الرقم: م/٢١
التاريخ: ١٤٢٩/٥/٨هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الثالث والعشرين) الذي عقد في بوخارست عام ٢٠٠٤م، المتضمنة التعديلات على بعض الوثائق، وهي:
١ - البروتوكول الإضافي (السابع) لدستور الاتحاد البريدي العالمي.
٢ - النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
٣ - الاتفاقية البريدية العالمية، والبروتوكول الختامي.
وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم: (١٣٢)
وتاريخ: ١٤٢٩/٥/٧هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٣٦٢٣/ب وتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٠هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٥٦٥ وتاريخ ١٤٢٧/١١/١١هـ، المتضمن طلب معاليه التصديق على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الثالث والعشرين) الذي عقد في بوخارست عام ٢٠٠٤م.
وبعد الاطلاع على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الثالث والعشرين) المشار إليها.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٦) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣) وتاريخ ١٤٢٩/١/٢٦هـ.
يقرر
الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الثالث والعشرين) الذي عقد في بوخارست عام ٢٠٠٤م، المتضمنة التعديلات على بعض الوثائق، وهي:
١ - البروتوكول الإضافي (السابع) لدستور الاتحاد البريدي العالمي.
٢ - النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
٣ - الاتفاقية البريدية العالمية، والبروتوكول الختامي.
وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
النظام العام للاتحاد البريدي العالمي
فهرس المواد
الفصل الأول
عمل أجهزة الاتحاد
المادة
١٠١ تنظيم واجتماع المؤتمرات والمؤتمرات غير العادية
١٠٢ تكوين مجلس الإدارة وعمله واجتماعاته
١٠٣ بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس الإدارة
١٠٤ تكوين مجلس الاستثمار البريدي وعمله واجتماعاته
١٠٥ بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس الاستثمار البريدي
١٠٦ تكوين اللجنة الاستشارية وعملها واجتماعاتها
١٠٧ بيانات خاصة بأوجه نشاط اللجنة الاستشارية
١٠٨ النظام الداخلي للمؤتمرات
١٠٩ لغتا العمل بالمكتب الدولي
١١٠ اللغات التي تستعمل في المراجع والمداولات والمكاتبات المصلحية
الفصل الثاني
المكتب الدولي
١١١ انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي
١١٢ وظائف المدير العام
١١٣ وظائف نائب المدير العام
١١٤ أمانة أجهزة الاتحاد
١١٥ قائمة البلاد الأعضاء
١١٦ البيانات. الآراء. طلبات تفسير وتعديل الوثائق. التحريات. التدخل في تصفية الحسابات
١١٧ التعاون التقني
١١٨ النماذج التي يوردها المكتب الدولي
١١٩ وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة
١٢٠ مجلة الاتحاد
١٢١ التقرير عن أوجه نشاط الاتحاد لفترة عامين
الفصل الثالث
إجراءات تقديم وفحص الاقتراحات
١٢٢ إجراءات تقديم الاقتراحات للمؤتمر
١٢٣ إجراءات عرض الاقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي فيما يخص إعداد النظم الجديدة على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر
١٢٤ إجراءات تقديم الاقتراحات بين مؤتمرين
١٢٥ فحص الاقتراحات بين مؤتمرين
١٢٦ تبليغ القرارات التي تتخذ بين مؤتمرين
١٢٧ بدء العمل بالنظم وبالقرارات الأخرى التي تتخذ بين مؤتمرين
الفصل الرابع
الشؤون المالية
١٢٨ تحديد وتسوية مصاريف الاتحاد
١٢٩ العقوبات التلقائية
١٣٠ مراتب المساهمة
١٣١ دفع قيمة توريدات المكتب الدولي
الفصل الخامس
التحكيم
١٣٢ إجراءات التحكيم
الفصل السادس
أحكام ختامية
١٣٣ شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام
١٣٤ الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات مع منظمة الأمم المتحدة
١٣٥ تنفيذ النظام العام ومدة العمل به
النظام العام للاتحاد البريدي العالمي
بعد الاطلاع على البند ٢ من المادة ٢٢ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في ١٠ يوليو "تموز" ١٩٦٤ قرر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الأعضاء في الاتحاد والموقعون أدناه، بالاتفاق فيما بينهم ومع مراعاة المادة ٢٥، بند ٤ من هذا الدستور، الأحكام الآتية في هذا النظام العام والتي تضمن تطبيق الدستور وعمل الاتحاد.
الفصل الأول
عمل أجهزة الاتحاد
المادة ١٠١
تنظيم واجتماع المؤتمرات والمؤتمرات غير العادية (الدستور المادتان ١٤، ١٥)
١- يجتمع ممثلو البلاد الأعضاء على هيئة مؤتمر بعد ٤ سنوات على الأكثر من إنتهاء السنة التي إنعقد خلالها المؤتمر السابق.
٢- يمثل كل بلد عضو في المؤتمر مندوب مفوض أو أكثر تزودهم حكوماتهم بوثائق التفويض اللازمة ويمكن عند الاقتضاء وفد بلد عضو آخر أن يمثله. ومع ذلك فمن المفهوم أنه لا يجوز لوفد ما أن يمثل سوى بلد عضو واحد غير بلده.
٣- لكل بلد عضو صوت واحد في المداولات بشرط مراعاة العقوبات المنصوص عليها في المادة ١٢٩.
٤- يعين كل مؤتمر من حيث المبدأ، البلد الذي سيعقد فيه المؤتمر التالي فإذا اتضح عدم إمكان تنفيذ هذا التعيين، يرخص لمجلس الإدارة أن يعين البلد الذي سيعقد فيه المؤتمر بعد الاتفاق مع هذا البلد.
٥- تحدد الحكومة الداعية، بعد الاتفاق مع المكتب الدولي، التاريخ النهائي للمؤتمر ومكانه بالضبط وترسل الحكومة الداعية الدعوة من حيث المبدأ قبل هذا التاريخ بعام إلى حكومة كل بلد عضو. ويمكن توجيه هذه الدعوة إما مباشرة وإما عن طريق حكومة أخرى وإما بواسطة مدير عام المكتب الدولي.
٦- إذا وجب عقد مؤتمر دون وجود الحكومة الداعية يتخذ المكتب الدولي، بالاتفاق مع مجلس الإدارة وبعد التفاهم مع حكومة الاتحاد السويسري، الإجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر وتنظيمه في بلد مقر الاتحاد. وفي هذه الحالة يمارس المكتب الدولي وظائف الحكومة الداعية.
٧- تحدد البلاد الأعضاء التي دعت لاجتماع مؤتمر غير عادي مكان انعقاده بعد الاتفاق مع المكتب الدولي.
٨- تطبق بطريق القياس البنود ٢ إلى ٦ على المؤتمرات غير العادية.
المادة ١٠٢
تكوين مجلس الإدارة وعمله واجتماعاته (الدستور، المادة ١٢)
١- يتكون مجلس الإدارة من واحد وأربعين عضواً يزاولون وظائفهم خلال المدة التي تفصل بين مؤتمرين متتابعين.
٢- تكون الرئاسة من حق البلد المضيف للمؤتمر فإذا تنازل هذا البلد، يصبح عضواً قانونا، وعليه تتمتع المجموعة الجغرافية التي ينتمي إليها بمقعد إضافي لا تطبق عليه قيود البند ٣. وفي هذه الحالة ينتخب مجلس الإدارة للرئاسة أحد الأعضاء المنتمين للمجموعة الجغرافية التي يقع فيها البلد المضيف.
٣- ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الإدارة الأربعين الآخرين على أساس توزيع جغرافي عادل ويتم تجديد نصف الأعضاء على الأقل بمناسبة كل مؤتمر، ولا يمكن لأي بلد عضو أن يتم اختياره على التوالي من قبل ثلاثة مؤتمرات.
٤- يعين كل عضو في مجلس الإدارة ممثله الذي يجب أن يكون مختصا في المجال البريدي.
٥- وظائف عضو مجلس الإدارة مجانية وتقع نفقات عمل هذا المجلس على عاتق الاتحاد.
٦- يكون لمجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
٦-١ الإشراف على كافة أوجه نشاط الاتحاد في الفترة الفاصلة بين المؤتمرات، مع مراعاة قرارات المؤتمر ودراسة المسائل التي تتعلق بالسياسات الحكومية في المجال البريدي وكذا مع مراعاة السياسات التنظيمية الدولية مثل تلك المتعلقة بتجارة الخدمات وبالمنافسة،
٦-٢ بحث أي عمل يبدو لازما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه الخدمة والموافقة عليه في نطاق اختصاصاته،
٦-٣ تشجيع كافة أنواع المعونة الفنية البريدية في إطار التعاون التقني الدولي وتنسيقها والإشراف عليها.
٦-٤ فحص ميزانية الاتحاد وحساباته السنوية والموافقة عليها،
٦-٥ الترخيص بتجاوز الحد الأعلى للمصاريف إذا ما حتمت الظروف ذلك وفقا للمادة ١٢٨، البنود ٣ و٤ و٥،
٦-٦ تقرير النظام المالي للاتحاد البريدي العالمي،
٦-٧ تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الاحتياطي،
٦-٨ تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الخاص،
٦-٩ تقرير القواعد التي تنظم صندوق الأنشطة الخاصة،
٦-١٠ تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الاختياري،
٦-١١ ضمان الاشراف على نشاط المكتب الدولي،
٦-١٢ الترخيص، ان طلب ذلك، باختيار مرتبة مساهمة أقل طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة ١٣٠، بند ٦،
٦-١٣ الترخيص بتغيير المجموعة الجغرافية، إن طلب ذلك أحد البلدان مع مراعاة الآراء التي تعرب عنها البلدان الأعضاء في المجموعات الجغرافية المعنية،
٦-١٤ تقرير لائحة الموظفين وشروط خدمة الموظفين المنتخبين،
٦-١٥ إنشاء أو إلغاء وظائف العمل بالمكتب الدولي مع مراعاة القيود المرتبطة بالحد الأعلى المقرر للمصاريف،
٦-١٦ تقرير نظام الصندوق الاجتماعي،
٦-١٧ الموافقة على التقارير التي يضعها المكتب الدولي كل عامين عن أوجه نشاط الاتحاد وعن الإدارة المالية والتقدم بتعاليق بشأنها عند الإقتضاء،
٦-١٨ تقرير الاتصالات الواجب اتخاذها مع الإدارات البريدية للقيام بمهامه،
٦-١٩ بعد استطلاع رأي مجلس الاستثمار البريدي، تتخذ القرارات حول الاتصالات الواجب إقامتها مع المنظمات التي ليست لها صفة الملاحظ بحكم القانون وتفحص تقارير المكتب الدولي حول علاقات الاتحاد البريدي العالمي بالهيئات الدولية الأخرى ويوافق عليها وتتخذ القرارات التي يراها ملائمة حول إدارة هذه العلاقات والإجراءات التي تتخذ بشأنها، وفي الوقت المناسب، وبعد إستشارة مجلس الاستثمار البريدي والأمين العام تعين المنظمات الدولية والجمعيات والمؤسسات والأشخاص المؤهلين لكي يتم تمثيلهم في جلسات محددة من جلسات المؤتمر ولجانه، حين يخدم ذلك مصلحة الاتحاد أو أعمال المؤتمر، ويكلف المدير العام بإرسال الدعوات اللازمة؛
٦-٢٠ تقرير في الحالة التي يرى فيها فائدة ذلك، المبادىء التي يجب أن يراعيها مجلس الاستثمار البريدي عندما يدرس مسائل لها آثار مالية هامة (الأجور، النفقات الختامية، نفقات العبور، الأسعار الأساسية للنقل الجوي للبريد وإيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج) ومتابعة دراسة هذه المسائل عن كثب وبحث اقتراحات مجلس الاستثمار البريدي التي تتناول نفس المواضيع والموافقة عليها لضمان مطابقتها مع المبادىء سالفة الذكر،
٦-٢١ بناء على طلب المؤتمر أو مجلس الاستثمار البريدي أو الإدارات البريدية، دراسة المشاكل ذات الصفة الإدارية والتشريعية والقانونية التي تهم الاتحاد أو الخدمة البريدية الدولية. ويرجع لمجلس الإدارة أن يقرر في المجالات سالفة الذكر ما اذا كان من الملائم من عدمه اجراء الدراسات التي تطلبها الإدارات البريدية في الفترة الفاصلة بين المؤتمرات،
٦-٢٢ إعداد إقتراحات تعرض على المؤتمر أو الإدارات البريدية للموافقة عليها طبقا للمادة ١٢٤،
٦-٢٣ الموافقة في نطاق اختصاصاته على توصيات مجلس الاستثمار البريدي بخصوص إقرار، عند اللزوم، أنظمة أو إجراء جديد في انتظار أن يتخذ المؤتمر قرارا في هذا المجال،
٦-٢٤ بحث التقرير السنوي الذي يضعه مجلس الاستثمار البريدي، وعند الاقتضاء، الاقتراحات التي يعرضها هذا المجلس،
٦-٢٥ عرض مواضيع دراسة على مجلس الاستثمار البريدي من أجل بحثها طبقا للمادة ١٠٤، بند ٩-١٦،
٦-٢٦ تعيين بلد مقر المؤتمر القادم في الحالة المنصوص عليها في البند ٤ من المادة ١٠١،
٦-٢٧ تحديد في الوقت المناسب وبعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، عدد اللجان اللازمة لإنجاز أعمال المؤتمر على أكمل وجه وتحديد اختصاصاتها،
٦-٢٨ تعيين بعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي وبشرط موافقة المؤتمر، البلاد الأعضاء التي يمكنها:
- أن تتولى نيابات رئاسة المؤتمر وكذلك رئاسات ونيابات رئاسة اللجان، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للبلاد الأعضاء بقدر الإمكان،
- أن تكون أطرافا في لجنتي المؤتمر المحدودتين.
