آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كينيا …

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كينيا لعام 1429هـ

سارية مرسوم ملكي م/24 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٥/١٥هـ 🌍 جمهورية كينيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , التشجيع على التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري , التوسع في العلاقات التجارية وتنويعها , التشجيع على استثمارات المواطنين وتسهيلها في المجالات , تبادل الزيارات والوفود الاقتصادية والتجارية والفنية , تشجيع التعاون العلمي والتعليمي والتقني والبحث العلمي , استخدام المعلومات المتبادلة , إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة , تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاقية عند الضرورة , نفاذ الاتفاقية .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

برقية

رقم الصادر : ٢٠٧٧٦/ب

تاريخ الصادر : ١٤٢٩/٠٥/١٦هـ

المرفقات : ٥ لفة

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

نسخة للهيئة العليا للسياحة

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لوزارة المياه والكهرباء

نسخة لوزارة التربية والتعليم

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي : -

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٤هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٨/٣/١٢هـ الموافق ٢٠٠٧/٣/٣١م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م/٢٤

التاريخ : ١٤٢٩/٥/١٥هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧١/١٠٥) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٤هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/١٢هـ، الموافق ٢٠٠٧/٣/٣١م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٣٧)

وتاريخ : ١٤٢٩/٥/١٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧٣٥٧/ب وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٨هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٣/٢٨/٣٣٥١٥/١ وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٢هـ ، المرافق لها مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٤هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٣) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧١/١٠٥) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٤هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٩هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/١٢هـ ، الموافق ٢٠٠٧/٣/٣١م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية عامة للتعاون

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية كينيا

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين بلديهما ، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما ، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة ، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن تحقيقها من تعزيز التعاون بينهما وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين ، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ، ويشمل هذا التعاون — دون حصر — ما يأتي:

١. التعاون في جميع المجالات الاقتصادية ، بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢. تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

يشجع الطرفان المتعاقدان التوسع في علاقاتهما التجارية وتنويعها ، ولتحقيق هذا الغرض في حدود النظام التجاري الدولي ، يطبقان على التجارة المتبادلة بين بلديهما معاملة الدولة الأولى بالرعاية. ولا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة ، أو اتحاد جمركي ، أو سوق مشتركة ، أو أفضليات ممنوحة للدول الأقل نمواً ، أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.

المادة الثالثة

١. يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما في جميع المجالات وتسهيلها ، ماعدا تلك المستثناة طبقاً لتشريعاتهما الوطنية.

٢. يضمن الطرفان المتعاقدان حرية تحويل الأموال بين البلدين وألا يتخذا أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً، أو منعه من تحويلها. كما يضمنان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.

٣. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات مشتركة طبقاً لقوانين وتشريعات الاستثمار المرعية في كلا البلدين.

٤. يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية ثنائية تتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين البلدين.

المادة الرابعة

١. يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتقنية، بما يشمل القطاع العام والخاص.

٢. يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١. تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية ، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين ، ومن خلال تدريب الباحثين والمساعدين الفنيين ، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢. تشجيع التعاون الثقافي والشبابي والرياضي ، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين الجمعيات والاتحادات الشبابية والرياضية ، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣. تشجيع التعاون الإعلامي (المسموع والمرئي والمطبوع) من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية ، وتبادل المواد الإعلامية والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤. تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها من خلال تبادل المعلومات السياحية بينهما ، وتشجيع السياحة الفردية والجماعية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على استخدام المعلومات المتبادلة بينهما في الأغراض المخصصة لها فقط وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهما ، ولا تنقل أي معلومة منها إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر في هذا الشأن.

المادة السابعة

يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة ضمن هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، عند الضرورة.

المادة الثامنة

يمكن للطرفين المتعاقدين تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ، عند الضرورة.

المادة التاسعة

١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء كل من الطرفين المتعاقدين الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

٢. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتجدد تلقائياً لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ، ما لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين — كتابة — رغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها والتعاقدات أو الالتزامات التي لم ينته إنجازها، أو الحقوق التي تتم تسويتها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية أي مستحقات مالية جارية قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أم بالأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

حررت في مدينة الرياض يوم السبت ١٤٢٨/٣/١٢هـ الموافق ٢٠٠٧/٣/٣١م من نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة عن حكومة

جمهورية كينيا المملكة العربية السعودية

رافائيل توجو نزار بن عبيد مدني

وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.