آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا لتجنب ال…

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والبروتوكول المرافق لها

سارية مرسوم ملكي م/31 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٦/١٣هـ 🌍 جمهورية كوريا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية , الضرائب التي تشملها الاتفاقية , تعريفات عامة , المقيم , المنشأة الدائمة , الدخل من الممتلكات الغير منقولة , أرباح الأعمال , النقل البحري والجوي , المشروعات المشتركة , أرباح الأسهم , الدخل من مطالبات الدين , الإتاوات , الأرباح الرأسمالية , الخدمات الشخصية المستقلة , الخدمات الشخصية الغير مستقلة , أتعاب أعضاء مجلس الإدارة , أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين , معاشات التقاعد , الخدمات الحكومية , الطلاب , المعلمون والباحثون , الدخل الآخر , رأس المال , أساليب إزالة الازدواج الضريبي , اجراءات الاتفاق المتبادل , تبادل المعلومات , أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية , أحكام متنوعة , النفاذ , الإنهاء , بروتوكول .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(محة 1 من 36)

توان رات ايل الوزا ج

رقم الصـادر: ٢٤٨٦٩/ب

تاريخ الصـادر : ١٤٢٩/٠٦/١٦

الـمرفقان: ٢٥ لفة

سلمه الله

•\(F%} f

أى

زراء

ثمربد:ررمسوزي

برقية

فنمـكلايمتفية

ووان رباستهايليرإوزرا

صاحب المعالى وزير المالية

نسخة لوزارة الدفا والطيران

نسخة لوزارة الدا: ب"

نسخة لوزارة الخارجية

سخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

"لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة النقل

نسخة لوزارة التجا " الصنا "

ره و عه

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

سخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطنى للوثائق والمحفوظات

ورحمة الله وبركاته وبعد : -

" ص ه

د

طيه ما يلي : -

أولا : نسخة من قرار مجلسى الـوزراء الموقر رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٢ف

القاضى بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

كوريا لتجتب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الـضريبي في شأن الـضرائب على الدخل

والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/٥ فـ الموافق

٢٠٠٧/٣/٢٤م وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار.

ثإنيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣١) وتاريخ ٢٩/٦/١٣ ١٤ هـ الصادر

بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،،

عبدالعزيز بن بن عبدالعزيز

م .

.

رئيس ديوان رئاسة

(محة 2 من 36)

الرقم: م /٣١

التاريخ: ١٤٢٩/٦/١٣ ف

ي

ك

"لكربة

بعون الل تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وينا: علـى المادة (العشرين) من نظام مجلسى الـوزراء، الـصادر بـالامر الملكي رقم

،D/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣فـ.

وينا: علـى المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلسى الـشورى، الـصادر بـالامر الملعـي

دق ٩٦l0) وتريخ ١٤١٢١٨/٢٧دـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٨/١٢٤) وتاريخ

٣١٦ 4١٤٢٩.

ويعد الاطلاع على قرار مجلسى الوزراء رقم ( ٠٦١ ) وتاريخ

١٤٢٩١٦١١٢ ف.

رسمنا بما هو آت :

أولا ،هموافتة على بماقية بين حومة لمملتحة المربية السعودية وحتومة جمهودية مصها

• ر "t

نتجنب لازحوج لمضرييي ولمنع فتهرب لـضرييي في هن لـفرفب على لدخل

والبروتوكول لمرافق لها، لموقع عليهمـا في ملينة لرياض بتـاريخ ٥ رييع الأول ١٤٢٨ف

الموافق ٢٤ مارس ٢٠٠٧م، وذلك بالصيغتين المرافقتين.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

حا

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز

مرسومنا هذا.

دائ دناسة مجلس الوتىى

ر

كر تصلان لإوارسة

(محة 3 من 36)

قرار رقم : (١٦١)

وتاريخ: ٢٩/٦/١٢ ١٤هـ

بنبؤييي

اتلخاالجالتفخم

جلزا لوذراة

اللإفايمالخاقه

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٢٣٥/ب

وتاريخ ١٤/ ١٤٢٩/٣ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٢٥٢٠/٣/٥

وتاريخ ١٤٢٨/٣/٨هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شان

الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المضار إليه ومشروع البروتوكول المرافق له .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣) وتاريخ /٨/٤؟٤ ١هـ، المعد ف هيئة الخبراء.

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٧٨/١٢٤) وتاريخ ١٤٢٩/٣/١هـ.

ونعد الاطلاء عل، توصية اللحنة العامة لمحلس، الوذداء «قم (٢٦٣) وتاديخ ١٤٢٩/٤/٨هـ.

ب

•--v

د

س

حا

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية كوريا

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضرييي في شأن الضرائب على الدخل

والبروتوكول المرافق لها ، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ٥ ربيع الأول ٤٢٨اهـ

الموافق ٢٤ مارس ٢٠٠٧ م، وذلك بالصيغتين المرافقتين .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس محلس الوزراء

اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية كوريا

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل

(محة 5 من 36)

اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية كوريا

لتجنب الاردواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا، رغبة منهما في أيرام

اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، قد

اتفقتا على ما يلي :

المادة (١ )

الاتفاقية

الأشخا الذ.

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما

•\(F%} f

د

١ف

المادة (٢)

نبا- تشملها الاتفاقسة

د

- تشبن ه: ا/تدافهة طى سران لدحن المتررسة لمملمة يك نولة متعقدة لر السامبا

السياسية أو سلطاتها المحلية

، بصرف النظر عن طريقة فرضها .

٢- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل ، أو على

عناصر الدخل ، بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات

المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها

حا

ى رئلاسة مجنس الالاا

GZ•

«غن اتسات ومرية

م IM ٥

المشروعات ، والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال .

٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي :

• الريئالسلور

رو

لمنة ر.