٦-٢٩ بحث مشروع الخطة الاستراتيجية الواجب عرضه على المؤتمر والذي يعده مجلس الاستثمار البريدي بمساعدة المكتب الدولي والموافقة عليه، بحث المراجعات السنوية للخطة المعتمدة من قبل المؤتمر والموافقة عليها على أساس توصيات مجلس الاستثمار البريدي والعمل بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي على إعداد الخطة وتصحيحها سنويا.
٦-٣٠ وضع إطار لتنظيم اللجنة الاستشارية والموافقة على تنظيم اللجنة الاستشارية، وفقا للمادة ١٠٦ من هذا النظام،
٦-٣١ وضع معايير للانضمام إلى اللجنة الاستشارية والموافقة على طلبات الانضمام أو رفضها تبعا لتلك المعايير، مع التأكد من أن هذه الطلبات تعالج وفقا لإجراء عاجل، فيما بين اجتماعات مجلس الإدارة،
٦-٣٢ تعيين الأعضاء الذين سيكونون طرفاً في اللجنة الاستشارية،
٦-٣٣ تلقي تقارير وكذا توصيات اللجنة الاستشارية ومناقشتها وبحث توصيات هذه اللجنة لعرضها على المؤتمر.
٧- في أول اجتماع يعقده مجلس الإدارة ويدعو إليه رئيس المؤتمر ينتخب المجلس من بين أعضائه أربعة نواب للرئيس ويضع نظامه الداخلي.
٨- يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه، من حيث المبدأ، مرة كل عام في مقر الاتحاد.
٩- يشكل رئيس مجلس الإدارة ونوابه ورؤساء اللجان وكذا رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي، اللجنة الادارية. وتتولى هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس الإدارة. وتوافق باسم مجلس الإدارة على التقرير السنوي الذي يضعه المكتب الدولي عن أوجه نشاط الاتحاد وتضطلع بأي مهمة أخرى يقرر مجلس الإدارة أن يعهد بها إليها أو التي تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجي.
١٠- لممثل كل بلد عضو في مجلس الإدارة يشترك في دورات اجتماع هذا الجهاز باستثناء الاجتماعات التي تعقد خلال المؤتمر، الحق في صرف إما ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية أو تذكرة سكة حديد في الدرجة الأولى، أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية. ويكون نفس الحق لممثل كل عضو من أعضاء لجانه أو فرق عمله أو أجهزته الأخرى عندما تجتمع هذه الأخيرة خارج المؤتمر ودورات المجلس.
١١- يقوم رئيس مجلس الاستثمار البريدي بتمثيل هذا المجلس في جلسات مجلس الإدارة التي ترد بجدول أعمالها مسائل خاصة بالجهاز الذي يديره.
١٢- يمثل رئيس اللجنة الاستشارية هذه اللجنة في اجتماعات مجلس الإدارة عندما يتضمن جدول الأعمال مسائل تهم اللجنة الاستشارية.
١٣- يمكن لمجلس الاستثمار البريدي أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة ملاحظين وذلك لتحقيق اتصال فعال بين أعمال الجهازين.
١٤- تدعى ادارة بريد البلد الذي يجتمع فيه مجلس الإدارة للاشتراك في اجتماعاته بصفة ملاحظ اذا لم يكن هذا البلد عضوا في مجلس الإدارة.
١٥- لمجلس الإدارة أن يدعو لاجتماعاته دون أن يكون لها حق التصويت أي هيئة دولية أو أي ممثل لجمعية أو مؤسسة أو أي شخص له صفة يرغب في اشراكه في أعماله، كما يمكنه أيضا أن يدعو بنفس الشروط ادارة أو أكثر من إدارات بريد البلاد الأعضاء التي تهمها المسائل الواردة في جدول الأعمال.
١٦- بناء على الطلب، يجوز للملاحظين الموضحين فيما بعد الاشتراك دون حق التصويت، في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس الإدارة.
١٦-١ أعضاء مجلس الاستثمار البريدي،
١٦-٢ أعضاء اللجنة الاستشارية،
١٦-٣ المنظمات الدولية الحكومية التي تهتم بأعمال مجلس الإدارة،
١٦-٤ بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد.
١٧- لأسباب تتعلق باللوازم، يجوز لمجلس الإدارة أن يحد من عدد المشتركين بالنسبة لكل ملاحظ. ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.
١٨- يشارك أعضاء مجلس الإدارة مشاركة فعلية في أوجه نشاطه ويمكن الترخيص للملاحظين بأن يساهموا بناء على طلبهم في الدراسات التي تجرى مع الالتزام بالشروط التي قد يضعها المجلس لضمان مردودية وفعالية عمله. ويمكن أن يطلب منهم أيضا تولي رئاسة فرق العمل وفرق المشروع عندما تبرر معلوماتهم أو خبرتهم ذلك. وتتم مشاركة /.../ الملاحظين دون نفقات إضافية للاتحاد.
١٩- في ظروف استثنائية، يمكن استبعاد الملاحظين من اجتماع أو جزء من اجتماع. كما يمكن تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة، وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذا الجهاز. وعلى إثر ذلك يجوز لمجلس الإدارة، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي عندما يكون ذلك ملائما.
المادة ١٠٣
بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس الإدارة
١- بعد كل دورة، يُعلم مجلس الإدارة البلدان الأعضاء في الاتحاد /.../ والاتحادات المحدودة وأعضاء اللجنة الاستشارية بأوجه نشاطه ويرسل إليها بوجه خاص تقريرا تحليليا وكذلك أحكامه وقراراته.
٢- يرفع مجلس الإدارة إلى المؤتمر تقريراً عن مجموع نشاطه ويُرسله إلى إدارات بريد البلدان الأعضاء في الاتحاد وأعضاء اللجنة الاستشارية قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.
المادة ١٠٤
تكوين مجلس الاستثمار البريدي وعمله واجتماعاته (الدستور ١٨)
١- يتكون مجلس الاستثمار البريدي من أربعين عضوا يزاولون وظائفهم خلال الفترة التي تفصل بين مؤتمرين متتاليين.
٢- ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الاستثمار البريدي وفقا لتوزيع جغرافي محدد. ويخصص ٢٤ مقعدا للبلدان النامية و ١٦ مقعدا للبلدان المتقدمة. ويجري تجديد ثلث الأعضاء على الأقل بمناسبة كل مؤتمر.
٣- يعين كل عضو في مجلس الاستثمار البريدي ممثله الذي يضطلع بالمسؤوليات المنصوص عليها في وثائق الاتحاد في مجال أداء الخدمات.
٤- تقع نفقات تشغيل مجلس الاستثمار البريدي على عاتق الاتحاد. ولا يتلقى أعضاؤه أي أجر. وتقع نفقات سفر وإقامة ممثلي الإدارات البريدية المشتركين في مجلس الاستثمار البريدي على عاتق هذه الإدارات، ومع ذلك، فان ممثل كل بلد من البلاد التي تعتبر أقل حظا للقوائم التي تضعها منظمة الأمم المتحدة، له الحق في صرف إما ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية أو تذكرة سكة حديد بالدرجة الأولى، أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية، فيما عدا الاجتماعات التي تتم أثناء المؤتمر.
٥- في أول اجتماع يعقده مجلس الاستثمار البريدي ويدعو إليه ويفتتحه رئيس المؤتمر، يختار المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ورؤساء اللجان ورئيس فريق التخطيط الاستراتيجي.
٦- يضع مجلس الاستثمار البريدي نظامه الداخلي.
٧- يجتمع مجلس الاستثمار البريدي من حيث المبدأ في كل سنة في مقر الاتحاد ويحدد رئيسه تاريخ ومكان الاجتماع بعد الاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة ومدير عام المكتب الدولي.
٨- يشكل رئيس ونائب رئيس مجلس الاستثمار البريدي ورؤساء اللجان وكذا رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي، اللجنة الإدارية. وتتولى هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس الاستثمار البريدي وممارسة جميع المهام التي يقرر هذا المجلس أن يعهد بها اليها أو التي تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجي.
٩- فيما يلي اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي:
٩-١ توجيه دراسة المسائل الاستثمارية والتجارية والفنية والاقتصادية والمتعلقة بالتعاون الفني الأكثر أهمية والمفيدة بالنسبة لإدارات بريد جميع البلاد الأعضاء في الاتحاد، لا سيما المسائل التي لها آثار مالية هامة (الأجور، النفقات الختامية، نفقات العبور، الأجور الأساسية للنقل الجوي للبريد، حصص الطرود البريدية وايداع بعائث بريد الرسائل بالخارج) واعداد البيانات والآراء بشأنها والتوصية بالتدابير الواجب اتخاذها بخصوصها؛
٩-٢ القيام بمراجعة نظم الاتحاد في خلال الأشهر الستة التي تلي اختتام المؤتمر، إلا إذا قرر هذا الأخير خلاف ذلك وفي حالة وجود ضرورة ملحة، يمكن أيضا لمجلس الاستثمار البريدي تعديل النظم المذكورة خلال دورات أخرى، وفي كلتا الحالتين، يظل مجلس الاستثمار البريدي خاضعا لتوجيهات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالسياسات والمبادئ الجوهرية؛
٩-٣ تنسيق التدابير العملية المخصصة لتنمية وتحسين الخدمات البريدية الدولية،
٩-٤ القيام بأي عمل يبدو لازما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه الخدمة، بشرط موافقة مجلس الإدارة في نطاق اختصاصاته،
٩-٥ إعداد اقتراحات تعرض على المؤتمر أو الإدارات البريدية للموافقة عليها طبقا للمادة ١٢٥، وتطلب موافقة مجلس الإدارة عندما تتناول هذه الاقتراحات مسائل تدخل في اختصاص هذا الأخير،
٩-٦ بحث كل اقتراح تقدمه ادارة بريد بلد عضو الى المكتب الدولي بناء على طلبها وفقا للمادة ١٢٤ وإعداد التعليقات عليه، وتكليف المكتب بإرفاق هذه التعليقات بالاقتراح المذكور قبل عرضه على إدارات بريد البلاد الأعضاء للموافقة عليه،
٩-٧ التوصية عند اللزوم وعند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الإدارة وبعد استطلاع رأي مجموع الإدارات البريدية باقرار أنظمة أو اجراء جديد في انتظار أن يتخذ المؤتمر قرارا في هذا المجال،
٩-٨ اعداد معايير على هيئة توصيات في المجال التقني والاستثمار وفي مجالات أخرى تدخل في اختصاصه وتكون فيها وحدة الممارسة ضرورية وعرضها على الإدارات البريدية. كما يقوم عند الحاجة بإدخال التعديلات على المعايير التي وضعها من قبل.
٩-٩ فحص، مشروع الخطة الإستراتيجية للاتحاد البريدي العالمي الواجب عرضه على المؤتمر والذي يعده المكتب الدولي، بالتشاور مع مجلس الإدارة وبموافقته وإجراء مراجعة كل عام للخطة التي يعتمدها المؤتمر بمساعدة فريق التخطيط الاستراتيجي وكذا المكتب الدولي وموافقة مجلس الإدارة؛
٩-١٠ الموافقة على التقرير السنوي الذي يعده المكتب الدولي حول أنشطة الاتحاد في أجزائه المتعلقة بمسؤوليات ووظائف مجلس الاستثمار البريدي؛
٩-١١ الاتصالات الواجب اتخاذها مع الإدارات البريدية للقيام بمهامه؛
٩-١٢ القيام بدراسة مشاكل التعليم والتأهيل المهني التي تهم البلاد الجديدة والنامية؛
٩-١٣ اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل دراسة ونشر الخبراء ونواحي التقدم التي حققتها بعض البلاد في المجالات التقنية والاستثمارية والاقتصادية والمتعلقة بالتأهيل المهني التي تهم الخدمات البريدية؛
٩-١٤ دراسة الوضع الحالي للخدمات البريدية واحتياجاتها في البلاد الجديدة والنامية واعداد توصيات موائتية عن طرق ووسائل تحسين الخدمات البريدية في هذه البلاد،
٩-١٥ اتخاذ الإجراءات المناسبة في مجال التعاون الفني مع جميع البلاد الأعضاء في الاتحاد وخاصة مع البلاد الجديدة والنامية، بعد الاتفاق مع مجلس الإدارة؛
٩-١٦ فحص جميع المسائل الأخرى التي يعرضها عليه أحد أعضاء مجلس الاستثمار البريدي أو مجلس الإدارة أو أية إدارة بريدية لبلد عضو.
٩-١٧ تسلم ومناقشة تقارير اللجنة الاستشارية وكذا توصياتها، وفيما يخص المسائل التي تهم مجلس الاستثمار البريدي، فحص توصيات اللجنة الاستشارية وإبداء ملاحظات بشأنها لعرضها على المؤتمر،
٩-١٨ تعيين الأعضاء الذين سيكونون طرفاً في اللجنة الاستشارية.
١٠- استنادا إلى الخطة الاستراتيجية للاتحاد البريدي العالمي التي يقرها المؤتمر ولاسيما الجزء المتعلق باستراتيجيات الأجهزة الدائمة للاتحاد، يضع مجلس الاستثمار البريدي في دورة اجتماعه التالية للمؤتمر برنامجا للعمل الأساسي يشمل عددا من الخطط الميدانية الرامية إلى إنجاز الاستراتيجيات ويتضمن هذا البرنامج الأساسي عددا محدودا من الأعمال حول مواضيع تتسم بالصفة الحالية وذات فائدة مشتركة ويراجع كل عام وفقا للوقائع والأولويات الجديدة وكذا للتعديلات التي يتم إدخالها على الخطة الاستراتيجية.
١١- يمكن لمجلس الإدارة أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي بصفة ملاحظين وذلك لتحقيق اتصال فعال بين أعمال الجهازين.
