آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← تعديل البرتوكول الإضافي (السابع) لدستور الاتحاد البريدي العا…

تعديل البرتوكول الإضافي (السابع) لدستور الاتحاد البريدي العالمي البريد العالمي المقر في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي البريد العالمي (الثالث والعشرون) المنعقد في بوخارست لعام 2004

سارية مرسوم ملكي م/21 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٥/٠٨هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن البروتوكول: الديباجة، الدستور، تعديل المقدمة، تعديل (التعاريف، وثائق الاتحاد، الدستور، النظام العام، الاتفاقية والاتفاقيات)، الانضمام، التنفيذ، تصاريح عند التوقيع.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٢١

التاريخ: ١٤٢٩/٥/٨هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٧هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الثالث والعشرين) الذي عقد في بوخارست عام ٢٠٠٤م، المتضمنة لتعديلات على بعض الوثائق، وهي :

١ - البروتوكول الإضافي (السابع) لدستور الاتحاد البريدي العالمي.

٢ - النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

٣ - الاتفاقية البريدية العالمية، والبروتوكول الختامي.

وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٣٢)

وتاريخ : ١٤٢٩/٥/٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٣٦٢٣/ب وتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٠هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٥٦٥ وتاريخ ١٤٢٧/١١/١١هـ ، المتضمن طلب معاليه التصديق على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الثالث والعشرين) الذي عقد في بوخارست عام ٢٠٠٤م .

وبعد الاطلاع على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الثالث والعشرين) المشار إليها .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٦) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١هـ ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣) وتاريخ ١٤٢٩/١/٢٦هـ .

يقرر

الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الثالث والعشرين) الذي عقد في بوخارست عام ٢٠٠٤م، المتضمنة التعديلات على بعض الوثائق، وهي :

١ - البروتوكول الإضافي (السابع) لدستور الاتحاد البريدي العالمي .

٢ - النظام العام للاتحاد البريدي العالمي .

٣ - الاتفاقية البريدية العالمية ، والبروتوكول الختامي .

وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

دستور الاتحاد البريدي العالمي

(معدل بموجب البروتوكولات الإضافية لطوكيو ١٩٦٩ ولوزان ١٩٧٤ وهامبورغ ١٩٨٤ وواشنطن ١٩٨٩ و سيول ١٩٩٤ و بكين ١٩٩٩ وبوخارست ٢٠٠٤)

مقدمة

رغبة في تنمية المواصلات بين الشعوب بفضل سير الخدمات البريدية بطريقة فعالة ورغبة في المساهمة لبلوغ الأهداف السامية للتعاون الدولي في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، فقد أقر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد المتعاقدة هذا الدستور مع مراعاة التصديق عليه.

تكمن رسالة الاتحاد في تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية الشمولية ذات النوعية والفعالة وسهلة المنال، بغية تسهيل الاتصالات بين سكان العالم وذلك عن طريق:

- ضمان حرية تنقل البعائث البريدية في إقليم بريدي واحد مؤلف من شبكات متواصلة؛

- التشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة وعلى استخدام التقنيات الحديثة؛

- ضمان التعاون والتفاعل بين الأطراف المعنية بقطاع البريد؛

- تهيئة الظروف من أجل تأمين التعاون التقني الفعال؛

- الحرص على الاستجابة للحاجات المتغيرة للزبن.

الباب الأول

أحكام تنظيمية

الفصل الأول

عموميات

المادة الأولى

مدى الاتحاد وهدفه

١- تكون البلاد التي تقر هذا الدستور إقليماً بريدياً واحداً لتبادل بعائث بريد الرسائل فيما بينها تحت اسم الاتحاد البريدي العالمي. وحرية العبور مكفولة في كل إقليم الاتحاد.

٢- هدف الاتحاد هو ضمان تنظيم الخدمات البريدية واستكمالها والعمل على تنمية التعاون الدولي في هذا المضمار.

٣- يسهم الاتحاد في حدود إمكانياته في المعونة الفنية البريدية التي تطلبها منه البلاد الأعضاء.

المادة ١ مكرراً

تعاريف

١- لغرض وثائق الاتحاد البريدي العالمي، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه:

١-١ الخدمة البريدية: كل الخدمات البريدية التي تحدد نطاقها أجهزة الاتحاد وتتمثل الالتزامات الرئيسية للخدمات البريدية في استيفاء بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الأعضاء بضمان جمع البعائث البريدية وفرزها وإرسالها وتوزيعها.

٢-١ البلد العضو: بلد يستوفي شروط المادة ٢ من الدستور.

٣-١ إقليم بريدي واحد (إقليم بريدي واحد أحد): التزام الأطراف المتعاقدة في وثائق الاتحاد البريدي العالمي أن تهيئ الظروف لتبادل بريد الرسائل في الاتجاهين، بما في ذلك حرية العبور، ومعاملة البعائث البريدية العابرة من بلدان أخرى وكأنها بعائثها البريدية الخاصة، دون تمييز.

٤-١ حرية العبور: التزام الإدارات البريدية الوسيطة بنقل البعائث البريدية المحالة إليها للعبور من جانب إدارة بريدية أخرى في الاتحاد البريدي العالمي، مع توفير نفس المعاملة التي تخصصها لبعائثها الداخلية.

٥-١ بعائث بريد الرسائل: كما يرد وصفها في الاتفاقية.

٦-١ الخدمة البريدية الدولية: العمليات أو الخدمات البريدية التي تنظمها الوثائق؛ مجموعة من هذه العمليات أو الخدمات.

المادة ٢

أعضاء الاتحاد

البلاد الأعضاء في الاتحاد هي :

أ ) البلاد التي لها صفة العضو حتى التاريخ المحدد لتنفيذ هذا الدستور،

ب) البلاد التي أصبحت أعضاء وفقاً للمادة ١١.

المادة ٣

نطاق الاتحاد

يشمل نطاق الاتحاد:

أ ) أقاليم البلاد الأعضاء،

ب) مكاتب البريد التي تنشئها بلاد أعضاء في أقاليم غير داخلة في الاتحاد،

جـ) الأقاليم التي - ولو أنها ليست أعضاء في الاتحاد - الا أنها داخلة فيه لأنها تتبع من وجهة النظر البريدية بلاداً أعضاء.

المادة ٤

العلاقات الاستثنائية

تلتزم الإدارات البريدية التي تخدم أقاليم غير داخلة في الاتحاد بأن تكون وسيطة للإدارات الأخرى. وتطبق على هذه العلاقات الاستثنائية أحكام الاتفاقية ونظامها التنفيذي.

المادة ٥

مقر الاتحاد

حدد مقر الاتحاد وأجهزته الدائمة في برن.

المادة ٦

اللغة الرسمية للاتحاد

اللغة الرسمية للاتحاد هي اللغة الفرنسية

المادة ٧

الوحدة النقدية

إن الوحدة النقدية المستخدمة في وثائق الاتحاد هي وحدة حساب صندوق النقد الدولي.

