الرقم: م أ٥
التاريخ: ١٤٤٤/١/٥ف
بيمايتالجزايي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
منك اسملعة الع
بية السعودية
ناء على المادة (السبعين) مث النظاء الاساسى للحكم، الصاده بالام الملكى دقم (٩٠/٩)
١٤١٢١٨١٢٧ف.
بتاريخ
،
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ك.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (0/٩١)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى دقم (٣٣/١٩٧) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٨
) بترخ ١٤٤٤١٦I٤د.
رسمنا بما هو آت:
أولا : انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاة بشان التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع
الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
ثانيا :على سمو نائب رئيس مجل الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بنزيبنال
قرار رقم: (٦)
وتاريخ : ١٤٤٤/١/٤هــ
إلملكألجنهوإلتتعوهين)
والتيااويلء
إن مجلمى الوناء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٨٠٢
وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة
رقم ١/١٠٢٠٠٦ /١٤٤٢ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧ ف، في هأن طلب الموافقة على انضمام
المملكة إلى الاتفاق بشان التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القـانوني دون
إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
ويعد الاطلاع على الاتفاق المشار إليه.
ويعد الاطن علـى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، الموانـق عليها
بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ
١٤١٦/٩/١١ف.
ويعد الاطلاع على ممذعة رهم (١٧١١) وهـاريخ ٤٣٧٢٨ ٤ ١ فـ، المعدة فى
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد الاطـلا علـى التوصـية المعدة في مجلى الشؤون الاقتصادية والتنمية
رت (٦٤-٤٣١٣٦ اى) وتاريخ ٢٤٤٣١٨١١٤ف
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٧ /٣٣) وتاريخ
١٤٤٣١٦٠١٨٥ف.
ويعد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلسى الـوذراء رقم (١٠٤٩٩)
٥١٤٤٣١١١١٣٠.
وتاريخ
يقرر ما يلي،
أولا : انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق بشان التدابير الـتي تتخذها دولة الميناء
لمئع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: قيام الهيئة العامة للموانى بتعيين بعض الموان، لـتمكين سفن الصـيد الكـبيرة من
الدخول -طبقا للاتفاق المشار إليه في البند (أولأ) من هذا القرار- ويتقديم قائمة بتلك
الموانئ إلى وزارة البيثة والمياه والزراعة لتقدمها الـوزارة إلى منظمة الاغذية والزراعة
للامم المتحدة، على أن تعامل تلك السفن عند دخولها لتلك الموائع كما تعامل السفن
التجارية وتطبق الانظمة المعمول بها في الموانى ويعين وكيل بحري لها وفقا للانظمة المتبعة.
لتالييتزالجاى
(٣)
إلمكالعتيةالسعويهنن
الاظعا له
تالخيلينيلة
ثالثا : قيام الجهات المعنية -كل فيما يخصه- بتفتيش وفسح سفن الصيد أسوة بعملها المعتاد
بتفتيش السفن التجارية، للتحقق من التقيد بتدابير الصون والإدارة ذات العلاقة بتنفيذ
أحكا الاتفاق المشار إليه في البند (اولا) من هذا القراو.
رابعا : قيام ونارة البيئة والمياه والزراعة سبالتنسيق مع وزادة الخاوجية- بإعـداد صك الانضمام
/ ر
الى، الاتفاة، المشار المه فى المند (fءلأ) من هذا القراء، «إنداعه لده، المد العا لمنظمة
الاغذية والزراعة للامم المتحدة.
.!،
رئيس مجلس
