الرقم: م /٢١
العاريخ: ١٤٢٩/٥/٨ف
!::.. إجم
.-ه لأية م:)
وثججة
ل
ك)
٠
إلمزلبق..
ايين
@
بعون الله تعالى
llfi -
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل، سعود
ملك المملكة العربية السعوديسة
ناء عل، المادة (السع:) مة النظاء الاساسى للحك العاده بالام الملكى «قم
٩٠I0) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الولأداء، الصاده بالامر الملكى دقم
١٢I٦) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.
ااب
وناء على، المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودء،، الصادم بالامر الملكى
رق ٩I0) وتاريخ ١٤٦٢١٨١٢٧ك.
ويعد الاطلاع على المرسوم الملكى دكم (م/٣٧) وتاديخ ٢٨ ١٤٢٢/٧ف
ويعد الاطن على ترار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٣) وتاريخ ١١٢٨/١١٧٢مـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( : ١) وتاريخ ٢٩/٥/٧ ١٤مـ.
رسمنا بما هو آت :
لمواقة على ترارت موتمر الاتحاد لبريدي العلمي (الثالث ولعشرين للي عقد في بوخارست
علم ٢٠٠٤ م، لمتضمئة التطيلات على بعض الوثاثق، وهي :
١ - البروتوكول الاضافي (السابع) لدستور الاتحاد البريدي العالمي.
٢ - النظا العا للاتحاد البريدي العالمي.
٣ - الاتفاقية البريدية العالمية، والبروتوكول الختامي.
وذلك بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخمه - تنفيذ
مرسومنا هذا.
عبدالله بوم عبدالعزيز
أولا
ثانيا
بنيياياي
الإاخلجالثظتج
قرار رقم: ("ل))
جتكلرالذية
وتاريخ : ١٤٢٩/٥/٧هـ
اللأجانزالخاة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٣٢٣/ب وتاريخ
١٤٢٨/١٢/١٠هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٥٦٥
وتاريخ ١١/١١/ ١٤٢٧ف، المتضم طلب معاليه التصديق على قرارات مؤتمر الاتحاد
لحر
البر يدى العالمى (الثالث والعشرين) الدى، عقد ف بوخارست عام ٢٠٠٤م.
ويعد الاطلاء على قرادات مؤتمر الاتحاد البريدى لعالمى (الثالث والعشرين) المشار اليها .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٤٢٢/٧/٢٨ ١ه-ـ.
وبعد الاحتلا على أمحصر رهم ل) وحارية :٠٥) ،الفعد هينة انعبر..
ا ه
ويعد النظر ف قراد مجلس، الشودى دقم (٥٥/٧) وتاريخ ٤٢٨/١١/٢٢ ١هـ.
منعد الاطلاء عله تهصسة اللحنة العامة لمحلس، الهلأ٦اء «قم، ٢٦٣ وتادخ ١٤٢٩/١/٢٦هـ.
أ
الموافقة على قررات مؤتمر الاتحاد البريدي لعالمي (الثالث والعشرين) الذي عقد
في بوخارست عام ٢٠٠٤ م، المتضمنة التعديلات على بعض الوثائق ، وهي :
البروتوكول الإضاف (السابع) لدستور الاتحاد البريدي العالمي.
النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
الاتفاقية البريدية العالمية، والبروتوكول الختامي .
٣ -
وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
لأثمت الإدارهة
النظام العام للاتحاد البريدي العالمي
طلخفوكإافت
النظام العام
C 1:1:::i-:::
-
٨
النظام العام للاتحاد البريدي العالمي
فهرس المواد
الفصل الأول
عمل أجهزة الاتحاد
م
٣ -
تنظيم واجتماع المؤتمرات والمؤتمرات غير العادية
تكوين مجلس الإدارة وعمله واجتماعاته
م
بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس الادارة
تكوين مجلس الاستثمار البريدي وعمله واجتماعاته
بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس الاستثمار البريدي
تكوين اللجنة الاستشارية وعملها واجتماعاتها
بيانات خاصة بأوجه نشاط اللجنة الا ٠ رية
النظام الداخلي للمؤتمرات
لغتا العمل بالمكتب الدولي
متحمولزت
اللغات التي" "
المادة
١٠١
١٠٢
م.
٠ إ
٠٧
١٠٨
١٠٩
١١٠
الفصل الثاني
١
المكتب الدولي
التدخل في تصفية الحسابات
- ولاب ودي
وإها )
سسسس..
٠م
ت ريسنية المعلوم
." ر . د ذيا سس ينه
م" .لأبهم
انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي
وظائف المدير العام
وظانف نائب المدير العام
أمانة أجهزة الاتحاد
قائمة البلاد الأعضاء
البيانات. الأراء. طلبات تفسير وتعديل الوثائق. التحريات.
التعاون التقني
النماذج التي يوردها المكتب الدولي
وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة
مجلة الاتحاد
التق : أوجه نشاط الاتحاد : ة عا
• الثربهاسرر
الأد رتاسة ملس الصننم
سهي
١١١
١١٢
١١٣
١١٤
١١٥
١١٦
١١٧
١١٨
١١٩
٢١ ١
٨١
.إره
مكتي الوزيير
النظام العام
الفصل الثالث
إجراءات تقديم وفحص الاقتر احات
CI."-
أجراءات تقديم الاقتراحات للمؤتمر
إجراءات عرض الاقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي فيما يخص إعداد النظم الجديدة على
ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر
أجراءات تقديم الاقتراحات بين مؤتمرين
فحص الاقتراحات بين مؤتمرين
ما ح
تبليغ القرارات التي تتخذ بين مؤتمرين
بدء العمل بالنظم وبالقرارات الأخرى التي تتخذ بين مؤتمرين
حتايي \)
١٢٢
١٢٣
٢٤
١٢٥
١٢٦
١٢٧
الفصل الرابع
الشؤون المالية
١٢٨ تحديد وتسوية مصاريف الاتحاد
١٢٩ العقوبات التلقائية
١٣٠ مراتب المساهمة
١٣١ دفع قيمة توريدات المكتب الدولي
طلخفوكإافت
الفصل الخامس
التحكيم
م1::
١٣٢ اجراءات التحكيم
الفصل السادس
أحكام ختامية
شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام
الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات مع منظمة الأمم المتحدة
تنفيذ النظام العام ومدة العمل به
حو حر
١٣٤
١٣٥
٨٢
النظام العام
النظام العام للاتحاد البريدي العالمي
بعد الاطلاع على البند ٢ من المادة ٢٢ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في ١٠ يوليو
" تموز "١٩٦٤ قرر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الأعضاء في الاتحاد والموقعون أدناه،
بالاتفاق فيما بينهم ومع مراعاة المادة ٢٥، بند ٤ من هذا الدستور، الأحكام الأتية في هذا النظام العام والتي
تضمن تطبيق الدستور وعمل الاتحاد.
-
٨
م
الفصل الأول
عمل أجهزة الاتحاد
المادة ١٠١
تنظم «احتماء المؤتمر ات المؤتمرات غر العادية الدستور المادتان"١٤، ١)
يجتمع ممثلو البلاد الأعضاء على هينة مؤتمر بعد ٤ سنوات على الأكثر : إنتهاء السنة التي
لتر
إنعقد خلالها المؤتمر السابق.
، سحل بم س مر نمرن مببدرت مسرس ر لتضر ردم مترمقهه برتتو
لوفد ما أن يمثل سوى بلد عضو واحد غير بلد
- سر سر
صوت واحدهي لات بشر مر عاة العقوبات المنصوص عليها في المادة
١٢٩
ي» ٠١...
؛- يعين كل مؤتمر من حيث المبدا، البلد الذي سيعقد فيه المؤتمر التالي فإذا اتضح عدم إمكان تنفيذ
هذا التعيين، يرخص لمجلس الإدارة أن يعين البلد الذي سيعقد فيه المؤتمر بعد الاتفاق مع هذا البلد.
تحدد الحكومة الداعية، بعد الاتفاق مع المكتب الدولي، التاريخ النهائي للمؤتمر ومكانه
بالضبط وترسل الحكومة الداعية الدعوة من حيث المبدأ قبل هذا التاريخ بعام إلى حكومة كل بلد عضو.
ويمكن توجيه هذه الدعوة إما مباشرة وإما عن طريق حكومة أخرى وإما بواسطة مدير عام المكتب الدولي.
إذا وجب عقد مؤتمر دون وجود الحكومة الداعية يتخذ المكتب الدولي، بالاتفاق مع مجلس الإدارة
د
وبعد التفاهم مع حكومة الاتحاد السويسري، الإجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر وتنظيمه في بلد مقر
الاتحاد. وفي هذه الحالة يمارس المكتب الدولي وظائف الحكومة الداعية.
٧. تحدد البلاد الأعضاء التي دعت لاجتماع مؤتمر غير عادي مكان انعقاده بعد الاتفاق مع المكتب
الدولي.
- تطبق بطريق القباس البنود ٢ الى ٦ على المؤتمرات غيد بر. ه
«غنالاتسلات الإسة
مكتبة الوزير
النظام العام
المادة ٢.إ
تكوين مجلس الإدارة وعمله واجتماعاته (الدستور، المادة ١٢)
١- يتكون مجلس الإدارة من واحد وأربعين عضوا يزاولون وظائفهم خلال المدة التي تفصل بين
مؤتمرين متتابعين.
٢- تكون الرئاسة من حق البلد المضيف للمؤتمر فإذا تتازل هذا اليلد،
يصبح عضوا قانونا، وعليه
تتمتع المجموعة الجغرأفية التي ينتمي إليها بمقعد إضافي لا تطبق عليه قيود البند ٣. وفي هذه الحالة
مجلس الإدارة للرئاسة أحد الأعضاء المنتمين للمجموعة الجغرافية التي يقع فيها البلد المضيف.
ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الإدارة الأربعين الأخرين على أساس توزيع جغرافي عادل ويتم
تجديد نصفى الأعضاء على الأقل بمناسبة كل مؤتمر، ولا يمكن لأي بلد عضو أن يتم اختياره على التوالي
من قبل ثلاثة مؤتمرات.
يعين كل عضو في مجس الإداره ممثله الذي يجب أن يكون مغتصا في المجال البريدي.
«ظانف عضه مس، الادالاة محاننة متقعنفقات عما، لمس،
عاتق الاتحاد.
يكون لمجلس الإدارة الاختصاصات ا
الإشراف على كافة أوجه نشاط الاتحاد في الفترة الفاصلة بين المؤتمرات، مراعاة قرارات
المؤتمر ودراسة المسائل التي تتعلق بالسياسات الحكومية في المجال البريدي وكذا مع مراعاة
السياسات التتظيمية الدولية مثلى تلك المتعلقة بتحارة الخدمات وبالمافسه
نحث أه صل، بسدو لاز ما للمحافظة طى نوصة الغدمة لبسة الدوله رتدصهاوتحنيث هذه
الخدمة والموافقة عليه في نطاق اختصاصاته،
تشجيع كافة أنواع المعونة الفنية البريدية في إطا التعاون النقنيا وتسيقها والإشراف عليها.
فحص ميز الية الاتحاد و حسباته السنوية و المراطة علبوا
النرحيس بتجاور لكمد الأطى للمصاربى ذا ما حتمت الظروف ذللى
ة ١٢٨، البنود ٣
بص
تقرير النظام المالي للاتحاد البريدي ا
تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الاحتياطي،
-.C:::L 1::::i-.." ،
١
تقرير التواعد التي تنظم الصندوق الخاص،
نقرير القواعد التي تنظم صندوق الأنشطة الخاصة،
تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الاختياري،
ضمان الاشراف على نشاط المكتب الدولي
الترخيص، ان طلب ذلك، باختيار مرتبة مساهمة أقل طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة
١٣٠، بند ٦،
الترخيص بتغيير المجموعة الجغرافية، إن طلب ذلك أحد البلدان مع مراعاة الأراء التي تعرب
عنها البلدان الأعضاء في المجموعات الجغرافية المعنية،
تقرير لائحة الموظفين وشروط خدمة الموظفين المنتخبين،
إنشاء أو إلغاء وظائف العمل بالمكتب الدولي مع مراعاة القيود المرتبطة بالحد الأعلى المقرر
للمصاريف،
٤ -
د
-١
٦-٢
٣٦
٦ - ٤
٦ -٥
٦٦
٦
-٨
٦ - و
٦-١٠
1-١١
٦-١٢
٦-١٣
٦ -١٤
١٥.٦
٤ ٨
النظام العام
٦-١٦ تقرير نظام الصندوق الاجتماعي،
٦-١٧ الموافقة على التقارير التي يضعها المكتب الدولي كل عامين عن أوجه نشاط الاتحاد وعن الإدارة
المالية والتقدم بتعاليق بشأنها عند الإقتضاء،
٦- ١٨ تقرير الاتصالات الواجب اتخاذها مع الإدارات البريدية للقيام بمهامه،
٦-١٩ بعد استطلاع رأي مجلس الاستثمار البريدي، ثتخذ القرارات حول الاتصالات الواجب إقامتها مع
المنظمات التي ليست لها صفة الملاحظ بحكم القانون وتفحص تقارير المكتب الدولي حول علاقات
الاتحاد البريدي العالمي بالهيئات الدولية الأخرى ويوافق عليها وتتخذ القرارات التي يراها ملائمة
حول إدارة هذه العلاقات والاجراءأت التي تتخذ بشأنها، وفى الوقت المناسب، وبعد إستشارة
مجلس الاستثمار البريدي والأمين العام ثعين المنظمات الدولية والجمعيات والمؤسسات
والأشخاص المؤهلين لكي يتم تمثيلهم في جلسات محدده من جلسات المؤتمر ولجانه، حين يخدم
ذلك مصلحة الاتحاد أو أعمال المؤتمر، ويكلف المدير العام بإرسال الدعوات اللازمة؛
٢٤ تقريد فى الحالة التى يرى فيما فائدة ذلك، السادىء فتى يجب إلن بداحها محلس الاستثمار
البريدي عندما يدرس مسائل لها أثار مالية هامة (الأجور النفقات الحتامية، نفقات العبور، الأسعار
الأساسية للنقل الجوي للبريد وإيدا بعائث بريد الرسائل بالخارج ) ومتابعة دراسة هذه المسائل
عن كثب وبحث اقتراحات مجلس الاستثمار البريدي التي تتناول نفس المواضيع والموافقة عليها
لضمان مطابقتها مع المبادىء سالفة الذكر
٦ - ٢١ بناء على طلب المؤتمر أو مجلس الاستثمار البريدي أو الإدر - . يدية، دراسة المشاكل ذات
الصفة الادارية والتشريعية والقانونية التي تهم الاتحا أو الخدمة البريدية الدولية. ويرجع لمجلس
الادارة أن يقرر في المجالات سلفة الذكر ما اذا كان من المضم من د اجراء اسات التى
تطلبها الإدارات البريدية في الفترة الفاصلة بين الموتمرات،
(عو لفر لعت تعرس طى فمرس (و) ك هرمية للر ستة طى ستا سد: ٠٠،
" سس هريد يتسر هرر، ع
٢٣٦ الموافقة في نطاق
اللزوم، أنظمة أو إجراء جديد في انتظار أى يتخذ المؤتمر قرارا في هدا المجال،
٢٤٦ بمث لتقرير السنوي الذي يضعه مبلس الاستثمار لبريدي، وضد الاقتضاء، الأفتراهات فتي
يعرضها هذا المجلس،
٢٥٠٦ عرض مواضيع دراسة على مجلس الاستثمار البريدي من اجل بثها طبقا للمادة ١٠٤، بند
٩ -١٦،
٦-٢٦ تعيين بلد مقر المؤتمر القادم في الحالة المنصوص عليها في البند ٤ من المادة ١٠١،
٦-٢٧ تحديد في الوقت المناسب وبعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، عدد اللجان اللازمة لإنجاز
أعمال المؤتمر على أكمل وجه وتحديد اختصاصاتها،
٦-٢٨ تعيين بعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي وبشرط موافقة المؤتمر، البلاد الأعضاء التي
ة التوزيع
أن تتولى نيابات رئاسة المؤتمر وكذلك رئاسات ونيابات رئاسة اللجان،
رولئ رئاسة مجلس الىئي
لآته الات وتعنيةا
هرا
مكتب الوزير
الجغرافي العادل للبلاد الأعضاء بقدر الامكان،
أن تكون أطرافا في لجنتي المؤتمر المحدودتين.
