آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كينيا …

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كينيا لعام 1429هـ

سارية مرسوم ملكي م/24 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٥/١٥هـ 🌍 جمهورية كينيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , التشجيع على التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري , التوسع في العلاقات التجارية وتنويعها , التشجيع على استثمارات المواطنين وتسهيلها في المجالات , تبادل الزيارات والوفود الاقتصادية والتجارية والفنية , تشجيع التعاون العلمي والتعليمي والتقني والبحث العلمي , استخدام المعلومات المتبادلة , إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة , تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاقية عند الضرورة , نفاذ الاتفاقية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(صحه 1 هن 7)

ووان "اتالا

رقم الصـادر : ٢٠٧٧٦/

ناربخ الصادر ١٦ /١٤٢٩/٠٥

الـمرفقاب: ٥ لفة

IIIIIIIIII

حفظه الله

•\(F%} f

د

ملانموزموزي

برقية

"فمجوم تثو

دبوإن مباسترهيليرالوزا

" ص ه

صاحب السمو الملكى وزير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

" للرئاسة العامة لرعاية الشباب

نسخة للهيئة العليا للسياحة

" لمجلس الشورى

" لوزارة العمل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة الصحة

أ١ .

نسخة لوزارة المياه والكهرباء

نسخة لوزارة التربية والتعليم

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

سخة للهيئة العامة للاستثمار

- للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

سحة للامانة العامة للمجلس الاقتصادى الاعلى

سخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

ورحمة الله وبركاته وبعد :

السلام عليكم

أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي : -

أولا : نسخة من قرار مجلسى الوزراء رقم (١٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٤فـ

القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية

(صنحه 2 هن 7)

خمزهورمتلاريج

الرقم

التاريخ .

برقية

المرفقات ..

٠٠

"فمويم ثوة

ديوإلنه بباسترهجليرالوزا

وحكومة جمهورية كينيا، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٨/٣/١٢ ه

الموافق ٢٠٠٧/٣/٣١ م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا :

نسخة من المرسوم الملكي رقم (م /٢٤) وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٥فـ

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتى

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

•\(F%} f

د

" ص ه

وتقديرى.،،،

حا

(صنحه 3 هن 7)

ب بده اللأيقرطتجث

١

الرقم: م /٢٤

التار ": ١٤٢٩/٥/١٥ف

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز أل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادم بالامر الملكي رقم

٩٠١0) وتاريخ ١١١٢١٨١٢٧دـ.

وينا: علـى المادة (العمشرين) من نظام مجلى الـوذواء، الـصادر بـالامر الملكي رتم

١٢I0) وتاريخ ١٤١٤١٣١٣د.

وينا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـسى الـحورى، الـصادر بـالامر الملعي

رقم D/١ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧١/١٠٥) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٤مـ.

) وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٤ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٢٧

رسمنا بما مو آت :

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية الـسعودية وحكومة

جمهورية محينيا، الموقع مليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣١٦مـ، المولنق

٢٠٠٧/٣/٣١م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثهس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

ركز؟ مالا ن، اللأامه

أولا

ثانيا

(صنحه d هن 7)

قرار رقم: (١٣٧)

وتاريخ: ١٤٢٩/٥/١٤ه

ناؤ

االتالثجلايي

جليرتثذية

الاإنناليي يه

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧٣٥٧/ب

وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٨ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

رقم ١/٣٣٥١٥/٢٨/٣٣/٩٦ وتاريخ ١٢/ ١٤٢٨/٣ ه، المرافق لها مشروع اتفاقية عامة

للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٤هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٣) وتاريخ ٤٢٨/٦/٤ ١هـ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧١/١٠٥) وتاريخ ٤٢٩/٢/٤ ١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ ٤٢٩/٣/٩اهـ.

