لهذا التدفق يتجاور العتبة المحسوبة وفقا للشروط المحددة
في نظام بريد الرسائل، يجوز لها أن تطبق على البريد الزائد عن هذه العتبة علاوة الأجرة
المنصوص عليها في المادة ٣١، ط ألا تكون قد طبقت ألية المراجعة.
:
- انح
البريد بالجملة
نتقرر الأجرة عن البريد بالجملة الموجه لى بلدان النظام المستهدف تبعا لتطبيق اسعار عن كل
بعيثة وعن كل كيلوغرام المنصوص عليها بالمادة ٢٩.
يجوز لإدارات النظام الانتقالي أن تطلب في حالة البريد بالجملة الوارد أجرة بواقع ٠١٤٧
وحدة من حقوق السحب الخاصة للبعيثة و١٤٩١ وحدة من حقوق السحب الخاصة للكيلوغرام.
لا يجوز تطبيق أي تحفظ على هذه المادة إلا في إطار اتفاق ثنائي.
١ ١٠ م
١-١-٤
٢٠١
١-٢-١
م
١٠٢
٢٠٢
٤
٥٥
رلهلئ ،تلسة بجلس الهسي
ناتسلات الإوطرهة
مالآترنعنبةن
. ار؟
ت
(" مكتب الوزيير
- المر بجة السعرر
به
دى.
الوة
اعن
فلاتد ستيهبهره.
الاتفاقية
المادة ٣١
صندوق تحسين نوعية الخدمة
باستثناء الأكياس M والبعائث بالجملة، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل كافة
البلدان والأقاليم إلى البلدان المصنفة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فئة البلدان الأقل تقدما
لزيادة تعادل ١٦٥ من الأجرة البالغة ٣٧٢٧ وحدات من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام
والمبينة بالمادة ٣٠، لأغراض تمويل صندوق تحسين نوعية الخدمة في البلدان الأقل تقدما. ولا يتم أي
دفع من هذا النوع بين البلدان الأقل تقدما.
لللدان الأعضاء في الاتحاد الير يدى العالمى والإكاليح المشمه لة فى الاتحاد الخيار فى أن تقدم
للبلدان المصنفة في إطار الموارد المخصصة للموارد الأساسية Tmc (البلدان النامية سابقا) لن
تلتمس من مجلس الإدارة الاستفادة من صندوق تحسين نوعية الخدمة بنفس شروط البلدان الأقل تقدما.
وعلاوة على ذلك، يجوز للبلدان المصنفة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فنة البلدان
المساهمة الصافية ان تلتمس من مجلس الإدارة الاستفادة من صندوق تحمين نوعية الخدمة بنس
شروط البلدان المؤهلة للاستفادة من I TRAC. ويبدا العمل بالطلبات المقبولة والممنوحة بموجب هذه
المادة في اليوم الأول للسنة التقويمية التالية لقرار مجلس الإدارة، ويقيم مجلس الإلادارة الطلب ويتخذ
قرارا، وفقا لمعايير صارمة، بشأن ما إذاكان يمكن ا لا يمكن اعتبار بلد ما بلدا اقل تقدما أو من بلدان
1 TRAC حسب الحالة، فيما يخص صندوق تحسين نوعية الخدمة. وتراجع قانمة البلدان الأعضاء في
الاتحاد البريدي العالمي والأقاليم المشمولة في الاتحاد وتحين سنويا م قل مجلس الإدارة.
باستثناء الأكياس M والبعانث بالجملة، تخضع النفقات الختامية المدفوعه من فبل البلدان
٣
والأقاليم المصنفة من قبل مؤتمر بكين ١٩٩٩ في فنة البلدان لمصنعة لأغراض أجور النفقات الختامية
لى البلدان والأقاليم المصنفة من قبل برنامج الأمم المتحدة الاتماني في فنة بلدان غير البلدان الأقل تقنما
والتي يمكن ألن تستفيد من موارد TRACI (المبالغ المرصودة لتخصيص الموارد اساسية) لزيادة
تعادل ٨ من الأجرة البالغة ٣٧٢٧ وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام، والمبينة
بالمادة ٣٠، في إطار تمويل هذا الصندوق من أجل تحسين نوعية الخدمة في بلدان هذه الفنة الأخيرة.
باستثناء الأكياس M والبعانث بالجملة، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل البلدان
٤.
والأقاليم المصنفة من قبل المؤتمر في فنة البلدان المصنعة لأغراض أجرة النفقات الختامية إلى البلدان
والأقاليم المصنفة من قبل نفس المؤتمر في فنة البلدان النامية غير تلك المبينة بالبندين ١ و ٣ لزيادة
تعادل ١ من الأجرة البالغة ٣٧٢٧ وحدات من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام، والمبينة
بالمادة ٣٠، في إطار تمويل هذا الصندوق من أجل تحسين نوعية الخدمة.
ويمكن للبلدان والأقاليم المؤهلة للاستفادة من موارد 1 TRAC أن تسعى إلى تحسين نوعية
خدمتها من خلال مشاريع إقليمية أو متعددة القوميات لصالح البلدان الأقل تقدما أو البلدان ضعيفة الدخل.
وهذه المشاريع تفيد مباشرة كافة الأطراف التي تسهم في تمويلها عن طريق صندوق تحسين نوعية
ينبغي أن تشجع المشاريع الإقليمية بصفة خاصة على تجسيد برامج الاتحاد البريدي العالمي
د
لصالح تحسين نوعية الخدمة ووضع نظم للمحاسبة التحليلية في البلدان النامية. وسوف يقر مجلس
الاستثمار البريدي في العام ٢٠٠٦ على أقصى تقدير الإجراءات المواتية لتمويل هذه المشاريع.
١٥٦
الاتفاقية
المادة ٣٢
نفقات العبور
تخضع الإرساليات المغلقة والبعائث بالعبور المكشوف المتبادلة بين إدارتين أو بين مكتبين
تابعين للبلد نفسه بواسطة خدمات تابعة لإدارة أو لعدة إدارات أخرى (خدمات الغير) لدفع نفقات العبور.
وتشكل تلك النفقات تعويضسا عن الاداءات المتعلقة بالعبور البري والعبور البحري والعبور الجوي.
)
وتخضع البعائث بالمكشوف أيضا لنفقات العبور.
يم
الفصل ٢
ن
أحكام أخرى
إم
المادة سس
الأسعار الأساسية والأحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي
يوافق مجلس الاستثمار البريدي على السعر الا سي الذي يطبق في تسوية الحسابات بين
الادار ات عن النقل، الحوى،. وبحسنه المكت الدولى تنعا للصغة الموضحة نظام بربد الرسائل،
بوضح في نظام بريد الرسائل والنظام الماص بالطرود البر. ." حساب نفقات النقل الجوي
للارساليات المغلقة والبعانث ذات الأولوية والبعانث الجويه والطرود الجوية بالعبور المكشوف وكذلك
طرائق المحاسبة ذات الصلة
يتم تحميل نفقات النقل على امتداد المسير الجوي كله.
عندما يتعلق الأمر بارساليات مغلقة، على عاتق إداره بريد بلد المصدر، حتى لو مرت تلك
الارساليات عبر إدارة أو عدة إدارات بريدية وسيطة.
1::cأ::.،
عنما يتعلق الأمر ببعقث ذلت لونوية وبعائث جوية بالعور المكشوف، بما في ذلك لبعنث
الموجهة خطأ، على عاتق الإدارة التي تسلم البعائث إلى دارة أخرى.
تطبق نفس هذه القواعد على البعانث المعفاة من نفقات العبور ألبري والبحري، إذا ما وجهت
يكون لكل إدارة مورد تقوم بالنقل الجوي للبريد الدولي داخل بلدها، الحق في أن تسترد
٣
٤-
التكاليف الاضافية المترتبة عن هذا النقل بشرط أن تتجاوز المسافة المتوسطة المرجحة للمسائر المقطوعة
٣٠٠ كم. ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحل معيارا آخر ملاتما محل المسافة المتوسطة
الاتفاقية
غير أنه عندما يستند تعويض النفقات الختامية الذي تحصله إدارة المورد، بصفة نوعية على
التكاليف أو على التعرفات الداخلية، لا يتم أي تسديد إضافي على ذمة نفقات النقل الجوي الداخلي.
تستبعد إدارة المورد، من أجل حساب المسافة المتوسطة الموزونة، وزن جميع الإرساليات التي
يستند بشأنها حساب تعويض الذفقات الختامية، بصفة نوعية على التكاليف أو على التعرفات الداخلية لإدارة
المورد.
المادة ٣٤
الحصص البرية والبحرية للطرود البريدية
٢٣ -
تخضع الطرود المتبادلة بين إدارتي بريديتين اث-.٠ للحصص البرية للوارد المحتسبة بإدماج
السعر الأساسي عن كل، طرد والسعر الأساسى عن كلى كدلو شر ام المحددين فى النظام.
مع مراعاة الأسعار الأساسية المذكورة أعلاه يجوز فضلا عن ذلك الترخيص للإدارات البريدية
١ -١
باستفادة من لسعار إضافية لكل طرد ولكل تيلوغ ام وفقا للأحكام المنصوص، طبها فى النظام
لم قرر ستشاءت
نقع طى عتق إدارة بثد المصدر الحضض المنوه تها بالبندي ١ ر
لهذا المبدأ فى النظام الخاص، بالطرود البر يدية.
