آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا لتجنب ال…

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها

سارية مرسوم ملكي م/26 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٥/١٥هـ 🌍 مملكة إسبانيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية , الضرائب التي تشملها الاتفاقية , تعريفات عامة , المقيم , المنشأة الدائمة , الدخل من الممتلكات الغير منقولة , أرباح الأعمال , النقل البحري والجوي , المشروعات المشتركة , أرباح الأسهم , الدخل من مطالبات الدين , الإتاوات , الأرباح الرأسمالية , الخدمات الشخصية المستقلة , الخدمات الشخصية الغير مستقلة , أتعاب أعضاء مجلس الإدارة , أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين , معاشات التقاعد , الخدمات الحكومية , الطلاب , المعلمون والباحثون , الدخل الآخر , رأس المال , أساليب إزالة الازدواج الضريبي , اجراءات الاتفاق المتبادل , تبادل المعلومات , أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية , النفاذ , الإنهاء , بروتوكول .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مفحه 1 من 35)

جب

ووان را ست يلوإبوزا

رقم الصادر : ٢٠٧٨٨/ب

تاربح الصادر: ١٦ /١٤٢٩/٠٥

المرفقات: ٣٢ لفة

سلمه الله

•\(F%} f

د

تؤذق:ررمتوزيج

برقية

فللكلايمخفية

دبوان راستهايليرللوزرا

مع/ ٨١٣٤

صاحب المعالي وزير المالية

نسخة لوزارة الدفاع والطيران

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة النقل

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

" للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

أب

" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لكم طيه مايلي :

(٠ ١٤) وتـاريخ ١٤٢٩/٥/١٤فـ

أولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم

القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا

لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع

ى مروى

(محة 2 من 35)

الرقم

التاربخ .

المرفقات....

جمزبضزرثتوريج

برقية

فبلكييمفية

فبوان راسترايليرإوزرا

م ع/ ٨١٣٤

التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة (مدريد)

بتاريخ ١٤٢٨/٦/٤ ف الموافق ٢٠٠٧/٦/١٩ م، وذلك بالصيغتين المرفقتين

بالقرار.

ثانيا:

نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٢٦) وتاريخ

٥/١٥ /١٤٢٩ فـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

.

(محة 3 من 35)

ز

الرقم: م /٢٦

التاريخ: ١٤٢٩/٥/١٥فـ

و

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩I0) وتربخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

وبناء علـى المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادو بالامر الملكي رقم

١٢١٣) وتاربخ ١٤١٤١٣١٣د.

وينا: ملى المادة (الثامنة عثرة) من نظـام مجلـمى الـخودى، الـصادر بـالامر الملكي

رقم D/١ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

١٤٢٩/٣/١ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٨/١٢٣) وتاريخ

١٤٢٩/٥/١٤ف.

١٤٠ ) وتاريخ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (

رسمنا بما هو آت :

الموافقة على اتغاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا لتجنـب الازدولج

الضريبي في هان الضرائب على الدخل وعلى راس المال ولمنـع التهرب الـضريبي،

والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة (مدريد) بتاريغ ١٤٢٨/٦/٤ ف

الموافق ٢٠٠٧/٦/١٩-، وذلك بحسب الصيغتين المرافقتين.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

منا هذا.

هرو

عبدالله بن عبدالعزيز

أولا

ثانيا

(محة 4 من 35)

قرار رقم: (١٤٠)

وتاريخ: ١٤٢٩/٥/١٤ه

خي

اللخلالتججيالييقين

تجكرونزفة

النهانناىميم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٢٢٩/ب

وتاريخ ١٤/ ١٤٢٩/٣ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥٨٧٢/٣/٥

وتاريخ ٤٢٨/٦/٢٤ ١ ه، في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العريية السعودية

ومملكة أسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس

المال ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع البروتوكول المرافق له .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) وتاريخ ٤٢٨/٥/٢٥اهـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٥) وتاريخ ٤٢٨/٨/٢ ١هـ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى دقم (٧٨/١٢٣) وتاريخ ١٤٢٩/٣/١اهـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللحنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٣) وتاريخ ٤٢٩/٤/٨اهـ.

1: ; /

" ص ه

د

س

حا

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا لتجنب

الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب

الضريبي، والبروتوكول المرافق لها ، الموقع عليهما في مدينة (مدريد) بتاريخ

١٤٢٨/٦/٤ ه الموافق ٦/١٩/ ٢٠٠٧ م، وذلك بحسب الصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ران «ا وسد

رئيس مجلس الوزراء

(مفه 5 من 35)

اتفاقية بين

المملكة العربية السعودية

ومملكة أسبانيا

لتجنب الازدواج الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل

وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي

٠٧)) ٠٠٤ و. ، يا. ١٢ي.) "ر

، ١٠٩،

نفز رميمن العيط

روهيبةلى .

«دزر ه أرت لإلسم

(محة 6 من 35)

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا

لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل

وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي

إن المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب

الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ،

قد اتفقتا على ما يلي:

الفصل الأول

نطاق الاتفاقية

المادة (الأولى)

الاتفاقية

الأشخا الذ

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فى

: )

" ص ه

د

المادة (الثانية)

حا

الاتفاقية

اانبا"

١ - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل

دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

٢- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي

الدخل ، وعلى إجمالي رأس المال ، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها

الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة

والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب

. سبةالسورن

ى

ارتفاع قيمة رأس المال.

الدمية

..

،ن ر

(محة /" من 35)

٣- الضرائب الحالية التى تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي :

أ- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

١ - الزكاة .

٢ - ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي .

(يشار إليها فيما بعد بـ- "الضريبة السعودية")

ب - بالنسبة إلى مملكة أسبانيا:

١ - ضريبة الدخل على الأخر اد.

٢- ضريبة الشركات.

٣- ضريبة الدخل على غير المقيمين.

٤ - ضريبة رأس المال.

٥ - الضرائب المحلية على الدخل وعلى رأس المال؛

(يشار إليها فيما بعد بـ"الضريبة الأسبانية ").

٤ - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي

من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ، اضافة الى الضرائب الحالية أو بدلا

منها. ونبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات

"

ح

" ص ه

الجوهرية التي أدخلت على انظمتها الضريبية.

د

الفصل الثاني

تعر يفات

المادة (الثالثة)

نفات عامة

١ ـ لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

أ - يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك

المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها

. السربةالسعور

دع

فهار بيههس الوي

اليح ووي

يح J." ٠٠

"سيد

(محة 8 من 35)

وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولايـة

بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

ب - يعني مصطلح "أسبانيا" مملكة أسبانيا وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي ، يعني إقلـيم

مملكة أسبانيا بما فيها المياه الداخلية والمياه الإقليمية وأي منطقة خارج المياه الإقليمية

الذي تمارس مملكة أسبانيا عليها ، أو يجوز أن تمارس عليها في المستقبل ، وفقا للقانون

الدولي وتطبيق نظامها المحلي ، حقوق السيادة أو الولاية فيما يتعلق بقاع بحرها

والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد المائية القريبة ومواردها الطبيعية .

" الدولة المتعاقدة الأخرى " المملكة العربية السعودية

ج - تعني عبارتا " دولة متعاقدة " و

ا مملكة أسبانيا بحب ما يقتضيه سياق النص .

الأشخاص.

ـ يشمل مصطلح " شخص " أي فرد ، أو أي شركة أو أي كيان آخر من

ه - يعني مصطلح "شركة " أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل علـى أنه

شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة .

و - تعدي عبارتا " مشروع تابع لدولة متعاقدة " و " مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى "

على التوالي مشروعا يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم في الدولة

١١:

ستعقده الأمرى.

ر - تعني عارة « نقل دولي " أي نقل بسفينة أو طقرة يتولى تشغيلها مشروع تبع لنولة

متعاقدة يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ، ما عدا الحالات التي تشغل فيها

السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى .

ح - يعني مصطلح " السلطة المختصة " :

١ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية ، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله

المفوض .

٢ - بالنسبة إلى مملكة أسبانيا، وزير الاقتصاد والمالية أو ممثله المفوض .

أنس انزي ت الإدارة

«لعرييه السدومي

ؤء

١ : ١ موهاه

ط - يعني مصطلح " مواطن "

١ - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة .

كميية ل:

زن

تنان دازيدمن بسرا

(محة 9 من 35)

٢- أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنطمه

النافذة في دولة متعاقدة .

٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد

له تعريف فيها ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك يكون له المعنى نفسه وي ذلك الوقت

بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية ، ويرجح أي

طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو

للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى لتلك الدولة

المادة (الرابعة)

١ ـ لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " مقيم في دولة متعاقدة " أي شخص يخضع وفقا لأنظمة

تلك الدولة للضريبة سبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة

مماثلة . كما تشمل أيضا تلك الدولة أو أيا من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية . لكن لا

تشمل، هذه العارة أى شخص خاضع للض سة ف تلك الده لة فنما بتعلة، فقط الدخل، م،

مصادر في تلك الدولة أر راسس مل موجود فيها.

عندما يكون فرد وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن

وضعه عندئذ يتحدد كالآتي :

أ) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم بها ، فإن توافر له سكن دائم

في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيه علاقته

الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح " الحيوية " ) .

ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له

سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين ، فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها

سكنه المعتاد .

ج ) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي

رردن دثررلا مد يهو آل ن

منهما ، يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها

. بمتب

ويهرم

٤

ر .

(مفج iO من

د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما ، فتسوي

السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

٣ - عندما يعد شخص ما - غير الفرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما فـي كلتا

الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيما فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي .

المادة (الخامسة)

المنشأة الدائمة

لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة " المنشأة الدائمة " المقر الثابت للعمل الذي يتم من

خلاله مز اولة نشاط المشروع كليا أو جزنيا .

٢ - تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " بوجه خاص :

١

ل

١: .

أ) مركز الإدارة

ب) فج

ج) مكتب

د / مصلع .

-١ - ..

ه ) ورشة.

أ

سا .

و) منجم و محجر أو أي مكلن لخر لاستخراج الموارد الطبيعية .

٣ - موقع بناء أو إنشاء ، أو مشروع تجميع أو تركيب ، أو أعمالا إشرافية متعلقة بها تشكل

منشأة دائمة ولكن بشرط أن يستمر مثل هدا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة أو مدد

تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهرا.

٤ - على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة ، لا تشمل عبارة " المنشاة الدائمة " :

أ ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين وعرض أو توريد السلع أو البضائع التـي

يملكها المشروع .

ب ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لأجل التخزين أو العرض

المترسة السعور

أو التوريد فقط .

وتدييرمي(فوي.

كا(لورن ى.

مفحه il من 35)

ج ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لأجل المعالجة م

قبل مشروع أخر .

د ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع .

هـ ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو

مساعدة للمشروع .

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ)

الى (هـ) ، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له

طبيعة تحضيرية أو مساعدة .

