الرقم : م/٢٠
التاريخ : ١٤٢٩/٥/٨هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٢/٩٣) وتاريخ ١٤٢٩/١/٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٧هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين جمعية الهلال الأحمر السعودي ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الشراكة الإستراتيجية، الموقع عليها بمدينة جنيف بتاريخ ١٤٢٨/٤/١هـ الموافق ٢٠٠٧/٤/١٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (١٣١)
وتاريخ : ١٤٢٩/٥/٧هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٧٤١/ب وتاريخ ١٤٢٩/١/١٩هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي رقم ٣١٢/١٤٢٨/ر وتاريخ ١٤٢٨/٤/١٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين جمعية الهلال الأحمر السعودي ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الشراكة الإستراتيجية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٦) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٢هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٢/٩٣) وتاريخ ١٤٢٩/١/٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٤) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٩هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين جمعية الهلال الأحمر السعودي ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الشراكة الإستراتيجية، الموقع عليها بمدينة جنيف بتاريخ ١٤٢٨/٤/١هـ الموافق ٢٠٠٧/٤/١٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
بين مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
وجمعية الهلال الأحمر السعودي
حول " الشراكة الإستراتيجية "
أعدت هذه المذكرة اعترافاً بدور كل طرف ومسؤولياته وأهدافه الاستراتيجية ومهمات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية الهلال الأحمر السعودي، بالإضافة إلى التاريخ الطويل من التعاون الثنائي الوثيق ضمن التعاون في إطار الشبكة الإقليمية للمنظمات غير الحكومية لدول الخليج العربية.
إن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) وجمعية الهلال الأحمر السعودي (الجمعية) المشار إليهما في هذه المذكرة بـ (الطرفين).
إدراكاً لأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما من أجل تدعيم النشاطات الإنسانية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
واعترافاً بأهمية بناء تعاون وثيق، لدعم برامج أي من الطرفين ونشاطاته وأهدافه.
قد اتفقا على ما يلي :
المادة الأولى:
يسعى الطرفان إلى شراكة استراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي في عمليات وأوضاع محددة، مع التركيز على تعاون أوثق في المجالات التي تخدم الطرفين، ومن ذلك :
١. الاستفادة من قدرات وخبرات كل طرف، والعمل على تبادل المعلومات، وتطوير آليات التنسيق والتعاون على مستوى عالٍ للعمل على الاستخدام الأمثل لموارد الطرفين.
٢. تطوير برامج تدريبية مشتركة خاصة بالاستعداد للطوارئ وإدارتها، تهدف إلى بناء قدرات الطرفين.
٣. إبراز جهود كل طرف إعلامياً، وتوثيق ذلك في التقارير والسجلات الدورية للطرفين .
المادة الثانية:
في سبيل تنفيذ هذه المذكرة، يعمل الطرفان على ما يلي :
١. تطوير برنامج عمل للتعاون الاستراتيجي الدولي بناءً على الخطط السنوية لكل طرف
٢. عقد اجتماع تنسيق مشترك كلما دعت الحاجة إليه، من أجل إدارة برنامج العمل ومراقبة تنفيذه، ومراجعة مذكرة التفاهم وتقويم الدروس المستفادة من تنفيذها.
المادة الثالثة:
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ إبلاغ المملكة للمنظمة باستيفائها الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة عليها، وتبقى سارية المفعول مالم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر خطياً برغبته في إنهائها، وذلك قبل شهرين من التاريخ المطلوب إنهاؤها فيه
وقعت هذه المذكرة في جنيف بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٠٧م الموافق ١ / ٤ / ١٤٢٨هـ من نسختين أصليتين متطابقتين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنسختان متساويتان في الحجية.
صاحب السمو الملكي
الأمير فيصل بن عبد الله
بن عبد العزيز
رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي
الرياض، المملكة العربية السعودية
أنطونيو غوتيرس
المفوض السامي
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
جنيف، سويسرا
