آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

سارية مرسوم ملكي م/28 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٥/٢٢هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: ديباجة، الغرض، التعاريف، مبادئ عامة، الالتزامات، المساواة وعدم التمييز، النساء ذوات الإعاقة، الأطفال ذوو الإعاقة، إذكاء الوعي، إمكانية الوصول، الحق بالحياة، حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون، اللجوء الى القضاء، حرية الشخص وأمنه، التعذيب، الاستغلال، السلامة الشخصية، التنقل والجنسية، الاندماج بالمجتمع، حرية التعبير، الخصوصية، البيت والأسرة، التعليم، الصحة، التأهيل، العمل، الحماية، المشاركة في مجالات الحياة، الإحصاءات، التعاون الدولي، التنفيذ، لجنة الحقوق، تقارير الدول، التعاون، المؤتمر، الوديع، التوقيع، الالتزام، منظمات التكامل، النفاد، التحفظات، التعديلات، النقض، الاطلاع، الحجية، اللغات الإسبانية و الإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، البرتوكول.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

،

أ٨

الرقم : م

التاريخ: ١٤٢٩/٥/٢٢فـ

مه إلد،البرر. ،

ل

أك1ا : ر

المربة -

ي ن

بعون الل، تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل معود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٢) وتاريخ ٢٤١٢١٨١٦٧هـ.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام .

الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم

١٢١٣) وتاريخ ٢أ١٤١٤١٣ه.

. وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظا مجلس الـشورى، الـصادر بالامر الملكي

رقم D/٩١) وتاريخ ٢٧ /١٢/٨ ١٤

١٤٢٩/١/١٨فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/٩٦) وتاريخ

٥١٢٦ ١٤٢٩١د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤١ ) وتاريخ

رسمنا بما هو آث :

، تمراللة على اتماتمة حقوة الاحخاص دوم الإمالة، وعلى بروترعولها الاهفيارم،

أولا

ا ثانيا

تنفيذ

١

وذلك بالصيغتين المرافقتين.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -

عبدالله بن عبدالعزيز

مرسومنا هذا.

رعان دناعة محلس «و. . -

اصؤرة هه ق الأر مسمل ل

لانبه افت :لا.اوبيته

فاس

ثتإبإهي

قرار رقم: (١٤٩)

وتاريخ: ١٤٢٩/٥/٢١هـ

اليخاؤالاجالتنثنخج

تجزا لوواه

الإمابمللكاقى

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٧٢٩/ب

وتاريخ ٢/٩ /١٤٢٩ه، المشتملة على برقية معالى وذيد الشؤون الاجتماعية «قم

٤٤٠٣٩ وتاريخ ١٤٢٨/٥/٦ ه، في شأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،

والبروتوكول الاختياري المرافق لها .

وبعد الاطلاع على الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما .

"سر

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٤٦) وتاريخ ١٤٢٨/٨/١٩هـ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/٩٦) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ

٤٢٩/٤/١اهـ .

م

الموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص دوي الإعاقة ، وعلى بروتوكولها الاختيارى

وذلك بالصيغتين المرافقتين .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

مهان رناة مجان اودداه

مسودة ولهمق الأمسلا ليوم

«شر الإنهه ؛ بات الإ ماو.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذري الإعاقة

PERSONS OF RIGHTS THE ON CONVENTION

DISABILITIES WITH

DES DROITS AUX RELÅTIVE CONVENTION

HANDICA!ÉES PERSONNES

UHBAJIØÅOB IIPABAX O KOHBEHÅMA

ا

DE DERECHOS LOS SOBRE CONVENCIÖN

DISCAPACIDAD CON PERSONAS LAS

لمياري

و أبلمم:

بتروندمن لإسر ومميد

- الذر:يه اى

ي

ى.I١

ضا

سمبي ،

ريدان راسلا مجل الو:

اتفاقية حقوق الأشخاص ذري الإعاقة

الدياجة

إلا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

(أ) إذ تشر إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة الـى تعترف ما

لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وفيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف

كاساس للحرية والعدالة والسلا في العالم،

(ب) وإذ تعترف بان الأمم المتحدة قد أعلنت ، ف الاعلان العالمى لحقوق الانسان

وفي العهدين الدوليين الخاصين بمقوق الإنسان، أن لكل فرد، دون مييز من أي نوع، الحق ب:

التمنع بمميع الحقرف والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك، ووافقت على ذلك،

(ي وإذ تؤ كد من بجديد الطابع العالمي لهميع حقرف الإنسان والحربات الأساسية

وعدم قابليتها للتحزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان ممتع الأشخاص ذوي الإعاقة مذه

الحقوف بشكل كامل ودون تمييز،

رد ولا تشو إلى العهد النول الحاص بالحقوى الاقتصادية والاحتماعية والثقافية،

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال

التمييز العنصرى، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوف

الطفل، رالاتفافية الدولية لحماية حقرق ميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،

(ه) وإذ تدرك أن الإعاقة تـشكل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث

التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المعيطة الـت تحول

دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين،

دوان د3٠٦ م

. .

-يمء انو.

.لدرة(موو

م:زلعامةالإسن

مهيسشسس

.. بسر

ونن

يي أ

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ار. ر ه

اد"ريمت

ررتميلإدمدهيلإ.ر:

ننهن وسرائ

٠٦ .2»٠

ت إ

الأمم المتحدة

ه مخز بد

ف

(ى) وإذ تعترف بأهية المبادئ، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات الـواردة في

برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين وفي القواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكانو الفرص

للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم

السياسات والخطط والـبرامج والاجراءات

على كل من الصعيد الوطن والاقليمي والدولي لزيادة تكافو الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة،

(ز) وإذ تؤ كد أهيـة إدماج قـضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتمحزا من

استراتيحيات التنمية المستدامة ذات الصلة،

(ح) وإذ تعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا

للكرامة والقيمة المتأصلتين للفرد،

(ط وإذ تعت ف كذلك تنم ء الأ شخاص ذوه الاعاقة،

(ي) وإذ تقر بالحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشـخاص ذوي

الاعاقة، من فيهم أولنك الذبن يتاجون دعما أكثر تركيزا،

(ك) وإذ يساورها القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من مختلف هـذه

الصكوك والعهود، لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العا لم حواجز تعترض مشاركتهم

كاعضاء في المهنمع على قدم المساواة مع الآحربن وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم،

إ ربذ نفر بامب النعار رل ب فعسبى الظررف المعنيه للأنسعاس ذوي

الإعاقة في كل البلدان، وبخاصة في البلدان النامية،

(م) وإذ تعت ف بالمساهمة القيمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوى الاعاقة في تحقيق

رداه سمعافم رترعها ممرما، وبان ننبع منعهم بصررة كاملة بعقوق الانسان واخربات

الأساسية ومشاركتهم الكاملة سيفضي إلى زيادة الـشعور بالانتماء وتحقيق تقـدم كبر في

التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر،

(ن) وإذ تعترف بأهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الـذاي واعتمادهم

على أنفسهم، ما في ذلك حرية تحديد خياراهم بأنفسهم،

، ة. "هيدبة لرو.

جممأه ازية.

رنتدالفوهوي.

"أوتعروبمرضعة

2-

اان دنامة مجلى) .

مركر الإ

ر» دار: ة

(س) وإذ ترى أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة المشاركة بفعالية في

عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، بعما في ذلك تلك الي همهم مباشرة،

(ع) وإذ يساورها القلق إزاء الظروف الصعبة الـي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة

الذين يتعرضون لأشكال متعددة أو مشددة من التميز على أساس العرق أو اللون أو الجنس

أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء أو الأصل الوطن أو العرقـي

أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو السن أو أي مركز آخر،

(ف) رإذ تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطراأكبر في

التعرض، سواء داخل المنزل أو خارجه، للعنف أو الإصابة أو الاعتداء، والإهال أو المعاملة

المعاملة أو الاستغلال،

غير اللالقة، وسوء

(ص وإذ تعترف بانه ينبغى أن تمتع الأطفال ذوو الاعاقة ممنعا كاملا بعمع حقوف،

الانسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفـال الآحربن، وإذ تشر إلى الالتزامات

الن تعهدت ها الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقا لتلك الغاية،

(ق) وإذ تؤ كد الحاجة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تشحيع

منع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل معقرى الإنسان والحريات الأساسية،

(ر) إذ توذ أن أكثرية الأ : ص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر،

وإذ تقر في هذا الصدد بالحاجة الملحة إلى تخفيف ما للفقر من تأثر سلي على الأشخاص ذوي