دبة ورع

ا أمفص

نها

- أ بمي ييوو تون: إس ولوي

(منحة 6 من 36)

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :

الزكاة

ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي .

(يشار إليها فيما بعد بـ " الضريبة السعودية " ) .

ب) بالنسبة إلى جمهوريا كوريا :

ضريبة الدخل .

- ضريبة الشركات

- الضريبة الخاصة على الدخل للتنمية الريفية .

ضريبة الدخل على الإقامة

(يشار إليها فيما بـ " الضريبة الكورية" ) .

٤- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة ممائلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي

دولة متعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ، إضافة إلى الضرائ الحالية أو بدلا منها . وتبلغ

كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت

"١٠: *i

د

على أنظمتها الضريبية

حا

—--v

المادة (٣)

تفات عامة

١ - لأغراص هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

أ) يعني مصطلح " المملكة العربية السعودية " إقليم المملكة العربية السعودية ، ويشمل ذلك

المناطق الواقعة خارج المياه الاقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها

وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية

(مدد (ه

.و «طسة معلعد، الحنواء

ة طيق الأمسل

هرر الإتصلات

العرية السر

نو

""فهمارههس الي

بمقتضى نظامها والقانون الدولي .

،زم ية:إزر

-ومما

نزي -

العامة

(محة /" من 36)

) يعني مصطلح " كوريا " إقليم جمهورية كوريا ، ويشمل بحرها الإقليمي وأي مناطق

مجاورة للبحر الإقليمي لجمهورية كوريا ، التي وفقا للقانون الدولي، يتم فيه تعيين أو

جواز تعيين المنطقة فيما بعد ، كمنطقة يجوز لجمهورية كوريا وفقا لقوانينها أن تمارس

فيها حقوقها السيادية أو الولاية فيما يتعلق بالمياه وقاع البحر والطبقات الواقعة تهت

التربة ومواردها الطبيعية

الدولة المتعاقدة الأخرى " المملكة العربية السعودية أو

ج) تعني عبارتا "دولة متعاقدة " و

كوريا ، بحسب ما يقتضيه سياق النص .

د) يشمل مصطلح " شخص " أي فرد ، أو ي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص .

د) يعني مصطلح " شركة" أي شص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على انه

شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة

و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة " و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى

على التوالي مشروعا يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم في الدولة

٠٠ 7: /

د

المتعاقدة الأخرى .

١١٠

ر، تعني عارة " نقل دولي " أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع في دولة

مح

متعاقدة ما عدا الحالات التي تشفل فيها السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن نقع داخل الدولة

المتعاقدة الأخرى.

ح) يعني مصطلح "مواطن " .

١ - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة .

٢- أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من

الأنظمة النافذة

ليوالد

1Lv ص-7 ٥

. ادربها

همة

الا: بوبة

في دولة متعاقدة

ط) يعني مصطلح " السلطة المختصة " .

ليي «زقم.

ن

(محة 8 من 36)

١ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية ، وزارة المالية، ويمثلها وزير المالية أو ممثله

المفوض .

٢ - بالنسبة إلى كوريا ، وزير المالية والاقتصاد أو ممثله المفوض .

٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة ، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد

له تعريف فيها ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه فى ذلك الوقت

بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي

معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح

وفقا للأنظمة الأخرى لتلك الدولة .

المادة (٤)

١ - لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقا لأنظمة

تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو المقر أو المكتب الرئيس أو محل إدارته أو

أي معيار اخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضا تلك الدولة أو أيا من أقسامها السياسية أو

تسسعيا محلية لعر « ضل مده فب -ا

٠٠١١

ره شخص خاضع للضريبة فى تلك الدولة فيما

يتعلق فقمط بالدخل من مسار في تلله الدولة.

٢ - عندما يكون فرد وفقا لأحكام الفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ

يتحدد كالآتي :

أـ- يعد مقيما فقط في الدولة التي يتوافر له فيها سكن دائم ، فإن توافر له سكن دائم في كلتا

الدولتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية

٤ إه

راسة مجلسي الونند

عورة طبق الأسل

تصالات QXr

- الدسربةالسهو

ييم

لإفرارميدى الوي

أوثق (مركز المصالح الحيوية) .

. ولدمة ضي

زر :

مر لعنوة باس

٤

(محة 9 من 36)

ب- إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له

سكن دائم في أي من الدولتين ، فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه

المعتاد.

ج- إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما،

يعد مقيما فقط في الدولة التي يكون مواطنا فيها.

د- إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، فتسوي

السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

٣- عندما يكون شخص ما - غير الفرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) ، مقيما في كلتا الدولتين

المتعاقدتين فلله يعد مقيما فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إبارته الفعلي.

المادة ( )

المنشاة الدائمة

١ - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة " المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله

•\(F%} f

د

" ص ه

د

نؤعة معس الوتداء

ركز اتملات لا

مذ اولة نشاط المشرو ع كليا أو جزئيا.

١١٠

٢ - تشمل عبارة " المنشاة الدائمة" بوحه خاص :

أـ مركز الإدارة.

ب - فدع.

حـ- مكتب

دـ-

هـ- ورشة.

و - منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية

٥١٥٦٤

مفحه iO من 36)

٣- تشمل عبارة " المنشأة الدائمة" أيضا.

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمال إشرافية متعلقة بها، لكن

بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو

عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهدا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا

النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها

على (١٨٣) يوما خلال أي مدة اثني عشر شهرا.

٤ - على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة " المنشأة الدائمة":

أ) استخدام التسهيتت فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها

المشروع .

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لأجل التخزين أو العرض

أو التوريد فقط .