-. طى الرعم من أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان شغص، خاتف الوكيل

المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٧) يعمل نيابة عن مشروع ولديه صلاحية

ويمارسها بشكل معتاد في دولة متعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع فإن ذلك المشروع

يعتبر أن لديه منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة ، فيما يتعلق بأي أعمال يقوم بها ذلك

الشخص للمشروع ، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤)

والتى إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشأة

١١: t

"

انمة بمقتضى لحكام نلك الفترة

٦ - على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة ، فإ مشروع تأمي تابع لدولة متعاقدة يعد له

منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان يحصل أقساط تأمين في إقليم تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى أو يؤمن ضد مخاطر موجودة فيها.

٧ - لا يعد أن لمشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته

للعمل في تلك الدولة فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آحر ذي

وضع مستقل ، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

٨ - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة

مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال

منشأة دائمة أو غيرها ) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة

. ، معربا سمومي

فرفره يمسرالت

إء

للشركة الأخرى .

وبحة لد لانميزي، ر

ز. ن

رون ؤ ونس

مفحه i2 من 35)

الفصل الثالث

الضرائب على الدخل

المادة (السادسة)

الدخل : الممتلكات ا :" لة

١ - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة ( بما في ذلك الدخل

من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة المتعاقدة التي

توجد بها الممتلكات المعنية عطى أي حال ، فلن العبارة نشتمل طى الملكية الملحقة

بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال

الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة تملكية الأراضي ، وحق

الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابـل

الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى ،

ولا تعد السفن والطائر ات من الممتلكات غير المنقولة

١٠

د

٠. تشقا فره(() سن مده فمادة ط الدل اللعج من استقدار فسلعات ص

لمنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو لستغانلها باي ثكل أخر .

د

٤ - عندما تؤهل ملكية الأسهم أو الحقوق الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر مالك تلك الأسهم

أو الحقوق من الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة ، يجوز إخضاع الدخل المكتسب

الاستخدام المباشر لذلك الحق في الانتفاع أو تأجيره أو استخدامه بأي شكل آخر ، للضريبة

في الدولة المتعاقدة الموجودة فيها تلك الممتلكات غير المنقولة.

- تطبق أيضا أحكام الفقرات (١) و(٣) و(٤) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير

المنقولة لمشروع ، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات

ركز الإتحسالاث الإوار.

اسربه السدرر

الون

شخصية مستقلة .

ويممه هه

منل - م

مفحه i3 من 35)

المادة (السابعة)

أ با الأعمال

تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ، ما لم

لا

يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها . فإن باشر

المشروع نشاطا كالمذكور انفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في

الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشاة

الدائمة

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة ، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا

فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة دائمة قانمة فيها ، تحدد كن دولة متعاقدة

أرباح تلك المنشاة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا مسنعلا

يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة ، ويتعامل

بصفة مستقلة تماما مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له .

٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة

بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية ، سواء تم تكبدها في الدولة التى

أ

١١:ة *i

ترجد فيها المشاة الدائمة أر في أي مكان لخر .

: - ينسب أي ربح لى منشاة دائمة استقادا فقط إلى فيام نلك المنشاة الد ائمة بشراء سلع أو

بضائع للمشروع .

لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها

عاما بعد عام ، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يسوغ إتباع طريقة أخرى.

٦- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه

الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة

ؤواق/

يبتن i أه- عل

مر شر الإن مالام لال

المكربة السموري

إم

٠ بمىدسام

ذديالميحبريي:

ز) .

-

(مفه i4 من 35)

المادة (الثامنة)

النقل ا

١ - تخضع الأرباح من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة

المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .

٢ - إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعا في

الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة ، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن ، فيعد

واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة .

٣ - تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو

عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية .

المادة (التاسعة)

ا عاتا ٠- كة

أ ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع

دبع للدولة المتعاقدة الأخرى أر في السيطرة عليه أو في رس ماله.

لا ١ :

ب) لو يشارك نفس اشخاص بصورة مبشرة لو غير مباشرة في إدارة لو في السيطرة

على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة

الأخرى .

وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق

بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن

بعضهما ، فإن أي ربح كان من الممكن أن يحققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه

الشروط قائمة ، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط ، يجوز إدراجها ضمن أرباح

هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك .

حا

٢ - إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقا

لذلك - أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة

وبدهم

٩

"الولا مجلو مهم

(مفيه i5 من 35)

المتعاقدة الأخرى ، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة

أولا لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة ؛

فعلى الدولة الأخرى - عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على

تلك الأرباح في تلك الدولة . لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه

الاتفاقية ، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت

الضرورة لذلك .

المادة (العاشرة)

الأ

١ - يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

أيضا أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم

٢- ومع ذلك ، يجوز

فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة تلك الدولة . ولكن إذا كان المالك المنتفع بأربـاح

الأسهم مقيما فى الدولة المتعاقدة الأخر ى ، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز (٥)

٠أ3١٠: /

خمسة في المائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم .

الد لة المتعاقدة ، التي تقيم فيها الشركة

١١..٠-

على الرغم من احكام الجملة اعلاه، تعفي د

حا

فدافعة لأرباح الأسهم ، أربماح الأسهم المدفوعة من قبل تلك الشرعة إلى شرعة (خلاف

كة تضامنية) مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة ، طالما كانت تملك بصورة

مباشرة نسبة لا تقل عن (٢٥) من رأسمال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم.

لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها

أرباح الأسهم .

٣. تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من الأسهم أو أسهم

"الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى -

أ المشاركة في الأرباح ، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة

التي لا تمثل مطالبات ديون - و

الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة

بجلس الي

ة

إلع٠-

المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح .

مفحه i6 من 35)

٤ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما

في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة

لأرباح الأسهم من خلال منشاة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى

خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها ، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها

أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . في مثل هذه الحالة

تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقا للحالة .

٥. إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فلا

يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا

بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون

فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشاة دائمة أو قاعدة ثابتة

موجودة في تلك الدولة الأخرى . كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة

للضريبة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو

جزئيا أرباحا أو دخلا ناشنا في تلك الدولة الأخرى.

•\(F%} f

المادة (الحادية عشرة)

لدخل ، مطالبات الد .

ب

د

حا

١ - يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

٢ - ومع ذلك ، يجوز ن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة

التي ينشا فيها وطبقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة ، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من

مطالبات الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة

المفروضة (٥) خمسة في المائة من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين .

٣. على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة ، يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ

في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة

الأخرى إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من الدخل من مطالبات الدين ، وكذلك .

رضر تهالات

ستربيا

١

كرا رعامه؟

مفحه i7 من 35)

أ) كان الدخل من مطالبات الدين مدفوع من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو من قسمها

السياسي أو سلطتها المحلية ؛

ب) أو كان الدخل من مطالبات الدين مدفوع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إلى قسمها

السياسي أو سلطتها المحلية ، أو إلى البنك المركزي أو إلى بنوك أخرى أو أي مؤسسة مالية

مملوكة بالكامل للدولة المتعاقدة الأخرى .

٤ - تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات

الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا ، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين

أم لا وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية ، والسندات وسندات الديون بما في

ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون ،

وكذلك جميع الدخول الأخرى التي تعرف على أنها دخل من أموال مقرضة وفقا للنظام

الضريبي في الدولة التي نشأت منها . ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من

مطالبات الدين لأغراض هذه المادة

٥ - لا تنطبق أحكاه الفقرتين (١)و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من

مطالبات الدين، مققما فى دولة متعاقدة ويز اول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشا

فسها، أر كان يزدي في نلك

فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشاة دائمة موجودة .

حا

الدولة الأخرى خدمات شخصية منقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع

عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . في مثل

تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقا للحالة.

٦ يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيما في

تلك الدولة . ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين - سواء

كان الشخص مقيما في دولة متعاقدة أم لا ـ يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة

ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك

الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشنا في الدولة التى

ركمر الإتصالا

ض i

- الربة السعو ر

ن

-إى

توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة .

م لو(ل.

ى ففاز نع ون باسي

(مفح iB من 35)

٧ - عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك

المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر ، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل - يزيد علـى

المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن

أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا، وفي مثل هذه الحالة ، فإن الجزء

الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب

مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .

المادة (الثانية عشرة)

الاتا ات

١ - يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة

الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

٢ - ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها

وفقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما في الدولة

المتعاقدة الأخرم، فان الضر سه المفروضة يحب ألا تذيد على (٨) ثمانحة فى المانة من

س

" ص ه

لمبلغ الإجمالي لذجاوات .

٣ - يعني مصطلح " إباوات " - كما هو مستخدم في هذه المادة - المدفوعات من أي نوع ، التي

يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي ، بما

في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التلفزيوني، أو أي براءة

اختراع ، أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية،

أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل

المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية .

٤ -لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات،

مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه

الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات

شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها اتا

، رألاي متعلاي

لاق

المرية السعو

١٣

م .

مفحه i9 من 35)

تبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة

(السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة .

ذلك فإذا كان

٥ ـ تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة . ومع

الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة

منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطا بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك

المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد

نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة .

٦ - عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما

معا وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلا لها،

يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب

تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه

الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل دولة

متعاقدة، مع وحم مد اعاة الأحكام الأخر ه، لهذه الاتفاقة .

•\(F%} f

د

ه، ى ت

د

الأ با ا أسمالة

حا

١ -الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكور في

المادة (السادسة)، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة

الأخرى.

٢ - الأرباح من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة

يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية

ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة

الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشاة

الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في

مسمس

المرسةالسهوري

افنا ييجاع الوي

١٤

تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

رمين "

ي

م س

مفحه 20 من 35)

٣ - الأرباح من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات

منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة

المتعاقدة التي توجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .

٤ - (أ) يجوز إخضاع المكاسب التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأسهم أو

أي نوع آخر من المشاركة التي تحقق أكثر من ٥٠ في المائة من قيمتها بشكل مباشر أو

ممتلكات غير منقولة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في

غير مباشر من

تلك الدولة الأخرى .

(ب) يجوز أن تخضع المكاسب التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأسهم أو

أي حقوق أخرى تؤهل المالك لتلك الأسهم أو الحقوق بشكل مباشر أو غير مباشر الانتفاع

بالممتلكات غير المنقولة الموجودة في دولة متعاقدة، للضريبة في تلك الدولة .

المكاسب من التصرف في الأسهم غير المذكورة في الفقرة ٤ (أ) من هذه

٥ ـ يجوز أن تخضع

المادة التي تشكل جزءا من مشاركة كبيرة في رأس مال شركة مقيمة في دولة متعاقدة

وغير مسجلة في سوق الأسهم لدى أي من الدولتين المتعاقدتين، للضريبة في تلك الدولة

المتعاقدة . يعتبر الشخص مالكا لمشاركة جوهرية عندما لا تقل تلك المشاركة عن ٢٥ في

١

لمائة من ر أسسن مال تللى الشريعة .

١.

س

" ص ه

ـالأربـاح من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات (١) و (٢) و (٣)

م

و (٤) و (٥) من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل

الملكية .

