(مذحه 1 من 6)
ان ماتيجـوزا
رفم الصادر: ١٩٧١٧ /ب
تاربح الصـادر: 1٤٢٩/٠٥/١٢
المرففات : ه لفه
صلمه الله
دررنررفته
برقية
فهايعيموئيية
وان رباسستمايليراوزا،
س 1132fe
معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
: " لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لديوان المراقبة العامة
"للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -
لكم طيه ما يلي،
(١٣٤ ) وتاريخ ٥٧ ١٤٢٩ ف القاضي
أولا: نسخة من قرار مجلسى الوزراء رقم
بالموافقة ملى مذرة تمامم للنعاون العلمي والمنقني بـين مدينة الملـك مبـدالعزيز
للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية والاكاديمية البولندية للعلـوم، الموقع
١٠ /١٤٢٨/٦ فـ الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥ بالصيغة
عليها في مدينة وارسو بتاريخ
المرفقة بالقرار..،
ثانيا: نسخة من المرسوم الملكـي رقم (م/٢٣) وتـاريخ ١٤٢٩/٥/٨فـ الصادر
بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز . : فهد بن عبدالعزيز
الوزراء
رئيس ديو ر
. تنةه ملسن او؛
1، ...
أر
م
ي
(مذحه 2 من 6)
رقـم
دفه الاليه الهم راسه.
الا
الرقم: م /٢٣
التاريخ: ١٤٢٩/٥/٨ف
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٣) وتاربخ ٠١٤١٢١٨١٢٧.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الـصادر بالامر الملكـي
١٢I٣) وثاربخ ١٤١٤١٣١٢د.
وبنا على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشورى، الـصادر بالامر الملكـي
رقم 0/١ ٩) وتاريخ ١٢/٨/٢٧ ١٤ ف.
٢٨/١١/١٥ ١٤ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٦٦) وتاريخ
"وبعد الاطل على قرار مجلس الوذداء رقم (١٢٤) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٧مـ.
.
١
رسمنا بما هو آت ،
د
: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملـك عبـدالعزيز
للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية والاكاديمية البولندية للعلوم، الموقع
عليها في مدينة وارسو بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠ ف الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م، وذلـك
بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
أولا
ثانيا
عبدالله بن عبدالعزيز
منا هذا.
ربو
سعان بشامة مولى الاولم
ت
هفنلاتصلات الإبادرية
(حفحة 3 هن 6)
قرار رقم : (١٣٤)
وتري : ٤٢٩/٥٧«هـ
ييج
اثلتاجاشقنن
جخيرتنذقلة
ااتنالقاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٢٢٤٦/ب
وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٩ه، المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز
للعلوم والتقنية رقم ١٣٩٩٧٠/ م/ ١٠ وتاريخ ٤٢٨/٦/٢٢ ١هـ، في شأن استكمال
الإجراءات النظامية لمشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية والأكاديمية
البولندية للعلوم.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ١٤٢٧/٨/٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٦) وتاريخ ٤٢٨/٨/٥ اه، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى دقم (٥٢/٦٦) وتاريخ ١٤٢٨/١١/١٥هـ.
وبعد الاطح على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٣) وتاريع
" ص ه
د
س
١٤٢٩/٣/٩هف .
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبد العزيز
للعلوم والتقنية ف المملكة العربية السعودية والأكاديمية البولندية للعلوم ، الموقع
عليها في مدينة وارسو بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠ه الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥ م، وذلك بالصيغة
المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
«يوان رئاب" مهمى
رئيس مجلس الوزراء
(مذحه d من 6)
Arabia Saudi of Kingdom
for City Abdulaziz King
Technology and Science
د
بسم الله الرحمن الرحيم
ور
nøl•
مذكرة تفاهم
للتعاون العلمي والتقني
المملكة العردية السعودية
مدينة الملك عبد العزير
للعلوم والتقنية
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
في المملكة العربية السعودية
والأكاديمية البولندية للعلوم
إن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية والأكاديمية البولندية
للعلوم (المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين" ، رغبة منهما في تطوير التعاون المشترك
بينهما في مجال العلوم والتقنية وتقوية علاقات الصداقة بين بلديهما في إطار اتفاقية التعاون
العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا في مجالات الاقتصاد
والتجارة والاستثمار والتقنية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة الموقعة في تاريخ
١٥/ ٨/ ٤ ١٤٢ ه الموافق ١٠/١١/ ٢٠٠٣م، اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
بتعاهن الطرفان للعمل، على تطهيد البحوث العلمية والتقنية فى حقول مختارة ذات اهتماه
د
المادة الثانية
د
ك.
حا
نشاطات التعاون التي يمكن تتفيذها في إطار هذه المذكرة مي كالتالي:
تبادل العلماء والمختصين لأغراض البحوث المشتركة، وتنفيذ برامج التدريب
والاستشارات وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والتقنية.
