آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية و تركمانست…

اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية و تركمانستان لعام 1429هـ

سارية مرسوم ملكي م/25 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٥/١٥هـ 🌍 جمهورية تركمانستان بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , التشجيع على التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري , التوسع في العلاقات التجارية وتنويعها , التشجيع على استثمارات المواطنين وتسهيلها في المجالات , تبادل الزيارات والوفود الاقتصادية والتجارية والتقنية , تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية , استخدام المعلومات المتبادلة , إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة , تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاقية عند الضرورة , نفاذ الاتفاقية .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

برقية

رقم الصادر : ٢٠٨١٩/ب

تاريخ الصادر : ١٤٢٩/٠٥/١٦

المرفقات : ٥ لفة

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

نسخة للهيئة العليا للسياحة

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لوزارة المياه والكهرباء

نسخة لوزارة التربية والتعليم

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي : ـ

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٨) وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٤هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وتركمانستان، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٧/٤/١٥م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري ،،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/٢٥

التاريخ : ١٤٢٩/٥/١٥هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/٨٥) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٨) وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٤هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وتركمانستان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٧/٤/١٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٣٨)

وتاريخ : ١٤٢٩/٥/١٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٠٣٣/ب وتاريخ ١٤٢٩/١/١٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٣/٢٨/٤٢٩٦٠/١ وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٩هـ، المتضمنة طلب استكمال الإجراءات النظامية لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وتركمانستان الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٧/٤/١٥م.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٩) وتاريخ ١٤٢٤/٧/١١هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر المعدة في هيئة الخبراء رقم (٦٣) وتاريخ ١٤٢٤/٢/١٨هـ، ورقم (١١٠) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٢٤هـ، ورقم (٢١١) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/٨٥) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٩هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وتركمانستان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٧/٤/١٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية عامة للتعاون

بين

المملكة العربية السعودية

وتركمانستان

إن المملكة العربية السعودية وتركمانستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة القائمة بينهما، وتدعيم الروابط التاريخية بين مواطنيهما، وتطوير التعاون بين البلدين ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديراً للفوائد التي يمكن أن تحققها نتيجة لتعزيز هذا التعاون وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي :

المادة الأولى

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون ـ دون حصر ـ ما يأتي :

١. التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢. تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

يشجع الطرفان المتعاقدان توسيع علاقاتهما التجارية وتنويعها، ولتحقيق هذا الغرض وفي حدود النظام التجاري الدولي، يطبقان معاملة الدولة الأولى بالرعاية على التجارة المتبادلة بين بلديهما. ولا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أفضليات ممنوحة للدول الأقل نمواً أو لدول الجوار بغرض تسهيل التجارة والحركة الحدودية أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.

المادة الثالثة

١- يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما في جميع المجالات وتسهيلها، ما عدا تلك المستثناة طبقاً لتشريعاتهما الداخلية.

٢- يضمن الطرفان المتعاقدان حرية تحويل الأموال بين البلدين بعد سداد الالتزامات الضريبية، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليا أو جزئيا، أو منعه من تحويلها، ويضمنان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عن أي ضرر يصيبه نتيجة الإخلال بذلك.

٣- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وتشريعات الاستثمار المرعية في كلا البلدين.

المادة الرابعة

١- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من الحكومتين أم من القطاعين العام أو الخاص.

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي :

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في مجالات الثقافة والشباب والرياضة، من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الشبابية والرياضية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣- تشجيع التعاون في مجال الإعلام (المرئي والمسموع والمطبوع)، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد المطبوعة والمرئية والمسموعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها من خلال تبادل المعلومات السياحية، وتشجيع السياحة الفردية والجماعية لمواطنيهما.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على استخدام المعلومات المتبادلة بينهما في الأغراض المخصصة لها، وعدم نقل أي من هذه المعلومات إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر في هذا الشأن.

المادة السابعة

يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائيا لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر ـ كتابة ـ برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة نفاذ هذه الاتفاقية بستة أشهر على الأقل.

٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية فإن أحكامها تظل نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها والتعاقدات أو الالتزامات التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي لم تتم تسويتها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية أي مراكز قائمة ومستحقات مالية جارية قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومتين أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٧ هجري الموافق ٢٠٠٧/٤/١٥ ميلادي من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركمانية والإنجليزية، كلها متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص المكتوب باللغة الإنجليزية هو المرجح.

عن عن

المملكة العربية السعودية تركمانستان

سعود الفيصل رشيد ميردوف

وزير الخارجية وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.