•\(F%} f

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

جمهورية كينيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/١٢ ه، الموافق

٣١/ ٣/ ٢٠٠٧ م، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

دريان وأاة بمهدمى امونهم

لاقمر١لإد--

(منحه 5 هن 7)

اتفاقية عامة للتعاون

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية كينيا

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا (المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين بلديهما ، وتدعيم الروابط

التاريحية بين شعبيهما ، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية

والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب

والرياضة ، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن تحقيقها من تعزيز التعاون بينهما وفقا للقوانين

والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين ، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومو اطنيهما

من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ، ويشمل هذا التعاون ـ دون حصر ما يأتي:

١. التعاون فى جميع المجالات الاقتصادية ، بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية

والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

يشجع الطرفان المتعاقدان التوسع في علاقاتهما التجارية وتنويعها ، ولتحقيق هذا الغرض في

حدود النظام التجاري الدولي ، يطبقان على التجارة المتبادلة بين بلديهما معاملة الدولة

الأولى بالرعاية. ولا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من

الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة ،

أو اتحاد جمركي ، أو سوق مشتركة ، أو أفضليات ممنوحة للدول الأقل نموا ، أو أي شكل

آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.

المادة الثالثة

١. يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما في جميع المجالات وتسهيلها ، ماعدا تلك

المستثناة طبقا لتشريعاتهما الوطنية.

٢. يضمن الطرفان المتعاقدان حرية تحويل الأموال بين البلدين وألا يتخذا أي إجراء من شأنه

حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليا أو جزئيا، أو منعه من تحويلها. كما

يضمنان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة

الإخلال بذلك.

٣. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات مشتركة طبقا لقوانين وتشريعات الاستثمار

نم دية ونموورة

- الشريبة العووى

وع

المرعية في كلا البلدين. سس

لاكز الاتصا لأي لأ زارم

(منحه 6 هن 7)

٤. يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية ثنائية تتعلق

بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين البلدين.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتقنية،

بما يشمل القطاع العام والخاص.

يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين،

ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلان تبادل

المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث

العلمية والتقنية ، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين ، ومن

خلال تدريب الباحثين والمساعدين الفنيين ، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية

ذات الاهتمام المشترك.

تشجيع التعاون الثقافي والشبابي والرياضي ، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل

الدولية وتبادل البرامج بين الجمعيات والاتحادات الشبابية والرياضية ، وكذلك تبادل

الشباب والرياضة.

الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون

تشجيع التعاون الإعلامي (المسموع والمرئي والمطبوع) من خلال تبادل الزيارات

والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية ،

وتبادل المواد الإعلامية والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٠١٠: -

لسياحة بين البلدين وتميتها من حلال تبادل المعلومات السياحية بينهما ، وتشجيع

،. تشجيع

السياحة الفردية والجماعية لمواطني كلا البدين.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على استخدام المعلومات المتبادلة بينهما في الأغراض المخصصة

لها فقط وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما ، ولا تنقل أي معلومة منها إلى طرف ثالث دون

موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر فى هذا الشأن.

المادة السابعة

يشجع الطرفان المتعاقدان إيرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من

المجالات الواردة

ضمن هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، عند

الضرورة.

رتة الغرربية السعمم

: رى) نوى

(صنحه 7 هن 7)

.

. لجي.

ارة ااج

ي ؤرا: الداي هيه.

. 3ر ٠١ -."!..

المادة الثامنة

يمكن للطرفين المتعاقدين تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ، عند الضرورة.

المادة التاسعة

١.تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عب القنوات الدبلوماسية يؤكد

إنهاء كل من الطرفين المتعاقدين الإجراءات ألداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

٢. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائيا لفترة أو فترات

ا.--

متتالية مدة كل منها سنة واحدة ، ما لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين، كتابة رغبته في

إنهاء" العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

حب «زز

. د ا:

٣.. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو

المشزوغا أؤ"الاتفاقيات التي تمت في"ظلها والتعاقدات أو الالتزامات التي لم ينته

انجازها أو الحقوق التي تتم تسويتها، وكذلك بالنسبة. لى تصفية أي مستحقات مالية جارية

قبل انهاء العمل بهذه الاتفاقية، شواء تعلقت جميعها بالحكومات أم بالأشخاص ذوي الضفة

الطبيعية أو الاعتبارية.

حررت في مدينة الرياض يوم السبت ١٢/ ٣/ ٤٢٨ ١ ه الموافق ٣١/ ٣/ ٢٠٠٧ م من

نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

نزار بن عبيد مدني

وزير الدولة للشؤون الخارجية

عن حكومة

را يل توجو

وزير الشؤون الخارجية

ا ل.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.