المادة ٨

الاتحادات المحدودة - الاتفاقات الخاصة

١- يمكن للبلاد الأعضاء أو إداراتها البريدية، إذا لم يعارض ذلك تشريع هذه البلاد أن تنشئ اتحادات محدودة، وتعقد اتفاقات خاصة تتعلق بالخدمة البريدية الدولية. ويشترط من ذلك ألا تكون أحكامها أقل صلاحية للجمهور من الأحكام الواردة في الوثائق التي تكون البلاد الأعضاء المعنية أطرافا فيها.

٢- يمكن للاتحادات المحدودة أن ترسل ملاحظين إلى مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته والى مجلس الادارة وكذا الى مجلس الاستثمار البريدي.

٣- يمكن للاتحاد أن يرسل ملاحظين إلى مؤتمرات الاتحادات المحدودة واجتماعاتها.

المادة ٩

العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة

تنظم الاتفاقات المرفقة نصوصها بهذا الدستور، العلاقات بين الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة.

المادة ١٠

العلاقات مع المنظمات الدولية

يمكن أن يتعاون الاتحاد مع المنظمات الدولية ذات المصالح وأوجه النشاط المشتركة من أجل ضمان تعاون وثيق في المجال البريدي الدولي.

الفصل الثاني

الانضمام للاتحاد أو القبول فيه - الخروج من الاتحاد

المادة ١١

الانضمام للاتحاد أو القبول فيه - الإجراءات

١- يمكن أن ينضم للاتحاد كل عضو في منظمة الأمم المتحدة.

٢- لكل بلد ذي سيادة ليس عضواً في منظمة الأمم المتحدة أن يطلب قبوله بصفة بلد عضو في الاتحاد.

٣- يجب أن يتضمن الانضمام للاتحاد أو طلب القبول فيه بياناً رسمياً يفيد الانضمام إلى الدستور وإلى وثائق الاتحاد الاجبارية ويوجه من قبل حكومة البلد المعني إلى مدير عام المكتب الدولي الذي يقوم تبعاً للحالة بالاخطار عن الانضمام أو يستطلع رأي البلاد الأعضاء بخصوص طلب القبول .

٤- كل بلد ليس عضواً في منظمة الأمم المتحدة يعتبر مقبولاً له صفة البلد العضو اذا حاز طلبه موافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل. وتعتبر ممتنعة البلاد الأعضاء التي لم تجب في خلال أربعة أشهر.

٥- يخطر مدير عام المكتب الدولي حكومات البلاد الأعضاء بالانضمام أو بالقبول بصفة عضو. ويصبح ذلك نافذا اعتبارا من تاريخ هذا الاخطار.

المادة ١٢

الخروج من الاتحاد - الإجراءات

١- لكل بلد عضو الحق في الانسحاب من الاتحاد بنقض الدستور من قبل حكومة البلد المعني وابلاغ ذلك إلى مدير عام المكتب الدولي الذي يتولى اخطار حكومات البلاد الأعضاء بذلك.

٢- يصبح الخروج من الاتحاد نافذا بعد انقضاء عام ابتداء من اليوم الذي يتلقى فيه مدير عام المكتب الدولي اخطار النقض المنصوص عليه في البند الأول.

الفصل الثالث

تنظيم الاتحاد

المادة ١٣

أجهزة الاتحاد

١- أجهزة الاتحاد هي المؤتمر ومجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي.

٢- أجهزة الاتحاد الدائمة هي مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي.

المادة ١٤

المؤتمر

١- المؤتمر هو الجهاز الأعلى للاتحاد.

٢- يتكون المؤتمر من ممثلي البلاد الأعضاء.

المادة ١٥

المؤتمرات غير العادية

يجوز عقد مؤتمر غير عادي بناء على طلب أو بموافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل.

المادة ١٦

الاجتماعات الإدارية

( ألغيت )

المادة ١٧

مجلس الادارة

١- يضمن مجلس الادارة فيما بين مؤتمرين استمرار اعمال الاتحاد وفقا لأحكام وثائق الاتحاد .

٢- يباشر أعضاء مجلس الادارة وظائفهم باسم ولصالح الاتحاد.

المادة ١٨ ¹

مجلس الاستثمار البريدي

مجلس الاستثمار البريدي مكلف بالمسائل الاستثمارية والتجارية والفنية والاقتصادية التي تهم الخدمة البريدية.

المادة ١٩

اللجان الخاصة

( ألغيت ) ²

المادة ٢٠ ³

المكتب الدولي

يعمل في مقر الاتحاد مكتب مركزي باسم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي ويتولى ادارته مدير عام والمكتب موضوع تحت مراقبة مجلس الادارة ويقوم بوظيفة جهاز تنفيذ ودعم واتصال واعلام واستشارة.

الفصل الرابع

مالية الاتحاد

المادة ٢١ ⁴

مصاريف الاتحاد - مساهمة البلاد الأعضاء

١- يقرر كل مؤتمر القيمة القصوى التي يمكن أن تبلغها :

أ ) مصاريف الاتحاد سنويا،

ب) المصاريف المتعلقة باجتماع المؤتمر القادم.

٢- يمكن تجاوز القيمة القصوى للمصاريف المنصوص عليها في البند ١ متى حتمت الظروف ذلك وبشرط مراعاة الأحكام الخاصة بذلك الواردة في النظام العام.

ــــــــــــــــــــ

¹ عدلت من قبل مؤتمري طوكيو ١٩٦٩ وسيول ١٩٩٤.

² عدلت من قبل مؤتمر هامبورغ ١٩٨٤.

³ عدلت من قبل مؤتمري هامبورغ ١٩٨٤ وسيول ١٩٩٤.

⁴ عدلت من قبل مؤتمرات طوكيو ١٩٦٩ ولوزان ١٩٧٤ وواشنطن ١٩٨٩.

٦- تتضمن البروتوكولات الختامية التي قد تلحق بوثائق الاتحاد المنصوص عليها في البنود ٣ و ٤ و ٥ التحفظات الخاصة بهذه الوثائق.

المادة ٢٣ ¹⁾

تطبيق وثائق الاتحاد على الأقاليم التي يتولى بلد عضو علاقاتها الدولية

١- يمكن لكل بلد أن يعلن في أي وقت أن قبوله وثائق الاتحاد يشمل جميع الأقاليم التي يتولى علاقاتها الدولية أو بعض هذه الأقاليم فقط.

٢- يجب أن يوجه الاعلان المنصوص عليه في البند الأول الى مدير عام المكتب الدولي.

٣- لكل بلد عضو أن يخطر في أي وقت شاء مدير عام المكتب الدولي بنقضه تطبيق وثائق الاتحاد التي أصدر بشأنها اعلانه المنصوص عليه في البند الأول. ويصبح هذا الاخطار نافذا بعد عام من تاريخ وصوله إلى مدير عام المكتب الدولي.