١٢- بناء على طلبهم، يجوز للملاحظين الموضحين فيما يلي الاشتراك دون حق التصويت، في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس الاستثمار البريدي:
١٢-١ أعضاء مجلس الإدارة؛
١٢-٢ أعضاء اللجنة الاستشارية؛
١٢-٣ المنظمات الدولية الحكومية التي تهتم بأعمال مجلس الاستثمار البريدي؛
١٢-٤ بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد.
١٣- لأسباب تتعلق باللوازم، يجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحد من عدد المشاركين عن كل ملاحظ. ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.
١٤- يشارك أعضاء مجلس الاستثمار البريدي مشاركة فعلية في أوجه نشاطه. ويمكن الترخيص للملاحظين /.../ بأن يساهموا بناء على طلبهم في الدراسات التي تجرى مع الالتزام بالشروط التي قد يضعها المجلس لضمان مردودية وفعالية عمله. ويمكن أن يطلب منهم أيضا تولي رئاسة فرق العمل وفرق المشروع عندما تبرر معلوماتهم أو خبرتهم ذلك. وتتم مشاركة الملاحظين دون نفقات إضافية للاتحاد.
١٥- في ظروف استثنائية، يمكن استبعاد الملاحظين من اجتماع أو جزء من اجتماع. كما يمكن تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة وإلى مجلس الاستثمار البريدي. ويجوز لمجلس الإدارة، إن رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر لاحقاً في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي.
١٦- يمثل رئيس اللجنة الاستشارية هذه اللجنة في اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي عندما يتضمن جدول الأعمال مسائل تهم اللجنة الاستشارية.
١٧- يمكن لمجلس الاستثمار البريدي أن يدعو لاجتماعاته بدون حق التصويت:
١٧-١ أي هيئة دولية أو أي شخص ذا صفة يرغب في إشراكه في أعماله،
١٧-٢ إدارات بريد البلاد الأعضاء غير المنتمية لمجلس الاستثمار البريدي،
١٧-٣ أي جمعية أو مؤسسة يرغب في استطلاع رأيها بشأن مسائل تتعلق بنشاطه.
المادة ١٠٥
بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس الاستثمار البريدي
١- بعد كل دورة، يعلم مجلس الاستثمار البريدي /.../ البلدان الأعضاء في الاتحاد، الاتحادات المحدودة وأعضاء اللجنة الاستشارية بأوجه نشاطه ويرسل إليها، من بين أمور أخرى، تقريراً تحليلياً وكذلك أحكامه وقراراته.
٢- يضع مجلس الاستثمار البريدي تقريرا سنويا عن أوجه نشاطه لعرضه على مجلس الإدارة.
٣- يُعد مجلس الاستثمار البريدي للمؤتمر تقريرا شاملا عن عمله، ويرسله إلى إدارات بريد البلدان الأعضاء في الاتحاد وأعضاء اللجنة الاستشارية، وذلك قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.
المادة ١٠٦
تكوين اللجنة الاستشارية وعملها واجتماعاتها
١- تهدف اللجنة الاستشارية إلى تمثيل مصالح القطاع البريدي بالمعنى الواسع للكلمة وتوفير إطار للحوار الفعال بين الأطراف المعنية. وهي تضم منظمات غير حكومية تمثل الزبن وموردي خدمات التوزيع ومنظمات العمال وموردي السلع والخدمات الذين يعملون في قطاع الخدمات البريدية والهيئات المماثلة التي تضم الأفراد وكذا المؤسسات المعنية بالخدمات البريدية الدولية. يعين مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي أعضاء مجلسيهما كأعضاء في اللجنة الاستشارية وعلاوة على الأعضاء المعينين من قبل مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، يحدد الانضمام إلى اللجنة الاستشارية من خلال إجراء يقتضي إيداع طلب وقبول هذا الطلب، يضعه مجلس الإدارة وينجز وفقا للمادة ١٠٢-٦-٣١.
٢- يعين كل عضو في اللجنة الاستشارية ممثله الخاص.
٣- توزع نفقات تشغيل اللجنة الاستشارية بين الاتحاد وأعضاء اللجنة وفقا لما يحدده مجلس الإدارة.
٤- لا يستفيد أعضاء اللجنة الاستشارية من أي أجرة أو مكافأة.
٥- يعاد تنظيم اللجنة الاستشارية بعد كل مؤتمر وفقا للإطار الذي يحدده مجلس الإدارة. ويرأس رئيس مجلس الإدارة الاجتماع التنظيمي للجنة الاستشارية الذي يجري خلاله انتخاب رئيس اللجنة المذكورة.
٦- تحدد اللجنة الاستشارية تنظيمها الداخلي وتضع النظام الداخلي الخاص بها مع مراعاة المبادئ العامة للاتحاد وبشرط موافقة مجلس الإدارة بعد استشارة مجلس الاستثمار البريدي.
٧- تجتمع اللجنة الاستشارية مرتين في السنة. وتعقد الاجتماعات من حيث المبدأ في مقر الاتحاد وقت انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي. ويحدد تاريخ ومكان كل اجتماع رئيس اللجنة الاستشارية بالاتفاق مع رئيسي مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمدير العام للمكتب الدولي.
٨- تضع اللجنة الاستشارية برنامج العمل الخاص بها في إطار الوظائف التالية:
٨-١ فحص مستندات وتقارير مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي. وفي ظروف استثنائية، يمكن تقييد الحق في تلقي بعض النصوص والمستندات إذا كانت سرية موضوع الاجتماع أو المستند تقتضي ذلك. ويمكن أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة كل جهاز معني أو رئيسه. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة، وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذا الجهاز. وعلى إثر ذلك يجوز لمجلس الإدارة، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي عندما يكون ذلك ملائما.
٨-٢ إجراء الدراسات ومناقشة القضايا ذات الأهمية بالنسبة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية.
٨-٣ البحث في القضايا المؤثرة في قطاع الخدمات البريدية وإصدار تقارير بشأن هذه القضايا.
٨-٤ المساهمة في أعمال مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، بما فيها تقديم تقارير وتوصيات وعرض آراء بناء على طلب المجلسين.
٨-٥ تقديم توصيات للمؤتمر بشرط موافقة مجلس الإدارة، وإذا تعلق الأمر بالمسائل التي تهم مجلس الاستثمار البريدي، بعد فحص هذا الأخير لها وتعليقه عليها.
٩- يمثل رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الاستثمار البريدي هذين الجهازين في اجتماعات اللجنة الاستشارية عندما يتضمن جدول أعمال هذه الاجتماعات قضايا تهم هذين الجهازين.
١٠- لضمان اتصال فعال مع أجهزة الاتحاد، يجوز للجنة الاستشارية أن تعين ممثلين للاشتراك في اجتماعات المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ولجان كل منها بصفة ملاحظين دون حق التصويت.
١١- وعند طلبهم، يجوز لأعضاء اللجنة الاستشارية حضور الجلسات العامة واجتماعات لجان مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي وفقا للمادتين ١٠٢-١٦ و١٠٤-١٢. ويمكنهم كذلك الاشتراك في أعمال فرق المشروع وفرق العمل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين ١٠٢-١٨ و١٠٤-١٤. ويمكن لأعضاء اللجنة الاستشارية أن يحضروا المؤتمر كملاحظين دون حق التصويت.
١٢- وعند طلبهم، يجوز للملاحظين التالية أسماؤهم المشاركة، دون حق التصويت، في دورات اللجنة الاستشارية:
١٢-١ أعضاء مجلس الاستثمار البريدي ومجلس الإدارة؛
١٢-٢ المنظمات الدولية الحكومية التي تهتم بعمل مجلس الاستثمار البريدي؛
١٢-٣ الاتحادات المحدودة؛
١٢-٤ بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد.
١٣- لأسباب تتعلق باللوازم، يجوز للجنة الاستشارية أن تحد من عدد المشاركين عن كل ملاحظ. ويجوز لها أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.
١٤- في ظروف استثنائية، يمكن استبعاد الملاحظين من اجتماع أو جزء من اجتماع. كما يمكن تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة، وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذا الجهاز. وعلى إثر ذلك يجوز لمجلس الإدارة، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي عندما يكون ذلك ملائما.
١٥- يتولى المكتب الدولي، تحت مسؤولية المدير العام، أمانة اللجنة الاستشارية.
المادة ١٠٧
بيانات خاصة بأوجه نشاط اللجنة الاستشارية
١- بعد كل دورة، تعلم اللجنة الاستشارية مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي بأوجه نشاطها وترسل إلى رئيسي هذين الجهازين، من بين أمور أخرى، تقريراً تحليلياً عن اجتماعاتها وتوصياتها.
٢- تضع اللجنة الاستشارية تقريرا عن نشاطها السنوي لعرضه على مجلس الإدارة وترسل نسخة منه إلى مجلس الاستثمار البريدي. ويدرج هذا التقرير في مستندات مجلس الإدارة المقدمة للبلدان الأعضاء في الاتحاد والاتحادات المحدودة وفقا للمادة ١٠٣ من النظام العام.
٣- تضع اللجنة الاستشارية تقريراً عن مجموع نشاطها لعرضه على المؤتمر، وترسله إلى إدارات بريد البلدان الأعضاء في الاتحاد قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.
المادة ١٠٨
النظام الداخلي للمؤتمرات (الدستور ١٤)
١- يطبق المؤتمر لتنظيم أعماله وتوجيه مداولاته، النظام الداخلي للمؤتمرات.
٢- يمكن لكل مؤتمر أن يعدل هذا النظام بالشروط المحددة في النظام الداخلي نفسه.
المادة ١٠٩
لغتا العمل بالمكتب الدولي
لغتا العمل بالمكتب الدولي هما الفرنسية والإنجليزية.
المادة ١١٠
اللغات التي تستعمل في المراجع والمداولات والمكاتبات المصلحية
١- تستخدم اللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية والاسبانية بالنسبة لمراجع الاتحاد كما تستخدم اللغات الألمانية والصينية والبرتغالية والروسية بشرط أن يقتصر الإنتاج بهذه اللغات الأخيرة على المراجع الأساسية الأكثر أهمية. وتستخدم كذلك لغات أخرى بشرط أن تتحمل البلاد الأعضاء التي تطلبها كافة التكاليف الناجمة عنها.
٢- يشكل البلد أو البلاد الأعضاء التي طلبت لغة أخرى خلاف اللغة الرسمية مجموعة لغوية.
٣- ينشر المكتب الدولي المراجع باللغة الرسمية وبلغات المجموعات اللغوية المشكلة سواء مباشرة أو بواسطة المكاتب الإقليمية لهذه المجموعات، طبقا للطرائق المتفق عليها مع المكتب الدولي. ويتم النشر باللغات المختلفة وفقا لنفس النموذج.
٤- توزع بقدر الإمكان في وقت واحد باللغات المختلفة المراجع المطلوبة التي ينشرها المكتب الدولي مباشرة.
٥- يمكن تبادل المراسلات بين الإدارات البريدية والمكتب الدولي وبين هذا الأخير وأشخاص آخرين بأي لغة تتوفر لدى المكتب الدولي بالنسبة لها خدمة ترجمة.
٦- تقع نفقات الترجمة إلى أي لغة كانت بما في ذلك النفقات الناتجة عن تطبيق البند ٥، على عاتق المجموعة اللغوية التي طلبت هذه اللغة. وتدفع البلدان الأعضاء التي تستخدم اللغة الرسمية، على ذمة ترجمة المستندات غير الرسمية، مساهمة جزافية يكون مبلغ وحدة المساهمة فيها مساويا للمبلغ الذي تتحمله البلدان الأعضاء التي تلجأ إلى لغة العمل الأخرى بالمكتب الدولي. ويتحمل الاتحاد كافة النفقات الأخرى المتعلقة بتوريد المستندات. ويعين الحد الأعلى للنفقات الواجب على الاتحاد تحملها بالنسبة لإخراج المستندات بالألمانية والصينية والبرتغالية والروسية، بموجب حكم المؤتمر.
٧- توزع النفقات التي يجب أن تتحملها مجموعة لغوية فيما بين الأعضاء في هذه المجموعة بنسبة مساهمتهم في مصاريف الاتحاد. ويمكن توزيع هذه النفقات فيما بين أعضاء المجموعة اللغوية طبقا لمفتاح آخر للتوزيع بشرط أن يتفق أصحاب الشأن في هذا الموضوع ويبلغوا قرارهم الى المكتب الدولي بواسطة المتحدث باسم المجموعة.
٨- يستجيب المكتب الدولي لكل طلب لتغيير اللغة التي يختارها بلد عضو وذلك بعد مدة يجب ألا تتجاوز عامين.
٩- بالنسبة لمداولات لاجتماعات أجهزة الاتحاد، تقبل اللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية والروسية وذلك باتباع نظام للترجمة الفورية - بالجهاز الإلكتروني أو بدونه - يترك اختياره لتقدير منظمي الاجتماع بعد استشارة مدير عام المكتب الدولي والبلاد الأعضاء التي يعنيها الأمر.
١٠- مصرح أيضا باستعمال لغات أخرى للمداولات والاجتماعات المبينة في البند ٩.
١١- تتولى الوفود التي تستعمل لغات أخرى، الترجمة الفورية بإحدى اللغات المذكورة في البند ٩، إما بالنظام المبين في نفس الفقرة، اذا أمكن إدخال التعديلات الفنية اللازمة عليه أو بواسطة مترجمين خصوصيين.
١٢- توزع نفقات خدمات الترجمة الفورية بين البلاد الأعضاء التي تستعمل نفس اللغة بنسبة مساهمتها في مصاريف الاتحاد ومع ذلك يتحمل الاتحاد نفقات تركيب وصيانة الأجهزة التقنية.