الإعاقة،

١

ش وإذ تضع لي اعماره أد توفر أوضاع يسودها الـسلام والأمن على أساس

الاحترام التام للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميشاى الأمم المتحدة واحترام صكوك

حقوق الإنسان السارية من الأمور الي لا غى عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشحاص ذوى

الإعاقة، ولا سيما في حالات الواع المسلح والاحتلال الأجني،

(ت) وإذ تعتر ف ما لامكانية الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعيـة والاقتـصادية

والثقافية وخدمات الـصحة والتعليم والإعلام والاتصال من أهميـة لتمكين الأشخاص ذوي

الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

•ربديرحهر

ولور؛

ماد نهز اريي

3-

ربوان راس دعله

.ر «انت

(ث) وإذ تدرك أن الفرد، الذي يتحمل واجبات تاه الأفراد الآخرين والمحتمع الـذي

ينتمي إليه، تقع على عاتقه مسؤولية السعي من أحل تعزيز الحقوق المكرسة في الـشرعة الدولية

لحقوق الانسان وإعمال تلك الحقوق،

(خ) واقناعا منها بأن الأسرة هي الوحـدة الطبيعية والأساسية للمجتمع وأها

تستحق الحماية من جانب المهتمع والدولة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ينبغي

أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمتين لتمكين الأسر من المساهمة في التمتع الكامل على

قدم المساواة بعقوق الأشخاص ذوى الاعاقة،

رذ) واتناع منها بان اتفاقية دولية ثساملة ومتكاملة لحماية وتعريز حقـرف

الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهرة جوهرية لي تـدارك الحرمان الاحتماعي

البالغ للأشخاص ذوى الإعاقة، وستشجع مشاركتهم في المحالات المدنية والسياسية

والاقتـصادية والاجتماعية والثقافية على اساس تكافو الفرص، سواء في البلدان النامية

أو البلدان المتقدمة النمو،

قد اتفقت على ما يلى:

المادة ١

لفرض

الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة

تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز

احترام كرامتهم المتأصلة.

ويشمل مصطلح "الأشحاص ذوي الإعاقه" كل من بعانون من عاهات طويلة الأحل

بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد منعهم لـدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة

بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

داوان ناسد يعدي ال .

تت ووريءسه أررد) ع

يمي

ته ان آمر

المادة ٢

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

"الاتصال" يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق

اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن أساليب

ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة

البشر، بمما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال؛

"اللغة" تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية؛

"النميير على أساس الاعاقة" بعي أي ميز أو استبعاد أر نفييد على أسس الامانة

يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية

أو التمتع ها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين الـسياسية أو الاقتصادية

أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في

ذلك الحرمان من ترتيبات تيسرية معقولة؛

"الترتيبات التيـسيرية المعقولة" تعـن التعـديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة الـي

لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة،

لكفالة متم الأشخاص ذوى الاعاقة على أساس المساواة مع الآحرين بعميم حقوق، الانسان

والحريات الأساسية وممارستها؛

سرا

"التصميم العام" يعي تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها

جميع الناس، بـاكبر قـدر ممكن، دون حاجة إل تكييف أو تـصميم متحـصص. ولا يستبعد

النصميم العام" الأحهزة المعينة لفئات معينة من الأشحاص ذوى الاعاقة حيثما تكون هناك

حاحة إليها.

المادة س

مبادئ عامة

فيما يلي مبادئ هذه الاتفاقية:

ر ببجو

دمران (أمة

مازنه

نزب

، ين

(أ) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلاهم الـذاي عا في ذلـك حريـة تقرير

حياراهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛

(ب) عدم التمييز؛

(ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقـة بـصورة كاملة وفعالة في

الهتمع:

(د) احتام الفوارق وقبول، الأشخاص. ذوى الاعاقـة كجزء من، التنو ء السثري

والطبيعة البشرية؛

ل

(ه) تكافو الفرص؛

(و) إمكانية الوصول؛

(ز) المساواة بين الرجل والمرأة؛

(ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على

هوينهم.

المادة ٤

الالتزامات العامة

وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية

١ - تتعهد الدول الأطراف بكفالة

إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوى الاعاقة دون أى تمييز مر أى نوع على أساس الاعاقة.

وتحقيقا لهذه الغاية، تنعهد الدول الأطراف بمما يلي:

(أ) اتخاذ جميمع التدابير الملامة، التشريعية والإدارية وغير من التـدابير، لإنفـاذ

الحقوق المعترف ها في هذه الاتفاقية؛

(ب) اتخاذ جميمع التدابير الملائمة، ما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من

قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشـخاص ذويى الإعاقة في جميع

السياسات والبرامج؛

- العررةال،

اد،

ر:ا sلرآنه،اهمتت

سسم. - سسمسسهه

: وومجاور؛

ذنزنوزز ومه

لان :اسة

.رسون

د

(د) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف

السلطات والمؤسسات العامة ما يتفق معها؛

(ه) اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي

شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛

(و) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة

تصميما عاما، كما تحددها المادة ٢ من هذه الاتفاقية، والـي يفترض أن تحتاج إلى أدن حد

ممكن من المواءمة وال أقل التكاليف لتلبية الاحتياجـات المحـددة للأشخاص ذوى الاعاقـة،

وتشحيع توفيرها واستعماها، وتعزيز التصميم العام لدى وضع المعاير والمبادئ التوجيهية؛

(ز إحراء أو تعزيـر البحوث والنطوير للتكنولوحيات الجديـدة، وتعزيـز توفيرها

واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المساعدة على

التنقل، والتكنولوجيات المعينة الملائمة للأشخاص ذوى الإعاقة، مع إيلاء الأولوية

للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة؛

(ح) توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة

المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة، ما في ذلك التكنولوجيـات الجديـدة، فضلا عن

اشكال المساعدة الأحرى، وخدمات ومرافق الدعم؛

.

(ط) تشجيع تدريب الأحصائين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في

محال، الحقوة، المعت ف ها ف، هذه الاتفاقمة لتحسن توفه المساعدة والخدمات الت تكفلها تلك

الحقوق.

ه

٢ - فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كل دولة من الدول

الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطار

التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الاحـلال

بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي.

٣ - تتشاور الدول الأطراف تشاورا وثيقا مع الأشخاص ذويى الإعاقة، يمن فـيهم الأطفـال

ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات الي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والـسياسات

للداندمرآبهيو

ش. ريث

زا لعمت اررا-.-

،

برو -ر

شفزدميز ي انوي

الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل الـي تتعلق

بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك.

٤ - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي حكم يتيح على نحو أوف إعمال حقوق الأشخاص

ذوي الاعاقة قد يرد ن قانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول به في تلـك الدولة.

ولا يجوز فرض أي تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف

ما أو القائمة في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية، عملا بقانون أو اتفاقية أو لالحة أو عرف

بححة أن هذه الاتفاقمة لا تعتف هذه الحقوة، والحررات أو تعترف ها ف، نطاق، أضنة..

ه - يمتد سريان أحكام هـذه الاتفاقية إلى جميع أحزاء الـدول الاتعاديـة دون أي قيود

أو استثناءات.

المادة ٥

المساواة وعدم التمييز

تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ومقتضاه ولهم الحق

دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرها القانون.

٢ - نحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفـل للأشخاص ذوي الإعاقة

الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس.

٣ - تتحذ الـدول الأطراف، سعيا لتعزيز المساواة والقـضاء علـى التمييز، جميع الخطوات

المناسة لكفالة تواف التر تسات التمسيبة المعقولة للأشخاص ذوى الاعاقة.

- لا تعتم التـدابد المحددة الـضرورية للتعحيل بالمساواة الفعلة للأشحاص ذوى الاعانة

أو نحقيقها مييزا مقتضى أحكام هذه الاتفاقية.

المادة ٦

ش

النساء ذوات الإعالة

١ - تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الاعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من

التمييز، وأها ستتخذ ف هذا الصدد التدابر اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلى قدم

المساواة بعميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

القزب٩السه

ا رو

.يم أو يوا سا اوـ-

هيراوو

لاندنورونبسرفة

٢ - تتخذ الـدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين

للمرأة، بغرض ضمان مارستها حقوف الانسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية

والتمتع ها.

المادة ٧

الأطفال ذرر الإعاقة

١ - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة متع الأطفـال ذوي الإعاقة متعا

كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من

الأطفال.

٢ - يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفـال ذوي الإعاقة،

اعتبارا أساسيا.

٣ - تكفل الدول الأطراف متع الأطفال ذوي الإعاقة بـالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في

جميع المسائل الى ممسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم

ومدى نضحهم،

وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما

يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.