٤- يقوم مدير عام المكتب الدولي بابلاغ الاعلانات والاخطارات المنصوص عليها في البندين ١ و ٣ الى البلاد الأعضاء.

٥- لا تسري أحكام البنود ١ الى ٤ على الأقاليم التي لها صفة العضو في الاتحاد والتي يتولى بلد عضو علاقاتها الدولية.

المادة ٢٤

التشريعات القومية

لا تمس أحكام وثائق الاتحاد تشريع كل بلد عضو في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذه الوثائق.

الفصل الثاني

قبول وثائق الاتحاد ونقضها

المادة ٢٥ ²⁾

التوقيع على وثائق الاتحاد وتوثيقها والتصديق عليها وطرق الموافقة الأخرى عليها

١- يوقع المندوبون المفوضون للبلدان الأعضاء على وثائق الاتحاد المنبثقة عن المؤتمر.

٢- توثق النظم من قبل رئيس مجلس الاستثمار البريدي وأمينه العام. ³⁾

ــــــــــــــــــــ

¹⁾ عدلت من قبل مؤتمر واشنطن ١٩٨٩.

²⁾ عدلت من قبل مؤتمري واشنطن ١٩٨٩ وسيول ١٩٩٤.

³⁾ عدلت من قبل مؤتمر بكين ١٩٩٩.

٣- البلاد الموقعة على الدستور تصدق عليه بأسرع ما يمكن.

٤- تتم الموافقة على وثائق الاتحاد الأخرى خلاف الدستور وفقا للقواعد الدستورية لكل بلد موقع عليها.

٥- اذا لم يصدق بلد ما على الدستور أو لم يوافق على الوثائق الأخرى التي وقع عليها فان هذا لا يحول دون سريان الدستور والوثائق الأخرى بالنسبة للبلاد الأخرى التي صدقت أو وافقت عليها.

المادة ٢٦ ¹⁾

الاخطار عن التصديق وطرق الموافقة الأخرى على وثائق الاتحاد

تودع مستندات التصديق على الدستور وعلى البروتوكولات الاضافية لهذا الأخير وعند الاقتضاء مستندات الموافقة على وثائق الاتحاد الأخرى بأسرع ما يمكن لدى مدير عام المكتب الدولي الذي يقوم باخطار حكومات البلاد الأعضاء بهذه الايداعات.

المادة ٢٧

الانضمام للاتفاقات

١- يمكن للبلاد الأعضاء أن تنضم في أي وقت الى اتفاق أو عدد من الاتفاقات المنصوص عليها في البند ٤ من المادة ٢٢.

٢- يبلغ انضمام البلاد الأعضاء الى الاتفاقات وفقا للبند ٣ من المادة ١١.

المادة ٢٨

نقض اتفاق ما

لكل بلد عضو الخيار في أن يكف عن اشتراكه في اتفاق أو أكثر بالشروط المنصوص عليها في المادة ١٢.

الفصل الثالث

تعديل وثائق الاتحاد

المادة ٢٩

تقديم الاقتراحات

١- لادارة بريد البلد العضو الحق في تقديم اقتراحات تتعلق بوثائق الاتحاد التي يكون بلدها طرفا فيها سواء الى المؤتمر أو فيما بين مؤتمرين.

ــــــــــــــــــــ

¹⁾ عدلت من قبل مؤتمري طوكيو ١٩٦٩ وواشنطن ١٩٨٩.

* * *

البروتوكول الإضافي السابع

لدستور الاتحاد البريدي العالمي

جدول المواد

المادة

الأولى (المقدمة بعد تعديلها)

الثانية (المادة ١ مكررا مضافة) تعاريف

الثالثة (المادة ٢٢ المعدلة) وثائق الاتحاد

الرابعة (المادة ٣٠ المعدلة) تعديل الدستور

الخامسة (المادة ٣١ المعدلة) تعديل النظام العام، والاتفاقية والاتفاقات

السادسة الانضمام للبروتوكول الإضافي ولوثائق الاتحاد الأخرى

السابعة تنفيذ البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي ومدة العمل به

البروتوكول الإضافي السابع

إلى دستور الاتحاد البريدي العالمي

بعد الإطلاع على المادة ٣٠، بند ٢ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا بتاريخ ١٠ يوليو "حزيران" ١٩٦٤، أقر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي المجتمعون في بكين على هيئة مؤتمر، التعديلات الآتية على الدستور المذكور مع مراعاة التصديق عليها.

المادة الأولى

(المقدمة بعد تعديلها)

اعتمد مفوضو حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي والمجتمعون في مؤتمر بوخارست، ومراعاة للمادة ٣٠، البند ٢ من دستور الاتحاد البريدي العالمي الموقع في فيينا يوم ١٠ يوليو "تموز" ١٩٦٤، اعتمدوا التعديلات التالية المدخلة على الدستور المعني بشرط التصديق عليها.

تكمن رسالة الاتحاد في تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية الشمولية ذات النوعية والفعالة وسهلة المنال، بغية تسهيل الاتصالات بين سكان العالم وذلك عن طريق:

- ضمان حرية تنقل البعائث البريدية في إقليم بريدي واحد مؤلف من شبكات متواصلة؛

- التشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة وعلى استخدام التقنيات الحديثة؛

- ضمان التعاون والتفاعل بين الأطراف المعنية بقطاع البريد؛

- تهيئة الظروف من أجل تأمين التعاون التقني الفعال؛

- الحرص على الاستجابة للحاجات المتغيرة للزبائن.

المادة الثانية

(المادة ١ مكررا مضافة)

تعاريف

١- لغرض وثائق الاتحاد البريدي العالمي، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه:

١-١ الخدمة البريدية: كل الخدمات البريدية التي تحدد نطاقها أجهزة الاتحاد وتتمثل الالتزامات الرئيسية للخدمات البريدية في استيفاء بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الأعضاء بضمان جمع البعائث البريدية وفرزها وإرسالها وتوزيعها.

١-٢ البلد العضو: بلد يستوفي شروط المادة ٢ من الدستور.

١-٣ إقليم بريدي واحد (إقليم بريدي واحد أحد): التزام الأطراف المتعاقدة في وثائق الاتحاد البريدي العالمي أن تهيئ الظروف لتبادل بريد الرسائل في الاتجاهين، بما في ذلك حرية العبور، ومعاملة البعائث البريدية العابرة من بلدان أخرى وكأنها بعائثها البريدية الخاصة، دون تمييز.

١-٤ حرية العبور: التزام الإدارات البريدية الوسيطة بنقل البعائث البريدية المحالة إليها للعبور من جانب إدارة بريدية أخرى في الاتحاد البريدي العالمي، مع توفير نفس المعاملة التي تخصصها لبعائثها الداخلية.

١-٥ بعائث بريد الرسائل: كما يرد وصفها في الاتفاقية.

