ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر : ٢٤٨٠٣/ب
تاريخ الصادر : ١٤٢٩/٠٦/١٥
المرفقات : ٦ لفة
برقية
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
صاحب المعالي وزير التعليم العالي سلمه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العمل ـ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : ـ
نبعث لكم طيه ما يلي : ـ
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٦٠) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٢هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٩/١/٤هـ الموافق ٢٠٠٨/١/١٣م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٣هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
الرقم : م/٣٠
التاريخ : ١٤٢٩/٦/١٣هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/٥) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٢هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩هـ الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٦٠)
وتاريخ : ١٤٢٩/٦/١٢هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٧٦٩/ب وتاريخ ١٤٢٩/٤/٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي بالإنابة رقم ٣١٤ وتاريخ ١٤٢٩/١/٧هـ، المرافق له مشروع اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٩) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٨هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/٥) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢٢هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٢) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١٥هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩هـ الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الجمهورية الفرنسية
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة لاتفاقية التعاون الثقافي والفني بين الجانبين الموقعة بتاريخ ١٣٨٣/٢/١٦هـ الموافق ١٩٦٣/٧/٧م فقد وافقتا على الأحكام التالية:
المادة الأولى
يعمل الطرفان على دعم وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية بين المؤسسات الجامعية ومعاهد البحث العلمي، كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
المادة الثانية
يسهِّل الطرف الفرنسي وضع خبرته في المجالات العلمية، وكذلك مهارات مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحث في فرنسا تحت تصرف الطرف السعودي.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي وعلى الأخص في التخصصات المتقدمة ومنها التقنيات المتناهية الصغر، والتقنيات الحيوية، والطب، كما يشجعان مراكز الأبحاث على القيام بمشاريع مشتركة وتبادل نتائج البحوث والدراسات في البلدين.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي وبين أعضاء هيئة التدريس والباحثين في كلا البلدين.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على توفير التدريب المتبادل في مؤسسات التعليم العالي والجامعات في البلدين وبخاصة في المجالات العلمية والطبية والتقنية.
المادة السادسة
يعمل الطرفان على تنمية التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين، ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادات الجامعية لأغراض الاعتراف المتبادل. كما يتبادلان المعلومات حول أنظمتهما التعليمية.
المادة السابعة
يسهل كل طرف استقبال الطلاب المبتعثين في جامعاته تبعاً للأماكن المتوفرة فيها، ويشجع الطرفان تبادل الطلاب بين مؤسسات البلدين.
المادة الثامنة
يعمل الجانب الفرنسي بشكل خاص على تسهيل قبول الطلاب السعوديين المبتعثين في مختلف الجامعات، والمدارس الكبرى، ومعاهد التدريب والمراكز الإستشفائية الجامعية الفرنسية، وفقاً للمقاعد المتوفرة فيها، كما يعمل على تسهيل تسجيل الطلاب في شهادات الماجستير والدكتوراه.
المادة التاسعة
يعمل الطرف السعودي على زيادة أعداد الطلاب السعوديين المبتعثين وتأهيلهم لغوياً في المملكة العربية السعودية وفرنسا لمواصلة دراستهم في مؤسسات التعليم العالي الفرنسية.
المادة العاشرة
يعمل الطرفان على تشجيع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على إبرام اتفاقيات تعاون وشراكات مستدامة.
المادة الحادية عشرة
يبذل الطرفان قصارى الجهد لتسهيل عودة الطلاب السعوديين بعد انتهاء دراستهم في فرنسا إلى المملكة العربية السعودية.
المادة الثانية عشرة
يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والمصادر السمعية البصرية وجميع المعلومات ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة الثالثة عشرة
يشجع الطرفان المشاركة المتبادلة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث المحلية والدولية، وأن يعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.
المادة الرابعة عشرة
يعمل الطرفان، ضمن حدود قوانينهما، على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.
المادة الخامسة عشرة
يشجع كل من الطرفين الطرف الآخر على ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة ونشرها.
المادة السادسة عشرة
يتفق الطرفان على إجراء التشاور ـ إذا اقتضى الأمر ـ حول تنفيذ هذه الاتفاقية مع مراعاة التنسيق مع رئيسي الجانبين في اللجنة المشتركة للمتابعة، والمشكلة بموجب المادة ٥ من اتفاق التعاون الثقافي والفني الموقع بين البلدين في ١٣٨٣/٢/١٦هـ الموافق ٧ يوليه ١٩٦٣م.
المادة السابعة عشرة
يتم تشكيل مجموعات عمل سعودية وفرنسية في مجالات هذه الاتفاقية لمتابعة تنفيذها، وتقوم بإعداد تقرير سنوي عنها يرفع للجنة المشتركة المكلفة بالمتابعة.
المادة الثامنة عشرة
اتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.
المادة التاسعة عشرة
يخضع تنفيذ الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقية على كل طرف لشرط توفر المبالغ اللازمة في حدود ميزانيته.
المادة العشرون
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة الحادية والعشرون
تتم تسوية أي نزاع حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها بالتفاوض بين الطرفين.
المادة الثانية والعشرون
مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر ـ كتابة ـ برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من انتهائها وفي حال إنهائها تبقى أحكامها سارية المفعول فيما يخص البرامج أو المشروعات التي لم تنته بعد، أو الالتزامات الجارية الناتجة عنها.
حررت في مدينة الرياض في ٤ محرم ١٤٢٩هـ الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨م من نسختين باللغتين العربية والفرنسية ولكل منهما نفس الحجية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
د. خالد بن محمد العنقري
وزير التعليم العالي
عن حكومة الجمهورية الفرنسية
السيد/ برنار كوشنير
وزير الشؤون الخارجية والأوربية