ح) الاحتفاظ بمخزون من السلع و البضائع التى يملكها المشرو ع فقط لأحل، المعالحة

ين منررح لدر" ا"

1: ٥/

س

" ص ه

د

حا

د) الاحتفافظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.

ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو

مساعدة للمشروع .

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ)

إلى (هـ) ، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له

. المربه

ن.

، راسة مجلس الونى

يج

ايهامميه

«كن لاتسلات الإنمرية

طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

. وثد (فوى

برا لعامة

مفحه il من 36)

٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢)، عندما يعمل شخص - خلاف الوكيل المتمتع بوضع

مستقل والذي تنطبق علية الفقرة (٦) - في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة

المتعاقدة الأخرى، يعتبر هذا المشروع لدية منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا

فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:

أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن

هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي إذا تمت

مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشاة دائمة

بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولا

بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن

المشروج.

٦- لا يعد أن لمشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته

للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل أخر

ذى وضع مستقل،، بشرط أن يعمل متل هؤلاء الأشخاص، بالأسلوب المعتاد لعملهم.

أأاب

". لن كون شركة متيمة في دولة متعاقدة تسيطر طى شرعة أو سيطر طيها من فبل شرعة مقيمة

بلدولة المتعاقدة الأخرى، ر تزاول عملا في تلك الدونة الأخرى (سواء من ختل منشاة

دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشاة دائمة للشركة

الأخرى .

المادة (٦)

الدخل ، الممتلكات ا " لة

١ - الدخل الدي يحصل علية مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من

الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في

او

بن رناسة مجلس

لمته الررمة السر

ن.

«فنراربموهى الويذ

ل

تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

ريوربد ومكوب

فدأمه .

مفحه i2 من 36)

٢- يكون لعبارة " الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد

بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال ، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات

غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق

التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي ، وحق الانتفاع بالممتلكات عر

المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال

الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى . ولا تعد السفن والقوارب

والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

٣ - تطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة

أو تأجيرها ، أو استغلالها بأي شكل آخر .

٤ - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و(٣) على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع ، وعلى

الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة

المادة (٧)

أ با الأعمال

١٠٠: -

١. تخضع الأرباح العاندة لمشروع دونة متعاقدة للضريية في نلك الدولة فقط ، ما لم يباشر

نشررع شائلا في النولة للمتعاقدة الأحرى ن طريق مشاة دلمة فيها. وبن باتر لمشررح

نشاطا كالمذكور آنفا ، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة

الأخرى ، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب منه إلى تلك المنشأة الدائمة فقط

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يبا"

سر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا في

الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها ، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك

المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا "مستقلا يباشر الأنشطة

أ.1- و

د ol

. دناسة مجلس الونى

. نتبة"مسهورب

. وبع (زوي.

ا ي و لنزوعاميسن

نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نسها أو في ظروف مشابهة ، ويتعامل بصفة مستقلة

تماما مع المشروع الذي يمثل منشاة دائمة له .

٣. عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشاة

الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية ، سواء تم تكبدها في الدولة

المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر . ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم

بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة ، إن وجدت ، (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل

المنشأة الدائمة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو

رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى ، و

على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة ، أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع

المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرصة إلى المشأة

الدائمة . وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع

مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحملها تلك المنشاة الدائمة على حساب المكتب الرئيس

للمشرو ع أو أى من مكاتده الأخد م، على شكل، اتاوات أو وسوه أو مدفوعات أخر م ممائلة

أ

مقبن ستقدام حقوق براءات الاختراع أر حقوق أخرى، لر طى شتل صوات مقابل لداء

ا

خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من

مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه

الأخرى .

٤ - لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استنادا فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع

للمشروع .

٥ - لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاما

بعد عام ، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر اتباع طريقة أخرى.

.7 ٥

بيوان رهمة محلسن اودنه

عسورة مليق الأصل

يي

- السربةاسهور

ث

٦- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه

الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة

المادة (٨)

النقل ا

تخضع الأرباح من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة

للضريبة فقط في تلك الدولة.

٢ - تشمل عبارة "الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات" :

أ - الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلي

(وقت أو رحلة) .

ب- الأرباح المتحققة من التأجير العرضي لسفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي دون

طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى .

ج - الأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة

في النقل الدولى والتي تكون ثانوية بالنسبة إلى الدخل من التشغيل الدولى للسفن

٠١١

١"

ار الطترات .

س ط

"- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على مت سفينة فإنه يعد واقعا في الدولة

المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة ، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن ، فيعد واقعا في

الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة .

٤ - تطبق أحكام الفقرة (١) أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو

وكالة تشغيل دولية

ر IH م

مفحه i5 من 36)

المادة (٩)

عاتا - كة

١ ـ عندما :

أ - يشا ك

ر مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة و غير مباشرة في إدارة مشروع تابع

للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله .

ب- أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على

أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة

وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى .

وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق

بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما ،

فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ،

ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع

وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك

٢ - إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك - أرباح

١١ ٠١١٠٠

مشررع تعع للدولة لمتعقده الأعرى تم لعسا عوا لتسريية مى لثك النولة لأحرى ، رعلت

٠١١

مذه الأرباح المرجة سنتمقق للمشررع التابع للدولة المذكررة أولا لو كاتت الشروط بين

المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة ؛ فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى

- عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح

في تلك الدولة . لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور

السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة ذلك .

-.7mq4 إو

١١

مفحه i6 من 36)

المادة (١٠)

أبا الأ

يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في

الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

٢- ومع ذلك ، يجوز أيضا أ: -.