المادة ٨

إذكاء الرغي

م

١ - تتعهد الده ل، الأطراف باعتماد تدانه فوربة وفعالة وملائمة من أجل:

(أ) إذكاء الوعي في المهتمع باسره بشان الأشخاص ذوي الإعاقة، ما في ذلك على

مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم.

(ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحير والممارسات الضارة المتعلقة

بالأشخاص ذوي الإعاقة، ما فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع بمجالات الحياة؛

(ج) تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذويى الإعاقة.

٢ - وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي:

٠.. وله ابدو.

ردسا

رلعامان

بله م

م ي

ي

أرزيد:

مبحر.

بدء ومتابعة تنظيم ملات فعالة للتوعية العامة قدف إلى:

تعزيز تقبل حقوف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

نشر تصورات إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي أعمق هم؛

تشجيع الاعتراف مهارات وكفاءات وقدرات الأشـخاص ذوي الإعاقة،

وإسهاماهم في مكان العمل وسوق العمل؛

تعزيز تبي موقف يتسم باحترام حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقة في جميع

أ ر

(أ)

٣

(ب)

مستويات نظام التعليم، ما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حدائة

؟

ري تشحيع ميع أحهزة وسائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة

تتفق والغرض من هذه الاتفا ؛

. عسسس

(د) تشجع تنظم بر مج تدرسة للتوعية بالأشخاص دوى الإعاقة و حقوقهم.

المادة ٩

إمكانية الوصول

١ - لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بـشكل كامل في

جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة الـي تكفل إمكانية وصول

الأشخاص ذوي الإعاقة، على فدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل

والمعلومات والاتصالات، عا في ذلـك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق

والخدمات الأحرى المناحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في لمناطق الحضرية والريفية على

السواء. وهذه التدابير، الي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول

وإزالتها، تنطبق، بوجه خاص، على ما يلي:

(أ) المباي والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داحل البيوت وخارجها، عما في

ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل؛

(ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأحرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية

وخدمات الطواركا.

، ن.

-10-

رلداسة(لو.

لأتدفة فسا

دي. .

ا . يما

٢ - تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى:

(أ) وضع معاير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات

هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛

المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، ونشر

(ب) كفالة أن تراعـي الكيانـات الخاصة الـي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة

الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها؛

(ج) توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول الـى

احه الأشخاص ذوي الإعاقة؛

ل

د .

(د) توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءقا وفهمها في المباني العامة

والمر افق، الأخرى، المتاحة لعامة الجمهور؛

ره توفر أشكال من الساعدة البشرية والوسطاء، عن فيهم المرشدون والقراء

والأخصائيون المفسرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباي والمرافـق الأحرى

المتاحة لعامة الجمهور؛

(و) تشحيع أشكال المـساعدة والـدعم الأخرى للأشخاص ذوى الإعاقة لـضمان

حصولهم على المعلومات؛

..

(ز) تسشحيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم

المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت؛

(ح تشحيع تـصميم وتطوير وا- ج وتوزيع تكنو حيات ونظم معلومات

واتصالات بمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه

التكنه له جنات » النظم ف المتناء ا، بأقا تكلفة.

ا

المادة ١٠

الحق في الحياة

توكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع

التدابير الضرورية لضمان متع الأشخاص ذوي الإعاقة فعليا هذا الحق على قدم المساواة مع

الآخرين.

المادة ١١

حالات الحطر رالطوارا الإنسانية

تتعهد الـدول الأطراف، وفقا لالتزاماها مقتضى القانون الدولي، ما فيها القانون

الانسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية

وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بـالخطورة، بما في ذلك

حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.

المادة ١٢

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعالة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون

١ - توكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف هم في كل

مكان كأشخاص أمام القانون.

: - تقر الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوى الاعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع

آخرين فل بجميع مناحي الحياة.

:- صعد الدول امرئى المدابر الاسمه لمودر بمكانة حصول اللأنمراص دوم الادامة

على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية.

٤ - تكفل الـدول الأطراف أن تـوفر جميع التـدابير المرتبطة ممارسة الأهلية القانونية

الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولي لحقوق

الإنسان. وتكفل هذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبطة بعمارسة الأهلية القانونية حقوق

الشخص المعن وإرادته وافضلياته، وأن تكون بعردة من تضارب المصاخ ومن التأثير الذى

لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظررف الشخص، وتسري في اقصر مدة مكنة، ونخضع

لراجعة منتظمة من جانب سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أو من حانب هينة قضائية. وتكون

هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه.

ه - رهنا بأحكام هذه المادة، تتخذ الـدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان

حق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس المساواة، في ملكية أو وراثة الممتلكـات وإدارة

شووفهم المالية وإمكانية حصولهم، مساواة بغيرهم، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من

دقمتلالوبةودوي

-12 -

"لنهاربعحة

رد

إمر

ه

أشكال الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الاعاقة بشكل تعسفي من

متلكاهم.

المادة ١٣

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١ - تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم

المساواة مع الآحرين، .ما فل ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجراليـة الـي تتناسب مع

أعمارهم، بغرض تيسر دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، يعما ف ذلك بصفتهم

شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، ما فيها مر حل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى.

٢ - لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعليا، تشحع الـدول الأطراف

التدريب المناسب للعاملن ف مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السحون.

المادة ١٤

حرية الشغص وأمنه

١ - تكفل الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة على قد المساواة مع الآخرين:

(أ) التمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي؛

(ب) عدم حرمالهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي

حرمان من الحرية متسقا مع القانون، وألا يكون وجود الاعاقة مررا بأى حال من الأحوال

. سرا

لأي حرمان من الورية.

٢ - تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم، نتيجة أية

إحراءات، أن يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا للقانون الـدولي لحقوق

الانسان، وأن يعاملوا وفقا لأهداف ومبادئ هذه الاتفاقية، عا في ذلـك تـوفير الترتيبات

التيسيرية المعقولة لهم.

زمننةإنوسن(في

نزند د لإمر دم

-13-

بب

ي

"أر

المادة ١٥

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

لا يعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللارنـسانية أو المهينة.

وبشكل خاص لا يعرض أي شخص لاجراء التحارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته

بكامل حريته.

٢ - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير

الفعالة لمنع إحضاع الأشخاص ذوى الاعاقة، على قـدم المساواة مع الآحرين، للتعذيب

أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المادة ١٦

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

سر ا"

١ - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها

من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داحل منازلهم وخارجها على الـسواء، من

ميع اشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، ما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الحنس.

١ - تتحذ الدول الأطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميع اشكال الاستغلال والعنف

والاعتداء بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة

وأسرهم ومقدمي الرعاية هم تراعي نوع جنس الأشخاص ذوي الإعاقة وسنهم، ما في ذلك

عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تحن حالات الاستغلال والعنف والاعتـداء

والتعرف عليها والإبلاع عنها. وتكفل الدول الأطراف أن براعى في توفير حدمات الحماية

الأشخاص ذوى الإعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم.

٣ - تكفل الدول الأطراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والـبرامج المعدة لخدمة

الأشخاص ذوي الإعاقة رصدا وعالا للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال والعنف

والاعتداء.

٤ - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتشحيع استعادة الأشخاص ذوي الإعاقة

عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية، وإعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم في المحتمع عنـدما

ر: ، رد. ا -ويه

ديوان (سو

(يدبي م"

تزيء .

يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف أو الاعتداء، بما في ذلك عن طريق توفير

خدمات الحماية لهم. وتتحقق استعادة العافية وإعادة الإدماج في بيئة تعزز صحة الفرد

ورفاهيته واحترامه لنفسه وكرامته واستقلاله الذاي وتراعي الاحتياجات الخاصة بكل من نوع

الحنس والسن.

- تضع الـدول الأطراف تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تـشريعات وسياسات

تركز على النساء والأطفـال، لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف والاعتـداء الـتي

يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء، المقاضاة عليها.

• المادة ١٧

حاية السلامة الشخصي

لكل شعص ذى إعاتة الحق في احترام سلامته الشمحصية والعقلية على قدم المساواة مع

الآحرين.

المادة ١٨

حرية العقل والجنسية

١ - تقر الدول الأطراف بجق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع محرية الننقل، وحرية احتيار

مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين، عا في ذلـك ضمان ممتع

الأشخاص ذوي الإعاقة مما يلي:

(أ) الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعد حرماهم من جنـسيتهم -

. ا

أو على أساس الإعاقة؛

.