منا
١ يجب لن تكون الحصص البرية للوارد واحدة بالنسبة لمجموع إقليم بلد .
تخضع الطرود المتبادلة بين إدارتين أو مكتبين لنفس البلد بو سطة مرا" برية لإدارة أو عدة
٣
إدارات أخرى وذلك لصالح البلاد التي تسهم مرافقها في التوجيه البري، لحصص العبو البرية المحددة فـي
لدد
- أن تطلب عن كل بعيثـة
ار ت الو
النظام، وفقا نفئة المسافة.
٢-١ فيما بتلق بالطرود بالعور المكشوف، ير
الحصة الجزافية المحددة في النظام.
عع العصص لبرية للعبور على عتق بارة بلد المصدر، ما يقررا م لفاس بالطررد
البريدية استثناءات لهذا المبدا
يرخص لكل بلد تشترك مرافقه في النقل البحري للطرود أن يطلب تحصيل الحصص البحرية.
-
وتقع هذه الحصص على عاتق إدارة بلد المصدر ما لم يقرر نظام الطرود البريدية استثناءات لهذا المبدأ
تحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية الحصة البحرية عن كل خدمة بحرية استعملت، وذلك
إ
وفقا لفئة المسافة.
٣-٢ للإدارات البريدية الخيار في أن تزيد بمقدار ٥٠ على الأكثر الحصة البحرية المحسوبة وفقا
للبد ٣-١. وعلى العكس يمكنها أن تخفضها كما يتراءى لها .
ا/ ٥ ١
الاتفاقية
المادة ٣٥
سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد قيمة النفقات والحصص
يتمتع مجلس الاستثمار البريدي بسلطة تحديد النفقات والحصص التالية التي يتعين على الإدارات
البريدية أن تدفعها وفقا للشروط الموضحة في النظم:
١-١ نفقات العبور لمعالجة إرساليات بريد الرسائل من بلد ثالث على الأقل ونقلها،
الأسعار الأساسية ونفقات النقل الجوي المطبقة على البريد الجوي،
٢٠١
١-٣ الحصص البرية للوارد لمعالجة الطرود الواردة،
حمص لعبور فبرية لمعالجة الطرود من فيل بلد لث ونقظها،
م
١ -٤
٨
(- الحصص البحرية للنقل البحري للطرود
يتعين أن تستند المراجعة التي يمكن أن تنفذ، بفضل منهجية
تضمن دفع أجور عادلة الى
الادارات التي تضمن الخدمات، إلى معطيات اقتصادية ومالية جديرة بالثقة وممثلة للواقع. هذا وسيبدأ العمل
الاستثمار النربدى.
التعديل، المحتما، اللذم، سق فر تار رخ نحدده
الجزء الرابع
أحكام ختامية
المادة ـس
شره ط المه افقة على الاقتر احات المتعلقة بالاتفاقية وبالنظم
١- لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذه الاتفاقية نافذة، فانه يجب أن توافق
عليها أغلبية البلدان الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي تتمتع بحق التصويت. ولا بد من حضور ما لا
يقل عن نصف البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تتمتع بحق التصويت عند التصويت.
٢- لكي تصبح الاقتراحات المتعلقة بنظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية نافذة،
يجب أن توافق عليها أغلبية أعضاء مجلس الاستثمار البريدي الذين يتمتعون بحق التصويت.
٣- لكي تصبح نافذة الاقتراحات المقدمة في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين والخاصة بهذه الاتفاقية
وبروتوكولها الختامي، لا بد لها من توفر :
١٣ ثلثي الأصوات، بشرط أن يكون قد اشترك ما لا يقل عن نصف البلاد الأعضاء في الاتحاد
والتي تتمتع بحق التصويت في الاقتراع، إذا كان الأمر خاصا بتعديلات،
ويولى رثاسلا مولس الونىى
١٥٩
الاتفاقية
٤- بالرغم من الأحكام المنصوص عليها بالبند ٣-١، يكون لكل بلد عضو لا يزال تشريعه القومي
يتعارض مع التعديل المقترح، الخيار لتقديم تصريح مكتوب إلى مدير عام المكتب الدولي يوضح فيه أنه
ليس في ميسوره قبول هذا التعديل وذلك في خلال التسعين يوما اعتبارا من تاريخ الإخطار عن هذا
التعديل.
المادة بم
التحفظات المعروضة على المؤتمر
غير مرخص بإبداء أي تحفظ لا يتماشى مع هدف الاتحاد وغايته.
وبوجه عام، فإنه يتعين على اللدلن الأعضاء التس لا تستطيع أن تشاطر البلدان الأخرى
الأعضاء الرأي أن تسعى، بقدر المستطاع، إلى الاتصمام إلى رأي الأغلبية . وينبغي إبداء التحفظ في
حالة الضرورة المطلقة وأن يكون مبر أبطريقة ملاثمة.
ث"
ن. ز
يجب عرض التحفظ على بعض مواد هذه الاتفاقية على المؤسمر وذلك على هينة اقتراح
مكتوب بإحدى لغات عمل المكتب الدولى طقا للأحكا ذاب الصلة من النظام الداخلى للمؤتمر.
-عي يعون التعفف المروض طى لمونر فعالا، يجب الموافقة عليه بالأظبية نملوبة في
كل حالة من أجل تعديل المادة التي يتعلق بها التحفظ .
يطبق التحفظ، من حيث المبدأ، على أساس ملة بالمثل بي العضو الذي أبدى هذا التحفظ
والبلدان الأخرى الأعضاء .
يدرج التحفظ على هذه الاتفاقية في البروتوكول الختامي لتلك الاتفاقية على أساس اقتراح
د
- له
ب.
يوافق عليه المؤتمر.
المادة ٣٨
تنفيذ الاتفاقية ومدة العمل .
حدد هده الانفافية فمر الفول من ينهد
"كانون الثاني" ٢٠٠٦ ويظل معمولا بها حتى تنفيذ
وثائق المؤتمر القادم.
ا::ic:.،
بمقتضى هذا، وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء على هذه الاتفاقية من نسخة وأحدة
تظل مودعة لدى مدير عأم المكتب الدولي. ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي صورة منيا إلى
كل طرف.
عمل في بوخارست في ٥ أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠٠٤
التوقيعات: نفس التوقيعات الواردة بالصفحات ٣٣ إلى ٦٤.
١٦٠
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية
عد الترفيع عطى ا/اتفاقية فبريدية لمتمبه سبرمة بتريع ففق لمننربرن انمفرسون المرقعرن
أدناه على ما يلي:
المادة الأولى
تبعية البعائث البريدية . الاسترداد - تعديل أو تصحيح العنوان
ح
ا ن
لا تطبق أحكام المادة ١٠٥ و٢ أنتيغوا وبربودا، مملكة البحرين، بربادوس، بيليز،
بوتسوانا، بروني دار السلام، كندا، هونة كونغ، الصين، الدومينيك، مصر فيدجي، غامبيا، المملكة
المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وأقاليم فيما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة، غريناد،
غويانا، ايرلندا، جامايكا، كينيا، كيريباتي، الكوي، ليزوتو، ماليزيا مالاوي موريس، نورو،
نيجيريا، نيوزيلندا، أو غندا، بابوازي - غينيا الجديدة، سان كريستوف ونيفيس، سانت لوسي، سان
فانسان وغرينادين، جزر سالومون، ساموا الغربية سيشيل، سير البون، سنغافورة، سوازيلاند،
تنذ اننا (الحمو ربة المتحدة، تريندداد توباغو، توفا ، فانواتو وزا.
ا
كما لا تسري ليضا المادة ١٠٥ و؟ على النمسا وعلى الدانمارك وجمهورية إيران
الإسلامية التي لا تسمح تشريعائها باسترداد بعائث بريد الرسائل أو تعديل عنوانها بتاء على طلب
المرسل منه، اعتبارا من وقت إخطار المرسل إليه بوصول البعيئة بعنوانه.
ا::i:أ--)-
لا تطبق المادة ١.٥ على أستراليا وغقا وزيمبابوي.
1- س
٣
لا تسري المادة ٢٠٥ على باهاماس، العراق، ميانمار، جمهورية كوريا الشعبية
٤-
الديمقراطية، التي لا يسمح تشريعها باسترداد أو تعديل عنوان بعائث بريد الرسائل بناء على طلب
المرسل منه.
لا تطبق المادة ٥-٢ على الولايات المتحدة الأمريكية.
تسري المادة ٥-٢ على استراليا طالما كانت متماشية مع التشريع الداخلى لهذا البلد.
١٦١
د ركة سجلى الفنى
موز«سعدس.«لاماث رشنية الممل
ى
مكتب الوزير
فنر محدحا
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
ه
خروجا على المادة ٢٠٥، يرخص للسلفادور وجمهورية بنما والفليبين وجمهورية
الكونغو الديمقراطية وفنزويلا بألا تعيد الطرود البريدية بعد أن يكون المرسل إليه قد طلب التخليص
عليها جمركيا نظرا لأن تشريعها الجمركي يتعارض مع ذلك.