١٣- يمكن لإدارات البريد أن تتفق بشأن اللغة التي تستعملها في مكاتباتها المصلحية في علاقاتها المتبادلة. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، تستعمل اللغة الفرنسية.
الفصل الثاني
المكتب الدولي
المادة ١١١
انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي
١- ينتخب المؤتمر مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي للفترة الفاصلة بين مؤتمرين متتاليين ولا تقل مدة تفويضهما عن أربع سنوات. وهي قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد تاريخ بدء عملهما في أول يناير "كانون الثاني" من السنة التي تلي المؤتمر ما لم يصدر قرار مخالف من المؤتمر.
٢- يوجه مدير عام المكتب الدولي مذكرة الى حكومات البلاد الأعضاء، قبل افتتاح المؤتمر بسبعة أشهر على الأقل، لدعوتها لأن تقدم الترشيحات المحتملة لوظيفتي مدير عام ونائب مدير عام، على أن يوضح في نفس الوقت ما اذا كان المدير العام أو نائب المدير العام اللذان يباشران وظائفهما يبديان اهتمامهما بتجديد مدة تفويضهما الأصلية عند الاقتضاء. ويجب أن تصل الترشيحات مصحوبة بنبذة عن تاريخ الحياة العلمية والمهنية الى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. ويجب أن يكون المرشحون من رعايا البلاد الأعضاء التي تقدمهم. ويعد المكتب الدولي المستندات اللازمة للمؤتمر. ويتم انتخاب المدير العام ونائب المدير العام بالاقتراع السري ويتناول الانتخاب الأول وظيفة المدير العام.
٣- في حالة خلو وظيفة المدير العام، يتولى نائب المدير العام وظائف المدير العام لحين انتهاء مدة التفويض المقررة لهذا الأخير، ويمكن انتخابه لهذه الوظيفة وقبوله تلقائيا كمرشح، بشرط ألا تكون مدة تفويضه الأصلية بوصفه نائب المدير العام قد سبق أن جددت مرة من قبل المؤتمر السابق وأن يعلن عن رغبته في أن يتم اعتباره مرشحا لوظيفة المدير العام.
٤- في حالة خلو وظيفتي المدير العام ونائب المدير العام في آن واحد، ينتخب مجلس الإدارة نائب مدير عام للفترة الممتدة حتى المؤتمر القادم على أساس الترشيحات التي تقدم نتيجة للاعلان عن مسابقة. وبالنسبة لتقديم الترشيحات يطبق البند ٢ بطريق القياس.
٥- في حالة خلو وظيفة نائب المدير العام، يكلف مجلس الإدارة، بناء على اقتراح من المدير العام، مديرا من المديرين ذوي الدرجة D 2 في المكتب الدولي بالاضطلاع بوظائف نائب المدير العام لغاية المؤتمر القادم.
المادة ١١٢
وظائف المدير العام
١- ينظم المدير العام المكتب الدولي ويديره وهو موجهه وهو ممثله القانوني. وهو مختص لتصنيف الدرجات G 1 إلى D 2 ولتعيين وترقية الموظفين في هذه الدرجات. وبالنسبة للتعيينات في الدرجات P 1 إلى D 2 يجب أن يأخذ في الاعتبار المؤهلات المهنية للمرشحين الذين توصي بهم الإدارات البريدية للبلاد الأعضاء التي يحمل المرشحون جنسيتها أو التي يمارسون فيها نشاطهم المهني مع مراعاة توزيع جغرافي قاري عادل واللغات ويجب أن يشغل وظائف الدرجة D 2 بقدر الإمكان، مرشحون قادمون من مناطق مختلفة من مناطق خلاف تلك التي يقدم منها المدير العام ونائب المدير العام، مع مراعاة الاعتبار الأول لفعالية المكتب الدولي. وفي حالة الوظائف التي تقتضي مؤهلات خاصة يمكن للمدير العام أن يتوجه للخارج. ويراعى كذلك عند تعيين موظف جديد، أنه يجب في الأشخاص الذين يشغلون وظائف الدرجات D 2 و D 1 و P 5 أن يكونوا من حيث المبدأ رعايا بلاد مختلفة أعضاء في الاتحاد. وعند ترقية أحد موظفي المكتب الدولي إلى الدرجات D 2 و D 1 و P 5 لا يلزم بتطبيق نفس المبدأ. وفضلا عن ذلك، فإن مقتضيات التوزيع الجغرافي العادل واللغات يأتي ترتيبها بعد إثبات الجدارة في عملية التعيين. ويحيط المدير العام مجلس الإدارة علما مرة كل عام بالتعيينات والترقيات إلى الدرجات P 4 إلى D 2.
٢- للمدير العام الاختصاصات الآتية:
٢-١ القيام بوظيفتي المودع لديه وثائق الاتحاد والوسيط في الإجراءات الخاصة بالانضمام الى الاتحاد والقبول فيه وكذا الخروج منه.
٢-٢ إبلاغ القرارات التي يتخذها المؤتمر إلى جميع حكومات البلدان الأعضاء.
٢-٣ إبلاغ مجموع الإدارات البريدية بالنظم التي يقررها أو يراجعها مجلس الاستثمار البريدي.
٢-٤ اعداد مشروع الميزانية السنوية للاتحاد بأقل مستوى ممكن يتفق واحتياجات الاتحاد وعرضه في الوقت المناسب على مجلس الإدارة لفحصه، وأرسال الميزانية الى البلاد الأعضاء في الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة وتنفيذها،
٢-٥ تنفيذ الأنشطة النوعية التي تطلبها أجهزة الاتحاد، وتلك التي تسندها إليه الوثائق،
٢-٦ إتخاذ المبادرات الرامية لتحقيق الأهداف التي حددتها أجهزة الاتحاد، في إطار السياسة المحددة والأموال المتوفرة،
٢-٧ عرض مقترحات واقتراحات على مجلس الإدارة أو على مجلس الاستثمار البريدي،
٢-٨ عرض اقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي تخص التعديلات على النظام المترتبة على قرارات المؤتمر تماشيا مع النظام الداخلي لمجلس الاستثمار البريدي وذلك إبان إختتام المؤتمر؛
٢-٩ إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية التي ستعرض على المؤتمر ومشروع المراجعة السنوية، وذلك من أجل مجلس الاستثمار البريدي وعلى ضوء التوجيهات التي يعطيها هذا الأخير،
٢-١٠ ضمان تمثيل الاتحاد؛
٢-١١ العمل كوسيط في العلاقات بين:
- الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المحدودة،
- الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الأمم المتحدة،
- الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية التي تمثل أوجه نشاطها مصلحة بالنسبة للاتحاد.
- الاتحاد البريدي العالمي والهيئات الدولية والجمعيات أو المؤسسات التي ترغب أجهزة الاتحاد في استطلاع رأيها أو في إشراكها في أعمالها.
٢-١٢ ضمان وظيفة أمين عام أجهزة الاتحاد والعمل بهذه الصفة مع مراعاة الأحكام الخاصة للنظام الحالي، بصفة خاصة على:
- إعداد وتنظيم أعمال أجهزة الاتحاد،
- إعداد وإنتاج وتوزيع المستندات والتقارير والمحاضر،
- تشغيل الأمانة خلال اجتماعات أجهزة الاتحاد،
٢-١٣ حضور جلسات أجهزة الاتحاد والاشتراك في المداولات دون حق التصويت مع امكانية أن يوفد من يمثله.
المادة ١١٣
وظائف نائب المدير العام
١- يساعد نائب المدير العام، المدير العام، ويكون مسؤولا أمامه.
٢- في حالة غياب المدير العام فان نائب المدير العام يمارس سلطات هذا الأخير. والأمر كذلك في حالة خلو وظيفة المدير العام المنوه عنها بالمادة ١١١، بند ٣.
المادة ١١٤
أمانة أجهزة الاتحاد (الدستور، المواد ١٤ و١٥ و١٧ و١٨)
يكفل المكتب الدولي أمانة أجهزة الاتحاد تحت مسؤولية المدير العام ويرسل كافة المستندات التي تنشر بمناسبة كل دورة الى إدارات بريد الأعضاء في الجهاز، وإدارات بريد البلاد التي تساهم في الدراسات التي تجري دون أن تكون أعضاء في الجهاز، والى الاتحادات المحدودة وكذا الى إدارات بريد البلاد الأعضاء الأخرى التي تطلبها.
المادة ١١٥
قائمة البلاد الأعضاء (الدستور، ٢)
يضع المكتب الدولي قائمة البلاد الأعضاء في الاتحاد ويجددها أولا بأول على أن يبين فيها مرتبة مساهمتها، ومجموعتها الجغرافية وموقفها بالنسبة لوثائق الاتحاد.
المادة ١١٦
البيانات. الآراء. طلبات تفسير وتعديل الوثائق. التحريات. التدخل في تصفية الحسابات (الدستور المادة ٢٠، النظام العام ١٢٤ و١٢٥ و١٢٦)
١- يضع المكتب الدولي نفسه في كل وقت تحت طلب مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي وإدارات البريد ليمدها بجميع البيانات المفيدة عن المسائل الخاصة بالخدمة.
٢- ويكلف بصفة خاصة بأن يجمع وينسق وينشر ويوزع البيانات من أي نوع التي تهم الخدمة البريدية الدولية وأن يصدر بناء على طلب الأطراف المتنازعة رأيه في المسائل المتنازع عليها ويلبي طلبات تفسير وتعديل وثائق الاتحاد، وبصفة عامة، يقوم بالدراسات وأعمال الصياغة أو إعداد المستندات التي تعهد بها إليه الوثائق المذكورة أو التي تطلب منه لصالح الاتحاد.
٣- يقوم أيضا بالتحريات التي تطلبها الإدارات البريدية من أجل معرفة رأي الإدارات البريدية الأخرى حول مسألة معينة. ولا تتسم نتيجة التحري بصفة التصويت ولا تلزم أحدا بصفة رسمية.
٤- يمكنه أن يتدخل، كمكتب مقاصة، في تصفية الحسابات من أي نوع المتعلقة بالخدمة البريدية.
المادة ١١٧
التعاون التقني (الدستور، المادة ١)
يكلف المكتب الدولي في نطاق التعاون التقني الدولي بتنمية المعونة التقنية البريدية بجميع أشكالها.
المادة ١١٨
النماذج التي يوردها المكتب الدولي (الدستور، المادة ٢٠)
يكلف المكتب الدولي بصنع قسائم الجواب الدولية، ويزود بها إدارات البريد التي تطلبها بسعر التكلفة.
المادة ١١٩
وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة (الدستور، المادة ٨)
١- يجب أن ترسل الى المكتب الدولي نسختان من وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة التي تعقد تطبيقا للمادة ٨ من الدستور وذلك من قبل مكاتب هذه الاتحادات أو في، حالة عدم وجودها، من قبل أحد الأطراف المتعاقدة.
٢- يعمل المكتب الدولي على ألا تتضمن وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة شروطا أقل صلاحية للجمهور من الشروط المنصوص عليها في وثائق الاتحاد ويخطر الإدارات البريدية بوجود الاتحادات والاتفاقات سالفة الذكر كما أنه يبلغ مجلس الإدارة كل مخالفة يتم اكتشافها بموجب هذا الحكم.
المادة ١٢٠
مجلة الاتحاد
يحرر المكتب الدولي، بالاستعانة بالمستندات التي توضع تحت تصرفه، مجلة تصدر باللغات الألمانية والإنجليزية والعربية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية.
المادة ١٢١
التقرير عن أوجه نشاط الاتحاد لفترة عامين (الدستور، المادة ٢٠ النظام العام، المادة ١٠٢، البند ٦-١٧)
يضع المكتب الدولي تقريرا عن أوجه نشاط الاتحاد لفترة عامين ويرسله بعد موافقة مجلس الإدارة عليه إلى الإدارات البريدية والى الاتحادات المحدودة والى منظمة الأمم المتحدة.
الفصل الثالث
إجراءات تقديم وفحص الاقتراحات
المادة ١٢٢
إجراءات تقديم الاقتراحات للمؤتمر (الدستور، المادة ٢٩)
١- مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالبندين ٢ و ٥، تنظم الإجراءات الآتية تقديم الاقتراحات، من كل نوع، الواجب عرضها، من إدارات بريد البلاد الأعضاء على المؤتمر:
أ) تقبل الاقتراحات التي تصل للمكتب الدولي قبل التاريخ المحدد للمؤتمر بستة شهور على الأقل،
ب) لا يقبل أي اقتراح صياغي خلال مدة الستة شهور التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر،
ج) لا تقبل الاقتراحات الأساسية التي تصل الى المكتب الدولي في الفترة التي تقع بين ستة وأربعة شهور قبل التاريخ المحدد للمؤتمر الا اذا أيدتها ادارتان بريديتان على الأقل،
د) لا تقبل الاقتراحات الأساسية التي تصل الى المكتب الدولي في خلال الفترة الواقعة بين أربعة شهور وشهرين التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر الا اذا أيدتها ثماني إدارات بريدية على الأقل، أما الاقتراحات التي ترد بعد ذلك فلا تقبل.
هـ) يجب أن تصل إلى المكتب الدولي إقرارات التأييد في نفس المدة المقررة للاقتراحات المتعلقة بها.
٢- يجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بالدستور أو النظام العام الى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بستة شهور على الأقل، أما التي تصل بعد هذا التاريخ ولكن قبل افتتاح المؤتمر فلا يمكن أخذها في الاعتبار الا اذا قرر المؤتمر ذلك بأغلبية ثلثي البلاد الممثلة في المؤتمر، واذا تمت مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند ١.
٣- يجب ألا يكون لأي اقتراح من حيث المبدأ سوى غرض واحد وألا يحتوي الا على التعديلات التي يبررها هذا الغرض.