(ب) عدم حرمانهم على أساس الإعاقة من إمكانية حيازة و متلاك واستعمال وثائق

حنسياهم أو وثائق أخرى لاثبات الهرية أو اللحوء إل عمليات أحرى مناسبة، مثل احراءات

الهجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسير بممارسة الحق في حرية التنقل؛

(ج) الحق في مغادرة أي بلد ما في ذلك بلدهم؛

(د) عدم حرمانهم تعسفا أو على أساس الإعاقة من حق دحول بلدهم.

بروبد(لو..

أندن

نألعام سجه

-IS-

ب

ايوان دناهد

محار مي

صرة وو

نم

.

ا

نحم أنردة سر

٢ - يسجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولادهم ويكون لهم منذئذ الحق في الحصول على اسم

والحق في اكتساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم.

المادة ١٩

العيش المسقل رالإدماج في المجتمع

تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بمحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواة

بغيرهم، في العيش في المحتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآحرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة

لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بعقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في

له

المحتمع. ويشمل ذلك كفالة ما يلي:

(أ) إتاحة الفرصة للأشخاص ذوى الاعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل

سكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم على قد المساواة مع الآحرين وعدم إجبـارهم على

العيش في إطار ترتيب معيشي حاص؛

(ب) إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من حدمات المؤازرة في

المنزل وفي مجل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، عا في ذلك المساعدة الشخصية

الضرورية لتمسه عمشهم وإدماجهم ذ المهتمه، ووقائتهم من الانعزال، أو الانفصال، عنه؛

(ي) استفادة الأشخاص ذوى الاعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات

«المـ افة، المعتمعمة المتاحة لعامة النار، » ضمان استحانة هذه الخدمات لاحتماحاهم.

المادة ٢٠

فه

التقل الشخصي

أ

تتخذ الدول الأطراف تدابر فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر

قدر ممكن من الاستقلالية، ما ف ذلك ما يلى:

(أ) تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت اللـذين يختاروهما

زنر:(ربمي

.16-

زدفة لموينية

وبتكلفة في متناولهم؛

ن ء

و. . رأس، ب

مه. لاتلإواييؤ سه

(ب) تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل

والأجهزة المساعدة علـى التنقل والتكنولوجيات المعينة وأشكال من المساعدة البشرية

والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة؛

(ج) توفير التـدريب للأشخاص ذوي الإعاقـة والمتخصصين العـاملين معهم علـى

مهارات التنقل؛

الكيانات الخاصة الـي تنتج الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل

(د) تشحع

والأجهزة والتكنولوجات المعنة على مراعاة حمم الجوان المتعلقة تنقل الأشخاص، ذوى

-

المادة ٢١

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

الإعاقة.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة الـت تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الاعاقة

لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها،

والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال الـيي

يختاروها بانفسهم، على النحو المعرف في المادة من هذه الاتفاقية، بمما لي ذلك ما يلي:

(أ) تزويد الأشخاص ذوى الاعاقة بالمعلومات الموجهة لعامة الناس باستعمال

الأشكال والتكنولوحيات السهلة المنال والملامة لمحنلف أنواع الإعاقة في الوقت الناسب

ودون تحميل الأشخاص ذوي الاعاقة تكلفة إضافية؛

(ب) قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في ملتهم الرسمية باستعمال لغة

الاشارة وطريقة برايل وطرف الاتصال المعززة البديلة ومسع وسائل وطرق، واشكال الاتصال

الأ ، سعلة المناا، الت. بختا، ونها بانفسعم؛

(ج حث الكيانات الخاصة الن تقدم خدمات إلى عامة الناس، مما في ذلك عن طريق

شبكة الإنترنت، على تقدم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال

والاستعمال؛

(د) تشحيع وسائط الإعلام الجماهيري، ما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق

شبكة الإنترنت، على جعل خدماها لفي متناول الأشخاص ذوي الإعاقة؛

-. ريدة ضكذرن

(برء

دازدادنعارتهرث

-17-

دوان دناسة

س بنن

مسودة؛ر -

فهر ، ب:

الإدارية

(ه) الاعتراف بلغات الإشارة وتشحيع استخدامها.

المادة "

احترام الخصوصية

١ - لا يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة، بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات

معيـشته، لتدخل تعسفي أو غير قانون في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته

أو أى نوع آحر من وسائل الاتصال الي يستعملها، ولا للتهجم غير المشروع على شرفه

وسمعته. ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حماية القانون لهم من أي تدخل أو هجم من

هذا القبيل.

م. ر سر

٢ - تقوم الدول الأطراف بعماية حصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية

للأشخاص ذوي الإعاقة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآحرين.

المادة ٢٣

احترام البيت والأسرة

- تتحذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشحاص ذوي

الإعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات، وعلى قدم المساواة

مع الآخرين، وذلك من أجل كفالة ما يلى؛

..

(ل) حق جميع الأشخاص ذوى الاعاقة الذين هم ف من الزواج في التزوج وتأسيس

أسرة برضا معتزمي الزواج رضا تاما لا إكراه فيه؛

(ب) الاعتراف بعقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ف اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن

ا "س

عدد الأطفال الذين يودون إنحاهم وفترة التباعد بينهم وف الحصول على المعلومات والتثقيف

مع سنهم، وتوفير الوسائل الـضرورية

في مجالي الـصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ما يتناسب

لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق؛

شه

(ج) حق الأشخاص ذوي الاعاقة، ما في ذلك الأطفال، في الحفاظ على خصوبتهم

على قدم المساواة مع الآخرين.

-- سر س

-&1-

م..م

سه،

إ

٢ - تكفل الـدول الأطراف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومسؤولياهم فيما يتعلـق

بالقوامة على الأطفال أو كفالتهم أو الوصاية عليهم أو تبنيهم أو أية أعراف مماثلة، حيثما ترد

هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية؛ وفي جميع الحالات ترجح مصالح الطفل الفضلى. وتقدم

الدول الأطراف المساعدات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقـة لتمكينهم من الاضطلاع

مسوولياقم في تنشئة الأطفال.

٣ - تكفل الدول الأطراف للأطفال ذوي الإعاقة حقوقا متساوية فيما يتعلـق بالحيـاة

الأسرية. وبغية إعمال هذه الحقوق ومنع إخفـاء الأطفـال ذوى الإعاقة وهجرهم وإهمالهم

وعزهم، تتعهد الدول الأطراف بأن توفر، في مرحلة مبكرة، معلومات وخدمات ومساعدات

شاملة للأطفال ذوي الاعاقة ولأسرهم.

٤ - تكفل الدول الأطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغما عنهما، إلا إذا قررت

سلطات مختصة، رهنا بمراجعة قضائية، ووفقا للقوانين والإجراءات السارية عموما، أن هذا

الفصل ضروري لمصلحة الطفل الفضلى. ولا يجور بحال من الأحوال أن يفصل الطفل عن

أبويه بسبب إعاقة للطفل أو أحد الأبوين أو كليهما.

ه - تتعهد الدول الأطراف في حالة عدم قدرة الأسرة المباشرة لطفل ذي إعاقة على رعايته

بأن تبذل قصارى جهودها لتوفير رعاية بديلة له داخل أسره الكبرى، وإن لم يتيسر ذلك

فداحل المجتمع المحلي ول حر أمري.

المادة ٢٤

و

، - تسلم الدول الأطراف بمق الأشحاص ذري الإعاقة ي التعليم. ولإعمال مذا اخق دون

مييز وعلى أساس تكافو الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع

المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:

(أ) التنمية الكاملة قات الإنسانية الكامنة والـشعور بالكرامة وتقدير الـذات،

وتعزيز احترام حقوف الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشرى؛

(ب) تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبـداعهم، فضلا عن قدراهم

العقلية والبدنية، للوصول ها إلى أقصى مدى؛

:ري.ية(ضب؛ .

زنزز (سن

-19-

ديران راسة

ى"

لاد....

(ج) مكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في بمجتمع حر.

٢ - تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:

(أ) عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس

الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجان والإلزامي

على أساس الاعاقة؛

(ب) تمكـين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحـصول علـى التعلـيم المحان الابتدائي

والثانوى، الجيد والحامي، على قدم المساهاة مع الأخرين ف المهتمعات الن عمشون فيها؛

(ج) مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛

رد حصرل الأشخاص ذوي الإعاقة على الـدعم الـلازم في نطاف نظام التعليم العام

لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛

(ه) توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو

الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.

