آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية و تركمانست…

اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية و تركمانستان لعام 1429هـ

سارية مرسوم ملكي م/25 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٥/١٥هـ 🌍 جمهورية تركمانستان بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , التشجيع على التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري , التوسع في العلاقات التجارية وتنويعها , التشجيع على استثمارات المواطنين وتسهيلها في المجالات , تبادل الزيارات والوفود الاقتصادية والتجارية والتقنية , تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية , استخدام المعلومات المتبادلة , إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة , تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاقية عند الضرورة , نفاذ الاتفاقية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(صحه 1 هن 7)

وواك رات ي الوزا

روم الصادر: ٣٠٨١٩/ب

تاربج الصادر : ١٦ /١٤٢٩/٠٥

المرففاب : ه لعمة

حفظه الله

•\(F%} f

د

ذو(قمورموزي

برقية

دثك يختيةة

بإيان ماستمايليرالوزرا

" ص ه

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

:- للهيئة العليا للسياحة

"لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة الصحة

أ

نسخة لوزارة المياه والكهرباء

نسخة لوزارة التربية والتعليم

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

للهيئة العامة للاستثمار

: - للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

- لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للامانة العامة للمجلس الاقتصادى الاعلى

" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـد :

أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي : -

أولا : نسخة من قرار مجلسى الوزراء رقم (١٣٨) وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٤فـ

• المملكة العربية الـسعودية

القاضى بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بس

(صنحه 2 هن 7)

الرقم

التاربخ

المرفقات

ثم دم ولتوزه

برقية

فنتتالميمذئية

زله للاى «باسم ميليراوزراء

وتركمانستان، الموقع عليها فى مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٧ ف الموافق

٢٠٠٧/٤/١٥ م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكـي رقـم (م/٢٥) وتـاريخ ١٤٢٩/٥/١٥ف

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيـب تحياتى

وتقديرى.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

•\(F%} f

د

أب

" ص ه

(صنحه 3 هن 7)

الرقم : م /٢٥

التاريخ: ١٤٢٩/٥/١٥ف

(لإ

-

-iA*.Hå !:. ،

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكـي رقم

٩٠١٣) وتاربخ ٠١٤١٢١٨١٢٦.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم

١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٣١٣هـ.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الـشورى، الصادر بالامر الملكي

رقم 0/١ ٩) وتاريخ ١٢/٨/٢٧ ٥١٤.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/٨٥) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٧ف.

١٤٢٩١٥١٦٤ د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( (١٣ ) وتاريخ

رسمنا بما هو آت :

الموانقة على انمائية عامة للتعاون بين المملعة العربية الـسعودية وجركمانستان،

الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ٢٨/٣/٧ ٤ ١ مـ لموافق ٢٠٠٧/٤/١٥ ،

وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو نأثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - ل فيما.

منا هذا.

مدسو

عبدالله بن عبدالعزيز

أولا

ثانيا

(صنحه d هن 7)

قراررفم : (١٣٨)

وتاريخ: ١٤٢٩/٥/١٤هـ

تايي

اإانلجالشيتج

لرذية

الأمانرالينافى

أ.

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٠٣٣/ب

وتاريخ ١٤٢٩/١/١٤ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

رقم ٢٨/٣٣/٩٦ /١/٤٢٩٦٠ وتاريخ ٢٩/ ١٤٢٨/٣ه، المتضمنة طلب استكمال الإجراءات

النظامية لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية

وتركمانستان الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٧ ه الموافق

٢٠٠٧٤١٨٥.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٩) وتاريخ ١٤٢٤/٧/١١هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر المعدة في هيئة الخبراء رقم (٦٣) وتاريخ ١٤٢٤/٢/١٨ه

ورقم (١١٠ وتاريخ ٢٤/٣/٢٤ ٤ اه، ورقم (٢١١) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٦هـ.

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٩٠/٨٥) وتاريخ /٨/١٢؟١٤فـ .

وبعد الاطادع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٦) وتاريع

٩/ ١٤٢٩/٣ه .

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وتركمانستان ،

الموقع عليها ف مدينة الرياض بتاريخ ٤٢٨/٣/٢٧ ١هـ الموافق ٢٠٠٧/٤/١٥ م ، وذلك

بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

وه مهلسي اللاوياو

بؤان د

ةطق لأم.) يني

ركن الإتصالان اار ر.