٤- تزود الاقتراحات ذات الطابع الصياغي في أعلاها بعبارة "اقتراح ذو طابع صياغي" من قبل الإدارات البريدية التي قدمتها وينشرها المكتب الدولي تحت رقم يعقبه حرف R. وتنشر الاقتراحات غير المزودة بهذه العبارة ولكنها لا تمس في رأي المكتب الدولي، سوى الصياغة، مع شرح مناسب، ويعد المكتب الدولي قائمة بهذه الاقتراحات للعرض على المؤتمر.
٥- لا تسري الإجراءات المنصوص عليها في البندين ١ و ٤ على الاقتراحات المتعلقة بالنظام الداخلي للمؤتمرات ولا على التعديلات المطلوب إدخالها على اقتراحات سبق تقديمها.
المادة ١٢٣
إجراءات عرض الاقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي فيما يخص إعداد النظام الجديد على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر.
١- يجب أن يضع مجلس الاستثمار البريدي نظم الاتفاقية البريدية العالمية والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر.
٢- إن الاقتراحات الناتجة عن التعديلات المقترحة للاتفاقية أو للاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية يجب أن تعرض على المكتب الدولي في نفس الوقت الذي تعرض فيه اقتراحات المؤتمر المتصلة بها. ويجوز أن تعرضها إدارة بريدية واحدة لبلد عضو دون دعم من إدارات بريدية أخرى للبلدان الأعضاء. ويجب أن توزع هذه الاقتراحات على جميع البلدان الأعضاء في مهلة لا تقل عن شهر قبل انعقاد المؤتمر.
٣- إن الاقتراحات الأخرى الخاصة بالنظم والمفترض أن ينظر فيها مجلس الاستثمار البريدي لوضع النظم الجديدة في غضون الستة أشهر التالية للمؤتمر، ستعرض على المكتب الدولي في مهلة لا تقل عن شهرين قبل انعقاد المؤتمر.
٤- إن الاقتراحات المتعلقة بإدخال تغييرات على النظم نتيجة لقرارات المؤتمر والتي تعرضها الإدارات البريدية للبلدان الأعضاء يجب أن تصل المكتب الدولي في مهلة لا تقل عن شهرين قبل افتتاح دورة مجلس الاستثمار البريدي. ويجب أن توزع هذه الاقتراحات على جميع البلدان الأعضاء في مهلة لا تقل عن شهر قبل انعقاد دورة مجلس الاستثمار البريدي.
المادة ١٢٤
إجراءات تقديم الاقتراحات بين مؤتمرين (الدستور، المادة ٢٩، النظام العام ١١٦)
١- لكي يؤخذ في الاعتبار كل اقتراح مقدم من إحدى الإدارات البريدية فيما بين مؤتمرين ويتعلق بالاتفاقية أو الاتفاقات يجب أن تؤيده إدارتان بريديتان أخريان على الأقل. وتظل هذه الاقتراحات بدون أي إجراء إذا لم يتلق المكتب الدولي إقرارات التأييد اللازمة في نفس الوقت.
٢- ترسل هذه الاقتراحات الى الإدارات البريدية الأخرى عن طريق المكتب الدولي.
٣- لا تحتاج الاقتراحات المتعلقة بالنظم الى تأييد غير أن مجلس الاستثمار البريدي لا يأخذها في الاعتبار إلا إذا أقر المجلس المذكور بضرورتها الملحة.
المادة ١٢٥
فحص الاقتراحات بين مؤتمرين (الدستور، المادة ٢٩، النظام العام، المادة ١١٦، ١٢٤)
١- يخضع كل اقتراح يتعلق بالاتفاقية وبالاتفاقات وبروتوكولاتها الختامية للإجراءات التالية: حين تبلغ إدارة بريدية لبلد عضو اقتراحا إلى المكتب الدولي، يتعين على هذا الأخير موافاته إلى جميع الإدارات البريدية للبلدان الأعضاء للفحص. وتترك لهذه الإدارات مهلة شهرين لفحص الاقتراح وموافاة المكتب الدولي بأية ملاحظات بشأنه. ولا تقبل التعديلات. وعند إنقضاء مهلة الشهرين، يبلغ المكتب الدولي إدارات بريد البلدان الأعضاء بكافة الملاحظات التي وصلته ويدعو كل إدارة بريدية للبلد العضو إلى التصويت بقبول الاقتراح أو رفضه. وتعتبر ممتنعة إدارات بريد البلدان الأعضاء التي لم تبعث بصوتها في مهلة شهرين وتحسب المدد سالفة الذكر اعتبارا من تاريخ إرسال منشورات المكتب الدولي.
٢- يعالج مجلس الاستثمار البريدي اقتراحات تعديل النظم.
٣- اذا كان الاقتراح متعلقا باتفاق ما أو ببروتوكوله الختامي فيمكن فقط لإدارات بريد البلاد الأعضاء التي تكون أطرافا في هذا الاتفاق أن تشترك في العمليات المنصوص عليها في البند الأول.
المادة ١٢٦
تبليغ القرارات التي تتخذ بين مؤتمرين (الدستور، المادة ٢٩، النظام العام ١٢٤، ١٢٥)
١- تثبت التعديلات التي تدخل على الاتفاقية والاتفاقات والبروتوكولات الختامية لهذه الوثائق في إخطار يوجهه مدير عام المكتب الدولي الى حكومات البلاد الأعضاء.
٢- يقوم المكتب الدولي بإبلاغ إدارات البريد بالتعديلات التي أدخلها مجلس الاستثمار البريدي على النظم وعلى بروتوكولاتها الختامية وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتفسيرات المشار اليها في المادة ٣٦-٣-٢ من الاتفاقية وفي الأحكام المقابلة للاتفاقات.
المادة ١٢٧
بدء العمل بالنظم وبالقرارات الأخرى التي تتخذ بين مؤتمرين
١- يبدأ العمل بالنظم في نفس التاريخ الذي يبدأ فيه العمل بالوثائق المنبثقة عن المؤتمر وتكون لها نفس مدة هذه الوثائق.
٢- بشرط مراعاة البند ١، لا تصبح القرارات الخاصة بتعديل وثائق الاتحاد والتي تتخذ ما بين مؤتمرين، نافذة الا بعد ثلاثة شهور على الأقل من ابلاغها.
الفصل الرابع
الشؤون المالية
المادة ١٢٨
تحديد وتسوية مصاريف الاتحاد ( الدستور، المادة ٢٢ )
١- مع مراعاة البنود ٢ الى ٦، يجب ألا تتجاوز المصروفات السنوية المتعلقة بأوجه نشاط أجهزة الاتحاد، المبالغ التالية عن سنة ٢٠٠٥ والسنوات التالية: ٣٧ ٠٠٠ ٠٠٠ فرنك سويسري عن السنوات ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٨. وينطبق أيضاً الحد الأساسي لسنة ٢٠٠٨ على السنة التالية في حالة إرجاء المؤتمر المقرر في ٢٠٠٨.
٢- يجب ألا تتجاوز المصاريف المتعلقة باجتماع المؤتمر القادم ( انتقال أمانة السر، نفقات النقل، نفقات تركيب الأجهزة الفنية للترجمة الفورية ونفقات طبع المستندات خلال المؤتمر، الخ. ) حد ٢ ٩٠٠ ٠٠٠ فرنك سويسري.
٣- يرخص لمجلس الإدارة بتجاوز الحدود المقررة في البندين ١ و ٢ لمراعاة الزيادات في فئات المرتبات والمساهمات التي تدفع كمعاشات أو بدلات بما في ذلك بدلات الوظيفة التي تقبل الأمم المتحدة تطبيقها على موظفيها العاملين في جنيف.
٤- يرخص كذلك لمجلس الإدارة بأن يصوب كل عام قيمة المصاريف خلاف تلك المتعلقة بالموظفين وفقا للمؤشر السويسري للأسعار المستهلكة.
٥- خروجا على البند ١، يمكن لمجلس الإدارة أو للمدير العام في حالة الضرورة القصوى، التصريح بتجاوز الحدود المقررة لمواجهة الاصلاحات الهامة وغير المنظورة في مبنى المكتب الدولي دون أن يتعدى مع ذلك مبلغ التجاوز ١٢٥ ٠٠٠ فرنك سويسري في السنة.
٦- إذا اتضح أن الاعتمادات المقررة في البندين ١ و ٢ غير كافية لضمان حسن سير عمل الاتحاد، فلا يمكن تجاوز هذه الحدود الا بموافقة أغلبية البلاد الأعضاء في الاتحاد. ويجب أن يتضمن كل استطلاع للرأي بيانا كاملا بالوقائع التي تبرر مثل هذا الطلب.
٧- يجب على البلاد التي تنضم للاتحاد أو التي تقبل بصفة أعضاء في الاتحاد وكذا البلاد التي تخرج من الاتحاد أن تسدد حصتها عن السنة كلها التي يصبح قبولها أو خروجها نافذا فيها.
٨- تدفع البلاد الأعضاء مقدما حصة مساهمتها في المصاريف السنوية للاتحاد على أساس الميزانية التي يقررها مجلس الإدارة. ويجب دفع هذه الحصص في اليوم الأول من السنة المالية التي تتعلق بها الميزانية على أقصى تقدير. فإذا ما انقضى هذا الأجل، أنتجت المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد بواقع ٣ في المائة في السنة خلال الشهور الستة الأولى وبواقع ٦ في المائة في السنة اعتبارا من الشهر السابع.
٩- عندما تكون المبالغ المتأخرة من المساهمات الإجبارية، باستثناء الفوائد المستحقة للاتحاد من قبل بلد عضو مساوية لمجموع مساهمات هذا البلد العضو بالنسبة للسنتين الماليتين السابقتين أو عندما تتجاوزها فإنه يجوز للبلد العضو المذكور أن يتنازل نهائيا للاتحاد بالكامل أو جزئيا عن المبالغ المستحقة له من قبل بلدان أعضاء أخرى، وفقا للطرائق التي يحددها مجلس الإدارة، ويجب تحديد شروط التنازل عن الاستحقاقات وفقا لاتفاق يحدد بين البلد العضو والمدينين/ الدائنين له والاتحاد.
١٠- تتعهد البلدان الأعضاء التي يتعذر عليها لأسباب قانونية أو غيرها التنازل عن تلك المبالغ، بإبرام خطة لاستهلاك حساباتها المتأخرة.
١١- فيما عدا ظروف استثنائية، لا يجوز أن يمتد تحصيل المبالغ المتأخرة للمساهمات الإجبارية المستحقة للاتحاد، لأكثر من عشرة سنوات.
١٢- في ظروف استثنائية، يمكن لمجلس الإدارة أن يعفي أحد البلدان الأعضاء من كل الفوائد المستحقة أو جزء منها إذا كان هذا الأخير قد سدد نقدا وبالكامل الديون المتأخرة عليه.
١٣- يجوز كذلك إعفاء بلد عضو، في إطار خطة لاستهلاك حساباته المتأخرة وافق عليها مجلس الإدارة، من كل الفوائد المتراكمة أو التي قد تنتج، أو من جزء منها. غير أن الإعفاء يكون خاضعا للتنفيذ الكامل والمنتظم لخطة الاستهلاك، في مهلة متفق عليها قدرها عشر سنوات على الأكثر.
١٤- لمعالجة أوجه النقص في خزانة الاتحاد، يتم تشكيل صندوق احتياطي يحدد قيمته مجلس الإدارة وتغذي هذا الصندوق في المقام الأول زيادات الميزانية. ويمكن أن يستخدم كذلك في موازنة الميزانية أو تخفيض قيمة مساهمات البلاد الأعضاء.
١٥- فيما يتعلق بأوجه النقص المؤقتة في الخزانة، تقدم حكومة الاتحاد السويسري لأجل قصير السلفيات اللازمة وفقا لشروط تحدد باتفاق مشترك. وتشرف هذه الحكومة بدون نفقات على مسك الحسابات المالية وكذا على حسابات المكتب الدولي في حدود الاعتمادات التي يقررها المؤتمر.
المادة ١٢٩
العقوبات التلقائية
١- كل بلد عضو لا يستطيع القيام بالتنازل المقرر في البند ٩ من المادة ١٢٥ ولا يقبل الخضوع لخطة استهلاكية يقترحها المكتب الدولي وفقا للمادة ١٢٨، بند ١٠ أو لا يراعيها، يفقد تلقائيا حقه في التصويت بالمؤتمر وفي اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ولا يمكن انتخابه في هذين المجلسين.
٢- ترفع العقوبات التلقائية مصلحيا وباثر فوري بمجرد أن يدفع البلد العضو المعني بالكامل المبالغ المتأخرة عليه من المساهمات الإجبارية والمستحقة للاتحاد سواء منها الأصل أو الفوائد أو إذا قبل الخضوع إلى خطة استهلاكية لحساباته المتأخرة.
المادة ١٣٠
مراتب المساهمة (الدستور، المادة ٢١، النظام العام، المادتان ١١٥، ١٢٨ )
١- تساهم البلاد الأعضاء في تغطية مصاريف الاتحاد وفقا لمرتبة المساهمة التي تنتمي إليها وهذه المراتب هي الآتية:
مرتبة مكونة من ٥٠ وحدة؛
مرتبة مكونة من ٤٥ وحدة؛
مرتبة مكونة من ٤٠ وحدة؛
مرتبة مكونة من ٣٥ وحدة؛
مرتبة مكونة من ٣٠ وحدة؛
مرتبة مكونة من ٢٥ وحدة؛
مرتبة مكونة من ٢٠ وحدة؛
مرتبة مكونة من ١٥ وحدة؛
مرتبة مكونة من ١٠ وحدات؛
مرتبة مكونة من ٥ وحدات؛
مرتبة مكونة من ٣ وحدات؛
مرتبة مكونة من وحدة واحدة؛
مرتبة مكونة من ٠,٥ وحدة مخصصة للبلاد الأقل تقدما التي تعددها منظمة الأمم المتحدة ولبلاد أخرى يعينها مجلس الإدارة.
