آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين جمعية الهلال الأحمر ومكتب مفوضية الأمم المت…

مذكرة تفاهم بين جمعية الهلال الأحمر ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الشراكة الاستراتيجية

سارية مرسوم ملكي م/20 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٥/٠٨هـ بين جهاز ومنظمة
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات الشراكة، التنفيذ، حيز النفاد، الإنهاء، وقعت في مدينة جنيف بتاريخ 1428/04/01هـ، الموافق 2007/04/18م، باللغة العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الركم : م ٢٠١

التاريخ: ١٤٢٩/٥/٨ف

جيتةالنه الزفولافجتز

إ

تو : "-

k«أ،

تمنه

الصربة

llf

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) مى : م الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رتم

٩I0) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوذداء، العادر بالامر الملكي رقم

٨

١٢I0) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢ف.

وينا: على المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلـسى الـشورى، الـصادر بـالامر الملعـي

رهم ١ ٩) وتاريخ ١٤١٣/٨/٣٧مـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى دقم (٦٢/٩٣) وتاديخ

١٤٢٩١٨l٤ف.

ويعد الاطي على ترر مجلس الوزراء رقم (١ ) وتاريخ ٢٩/٥/٧ ١٤مـ.

٣ رسمنا بما مو آت ،

ادت ر بدم عرب س مدد ه ه مع س

الامم المتحدة لشؤن اللاجئين حول الشراكة الاستراتيجية، الموقع عليها بمدينة

جنيف بتاريخ ١٤٢٨/٤/١ ف الموافق ٢٠٠٧/٤/١٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

أولا

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز

مرسومنا هذا.

روال راسة مجلس الوئى»

لكنالإتسالات بولدنة

تؤه

قرار رقم: (""١)

وتاريخ : ١٤٢٩/٥/٧هـ

ااخالجتالئنت

بجليراذية

اللبإننر يو يو

إن مجلس الوذراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٧٤١/ب

وتاريخ ١٤٢٩/١/١٩ف، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس جمعية

الهلال الأحمر السعودي رقم ١٤٢٨/٣١٢/ر وتاريخ ١٤٢٨/٤/١٥هـ، في شأن مشروع

١٩

مدكرة تفاهم بين جمعية الهاد الا السعودي ومعتب مفوضية اللأمم

المتحدة لشؤون اللاجئين حول السراكة الإستراتيحيه

ويعد الاحطادع على مشروع الدمكرة المشار إليه .

ل

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء دقم (١١٦) وتاريخ ٢٨/ ٣ ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطادع ملى المحضر رقم (١٦) وتاريع/w٨؛(هـ،) هيلة الخبراء.

وبعد النظر قرار مجلس الشودى رقم (٩٦/٩٣) وتاريخ /١٤٢٩/١هـ.

أسسد الايند عد نرصنه اللحنة العامة لمحلس، الهدراء (فم ١٤٠) متدنة/ب٠٠))مـ .

.-

الموافقة على مذكرة تفاهم بين جمعية الهلال الأحمر السعودي ومكتب مفوضية

الأمم المتحدة نشؤون اللاجنين حول الشراكة الإستراتيجية ، الموفع عليها بمدينة

جنيف بتاريخ ١٤٢٨/٤/١ه الموافق ٤/١٨/ ٢٠٠٧ م، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

اد رالا هلس الحفلا

رئيس مجلس الوزراء

مييبييببيهبجرييبيي

HCR N U

Agency Refugee UN The

llil

مذكرة تفاهم .

بين مكتب مفوضية الأمم المتحده لشؤون اللاجئين

وجمعية الهلال الأحمر السعودى

حول " الشراكةا سراتيجية "

ه

أعت هذه المذكرة أترافا بدور كل طرف ومسووليقه واهدافه الاسنر انيجية ومهمات

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية الهلال الأحمر السعودي، بالإضافة إلى التاريخ

الطويل من التعاون الثنائي الوثيق ضمن التعاون في إطا الشبكة الإقليمية للمنظمات غير

الحكومية لدول الخليج العربية.

إن مفوضية الأمم المتحدة لشؤو اللاجئين (المعوضية وجمعية الهلال الأحمر السعودي

(الجمعية) المشار إليهما في هذه المذكرة بـ الطرفين)

إدراكا لأهمية تعزيز الشراكة الاستر بيجية بينهما منأ تدعيم النشاطات الإنسانية

على المستويات المحلية والإقليمية والدولية

م مم

واعترافا بأهمية بناء تعاون وثيق، لدعم برامج أي من الطرفين ونشاطاته وأهدافه.

قد اتفقا على ما يلي :

Cz ic:el::::

المادة الأولى

يسعى الطرفان إلى شراعة استراتيجية طى المستويين الإقليمي والدولي في ليات

وأوضاع محددة، مع التركيز على تعاون أوثق في المجالات التي تخدم الطرفين، ومن ذلك :

1. الاستفادة من قدرات وخبرات كل طرف، والعمل على تبادل المعلومات، وتطوير آليات

التنسيق والتعاون على مستوى عال للعمل على الاستخدام الأمثل لموارد الطرفين.

2. تطوير برامج تدريبية مشتركة خاصة بالاستعداد للطوارئ وإدارتها، تهدف إلى بناء

قدرات الطرفين.

3. إبراز جهود كل طرف إعلاميا، وتوثيق ذلك في التقارير والسجلات الدورية للطرفين .

سعاد رشة مجلى الوننج

«هن تسلات لإرا

المادة الثانية:

في سبيل تنفيذ هذه المذكرة، يعمل الطرفان على ما يلي :

ÄfZ-e1 تطوير برنامج عمل للتعاون الاستراتيجي الدولي بناة على الخطط السنوية لكل طرف

١

حمةاسرد مر

.

«بل.) .١

وهوجي

HCR N U

Agency Refugee UN The

ى. عد اجنماع تنسيق مشترك كلما دعت الحاجة إليه، من أجل إدارة برنامج العل

ومراقبة تنفيذه، ومراجعة مذكرة التفاهم وتقويم الدروس المستفادة من تنفيذها.

ل -..< ك

المادة الثالثة:

م

تدخل هذه المذكرة حير النفاذ من تاريخ إبلاغ المملكة للمنظمة باستيفائها

الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة عليها، وتبقى سارية المفعول مالم يشعر أحد الطرفين

الطرف الآخر خطيا برغبته فى إنهائها، وذلك قبل شهرين من التاريخ المطلوب انهاؤها فيه

وقعت هذه المذترة فى جنيف بخاريخ l8 /4 /e2007 الموافق l / 4 /01428—

من نسختنن أصلشن متطانقت، باللغتنن: العد بسة م الانحلنة ة، النسختان متساه بتان، فر،

-C ;-'-z:ic•.•,cl

خا

١لاـ.

صاحب السمو الملكى

الأمير فيصل بن عبد الله

بن عبد العزيز

رئيس جمعية الهلال الاحمر

السعودى

الرياض، المملكةا بية السعودية

ونتدهلميءدهبوم"

ل«نبر: ر..

الحجية.

أنطونيو غوتيرس

المفوض السامى

مفوضية الامم المتحدة لشؤون

اللاجئين

جنيف، سويسرا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.