المادة (الرابعة عشرة)

الخدمات الشخصية المستقلة

١ - الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى

ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا إذا كانت لديه قاعدة ثابتة

متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز

أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إ

ووا

مللحه،

إلترجةالسهور

ا نمإتههسيااح

تلك القاعدة الثابتة .

م ادستم

١٥

نذي

مفحه 21 من 35)

٢ - تشمل عبارة " الخدمات المهنية " بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو

الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء

أطنا الأسنان والمحاسبون .

والمحامون والمهندسون والمعماريون، و . م

المادة (الخامسة عشرة)

الخدمات الشخصية ي المستقلة

- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) فإن الرواتب

والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق

بوظيفة - تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة

الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه

المكافات المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

٢ - على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافات التى يكتسبها مقيم في دولة

متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط

٠أث١ )

د

فى الدولة المذكورة أولا في الحالة التالية :

أ) إذا كان المسنقيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لانتجاوز في مجموعها

(١٨٣) يوما في أي مدة افي عشر شهرا بدا أو تتخهي في السلة المالية اللمعنية

حا

ب) وأن تكون المكافأت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو

نيابة عنه .

ج) وأن تكون المكافأت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في

الدولة الأخرى .

الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة

٣ - على الرغم من

تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في

الدولة المتعاقدة التي توجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .

رمز اذعا الواو.

- التربه السدرر

هراريجلحمالض

اله س وذره ب

سكة بي

اننت و: إ

١٦

مفحه 22 من 35)

المادة (السادسة عشرة)

أتعاب أعضاء

الادا ة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة

متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز

إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

المادة (السابعة عشرة)

أتعاب الفنا: الأشخا ا ياضيين

١ - على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة)، فإن الدخل الذي يكتسبه

مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو

بصفته موسيقيا أو رياضيا - من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة

الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

٢ - عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك

الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام

لمواد (السابعة) و(الرابعة عشر) (الخامسة عشر) يجوز إخضاعه للضريية في الدرية

حا

لمتعاقدة التي تمت فيها مز اولة الفنان أو الرياضي لتلفك الانشطة

ا مس

٣ - الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى،

وفقا لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة يعفى من الضريبة فـي تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليا أو بشكل

أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها

المحلية أو تتم وفقا لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

اللإقشسة ١ ر

- المرجة السعور

ية

إى

"فزاريوهمى الت

ن وكدة مور

ا زمورات

١٧

(مفىه 23 من 5

المادة (الثامنة عشرة)

معاشات التقاعد

مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) ، فإن معاشات التقاعد والمكافآت

الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة مقابل خدمة سابقة ، تخضع للضرببة في تلك

الدولة فقط.

المادة (التاسعة عشرة)

الخدماتا مية

١ - أ) الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد - التي تدفعها دولة

متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك

الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .

ب) ومع ذلك ، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ، تخضع

للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى

.

وكان الفر د مقيما فى تلك الدولة وكذلك :

)

١) ألحد مو اطنيها ،

مما،

٢) أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لتادية الخدمات .

٢ - أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل ، أو من أموال توفرها ، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها

السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو

السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .

ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان

الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة الأخرى .

٣. تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة

عشرة) على الرواتب والأجور ، والمكافأت الأخرى المشابهة ، ومعاشات التقاعد فيما

يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو

لا ميا

هه.!.

المربة السعور

هن .

سلطاتها المحلية .

. له وموور

ت وعارر واسن

٨ ١

مفحه 24 من 35)

المادة (العشرون)

الطلاب

١ - المدفوعات التي يتسلمها طالب أو (متدرب) والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة

متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ويتواجد في الدولة المذكورة أولا فقط لغرض

تعليمه أو تدريبه ، هذه المدفوعات تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع

للضريبة في تلك الدولة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشنة من مصادر خارج

تلك الدولة .

٢ - المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب والذي يكون (أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة

متعاقدة - مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ، والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة

أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه ، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداه في الدولة

المتعاقدة المذكورة أولا ، لا تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولا ، بشرط أن تكون

الخدمات مرتبطة بتعليمه أو تدريبه وتكون ضرورية لأجل المعيشة

ö\(l%} )

المادة (الحادية والعشر ون)

ب

البا

- المكافات التي يستلمها معلم أو باحث يكون - (أو كان) - مقيما في دولة متعاقدة قبل دعوته

للدولة المتعاقدة الأخرى لأجل التعليم أو عمل أبحاث ، والمستلمة فيما يتعلق بمثل هذه

الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز سنتين .

٢ - لا تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على المكافآت المستلمة فيما يتعلق بأعمال البحوث

إذا أديت لغير المصلحة العامة ، ولكن أديت بشكل رئيسي من أجل المنفعة الخاصة

رشر ا:هسالأتم لأدار..

- المرية السهرري

من . أ مسام

الون.

لشخص أو أشخاص معينين .

زريد: فزي

رزبزز٠.،

ر و م واس

٩ ١

مفحه 25 من 35)

المادة (الثانية والعشرون)

الدخل الا

١ - بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع

للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها .

لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير

المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) - إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيما في

دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها ،

أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها ، ويكون

الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشاة الدائمة أو

القاعدة الثابتة . في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة)

وفقا للحالة

•ö\(l%} f

د

الفصل الردع

الضريبة على رأس المال

؛:

المادة (الثالثة والعشرون)

أ المال

حا

رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة (السادسة) والمملوك لمقيم

في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك

الدولة الأخرى .