٢- فضلا عن مراتب المساهمة الواردة في البند ١، يمكن لأي بلد عضو أن يختار دفع عدد من وحدات المساهمة يتجاوز ٥٠ وحدة.
٣- تدرج البلاد الأعضاء في إحدى مراتب المساهمة سالفة الذكر وقت قبولها أو انضمامها للاتحاد، وذلك وفقا للإجراء المنوه عنه بالمادة ٢١، بند ٤ من الدستور.
٤- يمكن للبلدان الأعضاء أن تغير لاحقا من مرتبة مساهمتها، بشرط أن يتلقى المكتب الدولي إخطارها قبل إفتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. ويبدأ العمل بهذا الإخطار الذي يبلغ إلى المؤتمر في تاريخ بدء العمل بالأحكام المالية التي يقررها المؤتمر. ويتم الإبقاء على البلاد الأعضاء التي لم تفصح عن رغبتها في تغيير مرتبة المساهمة في المهل المقررة، في مرتبة المساهمة التي كانت تنتمي إليها حتى ذلك الوقت.
٥- لا يجوز للبلاد الأعضاء أن تطلب نزولها بأكثر من مرتبة واحدة في آن واحد.
٦- غير انه في ظروف استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية التي تتطلب برامج للمساعدة الدولية، يمكن لمجلس الإدارة أن يسمح بتخفيض مؤقت بواقع مرتبة واحدة، مرة واحدة فيما بين مؤتمرين، بناء على طلب أحد البلاد الأعضاء إذا قدم هذا الأخير الدليل على أنه لم يعد باستطاعته الإبقاء على مساهمته حسب المرتبة التي اختارها أصلا. وفي نفس الظروف يجوز أيضا لمجلس الإدارة أن يرخص للبلدان الأعضاء التي لا تنتمي إلى فئة البلدان الأقل تقدما والتي هي مصنفة فعلا في مرتبة الوحدة الواحدة بأن تنتقل إلى مرتبة نصف الوحدة.
٧- تطبيقا للبند ٦ يجوز لمجلس الإدارة أن يرخص بالتخفيض المؤقت من مرتبة المساهمة لفترة أقصاها عامان إثنان أو إلى حين انعقاد المؤتمر القادم، إن عقد هذا الأخير قبل إنقضاء الفترة المذكورة. وعند إنقضاء الفترة المحددة، يعود البلد المعني تلقائيا إلى مرتبته الأصلية.
٨- خروجا عن البندين ٤ و ٥ لا تخضع طلبات رفع المراتب لأي قيد.
المادة ١٣١
دفع قيمة توريدات المكتب الدولي ( النظام العام ١١٨)
يجب دفع قيمة التوريدات التي يبعث بها المكتب الدولي لإدارات البريد بمقابل في أسرع مهلة ممكنة، وعلى الأكثر في خلال الستة شهور التي تبدأ من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر إرسال الحساب من قبل المكتب المذكور فإذا انقضت هذه المهلة أنتجت المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد وذلك بواقع ٥% سنويا، اعتبارا من يوم انتهاء المهلة المذكورة.
الفصل الخامس
التحكيم
المادة ١٣٢
إجراءات التحكيم ( الدستور، المادة ٣٢ )
١- في حالة الخلاف المطلوب تسويته بحكم تحكيمي، تختار كل من إدارات البريد المتنازعة إدارة بريد بلد عضو لا يعنيها النزاع مباشرة، واذا اتخذت عدة إدارات بريدية موقفا مشتركا في الخلاف فإنها تعتبر عند تطبيق هذا الحكم بمثابة إدارة واحدة.
٢- إذا لم تستجب إحدى الإدارات البريدية المتنازعة إلى اقتراح التحكيم في مهلة ستة شهور فللمكتب الدولي، اذا طلب منه ذلك، أن يناشد بدوره الإدارة البريدية المختلفة لتعيين محكم أو يقوم هو بتعيين هذا المحكم من تلقاء نفسه.
٣- يمكن للأطراف المتنازعة أن تتفق على تعيين محكم واحد، قد يكون المكتب الدولي.
٤- يصدر قرار المحكمين بأغلبية الأصوات.
٥- في حالة تعادل الأصوات، يختار المحكمون لحسم الخلاف إدارة بريد أخرى ليست لها أيضا مصلحة في النزاع. وفي حالة عدم الاتفاق على هذا الاختيار، يقوم المكتب الدولي بتعيين هذه الإدارة البريدية من بين الإدارات البريدية غير المقترحة من المحكمين.
٦- إذا كان الخلاف متعلقا بأحد الاتفاقات، فلا يجوز تعيين المحكمين من غير الإدارات البريدية المشتركة في هذا الاتفاق.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة ١٣٣
شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام
لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والمتعلقة بهذا النظام العام نافذة، يجب أن توافق عليها أغلبية البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تملك حق التصويت. ويجب حضور ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحاد على الأقل، والتي تملك حق التصويت، عند التصويت.
المادة ١٣٤
الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات مع منظمة الأمم المتحدة ( الدستور، المادة ٩ )
تسري أيضا شروط الموافقة المنصوص عليها في المادة ١٣٣ على الاقتراحات التي ترمي إلى تعديل الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الأمم المتحدة وذلك بالقدر الذي لا توضح فيه هذه الاتفاقات شروط تعديل الأحكام المشتملة عليها.
المادة ١٣٥
تنفيذ النظام العام ومدة العمل به
يوضع هذا النظام العام موضع التنفيذ في أول يناير "كانون الثاني" ٢٠٠٦ ويظل معمولا به لفترة غير محددة.
بمقتضى هذا وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الأعضاء على هذا النظام العام من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي صورة منه إلى كل طرف.
عمل في بوخارست، ٥ أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠٠٤
التوقيعات: نفس التوقيعات الواردة بالصفحات ٣٣ إلى ٦٤.
* * *
النظام الداخلي للمؤتمرات
الفهرس
المادة
١- أحكام عامة
٢- الوفود
٣- وثائق تفويض المندوبين
٤- ترتيب الأماكن
٥- الملاحظون بحق القانون
٦- المدعوون
٧- عميد المؤتمر
٨- رئاسات ونيابات رئاسة المؤتمر واللجان
٩- مكتب المؤتمر
١٠- أعضاء اللجان
١١- فرق العمل
١٢- أمانة سر المؤتمر واللجان
١٣- لغات المداولات
١٤- لغات صياغة مستندات المؤتمر
١٥- الاقتراحات
١٦- فحص الاقتراحات في المؤتمر واللجان
١٧- المداولات
١٨- اقتراحات نظامية واقتراحات اجرائية
١٩- النصاب القانوني.
٢٠- مبدأ واجراءات التصويت
٢١- شروط الموافقة على الاقتراحات
٢٢- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي
٢٣- انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي
٢٤- التقارير
٢٥- الاستئناف ضد القرارات المتخذة من قبل اللجان ومن قبل المؤتمر
٢٦- موافقة المؤتمر على مشاريع القرارات ( الوثائق، الأحكام، الخ. )
٢٧- إسناد الدراسات إلى مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي
٢٨- التحفظات على الوثائق
٢٩- التوقيع على الوثائق
٣٠- التعديلات على النظام
النظام الداخلي للمؤتمرات
المادة الأولى
أحكام عامة
يوضع هذا النظام الداخلي المسمى فيما بعد " النظام " تطبيقا لوثائق الاتحاد كما انه يخضع لها. وفي حالة الخلاف بين أحد أحكامه وأحد أحكام الوثائق، يؤخذ بهذا الأخير.
المادة ٢
الوفود
١- يعني اصطلاح "وفد " الشخص أو مجموع الأشخاص الذين يعينهم أحد البلاد الأعضاء للاشتراك في المؤتمر. ويتكون الوفد من رئيس للوفد وكذا نائب لرئيس الوفد عند الاقتضاء، ومندوب أو عدة مندوبين، وعند اللزوم، موظف أو عدة موظفين ملحقين ( بما في ذلك الخبراء، أمناء السر، الخ. ).
٢- يكون رؤساء الوفود ونائبوهم وكذا المندوبون، ممثلين للبلاد الأعضاء وفقا للمادة ١٤، بند ٢ من الدستور، اذا كانوا مزودين بوثائق تفويض تستوفي الشروط المحددة بالمادة ٣ من هذا النظام.
٣- يسمح للموظفين الملحقين بحضور الجلسات ولهم الحق للاشتراك في المداولات ولكن لا يكون لهم من حيث المبدأ حق التصويت، غير انه يمكن لرئيس وفدهم أن يرخص لهم بالتصويت باسم بلدهم في جلسات اللجان. ويجب أن تسلم مثل هذه التراخيص، كتابة، قبل بدء الجلسة، الى رئيس اللجنة المعنية.
المادة ٣
وثائق تفويض المندوبين
١- يجب أن تكون وثائق تفويض المندوبين موقعا عليها من رئيس الدولة أو من رئيس الحكومة أو من وزير الخارجية للبلد المعني. ويجب أن تكون محررة طبقا للأصول. وبالنسبة لوثائق تفويض المندوبين المخولين للتوقيع على الوثائق ( المندوبين المفوضين ) فيجب أن توضح مدى هذا التوقيع ( توقيع مع التحفظ الخاص بالتصديق أو الموافقة، توقيع بشرط الرجوع للسلطات المختصة، توقيع نهائي ). وفي حالة عدم وجود مثل هذا الايضاح، يعتبر التوقيع خاضعا للتصديق أو للموافقة. وتشتمل ضمنا على حق المداولة والتصويت وثائق التفويض التي ترخص بالتوقيع على الوثائق ويصرح للمندوبين الذين منحتهم السلطات المختصة تفويضا كاملا دون توضيح مدى هذا التفويض بالتداول والتصويت والتوقيع على الوثائق، ما لم يتضح عكس ذلك صراحة من نص وثائق التفويض.
٢- يجب أن تودع وثائق التفويض، منذ افتتاح المؤتمر لدى السلطة المعينة لهذا الغرض.
٣- يمكن للمندوبين غير المزودين بوثائق التفويض أو الذين لم يودعوا وثائق تفويضهم إذا كانت حكوماتهم قد أعلنت عنهم لحكومة البلد الداعي، يمكنهم الاشتراك في المداولات والتصويت منذ اللحظة التي يبدءون فيها الاشتراك في أعمال المؤتمر. ويكون الحال كذلك بالنسبة للمندوبين الذين اعتبرت وثائق تفويضهم غير قانونية. ولا يرخص لهؤلاء المندوبين بعد ذلك بالتصويت، اعتبارا من الوقت الذي يوافق فيه المؤتمر على آخر تقرير للجنة تدقيق وثائق التفويض الذي يلاحظ فيه نقص وثائقهم أو عدم قانونيتها وطالما لم يسو الموقف بعد. ويجب أن يوافق المؤتمر على آخر تقرير قبل الانتخابات خلاف انتخاب رئيس المؤتمر وقبل الموافقة على مشاريع الوثائق.
٤- يجب أن تأخذ وثائق تفويض بلد عضو، يمثله في المؤتمر وفد بلد عضو آخر، ( توكيل ) نفس الشكل الذي تتخذه وثائق التفويض المذكورة بالبند ١.
٥- لا تقبل وثائق التفويض والتوكيلات المرسلة بطريق البرق. وعلى العكس من ذلك، تقبل البرقيات التي تجيب على طلب معلومات خاص بمسألة وثائق التفويض.
٦- يكون للوفد الذي يمنع من حضور جلسة أو عدة جلسات، بعد إيداع وثائق تفويضه، الحق في أن يمثله وفد بلد آخر بشرط أن يخطر بذلك كتابة رئيس الاجتماع المعني غير أنه لا يمكن لوفد واحد أن يمثل سوى بلد واحد خلاف بلده.
٧- يمكن لمندوبي البلاد الأعضاء التي لا تكون أطرافا في أحد الاتفاقات أن يشتركوا في مداولات المؤتمر الخاصة بهذا الاتفاق، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة ٤
ترتيب الأماكن
١- ترتب الوفود في جلسات المؤتمر واللجان تبعا للترتيب الأبجدي الفرنسي للبلاد الأعضاء الممثلة.
٢- يسحب رئيس مجلس الإدارة بطريق القرعة، في الوقت المناسب، اسم البلد الذي سيتخذ مكانه في المقدمة أمام منصة الرئاسة خلال جلسات المؤتمر واللجان.
المادة ٥
الملاحظون بحكم القانون
١- يدعى ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للاشتراك في مداولات المؤتمر بصفة ملاحظين لحضور مداولات المؤتمر والمشاركة فيها.
٢- وتقبل الاتحادات المحدودة لحضور جلسات المؤتمر ولجانه بصفة ملاحظ.
٣- تقبل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لحضور جلسات المؤتمر ولجانه بصفة ملاحظين.
٤- يقبل أعضاء اللجنة الاستشارية كملاحظين في جلسات المؤتمر ولجانه.
٥- لا يتمتع الملاحظون المذكورون في البنود من ١ إلى ٤ أعلاه بحق التصويت؛ إنما يجوز لهم تناول الكلمة بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس الجلسة .
٦- في ظروف استثنائية، يجوز الحد من حق الملاحظين المذكورين في البند ٤ في المشاركة في بعض الاجتماعات أو في أجزاء معينة من الاجتماعات، متى اقتضت سرية الموضوع المعالج ذلك . ويجب في هذه الحالة إعلامهم بذلك بأسرع ما يمكن. ويجوز لأي جهاز معني أو لرئيسه اتخاذ قرار بالحد من هذا الحق وفقا لكل حالة على حدة. ويفحص مكتب المؤتمر هذه القرارات، ويتمتع بسلطة التأكيد عليها أو نقضها بإجراء اقتراع بأغلبية الأصوات.
