(مذحه I هن
ووان رات ييـيزا
رقم الصادر: ٢٤٨٠٢/ب
ناربح الصادر : ١٤٢٩/٠٦/١٥
المرفعا : ٦ لمه
سلمه الله
التقني والمهني
زراء
جملاذملازمسدزيج
برقية
«فكز يي
ووان راستماليرإبوزرا
صاحب المعالي وزير التعليم العالي
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العمل ـ المؤسسة العامة للتدريب
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
خشخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
ورحمة الله وبركاته وبعد : -
:
اب: /
نبعث طيه ما يلى : -
أولا : نسخة من قرار مجلس الـوزراء الموقر رقم (١٦٠) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٢ف
القاضى بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالى والبحث العلمـي بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع عليها فى مدينة
يذيا سمم عتمتتهن
م دقم (م /٣) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٣ فـ الصادر
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،،
عبدالعزيز بن " بن عبدالعزيز
رئيس ديوان ر سه
(صنحه 2 هن 7)
ييسملنه تتكنو
ج
<Du ه
وؤوه.
الرقم: م /٣٠
المرسة
التاريخ: ١٤٢٩/٦/١٣ ف
بعون الله تعالى
• عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بنا: على المادة (البعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملكي رقم
٩٠١٣) وتلربخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وينا: على المادة (العـشرين) من نظام مجلسى الـونراء، الـصادر بـالامر الملكـي رقم
١٣/٩) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـسى الـشورى، الـصادر بالامر الملكـي
رقم ٩١/٥) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
١٤٢٩١٣١٢ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥/٤) وتاريخ
١٤٢٩١٦١٦٢د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠ ) وتاريخ
و1١ .
وسمنا بما هو آت ،
ار.
الموافقة على اتفاتية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بـين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع عليها في مدينة
الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩ ف الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨ م، وذلك بالصيغة
افقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسومنا هذا.
ز
أولا
ثانيا
(صنحه 3 هن 7)
قرار رقم : (١٦٠.)
وتاريخ: ٤٢٩/٦/١٢ اهـ
بنيههإههوة
امقتالججاليئا
تجيزا لوذاه
الإفانمإلخاقه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٧٦٩/ب وتاريخ
١٤٢٩/٤/٦ه، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي بالإنابة رقم ٣١٤ وتاريخ
١/٧ /١٤٢٩ف، المرافق له مشروع اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
ويعد الامطادع على قرار مجلس الوزراء رهم (٣٥٠) وتاريع ٠/"١١٧٠/١هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥/٤) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٢) وتاريخ
١٤٢٩/٤/١٥ه .
•\(F%} f
ا
انوافقة على اتفاقية تعاون يه مجان التعليم انعالي والبحث العنمي بين حتومة
٥١
المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع عليها في مديئة
الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩ف الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
هلا و
:
مرز الإد صالات الار.
(صنحه d هن 7)
ونمطيت امتني
تفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الجمهورية الفرنسية
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية (المشار إليهما فيما بعد
بالطرفين) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة لاتفاقية التعاون الثقافى
والفني بين الجانبين الموقعة بتاريخ ١٣٨٣/٢/١٦ هـ الموافق ٧/٧/ ١٩٦٣ م فقد وافقتا على الأحكام التالية:
المادة الأولى
العلاقات العلمية والتعليمية بين المؤسسات الجامعية ومعاهد البحث
يعمل الطران على دعم وتشجيع
العلمي، كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
المادة الثانية
يسهل الطرف الفرنسي وضع خبرته في المجالات العلمية، وكذلك مهارات مؤسسات التعليم العالي
والجامعات ومراكز البحث في فرنسا تحت تصرف الطرف السعودي.
المادة الثالثة
د
٠أ٠٠١ة١
م
يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي رطى الأخص في التخصصات المتقدمة ومنها التققيت
المتناهية الصغر، والتقنيات الحيوية، والطب، كما يشجعان مراكز الأنحاث على القيام بمشاريع مشتركة
وتبادل نتائج البحوث والدراسات في البلدين.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي وبين أعضاء هيئة التدريس والباحتين
في كلا البلدين.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على توفير التدريب المتبادل في مؤسسات التعليم العالي والجامعات في البلدين وبخاصة
في المجالات العلمية والطبية والتقنية.
(منحه 5 هن 7)
المادة السادسة
يعمل الطرفان على تنمية التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين، ويتبادلان المعلومات
في مجال معادلة الشهادات الجامعية لأغراض الاعتراف المتبادل. كما يتبادلان المعلومات حول أنظمتهما
التعليمية.