٨٥
بحث مشروع الخطة الاستراتيجية الواجب عرضه على المؤتمر والذي يعده مجلس الاستثمار
البريدي بمساعدة المكتب الدولي والموافقة عليه، بحث المراجعات السنوية للخطة المعتمدة مى
قبل المؤتمر والموافقة عليها على أساس توصيات مجلس الاستثمار البريدي والعمل بالتشاور
مع مجلس الاستثمار البريدي على إعداد الخطة وتصحيحها سنويا.
وضع إطار لتنظيم اللجنة الاستشارية والموافقة على تنظيم اللجنة الاستشارية، وفقا للمادة
١٠٦ من هذا النظام،
وضع معايير للانضمام إلى اللجنة الاستشارية والموافقة على طلبات الانضمام أو رفضها تبعا
لتلك المعابد ، مم التأكد م"، أ"، هذه الطلات تعالج » فقا لاح (ء عاحا.، فسما ب" احتماعات
مجلس الإدارة،
تعيين الأعضاء الذين سيكونون فا في اللجنة الاستشارية،
ه
تلقي تقارير وكذا توصيات اللجنة الاستشارية ومناقشتها وبحث توصيات هذه اللجنة لعرضها
تر عد معر بصر، ر ه مه نه ر.
على المؤتمر.
المجلس من بين
أعضائه أربعة نواب للرئيس ويضع نظامه الدلخلى
يجتمع محلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه، من حيث المبدا، مره كل عام فى مقر الاتحاد
يشكل رئيس مجلس الإدارة ونوابه وروساء اللجان وكذا رئيس فريق التخطيط الاستر اتيجي،
النظام العام
1. q
٠٠٦ س
١.٦س
ب
٩
4-
اللجنة الادارية. وتتولى هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة م دورات مجلس الإدارة. وتوافق باسم
مجلس الإدارة على التقرير السنوي الذي يضعه المكتب الدولي عن أوجه بشاط الاتحاد وتضطلع باي مهمة
أخرى يقرر محلس الإدارة أن يعهد بها إليها أو التى تتضج ضرو تها خلال عملية التخطيط الاستر اتنجى
لممثل كل بلد عضو في مجلس لإدارة يشترك في دورات اجتماع هذا الجهاز باستثناء
الاجتماعات التي تعقد خلال المؤتمر، الحق في صرف إما ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرجة
الاقتصادية أو تذكرة سكة حديد في الدرجة لأولى، أو تكلفة السفر باي وسيلة أخرى بشرط ألا يتجاوز هذا
الملغ ثمن تذكرة طائرة ذهابا وايابا بالدرجة الاقتصادية. ويكون نفس الحق لممثل كل عضو من أعضاء
لحانه أو فرق عمله أو أحهزته الأخرى عندما تحتمم هذه الأخيرة خارج المؤتمر ودورات المحلس.
يقوم رئيس مجلس الاستثمار البريدي بتمثيل هذا المجلس في جلسات مجلس الإدارة التي ترد
١١.
بجدول أعمالها مسائل خاصة بالجهاز الذي يديره.
يمثل رنيس اللجنة الاستشارية هذه اللجنة في اجتماعات مجلس الإدارة عندما يتضمن
١٢-
جدول الأعمال مسائل تهم اللجنة الاستشارية.
يمكن لمجلس الاستثمار البريدي أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة
١٨-
ملاحظين وذلك لتحقيق اتصال فعال بين أعمال الجهازين.
تدعى ادارة بريد البلد الذي يجتمع فيه مجلس الإدارة للاشتراك في اجتماعاته بصفة ملاحظ اذا
١٤.
لم يكن هذا البلد عضوا في مجلس الإدارة.
لمجلس الإدارة أن يدعو لاجتماعاته دون أن يكون لها حق التصويت أي هيئة دولية أو أي
١٥-
ممثل لجمعية أو مؤسسة أو أي شخص له صفة يرغب في اشراكه في أعماله، كما يمكنه أيضا أن يدعو
بنفس الشروط أدارة أو أكثر من إدارات بريد البلاد الأعضاء التي تهمها المسائل الواردة في جدول
الأعمال.
٨
النظام العام
١٦ -
بناء على الطلب، يجوز للملاحظين الموضحين فيما بعد الاشتراك دون حق التصويت، في
الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس الإدارة.
أعضاء مجلس الاستثمار البريدي،
أعضاء اللجنة الاستشارية،
المنظمات الدولية الحكومية التي تهتم بأعمال مجلس الإدارة،
بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد.
لأسباب تتعلق باللوازم، يجوز لمجلس الإدارة أن يحد من عدد المشتركين بالنسبة لكل
١٦. ١
٣١٦
س
١٦-٤
١٧-
ملاحظ. ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.
ث ١٦ ٨ ه ـ)
يشارك أعضاء محلس الادارة مشاركة فعلية في أوحه نشاطه ويمكن الترخيص للملاحظين
١٨-
بأن يساهموا بناء على طلبهم في الدراسات التي بجرى مع الالتزام بالشروط التي قد يضعها المجلس
لضمان مردودية وفعالية عمله. ويمكن أن يطلب منهم أيضا تولي رناسة فرق العمل وفرق المشروع عندما
تبرر معلوماتهم أو خبرتهم ذلك. وتتم مشاركة /./ الملاحظين دون نفقات اضافية للاتحاد.
في ظروف استثنائية، يمكن استبعاد الملاحظين من اجتماع أو جزء من اجتماع، كما يمكن
؟١-
تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت دلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل
جهاز معني أو رنيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى
مجلس الإدارة، وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذا الجهاز، وعلى إثر ذلك
يجوز لمجلس الإدارة، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس
الاستثمار البريدي عندما ذلك ملاتما.
ومتمو كلامت
المادة ١٠٣
بيانات خاصة بأوجه ط مجلس الإد .
بعد كل دورة، يعلم مجلس الإدارة البلدان الأعضاء في الاتحاد /.../ والاتحادات المحدودة
وأعضاء اللجنة الاستشارية بأوجه نشاطه ويرسل إليها بوجه خاص تقريرا تحليليا وكذلك أحكامه
وقراراته.
يرفع مجلس الإدارة إلى المؤتمر تقريرا عن مجموع نشاطه ويرسله إلى إدارات بريد البلدان
الأعضاء في الاتحاد وأعضاء اللجنة الاستشارية قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.
المادة ١٠٤
تكوين مجلس الاستثمار البريدي وعمله واجتماعاته (الدستور ١٨)
١- يتكون مجلس الاستثمار البريدي من أربعين عضوا يزاولون وظانفهم خلال الفترة التي تفصل بين
مؤتمرين متتاليين.
ي
٢- ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الاستثمار البريدي وفقا لتوزيع جغر بىار
أن النامية و ١٦ مقعدا للبلدان المتقدمة. ويجري تجديد ثلث الأعضاء الا بمناسبة كل مو
٨٧
النظام العام
٣. يعين كل عضو في مجلس الاستثمار البريدي ممثله الذي يضطلع بالمسؤوليات المنصوص عليها
في وثائق الاتحاد في مجال أداء الخدمات.
تقع نفقات تشغيل مجلس الاستثمار البريدي على عاتق الاتحاد. ولا يتلقى أعضاؤه أي أجر.
وتقع نفقات سفر وإقامة ممثلي الإدارات البريدية المشتركين في مجلس الاستثمار البريدي على عاتق هذه
الإدارات، ومع ذلك، فان ممثل كل بلد من البلاد التي تعتبر أقل حظا تبعا للقوائم التي تضعها منظمة الأمم
المتحدة، له الحق في صرف إما ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية أو تذكرة سكة حديد
بالدرجة الأولى، أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهابا
وإيابا بالدرجة الاقتصادية، فيما عدا الاجتماعات التي تتم أثناء المؤتمر.
في أول اجتماع يعقده مجلس الاستثمار البريدى ويدعو إليه ويفسحه رئيس المؤتمر، يختار المجلس
من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ورؤساء اللجان ورئيس فر. التحطيط الإستراتيجي.
يضع مجلس الاستثمار البريدي نظامه الداخلي.
٨
يجتمع مجلس الاستثمار البريدي من حيث ا . في كل سنة في مقر لاتحاد ويحدد رئيسه تاريخ
ومكان الاحتماع بعد الاتفاق مه رئيس محلس لادلرة مدير المكنس الدولى.
. يشكل رنيس وناقب رنس مبلس الامتتار فبريدي ورواء الجان وكذا رنس مريق لتطيع
الاستراتيجى ، اللجنة الادارية. وتتولى هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس
الاستثمار البريدى وممارسة حميه المهام التى يقرر هدا المحلس، أن يعهد بها اليها أو التى تتضج ضرورتها
خلال عملية التخطيط الإستراتيجي.
7- فيما يلي اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي .
١٩ توجيه دراسة المسائل الاستثمارية والتجارية والفنية والاقتصادية والمتعلقة بالتعاون الفني الأكثر
أهمية والمفيدة بالنسبة لإدارات بريد جميع البلاد الأعضاء في الاتحاد، لا سيما المسائل التى لها
ثار مالية هامة (الأحور، النفقات الختامية، نفقات العور، الأهور اساسية للنقل الهوى للنريد،
حصص، الط الد بدسة ه اللداع تعائث د د ال سانا، بالخالا ج ) م أعداد الانات ، الأ اء شأنعا
والتوصية بالتدابير الواج اتخاذها تخصوصها؛
؟؟ القيام بمراجعة: الاتحاد في خلال الاشهر الستة التي نلي اخنام المؤتمر، إلا إذا قرر هذا الأخير
خلاف ذلك وفي حالة وجود ضرورة ملحة، يمكن أيضا لمجلس الاستثمار البريدي تعديل النظم
المذكورة خلال دورات أخرى، وفي كلتا الحالتين، يظل مجلس الاستثمار البريدي خاضعا
لتوجيهات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالسياسات والمبادئ الجوهرية؛
تنسيق التدابير العملية المخصصة لتنمية وتحسين الخدمات البريدية الدولية،
القيام بأي عمل يبدو لازما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث
هذه الخدمة، بشرط موافقة مجس الإدارة في نطاق اختصاصاته،
إعداد اقتراحات تعرض على المؤتمر أو الإدارات البريدية للموافقة عليها طبقا للمادة ١٢٥،
تطلب موافقة مجلس الإدارة عندما تتناول هذه الإقتر احات مسائل تدخل في اختصاص هذا
الأخير،
بحث كل اقتراح تقدمه ادارة بريد بلد عضو الى المكتب الدولي بناء على طلبها وفقا للمادة
٤ ١٢ وإعداد التعليقات عليه، وتكليف المكتب بارفاق هذه التعليقات بالاقتراح المذكور قبل
عرضه على إدارات بريد البلاد الأعضاء للموافقة عليه،
_q
٩- ٤
٩ -٦
١٨
الاستراتيجية.
يمكن لمجلس الإدارة أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي بصفة
١١-
وذلك لتحقيق اتصال فعال بين أعمال الجهازين.
ولعالات وتعنية المعلوى
٨٩
النظام العام
/
التوصية عند اللزوم وعند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الإدارة وبعد استطلاع رأي مجموع
الإدارات البريدية باقرار أنظمة أو اجراء جديد في انتظار أن يتخذ المؤتمر قرارا في هذا
المجال،
٩ -٨
اعداد معايير على هينة توصيات في المجال التقني والاستثمار وفي مجالات أخرى تدخل في
اختصاصه وتكون فيها وحدة الممارسة ضرورية وعرضها على الإدارات البريدية ٠ كما
يقوم عند الحاجة بإدخال التعديلات على المعايير التي وضعها من قبل.
؟ -٩
فحص، مشروع الخطة الإستراتيجية للاتحاد البريدي العالمي الواجب عرضه على المؤتمر
والذي يعده المكتب الدولي، بالتشاور مع مجلس الإدارة وبمو افقته وإجراء مراجعة كل عام
للخطة التي يعتمدها المؤتمر بمساعدة فر. "
الاستراتيجي وكذا المكتب الدولي
وموافقة مجلس الإدارة؛
الموافقة على التقرير السنوي أي يعده المكتب الدولي حول أنشطة الاتحاد في أجزائه
١٠٠٩
المتعلقة بمسؤولنات ووظائف محلس، لاستثمار البر يدى؛
و1 إ
الاتصالات الواجب اتخاذها مع الادارات
"للقيام بمهامه؛
فقيام بدرسة مشاكل التعليم رالتاهيل المهني التي تهم لبكد لجديدة والنامية!