المادة ٦
المدعوون
١- يعين مجلس الإدارة ممثلين عن الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية لحضور جلسات محددة للمؤتمر أو لجانه تناقش فيها مسائل تهم هذه المنظمات.
٢- يقبل ممثلو أي هيئة دولية أو جمعية أو مؤسسة أو أي شخص ذي مؤهلات يعينهم مجلس الإدارة وفقا للأصول، في جلسات محددة للمؤتمر أو لجانه.
٣- لا يتمتع المدعوون المذكورون في البندين ١ و ٢ أعلاه بحق التصويت؛ إنما يجوز لهم تناول الكلمة بعد الحصول على إذن من رئيس الجلسة بذلك.
المادة ٧
عميد المؤتمر
١- تقترح إدارة بريد البلد مقر المؤتمر تعيين عميد المؤتمر بالاتفاق مع المكتب الدولي. ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب بإقرار هذا التعيين.
٢- عند افتتاح الجلسة العامة الأولى لكل مؤتمر، يتولى العميد رئاسة المؤتمر وذلك إلى أن ينتخب هذا الأخير رئيسا له. وفضلا عن ذلك، يباشر العميد الوظائف المعهود بها إليه في هذا النظام.
المادة ٨
رئاسات ونيابات رئاسة المؤتمر واللجان
١- ينتخب المؤتمر في أولى جلساته العامة، بناء على اقتراح العميد، رئيس المؤتمر ثم يوافق بناء على اقتراح مجلس الإدارة على تعيين البلاد الأعضاء التي ستتولى نيابات رئاسة المؤتمر وكذا رئاسات ونيابات رئاسة اللجان. وتسند هذه الوظائف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للبلاد الأعضاء بقدر الإمكان.
٢- يفتتح الرؤساء الجلسات التي يرأسونها كما يختتمون أعمالها ويتولون إدارة المناقشات وإعطاء الكلمة للمتحدثين وطرح الاقتراحات للتصويت وإيضاح الأغلبية اللازمة لعمليات التصويت وإعلان القرارات وإعطاء تفسير لها عند الاقتضاء، بشرط موافقة المؤتمر.
٣- يعمل الرؤساء على احترام هذا النظام والمحافظة على النظام خلال الجلسات.
٤- يمكن لكل وفد أن يستأنف أمام المؤتمر أو اللجنة، قرارا اتخذه رئيس أحدهما وذلك على أساس حكم في النظام أو تفسير له، غير أن قرار الرئيس يظل معمولا به إذا لم تلغه أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين.
٥- إذا لم يتمكن البلد العضو المعهود إليه بالرئاسة، من أداء وظيفته يعين المؤتمر أو اللجنة أحد نواب الرئيس بدلا منه .
المادة ٩
مكتب المؤتمر
١- المكتب هو الجهاز المركزي المكلف بإدارة أعمال المؤتمر. وهو يتكون من رئيس ونواب رئيس المؤتمر، وكذا من رؤساء اللجان. ويجتمع بصفة دورية لبحث سير أعمال المؤتمر ولجانه ولصياغة توصيات تستهدف تحسين هذا السير. وهو يساعد الرئيس في إعداد جدول الأعمال لكل جلسة عامة وفي تنسيق أعمال اللجان. ويصدر توصيات خاصة باختتام المؤتمر.
٢- يحضر اجتماعات المكتب، الأمين العام للمؤتمر والأمين العام المساعد الوارد ذكرهما بالمادة ١٢، بند ١ .
المادة ١٠
أعضاء اللجان
١- البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر هي بحكم القانون أعضاء في اللجان المكلفة ببحث الاقتراحات الخاصة بالدستور والنظام العام والاتفاقية .
٢- البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تكون أطرافا في اتفاق أو عدة اتفاقات من الاتفاقات الاختيارية هي بحكم القانون أعضاء في اللجنة أو اللجان المكلفة بمراجعة هذه الاتفاقات. وحق التصويت لأعضاء هذه اللجنة أو اللجان قاصر على الاتفاق أو الاتفاقات التي تكون أطرافا فيها .
٣- للوفود غير الأعضاء في لجان تعالج الاتفاقات الخيار في حضور جلسات هذه اللجان والاشتراك في المداولات دون أن يكون لها حق التصويت.
المادة ١١
فرق العمل
يجوز للمؤتمر ولكل لجنة، تشكيل فرق عمل لدراسة مسائل خاصة.
المادة ١٢
أمانة سر المؤتمر واللجان
١- يتولى المدير العام ونائب المدير العام للمكتب الدولي على التوالي وظيفتي الأمين العام والأمين العام المساعد للمؤتمر.
٢- يحضر الأمين العام والأمين العام المساعد جلسات المؤتمر ومكتب المؤتمر، حيث يشتركان في المداولات دون أن يكون لهما حق التصويت. كما يمكنهما أن يحضرا، بنفس الشروط، جلسات اللجان أو يكونا ممثلين فيها بواسطة أحد كبار موظفي المكتب الدولي.
٣- يؤدي موظفو المكتب الدولي أعمال أمانة سر المؤتمر ومكتب المؤتمر واللجان، وذلك بالتعاون مع إدارة بريد البلد الداعي.
٤- يتولى كبار موظفي المكتب الدولي وظائف أمناء سر المؤتمر ومكتب المؤتمر واللجان.ويعاونون الرئيس خلال الجلسات ويكونون مسؤولين عن صياغة التقارير.
٥- يعاون أمناء سر المؤتمر واللجان أمناء سر مساعدون .
المادة ١٣
لغات المداولات
١- مع مراعاة ما هو وارد بالبند ٢، تقبل اللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية والروسية للمداولات بواسطة اتباع نظام للترجمة الفورية أو المتتابعة.
٢- تجري مداولات لجنة الصياغة باللغة الفرنسية.
٣- يصرح كذلك باستخدام لغات أخرى للمداولات المبينة بالبند ١، وتتمتع لغة البلد المضيف بحق الأولوية في هذا الشأن. وتتولى الوفود التي تستخدم لغات أخرى الترجمة الفورية إلى إحدى اللغات المذكورة بالبند ١، سواء بواسطة نظام الترجمة الفورية، متى أمكن إدخال تعديلات فنية عليه، أو بواسطة مترجمين خصوصيين.
٤- تقع على عاتق الاتحاد نفقات تركيب المعدات الفنية وصيانتها.
٥- توزع نفقات خدمات الترجمة الفورية على البلاد الأعضاء التي تستخدم نفس اللغة بنسبة مساهمتها في مصاريف الاتحاد.
المادة ١٤
لغات صياغة مستندات المؤتمر
١- تنشر أمانة سر المؤتمر باللغة الفرنسية، المستندات التي يتم اعدادها خلال المؤتمر بما في ذلك مشاريع القرارات التي تعرض على المؤتمر لاقرارها.
٢- لهذا الغرض يجب أن تقدم المستندات الصادرة عن وفود البلاد الأعضاء بهذه اللغة، سواء مباشرة أو بواسطة خدمات الترجمة الملحقة بأمانة سر المؤتمر .
٣- يمكن لهذه الخدمات، التي يتم تنظيمها على نفقة المجموعات اللغوية المشكلة وفقا للأحكام المقابلة في النظام العام، أن تترجم أيضا مستندات المؤتمر إلى لغة كل منهما.
المادة ١٥
الاقتراحات
١- تكون كافة المسائل المعروضة على المؤتمر، موضوع اقتراحات.
٢- تعتبر معروضة على المؤتمر، كافة الاقتراحات التي ينشرها المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر .
٣- قبل افتتاح المؤتمر بشهرين، لا يؤخذ في الاعتبار أيّ اقتراح، فيما عدا الاقتراحات التي تستهدف تعديل اقتراحات سابقة.
٤- يعتبر كتعديل، كل اقتراح يتضمن إلغاء أو إضافة إلى جزء من الاقتراح الأصلي أو تنقيحا لجزء من هذا الاقتراح بدون تغيير جوهر الاقتراح ولا يعتبر كتعديل أي اقتراح اذا كان مخالفا لمعنى أو هدف الاقتراح الأصلي. وفي حالات الشك، يرجع الى المؤتمر أو اللجنة حسم المسألة.
٥- يجب أن تسلم لأمانة السر، كتابة باللغة الفرنسية، التعديلات المقدمة في المؤتمر بشأن اقتراحات سبق تقديمها، قبل ظهر اليوم السابق ليوم طرحها للمداولة بحيث يمكن توزيعها في نفس اليوم على المندوبين. ولا تنطبق هذه المهلة على التعديلات الناتجة مباشرة عن مناقشات جرت في المؤتمر أو اللجنة. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب على صاحب التعديل، اذا كان ذلك مطلوبا أن يقدم نصه كتابة باللغة الفرنسية أو في حالة وجود صعوبة، بأية لغة أخرى للمناقشة. ويقوم الرئيس المعني بقراءته أو يكلف شخصا آخر بقراءته.
٦- ينطبق كذلك الاجراء المنصوص عليه بالبند ٥ على تقديم الاقتراحات التي تستهدف تعديل نص الوثائق ( مشاريع أحكام، توصيات، أماني، الخ. ).
٧- يجب أن يتخذ كل اقتراح أو تعديل الشكل النهائي للنص المطلوب ادخاله في وثائق الاتحاد مع مراعاة وضعه في صيغته النهائية من قبل لجنة الصياغة بطبيعة الحال.
المادة ١٦
فحص الاقتراحات في المؤتمر واللجان
١- تحال الاقتراحات الصياغية ( التي يتبع رقمها حرف R ) الى لجنة الصياغة سواء مباشرة، اذا لم يكن لدى المكتب الدولي أدنى شك، بالنسبة لطبيعتها ( يقوم المكتب الدولي بوضع قائمة بها تعرض على لجنة الصياغة )، أو اذا كان هناك شك في رأي المكتب الدولي بالنسبة لطبيعتها، بعد أن تؤكد اللجان الأخرى طبيعتها الصياغية البحتة ( توضع أيضا قائمة بها تعرض على اللجان المعنية ). غير أنه اذا كانت مثل هذه الاقتراحات مرتبطة باقتراحات أخرى أساسية مطلوب معالجتها من قبل المؤتمر أو لجان أخرى، لا تبدأ لجنة الصياغة في دراستها الا بعد أن يكون المؤتمر أو اللجان الأخرى قد أبدت رأيها بشأن الاقتراحات الأساسية المقابلة. أما الاقتراحات التي لا يكون رقمها متبوعا بحرف R، ولكن تكون في رأي المكتب الدولي اقتراحات صياغية، فتحال مباشرة الى اللجان المهتمة بفحص الاقتراحات الأساسية المقابلة. وتقرر هذه اللجان، فور افتتاح أعمالها، الاقتراحات التي ستحال مباشرة الى لجنة الصياغة. ويقوم المكتب الدولي بوضع قائمة بهذه الاقتراحات تعرض على اللجان المعنية.
٢- اذا كانت مسألة واحدة موضوع عدة اقتراحات، يقرر الرئيس ترتيب مناقشتها بأن يبدأ من حيث المبدأ بالاقتراح الأكثر بعدا عن النص الأساسي والذي يتضمن التغيير الأكثر عمقا بالنسبة للحالة الراهنة.
٣- إذا أمكن تقسيم اقتراح واحد الى عدة أجزاء، يمكن أن يبحث كل منها ويطرح للتصويت على حدة وذلك بموافقة صاحب الاقتراح أو الجمعية.
٤- يمكن استئناف أي اقتراح يسحبه صاحبه في المؤتمر أو في اللجنة، من قبل وفد بلد عضو آخر . وكذلك إذا قبل صاحب الاقتراح تعديلا له فانه يمكن لوفد آخر أن يستأنف الاقتراح الأصلي غير المعدّل.
٥- أي تعديل لاقتراح يقبله الوفد الذي يقدم هذا الاقتراح، يدخل في الحال على نص الاقتراح. واذا لم يقبل صاحب الاقتراح الأصلي التعديل، فان الرئيس يقرر ما اذا كان يجب التصويت أولا على التعديل أو على الاقتراح وذلك على أساس النص الذي يكون أكثر ابتعادا عن معنى النص الأساسي أو الغرض منه والذي يؤدي الى تغيير أكثر عمقا بالنسبة للوضع الراهن.
٦- يطبق كذلك الاجراء الموضح بالبند ٥ عندما تقدم عدة تعديلات على نفس الاقتراح.
٧- يسلم رئيس المؤتمر ورؤساء اللجان للجنة الصياغة، بعد كل جلسة، النص المكتوب للاقتراحات أو التعديلات أو القرارات التي تم اقرارها.
المادة ١٧
المداولات
١- لا يجوز للمندوبين أخذ الكلمة الا بعد أن يصرح لهم رئيس الاجتماع، ويطلب منهم التكلم بهدوء وبوضوح. ويجب أن يتيح الرئيس للمندوبين امكانية التعبير بحرية وبالكامل عن رأيهم في الموضوع المطروح للمناقشة طالما كان ذلك متفقا مع السير العادي للمداولات.
٢- لا يجوز أن تتجاوز الكلمة خمس دقائق إلا بقرار مخالف تتخذه أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين ويصرح للرئيس أن يقاطع أي متحدث يتجاوز وقت الكلمة المذكور كما يمكنه أن يدعو المندوب إلى عدم الابتعاد عن الموضوع.
٣- يجوز للرئيس، خلال إحدى المناقشات، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين، أن يعلن إنهاء قائمة المتحدثين بعد أن يقوم بقراءتها. وعندما تنتهي القائمة، يعلن انتهاء المناقشة، مع التحفظ لمنح صاحب الاقتراح موضع المناقشة حق الرد على أية كلمة ألقيت، حتى بعد انتهاء القائمة.
