آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز…

مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة والأكاديمية البولندية للعلوم

سارية مرسوم ملكي م/23 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٥/٠٨هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , تطوير البحوث العلمية والتقنية , نشاطات تبادل العلماء والمعلومات وإنشاء المختبرات وتنفيذ برامج البحوث والدراسات المشتركة بالموارد البشرية , اختيار العلماء والخبراء في مختلف حقول العلوم التقنية , الاجتماعات , تبادل الباحثين , تبادل المعلومات , النفاذ .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

س ج/١١٣٢

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ١٩٧١٧/ب

تاريخ الصادر : ١٤٢٩/٠٥/١٢

المرفقات : ٥ لفة

بسم الله الرحمن الرحيم

برقية

معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سلمه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : ـ

نبعث لكم طيه ما يلي:

أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية والأكاديمية البولندية للعلوم، الموقع عليها في مدينة وارسو بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠هـ الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م بالصيغة المرفقة بالقرار..،

ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٣) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م/٢٣

التاريخ: ١٤٢٩/٥/٨هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٦٦) وتاريخ ١٤٢٨/١١/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٧هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية والأكاديمية البولندية للعلوم، الموقع عليها في مدينة وارسو بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠هـ الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٣٤)

وتاريخ : ١٤٢٩/٥/٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٢٢٤٦/ب وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٩هـ ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ١٠/م/١٣٩٩٧٠ وتاريخ ١٤٢٨/٦/٢٢هـ ، في شأن استكمال الإجراءات النظامية لمشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية والأكاديمية البولندية للعلوم.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ١٤٢٧/٨/٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٦) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٥هـ ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٦٦) وتاريخ ١٤٢٨/١١/١٥هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٣) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٩هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية والأكاديمية البولندية للعلوم ، الموقع عليها في مدينة وارسو بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠هـ الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مذكرة تفاهم

للتعاون العلمي والتقني

بين

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

في المملكة العربية السعودية

والأكاديمية البولندية للعلوم

إن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية والأكاديمية البولندية للعلوم (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين") ، رغبة منهما في تطوير التعاون المشترك بينهما في مجال العلوم والتقنية وتقوية علاقات الصداقة بين بلديهما في إطار اتفاقية التعاون العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة الموقعة في تاريخ ١٤٢٤/٨/١٥هـ الموافق ٢٠٠٣/١٠/١١م، اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يتعاون الطرفان للعمل على تطوير البحوث العلمية والتقنية في حقول مختارة ذات اهتمام مشترك.

المادة الثانية

نشاطات التعاون التي يمكن تنفيذها في إطار هذه المذكرة هي كالتالي:

١- تبادل العلماء والمختصين لأغراض البحوث المشتركة، وتنفيذ برامج التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والتقنية.

٢- تبادل المعلومات والوثائق ونتائج البحوث العلمية والتقنية.

٣- تنظيم المؤتمرات والدورات العلمية والفنية المتعلقة بالمسائل التي يوليها البلدان اهتماماً بالغاً.

٤- تحديد وتنفيذ برامج البحوث المشتركة، وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والتقنية.

٥- إنشاء المختبرات والمحطات التجريبية اللازمة لممارسة نشاطات الأبحاث.

٦- الدراسات المشتركة المتعلقة بالموارد الطبيعية، وتطوير العمليات والإجراءات التقنية المناسبة لها.

٧- الصيغ الأخرى للتعاون العلمي والتقني التي قد يتفق عليها.

المادة الثالثة

الانجازات التقنية والمنافع الاقتصادية التي تنتج عن البرامج المشتركة للأبحاث العلمية والتقنية بموجب شروط هذه المذكرة، وتشمل حقوق الملكية الفكرية ـ"المعرفة الفنية"ـ وحقوق التأليف، ستوزع بين الطرفين باتفاق ثنائي طبقاً لقوانين كلا البلدين.

المادة الرابعة

يساعد كل طرف الآخر في اختيار العلماء والخبراء في مختلف حقول العلوم والتقنية في مهمات قصيرة أو طويلة الأجل بشروط يتفق عليها الطرفان. ويمكن لكل طرف دعوة الباحثين والفنيين من الطرف الآخر للعمل لفترة طويلة الأجل (أكثر من سنة) وضمهم في مهمات وظيفية في المعاهد والمراكز البحثية في "المدينة" و "الأكاديمية" على أن تقر شروط العمل وفقاً لترتيبات مستقلة.

المادة الخامسة

يعقد ممثلون من الطرفين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السادسة

تبادل الباحثين بموجب هذه المذكرة سوف يكون وفقاً للأحكام المالية التالية:

أ- يتحمل الطرف المرسل نفقات السفر الدولي.

ب- يتحمل الطرف المرسل أو العلماء والمختصين أنفسهم ترتيب تغطية التأمين الصحي الشامل ضد الأمراض المفاجأة و/أو الحوادث التي قد تحدث أثناء الإقامة في الدولة المضيفة.

ت- يتحمل الطرف المستقبل تكاليف الضيافة المحلية (الإعاشة والإسكان والسفريات الداخلية بموجب البرنامج المعتمد للزيارة).

فيما عدا ذلك يتفق الطرفان على تفاصيل الشروط والأحكام المالية في كل حالة على حدة.

المادة السابعة

لا يجوز لأي من الطرفين نقل أي معلومة تتعلق بالنتائج المتحصل عليها من برنامج التعاون للتطوير العلمي والتقني بموجب هذه المذكرة إلى أي طرف ثالث، دون موافقة خطية من الطرف الآخر.

المادة الثامنة

١- يشعر الطرف السعودي الطرف البولندي بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة إلى حيز التنفيذ، ويؤكد الجانب البولندي تسلّم هذا الإشعار، ومن ثم تدخل المذكرة حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ التأكيد البولندي.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الآخر ــ كتابة ــ برغبته في إنهائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

٣- لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على الاستمرار في تنفيذ المشروعات والبرامج التي اتفق عليها بموجبها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت في مدينة وارسو بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠هـ الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م من نسختين أصليتين باللغات العربية والبولندية والانجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في الترجمة، يرجح النص الانجليزي.

عن عن

الأكاديمية البولندية للعلوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

(المدينة) (الأكاديمية)

د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ميخاو كليبر

وزير المالية الرئيس

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.