المادة الثانية
الأجور
خروجا على المادة ٦، يرخص لإدارات بريد " اليا وكندا وزيلاثدا الجديدة أن تحصل
أجورا بريدية خلاف تلك المنصوص عليها في النظم، عندما تكو الأجور المشار إليها مقبولة وفقا
٨
للتشريع القومي لبلادها.
المادة الثالثة
نتض. م الاعطاء من ولعرر فصية" متيت نمو
خروجا على المادة ٧، فإن لادارات بريد أندونيسيا وسأن فانسان وغرينـادين وتركيا
وهي التي لا تمنح في خدمتها الداخلية الإعفاء البريدي لصا مكتوبات المكفوفين الخيار في تحصيل
أح التخلتص، أحمر الخدمات الخاصة الت، لا بمكن أن ٥" مع ذلك الأح المقدر ة فر خدمتما
الداخلية.
يع
خروجا على المادة ٧، فان لإدارات . يد المانيا، وأمر
( الولايات المتحدة )
أست النا، النمسا كندا، المملكة المتحدة لريطانيا مال لندام
واليابان وسويسرا
ولمحموصغآمت
الداخلية
المادة الرابعة
الخدمات الأساسية
-.C:::L 11:::i-:" :
بالرغم من أحكام المادة ١٣، لا ترافق استرالبا طى تعميم الخدمات الأساسية طى
الطرود البريدية.
لا تطبق أحكام المادة ١٢، البند ٢-٤ على بريطانيا العظمى التي يتطلب تشريعها
الداخلي حدا أدنى من هذا الوزن، إذ أن التشريع الخاص بالصحة والسلامة في بريطانيا العظمى يحد
من وزن الأكياس البريدية إلى ٢٠ كيلو غراما.
١٦٢
يرخص لإدارة بريد كندا بعدم تطبيق المادة ١٣. -
١١ فيما يتعلق بالطررد، نظرا لأنها لا
-
تقدم خدمة إشعار تسلم بالنسبة للطرود في نظامها الداخلي.
المادة السابعة
»
خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية
خروجا على المادة ١٣ - ٤ -١ سوف بطبق إدارة بريد جمهورية بلغاريا خدمة المراسلات
المادة الثامنة
الممنوعت ( بربد الرسائل )
ع «د وره ، أ مسر س ينتت
المسجلة التي تحتوي على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي قيمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو
ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة أو أحجار كربمة أو حلى وغير ذلك من الأشياء
الثمينة. وهما غير ملزمتين بمراعاة أحكام نظام بريد الرسائل مراعاة تامة فيما يتعلق بمسؤوليتهما في
حالة العبث بالبعانث المسجلة أو عطبها وكذا فيما يتعلق بالبعائث المحتوية على أشياء زجاجية أو
سهلة الكسر.
بصفة استثنائية لا تقبل إدارات بريد المملكة العربية السعودية وبوليفيا وجمهورية الصين
الشعبية باستثناء المنطقة الادارية الخاصة لهونغ كونغ والعراق ونيبال والباكستان والسودان وفيتنام
البعائث المسجلة التي تحتوي على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أوراق عملة أو أي قيم لحاملها أو
شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصتعة أو غير مصنعة وأحجار كريمة وحلى
وأشياء ثمينة أخرى.
تحتفظ إدارة بريد ميانمار بحق عدم قبول البعانت بقيمة مصرح بها المحتوية على
٣
الداخلي يتعارض مع قبول هذا النو ع
الأشياء ذات القيمة المذكورة بالمادة ١٥-٥
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
المادة الخامسة
الرزم الصغيرة
خروجا على المادة ١٢ من الاتفاقية، يرخص لإدارة بريد أفغانستان أن تحدد الوزن
الأقصى للرزم الصغيرة الواردة والصادرة بكيلوغرام واحد.
لا
التحار سة الحه ايية الده لة ٣■٣) يعد التفاه ص، مع اسار ة الن ئدية التى سهمما الأم.
-
المادة السادسة
إشعار التسلم
لإانر مجلى المئين
-ما رص ام
.،مت بةاصر . لامحن
١٦٣
من البعانث.
وبومة«ميي
"بعر .
بزلعا مخي.
الاتفاقية، البروتوكول الختامى
٤ -
لا تقبل إدارة بريد نيبال البعائث المسجلة أو بقيمة مصرح بها والمحتوية على أوراق أو
قطع نقدية، ما لم يوجد اتفاق خاص مبرم في هذا الشأن.
لا تقبل إدارة بريد أوزبكستان البعائث المسجلة أو بقيمة مصرح بها والمحتوية على قطع
نقدية أو أوراق مصرفية أو شيكات أو طوابع بريد أو عملات أجنبية وهي تتخلى عن أي مسؤولية في
حالة فقد هذا النوع من البعائث أو عطبها.
لا تقبل إدارة بريد جمهورية إيران الإسلامية بعائث بريد الرسائل التي تحتوي على مو اد
منافية لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
يم
تحتفظ إدارة بريد الفيليبين لنفسها بحق عدم قبول أي نوع من بعانث بريد الرسائل
(العادية أو المسجلة أو بقيمة مصرح بها) المحتوية على القطع النقدية أو الأوراق المالية أو أي قيمة
لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة اء كانت مصنعة أو عير مصنعة أو الأحجار
الكريمة أو مواد ثمينة أخرى.
٦
لا تقبل إدارة بريد أستراليا أي نوع من المواد المحتوية على . نك أو الأوراق
٨
المصرفية. وعلاوة على ذلك، فإنها لا تقبل البعانث المسجلة لتوزع في أستراليا أو البعانث العابرة
المكشوفة، المحتوية على مواد ذات قيمة مثل الحلي والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة أو شبه
الكريمة، أو السندات أو القطع النقدية أو أي شكل من أشكال السندات الما. ". وهي ترفض أي
مسؤولية صن البعائث المرسلة المتعارضة مع هذا التحفظ
لا تقبل إدارة بربد جمهورية فصين الشعبية، باسثتاء فمنطقة
الإدارية الخاصة لهونغ
كونغ، المواد بقيمة مصرح بها التي تحتوي على" نقدية أو أوراق مصر " أو أوراق عملة او أي
بر نعسيا لر تيقت قدر، رتى ر لشتي كثن
تحتفظ ادارتا بريد منغوليا ولاتفيا بحق عدم قبول البعائث العادية وا
و بقيمة
مصرح بها المشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو سندات لحاملها أو شيكات سفر، نظرا لأن
تشريعهما القومي يتعارض مع ذلك.
ا::ic:.،
تحتفظ إدارة بربد البرازين بحق عدم قبول لبريد لعادي المسجل أو بقبعة مصرح بها
١١-
المشتمل على قطع نقدية أو أوراق مصرفية جارية أو أي قيم لحاملها .
تحتفظ إدارة بريد فيتنام بحق عدم قبول الرسائل المشتملة على أشياء وبضائع.
-
المادة التاسعة
الممنوعات ( الطرود البريدية )
يرخص لإدارتي بريد ميانمار وزامبيا بعدم قبول طرود بقيمة مصرح بها تحتوي على
الأشياء الثمينة الواردة في المادة ١٥- ٦- ١ - ٣. ١ نظرا لأن أنظمتهما الداخلية تعترض على ذلك.
١٦٤
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
بصفة استثنائية، لا تقبل إدارتا بريد لبنان والسودان الطرود المحتوية على قطع نقدية أو
ل
أوراق نقدية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير
مصنعة، أحجار كريمة وأشياء ثمينة أخرى أو المشتملة على سوائل، وعناصر سهلة الذوبان وأشياء
زجاجية ومواد من نفس النوع أو سهلة الكسر. وهما لا تلتزمان بمراعاة الأحكام المتعلقة بذلك من
النظام الخاص بالطرود البريدية.
يرخص لإدارة بريد البرازيل بألا تقبل أي طرود بقيمة مصرح بها محتوية على قطع
نقدية وأوراق نقدية متداولة وأي قيمة لحاملها حيث إن تشريعها الداخلي يتعارض مع ذلك.
يرخص لإدارة بريد غانا بألا تقبل طرودا بقيمه مصرح بها تحتوي على قطع نقدية
٤-
وأى «اق، مصد فنة متداه لة، نظ الأن تشد تعما الدلخلى تحظر ذلك
عدوة على الأشياء المذكورة بالمادة ه نقبل إي ةبر المملكة العربية السعودية
الطرود المحتوية على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي يمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو
ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة او غير مصنعة أو أحجار كريمة وغير ذلك من الأشناء الثمينة.
كما لا تقبل الطرود المحتوية على جميع أنواع الأدوية ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبية معتمدة من
جهة رسمية مختصة، ومساحيق إطفاء الحريق والسو الكيميائية، والأشياء المنافية لمبادئ الدين
الإسلامي الحنيف.
بالاضافة لى ما ورد بلمادة ه ، لا تقبل لا م بريد ملطنة عان الطرود المحتوية على:
سنع فرا، ابهرية ما لريق مسعريه برمة سا مهب منه سه مسة،
مساحيق إطفاء الحريو والسوائل الكيميائية،
C)»
الأشياء المنافية لمبادىء الدين الاسلامي الحنيف
علاوة على الأشياء الواردة بالمادة ١٥، يرخص لإدارة بريد جمهورية إيران الاسلامية
لى
٦ -١
٦-٢
٢٠٦
عدم قبول الطرود المحتوية طى مواد تتخافى مع الدين الاسلامي الحنيف.