٤- يجوز للرئيس أيضا، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين، أن يحدد عدد الكلمات لوفد واحد حول اقتراح أو مجموعة اقتراحات معينة، غير أن الإمكانية يجب أن تمنح لصاحب الاقتراح لكي يقدم هذا الأخير ويتدخل فيما بعد إذا طلب ذلك، لإدخال عناصر جديدة ردا على كلمات الوفود الأخرى، بحيث يمكن أن يأخذ الكلمة في النهاية إذا طلب ذلك.
٥- يجوز للرئيس، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين، أن يحدد عدد الكلمات حول اقتراح أو مجموعة اقتراحات معينة، ولا يجب أن يقل هذا التحديد عن خمس كلمات مؤيدة للاقتراح المطروح للمناقشة وخمس كلمات معارضة له.
المادة ١٨
اقتراحات نظامية واقتراحات إجرائية
١- خلال مناقشة أي مسألة بل وحتى بعد قفل باب المناقشة عند الاقتضاء، يمكن لوفد من الوفود أن يطرح اقتراحا نظاميا بقصد طلب:
- إيضاحات حول سير المناقشات،
- مراعاة النظام الداخلي،
- تعديل ترتيب مناقشة الاقتراحات الذي اقترحه الرئيس.
ويكون للاقتراح النظامي الأولوية على كافة المسائل، بما في ذلك الاقتراحات الإجرائية المذكورة بالبند ٣.
٢- يقدم الرئيس فورا الإيضاحات المطلوبة أو يتخذ القرار الذي يراه مناسبا في موضوع الاقتراح النظامي. وفي حالة الاعتراض، يطرح قرار الرئيس فورا للتصويت.
٣- وعلاوة على ذلك، يمكن لوفد من الوفود أن يطرح اقتراحا إجرائيا خلال مناقشة إحدى المسائل يهدف إلى اقتراح:
أ ) وقف الجلسة،
ب) رفع الجلسة،
جـ) تأجيل المناقشة حول المسألة المطروحة،
د ) قفل باب المناقشة حول المسألة المطروحة.
وتحظى الاقتراحات الإجرائية بالأولوية حسب الترتيب الموضوع بعاليه على جميع الاقتراحات الأخرى باستثناء الاقتراحات النظامية المبينة بالبند ١.
٤- لا تناقش الاقتراحات التي تستهدف وقف الجلسة أو رفعها ولكن تطرح فورا للتصويت.
٥- عندما يقترح وفد تأجيل المناقشة حول مسألة مطروحة للمناقشة أو غلقها، لا تعطى الكلمة إلا لاثنين من المتحدثين المعارضين للتأجيل أو لغلق المناقشة، وبعد ذلك يطرح الاقتراح للتصويت.
٦- الوفد الذي يقدم اقتراحا نظاميا أو إجرائيا لا يمكنه أن يعالج أثناء تدخله جوهر المسألة المطروحة للمناقشة ويجوز لصاحب الاقتراح الإجرائي أن يسحبه قبل أن يطرح للتصويت وكل اقتراح من هذا النوع معدل أو غير معدل يتم سحبه يمكن إعادة طرحه من قبل وفد آخر.
المادة ١٩
النصاب القانوني
١- مع مراعاة البندين ٢ و ٣، يتكون النصاب القانوني اللازم لافتتاح الجلسات ولعمليات التصويت، من نصف البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر ولها حق التصويت.
٢- عند عمليات التصويت حول تعديل الدستور والنظام العام، فان النصاب القانوني المطلوب يتكون من ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحاد والتي يتوفر لها حق التصويت.
٣- فيما يتعلق بالاتفاقات، فان النصاب القانوني لافتتاح الجلسات ولعمليات التصويت يتكون من نصف البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر التي هي أطراف في الاتفاق المعني والتي لها حق التصويت.
٤- لا تعتبر غائبة الوفود الحاضرة التي لا تشترك في تصويت معين أو تعلن عن عدم رغبتها في الاشتراك فيه، وذلك من أجل تحديد النصاب القانوني المنصوص عليه بالبنود ١ إلى ٣.
المادة ٢٠
مبدأ وإجراءات التصويت
١- يبت بالتصويت في المسائل التي لا يمكن أن تسوى باتفاق مشترك.
٢- تجرى عمليات التصويت بواسطة النظام التقليدي أو بالجهاز الالكتروني للتصويت وهي تتم، من حيث المبدأ بواسطة الجهاز الالكتروني عندما يكون متوفرا. غير أنه يمكن الالتجاء إلى النظام التقليدي بالنسبة للتصويت السري إذا ما أيدت أغلبية الوفود الحاضرة والمقترعة، الطلب المقدم من أحد الوفود في هذا الشأن.
٣- بالنسبة للنظام التقليدي، فيما يلي إجراءات التصويت:
أ ) برفع الأيدي: إذا كانت نتيجة مثل هذا التصويت موضع شك، يمكن للرئيس، بناء على رغبته أو طلب أحد الوفود، إجراء تصويت فورا بمناداة الأسماء حول نفس المسألة،
ب) بمناداة الأسماء: بناء على طلب أحد الوفود أو رغبة الرئيس. وتتم المناداة باتباع التسلسل الأبجدي الفرنسي للبلاد الممثلة مع الابتداء بالبلد الذي سحب الرئيس اسمه بالقرعة. وتدرج في تقرير الجلسة نتيجة التصويت وكشف البلاد مع بيان نوع التصويت،
جـ) بالاقتراع السري: بواسطة بطاقات التصويت، بناء على طلب وفدين. ويعين رئيس الاجتماع في هذه الحالة، ثلاثة موظفين لهذا الاقتراع ويتخذ التدابير اللازمة لضمان سرية التصويت.
٤- بالنسبة للجهاز الالكتروني، فيما يلي اجراءات التصويت:
أ) تصويت غير مسجل: يحل محل التصويت برفع الأيدي،
ب) تصويت مسجل: يحل محل التصويت بمناداة الأسماء، غير انه لا تتم مناداة اسماء البلاد الا اذا طلب ذلك أحد الوفود واذا ما أيدت هذا الاقتراح أغلبية الوفود الحاضرة والمقترعة،
ج) تصويت سري: يحل محل الاقتراع السري ببطاقات التصويت.
٥- أيا كان النظام المستخدم فان الاقتراع السري تكون له الأولوية على أي اجراء تصويت آخر.
٦- في حالة بدء التصويت، لا يمكن لأي وفد أن يوقفه، الا اذا تعلق الأمر باقتراح نظامي يتعلق بالطريقة التي يتم بها التصويت.
٧- يمكن للرئيس بعد التصويت أن يرخص للمندوبين بتفسير التصويت الذي أدلوا به.
المادة ٢١
شروط الموافقة على الاقتراحات
١- لاقرار الاقتراحات التي تستهدف تعديل الوثائق، يجب أن يوافق عليها:
أ) بالنسبة للدستور: ثلثا البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل والتي يتوفر لها حق التصويت،
ب) بالنسبة للنظام العام: أغلبية البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي يتوفر لها حق التصويت،
ج) بالنسبة للاتفاقية: أغلبية البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي يتوفر لها حق التصويت،
د) بالنسبة للاتفاقات: أغلبية البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة التي تكون أطرافا في الاتفاقات والتي يتوفر لها حق التصويت.
٢- يبت في مسائل الاجراءات التي لا يمكن حلها باتفاق مشترك، من قبل أغلبية البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي لها حق التصويت. ويكون الأمر كذلك بالنسبة للقرارات التي لا تتعلق بتعديل الوثائق، ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك بأغلبية البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي يتوفر لها حق التصويت.
٣- مع مراعاة البند ٥، فان المقصود بالبلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة، البلاد الأعضاء التي يتوفر لها حق التصويت والتي تدلي بصوتها بالتأييد "أو "بالمعارضة"، ولا تؤخذ في الاعتبار الامتناعات عند احتساب الأصوات اللازمة لتكوين الأغلبية، كما لا تحتسب البطاقات البيضاء أو الملغاة في حالة التصويت بالاقتراع السري.
٤- في حالة تعادل الأصوات، يعتبر الاقتراح مرفوضا.
٥- عندما يتجاوز عدد الامتناعات والبطاقات البيضاء أو الملغاة نصف عدد الأصوات التي أدلي بها (تأييد، معارضة، إمتناع) فانه يرجأ بحث المسألة الى جلسة لاحقة لا تحتسب فيها الامتناعات ولا البطاقات البيضاء أو الملغاة.
٤- اعتبارا من وقت توزيع مشروع التقارير، يكون للمندوبين مهلة ٢٤ ساعة لتقديم ملاحظاتهم الى أمانة السر التي تقوم، عند الاقتضاء، بدور الوسيط بين صاحب الشأن ورئيس الجلسة المعنية.
٥- كقاعدة عامة ومع مراعاة البند ٤، يعرض الرئيس في بداية جلسات المؤتمر، تقرير الجلسة السابقة للموافقة عليه. والأمر كذلك بالنسبة لتقارير اللجان. وبالنسبة لتقارير الجلسات الأخيرة التي لم يتسن الموافقة عليها في المؤتمر أو اللجنة، فانها تعتمد من قبل رؤساء هذه الاجتماعات. وسوف يراعي المكتب الدولي كذلك الملاحظات التي قد يرسلها مندوبو البلاد الأعضاء عند الاقتضاء، في مهلة مدتها ٤٠ يوما بعد ارسال التقارير المذكورة.
٦- يرخص للمكتب الدولي، بأن يصحح ما يرد في تقارير جلسات المؤتمر واللجان، من أخطاء جوهرية لم تكتشف عند الموافقة عليها طبقا للبند ٥.
المادة ٢٥
الاستئناف ضد القرارات المتخذة من قبل اللجان ومن قبل المؤتمر
١- يجوز لكل وفد أن يستأنف ضد قرارات تتعلق باقتراحات (وثائق، أحكام، الخ.) تم إقرارها أو رفضها في إحدى اللجان. ويتعين إبلاغ الاستئناف إلى رئيس المؤتمر كتابة خلال مهلة قدرها ثمان وأربعون ساعة اعتبارا من إختتام جلسة اللجنة التي أقر فيها الاقتراح أو رفض. ويتم بحث الاستئناف في الجلسة العامة التالية.
٢- عندما يقر المؤتمر أو يرفض اقتراحا، فإنه لا يجوز إعادة بحث هذا الاقتراح من قبل نفس المؤتمر إلا إذا كان الاستئناف مؤيدا على الأقل من قبل عشرة وفود وموافقا عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمقترعين والذين يتمتعون بحق التصويت. ويقتصر هذا الحق على الاقتراحات المعروضة مباشرة على الجلسات العامة، إذ إنه من المفهوم أن مسألة واحدة لا يمكن أن تخضع لأكثر من استئناف.
المادة ٢٦
موافقة المؤتمر على مشاريع القرارات (الوثائق، الأحكام، الخ.)
١- كقاعدة عامة، يبحث كل مشروع وثيقة تقدمه لجنة الصياغة، المادة تلو المادة. ويجوز للرئيس، بموافقة الأغلبية، إتباع إجراء أسرع مثل الفصل تلو الفصل ولا يمكن اعتباره متفقا عليه، الا بعد اجراء تصويت شامل في صالح هذا المشروع. وتطبق المادة ٢١، البند ١، على هذا التصويت.
٢- يرخص للمكتب الدولي بأن يصحح في الوثائق النهائية، الأخطاء المادية التي لم تكتشف عند فحص مشاريع الوثائق، وترقيم المواد والفقرات وكذا الإحالات.
٣- كقاعدة عامة تبحث اجمالا مشاريع القرارات الأخرى غير تلك التي تعدل الوثائق التي تقدمها لجنة الصياغة. وتطبق كذلك الأحكام المنصوص عليها بالبند ٢ على مشاريع هذه القرارات.
المادة ٢٧
إسناد الدراسات إلى مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي
يقوم المؤتمر بناء على توصية مكتبه بتوزيع الدراسات على مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي تبعا لتكوين واختصاصات كل من هذين الجهازين كما ورد وصفها بالمادتين ١٠٢ و ١٠٤ من النظام العام.
المادة ٢٨
التحفظات على الوثائق
١- يجب تقديم التحفظات على هيئة اقتراح إلى الأمانة كتابة بإحدى لغات عمل المكتب الدولي (الاقتراحات الخاصة بالبروتوكول الختامي) بأسرع ما يمكن عقب إقرار الاقتراح الخاص بالمادة موضوع التحفظ.
٢- وحتى يتاح لها توزيع الاقتراحات بالتحفظات على كافة البلدان الأعضاء قبل إقرار البروتوكول الختامي من قبل المؤتمر، تحدد الأمانة مهلة لعرض التحفظات وتبلغها إلى البلدان الأعضاء.
٣- ولا تؤخذ بعين الاعتبار التحفظات على وثائق الاتحاد المقدمة بعد المهلة التي تحددها الأمانة لا من قبل الأمانة ولا من قبل المؤتمر.
المادة ٢٩
التوقيع على الوثائق
تعرض الوثائق التي وافق عليها المؤتمر نهائيا، على المندوبين المفوضين للتوقيع عليها.
المادة ٣٠
التعديلات على النظام
١- يمكن لكل مؤتمر أن يعدل النظام الداخلي. ولكي تطرح للمداولة اقتراحات التعديل على هذا النظام، يجب أن يؤيدها في المؤتمر عشرة وفود على الأقل، ما لم تكن مقدمة من احد أجهزة الاتحاد البريدي العالمي المخولة لتقديم اقتراحات.
٢- ولإقرار اقتراحات التعديل على هذا النظام، يجب أن يوافق عليها ثلثا البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر على الأقل والتي يتوفر لها حق التصويت.