١-٦ الخدمة البريدية الدولية: العمليات أو الخدمات البريدية التي تنظمها الوثائق؛ مجموعة من هذه العمليات أو الخدمات.

المادة الثالثة

(المادة ٢٢ بعد تعديلها)

وثائق الاتحاد

١- الدستور هو الوثيقة الأساسية للاتحاد. وهو يشتمل على القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.

٢- يضم النظام العام الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وهو إجباري بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.

٣- تتضمن الاتفاقية البريدية العالمية نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية القواعد المشتركة التي تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذا الأحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود البريدية. وهذه الوثائق اجبارية بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء.

٤- تنظم اتفاقات الاتحاد ونظمها الخدمات الأخرى خلاف خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما بين البلاد الأعضاء الأطراف فيها. وهي ليست اجبارية الا بالنسبة لهذه البلاد.

٥- يقرر مجلس الاستثمار البريدي النظم التي تتضمن إجراءات التطبيق اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والاتفاقات، وذلك مع مراعاة القرارات التي يتخذها المؤتمر.

٦- تتضمن البروتوكولات الختامية التي قد تلحق بوثائق الاتحاد المنصوص عليها في البنود ٣ و ٤ و ٥ التحفظات الخاصة بهذه الوثائق.

المادة الرابعة

(المادة ٣٠ بعد تعديلها)

تعديل الدستور

١- لا بد من موافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل والتي لها حق التصويت لإقرار الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذا الدستور.

٢- توضع التعديلات التي يقرها المؤتمر في بروتوكول إضافي ويبدأ تطبيقها في نفس الوقت مع الوثائق التي تجدد خلال نفس المؤتمر، إلا إذا رأى المؤتمر خلاف ذلك، وتصدق عليها البلاد الأعضاء بأسرع ما يمكن وتعامل مستندات هذا التصديق وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة ٢٦.

المادة الخامسة

(المادة ٣١ بعد تعديلها)

تعديل النظام العام والاتفاقية والاتفاقات

١- يحدد النظام العام والاتفاقية والاتفاقات الشروط التي تخضع لها الموافقة على الاقتراحات الخاصة بها.

٢- يبدأ تنفيذ كل من الاتفاقية والاتفاقات في نفس الوقت ولنفس المدة. وتلغى في اليوم الذي يحدده المؤتمر لتنفيذ هذه الوثائق، وثائق المؤتمر السابق المقابلة.

المادة السادسة

الانضمام للبروتوكول الإضافي ولوثائق الاتحاد الأخرى

١- يمكن للبلاد الأعضاء التي لم توقع على هذا البروتوكول أن تنضم إليه في أي وقت.

٢- تلتزم البلاد الأعضاء التي تكون أطرافا في الوثائق التي جددها المؤتمر ولكنها لم توقع عليها، بالانضمام إلى هذه الوثائق في أقرب وقت ممكن.

٣- ترسل مستندات الانضمام المتعلقة بالحالتين المنصوص عليهما بالبندين ١ و ٢ إلى مدير عام المكتب الدولي ويقوم هذا الأخير بإخطار حكومات البلاد الأعضاء بهذا الإيداع.

المادة السابعة

تنفيذ البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي ومدة العمل به

يوضع هذا البروتوكول الإضافي موضع التنفيذ في الأول من يناير "كانون الثاني" ٢٠٠٦ ويظل معمولا به لمدة غير محددة.

بمقتضى هذا، حرر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الأعضاء هذا البروتوكول الإضافي الذي تكون له نفس القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص الدستور نفسه، ووقعوا عليه من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي. ويُسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.

عمل في بوخارست، في ٥ أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠٠٤.

تنظر التوقيعات الواردة فيما بعد.

POUR

L'ÉTAT ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN:

POUR

LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE

DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD:

POUR

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE

D'ALLEMAGNE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE:

POUR

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA:

POUR

LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE:

POUR

ANTIGUA-ET-BARBUDA:

POUR

LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE:

POUR

LE ROYAUME DE L'ARABIE SAOUDITE:

K. Al-Otaibi

Faisal F. Al-Faisal

POUR

L'AUSTRALIE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE:

POUR

LE ROYAUME DE BAHRAIN:

POUR

LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN:

POUR

LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE

DU BANGLADESH:

POUR

LE COMMONWEALTH DES BAHAMAS:

POUR

LA BARBADE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU BÉLARUS:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN:

POUR

LA BELGIQUE:

POUR

LE ROYAUME DE BHOUTAN:

POUR

BELIZE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE

DE BOSNIE-HERZÉGOVINE:

POUR

BRUNEI DARUSSALAM:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE

DU BRÉSIL:

POUR

LE BURKINA FASO:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI:

NDABUBAHA Lazare

POUR

LE CANADA:

André Gallu

POUR

LE ROYAUME DU CAMBODGE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN:

POUR

LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE:

POUR

LE CHILI:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE:

Ximena Barberena

POUR

LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE:

POUR

L'UNION DES COMORES:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU CONGO:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE:

Jay Q. Park

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE COSTA-RICA:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE CUBA:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE:

POUR

LE ROYAUME DE DANEMARK:

POUR

LE ROYAUME DU LESOTHO:

POUR

LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE LIBÉRIA:

POUR

L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE

DE MACÉDOINE:

POUR

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE:

POUR

LA MALAISIE:

POUR

LE LUXEMBOURG:

POUR

LE MALAWI:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE

DE MADAGASCAR:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DES MALDIVES:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU MALI:

POUR

MAURICE:

POUR

MALTE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE

DE MAURITANIE:

POUR

LE ROYAUME DU MAROC:

POUR

LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA:

POUR

LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE

DU MOZAMBIQUE:

POUR

LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO:

POUR

L'UNION DE MYANMAR:

POUR

LA MONGOLIE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE NAURU:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU NIGER:

POUR

LE NÉPAL:

POUR

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE

DU NIGÉRIA:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA:

POUR

LA NORVÈGE:

POUR

LA NOUVELLE-ZÉLANDE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN:

POUR

LE SULTANAT D'OMAN:

POUR

LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE

DU PAKISTAN:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA:

POUR

LA PAPOUASIE – NOUVELLE-GUINÉE:

POUR

LES ANTILLES NÉERLANDAISES

ET ARUBA:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DE PARAGUAY:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU:

POUR

LES PAYS-BAS:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES:

POUR

LA POLOGNE:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE

DU CONGO:

POUR

LE PORTUGAL:

POUR

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE

DU TIMOR-LESTE:

POUR

L'ÉTAT DE QATAR:

POUR

LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE

DÉMOCRATIQUE DE CORÉE:

تصاريح أدلى بها عند التوقيع على الوثائق

أولا

باسم جمهورية أذربيجان

"يثير التداول غير المشروع للطوابع البريدية غير المشروعة التي تصدرها السلطة المحتلة أرمينيا تحت عنوان ما يُسمّى بـ "جمهورية ناغورنو كاراباخ" (النظام المسخ المنشق وغير المشروع التابع لجمهورية أرمينيا) الكثير من القلق لحكومة أذربيجان منذ ١٩٩٣ وقد تم إطلاع الاتحاد البريدي العالمي على هذا الخرق في مناسبات عدة.