٩-١٢
تخاذ الإجراءات الضرورية من أ. درسة ونشر الخبراء وتواحي التقدم التي عققتها بعض
ب
٩
رية والاقتصادية والمتعلقة بالتاهيل المهني التي تهم
البلاد في المجالات التقنية والا
الخدمات البريدية؛
دراسة الوضع الحالي للخدمات البريدية واحتياجاتها في البكد . ة والنامية واعداد
٩ - ١٤
توصيات مواتية عن طرق ووسائل تصبن الخدمات البريدة في هذه البلاد،
تعاد الاجراء ت المنسية فى ممق لتاون لسى مه سيم
٩ -١٥
البد الأعضاء في الاتحاد
وخاصة مع البلاد الـحدنيدة و النامة، بعد الاتفاق مم محلس، الادار ه
فحص جميع المسائل الأحرى التي يعرضها عليه حد أعضاء
محلس، الاستثمار البريدى أو
٩-١٦
مجلس الإدارة أو أية إدارة بريدية لبلد عضو.
م رمتعنة سرم تبنة بمتضدية رتة برميقو. رفهما ينس ستن فض ببم
٩-١٧
مجلس الاستثمار البريدي، فحص توصيات اللجنة الاستشارية وإبداء ملاحظات بشأنها
لعرضها على المؤتمر،
تعيين الأعضاء الذين سيكونون طرفا في اللجنة الاستشارية.
٩-١٨
ستنادا إلى الخطة الاستراتيجية للاتحاد البريدي العالمي التي يقرها المؤتمر ولاسيما الجزء
المتعلق باستراتيجيات الأجهزة الدائمة للاتحاد، يضع مجلس الاستثمار البريدي في دورة اجتماعه التالية
للمؤتمر برنامج للعمل الأساسي يشمل عددا من الخطط الميدانية الرامية إلى إنجاز الاستراتيجيات
ويتضمن هذا البرنامج الأساسي عددا محدودا من الأعمال حول مواضيع تتسم بالصفة الحالية وذات فأئدة
مشتركة ويراجع كل عام وفقا للوقائع والأولويات الجديدة وكذا للتعديلات التي يتم إدخالها على الخطة
بيد إه
فإإن
ي
كل ملاحظ. ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات
عن
يشارك أعضاء مجلس الاستثمار البريدي مشاركة فعلية في أوجه نشاطه. ويمكن الترخيص
١٤-
للملاحظين /../ بأن يساهموا بناء على طلبهم في الدراسات التي تجرى مع لالتزام بالشروط التي قد
يضعها المجلس لضمان مردودية وفعالية عمله. وبمكن أن يطلب منهم أيضا تولي رباسة فرق العمل وفرق
المشروع عندما تبرر معلوماتهم أو خبرتهم ذلك. وتتم مشاركة الملاحظين دون نفقات إضافية للاتحاد.
- ر
من اجتماع و جزء من اجتماع. كما يمكن
في ظروف استثنانية، يمكن استبعاد
١٥-
تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل
جهاز مني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة، وتبلغ الحالات المختلفة إلى
مجلس الإدارة وإلى مجلس الاستثمار البريدي. و. " لمجلس الإدارة، إن رأى ضرورة لذلك، أن يعيد
النظر لاحقا في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي.
يمثل رئيس اللجنة الاستشارية هده اللجنة في اجتماعات مجلس ا ستثمار البريدي عندما
١٦-
ااك
يتضمن جدول الأعمال مسائل تهم اللجنة الاستشارية.
س
النظام العام
١٢-
بناء على طلبهم، يجوز للملاحظين الموضحين فيما يلي الاشتراك دون حق التصويت،
في
الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس الاستثمار البريدي:
١٢ ٣
٤٠١٢
ا::ic:.،
١٧ -٣
أعضاء مجلس الإدارة؛
أعضاء اللجنة الاستشارية؛
المنظمات الدولية الحكومية التي تهتم بأعمال مجنس الاستثمار البريدي؛
بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد.
٣ ef
لأسباب تتعلق باللوازم، يجوز لمجلس الاستثمار ا. يدي أن يحد من عدد المشاركين عن
١٢ -١
١٢-٢
١-
يمكن لمجلس الاستثمار البريدي أن يدعو لاجتماعاته بنون حق التصويت
أي هينة دولية أو أي شخص ذا صفة يرغب في إشراكه في اعماله،
إدارات بريد البلاد الأعضاء غير المنتمية لمجلس الاستثمار البريدي،
أي جمعية أو مؤسسة يرغب في استطلاع رأيها بشأن مسائل تتعلق بنشاطه.
١٧-
١١٧
١٧-٢
المادة ١٠٥
بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس الاستثمار البريدي
بعد كل دورة، يعلم مجلس الاستثمار البريدي /.../ البلدان الأعضاء في الاتحاد، الاتحادات
المحدودة وأعضاء اللجنة الاستشارية بأوجه نشاطه ويرسل إليها، من بين أمور أخرى، تقريرا تحليليا
كذلك أحكامه وقراراته.
النظام العام
يضع مجلس الاستثمار البريدي تقريرا سنويا عن أوجه نشاطه لعرضه على مجلس الإدارة.
يعد مجلس الاستثمار البريدي للمؤتمر تقريرا شاملا عن عمله، ويرسله إلى إدارات بريد
البلدان الأعضاء في الاتحاد وأعضاء اللجنة الاستشارية، وذلك قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.
المادة ١٠٦
تكوين اللجنة الاستشارية وعملها واجتماعاتها
تهدف اللجنة الاستشارية إلى تمثيل مصالح العطاع البريدي بالمعنى الواسع للكلمة وتوفير
-
إطار للحوار الفعال بين الأطراف المعنية. وهي تصم منظمات غير حكومية تمثل الزبن وموردي خدمات
التوزيع ومنظمات العمال وموردي السلع والخدمات الذين يعملون في قطاع الخدمات البريدية والهينات
المماثلة التي تضم الأفراد وكذا المؤسسات المعنية بالخدمات البريدية الدولية. يعين مجلس الإدارة
ومجلس الاستثمار البريدي أعضاء مجلسيهما كاعضاء في اللجنة الاستشارية وعلاوة على الأعضاء
المعينين من قبل مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، . د الانضمام إلى اللجنة الاستشارية من
خلا، اجراء نقتضى الداع طلب وقبول هذا الطلب، بضعه مجلس الادللاة وينجزو للمادة ١٠٢-؟-٣١.
يعن عل عضو في اللجنة ا/ستشاربة ممثنه لخاص.
توزع نفقات تشغيل اللجنة الاستشارية بي الاتحاد و عضاء اللجنة وفقا لما يحدده مجس
لعثا لحه
«سنفبر اعساء تجلة مشرية . أى لبرة ار متققام
يعاد تنظيم اللجنة الاستشارية بعد كل مؤتمر وفقا للإطار الذي يحدده مجلس الإدارة. ويرأس
٣-
الإدارة.
٤
«نس، محلس، الادارة الاحتماء التنظمر للحنة الاستشار ية الذم، سحر ء، خله انتخاب رئس، اللحنة
المذكورة.
تحدد اللجنة استشارية تنظيمها الداخلي وتضع النظام الداخلي الخاص بها مع مراعاة
ب
المبادئ العامة للاتحاد وبشرط موافقة مجلس الإدارة بعد استشارة مجلس الاستثمار البريدي.
تجتمع اللجنة الاستشارية مرتين في السنة. وتعقد الاجتماعات من حيث المبدأ في مقر الاتحاد
وقت انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي. ويحدد تاريخ ومكان كل اجتماع رئيس
اللجنة الاستشارية بالاتفاق مع رئيسي مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمدير العام للمكتب
تضع اللجنة الاستشارية برنامج العمل الخاص بها في إطار الوظانف التالية:
فحص مستندات وتقارير مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي. وفي ظروف استثنائية،
يمكن تقييد الحق في تلقي بعض النصوص والمستندات إذا كانت سرية موضوع الاجتماع أو
المستند تقتضي ذلك. ويمكن أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة كل جهاز
معني أو رئيسه. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة، وإلى مجلس الاستثمار البريدي
إذا رأى
إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذا الجهاز. وعلى إثر ذلك
" »
الدولي.
K-
٨-١
ب..
ضرورة لذلك، أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي عندما
يكون ذلك ملانما.
إجراء الدراسات ومناقشة القضايا ذات الأهمية بالنسبة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية.
البحث في القضايا المؤثرة في قطاع الخدمات البريدية وإصدار تقارير بشأن هذه القضايا.
المساهمة في أعمال مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، بما فيها تقديم تقارير
وتوصيات وعرض آراء بناء على طلب المجلسين.
تقديم توصيات للمؤتمر بشرط موافقة مجلس الإدارة، وإذا تعلق الأمر بالمسائل التي تهم
مجلس الاستثمار البريدي، بعد فحص هذا الأخير لها وتعليقه عليها.
يمثل رنيس مجلس الإدارة ورنيس مجلس الاستثمار البريدي هذين الجهازين في اجتماعات
النظام العام
٤، -
١٢ -٣
-C i::: :
ا.
٨
٣. é
اللحنة الاستشار سة عندما ستضمن حد أعمال هذه الاحتماعات قضاسا تعد هذبن، الحعاز يد.
لضمان اتصال فعال مع أجهزة الاتحاد، يجوز للجنة الاستشاريه ان تعين ممثلين للاشتراك في
اجتماعات المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ولجان كل منها بصفة ملاحظين دون حق
وعند طلبهم، يجوز لأعضاء اللجنة استشارية حضور لجلست العامة واجتماعات لجن
١١-
مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي وفقا للمادتين ١٠٢ -١٩ و١٠٤-١٢ ويمكنهم عذلك الاشتراك
في أعمال فرق المشروع وفرق العمل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين ١٠٢-١٨
١٤١ ويمكن لأعضاء اللجنة الاستشارية أن يحضروا المؤتمر كملاحظين دون حق التصويت.
رعد بشميم، يمرر متعفن فتلية لسارعه فمشرعة، بون عق فتسربت، فر بررت
اللجنة الاستشارية:
٢»
اعضاء مجلس استثمار البريدي ومجنس الإدارة!
المنظمات لدولية الحكومية التي تهتم بعمل مجلس الاستثمار البريدي؛
الاتحادات المحدودة؛
بندن أخرى أعضاء في الاتحاد
لأسباب تتعلق باللوازم، يجوز للجنة الاستشارية أن تحد من عدد المشاركين عن كل ملاحظ.
1-
١٢-
١٢-٢
١٢-٤
١-
ويجوز لها أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.
١٤- في ظروف استثنائية، يمكن استبعاد الملاحظين من اجتماع أو جزء من اجتماع. كما يمكن
تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل
جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى
مجلس الإدارة، وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذا الجهاز. وعلى إثر ذلك
يجوز لمجلس الإدارة، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار
البريدي عندما يكون ذلك ملائما.
يتولى المكتب الدولي، تحت مسؤولية المدير العام، أمانة اللجنة الاستشارية.
٥ ١ .
٢ و
النظام العام
المادة ١٠٧
بيانات خاصة بأوجه نشاط اللجنة الاستشارية
بعد كل دورة، تعلم اللجنة الاستشارية مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي بأوجه
نشاطها وترسل إلى رنيسي هذين الجهازين، من بين أمور أخرى، تقريرا تحليليا عن اجتماعاتها
وتوصياتها.
تضع اللجنة الاستشارية تقريرا عن نشاطها السنوي لعرضه على مجلس الإدارة وترسل
نسخة منه إلى مجلس الاستثمار البريدي، ويدرج هذا التقر في مستندات مجلس الإدارة المقدمة للبلدان
الأعضاء في الاتحاد والاتحادات المحدودة وفقا للمادة ٠٣ من النظام العام.
تضع اللجنة الاستشارية تقريرا عن مجموع نشاطها لعرضه على المؤتمر، وترسله إلى
إدارات بريد البلدان الأعضاء فى الاتحاد قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.
المادة ١٠٨
النظام الداخلي للمؤتمرات ( الدستور ١٤)
يطبق المؤتمر لتتظيم أعاله وتوجيه مداولاته النظا الداخلي للمؤتمرات.
٢- يمكن لكل مؤتمر أن يعدل هذا النظام بالشروط المحددة في النظام الداخلي نفسه
المادة ١٠٩
لغتا العمل، بالمكت الده لى.
-.C:::L 1::::i-::: :
١
لغتا العمل بالمكتب الدولى هما الفرنسية والانحلزية.
المادة ١١٠.
اللغات التي تستعمل في المراجع والمداولات والمكاتبات المصلحية
تستخدم اللغات الفرنسية والانجليزية والعربية والاسبانية بالنسبة لمراجع الاتحاد كما تستخدم اللغات
الألمانية والصينية والبرتغالية والروسية بشرط أن يقتصر الإنتاج بهذه اللغات الأخيرة على المراجع
الأساسية الأكثر أهمية. وتستخدم كذلك لغات أخرى بشرط أن تتحمل البلاد الأعضاء التي تطلبها كافة
التكاليف الناجمة عنها.
٢- يشكل البلد أو البلاد الأعضاء التي طلبت لغة أخرى خلاف اللغة الرسمية مجموعة لغوية.
٣- ينشر المكتب الدولي المراجع باللغة الرسمية وبلغات المجموعات اللغوية المشكلة سواء مباشرة أو
النظام العام
توزع بقدر الإمكان في وقت واحد باللغات المختلفة المطلوبة المراجع التي ينشرها المكتب الدولي
يمكن تبادل المراسلات بين الإدارات البريدية والمكتب الدولي وبين هذا الأخير وأشخاص آخرين
بأي لغة تتوفر لدى المكتب الدولي بالنسبة لها خدمة ترجمة.
ى
تقع نفقات الترجمة إلى أي لغة كانت بما في ذلك النفقات الناتجة عن تطبيق البند ٥، على عاتق
المجموعة اللغوية التي طلبت هذه اللغة. وتدفع البلدان الأعضاء التي تستخدم اللغة الرسمية، على ذمة
ترجمة المستندات غير الرسمية، مساهمة جزافية يكون مبلغ وحدة المساهمة فيها مساويا للمبلغ الذي تتحمله
البلدان الأعضاء التي تلجأ إلى لغة العمل الأخرى بالمكتب الدولي. ويتحمل الاتحاد كافة النفقات الأخرى
المتعلقة بتوريد المستندات، ويعين الحد الأعلى للنفقات الواحب على الاتحاد تحملها بالنسبة لاخراج
المستندات بالألمانية والصينية والبرتغالية والروسية، بموجب حكم المؤتمر
توز ء النفقت التى يحب أن نتحملها مجموعة لغوية فيما بين الأعضاء فى هذه المجموعة بنسبة
مساهمتهم في مصاريف الاتحاد. ويمكن توزيع هذه النفقات فيما بين أعضاء المجموعة اللغوية طبقا لمفتاح
أخر للتوزيع بشرط أن يتفق أصحاب الشان في هذا الموضو يبلغوا قرارهم الى المكتب الدولي بواسطة
المتحدث بأسم المجموعة.