ى بحضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم

فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة تلك الدولة . ولكن إذا كان المالك المنتفع بأربـاح

الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز :

أ- خمسة في المائة (٥) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم ، إذا كان المالك المنتفع

شركة (خلاف شركة تضامنية ) تملك بصورة مباشرة نسبة لا تقل عن (٩٢٥)

من رأس مال الشركة الدافعة للأرباح .

ب - عشرة في المائة (١٠) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات

الأخرى.

لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص

بارارباح فتي عفع منها رباح سهم.

١

حا

" ص ه

د

تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذه القيود

بالاتفاق المتبادل بينهما .

تعني عبارة " أرباح الأسهم " كما هي مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من الأسهم أو أسهم

٣-

" الانتفاع " أو حقوق"الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى -

التي لا تمثل مطالبات ديون - أو المشاركة في الأرباح ، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة

الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها ، مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة

7v1 إه

لهائ راسة مجلس الوئول

ركز ا«تصهت بري

- المرجة السمور

افماسمهرالزة

الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.

لاى

ربي

ر مع مد

١٢

مفحه i7 من 36)

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في دولة

متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح

الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات

شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها ، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم

مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة

(٧) أو المادة (١٤) وفقا للحالة .

٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا

يجور أن تفرص تلك الدولة الأخرى أي ضريية طى أرباح الأسهم الني تنفعها الشرعة إلا

بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون

فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشاة دائمة أو قاعدة ثابتة

موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها أيضا إخضاع أرباح الشركة غير

الموز عة للضريبة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأر باح غير الموز عة تمثل

حبا ار عرنيا زرياما لر دحد اتنا مر لته فدولة (اعرى.

١

حا

د

المادة (١١)

الدخل ، مطالبات ا

١ - يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة

المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقا لأنظمة تلك الدولة ، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من

مطالبات الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة

ا ut•7 ٥

الائ رئاسة مجلى الوئىع

هوكن تصلان وناي

-السربةالحعور

راحا

إدد سمامى

١٣

مفحه iB من 36)

المفروضة خمسة في المائة (٥) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين .

تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذه القيود بالاتفاق

المتبادل بينهما .

٣- على الرغم من أحكام الفقرة (٢)، فإن الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة

ومدفوع إلى :

أ - حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى بما في ذلك أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية .

ب- أو البنك المركزي في تلك الدولة الأخرى أو أي مؤسسة مالية أخرى مملوكة بالكامل

لتلك الحكومة أو أي مؤسسة مالية تؤدي مهمات ذات طبيعة حكومية، وفقا لما يحدد

بالاتفاق المتبادل بين السلطات اللمختصة في الدولتين المتعاقدتين ؛

ج - أو أي مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتصل بمطالبات الدين الذي تضمنه و

تموله حكومة تلك الدولة الأخرى أو البنك المركزي أو أي مؤسسات مالية أخرى

مذكورة في الفقرة الفرعية (ب) ،

لا يخضع الدخل، المذكور فى الحالات أعلاه للضريبة فى الدولة المتعاقدة

و/1 -

1:

المذكورة أولا .

س

" ص ه

د

حا

٤ - تعني عبارة " الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من

مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا ، وسواء لها الحق في المشاركة

بأرباح المدي أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية ، والسندات

وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو

السندات أو سندات الديون . ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مطالبات

الربة السعور

17.Qv إه

انت راسة معلسى الاحنفه

افرا موبسالح

ع

هكنالإتصالات XI

الدين لأغراض هذه المادة .

"مء

-ز -مسر

١٤

مفحه i9 من 36)

٥- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و(٢) إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين ،

مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشا فيها الدخل من

مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى

حدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها ، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل

من مطالبات الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . في مثل تلك الحالة

تنطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤ ) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة

٦- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيما في

تلك الد لة

و . ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الدخل من مطالبات الدين - سواء كان

هذا الشخص مقيما فى دولة متعاقدة أم لا - يملك في دولة متعاقدة منشاة دائمة أو قاعدة

ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع ، وتتحمل ذلك

الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئا في الدولة

المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة .

٧ - عندما يكون مبلغ الدخل مس مطالبات الدين - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة

أب

رلماله لمننقع أو ييفهما معا وشفص اخر ، فيما يتعلق بالنين لذي يدلع عه مذا الدمل ـ

٠١ ٥

يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنفع في غياب تلك

العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا ، وفي مثل هذه

الحالة ، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمةكل دولة

قدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .

٦ bl7q

ى وناسة مجلس اللانده

سورة لبق الأسسل

بركرالإتصا٧نM

لمتمة"نسعودر

املإفما موهعالد

١٥

لامم

ههاـ م " بوبن

أتنت ونعامتوبرا

مفحه 20 من 36)

المادة (٢ ١)

الاتا ات

١ - يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشا في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة

الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

٢ - ومع ذلك ، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها

وفقا لأنظمتها ، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ،

فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على :

أ. خمسة في المائة (٥) من إجمالي مبلغ تلك الإتاوات التي تدفع مقابل استخدام أو

الحق في استفدام معدات صناعية ار تجارية أو طمية .

ب- عشرة في المائة (١٠) من إجمالي مبلغ تلك الإتاوات في جميع الأحوال الأخرى.

تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذه القيود

بالاتفاق المتبادل بينهما .

٣٠ - يعنى مصطلج " اتاوات "- كما هو مستخدم فى هذه المادة - المدفوعات من أى نو ع ، التى يته

سلمها متلن لتعن لر حق متسل أي حق لشر صن كبي لر فسي لر طمي، بما ني نل

١

الأهتم السينمائية ، أو لفلام أو الشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني، أر أي براءة اختراع ، لر

علامة تجارية ، أو تصميم أو نموذج ، أو مخطط ، أو تركيبة أو معالجة سرية ، أو مقابل

استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة

بالتجارب الصناعية ، أو التجارية أو العلمية .