المادة السابعة
يسهل كل طرف استقبال الطلاب المبتعثين في جامعاته تبعا للأماكن المتوفرة فيها، ويشجع الطرفان تبادل
ك
المادة الثامنة
الطلاب بين مؤسسات البلدين.
يعمل الجانب الفرنسي بشكل خاص على تسهيل قبول الطلاب السعوديين المبتعثين في مختلف الجامعات،
والمدارس الكبرى، ومعاهد التدريب والمراكز الإستشفائية الجامعية الفرنسية، وفقا للمقاعد المتوفرة فيها،
كما يعمل على تسهيل تسجيل الطلاب في شهادات الماجستير والدكتوراه.
المادة التاسعة
يعمل الطرف السعودي على زيادة أعداد الطلاب السعوديين المبتعثين وتأهيلهم لغويا في المملكة العربية
السعودية وفرسا لمواصلة دراستهم في مؤسسات التعليم العالي الفرنسية.
ر:
ر..
.
د
الماده العاشرة
يعمل الطرفان على تشجيع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على إبرام اتفاقيات تعاون وشراكات
مستدامة.
المادة الحادية عشرة
يبذل الطرفان قصارى الجهد لتسهيل عودة الطلاب السعوديين بعد انتهاء دراستهم في فرنسا إلى المملكة
العربية السعودية.
المادة الثانية عشرة
يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والمصادر
انتبه السده
،تتعحصيب
السمعيةاليصرية وجميع المعلومات ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
. ، يسد إئرء .
درر
زن، وس
عسورة طيمت اه سرد" را .
لا إ عملات (رار
(منحه 6 هن 7)
المادة الثالثة عشرة
يشجع الطرفان المشاركة المتبادلة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث المحلية والدولية،
وأن يعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.
المادة الرابعة عشرة
يعمل الطرفان، ضمن حدود قوانينهما، على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات
والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.
المادة الخامسة عشرة
يشجع عل من الطرفين الطرف الأخر طى ترجمة الأصق العلمية والأنبية المتميزة ونشرها.
المادة السادسة عشرة
يتفق الطرفان على إجراء التشاور - إذا اقتضى الأمر . حول تنفيذ هذه الاتفاقية مع مراعاة التنسيق مع
رئيسي الجانبين في اللجنة المشتركة للمتابعة، والمشكلة بموجب المادة ٥ من اتفاق التعاون الثقافي والفني
الموقع بين البلدين فى ٢/١٦/ ١٣٨٣ هـ الموافق ٧ يوليه ١٩٦٣م.
د
المادة السابعة عشرة
د
س
" ص ه
يتم تشكيل مجموعات عمل سعودية وفرنسية في مجالات هذه الاتفاقية لمتابعة تنفيذها، وتقوم بإعداد تقرير
سنوي عنها يرفع للجنة المشتركة المكلفة بالمتابعة.
المادة الثامنة عشرة
م المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المنصوص عليها في هده
اتفق الطرفان على ألا تستخد
الاتفاقية، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون
افقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.
المادة التاسعة عشرة
يخضع تنفيذ الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقية على كل طرف لشرط توفر المبالغ اللازمة في حدود
-
وعيية زج
اخ
برا م
ميزانيته.
ديوان وقاسة زاانه فودفه
خر لاتصالات الإدارية
(صنحه 7 هن 7)
المادة العشرون
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ اخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء
الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة الحادية والعشرون
تتم تسوية أي نزاع حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها بالتفاوض بين الطرفين.
المادة الثانية والعشرون
مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر ـ كتابة -
برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من انتهائها وفي حال إنهائها تبقى أحكامها سارية المفعول
فيما يخص البرامج أو المشروعات التي لم تنته بعد، أو الالتزامات الجارية الناتجة عنها.
حررت في مدينة الرياض في 4 محرم 1429•.. الموافق l3 يناير 08()2م من نسختين باللغتين
العربية والفرنسية ولكل منهما نفس الحجية.
وى
عن حكومة الجمهورية الفرنسية
1: ٥
حوم ١ .
د
السيد/ برنار كوشنير
لا وريد شؤون الخارجية والأبية
ل
السعودية
س
عن حكومة،
أد..
حا
د. خالد بن محمد العنقري
وزير التعليم العالي
ربوان راسة مجاس الويل
«كن"تصسلات الإدار
نتاهدومج .
:
- زند ور ور ve
مسربة!
وج
لي