ه
. ست المكتب فدولى لكل طلب لتغير اللغة اللتى يغتار ها بلد عضوو: نعد
مده يجب ألا
تتجاوز عامين.
بالسبة لمدلولات لجتماعات أجهزة الاتحاد، نقبل اللعاث لفرنسية وااتجليزية واسبلية
٩
والروسية وذلك باتباع نظام للترجمة الفورية - بالجهاز الإلكتروني أو بدونه - يترك اختياره لتقدير
منظمي الاجتماع بعد استشارة مدير عام المكتب الدولي البلاد الأعضاء التي يعنيها الأمر .
ء لس يننسد ننت لد سدرت،.سامت فسا ر س؛
١١- تتولى الوفود التي تستعمل لغات أخرى، الترجمة الفورية بإحدى اللغات المذكورة في البخد ٩، إما
بالنظام المبين في الفقرة، اذا أمكن إدخال التعديلات الفنية اللازمة عليه و بواسطة مترجمين
خصوصيين.
zionr.lC..'-).
١٠- ترزع نفقات حدمات الترجمة لفررية بين فبتد الأصضاء لتي تستعمل نفس اللغة بسبة مسامتها
في مصاريف الاتحاد ومع ذلك يتحمل الاتحاد نفقات تركيب وصيانة الأجهزة التقنية.
١٣- يمكن لإدارات البريد أن تتفق بشأن اللغة التي تستعملها في مكاتباتها المصلحية في علاقاتها
المتبادلة. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، تستعمل اللغة الفرنسية.
٤ ٩
النظام العام
الفصل الثاني
المكتب الدولي
المادة ١١١
انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي
ينتخ المؤتمر مديم عام ونائ مديد عام المكت الدولى للفترة الفاصلة بين مؤتمرين،
متتاليين ولا تقل مدة تفويضهما عن أربع سنوت وهي قاللة للتجد. مرة واحدة. ويحدد تاريخ بدء عملهما
فى أول بفائد " كانون لثافر " من السنة التن تلى المؤتمر ما له نصدر قرار مخالف من المؤتمر.
٢- يوجه مدير عام المكتب الدولي مذكرة الى حكومات البلاد الأعضاء، قبل افتتاح المؤتمر
بسبعة أشهر على الأقل، لدعوتها لأن تقدم الترشيحات المحتملة لوظيعتي . عام ونانب مدير عام، علي
أن يوضح في نفس الوقت ما اذا كان المدير العام أو نائب . العام اللذ يباشران وظائفهما يبديان
اهتمامهما بتجديد مدة تفويضهما الأصلية عند الاقتضاء. ويجب أن تصل الترشيحات مصحوبة بنبذة
عن تاريخ الحياة العلمية والمهنية الى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. ويجب أن
يكون المرشحون من رعايا البلاد الأعضاء التي تقدمهم. ويعد المكتب الدولي المستندات اللازمة للمؤتمر.
وبتم انتخاب المديد العام ونائب المديد العام بالاقتر اع السري وبتتاول الا. . الأول وظيفة المدير العام
. في حالة خلو ولبطة المنير لعام، يترلى نقب لمنير لعام وظائف لمدير لعام لعين ننهاء مدة
التفويض المقررة لهذا الأخير، ويمكن انتخابه لهذه الوظيفة وقبوله تلقائيا كمرشح، بشرط ألا تكون مدة
تفويضه الأصلية بوصفه نأنب المدير العام قد سبق ان جددت مرة من" الموتمر السابق وأن يعلن عن
«غته فى أن يتم اعتكار ه مرشحا لوظيفة المدير العام
؛- في حالة خلو وظيفتي المدير العام ونائب المدير العام في أن واحد، ينتحب مجلس الإدارة نائب
مدير عام للفترة الممتدة حتى المؤتمر القادم على أساس الترشيحات التى تقدم ننيجة للاعلان عن مسابقة.
وبالنسبة لتقديم الترشيحات يطبق البند ٢ بطريق القياس.
في حالة خلو رظيعة نائب المدير العام، يكلف مجلس الإدارة، بناء عطى افتراح من المدير
العام، مديرأ من المديرين ذوي الدرجة 2 في المكتب الدولي بالاضطلاع بوظائف نائب المدير العام
لغاية المؤتمر القادم.
المادة ١١٢
وظانف المدير العام
١- ينظم المدير العام المكتب الدولي ويديره ويوجهه وهو ممثله القانوني. وهو مختص لتصنيف الدرجات
l G إلى 2.D ولتعيين وترقية الموظفين في هذه الدرجات. وبالنسبة للتعيينات في الدرجات PI إلى
2 يجب أن يأخذ في الاعتبار المؤهلات المهنية للمرشحين الذين توصي بهم الإدارات البريدية للبلاد
الأعضاء التي يحمل المرشحون جنسيتها أو التي يمارسون فيها نشاطهم المهني مع مراعاة توزيع جغرافي
النظام العام
المكتب الدولي. وفي حالة الوظائف التي تقتضي مؤهلات خاصة يمكن للمدير العام أن يتوجه للخارج.
ويراعى كذلك عند تعيين موظف جديد، أنه يجب في الأشخاص الذين يشغلون وظائف الدرجات 2 D
و D و5 م أن يكونوا من حيث المبدأ رعايا بلاد مختلفة أعضاء في الاتحاد وعند ترقية أحد موظفي المكتب
لدولي إلى الدرجات 2 D و D و5 p لا يلزم بتطبيق نفس المبدأ. وفضلا عن ذلك، فإن مقتضيات التوزيع
الجغرافي العادل واللغات يأتي ترتيبها بعد إثبات الجدارة في عملية التعيين. ويهيط المدير العام مجلس الإدارة
علما مرة كل عام بالتعيينات والترقيات إلى الدرجات 4 p إلى D2 .
للمدير العام الاختصاصات الآتية:
القيام بوظيفتي المودع لديه وثائق الاتحاد والوسيط في الإجراءات الخاصة بالانضمام ألى الاتحاد
والقبول فيه وكذا الخروج منه.
ايلاغ القرارات التي يتخدها المؤتمر إلى جميع حكو ب . ان الأعضاء.
ليدغ مجموع الإدارات البريدية بالنظم اللتي يقررما يرلجعها مجلس الاستثمار البريدي.
أعاد مشررع لميزانية السنوية لتتماد بالل سترى ممكن بتقق واحتياجات الاتحاد ومرسه في
الوقت المناسب على مجلس الإدارة لفحصه وأرسال الميزلفية الى . الأعضاء في الاتحاد بعد
مم
موافقة مجلس الإدارة وتنفيذها،
تنفيذ الأنشطة النوعية التي تطلبها جهزة الإتحاد، وتلك التي تسندها إليه الوثائق،
اتخاذ الماده لت لل لسة لتعقة، الأهدان التر تعا لهمة ة الاتحاد فر اطاه الساسة الممددة
والأموال المتوفرة،
ص ض مقتر حات وافتر احات عطى محس الادرة لو مملس الاسنثمار بدي،
عض افتراحت عى مجس الاستثمار تبريدي تفص لتعينت طى للظام لمترتبة غى قررت
المتم تماشنا مع النظام الداخلى لمحلس، الاستثمار البر بدم، و ذلك اسال اختتاه المةتم ؛
إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية لتى ستعرض المؤتمر ومشروع المراجعة اللسنوية،
وذلك من لجل مجلس الاستثمار البريدي وعلى سوء التوجيهات التي يعطيها هذا الأخبر،
مسعيا س وتد
، ينىى
١٠٣
٨٢
٣
٤٠٢
٢ -٥
٢ـ7
٢ ررا
٢ -٨
٠٣ ٩
ي»
١
ا::ic:.،
العمل كو في العلاقات بين:
الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المحدودة،
الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الأمم المتحدة،
الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية ألتي تمثل أوجه نشاطها مصلحة بالنسبة للاتحاد.
الاتحاد البريدي العالمي والهيئات الدولية والجمعيات أو المؤسسات التي ترغب أجهزة
الاتحاد في استطلاع رأيها أو في إشراكها في أعمالها
١٢٢ ضمان وظيفة أمين عام أجهزة الاتحاد والعمل بهذه الصفة مع مراعاة الأحكام الخاصة للنظام
الحالي، بصفة خاصة على:
إعداد وتنظيم أعمال أجهزة الاتحاد،
إعداد وانتاج وتوزيع المستندات والتقارير والمحاضر،
تشغيل الأمانة خلال اجتماعات أجهزة الاتحاد،
٦ و
النظام العام
٢- ١٣ حضور جلسات أجهزة الاتحاد والاشتراك في المداولات دون حق التصويت مع امكانية أن يوفد
من يمثله.
المادة ١١٣
ظائف نائب المدير العام
١- يساعد نائب المدير العام، المدير العام، ويكون مسؤولا أمامه.
٢- في حالة غياب المدير العام فان نائب المدير العام يمارس سلطات هذا الأخير. والأمر كذلك في
حالة خلو وظيفة المدير العام المنوه عنها بالمادة ١ ١، بند م
٨
المادة ١١٤
أمانه أجهزة الاتحاد (الدستور، المواد ١٤ و١٥ و٧ و١٨)
llt
يكفل المكتب الدولي امانة أجهزة الاتحاد نحت مسوولية المدير العام ويرسل كافة المستندات التى تنشر
بمناسبة كل دورة الى إدارات بريد الأعضاء في الجهاز، وإدارات بريد البلاد التي ساهم في الدراسات التي
تحرم، دون أن تكون أعضاء فى الحهاذ، وال، الاتحادات المحدودة وكذا الى إدارات بريد البلاد الأعضاء
الأخرى التي تطلبها.
المادة ١١٥
قائمة البلاد الأعضاء (الدستور، ٢)
يضع المكتب الدولي قائمة البلاد الأعضاء في الاتحاد ويجددها أولا .و على أن يبين فيها مرتبة
مساهمتها، ومجمو عتها الجعرافية وموقفها بالنسبة لوثانق الاتحاد
المادة ١١٦
البيانات. الآراء. طلبات تفسير وتعديل الوثائق. التحريات. التدخل في تصفية الحسابات
-.C:::L 1::::i-::: :
( الدستور المادة ٢٠، النظام العام ١٢٤ و ١٢٥ و ١٢٦)
يضع المكتب الدولي نفسه في كل وقت تحت طلب مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي
ذر
وإدارات البريد ليمدها بجميع البيانات المفيدة عن المسائل الخاصة بالخدمة.
ويكلف بصفة خاصة بأن يجمع وينسق وينشر ويوزع البيانات من أي نوع التي تهم الخدمة البريدية
الدولية وأن يصدر بناء على طلب الأطراف المتنازعة رأيه في المسائل المتنازع عليها ويلبي طلبات تفسير
وتعديل وثائق الاتحاد، وبصفة عامة، يقوم بالدراسات وأعمال الصياغة أو إعداد المستندات التي تعهد بها
إليه الوثائق المذكورة أو التي تطلب منه لصالح الاتحاد.
٣- يقوم أيضا بالتحريات التي تطلبها الإدارات البريدية من أجل معرفة رأي الإدارات البريدية الأخرى
حول مسألة معينة. ولا تتسم نتيجة التحري بصفة التصويت ولا تلزم أحدا بصفة رسمية.
النظام العام
المادة ١١٧
التعاون التقني (الدستور، المادة ١)
يكلف المكتب الدولي في نطاق التعاون التقني الدولي بتنمية المعونة التقنية البريدية بجميع أشكالها.
المادة ١١٨
النماذج التي يوردها المكتب الدولي (الدستور، المادة ٢٠)
يكلف المكتب الدولي بصنع قسائم الجواب الدولية، ويزود بها أدارات ألبريد التي تطلبها بسعر التكلفة.
ا::ic:.،
)
ت
المادة ١١٩
وثانة، الاتحادات المحدو دة الاتغاقات الخاصة ( الدستو ، المادة ٨)
١- يحب أن ترسل الى المكت الدولى نسختان من وثائق الا دات المحدودة ولانفاقات الخاصة التى
تعقد تطبيقا للمادة ٨ من الدستور وذلك من قبل مكاتب هذه الاتحادات أو في، حالة عدم وجودها، من قبل
لا
ن
أحد الأطراف المتعاقدة.
دة والاتفاقات الخاصة شروطا أقل
٢- يعمل المكتب الدولي على ألا تتضمن وثائق الاتحادات
صلاحية للجمهور من الشروط المنصوص عليها في وثائق الاتحاد ويحطر الإد ات البريدية بوجود
الاتحادات والاتفاقات سالفة الذكر كما انه يبلغ مجلس الإدارة كل مخالفة يتم اكتشافها بموجب هذا الحكم.
ب.
المادة ١٢٠
مجلة الاتحاد
يحرر المكتب الدولي، . لاستعانة بالمستندات لتي توضع تحت تصرفه، مجلة تصدر باللغات الألمانية
والإنجليزية والعربية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية.
المادة ١٢١
التقرير عن أوجه نشاط الاتحاد لفترة عامين ( الدستور، المادة ٢٠ النظام العام، المادة ١٠٢، البند ٦-١٧)
يضع المكتب الدولي تقريرا عن أوجه نشاط الاتحاد لفترة عامين ويرسله بعد موافقة مجلس الإدارة عليه
إلى الإدارات البريدية والى الاتحادات المحدودة والى منظمة الأمم المتحدة.
٨ و
النظام العام
الفصل الثالث
إجراءات تقديم وفحص الاقتر احات
المادة ١٢٢
إجراءات تقديم الاقتراحات للمؤتمر ( الدستور، المادة ٢٩)
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالبند : ٢ و ٥، تنظم الإجراءات الأتية تقديم
الاقتراحات، من كل نوع، الواجب عرضها، من إدارات بر.
الأعضاء على المؤتمر :
تقعل الاقتر احات التى نصل للمكنب الدولى فل التاريخ المحدد للمؤتمر بستة شهور طى الأقل،
لا يقبل أي اقتراح صياغى خل ة الستة شهور التي.- التار المحدد للمؤتمر،
«د اصنت «طسمة، تمدر و فمض وار ور تر فنر عوب سنه ررمة
شهور قبل التاريخ المحدد للمؤتمر الا اذا أيدتها ادارتان بريديتان على الأقل،
لا تقبل الاقتراحات الأساسية افتي تصل الى المكتب الدولي في حتل ففترة لواقعة بين أربعة
شهور وشهرين التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر الا اذا أيدتها ثماني إدارات بريدية على الأقل،
أما الاقتراحات التي ترد بعد ذلك فلا تقبل
يجب أن تصل إلى المكتب الدولي إقرارات التاييد في نفس المدة المقررة
احات المتعلقة بها.
يجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بالدستور أو النظام العام الى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر
أ
د
سنة شهور عطى الأقل، أما افتى تصل بعمد هذا التاريي ولكي قيل افتتاح المؤتمر فلا يمكن أخذها فى
الاعتمار الا الذا قرر المؤتمر ذللف باظسة ثلنى اللادا " فى المؤنمر، و أا تمت مراعاة الشو ط
المنصوص عليها فى البند ا.
٣- يجب ألا يكون ي اقتراح من حيثا .
يبررها هذا الغرض.
-.C:::L 1::::i-::: :
١
تزود الاقتراحات ذات الطابع الصياغي في أعلاها بعبارة "اقتراح ذو طابع صياغي" من قبل
٤-
الإدارات البريدية التي قدمتها وينشرها المكتب الدولي تحت رقم يعقبه حرف 2. وتنشر الاقتراحات غير
المزودة بهذه العبارة ولكنها لا تمس في رأي المكتب الدولي، سوى الصياغة، مع شرح مناسب، ويعد
المكتب الدولي قائمة بهذه الاقتراحات للعرض على المؤتمر.
لا تسري الإجراءات المنصوص عليها في البندين ١ و ٤ على الاقتراحات المتعلقة بالنظام
الداخلي للمؤتمرات ولا على التعديلات المطلوب إدخالها على اقتراحات سبق تقديمها.
اهان رئهمة سجلس الوى
من اتسعت الإنائية
صالات وهنية)
.إه
مكتتبا ألأبز:
؟ و
النظام العام
المادة ١٢٣
إجراءات عرض الاقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي فيما يخص إعداد النظام الجديد على ضوء
القرارات التي يتخذها المؤتمر.
١- يجب أن يضع مجلس الاستثمار البريدي نظم الاتفاقية البريدية العالمية والاتفاق الخاص بخدمات
الدفع البريدية على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر.
٢- إن الاقتراحات الناتجة عن التعديلات المقترحة للاتفاقية أو للاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
يجب أن تعرض على المكتب الدولي في نفس الوقت الذي تعرض فيه اقتراحات المؤتمر المتصلة بها.
ويحوز أن تعرضها إدللاة بريدية واحدة للد عضو دون دعم من إدارات بريدية أخرى للبلدان الأعضاء.
ويجب أن توزع هذه الاقتراحات على جميع البلدان الأعضاء في مهلة لا تقل عن شهر قبل انعقاد
المؤتمر.
..
م لن افتراحات الأخرى الخاصة بالنظم والمفترض أن ينظر فيها مجس الاستثمار البريدي لوضع
النظم الجديدة في غضون الستة أشهر التالية للمؤتمر ستعرض على المكتب الدولي في مهلة لا تقل عن
شهرين قبل انعقاد المؤتمر.
» ه
ن هتراحات المتلقة بإدخال تغييرت لى لنظم نتيجة لقرارت المؤسمر ولي تعرضها
٤-
الإدارات البريدية للبلدان الأعضاء يجب أن تصل المكتب الدولي في مهلة لا تقل عن شهرين قبل افتتاح
دورة مجلس الاستثمار البريدي. ويجب أن توزع هذه الاقتراحات جميع ان الأعضاء في مهلة لا
تقل عن شهر قبل انعقاد دورة مجلس الاستثمار البريدي.
المادة ١٢٤
إجر اءات تقديم الاقتر احات بين مؤتمرين (لدستور، الماد" ٢، لنظا العام:)
١ نكي يؤخذ في آلا " ر كل اقتراح مقدم من إحدى الإدارات البريدية . بين مؤتمربن ويتعلق
أن تؤيده إدارتان بريديتان لخريان على الأقل. وتظل هذه الاقتراحات بدون أي
بالاتفاقية أو الاتفاقات .
بجرا، ذا لم بتتق لمك فدولي بفرارت فتليد لترمة في نس نرى
٢- ترسل هذه الاقتراحات الى الإدارات البريدية الأخرى عن طريق المكتب الدولي.
لا تحتاج الاقتراحات المتعلقة بالنظم الى تأييد غير أن مجلس الاستثمار البريدي لا يأخذها في
الاعتبار إلا إذا أقر المجلس المذكور بضرورتها الملحة.
المادة ١٢٥
فحص الاقتراحات بين مؤتمرين (الدستور، المادة ٢٩، النظام العام، المادة ١١٦، ١٢٤)
يخضع كل اقتراح يتعلق بالاتفاقية وبالاتفاقات وببروتوكولاتها الختامية للإجراءات التالية: حين
تبلغ إدارة بريدية لبلد عضو اقتراحا إلى المكتب الدولي، يتعين على هذا الأخير موافاته إلى جميع
الإدارات البريدية للبلدان الأعضاء للفحص. وتترك لهذه الإدارات مهلة شهرين لفحص الاقتراح وموافاة
المكتب الدولي بأية ملاحظات بشأنه. ولا تقبل التعديلات. وعند إنقضاء مهلة الشهرين، يبلغ المكتب
الدولي إدارات بريد البلدان الأعضاء بكافة الملاحظات التي وصلته ويدعو كل إدارة بريدية للبلد العضو
النظام العام
إلى التصويت بقبول الاقتراح أو رفضه. وتعتبر ممتنعة إدارات بريد البلدان الأعضاء التي لم تبع
بصوتها في مهلة شهرين وتحسب المدد سالفة الذكر اعتبارا من تاريخ إرسال منشورات المكتب الدولي.
٢- يعالج مجلس الاستثمار البريدي اقتراحات تعديل النظم.
اذا كان الاقتراح متعلقا باتفاق ما أو ببروتوكوله الختامي فيمكن فتط لإدارات بريد البلاد الأعضاء
٣ -
التي تكون أطرافا في هذا الاتفاق أن تشترك في العمليات المنصوص عليها في البند الأول.
٢ م
المادة ١٢٦
تليف القر ار ات التى تتفذ بين مؤتمر ين ( الدستور، المادة ٩ ، النظام العا"١٢٤، ١٢٥)
ه، ث
سسر
تثبت التعديلات التى تدخل طى الاتفاقيه الاتفاقـات والبروتوكولات الختامية لهذه الوثائق فـى
ي
إخطار يوجهه مدير عام المكتب الدولي الى حكومات . الأعضاء.
ر
يمر فمت فدولى ببدج وارت فبريد بتنحيت ننى فعله مبس مشر فبربدي طى
النظم وعلى بروتوكولاتها الختامية وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتفسيرات المشار اليها في المادة ٣٦-٢.٣
من الاتفاقية وفر الأحكاه المقالة للاتفاقات
المادة ١٢٧
ندء العما، بالنظم » بالق لى ت الأخ ع، الت تتخذ سن، مؤتمرين
ll,
(f,
يبدأ العمل بالنظم في نفس التاريخ ي يبدأ فيه بالوثانى المنبثقة : المؤتمر وتكون لها نفس
-
مم
مدة هذه الوثائق.
.
وثائق الاتحاد والتي تتخذ ما بين
٢- بشرط مرا ة البند ١، لا تصبحا" ارات الخاصة "
-.C:::L 1::::i-::: :
مؤتمرين، نافذة الا بعد ثلاثة شهور على الأقل من ابلاغها.
دلنذ(لرممالايي. ب
لإند ر إسرالغن
-لع، وت ونهنية المعلوى
١٠ر
ى
مكتب الوزير
ايرلن راسة مجلس الهئيع
همة .
وبإه
١ ٠ ١
النظام العام
الفصل الرابع
الشؤون المالية
المادة ١٢٨
تحديد وتسوية مصاريف الاتحاد ( الدستور، المادة ٢٢ )
مع مراعاة البنود ٢ الى ٦، يجب أ تتجاوز المصروفات السنوية المتعلقة بأوجه نشاط أجهزة
الاتحاد، المبالغ التالية عن سنة ٢٠٠٥ والسنوات الالية: ٠
٣ فرنك سويسري عن السنوات
٠ بى ... وينطبق لسا فمد الأدى لسه م.٢٠ طى، التلية مى حقة رماء فمرسر
المقرر في ٢٠٠٨.
ن
يحب ألا تتجاوز المصاريف المتعلقة باجتماع المؤتمر القادم ( انتقال أمانة السر، نفقات النقل،
ل
نفقات تركيب الأجهزة الفنية للترجمة الفورية ونفقات طبع المستتدات، المؤتمر، الخ.) حد
٩٠ ٢ فرنك سويسري.
٣. يرخص لمجلس الإدارة بتجاوز الحدودا رة في البندين ١ و ٢ لمراعاة الزيادات في فئات
المرتبات والمساهمات التى تدفع كمعاشات أو بدلات بما فى ذلك بدلات الو: "- التي تقبل الأمم المتحدة
تطبيقها على موظفيها العاملين في حيف
يرخص كذلك لمجلس الإدارة بأن يصوب كل عا قيمة المصاريف خلافب تلك المتعلقة بالموظفين
٤-
وفقا للمؤشر السويسري للأسعار المستهلكة.
III - ر
خروجا على البند ١، يمكن لمجلس الإدارة أو للمدير مفي حالة الضرورة القصوى، التصربح
بتجاوز الحدود المقررة لمواجهة الاصلاحات الهامة وغير المظورة في مبنى المكتب الدولي دون أن
بنا
يتعدى مع ذلك مبلغ التجاوز
. ١٢٥ فرنك يسري في السنة.
إذا اتضح أن الاعتمادات المقررة في البندين ١ و ٢ غير كافية لضمان حسن سير عمل الاتحاد، فلا
د
يمكن تجاوز هذه الحدود الا بموافقة أغلبية البلاد الأعضاء في الاتحاد. ويجب أن يتضمن كل استطلاع
للرأي بيانا كاملا بالوقائع التي تبرر مثل هذا الطلب.
يجب على البلاد التي تنضم للاتحاد أو التي تقبل بصفة أعضاء في الاتحاد وكذا البلاد التي تخرج
لر
من الاتحاد أن تسدد حصتها عن السنة كلها التي يصبح قبولها أو خروجها نافذا فيها.
تدفع البلاد الأعضاء مقدما حصة مساهمتها في المصاريف السنوية للاتحاد على أساس الميزانية
٨-
التي يقررها مجلس الإدارة. ويجب دفع هذه الحصص في اليوم الأول من السنة المالية التي تتعلق بها
الميزانية على أقصى تقدير. فإذا ما انقضى هذا الأجل، أنتجت المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد بواقع
٣ في المائة في السنة خلال الشهور الستة الأولى وبواقع ٦ في المائة في السنة اعتبارا من الشهر السابع.
المساهمات الإجبارية، باستثناء الفوائد المستحقة للاتحاد من قبل
و. عندما تكون المبالغ المتأخرة من
يلد عضو مساوية لمجموع مساهمات هذا البلد العضو بالنسبة للسنتين الماليتين السابقتين أو عندما تتجاوزها
١٠٢
النظام العام
فإنه يجوز للبلد العضو المذكور أن يتنازل نهائيا للاتحاد بالكامل أو جزئيا عن المبالغ المستحقة له من قبل
بلدان أعضاء أخرى، وفقا للطرائق التي يحددها مجلس الإدارة، ويجب تحديد شروط الننازل عن
الاستحقاقات وفقا لاتفاق يحدد بين البلد العضو والمدينين/ الدائنين له والاتحاد.
١٠- تتعهد البلدان الأعضاء التي يتعذر عليها لأسباب قانونية أو غيرها التنازل عن تلك المبالغ، بإبرام
خطة لاستهلاك حساباتها المتأخرة.
١١- فيما عدا ظروف استثنائية، لا يجوز أن يمتد تحصيل المبالغ المتأخرة للمساهمات الإجبارية
المستحقة للاتحاد، لأكثر من عشرة سنوات.
\1 -
١٢- في ظروف استثنائية، يمكن لمجلس الإدارة أن يعفي أحد البلدان الأعضاء من كل الفوائد المستحقة
أو جزء منها إذا كان هذا الأخير قد سدد نقدا وبالكامل الديون المتاخرة عليه.
١٣- يجوز كذلك إعفاء بلد عضو، في إطار " لاستهلاك حساباته المتأخرة وافق عليها مجلس
الإدارة، من كل الفوائد المتراكمة أو التي قد تنتج، و : جزء منها. غير أن الإعفاء يكون خاضعا للتنفيذ
الكامل والمنتظم لخطة الاستهلاك، في مهلة متفق عليها قدرها عشر سنوات علىا .
١٤ لمعالجة لرجه اللقص في حزة الاتحاد، ينم تشل صندوق لحتياطى يحدد فيمته مجلس الادارة
وتغذي هذا الصندوق في المقام الأول زيادات الميزانية. ويمكن أن يستخدم كذلك في موازنة الميزانية أو
تخفيض قيمة مساهمات البلاد الأعضاء.
٠. مما يتلي ينرمه فتمر تمرته ى فعرقة، نوم مترمة «تمد سرسرى ات، تسبر تتهت
اللازمة وفقا لشروط تحدد باتفاق مشترك. وتشرف هذه الحكومة بدون - - على مسك الحسابات المالية
وكذا على حسابات
المادة ١٢٩
العقوبات التلقائية
١ كل بلد عضو لا يستطيع القيام بالتنازل المقرر في البند ٩ من المادة ١٢٥ ولا يقبل الخضوع لخطة
استهلاكية يقترحها المكتب الدولي وفقا للمادة ١٢٨، بند ١٠ أو لا يراعيها، يفقد تلقائيا حقه في التصويت
بالمؤتمر وفي اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الإستثمار البريدي ولا يمكن انتخابه في هذين المجلسين.
٢- ترفع العقوبات التلقائية مصلحيا وبأثر فوري بمجرد أن يدفع البلد العضو المعني بالكامل المبالغ
المتأخرة عليه من المساهمات الإجبارية والمستحقة للاتحاد سواء منها الأصل أو الفوائد أو إذا قبل الخضوع
رعلل رئكط مجلس الووى
«عن «تسعات جدرية
إلى خطة استهلاكية لحساباته المتاخرة.
يييس
وفيء ة لإموو
قن
لنالى رزز ررن
. عاات وتقنية المعلو
لى
مكتب الوزير
م،
- الربه السعرر
اك
ية
س
٠ ' ب
النظام العام
المادة م
مراتب المساهمة (الدستور، المادة ٢١، النظام العام، المادتان ١١٥، ١٢٨)
تساهم البلاد الأعضاء في تغطية مصاريف الاتحاد وفقا لمرتبة المساهمة التي تنتمي إليها وهذه
و
لم
ب
ما
المراتب هي الآتية:
مرتبة مكونة من ٥٠ وحدة؛
مرتبة مكونة من ٤٥ وحدة؛
مرتبة مكونة من ٤٠ وحدة؛
مرتبة مكونة من ٣٥ وحدة؛
مرتبة مكونة من ٣٠ وحدة؛
مرتبة مكونة من ٢٥ وحدة؛
مرتبة مكونة من ٢٠ وحدة؛
مرتبة مكونة من ١٥ وحدة؛
مرتبة مكونة من ١٠ وحدات؛
مرتبة مكونة من ٥ وحدات؛
مرتبة مكونة من ٣ وحدات؛
مرتبة مكونة من وحدة واحدة؛
متنة مكونة من ٠.٥ وحدة مخصصة للنلاد الأفق، " ما التم تعددها منظمه لأمم المتحدة لنلاد أخره
يعينها مجلس الإدارة.