وردا على النداء الذي أطلقته جمهورية أذربيجان، أصدر المكتب الدولي التابع للاتحاد البريدي العالمي المنشور ٤٢٦ المؤرخ في ٢٠ ديسمبر "كانون الأول" ١٩٩٣ الذي دعا جميع إدارات بريد جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي إلى عدم قبول معالجة البعائث التي تحمل الطوابع البريدية غير المشروعة المذكورة أعلاه وإعادتها إلى مصدرها.

غير أن الرسائل الحاملة مثل هذه الطوابع لا زالت تدخل أراضي عدد من البلدان الأعضاء في الاتحاد. وقد وقع الانتهاك الأخير في هذا الصدد حين دخلت هذه الطوابع البريدية غير المشروعة الأراضي الألمانية آتية من أرمينيا دون أي عائق وقد ثبت ذلك في مقالة نشرتها جريدة "Michel Rundschau" في أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠٠٣. والواقع أن هذا البريد الذي حمل الطوابع غير المشروعة والتي وُجهت إلى السيد G. Bundesmann من أراضي السلطة المحتلة أرمينيا تحت عنوان ما يُسمّى بـ "جمهورية ناغورنو كاراباخ" كانت الدافع لكتابة هذه المقالة. وأشار المقال أيضا إلى أن هذه الطوابع البريدية غير المشروعة عُرضت كذلك في مجموعة مصورات Stanley Gibbons (المملكة المتحدة).

هذا ما يبين أن بعض الإدارات البريدية بخرق سافر للمعايير والأنظمة المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وفي ما سواها من وثائق الاتحاد البريدي العالمي كما في قوانين عبور المراسلات من بلد إلى آخر.

وفي ما يتصل بمنشوري المكتب الدولي رقم ٤٢٦ بتاريخ ٢٠ ديسمبر "كانون الأول" ١٩٩٣ ورقم ٢٦٣ بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠٠٤ بشأن التداول غير المشروع للطوابع غير المشروعة المذكورة أعلاه، فإن جمهورية أذربيجان وعن طريق هذا التصريح، تبلغ رسميا البلدان الأعضاء في الاتحاد والأطراف المعنية الأخرى (هواة جمع المجموعات المصورة والطوابع والخ...) بأنه من غير المقبول معالجة أية رسائل مكتوبة تحمل الطوابع غير المشروعة المذكورة التي تصدرها السلطة المحتلة أرمينيا تحت عنوان ما يُسمى بـ"جمهورية ناغورنو كاراباخ". هذا إضافة إلى أنه من غير المقبول نشر مقالات ومعلومات حول هذه الطوابع البريدية غير المشروعة في المجموعات المصوّرة المتخصصة بالطوابع البريدية.

ومن جديد، تطلب جمهورية أذربيجان من إدارات بريد جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي والأطراف المعنية الأخرى ألا تنتهك معايير الاتحاد وأنظمته ولا القانون الدولي ومن ثم، ألا تقبل معالجة البعائث التي تحمل الطوابع غير المشروعة المذكورة أعلاه وأن تعيدها إلى مصدرها.

وتأمل جمهورية أذربيجان أن تتخذ كافة البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي الإجراءات اللازمة لمنع انتهاك معايير القانون الدولي ومبادئه وخاصة سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وألا تسمح بتكرار مثل هذه الأعمال غير المشروعة في المستقبل.

وتتوقع جمهورية أذربيجان أن تأخذ البلدان الأعضاء في الاتحاد موقف أذربيجان المحدد أعلاه بعين الاعتبار."

(Congrès-Doc 49.Add 1)

(المؤتمر – المستند ٤٩- الإضافة ١)

ثانيا

باسم جمهورية أذربيجان

"يعيش حاليا إقليم ناغورنو كاراباخ والمقاطعات المتاخمة له، وهما يشكلان جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية أذربيجان، تحت احتلال جمهورية أرمينيا.

وأنشئ الكيان الإقليمي المسمى "جمهورية ناغورنو كاراباخ" عقب احتلال القوات المسلحة الأرمينية في ١٩٩٢/١٩٩٣ إقليم ناغورنو كاراباخ والمقاطعات المتاخمة له التابعين لأذربيجان، وهي القوات التي قامت بتصفية عرقية لطرد الأذربيجانيين من الأراضي المحتلة.

وهؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين في بلدهم والذين يتجاوز عددهم مليون شخص، يقيمون في خيم وأكواخ في ظروف لا تطاق، وهم محرومون من أبسط أسباب الراحة والخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات البريدية، وينتظرون العودة إلى بيوتهم.

وقد ندد المجتمع الدولي بأعمال القوات المسلحة الأرمينية، خاصة مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة والذي طالب بالانسحاب الفوري والشامل وغير المشروط لقوات الاحتلال من أراضي جمهورية أذربيجان، وذلك في قراراته رقم ٨٢٢ المؤرخ في ٣٠ أبريل "نيسان" ١٩٩٣، ورقم ٨٥٣ المؤرخ في ٢٩ يونيو "حزيران" ١٩٩٣، ورقم ٨٧٤ المؤرخ في ١٤ أكتوبر "تشرين الأول" ١٩٩٣، ورقم ٨٨٤ المؤرخ في ١٢ نوفمبر "تشرين الثاني" ١٩٩٣.

ونظرا لهذه الظروف، فإن أحكام المادة ٣٠٥ من نظام بريد الرسائل للاتفاقية البريدية العالمية والخاصة بحركة الطوابع البريدية الصالحة في البلد الأصلي، لا تراعى في إقليم جمهورية أذربيجان المحتل من قبل قوات جمهورية أرمينيا.

وفي ظل هذه الظروف، تعلن حكومة جمهورية أذربيجان أنه طبقا لدستور الاتفاقية البريدية العالمية الموقع في فيينا (النمسا) في ١٠ يوليو "تموز" ١٩٦٤، فإن جمهورية أذربيجان تؤكد سيادتها على إقليم ناغورنو كاراباخ والمقاطعات المتاخمة له اللذين تحتلهما جمهورية أرمينيا.

وتنطلق حكومة جمهورية أذربيجان من مبدأ أن الإدارة البريدية لجمهورية أذربيجان هي الهيئة الوحيدة الممكنة التي يعترف بها المجتمع الدولي على إقليم جمهورية أذربيجان.

وتعتبر حكومة جمهورية أذربيجان جمهورية ناغورنو كاراباخ المزعومة كيانا غير شرعي أنشئ على إقليم أذربيجان الذي تحتله جمهورية أرمينيا.