يرخص لإدارة الفيليبين بألا تقبل أي نوع من الطرود المحتوية على قطع نقدية أو أوراق
-
نقدية متداولة أو أي سندات لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو
غير مصنعة، أو أحجار كريمة أو مواد ثمينة أخرى، أو مشتملة على سوائل أو عناصر سريعة التسيل
أو مواد زجاجية أو مواد مشابهة أو سهلة الكسر.
لا تقبل إدارة بريد أستراليا بعائث بريدية من أي نوع مشتملة على سبائك أو أوراق
٩
مصرفية.
١٦٥
الاتفقية، البروتوكول الختامى
لا تقبل إدارة بريد جمهورية الصين الشعبية طرودا عادية مشتملة على قطع نقدية أو
أوراق مصرفية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو
غير مصنعة، أحجار كريمة أو أشياء ثمينة أخرى. وعلاوة على ذلك، باستثناء هونغ كونغ المنطقة
الادارية الخاصة، لا تقبل طرودا بقيمة مصرح بها مشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أي
قيم لحاملها أو شيكات سفر .
١ ١ -
تحتفظ إدارة بريد منغوليا وفقا لتشريعها القومي بحق عدم قبول طرود مشتملة على
قطع نقود أو أوراق مصرفية أو سندات لحاملها أو شيكات سفر.
لا تقبل إدارة بربد لاتفيا طرودا دية أو قيمة مصر بها تشتمل عطى قطع نقدية، او
١٢.
أور اق مصرفية، أو قيم (شبكات) من أى نوع لحاملها أو طلة أجنبية ولا نقبل المسؤولية في حالة فقد
مثل هذه البعائث أو عطبها.
أ
المادة العاشرة
الأشياء الخاضعة للرسوم الجمركية
بالإحالة الى المادة ١٥، لا تقبل لإدارتا بريد الللدين فتاليين البعافث بقبسه مصرح بها
المحتوية على أشياء خاضعة للرسوم الجمركية: بنغلاديش والسلفادو
٨
بالاحالة إلى المادة ١٥، لا تقبل إدارأت بريد البلاد الآتية الرسائل ألعادية والمسجلة
ى
المحتوية على أشياء خاضعة للرسوم الجمركية، أفغانستان، البانيا، أذربيجان، بيلاروس، كمبوديا،
شيلي، كولومبيا، كوبا، السلفادور، إستونيا، إيطاليا، ليتونيا ، نيبال، أوزبكستان، ببرو،
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سان ماران، كمانستان، أوكرا وفنزويلا
عل لا ت البسه للفي
بالإحالة الماد ١٥،
٣ -
الآتية الر ئل العادية المحتوية
على أشياء خاضعة للرسوم الجمر ر . بينين، بوركينا فاسو، جمهورية كوت ديفو ، جيبوتي، مالي
وموريتانيا.
٤.
المصل واللقاح وكذا بعائث الأدوية ذات الضرورة العاجلة التى يصعب الحصول عليها.
!::ic::-
المادة الحادية عشرة
الاستعلامات
خروجا عن المادة ٠١٧ ٣، تحتفظ إدارات بريد المملكة العربية السعودية وجمهورية
بلغاريا وكاب فيرت ومصر وغابون وأقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة واليونان
وجمهورية إيران الإسلامية وقيرغيزستان ومنغوليا وميانمار وأوزبكستان والفيليبين وجمهورية
كوريا الديمقراطية الشعبية والسودان والجمهورية العربية السورية وتشاد وتركمانستان واوكر انيا
وزامبيا بحق تحصيل أجرة استعلام من زبنها بالنسبة لبعانث بريد الرسائل.
٦
٦
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
خروجا عن المادة ١٧-٣ تحتفظ إدارات بريد الأرجتين والنمسا وأنربيجان وسلوفاكيا
والجمهورية التشيكية بحق تحصيل أجرة خاصة عندما
يتضح بعد المساعي التي تجري على أثر
الاستعلام أن هذا الأخير ليس له ما يبرره.
تحتفظ إدارات بريد أفغانستان والمملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا وكاب فيرت
وجمهورية الكونغو ومصر وغابون وجمهورية إيران الإسلامية وقيرغيزستان ومنغوليا وميانمار
وأوزبكستان والسودان وسورينام والجمهورية العربية السورية وتركمانستان وأوكرانيا وزامبيا بحق
تحصيل أجرة استعلام من زبنها بالنسبة للطرود.
٤.
خروجا عن المادة ٣٠١٧، تحتفظ إدارة بريد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل
وجمهورية بنما بحق تحصيل أجرة من الزبن مقابل الاستعلامات بشأن بعانث بريد الرسائل والطرود
البريدية المودعة في البلدان التي تطبق هذا النوع من الأجرة بمقتضى الأحكام من ١ إلى ٣.
أم ر
المادة الثانية عشرة
أجرة العرض على الجمرك
تحتفظ إدارة بديد غادون بحق، تحصل أحرة للعرص، على الجمرك من زبذها.
ل
ى
تحتفظ إدارتا بريد جمهورية الكونغو : امبيا بحق تحصيل أجرة
ةالأمريكيه أستراليا والنمسا والمملكة المتحدة
الجمرك من زبنهما بالنسبة للطرود.
المادة الثالثة : -
ييداع بعانث بر الرسائل بالخار .
ادارات بريد الولايات
لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية واليونان وزيلاثدا الجديدة بحق تحصيل أجرة متناسبة مع تكلفة
الأعمال المؤداة من كل إدارة بريدية تعيد إليها بموجب المادة ٢٧- ٤، موادا لم ترسل أصلا كبعائث
بريدية من قبل خدماتها.
خروجا عن المادة ٢٧. ٤، تحتفظ إدارة بريد كندا بحقها في أن تحصل من إدارة المصدر
اجرة تتيح لها أن تسترد على الأقل التكاليف التي ترتبت عن معالجة مثل هذه البعائث.
ترخص المادة ٢٧- ٤ لإدارة بريد المورد بمطالبة إدارة الإيداع بأجرة مناسبة على ذمة
توزيع بعائث بريد الرسائل المودعة بالخارج بكمية كبيرة. وتحتفظ أستراليا والمملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بالحق
هذا الدفع على المبلغ المقابل للتعرفة الداخلية
١٦٧
لبلد المورد المطبقة على بعانث مماثلة. بونش سى انن
«هلأااتصالات الإناسة
-ملات تقنية المعلوى
ار
مكتب الوزير
مسسمس
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
٤-
ترخص المادة ٢٧- ٤ لإدارة بريد المورد بمطالبة إدارة الإيداع بأجرة مناسبة على ذمة
توزيع بعائث بريد الرسائل المودعة بالخارج بكمية كبيرة. وتحتفظ البلاد التالية بحقها في أن
تقصر هذا الدفع على الحدود المرخص بها في النظام بالنسبة للبريد بالجملة : الولايات المتحدة
الأمريكية، استراليا، بهاماس، بربادوس، بروني دار السلام، جمهورية الصين الشعبية، المملكة
المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، أقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة، غريناد،
غويانا، الهند، ماليزيا، نيبال، زيلائدة الجديدة، هولندا، الأنتيل الهولندية وآروبا، سانت لوسي، سان
فانسان وغرينادين، سنغافورة، سريلانكا، سورينام وتايلاند.
بالرغم من التحفظات الواردة بالبند ٤، تحتفظ البلاد التالية بحقها في أن تطبق بالكامل
أحكام المادة ٢٧ من الاتفاقية على البريد الوارد من البلاد الأعضاء في الاتحاد : المانيا، المملكة
العربية السعودية، الأرجنتين، النمسا، بينين، البرازيل، بوركينا فاسو، الكاميرون، قبرص، جمهورية
كوت ديفوار، الدانمارك، مصر، فرنسا، اليونان، غينيا، إسرائيل، ليطالا، اليابان، الأردن، لبنان،
لوكسمبورغ، مالي، المغرب ، موريتانيا، موناكو، النرويج، البرتغال، السنغال، الجمهورية العربية
السورية وتوغو.
(- تطبيقا للمادة ٢٧-٤ تحتفظ بدارة برية المانيا بحق في أن تطلب من إداره بريد بند ليداع
البعانث أجرة تعادل المبلغ الذي تتلقاه من إدارة بريد البلد الذي يقيم به الراسل.
م
خروجا على التحفظات التي أبديت في المادة الثالثة عشرة، تحيفظ جمهورية الصين
١
الشعبية بحقها في حصر أي دفع خاص بتوزيع بعانث بريد الرسائل المودعة في الخارج بالجملة في
الحده د التم تخصما اتفاقية الاتحاد الد ندى العالم م نظاه د يد ال سائا، سالنسة للد ند بالحملة.
- ر
.
المادة الرابعة عشرة
الحصص البرية الاستثنائية للوا
دة ٣٤، تحتفظ إدارة أفغانستان بحق تحصيل حصة برية استثنائية
خدو
ا::ic:.،
اضافية للوارد قدرها ٧٥ وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل طرد.
المادة الخامسة عشرة
التعرفات الخاصة
لإدارات بريد الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا والنرويج الخيار في أن تحصل عن
أ
الطرود الجوية حصصا برية أعلى مما هو مقرر بالنسبة للطرود السطحية.