سد رم ساسة فررده ور هند أ، مس بري
ن يختار دفع عدد من وحدات
المساهمة يتجاوز ٥٠ وحدة.
٣- تدرج البلاد الأعضاء في إحدى مراتب المساهمة سألفة الذ وت قبولها أو : مها للاتحاد، وذلك
«قفا لدح /ء المنهه عطه رالمادة ٢١، ند ٤ م الدسته
٤- يمكن للبلدان الأعضاء أن تغير لاحقا من مرتبة مساهمتها، بشرط أن يتلقى المكتب الدولي إخطارها
قبل إفتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. ويبدأ العمل بهذا الإخطار الذي يبلغ إلى المؤتمر في تاريخ بدء
العمل بالأحكام المالية التي يقررها المؤتمر. ويتم الإبقاء على البلاد الأعضاء التي لم تفصح عن رغبتها في
تغيير مرئبة المساهمة في المهل المقررة، في مرتبة المساهمة التي كانت تنتمي إليها حتى ذلك الوقت.
لا يجوز للبلاد الأعضاء أن تطلب نزولها بأكثر من مرتبة واحدة في آن واحد.
٦- غير انه في ظروف استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية التي تتطلب برامج للمساعدة الدولية، يمكن
لمجلس الإدارة أن يسمح بتخفيض مؤقت بواقع مرتبة واحدة، مرة واحدة فيما بين مؤتمرين، بناء على طلب
أحد البلاد الأعضاء إذا قدم هذا الأخير الدليل على أنه لم يعد باستطاعته الإبقاء على مساهمته حسب
المرتبة التي اختارها أصلا. وفي نفس الظروف يجوز أيضا لمجلس الإدارة أن يرخص للبلدان الأعضاء
التي لا تنتمي إلى فئة البلدان الأقل تقدما والتي هي مصنفة فعلا في مرتبة الوحدة الواحدة بأن تننقل إلى
مرتبة نصف الوحدة.
٤ ١٠
النظام العا
٧- تطبيقا للبند ٦ يجوز لمجلس الإدارة أن يرخص بالتخفيض المؤقت من مرتبة المساهمة لفترة
أقصاها عامان إثنان أو إلى حين انعقاد المؤتمر القادم، إن عقد هذا الأخير قبل إنقضاء الفترة المذكورة.
وعند إنقضاء الفترة المحددة، يعود البلد المعني تلقانيا إلى مرتبته الأصلية.
٨.
خروجا عن البندين ٤ و٥ لا تخضع طلبات رفع المراتب لأي قيد.
المادة ١ب١
دفع قيمة توريدات المكتب الدولي ( النظام العام ١١٨)
" .
بعب دفع يمة تتوربدت لتى بمعث بها لمكب فدولى (دزرت فبربد بمقول في لسري مهلة سقنة، رعى
الأكثر في خلال الستة شهور التي تبدا من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر إرسال الحساب من قبل
المهلة أنتجت المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد وذلك بواقع ٥
المكتب المذكور فإذا انقضت هذه
سنويا، اعتبارا من يوم انتهاء المهلة المذكورة.
عن)
ا
الفصل الخامس
التحكيم
المادة ١٣٢
ببراءت فتعقيم (سستور، لمدة:
١- في حالة الخلاف المطلوب تسويته بحكم تحكيمي، تختار من إلإارات البريد المتنازعة إدارة
بريد بلد عضو لا يعنيها النزاع مباشرة، واذا اتخذت عدة إدارات بريدية موقفا مشتركا في الخلاف فإنها
تعتبر عند تطبيق هذا الحكم بمثابة إدارة واحدة
بذا لم تستجب بحدى الإدارت البريدية لمنتازعة الى اقتراح التحكيم في مهلة ستة شهور فللمتتب
الدولي، اذا طلب منه ذلك، أن يناشد بدوره الإدارة البريدية المختلفة لتعيين محكم أو يقوم هو بتعيين هذا
المحكم من تلقاء نفسه.
٣- يمكن للأطراف المتنازعة أن تتفق على تعيين محكم وأحد، قد يكون المكتب الدولي.
؛- يصدر قرار المحكمين بأغلبية الأصوات.
في حالة تعادل الأصوات، يختار المحكمون لحسم الخلاف إدارة بريد أخرى ليست لها أيضا
مصلحة في النزاع. وفي حالة عدم الاتفاق على هذا الاختيار، يقوم المكتب الدولي بتعيين هذه الإدارة
البريدية من بين الإدارات البريدية غير المقترحة من المحكمين.
النظام العام
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة ب
شروط الموافقة على الاقترلحات المتعلقة بالنظام العام
لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والمتعلقة بهذا النظام العام نافذة، يجب أن توافق عليها
أغلبية البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تملك حق
يت ويجب حضور ثلثي البلدان
الأعضاء في الاتحاد على الأقل، والتي تملك حق التصويت، عند التصويت
ث
المادة ١٣٤
الاقت احات المتعلقة بالاتفاقات مع منظمة الأ المتحده ( الدستور، دة ؟
تسري يضا شررط الموافقة المنصوص . في لمادة ١٣٣ على الاقتراحات التي ترمي لى تعديل
الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الأمم المتحدة وذلك بالقدر الذي لا توضح فيه هذه
الاتفاقات شروط تعديل الأحكام المشتملة عليها.
المادة ٣٥
تنفيذ النظام العام ومدة العمل به
م م ضع التنفيذ فر، له ل، بفالد "كالهن، الثف ؟٢٠٠ «نظل لابه لفترة غ
يوضع هذا النظام العا
محددة
بمقتضى هذا وقع المندوبون المفوضون لحكومات البند الأعضاء على هذا النظام العام من نسفة واحدة
تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي صورة منه إلى
كل طرف.
عمل في بوخارست، ٥ أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠٠٤
التوقيعات: نفس التوقيعات الواردة بالصفحات ٣٣ إلى ٦٤
١٠٦
النظام الداخلي للمؤتمرات
ظلخفوظامت
Recc-,Ä'-'J& Archives for Center l-zl
النظام الداخلي للمؤتمرات
ا::ic:.،
النظام الداخلي للمؤتمرات
الفهرس
يم
)
ن
أم ر
أحكام عامة
الوفود
وثائق تفويض المندوبين
ترتيب الأماكن
الملاحظون بحق القانون
إى عى
عميد المؤتمر
رئاسات ونيابات رئاسة المؤتمر واللجان
مكتب المؤتمر
أعضاء اللجان
فرق العمل
أمانة سر المؤتمر اللجان
ب.
١٠
لغات المداولات
لغات صياغه مستندات المؤتمر
الاقتراحات
فحص الاقتر حات فى المؤتمر واللجا.
المداو لات
اقتراحات نظامية واقتراحات اجرائية
النصاب القانوني.
مبدأ واجراءات التصويت
شروط الموافقة على الاقتراحات
انتخاب أعضاء مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي
انتخاب مدير عام ونانب مدير عام المكتب الدولي
التقارير
الاستئناف ضد القرارات المتخذة من قبل اللجان ومن قبل المؤتمر
موافقة المؤتمر على مشاريع القرارات ( الوثائق، الأحكام، الخ. )
إسناد الدراسات إلى مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي
التحفظات على الوثائق ينمة حس اينى
سربه ع درسر ع
التعديلات على النظام
المربهالسمور
المادة
٣
٤-
ب
٨
١١-
١٢-
١٣-
٤
١٥-
١٦-
١٧-
١٨-
١٩-
٢١-
٢٢-
٢-
٤ ٢-
٢٦-
٢٧-
٢٨-
؟٢-
١٠٦
" . لصووت وتمنية المعلوى
٠اره،
مكقب الوزيير
.سسة
النظام الداخلي للمؤتمرات
النظام الداخلي للمؤتمرات
المادة الأولى
أحكام عامة
يوضع هذا النخلام الداخلي المسمى فيما بعد " النام"" تطبيقا لوثانى الاتحاد كما انه يخضع لها. رفي حالة
الخلاف بين أحد أحكامه وأحد أحكام الوثائق، يؤخذ بهذا الأخير.
٨
المادة ٢
الوفود
يعني اصطلاح " وفد "" الشخص أو مجموع الأشخاص الذين يعينهم أحد البكد الأعضاء للاشتراك
في المؤتمر. ويتكون الوفد من رئيس للوفد وكذا نانب لرئيس الوفد عند الاقتضاء، ومندوب أو عدة
مندو بنن، وعند اللزوم، موظف أو عدة موظفين ملحقين ( يما فى ذلك الخراء أمناء السر، الخ ).
٢- يكون رؤساء الوفود ونائبوهم وكذا المندوبو، ممثلين للبلاد الأعضاء و" للمادة ١٤، بند ٢ من
الدستور، الذا كانوا مزودين بوثانق تفويض تستوفي الشروط المحددة بالمادة ٣ من هذا النظام.
بسح للموظفين الملحقين بمنرر لملست ولهم الحق لتشترفد فيا لرت ولكن ا يعون لهم
٣
بالتصويت باسم بلدهم في
من حيث المبدأ حق التصويت، غير انه يمكن لرئيس وفدهم أن يرخص
حلسات اللحان م نحت لن تسله مثل، هذه الت اختص،، كتانة، قا، بدء الحلسة، الـ.« ننس، اللحنة المعنية.
نا
-.C:::L 1::::i-::: :
المادة ٣
١
وثتق تفويض المندوبين
أن تكون وثائق تفويض المندوبين موقعا عليها من رئيس الدولة أو من رئيس الحكومة أو
من وزير الخارجية للبلد المعني. ويجب أن تكون محررة طبقا للأصول. وبالنسبة لوثائق تفويض المندوبين
المخولين للتوقيع على الوثائق ( المندوبين المفوضين ) فيجب أن توضح مدى هذا التوقيع ( توقيع مع
التحفظ الخاص بالتصديق أو الموافقة، توقيع بشرط الرجوع للسلطات المختصة، توقيع نهائي). وفي حالة
عدم وجود مثل هذا الايضاح، يعتبر التوقيع خاضعا للتصديق أو للموافقة. وتشتمل ضمنا على حق المداولة
والتصويت وثائق التفويض التي ترخص بالتوقيع على الوثائق ويصرح للمندوبين الذين منحتهم
المختصة تفويضا كاملا دون توضيح مدى هذا التفويض بالتداول والتصويت والتوقيع على الوثانق، ما
لم يتضح عكس ذلك صراحة من نص وثانق التفويض .
ج
٢- يجب أن تودع وثائق التفويض، منذ افتتا المؤتمر لدى السلطة المعينة لهذا الغرض " ييوبا.
.لاصااترقنيةالهدي بد ن
د:
" مكتبة الوزيير
١١١
النظام الداخلي للمؤتمرات
٣- يمكن للمندوبين غير المزودين بوثائق التفويض أو الذين لم يودعوا وثائق تفويضهم إذا كانت
حكوماتهم قد أعلنت عنهم لحكومة البلد الداعي، يمكنهم الاشتراك في المداولات والتصويت منذ اللحظة التي
يبدءون فيها الاشتراك في أعمال المؤتمر. ويكون الحال كذلك بالنسبة للمندوبين الذين اعتبرت وثائق
تفويضهم غير قانونية. ولا يرخص لهؤلاء المندوبين بعد ذلك بالتصويت، اعتبارا من الوقت الذي يوافق فيه
المؤتمر على آخر تقرير للجنة تدقيق وثائق التفويض ذلك التقرير الذي يلاحظ فيه نقص وثائقهم أو عدم
قانونيتها وطالما لم يسو الموقف بعد. ويجب أن يوافق المؤتمر على أخر تقرير قبل الانتخابات خلاف
انتخاب رئيس المؤتمر وقبل الموافقة على مشاريع الوثائق.
٤- يجب أن تأخذ وثائق تفويض بلد عضو، يمثله في المؤتمر وفد بلد عضو آخر، ( توكيل )
نفس الشكل الذي تتخذه وثائق التفويض المذكورة بالبند ١.
٥- لا تقبل وثائق التفويض والتوكيلات المرسلة بطريق البرق. وعلى العكس من ذلك، تقبل البرقيات
التي تجيب على طلب معلومات خاص بمسألة و" التفويض.
بعد يداع وبائق تفويضه، الحق في أن
٦- يكون للوفد الذي يمنع من حضور جلسة أو عدة جلسات،
مثله م فد لد آخ شر ط أن سخط بذلك كتانة نس، الاحتماءا غ انه لا نمكن له فد » احد أن نمثا :
سوى بلد واحد خلاف بلده.
ما
٧- يمكن لمندوبي البلاد الأعضاء التي لا تكون أطرافا في أحد الاتفا ت أن يشتركوا في مداو لات
المؤتمر الخاصة بهذا الاتفاق، دون أن يكون لهم حقا يت
المادة ٤
ترتيب الأماكن
تا ت اله فه د ف حلسات المةتم اللحان، تعا للته تنن الأنحدى اللف نس. .
الأعضاء الممثلة.
نا
يسحب رنيس مجلس الإدارة بطريق القرعة، في لوقت المناسب، اسم البلد الذي سيتفذ مكته في
ا::ic:.،
المقدمة أمام منصة الرئاسة خلال جلسات المؤتمر واللجان.
المادة ه
الملاحظون بحكم القانون
يدعى ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للاشتراك في مداولات المؤتمر بصفة ملاحظين
لحضور مداولات المؤتمر والمشاركة فيها.
وثقبل الاتحادات المحدودة لحضور جلسات المؤتمر ولجانه بصفة ملاحظ.
تتبل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لحضور جلسسات المؤتمر ولجانه بصفة
يقبل أعضاء اللجنة الاستشارية كملاحظين في جلسات المؤتمر ولجانه.
٤
١١٢
النظام الداخلي للمؤتمرات
لا يتمتع الملاحظون المذكورون في البنود من ١ إلى ٤ أعلاه بحق التصويت؛ إنما يجوز لهم
تناول الكلمة بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس الجلسة .