(منحه 5 هن 7)

اتفاقية عامة للتعاون

المملكة العربية السعودية

وتركمانستان

إن المملكة العربية السعودية وتركمانستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة

منهما في توثيق أواصر الصداقة القائمة بينهما ، وتدعيم الروابط التاريخية بين مواطنيهما ،

وتطوير التعاون بين البلدين ودعمه فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة ، وتقديرا للفو ائد

التى يمكن أن تحقيقها نتيجة لتعزيز هذا التعاون وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها فى

كلا البلدين ، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومو اطنيهما

بما في ذلك الأشخاص ذوي الصفة لطبعية أو الصفة الاعتبارية ، ويشمل هذا التعاون

دون حصر ما يأتي:

١. التعاون في جميع المجالات الافتصادية بما في ذلك المشروعات الصناعية والبترولية

والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢. تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

يشجع الطرفان المتعاقدا توسيع علاقاتهما التجارية وتتويعها ، ولتحقيق هذا الغرض وفي

حدود النظام التجاري الدولى ، يطبقان معاملة الدولة الأولى بالرعاية على التجارة المتعادلة

بين بلديهما. ولا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين

المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة أو اتحاد

جمركي و سوق مشتركة أو أفضليات ممنوحة للدول الافل نموا أو لدول الجوار بغرض

تسهيل التجارة والحركة الحدودية أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما في جميع المجالات وتسهيلها ، ما عدا

تلك المستثناة طبقا لتشريعاتهما الداخلية.

٢ - نضمن الطرفان المتعاقدان حرية تحويل الأموال بين البلدين بعد سداد الالتزامات

الضريبية ، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو

أرباحه كليا أو جزئيا ، أو منعه من تحويلها ، ويضمنان حصول المستثمر على تعويض

- الترعة السهرر

إ

افلارمعل الهة

عادل وعاجل عن أي ضرر يصيبه نتيجة الإخلال بذلك.

لمت (هوو

يدى ن

ح

(منحه 6 هن 7)

يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وتشريعات الاستثمار

المرعية في كلا البلدين.

المادة الرابعة

شجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتجارية

والتفنية، سواء أكانوا من الحكومتين أم من القطاعين العام أو الخاص.

يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين

وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل

المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث

العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب

الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام

المشترك.

تشجيع التعاون في مجالات الثقافة والشباب والرياضة، من خلال تنسيق المواقف في

المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الشبابية

والرياضية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب

والرياضة.

تشجيع التعاون في مجال الاعلام (المرئي والمسموع والمطبوع) ، من خلال تبادل

لزيارات والغبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البر امجية

والتقنية ، وتبادل المواد المطبوعة والمرئيه والمسموعة ، والمشاركة في المهرجانات

ح

ذات العلاقة.

د

السياحة بين البلدين وتنميتها من خلال تبادل المعلومات السياحية ، وتشجيع

٤

السياحة الفردية والجماعية لمواطنيهما.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على استخدام المعلومات المتبادلة بينهما في الأغراض المخصصة

لها ، وعدم نقل أي من هذه المعلومات إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف

المتعاقد الاخر فى هذا الشان.

المادة السابعة

المجالات التي

يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من

تشملها هذه الاتفاقية ، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة فى ميادين محددة ذات اهتمام مشترك متى

الربةالسعور

متك يتدي مع

إع

دعت الحاجة إلى ذلك.

(صنحه 7 هن 7)

المادة الثامنة

يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا

دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ اخر اشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية

يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

مدة هذه الاتفاقية خمس سنو ت تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائيا لفترة أو فترات متتالية

مده كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر

كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة نفاذ هذه الاتفاقية بستة أشهر على

الأقل.

في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية فإن أحكامها تظل نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج و

أ

المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها والتعاقدات أو الالتزامات التي لم يتم

الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي لم تتم تسويتها ، وكذلك بالنسبة إلى تصفية أي

مراكز قائمة ومستحقات مالية جارية قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، سواء تعلقت جميعها

بالحكومتين أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ٢٧/ ٣/ ١٤٢٨ هجري الموافق

٢٠٠٧/٤/١٥ ميلادي من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركمانية والإنجليزية ، كلها

متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص المكتوب باللغة الإنجليزية هو

د

س

" ص ه

د

المملكة العربية السعودية

المرجح.

حا

سعود الفيصل

وزير الخارجية

دبييزةابر:

ير.

شرنته.الاز ام ركو

المرية اسهرمي

اء

"اللطر

عن

تركمانستان

رشيد ميردوف

وزير الخارجية

طورة

. / يزد. رن لعت واس

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.