يرخص لإدارة بريد لبنان بأن تحصل عن الطرود لغاية ١ كغ الأجرة المطبقة على
ى
الطرود التي يكون وزنها أكثر من ١ لغاية ٣ كغ.
١٦٨
الاتفاقية، البروتوكول الختامى
يرخص لإدارة بريد جمهورية بنما أن تحصل ٠٢٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة
عن كل كيلوغرام بالنسبة للطرود السطحية المنقولة بالطريق الجوي ( ا.ح.5. ) بالعبور.
بمقتضى هذا، حرر المندوبون المفوضون المذكورون أدناه، هذا البروتوكول الذي يكون له نفس القوة
ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نفس نص الاتفاقية، ووقعوا عليه من نسخة واحدة تظل
مودعة لدى مدير عام المكتب الدولى، ويسلم المكتب الدولى للاتحاد البريدي العالمى صورة منه الى
كل طرف.
عمل في بوخارست، في و اكنوبر "تشرين اللأول" ١٠٠١
التوقيعات: نفس التوقيعات الواردة بالصفحات ٣٣ إلى ٦٤
موال رئاسة مجلس الوئى
رC
تصلان «راسة
- يير مه السمور
١١٩
ملت وتمنية المعلىى
( مكتب اتوزيير
سسييييسعسيسي
س: بييم
وؤدببز ري
ووتده «را"
و
زيعامخ
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البربدية
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
-
٨
C 1:1:::i-:::
المحتويات
الفصل الأول
أحكام أولية
هدف الاتفاق والمنتجات المستهدفة
الفصل الثاني
الحوالة البريدية
ح
تعريف المنتج
إيداع الحوالات
الأهرر
التزامات الإدارة البر يدية المالية المصدرة
إرسال الحوالات
المعالجة في بلد المورد
دفع الأجرة للإدارة البريدية التي تقوم بالدفع
التز امات الادارة اليربدية افتى نتقوم بالد.
٤-
ل
4-
ه
الفصل الثالث
التحويل البريدي
٧٣
تعريف المنتج
إيداع التحاويل
الأجور
التزامات إدارة الإصدار البريدية
إرسال التحاويل
المعالجة في بلد المورد
دفع الأجرة للإدارة البريدية التي نقوم بالدفع
التزامات الإدارة البريدية التي تقوم بالدفع
ريوال رئاس مهلس الوئوى
مرسمت رشنية الممدير
٠ارe.
مكتب الوزير
1-
١٢-
١٣-
١٤ -
1-
٦ ١.
١٧-
الاتفاق الخاص بخدمات الدة البريدية
الفصل الرابع
حسابات الاتصال، الحسابات الشهرية، الاستعلامات، المسؤولية
العلاقات المالية بين الإدارات البريدية المشاركة
الاستعلامات
المسؤولية
١٩-
الفصل الخامس
الشبكات الالكترونية
قواعد عامة
٢١-
الفصل السادس
أحكام متنوعة
تقديم طلب لفتح حساب جار بريدي في الخار.
الفصل السابع
الأحكام الختامية
أحكام ختامية
٧ (
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
بعد الاطلاع على المادة ٢٢، البند ٤ من دستور الاتحاد البريدى العالمى المبرم فى فيينا بتاريخ ،
يوليو "تموز" ١٩٦٤، وضع المندوبون المفوضون لحكو البلدان الأعضاء في الاتحاد الموقعون
أدناه، بالاتفاق فيما بينهم، ومع مراعاة أحكام الماده ٢٥، البند؛ الدستو ، الاتفاق الاتى.
)
ن
أم ر
الفصل الأول
أحكام أولية
المادة الأولى
هدف الاتفاق والمنتجات المستهدفة
١- ينظم هذا الاتفاق مجموع الخدمات البريدية لتحويل الأموال. وتتفق البلدان المتعاقدة فيما بينها على
منتحات هذا الاتفاق، التى تنوي إدراحها فى علاقاتها المتبادلة.
٢- يمكن للمنظمات غير البريديه أن تشارك من خلال الإدارة البريدية أو خدمة الشيكات البريدية أو
منظمة تدير شبكة لتحويل الأموال البريدية في المبادلات التي تنظمها أحكام هذ الاتفاق. وعلى هذه
المنظمات أن تتفق مع الإدارة البريدية في بلدها لضمان تنفيذ تام لجميع أحكام الاتفاق، وفي إطار هذا
التفاهم ستمارس حقوقها وتؤدي واجباتها كإدارات بريدية معرفة في هذا الاتفاق. وتقوم الإدارة البريدية
بدور الوسيط في علاقاتها مع الإدارات البريدية للبلدان المتعاقدة الأخرى ومع المكتب الدولي. وإذا كانت
إدارة بريدية ما لا توفر الخدمات المالية حسبما هو موصوف في هذا الاتفاق أو إذا كانت نوعية الخدمة
غير مطابقة لمتطلبات الزبن، فإنه يجوز للإدارات البريدية أن تتعاون مع هيئات غير بريدية في هذا البلد
بالذات.
٣- ثخطر البلدان الأعضاء المكتب الدولي، خلال الشهور الستة التالية لإثتهاء المؤتمر، باسم
وعنوان الجهاز الحكومي المكلف بالاشراف على الخدمات المالية البريدية وكذا اسم وعنوان المستثمر أو
المستثمرين المعينين رسميا لأداء الخدمات المالية البريدية والوفاء بالالتزامات المنبثقة عن وثانق
الاتحاد في أراضيها.
١٠٣ ثخطر البلدان الأعضاء المكتب الدولي، خلال الشهور الستة التالية لانتهاء المؤتمر، ببيانات
الأشخاص المسؤولين عن استثمار الخدمات المالية البريدية وخدمة الاستعلامات.
المسؤولين
٣-٢ في الفترة بين مؤتمرين، يتعين إبلاغ أي تغيير يتعلق بالأجهزة
٧٥إ
وبعنية المعلىى
أقر مهلة ممكنة. حلا
المعينين رسميا إلى المكت
" مكتب الوزيير
سان رهعة سجن الونى
ولمزااخصيت الإبارهة
يسلم للزبون الذى يصدر الأمر اموالا إلى شباك أحد المكاتب البريدية أو يأمر . لخصم من حسابه
ويلتمس تسديد المبلغ كاملا ودون أي تخفيض للمستفيد نقدا.
ن
حوالة الدفع
يسلم لزبون الذي يصدر الأمر أموالا. شبقه لمد لمكاتب لبرينية و
أن تدفع دون أي
تخفيض إلى حساب المستفيد الذي تديره دارة بريدية أو إلى حساب، تديره منظمات مالية أخرى.
ي
حوالة الدفع مقا. تأدية القيمة
س مخدم معته متد تفية ص مر لا ور يتر لسسر ت سده بر صني فسني
كاملا ده أى، تخفض، لم سا، الدعكة "مقانا، تأديه النمة".
الاتفاق الخاص بخدمات ا٠ف البريدية
ا::ic:.،
٤ -
ينظم هذا الاتفاق منتجات الدفع البريدية التالية:
الحوالات البريدية ومن بينها الحوالات مقابل تأدية القيمة.
التحويلات من حساب إلى حساب.
يمكن توفير خدمات أخرى على أساس اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الإدارات البريدية
٤ ـ
١٠٤
٢٠٤
المعنية.
)
يم
ن
٩
الفصل الثاني
الحوالة البريدية
المادة ٢
تعريف المنتج
الحوالة العادية
١ -١
١٠٣
٣
سا
المادة ٣
إيداع الحوالات.
في حالة عدم وجود أي اتفاق خاص، يعرب عن الحوالة البريدية بعملة البد المورد.
تحدد الإدارة البريدية المصدرة سعر صرف عملتها إلى عملة البلد المورد.
يحدد المبلغ الأقصى للحوالة البريدية تنائيا.
تكون الإدارة البريدية المصدرة حرة تماما في تحديد مستندات وطرائق إيداع الحوالة. وإذا وجب
ل
٣-
إرسال الحوالة بالبريد، فلا يمكن أن تستعمل إلا النماذج المنصوص عليها في النظام.
٧٦
تجرى تبادل الحوالات بواسطة الشبكات الإلكترونية التي يوفرها إما المكتب الدولي للاتحاد
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
المادة ٤
الأجور
تقرر الإدارة البريدية المصدرة بكامل الحرية الأجور التي يجب قبضها وقت الإصدار.
يجوز لإدارة بريدية وسيطة لبلد يكون طرفا في هذا العقد أن تخضع الحوالات البريدية المتبادلة
عبرها بين بلد متعاقد وبلد غير متعاقد لأجرة إضافية تحددها هي بنفسها على أساس التكاليف الناتجة عن
العمليات التي تنجزها؛ وتتفق الإدارات البريدية المعنية فيما بينها على مبلغ هذه الأجرة وتخصمها من مبلغ
الحو الة البريدية، إلا أن هذه الأحدة يمكن أن تقدض، من المرسل منه وتخصص، للادارة الب يدية لللد
الوسيط إذا اتفقت الادارات البريدية المعنية على ذلك.
ل-
تعفى من أي أجرة المستندات والصكوك والحوالا المتعلقة بتحويلات الأموال البريدية المتبادلة
٧
بين الإدارات البريدية عن طريق البريد بموجب شروط المادتين ١١٠ و
١١١ من نظام بريد الرسائل.