٦- في ظروف استثنائية، يجوز الحد من حق الملاحظين المذكورين في البند ٤ في المشاركة في
بعض الاجتماعات أو في أجزاء معينة من الاجتماعات، متى اقتضت سرية الموضوع المعالج ذلك . ويجب
في هذه الحالة إعلامهم بذلك بأسرع ما يمكن. ويجوز لأي جهاز معني أو لرئيسه اتخاذ قرار بالحد من
هذا الحق وفقا لكل حالة على حدة. ويفحص مكتب المؤتمر هذه القرارات، ويتمتع بسلطة التأكيد عليها أو
نقضها بإجراء اقتراع باغلبية الأصوات.
إم.
ه
"نت
المادة ٦
المد عوون
يعين مجلس الإدارة ممثلين عن الوكالات المتحصصة للامم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية
لحضهر حلسات محددة للمؤتمر اه لحانه ثناقش، فسها مسانا، تهم هده المنظمات.
٢. يقبل ممثلو أى هينة دولية أو حمسة أو مؤسسة أو أى شخص ذى مؤهلات يعينهم محلس الادار ة
وفقا للأصول، في جلسات محددة للمؤتمر أو لجانه.
لا يتمتع المدعوون المذكورون في البندين ١ ؛ اعلاه بحق التصويت؛ إنما يجوز لهم نناول
٣
الكلمة بعد الحصول على " ٠ رئيس الجلسه بدلك
ظلخفوظامت
المادة ٧
عميد المؤتمر
١- نقترح إدارة بريد البلد مقر المؤتمر تعيين عميد المؤتمر بالاتفاق مع المكتب الدولي. ويقوم مجلس
الإدارة في الوقت ألمناسب باقرار هذا التعيين.
٢- عند افتتاح الجلسة العامة الأولى لكل مؤتمر، يتولى العميد رئاسة المؤتمر وذلك إلى أن ينتخب هذا
الأخير رئيسا له. وفضلا عن ذلك، يباشر العميد الوظائف المعهود بها إليه في هذا النظام.
المادة Å
رناسات ونيابات رناسة المؤتمر واللجان
١- ينتخب المؤتمر في أولى جلساته العامة، بناء على اقتراح العميد، رئيس المؤتمر ثم يوافق بناء على
اقتراح مجلس الإدارة على تعيين البلاد الأعضاء التي ستتولى نيابات رئاسة المؤتمر وكذا رئاسات ونيابات
رئاسة اللجان. وتسند هذه الوظائف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للبلاد الأعضاء بقدر إلا
نامة محلس الوندد
بان
مرلمز الإتسلان (رار
صاات ونعنية!
لعاو
مكتب الوزيير
المر السعرمى
. إ
قتنا ننيو
النظام الداخلي للمؤتمرات
يفتتح الرؤساء الجلسات التي يرأسونها كما يختتمون أعمالها ويتولون ادارة المناقشات واعطاء
الكلمة للمتحدثين وطرح الاقتراحات للتصويت وإيضاح الأغلبية اللازمة لعمليات التصويت واعلان
القرارات وإعطاء تفسير لها عند الاقتضاء، بشرط موافقة المؤتمر.
٣- يعمل الرؤساء على احترأم هذا النظام والمحافظة على النظام خلال الجلسات.
٤- يمكن لكل وفد أن يستأنف أمام المؤتمر أو اللجنة، قرارا اتخذه رئيس أحدهما وذلك على أساس حكم
في النظام أو تفسير له، غير أن قرار الرئيس يظل معمولا به إذا لم تلغه أغلبية الأعضاء الحاضرين
والمقترعين.
إذا لم يتمكن البلد العضو المعهود إليه بالرئاسة، من أداء وظيفته يعين المؤتمر أو اللجنة أحد نواب
)
ن
٦مدـ
الرئيس بدلا منه.
المادة ٩
مكتب المؤتمر
١. المكتب هو الجهاز المركزي المكتف بإدارة عمال المؤتمر. وهو يتكون من رنيس ونواب رئيس
. ردس بسة بررية بت س اسق نمرس رنتته رنسمة
المؤتمر، وكذا من رؤساء اللجا.
توصيات تستهدف تحسين هذا السير. وهو يساعد الرئيس في اعداد جدول الأعما لكل جلسة عامة وفى
تنسيق أعمال اللجان. ويصدر توصيات خاصة باختتام المؤتمر
٢- يمضر اجتماعات المكتب، الأمين العام للمؤتمر الأمين العاما الوارد ذكرهما بالمادة ١٢،
طلخفوضامت
بند i
المادة ١٠
أعضاء اللجان
ا::ic:.،
١- البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر هي بحكم القانون أعضاء في اللجان المكلفة ببهث الاقتر احات
الخاصة بالدستور والنظام العام والاتفاقية
٢- البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تكون أطرافا في اتفاق أو عدة اتفاقات من الاتفاقات
الاختيارية هي بحكم القانون أعضاء في اللجنة أو اللجان المكلفة بمراجعة هذه الاتفاقات. وحق التصويت
لأعضاء هذه اللجنة أو اللجان قاصر على الاتفاق أو الاتفاقات التي تكون أطرافا فيها.
٣- للوفود غير الأعضاء في لجان تعالج الاتفاقات الخيار في حضور جلسات هذه اللجان والاشتراك
في المداولات دون أن يكون لها حق التصويت.
١١٤
النظام الداخلي للمؤتمرات
المادة ١١
فرق العمل
يجوز للمؤتمر ولكل لجنة، تشكيل فرق عمل لدراسة مسائل خاصة.
المادة ١٢
أمانة سر المؤتمر واللجان
١ يتولى لمدير العام ونائب المدير العام للمكتب الدولي على التوالي وظيفتي الأمين العام والأمين
ل
العام المساعد للمؤتمر.
يحضر الأمين العام والأمين العام المساعد جلسات المؤتمر ومكتب المؤتمر، حيث يشتركان في
المداولات دون أن يكون لهما حق التصويت كما يمكنهما أن يحضرا، بنفس الشروط، جلسات اللجان او
بكونا ممثلنن فسما ب اسطة أحد كنار موظفى المكت الده لى
٣. يؤدي موظفو المكتب الدولي اعمال مانة سر المؤتمر ومكتب المؤتمر واللجان، وذلك بالتعاون مع
إدارة بريد البلد الداعي.
.'sl
يتولى كبار موظفي المكتب الدولي وظائف أمناء سر المؤ ومكتب المؤتمر واللجان ويعاونون
ترنيس حتل الـعلسات ويكونون مسدولين س سياهة ر بعر
٥ـ يعاون أمناء سر المؤتمر واللحا: أمناء سر مساعدون .
وه عت حت
د
المادة ١٣
لغات المداولات
مع مراعاة ما هو وارد بالبند ٢، نقبل اللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية والروسية للمداولات
ى
بواسطة اتباع نظام للترجمة النورية أو المتتابعة.
٢- تجري مداولات لجنة الصياغة باللغة الفرنسية.
٣- يصرح كذلك باستخدام لغات أخرى للمداولات المبينة بالبند ١، وتتمتع لغة البلد المضيف بحق
الأولوية في هذا الشأن. وتتولى الوفود التي تستخدم لغات أخرى الترجمة الفورية الى احدى اللغات
المذكورة بالبند ١، سواء بواسطة نظام الترجمة الفورية، متى أمكن ادخال تعديلات فنية عليه، أو بواسطة
مترجمين خصوصيين.
٤- تقع على عاتق الاتحاد نفقات تركيب المعدات الفنية وصيانتها.
النظام الداخلي للمؤتمرات
المادة ١٤
لغات صياغة مستندات المؤتمر
تنشر أمانة سر المؤتمر باللغة الفرنسية، المستندات التي يتم اعدادها خلال المؤتمر بما في ذلك
مشاريع القرارات التي تعرض على المؤتمر لاقرارها.
٢- لهذا الغرض يجب أن تقدم المستندات الصادرة عن وفود البلاد الأعضاء بهذه اللغة، سواء مباشرة
أو بواسطة خدمات الترجمة الملحقة بأمانة سر المؤتمر .
٣. يمكن لهذه الخدمات، التي يتم تنظيمها على نفقة المجموعات اللغوية المشكلة وفقا للأحكام المقابلة
فى النظام العام، أن تترحم أيضا مستندات المؤتمر الى لغة كل منهما
)
ن
المادة ١٥
الاقتر احات
١- تكون كافة المسائل المعروضة على تمر، موضوع أقتر
تعت مع مضة عل، المؤ تم ، كافة الاقت احات الت لنش ها المكت الده لـ ، قط، افتتاح المة تمر.
٣- قبل افتتاح المؤتمر بشهرين، لا يؤخذ في الاعتبار أي اقتر ح، فيما عدا لاقتر احات التى تستهدف
تعديل اقتراحات سابقة.
يعتبر كتعديل، كل اقتر اح تعديل يتضمن إلغاء أو إضافة الى جزء من الاقتراح الأصلى أو تنقيحا
٤-
لجزء من هذا الاقتراح بدون تغيير جوهر الا - اح ولا يعتبر كتعديل اي اقتراح تعديل اذا كان مخالفا لمعنى
ر عد «اضراح /أسلي. ولي حارت فثله برجع لى تموتمر لر فبدة صم سلة
٠ /
ح لن تسله لأمانة السد، كتانة باللغة لف نسية، التعدلات " مة فر، المةيمر بشان، اقتر احات
سبق تقديمها، قبل ظهر اليوم قبل السابق ليوم طرحها للمداولة بحيث يمكن توزيعها في نفس اليوم على
المندوبين. ولا تنطبق هده المهلة على التعديلات الناتجة مباشرة عن مناقشات جرت في المؤتمر أو اللجنة.
وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب على صاحب التعديل، اذا كان ذلك مطلوبا، أن يقدم نصه كتابة باللغة
الفرنسية أو في حالة وجود صعوبة، بأية لغة أخرى للمناقشة. ويقوم الرئيس المعني بقراءته ار يكلف
شخصا أخر بقراءته.
٦- ينطبق كذلك الاجراء المنصوص عليه بالبند ٥ على تقديم الاقتراحات التي تستهدف تعديل نص
الوثائق ( مشاريع أحكام، توصيات، أماني، الخ. ).
يجب أن يتخذ كل اقتراح أو تعديل الشكل النهائي للنص المطلوب ادخاله في وثائق الاتحاد مع
مراعاة وضعه في صيغته النهائية من قبل لجنة الصياغة بطبيعة الحال.
١١٦
النظام الداخلي للمؤتسرات
المادة ١٦
فحص الاقتراحات في المؤتمر واللجان
١- تحال الاقتراحات الصياغية ( التي يتبع رقمها حرف ٣) الى لجنة الصياغة سواء مباشرة، إذا لم
يكن لدى المكتب الدولي أدنى شك، بالنسبة لطبيعتها ( يقوم المكتب الدولي بوضع قائمة بها تعرض على
لجنة الصياغة )، أو اذا كان هناك شك في رأي المكتب الدولي بالنسبة لطبيعتها، بعد أن تؤكد اللجان
الأخرى طبيعتها الصياغية البحتة ( توضع أيضا قائمة بها تعرض على اللجان المعنية ). غير انه اذا كانت
مثل هذه الاقتراحات مرتبطة باقتراحات اخرى أساسية مطلوب معالجتها من قبل المؤتمر أو لجان أخرى،
لا تبدأ لجنة الصياغة في دراستها الا بعد أن يكون المؤتمر أو اللجان الأخرى قد أبدت رأيها بشأن
الاقتراحات الأساسية المقابلة. أما الاقتراحات التي يكون قمها متبوعا بحرف 7، ولكن تكون في رأي
مف فرر نمت مباعة، لتمد ماتر مر فمن فتة يمعص «ت نعت اتضية فتلة
ونقرر هذه اللجان، فورافتتاح أعمالها، الاقتراحات التي ستحال مباشرة الى لجنة الصياغة. ويقوم المكتب
الده ل، به ضع قائمة بعذه الاقت احات تع ض، على اللحان المعنية.
لذا كانت مسألة واحدة موضوع عدة اقتراحات، يقرر نيس ترتيب مناقشتها بأن يبدأ من حيث
المبدا بالاقتراح الأكثر بعدا عن النص الأساسي والذي يتضمن التغيير الأ عمقا بالنسبة للحالة الراهنة.
ذا أمتن نشيم لفتراح ولحد لى عة . اب، يمتن لن ييحث كل) وبطرح للتصويت طى حدة
وذلك بموافقة صاحب الاقتراح أو الجمعية.
؛- يمكن استئناف أي اقتراح يسحبه صاحبه في المؤتمر أو في اللجنة، من قبل فد بلد عضو أخر .
وكذلك إذا قبل صاحب الاقتراح تعديلا له فانه يمكن لو: أخر أن يستأنف الاقتراح الأصلي غير المعدل.
ار نسبن «س ي بمله فرد فدى بعرد ي يطن
في الحال نص الاقتراح. واذا لم
يقبل صاحب الاقتراح الأصلي التعديل، فأن الرئيس يقر ما اذا كان يجب التصويت أولا على التعديل أو
على الاقتراح وذلك أساس النص الذي يكون أكثر ابتعادا عن معنى النص الأساسي أو الغرض منه
والذي يؤدى الى تغيير " عمقا بالنسبة للوضع الر اهن.
: يطبق كذلك الاجراء الموضح بالبند م عدما تقدم عدة تعديلات طى نفس الاقتراح.
٧- يسلم رئيس المؤتمر ورؤساء اللجان للجنة الصياغة، بعد كل جلسة، النص المكتوب للاقتراحات أو
التعديلات أو القرارات التي تم اقرارها
المادة ١٧
المداو لات
لا يجوز للمندوبين أخذ الكلمة الا بعد أن يصرح لهم رئيس الاجتماع، ويطلب منهم التكلم بهدوء
وبوضوح. ويجب أن يتيح الرئيس للمندوبين امكانية التعبير بحرية وبالكامل عن رأيهم ا ضوع
ديوان رنابيؤ مجلس الهزع
المطروح للمناقشة طالما كان ذلك متفقا مع السير العادي للمداولات.
ي؟
ي «فللصلات الإسرية
يزرم وت رنية المعلو .
١١٧
النظام الداخلي للمؤتمرات
لا يجوز أن تتجاوز الكلمة خمس دقائق إلا بقرار مخالف تتخذه أغلبية الأعضاء الحاضرين
والمقترعين ويصرح للرئيس أن يقاطع أي متحدث يتجاوز وقت الكلمة المذكور كما يمكنه أن يدعو
المندوب إلى عدم الابتعاد عن الموضوع.
يجوز للرئيس، خلال إحدى المناقشات، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين، أن يعلن
٣
أبهاء قائمة المتحدثين بعد أن يقوم بقراءتها. وعندما تنتهي القائمة، يعلن انتهاء المناقشة، مع التحفظ لمنح
صاحب الاقتراح موضع المناقشة حق الرد على أية كلمة ألقيت، حتى بعد انتهاء القائمة.