٣ - تمكن الدول الأطراف الأشحاص ذوى الإعاقة من تعلـم مهارات حياتية ومهارات في

بمعال الننمية الاحتماعية لنيسر مشاركتهم الكاملة ي النعليم على قـدم المـساواة مع آحرين

بوصفهم أعضاء ف المهتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف تدابر مناسبة تشمل

ما يلي:

ن بسسر نسلم طرمه رابل وأبراه فحاسة المديمه، وطرو ووسائل وانال

الاتصال المعززة والبد ، ومهارات التوحيه والتنقل، وتيسر الـدعم والتوجيه عن طربق

الأقران؛

(ب) تيسير تعلم لغة الاشارة وتشحيع الهوية اللغوية لفئة الصم؛

شه

(ج) كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم أو الصم المكفوفين، وخاصة الأطفـال

بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق

أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي.

.4

أ (.

، عزيم رو

مخي "بممح

رإن

م،

مودر

٤ - وضمانا لإعمال هذا الحق، تتخذ الـدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين،

من فيهم مدرسون ذوو إعاقة، يتقنون لغة الإشارة و/أو طريقة برايل، ولتدريب الأخصائيين

والموظفين العـاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بالاعاقـة

واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية

لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي العام

والتدريب المهي وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المـساواة مع آخرين.

وتحقيقا هذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوى

الإعاقة.

المادة ٢٥

المم

تعترف الدول الأطراف بان للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع باعلى مستويات

الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة. وتتخذ الـدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة

محصول الأشخاص ذوى الاعافة على خدمات صحية تراعى الفروق بين الحنـسين، مما في ذلك

خدمات إعادة التأهيل الصحى. وتعمل الدول الأطراف بوحه خاص على ما يلى:

(ا) توفر رعاية وبرامج صحية عانية أو معقولة التكلفة للأنسعاص ذوي الإعاقة

تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعايرها تلك الـي توفرها للآحرين، ما في ذلك خدمات الـصحة

الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛

(ب) توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الاعاقة تعديدا بسبب إعاقتهم من خدمات

تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات هدف إلى التقليل إلى أدن

صمحية،

حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها، على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن؛

(ج) توفير هذه الخدمات الـصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاهم المحلية، عا في

ذلك في المناطق الريفية؛

(د) الطلب إلى مزاولي المهن الصحية تقلم رعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس

جودة الرعاية الـي يقدموها إلى الآخرين، يعما في ذلك تقدم هذه الرعاية على أساس الموافقة

الدر، .

ثلاندردبممز وه.

-21-

لايوم.

ي

انيي بالا

الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان المكفولة

للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلاهم الذان واحتياجاهم من حلال توفير التدريب

لهم ونشر معاير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص؛

(ه) حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير التأمين الـصحي، والتأمين

يسمح القانون الوطي بذلك، على أن يوفرا بطريقة منصفة ومعقولة؛

على الحياة حيثما

(و) منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الـصحية أو الخدمات الـصحية

أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة.

لمادة ٢٦

التأهيل وإعادة التأهيل

١ - تتحذ الـدول الأطراف تـداب فعالة ومناسبة، ما في ذلـك عن طريق دعم الأقران،

لتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق

إمكانـاهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم

ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الـدول الأطراف

بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في

عالات الـصحة والعمل والتعلـيم والخدمات الاحتماعية، على نحو يجعل هذه الخدمات

رالرامج:

(أ) تبدا في أقرب مرحلة قـدر الإمكان، وتـستند إلى تقيـيم متعدد التخصصات

لاحتياجات كل فرد ومواطن قونه على حدة؛

(ب) تدعم إشراك الأشخاص ذو لإعاقة ومشار في المعتمع المعلى ري ميع

نواحي المحتمع، وأن تناح للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس طوعي وفي أقرب مكان ممكن

للمحتمعات المحلية، عا في ذلك ف المناطق الريفية.

٢ - تشحع الـدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للأخـصائيين

والموظفين العاملين في بجال تقدم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.

٣ - تشجع الـدول الأطراف توفر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات المعينة، المصممة

للأشخاص ذوي الاعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل.

ا

ونتكهمييا(هي/ -22-

رن، ربذ

(لى من لإسد

ديواد، دلا ط

ملا نت الإداررة

المادة ٢٧

العمل والعمالة

- تعترف الدول الأطراف بمحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع

الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه

بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل

انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق

أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، ما في

ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلى:

(أ) حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بكميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال

العمالة، ومنها شروط التوظف والتعيين والعمل، واسئمرار العمل، والتقدم الـوظيفى،

وظروف العمل الآمنة والصحية؛

(ب) حماية حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم

المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافو الفرص وتقاضي أجر متساو لقـاء القيام بعمل

متساوي القيمة، وظررف العمل المامونة والصحية، ما لي ذلـك الحماية من التحرش،

ي.

والانتصاف من المظالم؛

(ي) كفالة مكين الأشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على

قدم المساواة مع الآخرين؛

(د) مكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة

للنوحيه النفي والمهي، وخدمات التوظيف، والتدريب المهي والمستمر؛

(ه) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل،

فضلا عن تقدم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه؛

(و) تعزيز فرص العمل الحر، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات،

والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛

(ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛

-.ريدسومي.بر

(نلأنلة دعامت فارع:

٢ه دبران دناسة

صإزة و

إلا

عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من حلال انتهاج

(ج) تشحيع

سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل الـبرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من

التدابر ؛

(ط) كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛

(ي) تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل

المفتوحة؛

(ك) تعزيز برامج إعادة التأهيل المهي والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى

العمل لصالح الأشخاص ذوي الاعاقة.

ل

٢ - تكفل الـدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوى الإعاقة للـرق أو العبودية،

وحماتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمل الجرى أو القسرى.

الادة ٢٨

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

، - تعترف النول الأطراف محق الأشحاص ذوى الإعاقة ذ التمتع عستوم معيشر لالو

فم ولأسرهم، عا في ذلك ما يكفـيهم من الغـذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين

ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على

أساس الإعاقة.

"تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوم الاعاقة ف الحماية الاحتماعية، والتمتع مذا

الحق دون ممييز بسبب الاعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصرن هذا الحق وتعزيز إعماله، عما ف

ذلك ندابر ترمي إل:

(أ) ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآحرين في فرص الحصول على

ابر

المياه النقية، وضمان حصوهم على الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة، وغبر

ذلك من المساعدات لتلبية الاحتياحات المرتبطة بالاعاقة؛

(ب) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، حصوصا النساء والفتيات وكبار

السن، من برامج الحماية الاحتماعية وبراميج الحد من الفقر؛

هرة

ويعرم

ممم

2-

مزند مرة فس

ديوان «لأمز

أم.

ملا : ا::اومق

(ج) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من

المساعدة الي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالاعاقة، ما فيها التدريب المناسب وإسداء

المشورة والمساعدة المالية والرعاية الموقتة؛

(د) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الاسكان العام؛

(ه) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآنحرين، من

استحقاقات وبرامج التقاعد.

المادة ٩

المشاركة في الهياة السياسية والعامة

تضمن الـدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوف الـسياسية وفرصة التمتع ما

على قدم المساواة مع الآخرين، وتتعهد عا يلي:

(نى أن تكفـل للأشحاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في

الحياة الـسياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين

يختـاروهم بجرية، ما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقـة كي يصوتوا

وينتخبوا، وذلك بعدة سبل منها:

كفالة أن تكون إحراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة

الفهم والاستعمال؛

حماية حق الأشخاص ذوى الاعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في

الاننحابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، ولب الترشح للاننحابات والنقلد

الفعلي للمناصب واداء جميع المهام العامة في الحكومة على شيئ المستويات،

وتسهبل استخدام التكنولوحيا المعينة والجديدة حيثما اقنضى الأمر ذلك؛

كفالة حرية تعيو الأشخاص ذوي الاعاقة عن إرادهم كناحبين، والسماح هم،

عند الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، وبناء على طلبهم، باختيار شخص يساعدهم

ا

ابر

٣

ررامهلس(هو .

ره ازند زه سيدب

على التصويت؛

(

دوان دنا

، : ب

لا

(ب) أن تعمل على نحو فعال من أجل فيئة بيئة يتسئ فيها للأشخاص ذوي الاعاقة

أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشوون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع

الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشوون العامة، بما في ذلك ما يلي:

١" المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البلد العامة

والسياسية، بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤوفا؛

٢ إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليها كي تتولى تمثيلهم على

كل من الصعد الد ل، والو طن والاقلسمم والمحلى.