٤ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيما

في دولة متعاقدة ، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من

خلال منشأة دائمة موجود فيها ، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة

التربة السعر

مج ol

همة

ن رامة يجلسن الوننه

التمايحكحه خث

هثنلاتصوت بجرابية

ري لأوبة

رهه

- ن إدى م لإ-

١٦

مفحه 21 من 36)

من خلال قاعدة ثابتة فيها ، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه

المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو (١٤) من هذه

الاتفاقية وفقا للحالة

٥ - تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة . ومع

ذلك إذا كان

الشخص الذي يدفع الإتاوات ، سواء أكان مقيما في دولة متعاقدة أم لا ، يملك في دولة متعاقدة

منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطا بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك

المنشاة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات ، عندها تعد هذه الإتاوات قد

نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة

"- عدما يكون ملغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بيتهما

معا وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابل لها ،

يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك

العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا . وفي مثل هذه الحالة ،

فان الحزه الذائد من المدفو عات يظل، خاضعا للضر بسة طقا لنظا كل، دولة متعاقدة ،

١١

ومرب مراعاة اتأحكام اللعرى لهذه الاقفية

" ص ه

د

المادة (١٣)

الأ با ا أسمالنة

١ - الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة ، كما هي معرفة فـي

المادة (٦) من هذه الاتفاقية ، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن تخضع

للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- الأرباح من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشاة دائمة يمتلكها

مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة الأخرى أو الناتجة : نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة

- رجة ا لسهور

هن داس مجس ٥

وماروس الوي

. :عرن!-ه ي

ربعاسة

١٧

مفحه 22 من 36)

بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية

مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع)

أو هذه القاعدة الثابتة ؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- الأرباح من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ، أو من نقل ملكية ممتلكات

منقولة متعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التـي

يفيم فيها المشروع .

٤ - الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم تستمد أكثر من (٥٠) في

المائة من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة واقعة في الدولة

المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن تخضع للضريبة في نلك الدولة الأخرى .

٥. الأرباح من نقل ملكية أسهم تشكل جزءا من مصلحة جوهرية في رأس مال شركة مقيمة في

دولة متعاقدة ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة وفقا لأنظمتها . ولأغراض هذه

الفقرة، تعد المصلحة الجوهرية قائمة عندما يمتلك ناقل الملكية ، بمفرده

أو مع أشخاص، مشار كين أو مر تتطين به ، بشكل، مباشر أو غيد مباشر ، (١٥) فى المائة من

١

١١

إجمالي الأسهم الصادرة عن الشركة

سسه لي

" ص ه

د

.. لأرباح افداتجة من لقل أي ملكية - غير تللك المشار ليها في الفقرات اللسبقة .

تخضع للضريبة

فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية .

المادة (١٤ )

الخدمات الشخصية المستقلة

١ - الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات

طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة ، فيما عدا أي من الحالات التالية، حن

يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى :

اه

ى رثاسة مجسا

«كن اتسلات الاررة

ألوي

ودو زون

رنه

سم زوى من فص

١٨

مفحه 23 من 36)

أ- إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء

أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى،

ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب- إذا كان الشخص موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل في مجموعها إلى

(١٨٣) يوما أو تزيد عليها ، في أي مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية

المعنية . في تلك الحالة ، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطة الشخص التي تمت في

تلك الدولة الأخرى ، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.

٢ - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية

أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون

والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة (١٥)

الخدمات الشخصية ، المستقلة

١ - مه مراعاة أحكا المواد (١٦)و (١٨)و (١٩) من هذه الاتفاقية فان الروات الأحور

٠

والمكافات المائلة الأخرى التى يكتسبها مقي فى دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع

للضرييبة فقط في تلك الدولة ، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإذا تمت

مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في

تلك الدولة الأخرى .

٢ - على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق

بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة

- المرية السعو ر

7 q.7 ه

وموان ركة مجس الهونىى

ن،

اهبرا بجلد ا م

2تC)

كن الاتصلات «مية

١٩

أو لا في الحالة التالية :

بة (لزير

ننأف م،زلعرمرس

مفحه 24 من 36)

أ- إذا كان المستفيد موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها

(١٨٣) يوما في أي مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

- وأن تكون المكافأت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نياة

ج- وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة

الأخرى.

٣ - على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة ، فإن المكافات المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة

تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لدولة

تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

متعاقدة ،

المادة (١٦ )

أتعاب أعضاء

الادا ة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة

متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها

لا١- :

٠١١ -

للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

س

" ص ه

د

المادة (١٧ )

أتعاب الفنا: الأشخا ا با

١ - على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و (١٥) من هذه الاتفاقية ، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم

في دولة متعاقدة - بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته

موسيقيا أو رياضيا- من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ يجوز

إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

وان رناسة مجدى .

!

عهنلاتسالات لإدارية

. لـمربالاسهوري

(فرارتمهلس مد

(وهرة وفؤوي:

(بزوثرلهام اس

مفحه 25 من 36)

٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك

الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر ، فإن ذلك الدخل

- وعلى الرغم من أحكام المواد (٧) و (١٤) و (١٥) م هذه الاتفاقية - يجوز إخضاعه

للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

٣. على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، فإن الدخل الذي يكتسبه الفنانون

والرياضيون المقيمون في دولة متعاقدة ، من ممارسة أنشطتهم في الدولة المتعاقدة الأخرى

وفقا لبرنامج خاص للتبادل الثقافي متفق عليه بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين، يعفى من

الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

المادة (١٨ )

معاشات التقاعد

١ - مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) ، فإن معاشات التقاعد والمكافات الأخرى

المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة ، تخضع للضريبة في تلك

"أ٠5:14 -

الدولة فقط .