تبادل المعلومات والوثائق ونتائج البحوث العلمية والتقنية.
تنظيم المؤتمرات والدورات العلمية والفنية المتعلقة بالمسائل التي يوليها البلدان اهتماما
بالغا.
تحديد وتنفيذ برامج البحوث المشتركة، وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والتقنية.
إنشاء المختبرات والمحطات التجريبية اللازمة لممارسة نشاطات الأبحاث.
الدراسات المشتركة المتعلقة بالموارد الطبيعية، وتطوير العمليات والإجراءات التقنية
المناسبة لها.
الصيغ الأخرى للتعاون العلمي والتقني التي قد يتفق عليها.
٤
س
(حقحة 5 هن 6)
Arabia Saudi '/o Kingdom
for City Abdulaziz King
Technology and Science
بسم الله الرحمن الرحيم
أ
الا
المادة الثالثة
المملكة العربية السعودية
مدسه الملك عبد العزير
للعلوم والتقنة
الانجازات التقنية والمنافع الاقتصادية التي تنتج عن البرامج المشتركة للأبحاث العلمية
والتقنية بموجب شروط هذه المذكرة، وتشمل حقوق الملكية الفكرية "المعرفة الفنية"ـ
وحقوق التأليف، ستوزع بين الطرفين باتفاق ثنائي طبقا لقوانين كلا البلدين.
المادة الرابعة
يساعد كل طرف الآخر في اختيار العلماء والخبراء في مختلف حقول العلوم والتقنية في
مهمات قصيرة أو طويلة الأجل بشروط يتفق عليها الطرفان. ويمكن لكل طرف دعوة
الباحثين والفنيين من الطرف الآخر للعمل لفترة طويلة الأجل (أكثر من سنة) وضمهم في
مهمات وظيفية في المعاهد والمراكز البحثية في "المدينة" و الأكاديمية" على أن تقر شرو
العمل وفقا لترتيبات مستقلة.
المادة الخامسة
ممثلون من الطرفين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة السادسة
د
تبادل الباحثين بموجب هذه المذكرة سوف يكون وفقا للأحكام المالية التالية:
أ- يتحمل الطرف المرسل نفقات السفر الدولي.
" ص ه
د
- يتحمل الطرف المرسل أو العلماء والمختصين أنفسهم ترتيب تغطية التأمين الصحى
الشامل ضد الأمراض المفاجأة و/أو الحوادث التي قد تحدث أثناء الإقامة في الدولة
المضيفة.
ت- يتحمل الطرف المستقبل تكاليف الضيافة المحلية (الإعاشة والإسكان والسفريات الداخلية
بموجب البرنامج المعتمد للزيارة).
فيما عدا ذلك يتفق الطرفان على تفاصيل الشروط والأحكام المالية في كل حالة على حدة.
المادة السابعة
لا يجوز لأي من الطرفين نقل أي معلومة تتعلق بالنتائج المتحصل عليها من برنامج
التعاون للتطوير العلمي والتقني بموجب هذه المذكرة إلى أي طرف ثالث، دون موافقة
ومتب ٥!ربيافيي.
لأنو ترئ وسنز
إيء
افاتهلحا -
خطية من الطرف الآخر.
ييهافه وازية مملس الونوم
صورة ان ن الأمسل
كتات الإدارية
(حفحة 6 هن 6)
Arabia Saudi of Kingd0ln
for City Abdulaziz King
Technology and Science
بنسم الله الرحمن الرحيم
م"
در
n-
ـم.
المادة الثامنة
المملكة العربية السعودية
مدينة أزملك عبد العزيز
للعلوم والتقنية
١ - يشعر الطرف السعودي الطرف البولندي بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه
المذكرة إلى حيز التنفيذ، ويؤكد الجانب البولندي تسلم هذا الإشعار، ومن ثم تدخل
المذكرة حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ التأكيد البولندي.
٢ - مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ احد الطرفين
كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ
الطرف الآخر
انتهائها.
٣ - لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على الاستمرار في تنفيذ المشروعات والبرامج التي اتفق
عليها بموجبها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حررت في مدينة وارسو بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٢٨ ه الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م من نسختين
أصليتين باللغات العربية والبولندية والانجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في
الحجية، وفي حال الاختلاف في الترجمة، يرجح النص الاتجليزي.
أ١٠ مد م
د
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
س
(المدينة)
د. إبراهيم بن عيد "لز العساف
وزير المالية
أسب رايد.
حا
(الأكاديمية)
ميخاو كليبر
الرئيس
و السهدي
يالو
مري
بصا:
من اقءت
زززي،
رلهال راسة مجلس الونى
صورة مليسن الأسسل
فنتصلات الإدارية