المادة س

المشار كة ف، الحماة الثقافة وأنشطة الترفه والتسلمة والرياضة

١ - تقر الدول الأطراف بجق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على

تدم المساواة مع الأحرين، وتنخذ كل التداب المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوى الاعاقة

ما بلي،

(أ) التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة؛

رب) التمنع بالرامج التلفربوبة والأفلام والعررض المسرحية وسائر الأنشطة التفافية

بأشكال ميسرة؛

(ج) التمتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، من قبيل

المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات وحدمات السياحة، والتمتع، قـدر الامكان،

بالوصول إلى النصب التذكارية والمواقع ذات الأهية الثقافية الوطنية.

: - تنحذ الدول الأطراف التدابير الملائمة تاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لننمية

واستخدام قدرافـم الابداعية والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لأثراء المحتمع

م

أيضا.

٣ - تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة، وفقا للقانون الدولي، للتأكد من أن

القوانين الي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون استفادة

الأشخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافية.

أم.

. ابهو

رد،

٠٠ ارتد دما فسد

ديوان رزامة ها

سيبرم إلى.»

ن

٠" فلؤ الأعدما،ي حوي

"الإتعسالان ،إر،يهي٩

؛ - يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، أن يحظوا بـالاعتراف

مريتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها، ما في ذلك لغات الاشارات وثقافة

الصم.

ه - تمكينا للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، على قدم المساواة مع آخرين، في أنـشطة

الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل:

(أ) تشحيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أقصى حد ممكن، في

الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات؛

رب) سمان إناحة الفرصة للأنسحاص ذوي الإعاقة لتنظيم الأنشطة الرباضية

والترفيهبة الخاصة بالإعاقة وتطريرها والمشاركة فيها، والعمل عقيقا هذه الغاية على تشحبع

توفه القدر المناسب من التعلم والتدري والموار د هم على قدم المساواة مع الآخر دن؛

(ج) ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن الرياضية والترفيهية والسياحية؛

(د) ضمان إناحة الفرصة للأطفـال ذري الإعاقة للمشاركة على قـدم المـساواة مع

الأطفال الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة الـي مارس

في إطار النظام المدرس؛

(ه) ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة علـى الخدمات المقدمة من

المشتغلين بتنظيم انشطة الترفيه والسياحة والنسلبة والرياضة.

المادة ٠س

قه

ه

بجع الإحصاءات والبياات

(- تقوم الدول الأطراف يجمع المعلومات المناسبة، ما في ذلـك البيانات الاحصائية

والبيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ الـسياسات الكفيلة بإنفـاذ هذه

الاتفاقية. وينبغي أن تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ ما ما يلي:

(أ) الامشال للضمانات المعمول ما قانونا، بعا فيها التشريعات المتعلقة بعماية

البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الاعاقة؛

. ويعهة(دء. ب

ة

"برز

١٩ ، لمهر ...

رعال. مل

-27•

ث. "ي

(ب) الامشال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية

والمبادئ الأخلاقية في جمع الإحصاءات واستخدامها.

٢ - تصنف المعلومات الي يتم جمعها وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، وتستخدم

للمساعدة في تقييم تنفيذ الالتزامات الـي تعهدت ها الـدول الأطراف موجب هـذه الاتفاقية

وفي كشف العقبـات الـي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل

على تذليلها.

٣ - تضطلع الدول الأطراف مسؤولية نشر هذه الإحصاءات وتضمن إتاحتها للأشخاص

ذوي الإعاقة وغيرهم.

-

المادة س

التعاون الدولي

١ - تسلم الدول الأطراف باهبة التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للحهرد الوطنية الرامية إلى

تعقين أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتنحذ تدابر مناسبة وفعالة مذا الصدد فيما بينها،

وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدن،

ولا سيما منظمات الأشخاص. ذوى الاعاقة. ومجوز أن تشما. هذه التدابه ما يلى:

(ل) ضمان خمول التعاون الـدولي الأشسحاص ذوي الإعاقة واستفادهم منه، ما ي

ذلك البرامج الإغغائية الدولية؛

(س) تسعا ودعم ناء القد، ات، ما ف، ذلك مه خلالا، تسادا، المعلهمات الخه ات

والبرامج التدرييية وأفضل الممارسات وتقاسمها؛

(ي) تسهيل التعاون في بمجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والتقنية؛

(د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، عا ف ذلك عن طريق

تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمعينة وتقامها، وعن طريق نقل التكنولوجيا.

٢ - لا مس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات

موجب هذه الاتفاقية.

س

ت: وندم!

ومحوري

- نزدنه: ودسره

ريمان و فاس وه !

و

يرم م را " ر

٠.ب.

"وبهر ر.

المارة بس

التنفيل والرصد على الصعيد الوطي

١ - تعين الـدول الأطراف، وفقا لنهحها التنظيمية، جهة تنـسيق واحـدة أو أكثر داخل

الحكومة تعين بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنـشاء

أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى

مختلف المستويات.

٢ - تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعـيين

أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، ما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حس

الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وماينها ورصد تنفيذها. وتاحذ الدول الأطراف بعين الاعتبار،

عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة عركز وطرف عمل الموسسات الوطنية

المعنية بحماة حقوق، الانسان وتعزيزها.

٣ - يسهم المحتمع المدن، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة هم، في عملية

الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة.

المادة ٣٤

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

: - تنشا لجنة معنية عقوق الأشحاص ذوي الإعاقة (يشار فيما يلي باسم

اللجنة)، لتضطلع بتنفيذ المهام المنصوص عليها أدناه.

٢ - تتكون اللحنة، ف وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من اثين عشر حبيرا. وتزداد عضوية

اللحنة بسنة أعضاء، بعد حصول الاتفاقية على ستين تصديقا أ انضماما إضافيا، لتصل

عضوينها حدا أعلى مقداره لهانية عشر عضوا.

الفقة ٣ من المادة ٤ من هذه الاتفاقية.

، - بسب أمعا، اللسه بواسطة النرل (أطراف مع مراماة الترربع المدران فعادل،

وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للحنـسين،

ومشاركة الخبراء ذوي الاعاقة.

..

مفر

:

ر ررنده

ندرن سبة

-29-

بر

ملا ،

ان

ر

- ينتخب أعضاء اللحنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الـدول الأطراف

من بـين رعاياها في اجتماعات مؤتمر الـدول الأطراف. وفي هذه الاجتماعـات، الـبتي يتشكل

نصاها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب لعضوية اللحنة الأشخاص الـذين يحصلون على أعلى

عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات مثلي الـدول الأطراف الحاضرين

والمصوتين.

•- تجرى أول انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد

إجراء أي انتخابات، رسالة يدعوها فيها إلى تقـلم أسماء المرشمحين حلال فترة شهرين. ويعد

الأمين العام عقب ذلك قائمة بأسماء جميع الأشسحاص المرشحين مذه الطريقة، وفقا للترتيب

أهاء الدول الأطراف الى ترشحهم، ويقدم القائمة المذكورة إلى الدول

الأهدي، مع نمع

الأطراف في هذه الاتفاقية.

٧ - ينتخب أعضاء اللحنة لفترة أريع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخاهم مرة واحدة. غير أن

ننرة عضربة سنة من الأعضاء الذين يتعبرن في الانتحابات الأولى تنتهي عند القصاء فترة

عامين؛ وبعد تلك الانتخابات الأولى مباشرة، يختار رئيس الاحتماع المشار إليه في الفقرة ه

من هذه المادة أسماء هؤلاء الأعضاء الستة عن طريق القرعة.

- نتحب اعضاء اللحنة السنة الاضافيرن عند إحراء الانتخابات العادية، وفقا للأحكام

ع ي: .

ذات الصلة من هذه المادة.

٩ - ف حالة وفاة أو استقالة أحد اعضاء اللحنة أو إعلان ذلك العضو، لأى سبب آخر،

عدم قدرته على أداء واحباته، تعين الدولة الطرف الت رشحت ذلك العضو خبيرا آخر يملك

الموهلات ويستوفي الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة من هذه المادة، ليعمل كعضو في

اللجنة حلال ما تبقى من فئرة ذلك العضو.

١٠ - تضع اللجنة النظام الداخلى الخاص ها.

١١ - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة الموظفين اللازمين والمرافق الضرورية لكي تؤدي اللمجنة

مهامها بكفاءة موجب هذه الاتفاقية، ويدعو إلى انعقاد أول اجتماع لها.

١

•3C-

ب والدم(هيور.

"٠ رندر فسيو

ووهسسحسشسس

يي.

١٢ - يتلقى أعضاء اللجنة المنشأة موجب هذه الاتفاقية أجورهم من موارد الأمم المتحدة،

موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا للمعايير والـشروط الـي تحددها الجمعية

، مع دمع

أهمية مسؤوليات اللحنة في الاعتبار.