أ

١١٠

٢- طى الر غم سن أحكام الفقرة (١) من هذه المادة ، فلن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى

التي تتم بناء على برنامج عام يمل جزءا من نظام التامينات الاجتماعة لدولة متعاقدة أو حد

أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية؛ تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .

المادة (١٩)

الخدماتا مية

١ - أ- الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد - التي تدفعها دولة

متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك

الدولة أو القسم أو السلطة

، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

. إلسربها

9v11L ٥

د يو

رؤ ثبعءيلإمريي.

سماحة، منر مجة،

٠ بمودس الوبي ف

الإدارية

اد نز زني ن ؤنس ر

مفحه 26 من 36)

- ومع ذلك ، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ، تخضع للضريبة

في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة وكان الفرد مقيما في تلك

الدولة ، وكذلك :

١ - أحد مواطنيها.

٢- أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تأدية هذه الخدمات.

٢- أ- أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل ، أو من أموال توفرها ، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها

السياسية أو سلطتها المحلية لأي فرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو

السلطة، يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب. ومع نلله ، فلن معاش النقاد مذا يفضع للصريية في الدولة المتعاقدة الأحرى فقط لذا

كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة الأخرى.

٣- تنطبق أحكام المواد (١٥) و (١٦) و (١٧) و (١٨) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور ،

والمكافآت الأخرى المشابهة ، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل

'•\(l%} )

تز اوله دولة متعاقدة أو أحد أسامها السياسية أو سلطتها المحلية.

١.

لماده (.

—--v

د

الطلاب

ا! .

.

حا

١ - الطالب أو المتدرب الذي يكون - أو كان - مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين مباشرة قبل

زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى ، وموجود في تلك الدولة الأخرى فقط لغرض تعليمه أو

تدريبه ، يعفى من الضريبة في تلك الدولة الأخرى على :

أ- المدفوعات التي يدفعها له أشخاص مقيمون خارج الدولة الأخرى ، لمعيشته أو تعليمه أو

أ3 q.7 إه

رلان راسة مجلس الونول

«كن الاتصالات الإدارية

- المرجهالسعر

هحه

"همرا يمو الوية

٢٢

تدريبه .

"نونوو إدرب

مفحه 27 من 36)

ب- والمكافات التي يحصل عليها من وظيفة في تلك الدولة الأخرى ولا يتجاوز مبلغها

٢٠٠٠٠) دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة في المملكة العربية السعودية أو في كوريا

خلال كل عام ميلادي ، بشرط أن يكون هذا التوظيف مرتبطا بشكل مباشر بدراسته أو

لغرض تأمين معيشته .

٢- تمتد منافع هذه المادة فقط للمدة الزمنية المعقولة أو المعتادة الضرورية لإتمام التعلـيم أو

التدريب .

المادة (٢١)

البا "

- إذا قام فرد بزيارة دولة متعاقدة لغرض التدريس أو البحث العلمي في جامعة أر كلية لو مرسة

أو مؤسسة تعليمية مماثلة أخرى معترف بأنها غير ربحية من قبل حكومة تلك الدولة المتعاقدة،

وأنه يقيم أو كان مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى مباشرة قبل تلك الزيارة ، فإنه لا يخضع

للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا عن أي مكافاة يحصل عليها مقابل هذا التدريس أو

البحث لمدة لا تتجاور عامين من تاريخ زيارته الأولى لذلك الغرض.

أأ- .

٠. « نطق احقا اللقرة (١) طى فدخل المتحصل من فحث العلمى إذا أدى مدا البحث لفسر

المصلحة العامة ، ولكن من أجل المنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين .

المادة (٢٢)

الدخل الا

١ - بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع

للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها .

٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات عير المنقولة المحددة فـي

الفقرة (٢) من المادة (٦) من هذه الاتفاقية - إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيما في دولة متعاقدة

ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك

لمرتلة المرية «سعى.

١٦٤

افمراريمومر الويةة

. وث فتببحةلإوي.

ننفى

زئدهة بمن

لام

صورة ليق الأصل

مفحه 28 من 36)

الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي

يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . في مثل هذه

الحالة ، تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة

المادة (٢٣)

أساليب ا الة الا

تتم ازالة الازدواج الضريبي كما يلي:

أ- في حالة المملكة العربية السعودية :

إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلا يجوز وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أن

يخضع للضريبة في كوريا ، تجيز المملكة العربية السعودية عندئذ الخصم من الضريبة على

دخل ذلك المقيم مبلغا مساويا للضريبة المدفوعة في كوريا. ومع دلك لا يحوز أن يتجاوز

الخصم مبلغ الضريبة المحتسب قبل الخصم على بنود مل ذلك الدخل المستمد من كوريا.

ب- في حالة كوريا :

بمقتضى أحكام القانون الضريبى الكور ى الذى يحيز الضر ائب الواحبة الدفع فى أى دولة

ز.أ.

حرى جر عرربا فصم من السريبة لكررية (بما يوتر طى المبدا اللعالم لهده التدفقية) .

١ ندما يحصن مقيم في كوريا على دخل من المملقة العربية السعودية ، يخضع

للضريبة في المملكة بموجب قوانينها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ، يجوز خصم مبلع

الضريبة السعودية الواجبة الدفع فيما يتصل بذلك الدخل ، كخصم من الضريبة

الكورية الواجبة الدفع المفروضة على ذلك المقيم ، على ألا يتجاوز مبلغ الخصم ذلك

الجزء من الضريبة الكورية التي احتسبت قبل منح الخصم ، وبما يتناسب مع ذلك

الدخل .