٤- يجوز للرئيس أيضا، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين، أن يحدد عدد الكلمات لوفد
واحد حول اقتراح أو مجموعة اقتراحات معينة، غير ان الإمكانية يجب أن تمنح لصاحب الاقتراح لكي يقدم
هذا الأخير ويتدخل فيما بعد إذا طلب ذلك، لادخال عناصر جديده دا على كلمات الوفود الأخرى، بحيث
يمكن أن يأخذ الكلمة في النهاية إذا طلب ذلك.
)
يجوز للرئيس، بموافقة أظبية الأعننا لماضرين والمتتر عن، أن .. عد فكلمت حول اقتراح
كلمات مؤيدة للاقتراح المطروح
ام محمه عة اقت احات معننة، ملا نحت أ: بعا، هذا التحديد ع: خمس،
للمناقشة وخمس كلمات معارضة له.
المادة ١٨
اقتراحات نظامية واقتراحات إجرائية
ن
حم
١- خلال مناقشة أي مسألة بل وحتى بعد قفل باب المناقشة عند الاقتضاء، يمك لوفد من الوفود أن
عيم حسر
يطرح اقتراحا نظاميا بقصد طلب:
إيضاحات حول سير المناقشات،
مراعاة النظام الداخلي،
تعديل ترتيب مناقشة الاقتر احات الذي اقترحه الرئيس.
ويكون للاتر اح النفللمى الأولوية طى كافة المستل، بما فى ذلله الاهتر احات الاحر قية المنكورة بالبند ٢
يقدم الرئيس فورا الايضاحات المطلوبه أو يتخذ القرار الذي يراه مناسبا فى موضو ع الاقتراح
٣١٥،
النظامي. وفي حالة الاعتراض، يطرح قرار الرئيس فورا للتصويت.
٣- وعلاوة على ذلك، يمكن لوفد من الوفود أن يطرح اقترأحا إجرائيا خلال مناقشة إحدى المسائل
يهدف إلى اقتراح:
أ
وقف الجلسة،
ب) رفع الجلسة،
ج) تأجيل المناقشة حول المسالة المطروحة،
د) قفل باب المناقشة حول المسألة المطروحة.
وتحظى الاقتراحات الإجرائية بالأولوية حسب الترتيب الموضوع بعاليه على جميع الاقتراحات الأخرى
باستثناء الاقتراحات النظامية المبينة بالبند
لا تناقش الاقتراحات التي تستهدف وقف الجلسة أو رفعها ولكن تطرح فورا للتصويت.
٤-
١١٨
النظام الداخلي للمؤتمرات
عندما يقترح وفد تأجيل المناقشة حول مسألة مطروحة للمناقشة أو غلقها، لا تعطى الكلمة إلا لاثنين
من المتحدثين المعارضين للتأجيل أو لغلق المناقشة، وبعد ذلك يطرح الاقتراح للتصويت.
٦. الوفد الذي يقدم اقتراحا نظاميا أو إجرائيا لا يمكنه أن يعالج أثناء تدخله جوهر المسألة المطروحة
للمناقشة ويجوز لصاحب الاقتراح الإجرائي أن يسحبه قبل أن يطرح للتصويت وكل اقتراح من هذا النوع
معدل أو غير معدل يتم سحبه يمكن إعادة طرحه من قبل وفد أخر.
المادة ١٩
النصاب القانوني
لء
٥
مع مراعاة البندين ٢ و ٣، يتكون ب القانوني اللازم فتتا الجلسات ولعمليات التصويت،
من نصف البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر و حق التصو
عند عمليات التصويت حول تعديل الدستور و ، العامة فان
القانوني المطلوب يتكون
ى
من ثلثى البلدان الأعضاء فى الاتحاد و التي يتوفر لها حق التصويت.
. --
٣ فيما يتعلق بالاتفاقات، فان النصاب القانوني لافتتاح الجلسات ولعمليات التصوي ينكون من نصف
اللدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر التى هى أط اف فى الاتفاق، المعنى و - لها حق، التصهنت
لا تعتبر عائبة لوفود الحاضرة افتي نشترك في تصويت معين أو
عن عدم رغبتها في
الاشتراك فيه، وذلك من أجل تحديد النصاب القانوني المنصوص عليه بالبنود ١ إلى
م سسو
ب.
المادة ٢٠
مبدأ وإجر اءات التصويت
واؤو
بسر ر س ر ست
تسوى بأتفاق مشترك.
٢- تجرى عمليات التصويت بواسطة النظام التقليدي أو بالجهاز الالكتروني للتصويت وهي تتم، من
حيث المبدا بواسطة الجهاز الالكتروني عندما يكون متوفرا أمام الجمعية غير انه يمكن الالتجاء إلى النظام
التقليدي بالنسبة للتصويت السري إذا ما أيدت أغلبية الوفود الحاضرة والمقترعة، الطلب المقدم من أحد
الوفود في هذا الشأن.
٣- بالنسبة للنظام التقليدي، فيما يلي إجراءات التصويت:
أ) برفع الأيدي: إذا كانت نتيجة مثل هذا التصويت موضع شك، يمكن للرنيس، بناء على رغبته أو
طلب أحد الوفود، إجراء تصويت فورا بمناداة الأسماء حول نفس المسألة،
المناداة باتباع التسلسل الأبجدي
ب) بمناداة الأسماء: بناء على طلب أحد الوفود أو رغبة الرئيس. وتتم
الفرنسي للبلاد الممثلة مع الابتداء بالبلد الذي سحب الرئيس اسمه بالقرعة. وتدرج في تقرير
الجلسة نتيجة التصويت وكشف البلاد مع بيان نوع التصويت،
ج) بالاقتراع السري: بواسطة بطاقات التصويت، بناء على طلب وفدين. ويعين رئيس الاجتماع في
هذه الحالة، ثلاثة موظفين لهذا الاقتراع ويتخذ التدابير اللازمة
١١٩
. ت رمنيةالمعلي.
• بهه
مكتب الوزير
الظام الداخلي للمؤتمرات
بالنسبة للجهاز الالكتروني، فيما يلي اجراءات التصويت
أ) تصويت غير مسجل : يحل محل التصويت برفع الأيدي،
) تصويت مسجل: يحل محل التصويت بمناداة الأسماء، غير انه لا تتم مناداة اسماء البلاد الا اذا
طلب ذلك أحد الوفود وإذا ما أيدت هذا الاقتراح أغلبية الوفود الحاضرة والمقترعة،
ح) تصويت سري : يحل محل الاقتراع السري ببطاقات التصويت.
أيا كان النظام المستخدم فان الاقتراع السري تكون له الأولوية على أي اجراء تصويت أخر.
ل
في حالة بدء التصويت، لا يمكن لأي وفد أن يوقفه الا اذا تعلق الأمر باقتراح نظامي يتعلق
بالطريقة التي يتم بها التصويت.
٧ يمكن للرنيس بعد التصريت أن يرخص للمندوبين بتقسبر التصويت فذي لدلوا به.
أم ر
المادة ٢١
شروط الموافقة على الاقتراحات
-هرلر الاقتراحات التي نستهدف تعديل الوثائق، يجب لن يوافق .
سور، قثا فمتد الأصسماء وى ا/اتحاد طى الأفل وافت بتوفر هق لتصويت،
أ) بالنسبة للد -
ب) بتنسبة للنلام فعام أطبية المتد الأصماء فمشة في تموتمر ونتي يتوفر لها حق نتصويت،
ج) بالنسبة لتتقفية: ألبية فبتد الأعضاء الحاشرة والمترعة والتي يتوفر لها حق التصويت،
، والمقترعة فتي نكون أطرفا في الافاقت
د/ النسةللاتفاقات غسة للاد الأعضاء الحاصر
ست وى سفل الاجراءت. لا يمكر علها بالضاف مشره، من لية فيض الاء
الحاضرة والمقترعة والتي لها حق التصويت، ويكون الأمر كذلك بالنسبة للقرارات التي لا تتعلق بتعديل
الوثائق، ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك بأغلبية البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة والت يتوفر لها حق
التصويت
٣١،
مع مراعاة البند ٥، فان المقصود بالبلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة، البلاد الأعضاء التي يتوفر
٣
لها حق التصويت والتي تدلي بصوتها " بالتاييد " أو " بالمعارضة "، ولا تؤخذ في الاعتبار الامتناعات
عند احتساب الأصوات اللازمة لتكوين الأغلبية، كما لا تحتسب البطاقات البيضاء أو الملغاة فـي حالة
التصويت بالاقتراع السري.
٤- في حالة تعادل الأصوات، يعتبر الاقتراح مرفوضا.
عندما يتجاوز عدد الامتناعات والبطاقات البيضاء أو الملغاة نصف عدد الأصوات التي أدلى بها
(تأييد، معارضة، إمتناع) فأنه يرجا بحث المسألة الى جلسة لاحقة لا تحتسب فيها الامتناعات ولا البطاقات
البيضاء أو الملغاة.
٢٠
النظام الداخلي للمؤتمرات
اعتبارا من وقت توزيع مشروع التقارير، يكون للمندوبين مهلة ٢٤ ساعة لقديم ملاحظاتهم الى
أمانة السر التي تقوم، عند الاقتضاء، بدور الوسيط بين صاحب الشا.
ورئيس الجلسة المعنية.
٥- كقاعدة عامة ومع مراعاة البند ،
،، يعرض الرئيس في بداية جلسات المؤتمر، تقرير الجلسة السابقة
للموافقة عليه. والأمر كذلك بالنسبة لتقارير اللجان. وبالنسبة لتقارير الجلسات الأخيرة التي لم يتسن الموافقة
عليها في المؤتمر أو اللجنة، فانها تعتمد من قبل رؤساء هذه الاجتماعات. وسوف يراعي المكتب الدولي
كذلك الملاحظات التي قد يرسلها مندوبو البلاد الأعضاء عند الاقتضاء، في مهلة مدتها ٤٠ يوما بعد ارسال
التقارير المذكورة.
1- يرخص للمكتب الدولي، بأن يصحح ما يرد في تقار. جلسات المؤتمر واللجان، من أخطاء
جوهرية لم تكتشف عند الموافقة عليها طبقا للبند ٥.
)
ن
المادة ه
الاستنناف ضد القرارات المتخذة من قبل اللجان و قبل المؤتمر
١. يجوز لكل وفد أن يستأنف ضد قرارات تتعلق باقتراحات (وثائق، أحكام، ا "٠) تم إقرارها أو
رفضها في إحدى اللجان. ويتعين إبلاغ الاستنناف إلى رئيس المؤتمر كتابة خلال مهلة قدرها ثمان
ه أنعه ن ساعة اعتسار/ من اختتاه حلسة اللحنة التى أق فسما الاقتر اح أه رفض، مستد تحث الاستفناف فى،
الجلسة العامة التالية.
٢- ندما يقر المؤتمر او يرفض افتراحا، ب لايجوز إعادة بحث هذا الاقتر
المؤتمر إلا إذا كان الاستنناف مؤيدا على الأقل من قبل عشرة وفود وموافقا عليه باغلبية ثلثي الأعضاء
الحاضرين والمقتر عين والذين يتمتعون بحق التصويت. ويقتصر هذا الحق على الاقتراحات المعروضة
المادة ٢٦
مو افقة المؤتمر على مشاريع القرارات ( الوثائق، الأحكام، الخ)
ا::ic:.،
١- كقاعدة عامة، يبحث كل مشروع وثيقة تقدمه لجنة الصياغة، المادة تلو المادة. ويجوز للرئيس،
بموافقة الأغلبية، إتباع إجراء أسرع مثل الفصل تلو الفصل ولا يمكن اعتباره متفقا عليه، الا بعد اجراء
تصويت شامل في صالح هذا المشروع. وتنطبق المادة ٢١ البند ١، على هذا التصويت.
٢- يرخص للمكتب الدولي بأن يصحح في الوثائق النهائية، الأخطاء المادية التي لم تكتشف عند فحص
مشاريع الوثائق، وترقيم المواد والفقرات وكذا الإحالات.
٣. كقاعدة عامة تبحث اجمالا مشاريع القرارات الأخرى غير تلك التى تعدل الوثائق التي تقدمها لجنة
الصياغة. وتطبق كذلك الأحكام المنصوص عليها بالبند ٢ على مشاريع هذه القرارات.
١٢٢
النظام الداخلي للمؤتمرات
المادة ٢٧
إسناد الدراسات إلى مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي
يقوم المؤتمر بناء على توصية مكتبه بتوزيع الدراسات على مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي تبعا
لتكوين واختصاصات كل من هذين الجهازين كما ورد وصفها بالمادتين ١٠٢ و
١٠٤ من النظام العام
المادة ٢٨
التحفظات على الوثائق
-
يجب تقديم التحفظات على هينة اقتراح إلى الامانه كتابة بإحدى لغات عمل المكتب الدولي
لاللفك: حات الخصة ملته كد؟، الختام.) ملمتن ء مكه عق اهر ١ ٣١ الخاص، مالمادة مه ضه ع
على كافة البلدان الأعضاء إقرار البروتوكول
٢ وحتى يتاح لها توزيع الاقتراحات . "
الختامم من قل المؤتمر، تحدد الأمانة مهلة لع التحفظات وتلغها. البلدان الأعضاء.
لا تو خذ دن الاضد الفتحقظت طر، ثلة الاتعا المقدمة معد المعلة فتد، تحددها أأمنة
٣-
من قبل الأمانة ولا من قبل المؤتمر.
المادة ٩
التوقيع على الوثائق
تمرس فوثقق قني فى طيها قموتمر نهقبا، طى السدويين فمترسبن للترقيع .
-.C:::L 1::::i-::: :
١
المادة ٣٠
التعديلات على النظام
١ يمكن لكل مؤتمر أن يعدل النظام الداخلي. ولكي تطرح للمداولة اقتراحات التعديل على هذا النظام،
يجب أن يؤيدها في المؤتمر عشرة وفود على الأقل، ما لم تكن مقدمة من احد أجهزة الاتحاد البريدي
العالمي المخولة لتقديم اقتر احات.
ولإقرار اقتراحات التعديل على هذا النظام، يجب أن يوافق عليها ثلثا البلاد الأعضاء الممثلمة في
لى
المؤتمر على الأقل والتي يتوفر لها حق التصويت.
اولن رئاسة بحلس الوئيي
١٢٣
مرNتسلات الإارسة
. ر معةوت وتمنية المعلوم.
(ن مكتب الوزير
إى
. اامعر بها
رمبية١ ر
ويدربةذوبة ،
دنتته ني سسلا..