٢ - رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءا من ممتلكات نشاط منشأة دائمة

يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة

تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء

خدمات شخصية مستقلة ، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

لاه

مرز

«تممة المرمي

هاربا

لتلة

.

ونا (لعامة فامن

مفحه 26 من 35)

٣- رأس المال الممثل بسفن وطائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي ، أو الممثل بممتلكات

منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات ، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة

التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع .

٤ - يجوز إخضاع رأس المال المكون من أسهم أو حقوق أخرى في شركة أو أي كيان آخر من

ممتلكات غير منقولة أو حقوق في تلك

أشخاص ، تتالف أصولها بشكل أساسي من

الممتلكات القائمة في دولة متعاقدة ، أو مكون من أسهم أو حقوق أخرى تؤهل مالكها من

حق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة القائمة في دولة متعاقدة ، للضريبة في الدولة

المتعاقدة الموجودة حيها تلك الممتلكات غير المنقولة .

٥. تخضع جميع العناصر الأخرى لراسمل مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة

المتعاقدة فقط.

الفصل الخامس

أساليب إزالة الازدواج الضريبي

المادة (الرابعة والعشرون)

•ö\(l%} f

٠٠٠٠٦١ :

" الة الا

١ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية نتم إزالة الازدواج الضريبي كما يلي :

أ) إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلا أو امتلك رأس مال يجوز وفقا لأحكام

هذه الاتفاقية أن يخضع للضريبة في أسبانيا، تجيز المملكة العربية السعودية عندئذ خصم

المبلغ المدفوع في أسبانيا كضريبة محدده في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية من الضريبة

المفروضة في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك يجوز أن يتجاوز المبلغ المخصوم

الجزء من الضريبة على ذلك الدخل أو رأس المال المحتسب وفقا للأنظمة واللوائح

الضريبية في المملكة العربية السعودية.

ب) عندما يتم إعفاء دخل مكتسب أو رأس مال مملوك من قبل مقيم في المملكة العربية

السعودية من الضريبة في المملكة العربية السعودية، فإن المملكة العربية السعودية

طيد، الوزة،

الأ مر

العربةا

٢١

ممذيالمدفوور

تزند نى

مفحه 27 من 35)

ذلك يجوز لها عند حساب الضريبة على المتبقي من الدخل أو رأس مال مثل هذا المقيم أن

تأخذ في الاعتبار الدخل أو رأس المال المعفى .

ج) في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل

بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين .

٢ - بالنسبة إلى مملكة أسبانيا ، تتم إزالة الازدواج الضريبي إما بإتباع الأحكام الواردة في

نظامها الداخلي أو الأحكام التالية التي تتوافق مع النظام الداخلي لأسبانيا :

أ) إذا اكتسب مقيم في أسبانيا دخلا أو امتلك عناصر من رأس المال يجوز

وفقا لأحكام هذه الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية ، عندئذ

يتعين على أسبانيا :

١ - أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا مساويا للضريبة على نفس عناصر

رأس المال المدفوعة في المملكة العربية السعودية .

٢. أن تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم ، مبلغا مساويا للضريبة على نفس

عناصر رأس المال المدفوعة في المملكة العربية السعودية .

٣. أن تخصم الضربنة الفعلية المدفو عة من قيل، الشركة الموزعة لأرباح الأسهم المفروضة

طى نلك الأرباح التي تم دفع لرباح الأسهم منها وفقا للنظام الداخلي لأسبقيا .

حا

ومع ذله فإن ذلك الخصم لا يجوز أن يتجاوز ذلك الجزء من ضريية الدخل أو صريية

رأس المال ، كما هو محتسب قبل الخصم ، المنسوب وفقا للحالة إلى الدخل أو إلى نفس

عناصر رأس المال الذي قد يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية.

ب) عندما يتم إعفاء دخل مكتسب أو رأسمال مملوك من قبل مقيم في أسبانيا من الضريبة في

أسبانيا وفقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية ، فإنه مع ذلك يجوز لأسبانيا عند حساب الضريبة

على المتبقي من دخل أو رأس مال مثل هذا المقيم أن تأخذ في الاعتبار الدخل أو رأس

المال المعفى .

ج) إذا اكتسب مقيم في أسبانيا دخلا أو تملك عناصر من رأس المال يجوز أن تخضع للضريبة

في المملكة العربية السعودية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، تزيل أسبانيا حصريا الازدواج

- السربة السور

ر تصالات "

٢٢

ورله فورة

انارو رت ياسا

مفحه 28 من 35)

الضريبي فيما يتعلق بالضريبة المذكورة في الفقرة الفرعية (أ-٢) في الفقرة (٣) من المادة

(الثانية) .

الفصل السادس

أحكام خاصة

المادة (الخامسة والعشرون)

ا. اءات الاتفا المتبادل

١ - عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف

تؤدي بالنسبة إليه إلى فرض ضريية لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه

ـ بصرف النظر عن تدابير المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين -

أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب

عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة

تخالف أحكام هذه الاتفاقية .

٢ - يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ ، وأنها غير قادرة بنفسها

على التوصل إلى حل مرض، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع

فسلفة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى لتجنب فرض الضريية التي تخالف أحكام

مذه الاتفاقية. وينفذ أي اعاق يتم التوصل ليه برعم أي حدود زمنية واردة في الأنظمة

المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣ - يتعين على السلطتين المختصتين بالدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبـادل

فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقا بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز

أيضا أن تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية .

٤ - يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل

إلى اتفاق حول الفقرات السابقة. وإذا بدا أنه من الملائم لغرض التوصل إلى اتفاق تبادل

الآراء شفهيا، فإنه يجوز أن يتم مثل هذا التبادل عن طريق لجنة مؤلفة من ممثلين عن

السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين .

هصورة طبي

كمآى

- الـتربة السور

٢٣

: يديطفإورة

لننازدعارز باس

مفحه 29 من 35)

٥. يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب

لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة

كي يحصلوا في الدولة الأخرى على التخلي أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه فـي هذه

الاتفاقية .

المادة (السادسة والعشرون)

تبادلا مات

١ ـ تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي توقع أنها ذات صلة بتنفيذ

أحكام هذه الاتفاقية أو بإرادة أو إنقاذ الأنظمة المحلية المتعلقة بالضرائب بكافة أنواعها

وصفاتها المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما السياسية أو سلطاتهما

المحلية ، طالما لا تتعارض تلك الضرائب مع هذه الاتفاقية . ولا يتقيد تبادل هذه المعلومات

بالمادتين (الأولى) و (الثانية) .

٢ - تعامل المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة علـى أنها

معلومات سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات المتحصلة بموجب القوانين

المحلية لتلك الدولة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك

لمحاكم والأجهزة الإدارية المعنيين بربط لر تحصيل الضر قب المشار ليها في الفقرة

حا

(١) لر بنفاذها أو ببقامة دعارى قضائية بشائها، أو تحديد استقذاف المتعلق بها، أر

بمراقبة ما ذكر أعلاه، ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات استخدام المعلومات إلا

في تلك الأغراض فقط ، مع جواز كشفها من قبلهم في الإجراءات القضائية في المحاكم

العامة أو في الأحكام القضائية .

٣. لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة

متعاقدة بما يلي :

أ تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة

المتعاقدة الأخرى .

ب تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية

المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى .

ربيهرة

٥٤

إى

افارملح،ا .

مفحه 30 من 35)

ج تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو

الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها

مخالفا للسياسة العامة .

٤- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة ، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى

إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة ، حتى لو كانت

تلك الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها . ويخضع

الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة ولكن لا تفسر

هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد

أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها .

المادة (السابعة والعشرون)

أعضاء البعثات ا ب ماسية القنصلية

الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد

العامة للقانون الدو لى أو بموحب أحكا اتفاقات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية

٥٠١١ ٢

!

سمل صبي

د

أحكام نهائية

المادة (الثامنة والعشرون)

النفاذ

حا

١ - تخطر كل دولة متعاقدة الدول المتعاقدة الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية عن اتخاذ

الإجراءات المحلية المطلوبة من قبل الدولتين المتعاقدتين لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

تسري هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الرابع بعد تاريخ استلام آخر إخطار.

٢ صدح أحكام هذه الاتفاقية نافذة :

أ فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم

الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

(—)Ä(%æ)ÄZ

فزارتيولس!

مفحه 31 من 35)

ب فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول

من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.

المادة (التاسعة والعشرون)

الانهاء

١ - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى يتم إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين.

ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية ، من خلال القنوات الدبلوماسية ،

بموجب إشعار حطي بالاتهاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي عام ميلادي ببدا من

أو بعد انتهاء فترة الخمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ .

؟ - في مشل هذه الحالة فإن الاتفاقية تثوقف عن التطبيق :

أ - فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة

الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية .

ب فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية

حدت م دردن ب.، فدحد ت مـرر .بووم د سل.

حا

حررت في مدينة مدريد بتاريخ ١٤٢٨/٦/٤ هـ الموافق ٢٠٠٧/٦/١٩م من نسختين

أصليتين باللغات العربية والأسبانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وعند

الاختلاف بين هذه النصوص سوف يحل وفقا للنص الإنجليزي .

٠أ١٠.: )

د

التي تم فيها تقديم إشعار انهاء الاتفاقية .

٠٠١١: "

عن مملكة أسبانيا

وزير الشئون الخارجية والتعاون

ميغل آنخل موراتينوس كوجاوبيه

جيى الوز

ومالات الأد .

ونتيالديوهبررة

لز : -

مازند فن نسنو

٦ ٢

عن المملكة العربية السعودية

وزير المالية

إيراهيم بن عبد لز العساف

- المتربه السدر ر

افزارمعلر ابح

مفحه 32 من 35)

بروتوكول

لحظة توقيع الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا لتجنب الازدواج

الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال ولمنع التهرب الضريبي، وافق الموقعون

أنناه على الأحكام التالية والتي تشكل جزءا مكملا للاتفاقية

١ - عند تطبيق أحكام مواد الاتفاقية من (السادسة) إلى (الحادية والعشرين) ، وتمتع دولة متعاقدة

بحق حصري في فرض ضريبة على هذا الدخل ، وعدم فرض ضريبة عليه وفقا لقوانينها

الداخلية أو بسبب النظام الضريبي الإقليمي فيها ، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة من قبل

الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الاتفاقية لم تدخل حيز النفاذ .

٢- إضافة إلى المواد (الثانية) و (الرابعة) و (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و (الثامنة

د

والعشرين) و (التاسعة والعشرين) .

تسى ااحكام الحاصة بالضراب على رلن لمق فقلا عتما تقرض كخ الدولت

المتعاقدتان ضريبة على رأس المال (ضريبة صافي الثروة) .

د

٣- إضافة إلى المادة (الثالثة) فقرة (١ د) :

تعتبر كلا الدولتان المتعاقدتان أن عبارة " شخص " تشمل الدولة نفسها وأقسامها السياسية

أو سلطاتها المحلية ومؤسساتها .