٢ - عندما يكون الدخل المتحصل من المملكة العربية السعودية أرباحا موزعة من شركه

مقيمة في المملكة إلى شركة مقيمة في كوريا تمتلك ما لا يقل عن (٢٠) في المائة من

Ok Hß ol

- السربةالسعور .

ايه سسم

٢٤

.وثرب ومرء

تهي

و الألدهة فئي

مفحه 29 من 36)

إجمالي الأسهم الصادرة عن تلك الشركة ، يؤخذ في الحسبان عند الخصم مقدار

الضريبة السعودية الواجب على الشركة دفعها فيما يتصل بالأرباح التي تدفع منها

تلك الأرباح الموزعة .

٢ - لأغراض أحكام الفقرة (١) من هذه المادة ، عندما يتم إعفاء أو تخفيض الضريبة على أرباح

الأعمال الناشئة في دولة متعاقدة لمدة محدودة وفقا لأنظمة تلك الدولة لأجل تشجيع

الاستثمارات الأجنبية للتنمية الاقتصادية ، تعد الضريبة المعفاة أو المخفضة كأنها دفعت .

يطبق حكم هذه الفقرة على الخمس سنوات الأولى من نفاذ هذه الاتفاقية .

المادة (٢٤)

ا. اعات الاتفا" المتبادل

١ - عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي

بالنسبة إليه إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية ، يمكنه - بصرف النظر عن

وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين - أن يعرض قضيته على

لسلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضيه خلال ثلاث

٠١١٠

سوات من أول بنعار بالإجراء الذي الدى إلى فرص صريية تخلف أحكام هذه ا/تفافية .

٢ - يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة

على التوصل إلى حل مرض ، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع

السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى لتجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه

الاتفاقية . وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة

11 مد7ه

- لمرعهالهمي

إد

اهطر يمجا

المحلية للدولتين المتعاقدتين .

اميس.

سردن

مر اسة معلس الحثداء

يه سرةطبن الأسل

«هووض حدة

مفحه 30 من 36)

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل

بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشا متعلقا بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها . ويجوز أيضا أن

تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية .

٤ - يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى

اتفاق حول الفقرات السابقة

المادة (e ٢)

تبادلا مات

١ - يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواء

لتتفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتتفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالصرانب

التي تغطيها هذه الاتفاقية ، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية . ويتم

تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (١) من هذه الاتفاقية . وتعامل أي معلومة تتلقاها

الدو لة المتعاقدة على أنها سرية بالطر يقة نفسها التى تعامل، بعا المعلو مات الت تحصل، عليما

«فقا لالخظمتها المحطتة، ولا يهوز الكشف نها إلا لتشخاص، لر السلطت بما فى نلك

1.

( ١ "•

لمحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد

الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية . ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو

السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في

مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية .

٢. لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي :

- تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة

.7 ٥

ديوان رناة مجلس المئي

هطنلاتسلات «مية

العرجة اسور

أ

"فما محلح الخت

المتعاقدة الأخرى .

لأر يسهر؟ مرري .

ر برة

ولرزيي

(بذن بعامة سن

٢٦

مفحه 31 من 36)

- تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة فـي

تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى .

ج - تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار

التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا

للسياسة العامة .

المادة (٢٦)

أعضاء البعثاتا . ماسة القنصلية

الإمتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة

للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتائر بهذه الاتفاقية

المادة (٢٧)

أحكا - عة

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لدولة متعاقدة لمنع التهرب أو

الاز دو اج الضريي ، اذا كان الغرض الرئس أو أحد الأغر اض الرئيسة الأخرى، لأى شخص

١-٠.١: -

١١ ١٠

معنى باهماد أو تفصيص حقوق متعلقة بالدخل الذي دفع ؛ الاستفادة من مو اد هذه الاتفاقية من

خش هذا الايجاد أو التخصيص.

" ص ه

د

المادة (٢٨)

النفاذ

١ - تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى - عبر القنوات الدبلوماسية - باستكمال

الإجراءات اللازمة وفقا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة

منذ اليوم الأول من الشهر الثاني التالي الذي يلي الشهر الذي تم فيه تلقي الإبلاع الأخير .

رائ رناسلا مهلس اليينع

(فـراءمجدر ربر

٤( )7p إo

٢ - تصبح أحكام هذه الاتفاقية نـافذة :

أـ فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع :

مي م

با م

٢٧

مفحه 32 من 36)

على المبالغ المستحقة الدفع في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي

تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة .

- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى :

على السنة الضريبية التي تبدأ في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة

الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة .

المادة ( ٢٩)

الانهاء

ا. نظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين لبهاء

الاتفاقية - من خلال القنوات الدبلوماسية - بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة

الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد

السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة .

•\(F%} f

،.ى مذه فحالة ، فن الاتعافية تترفف س التطبيق .

د

أ(١٠٠٠-

ا. فبما يتعلق بتسرب ستتطعة ضد سبي.

ح

" ص ه

د

على المبالغ المستحقة الدفع في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي

تلي السنة التي قدم فيها الإشعار .

ب - فيما يتعلق بالضرائب الأخرى:

على السنة الضريبية التي تبدأ في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية

11 ورد

ديوان دثاسة مجلى»

المربة السمور

ي

ء

افتمإجهما -

التي تلي السنة التي تم فيها تقديم الإشعار .

.ع:ر سنن "لر

لأننر عامة.

مفحه 33 من 36)

اتباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، من قبل حكومتيهما، بتوقيع هذه

الاتفاقية .

حررت في الرياض بتاريخ ٥ ربيع الأول ١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ مارس ٢٠٠٧م من

نسختين أصليتين باللغات العربية والكورية والإنجليزية ، وجميع النصوص متساوية الحجية

وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي .

.