المادة ه
التزامات الإدارة البريدية المصدرة
عى إدلرة بريدية فمسترة لن صتوني سعيير فعدسة فسسرس طبها مى لنلد لتوفير
-'C I::::::
ـ ه
.
خدمات مرضية للزبن.
المادة ٦
إرسال الحوالات
ان...
البريدي العالمي أو أي منظمات أخرى.
يجرى التبادل الإلكتروني بإرسالية تبعث مباشرة إلى المكتب الذي يقوم بالدفع أو إلى مكتب
التبادل. وينبغي أن يضمن أمن المبادلات ونوعيتها، إما بالمواصفات التقنية الخاصة بالشبكات المستعملة،
أو باتفاق ثنائي بين الإدارات البريدية.
يجوز للإدارات البريدية أن تتفق على تبادل الحوالات بواسطة نماذج ورقية منصوص عليها في
٣
٧٧
النظام، وترسلها بالبريد ذي الأولوية.
يجوز للإدارات البريدية أن تتفق على استعمال وسائل تبادل أخرى.
٤-
اوان رهة مجلى لىئىو
ك اتصالات الإبدراة
:ومةذت رنية الممليي
مكتب الوزرر
وسر
البربدية
الاتفاق الخاص بخدمات
المادة ٧
المعالجة في بلد المورد
ي
تسدد الحوالات البريدية وفقا لنظام البلد المورد.
كقاعدة عامة، يدفع كل مبلغ الحوالة البريدية إلى المستفيد؛ ويجوز قبض أجور اختيارية إذا التمس
هذا الأخير خدمات إضافية خاصة.
٣ -
تحدد صلاحية الحوالات الإلكترونية وفقا لاتفاقات ثنائية.
مم صححية ححرارت فبربنية قورفية، كقاعة عامة، حتى بيلة لشهر الأول قدى بشر نديت
٤-
تتثا م)
الإصدار.
بعد تلك الفترة، وكما هو موصوف أعلاه، . . أن تعاد الحوالة المسددة فورا إلى الإدارة
البريدية التي أصدرتها.
المادة ٨
دفع الأحرة للادارة البر يدية الت تقوم بالدفع
بالسنة لكل، حوالة ب ندية تسدد، طى الادارة لكميدثة افتر صدر بما لن تفصص، لـخدارة المرسة
التي تقوم بالدفع أجرة تهدد نسبتها في النظام.
بدلا من النسبة الجزافية المحددة النظا،.
للإدارة البريديه ، تتعق على نسب مختلفة
ه،
عندما تتفق الإدارأت البريدية المعنية، فإن تحويلات أموال المساعدة المعفاة من الأجور من جانب
"1 -"ذا: - ،
الإدارة البريدية المصدرة يمكن أن تعفى من الأجرة.
المادة ٩
التزأامات الإدارة البريدية التي تقوم بالدفع
١- على الإدارة البريدية التي تقوم بالدفع أن تستوفي معايير الخدمة المنصوص عليها في النظام
لتوفير خدمات مرضية إلى الزبن.
١٧٨
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
الفصل الثالث
التحويل البريدي
المادة ١٠
تعريف المنتج
يطلب صاحب حساب بريدي أن يخصم مبلغ ما من حسابه ويقيد في الجانب الدائن من حساب
المستفيد الذي تديره الإدارة البريدية أو في حساب آخر من خلال لإدارة البريدية للبلد المورد.
٤.
)
ن
المادة ١١
ايداع التحاويل
يعرب عن مبلغ التحويل، بعملة بلد المورد أو بأي عملةوفقا للاتفاق الادارتين النر يديتين
المصدرة والمتسلمة.
ن
تعند الإدارة البريدية المصدرة سعر صر، صلتها. علة فبلدا تور في التمويل
(و
المادة ١٢
الأجور
تقرر الإدارة البريدية المصدرة بحرية الأجور التي يجب قبضها وقت الإصدار. وتضيف إلى هذه
الأجرة للرئيسية أي أجور تتعلق بخدمات خاصة قدمت إلى المرسل منه.
يجوز للإدارة الوسيطة التي يكون البلد الذي تنتمي إليه طرفا في هذا العقد أن تفرض على
تحويلات الأموال المتبادلة عبرها بين بلد متعاقد وبلد غير متعاقد أجرة إضافية. ويحدد مبلغ هذه الأجرة
بالاتفاق بين الإدارات المعنية ويخصم من مبلغ التحويل. إلا أن هده الأجرة يمكن أن تقبض من المرسل منه
وتخصص لإدارة البلد الوسيط إذا اتفقت الإدارات المعنية على ذلك.
تعفى من أي أجرة المستندات والصكوك والحوالات المتعلقة بالتحاويل البريدية التي تتم
٣
١١١ من نظام بريد الرسائل.
بين الإدارات البريدية عن طريق البريد بموجب شروط المادتين ١١٠ و
١٧٩
كان رناسة مجنس المنن
.جمرةا1ر
مكراوتصالات الإرمرية
ى
مكتب الوزير
الاتفاق الخاص بخدمات " البريدية
المادة ٣ ١
التزامات إدارة الإصدار البريدية
على الإدارة البريدية المصد "
ره ن تستوفي معايير الخدمة المنصوص عليها في النظام لتوفير
خدمات مرضية للزبن.
المادة ١٤
إرساء التحاويل
سوف تجرى التهاويل بواسطة الشبكات الإلكتر نبة -
يوفرها إما المكتب الدولي للاتحاد
الير بدى العالمى أو أى منظمات أخرى، على أساس المو اصفا التقنية التى تعتمدها الادلرات المعنية.
ينبغي ضمان أمن المبادلات ونوعتها، إما بالمواصفت التقنية المتعلقة بالشبكك المستعملة، أر
٣
باتفاق ثنائي بين الإدارات البريدية المصدرة والمسددة.
يجوز للإدارات البريدية أن تتفق على تبادل التحاويل، بواسطة نماذج ورقية منصوص عليها فى
٣
النظام، وترسل بالبريد ذي الأولوية.
ه
ن
ن
نحه ذ للاداه ات الده بدية أن تتفة، عل، استعمال، سائل، د أخد ه،
٤-
المادة ١٥
المعالجة في بلد المورد
كقاعدة عامة، ثدفع الأجور في بلد المورد من جانب المستفيد إلا أن هذه الأجرة يمكن أن تقبض
ا::ic:.،
من المرسل منه وتخصص للإدارة البريدية لبلد المورد، وفقا لاتفاق ثنائي.
المادة ١٦
دفع الأجرة للإدارة البريدية التي تقوم بالدفع
بالنسبة لكل تحويل، يمكن للإدارة البريدية التي تقوم بالدفع أن تلتمس أجرة للوصول. ويجوز إما
أن تخصم هذه الأجرة من حساب المدفوع له أو أن تتكفل بها الإدارة البريدية المصدرة بخصمها من حساب
الاتصال.
لن تدفع أي أجرة عن عمليات تحويل الأموال التي تجرى دون مقابل.
لمى
متى اتفقت الإدارات البريدية المعنية على ذلك، فإن تحويلات أموال الاعانة المعفاة من الأجور
٣
من جانب المنظمة البريدية المصدرة يجوز أن تعفى من الأجرة.
٨٠
تتفة، الاداه ات الده بدمة فما سنما الط ائة. التقنة الت، ندغ. استخدامما لتسه ية دده نما
حسابات الاتصال
ه
كقاعدة عامة عندما يكون للإدارات البريدية نظام للشيكات البريدية، فإن كل واحدة منها تعمل
على فتح حساب اتصال باسمها لدى الإدارة المقابلة لتسوى بواسطته الديون والاستعلامات
المتبادلة الناتجة عن المبادلات التي تتم من خلال خدمات التحويل والحوالات وأي عمليات أخرى
lfi'z
قد توافق الإدارات البريدية على تسويتها بهذه الوسلة.
llll
عدما لا بكون (دارة بريد البلد المورد م شيكات بريدية، يجوز فتح حسب الاتصق لدى
م
بدارة بريدية أخرى
يعوز لتدلرات لبريدية لن نفق طى
تسوية مبادلاتها المئية من خلال إدارات معينة باتفاق
متبادل
-
إذا سحب من حساب الاتصال أكثر مما فيه من المل، تدفع عن المبالغ المستحقة فائدة سعرها
محدد في النظام.
بحسأب مردود الفائدة على الرصيد المستحق في حساب الاتصال.
الحسابات الشهرية
إذا لم يوجد حساب اتصال، تعد كل إدارة بريدية تقوم بالدفع حسابا شهريا لكل إدارة بريدية
مصدرة يبين المبالغ المدفوعة لأجل الحوالات. وثدمج الحسابات الشهرية، دوريا، في حساب
تعويضي عام يؤدي إلى تحديد الرصيد.
يجوز كذلك إجراء تسوية الحسابات على أساس حسابات شهرية، دون تعويض.
لا يجوز لأية تدابير من طرف واحد، مثل حق تأجيل الدفع ومنع التحويل وما إليه، أن تخالف
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
المادة ١٧
التزامات الإدارة البريدية التي تقوم بالدفع
١- على الإدارة البريدية التي تقوم بالدفع أن تستوفي معايير الخدمة المنصوص عليها في النظام
٣-١
. ٨
لتوفير خدمات مرضية إلى انزبن.