وترى حكومة جمهورية أذربيجان أن جميع المحاولات الرامية إلى تقديم ما يسمى بجمهورية ناغورنو كاراباخ ككيان مستقل تتوفر فيه خصائص الدولة، محاولات تشكل انتهاكا لوحدة أراضي جمهورية أذربيجان ولسيادتها وباقي القوانين الدولية الأخرى، كما تعتبر مساً بحق ضمان تقديم الخدمات البريدية.

وتعلن حكومة جمهورية أذربيجان ما يلي: "نظرا لاحتلال القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا إقليم ناغورنو كاراباخ والمقاطعات المتاخمة له من جمهورية أذربيجان، فإن جمهورية أذربيجان تحتفظ بحق عدم تطبيق مواد الاتفاقية البريدية العالمية إزاء جمهورية أرمينيا".

(Congrès- Doc 49.Add 2)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ٢)

ثالثا

باسم الجمهورية العربية السورية:

"تصرح الإدارة البريدية للجمهورية العربية السورية بأن توقيعها على الوثائق لا يعني الالتزام أو قبول أي تعامل مع الإدارة البريدية الإسرائيلية".

(Congrès- Doc 49.Add 3)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ٣)

رابعا

باسم الجمهورية العربية السورية

"تكرر إدارة بريد الجمهورية العربية السورية التصريح الذي تقدمت به إلى مؤتمر بكين ١٩٩٩ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والكويت والجمهورية اللبنانية وجمهورية موريتانيا الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية السودان والجمهورية التونسية والجمهورية اليمنية كما أنها تصرح بأن توقيعها على جميع وثائق الاتحاد البريدي العالمي (مؤتمر بكين ١٩٩٩) وتصديقها المحتمل واللاحق على هذه الوثائق من قبل حكوماتها المتوالية لا يعنيان الالتزام بها إزاء العضو المسمى بإسرائيل كما أنهما لا يعنيان بأي حال من الأحوال الاعتراف به".

(Congrès- Doc 49.Add 4)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ٤)

خامسا

باسم جمهورية النمسا وبلجيكا وقبرص والجمهورية التشيكية ومملكة الدانمارك واستونيا وجمهورية فنلندا والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجزر المانش وجزيرة مان واليونان والمجر وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتونيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وأسبانيا والسويد:

"تصرح وفود البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن بلدانها ستطبق الوثائق التي أقرها هذا المؤتمر طبقا للالتزامات التي تعهدت بها بموجب المعاهدة التي نصت على إقامة الاتحاد الأوروبي والاتفاق العام حول تجارة الخدمات (GATS) لمنظمة التجارة العالمية".

(Congrès- Doc 49.Add 5)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ٥)

سادسا

باسم أستراليا:

"سوف تُطبق أستراليا الوثائق والقرارات الأخرى التي اعتمدها هذا المؤتمر مع مراعاتها الصارمة لحقوقها ولالتزاماتها الناجمة عن اتفاق منظمة التجارة العالمية ولاسيما الاتفاق العام حول تجارة الخدمات."

(Congrès- Doc 49.Add 6)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ٦)

سابعا

باسم إيسلندا وإمارة ليختنشتاين والنرويج:

"تصرح إيسلندا وإمارة ليختنشتاين والنرويج أن كلا منها سيطبق الوثائق التي اعتمدها هذا المؤتمر طبقا لالتزاماتها الناجمة عن الاتفاق الذي يحكم المنطقة الاقتصادية الأوروبية وعن الاتفاق العام حول تجارة الخدمات (GATS) المنبثق عن منظمة التجارة العالمية."

(Congrès- Doc 49.Add 7)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ٧)

ثامنا

باسم زيلاندا الجديدة:

"سوف تُطبق زيلاندا الجديدة الوثائق والقرارات الأخرى التي اعتمدها هذا المؤتمر مع مراعاتها لحقوقها ولالتزاماتها الدولية الأخرى لاسيما الاتفاق العام حول تجارة الخدمات."

(Congrès- Doc 49.Add 8)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ٨)

تاسعا

باسم جمهورية أرمينيا:

"واجهت الأسرة الدولية مؤخرا حملة من الدعاية المزيفة والمضادة لأرمينيا قادها المسؤولون من أذربيجان بهدف إعطاء صورة مشوّهة عن أسباب وظروف النزاع حول ناغورنو كاراباخ وعن الوضع السائد على الميدان نتيجة هذا النزاع.

واعتادت سلطات أذربيجان تفسير قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نحو عبثي بغية التمويه بالجرائم الفظيعة التي ارتكبتها في الماضي.

وتستخدم سلطات أذربيجان جميع المنتديات والمنظمات الدولية للمضي قدما في سياستها التدميرية بدلا من أن تركز على المشاركة في جهود إحلال السلام التي تبذلها الأسرة الدولية. وللأسف، لم يشكل المؤتمر البريدي العالمي استثناء لهذه القاعدة.

وتعتبر أرمينيا أن مثل هذا التصرف غير مقبول في اجتماعات دولية وهو يعوق جهود الأسرة الدولية الرامية إلى تعزيز سياسات التعاون.

ونظرا لأن المؤتمر البريدي العالمي لا يشكل إطلاقا منتدى مناسبا لمناقشة مسائل تتعلق بتسوية النزاعات، فإن وفد أرمينيا، ودون الخوض في التفاصيل، سيكتفي بالتقدم بالتصريح التالي لإدراجه في المحضر.

يتضمن التصريحان اللذان أدلت بهما جمهورية أذربيجان عند التوقيع على الوثائق واللذان تم توزيعهما في ٢٠ و٢١ سبتمبر "أيلول"، نقاطا شاذة كثيرة وهما بمثابة أدوات للدعاية المغرضة ويرميان إلى الانحراف عن جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثالث والعشرين.

ويبيّن هذان التصريحان أن أذربيجان لا زالت ماضية في السياسة نفسها منذ عقد كامل مجرّدةً سكان ناغورنو كاراباخ من حقوقهم الأساسية ولاسيما من حقهم في إقامة الاتصالات.

ولم يكن يوما ناغورنو كاراباخ جزءا من جمهورية أذربيجان المستقلة. وتشكل إشارة أذربيجان في المادة ٢٣ من الدستور وفي المادة ٣٠٥ من نظام بريد الرسائل وجهودها للادعاء بأن ناغورنو كاراباخ "يشكل جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية أذربيجان" إدعاءً غير قانوني وغير مشروع.

وسوف يتم البت بوضع ناغورنو كاراباخ المستقبلي عبر مفاوضات السلام الجارية في إطار عملية "مينسك" التي ترعاها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومع الأخذ بجميع المبادئ التي تأسست بموجبها هذه المنظمة.

وإن كون الأسرة الدولية لم تعترف بعد بجمهورية ناغورنو كاراباخ رسميا، لا يجوز أن يحرم سكانها من إمكانية الاتصال بحرية تامة وعن طريق الخدمات البريدية، من بين جملة وسائل أخرى.