٤ - إضافة إلى المادة (الرابعة) فقرة (١) :

عبارة "مقيم " تشمل أيضا أي شخص قانوني مؤسس بموجب أنظمة المملكة

العربية السعودية والمعفى بشكل عام من الضرائب في المملكة العربية السعودية وقائم ومستمر

رواء، مولس ال»

ومران

فيها إما :

١ - لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل ؛

- لربة!

رلعةفيو ٠

مفحه 33 من 35)

٢ - أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقا لخطة في هذا الشأن.

٥- إضافة إلى المادة (الخامسة) فترتي (١) و (أ):

فيما يتعلق بتفسير هاتين الفقرتين ، فإنه من المفهوم أن تقديم الخدمات وكذلك الأنواع

الأخرى من الأعمال سيتم معالجتها تحت نطاق هذه المادة ، شريطة توفر الشروط الواردة فـي

فقرة (١).

٦ - إضافة إلى المادة (الخامسة) فقرة (٤- أو ب) :

- لا يعتبر استخدام المرافق لغرض التوريد منشأة دائمة شريطة أن لا تستخدم تلك المرافق

كمنافذ للبيع في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المرافق.

- لا تعتبر صيانة المخزون من البضائع أو السلع المملوكة لمشروع لغرض التوريد فقط،

منشأة دائمة ، شريطة أن لا يتم بيع تلك البضائع أو السلع في الدولة المتعاقدة التي يوجد

فيها المخزون.

٧ـ إضافة إلى المادة (السابعة):

٠أ"١ ٠

ا. تشمل بارة "أرباح الأعل" دون الاقتصار على ذلك، اللدخل المتسب من التصنيع

"

حا

والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية) ، والتامين ، ومن عليات النقل الداخلي ، ونقدي

الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة ، ولا تشمل هذه العبـارة

الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواء بصفته موظفا أو بصفة مستقلة.

ب- لا تخضع أرباح الأعمال التي يكتسبها مشروع تابع دولة متعاقدة من تصدير البضائع

إلى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، وعندما تشتمل

عقود التصدير على نشاطات أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة

الأخرى ، تخضع الأرباح المكتسبة من تلك النشاطات للضريبة في الدولة المتعاقدة

. التربةالسهو

و

ه

افا مجل الزي

٢٨

الأخرى وفقا لهذه المادة.

٨- إضافة إلى المادة (السابعة) فقرة (٣):

و دعرة

ى

مفحه 34 من 35)

أ- يتم احتساب الوعاء الخاضع للضريبة وفقا للنظام المحلي في كلا الدولتين المتعاقدتين

وبما يتفق مع المبادئ الواردة في هذه الفقرة.

ب - يقصد بعبارة المصاريف المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة الواردة في هذه الفقرة ،

المصاريف المرتبطة مباشرة بأعمال المنشأة الدائمة.

i - إضافة إلى المادة (العاشرة):

على الرغم من أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية ، عندما يكون لشركة مقيمة في دولة

متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز للدولة المتعاقدة الأخرى فرض ضريبة

على أي تحويلات للأرباح أو ما يعتبر تحويلات أرباح تقوم المنشأة الدائمة بتحويلها إلى شركة

مقيمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا ، على أن لا تتجاوز الضريبة المفروضة (٥) خمسة

بالمائة من تحويلات الأرباح أو ما يعتبر تحويلات للأرباح:

١٠ - إضافة إلى المادة (السادسة والعشرين):

الأنظمة المحلية فيى الدولتين المتعاقدتين يذلك ، سوف تقوم الدولتان المتعاقدتان

عندما "

بهاد اى ملومت متوفر لدى بته ار لدى مرسة مالية لحسرى،

• ر "t

لو لدى مرشح ، أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين ، أو أي معلومات متعلقة بمصالح ملكية

"ص "

لدى شخص .

١١ - إضافة إلى المادة (السادسة والعشرين) فقرة (٢):

بالرغم من أحكام الفقرة (٢) ، فإن المعلومات المستلمة من قبل دولة متعاقدة قد تستخدم

لأغراض أخرى إذا كانت مثل هذه المعلومات يجوز استخدامها لأغراض أخرى وفقا للنظام

المحلي لكلا الدولتين المتعاقدتين ، وأجازت السلطة المختصة في الدولة التي وفرت تلك

ونؤسة ،لوي، الموواء

مرر الو متمما يت املأه دم

المربه السهو و

ا حا ججلو لزز

المعلومات مثل ذلك الاستخدام.

ور. -أنس

٢٩

مفحه 35 من 35)

١٢ - في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في

المملكة ، أو أن الضريبة القائمة عدلت وفقا لذلك ، فإن يتعين على الدولتين المتعاقدتين

الدخول في مفاوضات لإدراج مادة بشان عدم التمييز في الاتفاقية.

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه ، المفوضان حسب الأصول ، بتوقيع هذا البروتوكول .

حرر في مدينة مدريد بتاريخ ١٤٢٨/٦/٤ هـ الموافق ٢٠٠٧/٦/١٩م من نسختين أصليتين

باللغات العربية والأسبقية والاتجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف

بين هذه النصوص سوف يحل وفقا للنص الإنجليزي.

عن مملكة أسبانيا

وزير الشئون الخارجية والتعاون

ل

ب

د

ميغل أنخل مور اتينوس كوجاوبيه

١

د

" ص ه

نهمعة لبب الونيي مر

«شر اقنم ت

مهكة المزبية "مسعر.

ونك

فنرارييجدس الوزا

عن المملكة العربية السعودية

وزير المالية

يراعي بن عدالعزيز الساف.

حا

رر! ولرايي

ززند ر: ؤس رزي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.