١٣ - يحصل أعضاء اللحنة على التسهيلات والامتيازات والحصانات الي يحصل عليها الخبراء

المكلفون مهام تابعة للأمم المتحدة، حسبما تنص عليه البنود ذات الصلة في اتفاقية امتيـازات

الأمم المتحدة وحصاناها.

المادة ٣٥

تقارير الدول الأطراف

II -

، - تقدم كل دولة طرف إلى اللحنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا شاملا

عن الندابه المتخذة لتنفيذ التزاماها مرحب هذه الاتفاقية وعن التقـدم المحرز في هذا الصدد،

وذلك خلال، فترة عامين عق لء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنبة.

٢ - تقدم الدول الأطراف تقارير عقب ذلك مرة كل ٤ سنوات على الأقل، وكذلك

فه ر

كلما طلبت منها اللجنة ذلك.

٣ - تحدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على محتويات التقارير.

لا يتعن على الدولة الطرف، الن تقدم تقرررها الأول الشامل لى اللحنة، تكرار إدراح

٤

المعلومات الين سبق تقـدمها في التقـارير اللاحقة. والدول الأطراف مدعوة إلى أن تنظر، عند

إعداد التقارير الى تقـدم إلى اللحنة، في مسالة إعـداد هذه النقا

رير من خلال عملية تتسم

نالانفناح والشفافية وإل أن تول الاعتمار الراحت إل، الحكم الوارد ف، الفقرة ٣ من المادة ؛

من هذه الاتفاقية.

ه - يجوز أن تدرج فى التقارير العوامل والصعوبات اليت تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات

موجب هذه الاتفاقية.

دلتهالدهراوههي.

.ازنوان: فشر وانم

ازا: -

-31-

لم

المادة ب

النظر في التقارير

١ - تنظر اللحنة في كل تقرير وتقدم ما تراه ملائما من اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه

وتحيلها إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز للدولة الطرف أن ترد على اللحنة بأي معلومات

تختارها. ويجوز للجنة أن تطلب إلى الـدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه

الاتفاقية.

إذا تأخرت دولة طرف تأخرا كبيرا في تقلم تقرير، جاز للجنة أن تشعر الدولة الطرف

Y -

المعنية بضرورة فحص تطبيق هذه الاتفاقية ف تلـلك الدولة الطرف، استنادا إلى معلومات

موثوق ها تناح للحنة، إذا لم يقـدم التقرير ذو الـصلة في غمضون ثلاثة اشهر من توحي

الاشعار. وتدعو اللحنة الدولة الطرف المعنية إلى المشاركة ف هذا الفحص. وإذا استحابت

الدولة الطرف بتقدم التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام الفقره من هذه المادة.

ينيح الأمين العام للأمم المتحدة التقارير لكافة الدول الأطر ف.

٤ - تتيح الـدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلـداها وتيـسر

إمكانية الاطلاع على الاقتراحات والتوصيات العامة المتعلقة هذه التقارير.

تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة

وبرابعها وسائر الهيئات المختصة، أي تقارير من الـدول الأطراف تتضمن طلبا للمشررة

أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، وتشفعها ملاحظات

اللجنة وتوصياها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت.

المادة م

التعاون بين الدول الأطراف واللجنة

- تتعاون كل دولة طرف مع اللحنة وتساعد اعضاءها في الاضطلاع بر لاينهم.

٢ - تولي اللحنة، في علاقتها مع الـدول الأطراف، الاعتبار اللازم لسبل ووسائل تعزيز

القدرات الوطنية لتطبيق هذه الاتفاقية، عما في ذلك عن طريق التعاون الدولي.

«زي

رنده لهرأن

-32-

ببي

ز :.

ء لادته لام دلينئ

- ن لإنرزن

المادة ٣٨

علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى

لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الـذى

تغطيه هذه الاتفاقية:

(أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون

مثلة لدى النظر في تطبيق ما يدحل في نطاق ولايتها من أحكام هـذه الاتفاقية. وللجنة أن

تدعو الوكالات المتخصصة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقـلم مشورة

حرانها بشان تطبيق الاتفاقية في الفهـالات الي ندحل في نطاق ولاية كل منها. وللحنة أن

تدعر الوكالات المتحصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقدم تقـارير عن تطببق الاتفاقية

في المجالات التي تدحل في نطاق أنشطتها؛

(ب) تقوم اللحنة، لدى اضطلاعها بولايتها، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع الهيئات

الأخرى ذات الصلة المنشأة موجب معاهـدات دولية لحقوق الإنسان، وذلـك بغرض ضمان

اتساق ما يضعه كل منها من مبـادئ توجيهية للإبـلاغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفـادى

الازدواجية والتداخل في أداء وظائفها.

المادة ٩س

تقرير اللجنة

تقدم اللمحنة كل سنتين تقـاربر عن انشطتها إلى الجمعية العامة وامهلس الاقتصادي

والاجتماعي، ويجوز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء على فحمص التقاررر

والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في تقربر

اللحنة إلى جانب تعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

المادة ٤٠

مؤعر الدرل الأطراف

١ - تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مومر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسالة تتعلق

بتطبيق هذه الاتفاقية.

ي سييسيير؟رم.

• إيد ء ر لإلأ

- (نو زئ - بكر.

.33-

.

تتر

٢ - يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الـدول الأطراف، في موعد أقـصاه ستة

أشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماعات اللاحقة مرة كل

سنتين أو بناء على قرار لموتمر الدول الأطراف.

المادة ٤١

الوديع

يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية.

س

المادة ٤٢

-

الترفع

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الـدول ولمنظمات التكامل الإقليمي في مقر

ك اعتبارا من ٣٠ آذار/ مارس ٢٠٠٧

الأمم

المتحدة ي نيويور

المادة ٤٣

الرضا بالالتزام

فه ر

تخضع هذه الاتفاقية لتـصديق الـدول المرقعة وللإقرار الرممي من حانب منظمات

التكامل الإقليمي الموقعة. وتكون مفتوحة لانضمام أي دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي لم

توقع الاتفاقية.

المادة ٤٤

و

منظمات التكامل الإلليمي

منظمة التكامل الإقليمي" منظمة تشكلها الـدول ذات السيادة في

١ - يقصد بتعبير

منطقة ما، وتنقل إليها الدول الأطراف فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل الـي تحكمها هذه

الاتفاقية. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها

فيما يتعلق بالمسائل الي تعكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في

س

دا

رمر»ولدب

إو

د.

ي: .

نطاق اختصاصها.

ديوان دناب ب ر

.

ك.

س

٢ - تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى "الـدول الأطراف" على تلـك المنظمات في

حدود اختصاصها.

ولأغراض الفقرة ١ من المادة ٤٥ والفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٤٧ من هذه الاتفاقية،

٣ -

لا يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي.

٤ - تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها،

حقها في التصويت في مؤمر الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء

الن هي أطراف في هذه الاتفاقية. ولا تمارس تلك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست

أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح.

المادة ٤٥

بدء النفاذ

١ - يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في ا. م الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الـصك العـشرين

للتصديق أو الانضمام.

فه ر

: - سدا نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الاقليمى تصدة، على

هذه الاتفاقية أو تقرها رسميا أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من تلك الـصكوك، ل

اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها.

المادة ٤٦

التحفظات

لا عوز إبداء ي حفظ يكرن منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وفرضها.

التحفظات في أي وقت.س

٢ - بجوز سحب

المادة ٤٧

التعديلات

- يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا هذه الاتفاقية وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم

المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليها إشعاره

وهوب:

-- وبرير

(مل

نألعمة

-35-

ذ، (دى "ير

شر

ما إذا كانت نحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها. فإذا حبذ

عقد الموتمر ئلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن

الأمين العام يعقد المومر تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل يعتمده ثلثا

الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المومر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه مم

إلى كافة الدول الأطراف لقبوله.

٢ - ييدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة ١ من هذه المادة في اليوم الثلاثين من

بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. مم يبدأ

نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها. ولا يكون التعـديل

ه

ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته.

ويبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة ١ من هذه المادة ويتعلق حصرا بالمواد

٣٤ ر ٣٨ و ٣٩ و ٠ بعاه كافة الـدول الأطراف ي اليرم الثلاثين من بلوغ عدد صكرك

القبول المودعة ثلنى عدد الـدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعـديل، إذا قـرر مؤتمر الـدول

الأطراف ذلك بتوافق الآراء.