ومن ثم، تقوم إدارة بريد جمهورية أرمينيا بالاضطلاع بدور الوسيط لإدارة بريد جمهورية ناغورنو كاراباخ بموجب المادة ٤ من دستور الاتحاد البريدي العالمي.

وتأمل جمهورية أرمينيا أن تعير كافة البلدان الأعضاء في الاتحاد الاهتمام اللازم إلى ما سبق ذكره من وقائع وحجج"

(Congrès- Doc 49.Add 9)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ٩)

عاشرا

باسم المملكة الأردنية الهاشمية:

"سوف تُطبق الأردن الوثائق والقرارات الأخرى التي اعتمدها هذا المؤتمر ما دام أنها تطابق حقوقها والتزاماتها الدولية الأخرى لاسيما الاتفاق العام حول تجارة الخدمات."

(Congrès- Doc 49.Add 10)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ١٠)

حادي عشر

باسم جمهورية إندونيسيا:

"يعلن وفد جمهورية إندونيسيا أن بلده سوف يطبق أحكام الوثائق المعتمدة خلال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي وفقا لأحكام دستور جمهورية إندونيسيا وتشريعاتها وأنظمتها وعملا بالتزاماتها كطرف في معاهدات واتفاقيات أخرى وبمبادئ القانون الدولي؛

ويحتفظ وفد جمهورية إندونيسيا بحق حكومة بلده في اتخاذ أي إجراء أو تدبير احتياطي للدفاع عن مصالحه الوطنية إذا كانت إحدى الوثائق المعتمدة في المؤتمر تمس بشكل مباشر أو غير مباشر سيادته أو كانت تتعارض مع دستور إندونيسيا وتشريعاتها وأنظمتها أو إذا تخلف أي عضو بأي شكل من الأشكال عن التزام أحكام دستور الاتحاد البريدي العالمي واتفاقيته ووثائقه، أو إذا كانت نتائج التحفظات التي أبداها أحد الأعضاء تهدد خدماتها البريدية أو تؤدي إلى ارتفاع غير مقبول لحصة مساهمتها في تسديد نفقات الاتحاد."

(Congrès- Doc 49.Add 11)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ١١)

ثاني عشر

باسم جمهورية توغو:

"إذ يوقع وفد توغو على الوثائق الختامية لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثالث والعشرين (بوخارست ٢٠٠٤)، فإنه يعلن أن جمهورية توغو ليست ملزمة البتة بتلك الأحكام الواردة في هذه الوثائق والتي تمسّ سيادتها أو التي يتبيّن أنها تتعارض مع تشريعاتها الوطنية. هذا ولا يمكن اعتبار هذا التوقيع بمثابة عدول من جانب جمهورية توغو عن أي حق تملكه أو يجوز لها المطالبة به بموجب الاتفاقيات والصكوك الدولية التي هي طرف فيها."

(Congrès- Doc 49.Add 12)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ١٢)

ثالث عشر

باسم جمهورية مولدوفا:

"سوف تطبق مولدوفا الوثائق التي اعتمدها المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد البريدي العالمي بشكل يتماشى مع دستور جمهورية مولدوفا وقوانينها وأنظمتها وطبقا لالتزاماتها في صكوك واتفاقيات أخرى وتمشيا مع مبادئ القانون الدولي.

وتحتفظ مولدوفا بحق حكومتها في اتخاذ أية تدابير وإجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الوطنية في حال تعارضت إحدى وثائق المؤتمر بشكل مباشر أو غير مباشر مع دستور مولدوفا أو قوانينها وأنظمتها أو في حال تخلف أحد البلدان الأعضاء عن التزام أحكام دستور الاتحاد البريدي العالمي واتفاقيته ووثائقه."

(Congrès- Doc 49.Add 13)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ١٣)

رابع عشر

باسم دولة الكويت:

"تعلن دولة الكويت أنها ستطبق الوثائق والقرارات التي اعتمدها هذا المؤتمر ما دام أنها تتماشى مع حقوقها والتزاماتها الدولية الأخرى."

(Congrès- Doc 49.Add 14)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ١٤)

خامس عشر

باسم جمهورية فيتنام الاشتراكية، يعلن وفد جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي ما يلي:

"تحتفظ حكومة فيتنام بحق اتخاذ أية تدابير أو إجراءات تراها ضرورية لحماية مصالحها الوطنية في حال تخلفت إحدى الإدارات البريدية عن التزام وثائق مؤتمر الاتحاد أو في حال هددت تحفظات إحدى الإدارات البريدية خدماتها البريدية أو سيادتها.

تحتفظ فيتنام بحق حكومتها في تقديم تصاريح إضافية عند الاقتضاء لدى التصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي."

(Congrès- Doc 49.Add 15)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ١٥)

* * *

سادس عشر

باسم الولايات المتحدة الأمريكية:

"تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن عبارة "حقوق الزبن هي أحد الجوانب الرئيسية لحقوق الإنسان" في الحكم المعنون"الإعلان البريدي العالمي لحقوق الزبن" تشكل استخداما غير مناسب وغير مبرر ومبالغا فيه للتشديد على نقطة هامة ولا شك. فحقوق الزبن تمثل مفهوما هاما تدعمه الولايات المتحدة بشدة في قوانينها وعلى أرض الواقع لكنه لا يساوي أهمية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونخشى أن يؤدي هذا الربط المبالغ فيه بين المفهومين إلى تعسير فهم حقوق الإنسان بوضوح. ولم تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية اعتماد الحكم 064.Rev 1 وهي لا تعتبر أن هذا الحكم أو ملحقه من شأنه إنشاء حق إنساني في إطار القانون الدولي أو أنه يعكس وجود مثل هذا الحق."

(Congrès- Doc 49.Add 16)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ١٦)

* * *

سابع عشر

باسم مملكة تونغا:

"سوف تطبق مملكة تونغا الوثائق والقرارات المعتمدة في هذا المؤتمر ما دام أنها تتماشى مع حقوقها والتزاماتها الدولية الأخرى وخاصة مع الاتفاق العام حول تجارة الخدمات."

(Congrès- Doc 49.Add 17)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ١٧)

* * *

ثامن عشر

باسم جمهورية أذربيجان:

"في التصريح الذي أدلي به عند توقيع الوثائق باسم جمهورية أرمينيا والذي وزع في ٢٨ سبتمبر "أيلول" ٢٠٠٤، حاول الطرف الأرمني مرة أخرى تقديم معلومات خاطئة لممثلي جمهور العالم عندما نكر أن الطرف الأذربيجاني "يستخدم المنتديات الدولية للقيام بحملات دعاية ضد أرمينيا".