الفصل الرابع
illl -
حسابات الاتصال، الحسابات الشهرية، الاستعلامات، المسؤو .
عتلا، ٠"
- -٤
،
المادة ١٨
العلاقات المالية بين الإدارات البريدية المشاركه
٢-١
٢٠٢
٢
٢
٤-
أحكام هذه المادة وأحكام النظام النابعة منها
لاع وت وتمنية المعلي .
ربوان :أاسة محئس الهقىى
(مكتب الوزير
١٨
الاتفاق الخاص بخدمات الدة البريدية
المادة ١٩
الاستعلامات
١- يتم النظر في الاستعلامات خلال ستة أشهر من اليوم الذي أودعت فيه الحوالة البريدية أو نفذ فيه
التحويل
٢- للإدارات البريدية حق تحصيل أجور من زبنها عن الاستعلامات المقدمة بشأن الحوالات البريدية
)
يم
ن
أو التحاويل.
المادة ٢٠
المسؤولية
مبدا المسؤولية ومداها
مر ديبة ررنة ت ستو سرمد ور سر . بس سدر مرر
بالدفع إلى أن يدفع مبلغ الحوالة حسب الأصول أو يقيد هذا المبلغ في
الدائن من حساب
المدفوع له.
نكون الادارة البريدية مسزولة عن المعلومات، طنة التي توفرها وفتي سبب إما عدم الدفع لو
أخطاء في تنفيذ تحويل الأموال. وتشمل المسؤولنة أخطاء الصرف وأخطا الابلاغ
وتعفى الإدارة البريدية من كل مسؤولية:
عن حالات التأخير التي قد تحدث في ليلاغ الصكوك والحوالات و سالها ودفع مبالغها؛
ندما يتعذر عليها أن تبرر تنفيذ تحو أمو ما، نظرا لتدمير القيود سمية بفعل قوة قاهرة،
إلا إذا أمكن إثبات مسؤوليتها بطريقة أخرى؛
١
عدما لا بقدم س بقوم بالدفع أي لستعلام في غصون الفترة المنصوص .. في المادة ١٩ من
لدا
هذا الاتفاق،
عند انقضاء فترة بقادم الحوالات في البلد المصدر.
في حالة رد المال، مهما تحان السب، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي يرد للـى المرسل مته لمبلغ
الذي دفعه أو المبلغ الذي خصم من حسابه.
يمكن للإدارات البريدية كذلك أن تتفق فيما بينها على تطبيق المزيد من الشروط المتعلقة
بالمسؤولية بحيث تتناسب مع متطلبات خدماتها الداخلية.
تكون شروط تطبيق المسؤولية، وبخاصة مسائل تحديد المسؤولية وإعادة المبالغ المستحقة وحق
الطعن والوقت المسموح به للدفع والتسديد للمنظصة التي دفعت التعويض، هي الشروط
المنصوص عليها في النظام.
-١
٢
-٣
١-٣-١
١-٣ـ ٤
-٥
-٦
١٨٣
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
الفصل الخامس
الشبكات الإلكترونية
المادة ٢١
قواعد عامة
لاحه اء عملسات الدفع بالم سائل» الالكت م نبة، تستخدم الادارات ال سدة شكة الاتحاد الند سدى
العالمي أو أي شبكة أخرى تتيح تحويلات سريعة موثوقة وا"
- تنظم الخدمات المالية الإلكترونية لتتحاد البريدي ،
بي الإدارات البريدية على أساس
وتخضع القواعد العامة لتشغيل الخدمات المالية الالكترونية للاتحاد البريدي العالمي للأحكام
اتفاقات ثنائية.
المناسبة المدرجة بوثائق الاتحاد
أم ر
الفصل السادس
أحكام متنوعة
المادة ٢٢
تقديم طلب لفتح حساب بريدي جار في الخارج
عند فتح حساب بريدي جار أو أي حساب آخر فى الخارج، أو عند طلب أي منتح مالى فى
وي
الخار ج، ستعن عل، المةسسات الند سدنة لللدان الأطر اف ف الاحفاة، أن تم افة عله، تقدنه المساعدة فه،
مجال توفير هذه المنتجات.
١١ )
٢. تتفق الأطراف على أساس ثناني على المساعدة التي ٠ أن تقدمها لبعضها بعضا في تنفيذ
الاجراءات التفصيلية الخاصة بتقديم الطلب، وتتفق على الرسوم المترتبة على توفير هذه المساعدة.
lta---l .
٠٠
الفصل السابع
الأحكام الختامية
المادة ٣ ٢
أحكام ختامية
تطبق الاتفاقية، عند الحاجة، قياسيا، في جميع الحالات التي لا ينظمها هذا الاتفاق صراحة.
٣
١٨٣
لا تطبق المادة ٤ من الدستور على هذا الاتفاق.
شروط الموافقة على الاقتراحات الخاصة بهذا الاتفاق و"دراتمةفت وتثنية اممر
مكت الوزير
الاتفاق الخاص بخدمات " البريدية
لكي تصبح الاقتراحات التي عرضت على المؤتمر والمتعلقة بهذا الاتفاق ونظامه سارية المفعول،
تحتم أن توافق عليها أغلبية البلدان الأعضاء المقترعة الحاضرة والتي لها حق التصويت والتي
هي أطراف في الاتفاق. ويجب أن يكون على الأقل نصف عدد البلدان الأعضاء الممثلة في
المؤتمر حاضرأ وقت التصويت.
لكي تصبح الاقتراحات المتعلقة بنظام هذا الاتفاق سارية المفعول، تحتم أن توافق عليها أغلبية
أعضاء مجلس الاستثمار البريدي الذين هم طرف في الاتفاق والذين لهم حق التصويت.
لكي تصبح الاقتراحات المدرجة بين مؤتمرين والمتعلقة بهذا الاتفاق سارية المفعول، تحتم ان
تحصل على
ثلثي الأصوات وعلى ما لا يقل عن نصف عدد البلدان الأعضاء الأطراف في الاتفاق، التي لها
حق التصويت والتى اشتركت فى الاستشارة إذا كانت تطوى على إضافة أحكام حديدة؛
أظبية الأصوات رطى ما لا يقل عن لصف عدد البلدان الأعضاء الأطراف في الاتفاق، والتي
لها حق التصويت والتي اشتركت في الاستشارة إذا كانت تنطوي على تعديلات على أحكام هذا
الاتفاق؛
أغلبية الأصوات إذا كانت تنطوى على تفسير أحكام هذا الاتفاق.
طى الر غم من الأحكام الواردة في البند ٣-٣-١، يمكن لأي بلد عطو ليس تشريعه الوطني بعد
متلانما مع الإضافة المقترحة أن يوجه، في غصون ٩٠ يوما من تاريخ الإسعار بهذه الإضافة،
إعلانا خطيا إلى المدير العام للمكتب الدولي يذكر فيه أنه لا يمكنه الموافقة على الإضافة.
ويبدأ العمل بهذا الاتفاق في الأول من ينا. "كانون الثاني" ٢٠١
و معمولا به حتى تنعيذ
٣ -٢
٣-٣-١
٣-٣-٢
٤
وثانق ألمؤتمر القادم.
بمقتضى هذا، وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلدان المتعاقدة على هذا ا تفاق من نسخة واحدة تظل
: عة لدى سبر قتر ض فدولى ويملم فمف فمولر لعتماه بريد و نعقم
نسخة منه إلى كل
-.C:::L 1::::i-::: :
طرفه.
حرر في بوخارست، في أكتوبر "تشرين الأول ٢٠٠٤٠
تنظر التوقيعات الأتية بعد .
١٨٤
POUR
D'AFGHANIS ISLAMIQUE L'ÉTAT
POUR
N:
:SUD DU D'AFRIQUYJ RÉPUBLIQVE ها
POUR/
:D'ALBAME RÉPUBLIQUE ILA
ووصد رضية ااررت
؟ مكتب الوزيير
١٨٥
POUR
ALGÉRIENNE RÉPUBLIQUE ها
ET DÉMOCRATIQUE
POUR
FÉDÉRALE RÉPUBLIQUE LA
:D'ALLEMAGNE
لا بمهها
POüR
:D'AMÉRIQUE TATS-UNISÉ LES
يحم بشب
ى وجك
ريوان راسة مجلى الونى
تسم ت الإوارية
POUR
:D'ANGOLA RÉPUBLIQUE ها
POUR
:BARBUPA- -ANTIGVA
POUR
:SAOVDITE L'ARA.BIE DE ROYAUME LE
ص.
iÄ -4: k
ح اهمهF -١ A .F لوضF
هجلساعز
نشالات هره
محى يمبالهيزهي مع:
POUR
:ARGENTINE REPUBL!QUE LA
POUR
ÉD'ARM RÉPVBLIQUE LA
POVR
:L'AUSTRALIE
سملا)
٨ ١
١٨١
POUR
:D'AUTRJCHE E RÉPUBLI ها
الدتتلدصتهد eنوi■rغ■ م،
POUR
POUR
:BƕLAMAS DES COMMONVEALTH LE
وودماي ونهنية المعلو..