المادة ٤٨

لقض الاتفاقية

يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام

للأمه المتحدة. ونصيح هذا النقض نافذا نعد سنة واحدة مر تاربي تسلم الأمه، العام ذلك

-ستتمتاسشسم مسس

الاشعار.

لفه

المادة ٤٩

الشكل الميسر للاطلاع

ابر

بتاح نص هذه الاتفاقية في اشكال يسهل الاطلاع عليها.

ويوان د ء7....

هن:

لدة

ولتكهيريتوقي.

:

تاولو رج فس ويفع.

المادة ٥٠

حجية النصوص

تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية

والفرنسية هذه الاتفاقية.

وإثبات لذلك، وقع هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوضون، المأذون لهم على النحو

الواجب من حكومة كل منهم.

ي،

زخو لإمن وليويي

س

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ز ي.

الأمم المتحدة

٠٧ .

- ي لديس و

رده

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول قد اتفقت على ما يهي:

المادة ١

١ - تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول (الدولة الطرف) باحتصاص لجنة حقوق

الأشخاص ذوي الإعاقة (اللجنة) بتلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد أو باسم

الأفراد أو بمجموعات الأفراد المشمولين باختصاصها والـذين يدعون أهم ضحايا انتهاك دولة

طرف لأحكام الاتفاقية، والنظر في تلك البلاغات.

: - ١ ييرر للحنة تسلم أي بلاغ بتعلق بأي دولة طرف في الاتفاقية لا تكون طرنا ي مذا

الوو نو كول.

المادة ٢

اللحنة البلاغ غير مقبول:

(أ) ميت كان البلاغ معهولا؛

(ب) أو شكل الـبلاغ إساءه استعمال للحق في تقديم تلـك البلاغات أو كان منافيا

لأحكام الاتفاقية؛

(ج) أو كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللحنة و كانت، أأو ما زالت،

محل دراسة مقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

رم أو م تستنفد كافة وسائل الانتصاف الداحلية، لا:

و سري هذه القاعدة إذا كان

إعمال وسائل الانتصاف قد طال أمده بصورة غ معقولة أو كاد من غير المرحيح أن يفضى

إلى انتصاف فعال؛

(هم أو كان بلا أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية؛

شه

(و أو مين كانت الرقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكرل

بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ.

المادة ٣

هنا بأحكام المادة ٢ من هذا البروتوكول، تتوخى اللجنة السرية في عرض أي بـلاغ

يقدم إليها على الدولة الطرف. وتقدم الدولة المتلقية إلى اللحنة، في غضون ستة أشهر،

تفـسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح أي إجراءات انتصاف تكون تلـك

دف:--

ا مات..

( .."

الدولة قد اتخذها.

-

- سسر هزر

لا .

المادة ٤

١ - يجوز للحنة، في أي وقت بعد تسلم بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن موضوعه، أن

تحيل إلى الدولة الطرف المعنية للنظر، على سبيل الاستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف

رفعه بضحية الانتهاك المزعوم أو ضحاياه.

ما يلزم من تدابير مؤقتة لتفادي إلحاق ضرر لا يمكن

٢ - عندما غارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة ١ من هذه المادة، فإن ذلك لا يعن

ضمنا اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو موضوعه.

المادة ٥

تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها البلاغات في إطار هذا البروتوكول. وتقوم

اللجنة، بعد د،اسة اللاغ، باحالة اقت احاها ء تمصتاتها، ان جدت، ا!، الدهلة الطف المعنسة

وإلى اللتمس.

المادة ٦

إذا تلقت اللحنة معلومات موثوقا ها تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من

جان دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تللك الدولة الطرف إلى

التعاون في فحص المعلومات وتقدم ملاحظات ستأن المعلومات المعنية لهذا الغرض..

٢ - يجوز للجنة أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر وتقدم تقرير على و.

الاستعحال إلى اللجنة، ، آخذه في اعتبارها أى ملاحظات تقدمها إليها الدولة الطرف المعنية

وأي معلومات أخرى موثوق ها متاحة ها. ويجوز أن يتضمن التحري القيام بزيـارة لإقلـيم

الدولة الطرف، مين استلزم الأمر ذلك وموافقتها.

ح ل!

اللجنة، نعد د، اسة نتائج ذللا، التحى، احالة تلل، النتائج ال، الدهلة الطف المعنسة

٣ - تقوم

مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات.

عصر .: أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات

: - تقرم الدولة الطرف المعنية، في. ن

البي أحالتها اللجنة، بتقدم ملاحظاها إلى اللجنة.

يجري ذلك التحري بصفة سرية، ويلتمس تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل

الإجراءات.

المادة ٧

جب المادة

١ - يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها المقـدم تمو

الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة لتحر أجري تموجب المادة ٦ من هذا

٣٥ مسن

الواد (لآسد

1ي .

م..

ت الإدارية

-

يشرا

ممرح.

مددر

البرو نو كورل.

٦ لهىدايث

اما ٠: مسبب.

٢ - يجوز للجنة، عند الاقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة ٤ من المادة

l ، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري.

المادة ٨

يجوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن

تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين ٦ و ٧.

المادة ٩

يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا البروتو كول.

المادة ١٠

- / /

يفتح باب التوقيع على هذه البروتو كول للدول ومنظمات التكامل الإقليمي الموقعة على

ك اعتبارا من .٣ آذار/مارس ٢٠٠٧.

الاتفاقية وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويور

المادة ١١

ر

يخضع هذا البروتوكول لتصديق الـدول الموقعة على هذا البروتوكول الـين صدقت على

الاتفاقية أو انضمت إليها. ويخضع للإقرار الرممي من جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقعة

على هذا البروتو كول واليى أقرت الاتفافية رمميا أو انضمت إليها. ويكون الانضمام إلى هذا

البروتوكول مفتوحا لأي دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي صدقت على الاتفاقيـة أو أقرها رسميا

أو انضمت إليها و لم توقع البروتو كول.

..

المادة ١٢

"منظمة التكامل الإقليمي" منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة

١ - يقصد بتعبير

ما وتنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل الى تحكمها هذه الاتفاقية

وهذا اله وتر كول. ويعلن تلك المنظمات، ف صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق

نصاصها فيما يتعلق بالمسائل البي نحكمها هذه الاتفاقية وهذا البرونوكول. وتبلغ الرديع فيما

بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.

٢ - تنطبق الإشارات في هذه البروتوكول إلى الدول الأطراف:" على تلك المنظمات في

حدود اختصاصها.

٣ - لأغراض الفقرة ١ من المادة ١٣ والفقرة ٢ من المادة ١٥ من هذا البروتوكول، لا يعتد

بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي.

٤ - تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور الي تندرج ضمن نطاق احتصاصها، حقها

في التصويت في اجتماع الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء الـي

. «م ها لسم. صرم

ي ا: «ر ر

3 -

ير

آنو

. ز مي ،

«د: .

(غزة ونسدل

هي أطراف في هذا البروتوكول. ولا تمارس تلك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست أي

دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح.

المادة ١٣

١ - رهنا ببدء نفاذ الاتفاقية، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من إيداع الـصك

العاشر للتصديق أو الانضمام.

٢ - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدق على

هذا البروتوكول أو تقره رسميا أو تنضم إليه بعد إيـداع الصك العا

شر من تلك الصكوك، في

اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها.

المادة ١٤

لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذا البروتوكول وغرضه.

التحفظات في أي وقت.

يعوز سحب

المادة ١٥

يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذا البروتوكول وأن تقدمه إلى الأمين العام

للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليها

إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها.

فإذا حبذ عقد الاجتماع ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك

الابلاغ، فإن الأمين العام يعقـد الاجتماع نحت رعاية الأمم المتحدة. ويقـدم الأمين العام أي

تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع إلى الجمعية العامة للأمم

المتحدة لاقراره مم إلى كافة الدول، الأطراف لقبوله.

٢ - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة ١ من هذه المادة في اليوم الثلاثين من

بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الـدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. مم يبدأ

نفاذ التعديل تجاه أى دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها. ولا يكون التعديل

ملزما إلا للدول الأطراف اليي قبلته.

المادة ١٦

يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام

للأمم المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك

يومه .

ه تس زنهه

ديوان (1/6

مله

.

ف

«نتتبث

الإشعار.

• فصي

ا

. رما ، ننيس

المادة ١٧

يتاح نص هذا البروتوكول في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

المادة ١٨

تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية

لهذا البروتوكول.

وإلباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكو ماتهم،

بالتوقيع على هذا البروتوكول.

ونمةة لإ«اريية م

ير لإرو

درني"

إ ملد.

منادو لرت ودسر

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.