وبالنظر إلى ما سبق، يرى الطرف الأذربيجاني من الضروري التصريح بأن حكومة جمهورية أذربيجان أعلمت الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي في تصريحها بتاريخ ٢٠ سبتمبر "أيلول" ٢٠٠٤ (المؤتمر-المستند ٤٩- الإضافة ١) بأنها تحتفظ لنفسها بحق عدم تطبيق مواد الاتفاقية البريدية العالمية فيما يخص جمهورية أرمينيا، وأعطت أسبابا لذلك.

ولا يمكن تفسير قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة المذكورة في التصريح تفسيرا مشددا دون أن تذكر ليس أن ناغورني كاراباخ تابع لجمهورية أذربيجان، وأقرت سيادة جمهورية أذربيجان ووحدتها الترابية.

وفيما يخص التصريح الثاني الذي أدلي به باسم جمهورية أذربيجان والذي وزع في ٢١ سبتمبر "أيلول" ٢٠٠٤ (المؤتمر-المستند ٤٩- الإضافة ٢)، فإنه ينكر التداول غير المشروع للطوابع البريدية غير المشروعة الصادرة عن قوات أرمينيا المحتلة تحت عنوان "جمهورية ناغورني كاراباخ المزعومة". وتدخل مشكلة مراقبة الإصدار والتداول غير القانوني للطوابع البريدية ضمن اختصاص الاتحاد البريدي العالمي، وليس بأي حال من الأحوال ضمن اختصاص مجموعة "منسك Minsk" لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وفيما يتعلق بتصريح الطرف الأرمني بأن الإدارة البريدية لجمهورية أرمينيا تتصرف كوسيط للإدارة البريدية "الجمهورية ناغورني كاراباخ" المزعومة، وفقا للمادة ٤ من دستور الاتحاد البريدي العالمي، فإن ذلك يمكن أن يعتبر ليس فقط سوء تفسير للمادة سابقة الذكر، بل تدخلا سافرا في شؤون جمهورية أذربيجان وانتهاكا لسيادتها. وإن جمهورية أرمينيا، إذ تقوم بتصريحات من هذا النوع، وفي الوقت نفسه تحيل إلى دستور الاتحاد البريدي العالمي، لتسيء إلى مشروعية هذه المنظمة وتقوض سمعة للدول الأعضاء.

وإن حكومة جمهورية أذربيجان لم تحاول أبدا حرمان سكان ناغورني كاراباخ من حقوقهم المدنية بما في ذلك حق الاتصال. والإدارة البريدية لجمهورية أذربيجان، في ندائها الموجه إلى المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، السيد توماس إ. ليفي، صرحت دون غموض أنها تتعهد بتوفير توزيع البعائث البريدية من وإلى إقليم ناغورني كاراباخ.

وتأمل جمهورية أذربيجان أن الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي ستحيط علما بكل ما سبق نكره، وتؤكد مرة أخرى سيادتها على إقليم ناغورني كاراباخ والمقاطعات المجاورة له."

(Congrès- Doc 49.Add 18)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ١٨)

* * *

تاسع عشر

باسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

"يعلن وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن بلده سيطبق الوثائق التي اعتمدها هذا المؤتمر ما دام أن هذه الوثائق متلائمة مع التشريعات والقوانين الوطنية.

ويعلن وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية علاوة على ذلك أن توقيع هذه الوثائق لا يمكن أن يعتبر من قبل هذا البلد تخليا عن أي حق يملكه أو يمكن أن يطالب به بموجب الاتفاقيات والمعاهدات التي يعد طرفا فيها.

ويحتفظ الوفد الجزائري بحق حكومته في أن تصدر عند الحاجة تصريحات أخرى تتعلق بالتصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي."

(Congrès- Doc 49.Add 19)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ١٩)

* * *

العشرون

باسم الولايات المتحدة الأمريكية:

"إن الولايات المتحدة قلقة بشأن اللغة التي اعتمدها هذا المؤتمر والتي قد يفهم منها أنها تدل على أن تصنيف البلدان الأقل نموا هو أمر يدخل ضمن صلاحيات الاتحاد البريدي العالمي فهذه الأمور لا يمكن أن تعالج على نحو سليم إلا من جانب لجنة السياسات الإنمائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أنه أفيد للبلدان الأقل نموا أن تبقى لجنة السياسات الإنمائية الحكم الوحيد لمنظومة الأمم المتحدة لتصنيف البلدان الأقل نموا. ومن ثم فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن أي قرار تتخذه أجهزة الاتحاد البريدي العالمي بموجب تنفيذ الاقتراح 20.26.92.Rev 1 ليس له أي أثر على تصنيف البلدان كبلدان أقل نموا داخل منظومة الأمم المتحدة."

(Congrès- Doc 49.Add 20)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ٢٠)

* * *

الحادي والعشرون

باسم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق والكويت والجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان والجمهورية العربية السورية وجمهورية اليمن:

"تؤكد المملكة العربية السعودية والسودان والعراق ولبنان واليمن والكويت والجمهورية العربية السورية والإمارات العربية المتحدة أن توقيعها على وثائق الاتحاد البريدي العالمي (بوخارست ٢٠٠٤) وكذا التصديق المحتمل اللاحق عليها من قبل حكوماتها لا يسري إزاء العضو المسجل تحت إسم إسرائيل ولا يترتب على ذلك مطلقا الإعتراف به."

(Congrès- Doc 49.Add 21)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ٢١)

* * *

الثاني والعشرون

باسم إسرائيل:

"يكرر وفد إسرائيل في المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي كل التصريحات والتحفظات التي أبداها في مؤتمرات الاتحاد السابقة ويرفض دون تحفظ وبالكامل أي تصريح أو تحفظ أدلي بهما أي بلد عضو في الاتحاد خلال هذا المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي (بوخارست ٢٠٠٤) بغرض التعرض للحقوق التي يخولها لإسرائيل وضعها كبلد عضو في الاتحاد البريدي العالمي. وحيث إن مثل هذا التصريح أو التحفظ قد أدلي بنية عدم تطبيق أحكام وثائق الاتحاد البريدي العالمي تجاه دولة إسرائيل فإنه يخالف نص الدستور والاتفاقية والاتفاقات ومضمونها. وبناء عليه يعتبر وفد إسرائيل تلك التصريحات أو التحفظات غير شرعية ولاغية ويحتفظ بحقه في هذا الصدد."

(Congrès- Doc 49.Add 22)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ٢٢)

* * *

الثالث والعشرون

باسم جمهورية زيمبابوي:

"يصرح وفد جمهورية زيمبابوي أن بلده سوف يطبق الوثائق التي اعتمدها هذا المؤتمر ما دام أنها تتوافق وتشريعه ونظمه الوطنية.

ويحتفظ وفد زيمبابوي بحق حكومته في إصدار أي تصريحات أخرى عند الاقتضاء تخص التصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي."

(Congrès- Doc 49.Add 23)

(المؤتمر - المستند ٤٩- الاضافة ٢٣)

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.