(ب مكتب الوزير
يييسيي سس-س
POUR
:BAHRÆN DE ROYAUME LE
POUR
nPULAIRE R.ÉPUBLIQUE LA
:BANGLADESH DU
POUR
:BARBADE LA
اوائ رللكسد مجلى الوئنه
C؟
هتصءلات «اس
POUR
:BÉLARUS DU RÉPUBLIQUE LA
POUR
:BELGIQVE ها
POUR
:BELIZE
POUR
:BÉNIN DU RÉPUBLiQUE ا
.عظأأ
ن
عةسهلسه
POUR
:BHOUT.AN DE ROYAUME LE
POUR
:BOLIV'IE DE RÉPUBLIQUE ا
٨٨ ١
١٨٩
POUR
RÉPUBLIQUE LA
:BOSNIE-HERZÉGOVINE DE
Pot.m
:BOTSWANA DV RÉPUBLIQUE ا
POVR
FÉDÉRATIVE RÉPUBLJQUE ا
:BRÉSiL DV
ا ل
عس لعهددد
لآتمالات رقبهه
. اره!
(- مكتتب الوزير
POUR
:DARUSSAI.AM BRUNEI
٣٥
إل ص 1٥٠
علء
POUR
:BULGARIE DE RÉPUBLIQUE ها
POUR
:FASO BURKINA LE
يطف
وبهال راسة سجل الهزون
عكر لاتصالان الإارية
POUR
ه) هبه مدف
POUR
:CÆÆBODGE DU ROYAUME LE
POUR
/CAMEROUN DU RÉPUBLIQUE LA
-
٧١
POUR
:CANADA LE
)
POUR
:CAP•VERT DU ا
POUR
:CENTF*FRICÆNE RÉPUBLIQUE IA
١٩٠
POUR
:CHILI LE
ي
RÉPUBLIQUE Aا
:CHINE DE PULAIRE
POUR
:CHYPRE DE RÉPUBLIQUE ت
POUR
:COLOMBIE DE RÉPUBLIQVE LA
(كمه هوط مه فممده سرا!
POUR
:COMORES DES LVNION
,!} ,/ ى■ ل
POUR
:CONGO DU RÉPUBLIQUE ا
ثة-ر
٩ ١
ب مار
.وعهذت وصية المعلوم.
( مكتب الوزير
ربهال رلهسا جلس الىئىى
ناتت الإدارية
POUR
POUR
:CROATIE DE RÉPUBLIQUE LA
:CORÉE DE RÉPUBLIQUE LA
POUR
POUR
:CUBA DE REPUBLIQUE LA
:STA-RICA C DE RÉPUBLIQVE LA
أي طمن
POUR
PotJR
:DANEMARK DE ROYAUME LE
p:vo::E: cÖTE Dt RÉPUBLIQUE LA
يحمرا
١٩٢
POUR
:DJIBOUTI DE RÉPUBLIQUE LA
يم
)
POUR
:DOMINICÆNE RÉPUBLIQUE ا
POUR
:D'ÉGYPTE ARABE RÉPUBLIQUE LA
م e
POUR
:SALVADOR EL DE RÉPUBLIQUE LA
POUR
١ن٣:
COMMONWEALTH E:
:DOMINIQÜE LA DE
لسسحمهلا.6 ى
7صالات تمنية المد
٠اره،
مكتب الوزير
٠٠
POUR
:UNIS AMBES MIRATSÉ LES
POUR
:L'ÉQUATEUR DE RÉPUBLIQUE LA
POUR
س
POUR
:L'ESPAGNE
POUR
:D'ESTONIE RÉPUBLIQUE LA
OUR
POVR
:FIDJI
٤ ٩ ١
POUR
:FINLANDE DE RÉPUBLIQUE LA
دمل م
"سمهك
م عيمه و - مه
POUR
FRANGAISEV RÉPUBLIQUE LA
POUR
:GABONAISE RÉPUBLIQUE ها
ش ج
. .57)،
: رةا
POUR
:GAMBIE LA
POUR
:GÉORGIE DE RÉPUBLIQUE LA
:GHANA DU UE RÉPUBLI
هد رط مجلى الحهم
وتصوت وسسرية
POUR
ROYAUME.UNI LE
ET GMNDE-BRETAGNE DE
,NORD DU D'IRLANDE
:MAN DE ILE ET MANCHE LA DE ILES
ل-
POUR
D'OÜTRE-MER TERRITOIRES LES
S INTERNATION RELATIONS LES DONT
LE PAR ASSURÉES SONT
- ROYAUME•UNI DU GOUVERNEMENT
GRANDE-BRETAGNE DE
':ORD D'IRLANDEDU ET
و
ان..i
لء
مب
POUR
:GRENADE LA
POUR
:GUATÉMALA DU ARÉPUBLIQUE,
POUR
ر
POüR
:GRÉCE LA
عاءانمانبل
سرر
12
:GUINÉE RÉPUBLIQUEDE ا
إ
١٩٧
POUR
:GUINÉE-BISSAU DE RÉPUBLIQUE LA
)
ه به بعدهة
POUR
RÉPUBLIQ ها
QU GUINÉE DE
ر
POUR
eمAت 1.
لإتصالاتو .
حارةا
( مكتب الوز
POUR
:D'HAITI RÉPUBLIQUE هز
POUR
:HONDURAS DU RÉPUBLIQUE LA
POUR
:HONGRIE DE RÉPVBLIQUE LA
يحط ه و سطمه
اوائ رنكة مجلى الونهم
لاتصلات الإدارية
POUR
:L'INDE
POUR
:D'INDONÉSIE RÉPUBLIQUE :
لولش
ÉR LA
POUR
—:D'IRA.N ISLAMIQUE BLIQUE
سيا!
i4
POUR
:D'IRAQ RÉPUBLIQUE وا
١١٠-٠٠٧ب
٦ /٦ (ك..
٠:٤إ- C
POUR
:VIRLANDE
يلعه) ملم)
POUR
:D'ISLANDE RÉPUBLIQUE ها
م هز
رو إ
POUR
:JÆdAIQUE هسا
POUR
.•J,anN LE
سد سديد (
POUR
HACHÉMITE ROYAUME LE
:JORDAME DE
لللرث))
باللا سوهر الهئىى
كن تسابن ووبدرية
و و
POUR
:ISRAÉL
(ملفة ر
POUR
:L'JTALIE
POUR
LIBYENNE ARABE JAMAHIRIYA ل
:SOCIALISTE POPVLAIRE
QY? ماات تمنية المعلوم
(- مكتب الوزير
ع سيييييي ييسسريسسييسي
POUR
:KAZAKHSTAN DU RÉPUBLIQUE ا
POtJR
:KENYA DE RÉPUBLIQUE LA
POUR
:?RGHIZISTAN DU RÉPUBLIQUE LA
٥٠:ة
potJR
:KINBATI DE RÉPUBLIQUE Aا
POUR
:KUWAIT LE
POUR
DÉMOCRATIQUE RÉPUBLIQUE
:LAO POPUI.AIRE
POUR
:LESOTHO DU ROYAUME LE
طخسصعد
POUR
LETTONIEI DE LA
POUR
YOVGOSLAVE L'EX-RÉPUBLIQUE
:MACÉDOINE DE
ماان رهنية المعلو .
مكتب الوزير
٢٠
POUR
:LIBANAISE RÉPUBLIQUE هل
POUR
:LIBÉRiA DE RÉPUBLIQUE ا
POUR
:LIECHTENSTEIN DE ÉPkINCIPAUT LA'
رهانه شاة مجلس الوئىر
ي
POUR
:LITUANIE DE RÉPUBLIQUE LA
POUR
LUXEMBOURG:o LE
سى
POUR
DÉMOCRATIQUE RÉPUBLIQUE LA
•.MADAGASCAR DE
POUR
:MALÆSIE LA
POUR
:MALAV,•'I LE
POUR
:MALDNES DES RÉPVBLIQUE ها
POUR
لـلMA DU RÉPUBLIQUE هL
ى
، ح
من
:MAROC DV ROYAUME LE
ولآم الأت ونقنية الأهلي
١ مكتبا الوزير
رييي يييي
POUR
:MAURICE
POUR
ISLAMIQUE RÉPVBLIQUE LA
:MAURITANIE DE
POtJR
DU TATS-UNISÉ LES
سام ء. كس
سهان رنا سهل الوئوع
«من لاتسيت الإنارسة
POUR
:MOLDOVA DE RÉPUBLIQUE LA
ه مة و ره ط ٥ له
٤ -
POUR
:,MONACO DE ÉPRINCIPAUT LA
POUR
:MONGOLIE LA
POUR
POPULÆRE EPUBLIQUE LA
:MOZAMBIQUE DU
وع نمتما،
POUR
:MYANMAR DE L'UNION
POUR
:NAMIBIE DE RÉPUELIQUE LA
POUR
:NAURU DE RÉPUBLIQUE ها
-
٨
POUR
.NÉPAL
ك ه"
نا ر
مدبه لآ
:NICARAGUA DU RÉPUBLIQUE هز
(رص الأت ونقنية()ر
علومان
ي مكتب الوزير )
٢٠٥
21
POUR
:NIGER DU RÉPUBLIQUE LA
FÉDÉRALE RÉPUBLIQUE LA
:NIGÉRJA DV
POUR
:NORVÉGE LA
مهملام749
uGU
غ
فناهتضت «سسية