عن حكومة جمهورية كوريا

سونج من- سون

وزير الشنون الخارجية والتجارة

سهان رثا مجلس الموئوم

لاف وتسيت «بدري

ك

عن حكومة المملكة العربية السعودية

إبراهيمين عيد العزيز العساف

وزير المالية

مله ارير:

«زند زن س ولب

• الربوالعور

مئة ٠

إه

مفحه 34 من 36)

لى

عند توقيع الاتفاقية التي أبرمت بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، وافق الموقعان أدناه

على أن النصوص التالية تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتعاقية المدكورة .

١ - بالإشارة إلى الفقرة ١ (د) من المادة (٣) ، مصطلح اشخص" يشمل أيضا الدولة وأقسامها

السياسية أو سلطاتها المحلية والمؤسسات في الدولة المتعاقدة .

٢- بالإشارة إلى الفقرة (١) من المادة (٤)، مصطلح "مقيم" في دولة متعاقدة ، يشمل أيضا

نشفص ذا الصفة الاخبارية لموسس بموجب انظمة دولة متعافدة والمعفى بشكل عام من

الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما :

أ- على سبيل الحصر لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو لغرض أخر ممائل .

ب- أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقا لخطة في هذا الشأن .

٣ من المفهو ه أن مشد و عا تاعا لده لة متعاقدة يعمل فى النقل، الدولى عرف على أنه المشر و ع

ز.أ.

الذي له مقر أر مكب رئيس مسجل في تلك الدولة المتعاقدة، وله أيضا في تللك الدولة مقر ننم

يه ادارته الملية رالسيطرة طيه ار نتفذ فيه القرارت طس أطمى مستوى لإداره تنك

، ر ر "

المشروع .

٤ - فيما يتعلق بالمادة (٧) من المفهوم أن :

أ- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك ، الدخل المكتسب من التصنيع

والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية) والتأمين ومن عمليات النقل الداخلي ، وتقديم

الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة . ولا تشمل هذه العبارة الخدمات

الشخصية التي يؤديها فرد سواء بصفته موظفا أو بصفة مستقلة .

: إ 1ه

السربة ا سسوري

محة

ر فراد بمجلس.

رهان ونامة مجلى الوة و

.

دو ر ولعر يس

مفحه 35 من 36)

- ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة

المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من أعمال التأمين ، بشرط أنه إذا غير في

النظام النافذ في أي من الدولتين المتعاقدتين في تاريخ التوقيع على هده الاتفاقية (باستثناء

التغيير الثانوي بحيث لا يؤثر على الصفة العامة) ، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين

التشاور بينهما من أجل الاتفاق على أي تعديل لهذه الفقرة بشكل ملائم .

ج. أرباح الأعمال التي يكتسبها مشروع تابع لدولة متعاقدة سواء من خلال منشأة دائمة توجد

في الدولة المتعاقدة الأخرى أو خلافه من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى ، لا

تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى . عندما تشتمل عقود التصدير على أنشطة أخرى

ثزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن تخضع الأرباح التي تكتسبها منشاة دائمة

من هذه الأنشطة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب

منها إلى المنشأة الدائمة المتعلقة

بهذه الأنشطة الأخرى ، وأي جزء ينفذ منها خارج الدولة

المتعاقدة الأخرى لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة

د- تالنسة الى عقود المسح أو الناء أو التشسد أو التر كدبات أو التحميع لا تحدد أرباح المنشاة

فرانسة طى أساس فمبلع الإجمقى للتد لكها تحد فتط طى اساس نلك لجر من لمعد

حا

فذي تنفذه المشاة اللد النمة فعلا في النولة افتي يوجد فيها المشاة الدائمة ، رأي جزء من

العقد ينفذ خارج الدولة المتعاقدة الأخرى لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشاة

الدائمة .

٥ تظل الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا للإعفاء المتبادل

من تسديد الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات مؤسسات النقل الجوي التابعة للدولتين ،

الموقعة في ٢٠ يناير ١٩٩٠م (يشار إليها فيما بعد "باتفاقية النقل الجوي") سارية المفعول .

«لمببة اسعررب

€( م7

ديوان رثاحة مجدى

٤ »

جية

هجة

ؤ

"وراريمولسالح

، (مضن وان -

مفحه 36 من 36)

وإذا وجد أي اختلاف في التطبيق بين هذه الاتفاقية واتفاقية النقل الجوي يجوز للسلطات

المختصة التشاور بينهما لإيجاد حلول مرضية للطرفين .

٦ - بالإشارة إلى المادة (٢٣) ، في حالة المملكة العربية السعودية ، ليس في أساليب إزالة

الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.

٧ - إذا ضمنت المملكة العربية السعودية في اتفاقيتها الضريبية مع أي دولة عضو في منظمة

التعاون الاقتصادي والتنمية ، مادة في شأن عدم التمييز ، بعد توقيع هذه الاتفاقية، فإن حكم تلك

الاتفاقية ، فيما يخص مادة عدم التمييز ، سيطبق على هذه الاتفاقية في تاريخ نفاذ تلك الاتفاقية.

إثباتا لذلك ، قام الموقعان أدناه ، المفوضان بحسب الأصول ، من قبل حكومتيهما ، بتوقيع هذا

البروتوكول .

حرر في الرياض بتاريخ ٥ ربيع الأول ١٤٢٨ ه الموافق ٢٤ مارس ٢٠٠٧م م سحس

أصليتين باللغات العربية والكورية والإنجليزية ، وجميع النصوص متساوية الحجية . وعند

•\(F%} f

د

عن حكومة جمهورية كوريا

" ص ه

سونج من- سون

وزير الشئون الخارجية والتجارة

ربل راسة مجلس الوى

الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي .

عن حكومة المملكة العربية السعودية

س

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

وزير المالية

تشمانه

بفر

ت ررألأمى ولزيل

- لربة السعو ر

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.