الرقم: م /٣٣
التاريخ: ١٤٢٩/٦/٢٧فـ
أ- «سه..
ن
:
tt>•48
مصربة
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بنا: على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملكي رقم
٩٠I0) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ د
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الـصادر بالامر الملكي رقـم
١٣/٩) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.
.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشورى، الصادر بالامر الملكي
رقم 0/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.
وبعد الاللاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٢/٩٢) وتاريخ ١٤٢٩/١/٤ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٧٨ ) وتاريخ
١٤٢٩١٦١٢٦ى.
رسمنا بما هو آت :
: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
" الـشعبية في مجال النقل الجوي المدني، الموقع عليها في مدينة .
بتاريخ ٩ رجب ٥١٤٢٨، الموافق ٢٣ يولية ٢٠٧ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلسى الوزراء والوزراء - كل فيما يحصه سسذ
مرسومنا هذا.
أولا
ثانها
عبدالله بن عبدالعزيز
بيوان دناسة مجلس المئي
فاتسمت لإدارية
مفير
قرار رقم : (١٧٨)
وتاريخ: ١٤٢٩/٦/٢٦هـ
المرلجالتتي
جليرعذة
اانتنالكاتم
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٤٣٩/ب
وتاريخ ١٤٢٩/١/١٧هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكى ولى العهد نائب أ
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ١٦٥٨٠/٤/١/١ وتاريخ
١٤٢٨/٨/٩هـ، المرافق له (مشروء اتفاقية بين حكومة المملكة العريية السعودية
وحكومة جمهورية الصين الشعبية مجال النقل الجوي المدني).
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزداء رقم (١٦٥) وتاريخ ٤٢٨/٥/١٨ ١هـ.
وبعد الاطلاء على المحضر دقم (٣٣) وتاديخ ٤٢٨/٩/١٧ ١هـ، المعد هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٢/٩٢) وتاريخ ٤/ /١٤٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللحنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٢) وتاريخ
. ا
ى
٤٢٩/٤/١اف .
ي
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
راار
الصين الشعبية في مجال النقل الجوي المدني ، الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ
٩ رجب ١٤٢٨ ف، الموافق ٢٣ يولية ٢٠٠٧ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
أ
- تملا
رئيس مجلس الوزراء
موان دثاسة معلى)
لإجاكن الإدارية
إتفاقية
لل
حكومة المملكة المربية السمودية
حكومة جمهورية الصين الشعبية
ي مجال النقل الجوي المدني
إتفاقية
حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة جمهورية الصين الشعبية
في مجال النقل الجوي المدني
ححـ ععلا3
حيث إن كلا من حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
(المشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين المتعاقدين")، يرغبان توطيد الصلات الودية بـين
شعبيهما وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في مجال الطيران المدني؛
وبوصفهما طرفين المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيه شيكاغو
للطيران المدني يي السابع من ديسمبر ١٩٤٤م؛
فقد اتفقتا على إقامة وتشغيل خدمات جوية بين إقليميهما وفيما وراءهما على
- التربة السرمي
م نب..
بو عت
النحو التالي:
ووبع
لترأربعلمة
إتسيت ملإدابية
المادة الأولى
تعريفات
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الأتية المعاني المدونة امام
كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
المعاهدة: تعني المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو ف
اليوم السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤ م وأى ملحق لها اقر بموجب المادة ( التسعين )
من تلك المعاهدة وأي تعديل على الملاحق او المعاهدة بموجب المادتين( التسعين )
و( الرابعة والتسعين) بقدرما أن تل الملاحق والتعديلات ظلت سارية أو تمت
الموافقة عليها بوساطة الطرفين المتعاقدين .
سلطات الطيران : تعني بالنسبة إلى ا " العريية السعودية الهيئة العامة للطيران
لو
المدني أواي شخص أو هيئة مفوضة للقيام بأداء أي وظيفة تمارس حاليا بوساطة
السلطات المذكورة ، وتعني بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية، الإدارة العامة للطيران
المدني بالصين أو أي شخص أو هيئة مفوضة للقيام بأداء أي وظيفة تمارس حاليا
٤-
إر
بوساطة الإدارة المذكورة .
ا
الاتفاقية : هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليها و/أو على ملاحقها التي أجريت
وفقا للمادة (السابعة عشرة) من هذه الاتفاقية .
الخطوط الجوية: أي مؤسسة نقل جوي تقدم خدمات جوية دولية أو تشغلها .
الخطوط الجوية الممينة: شركة الخطوط الجوية التي يتم تعيينها والترخيص لها
بموجب المادة (الثالثة من هذه الاتفاقية .
الطالرة : تعني الطائرة المدنية .
الخدمة الجوية : تعني أي خدمة جوية مجدولة يتم تقديمها بوساطة الطائرة لنقل
الركاب والعفش والبضائع والبريد .
الم
الخدمة الجوية الدولية: الخدمة الجوية التي تعبر المجال الجوي فوق إقليم أكثر من
دولة .
التوقف لغير أغراض حركة النقل : هبوط الطائرة لأي غرض غير تحميل أو إنزال
الركاب أوالأمتعة أو البضائع أو البريد.
ى
(أ ) بالنسبة إلى الطالرة: الحمولة المتاحة للطائرة على أحد الطرق او جزء منه.
(ب) بالنسبة إلى الخدمة الجوية: سعة الطائرة المستخدمة لتقديم تلك الخدمة
مضروبة عددد الرحلات التى يتم تشغيلها بوساطة تلع الطائرة خلال فترة
معينة على أحد الطرق أو جزء منه.
التعد يفة: الأسعار التى تدفع مقابا، نقا، الر كاب أه إلعفث، أه البضائع مالشرهط
التى بموجبها تطبق تلك الأسعار، بما ذلك لأسعار والشروط الخاصة
بالوكالات والخدمات الإضافية الأخرى باستئناء الأسعار والشروط الخاصة بنقل
البريد.
جدول الطرق: جدول الطرى الملحق بهذه الاتفاقية أو أي تعديل عليه بموجب احكام
الملادة ( السابمة عشرة) من هذه الاتفاقية، ويعد جدول الطرق جزءا لا يتجزا من هذه
إر
ا
الاتفاقية.
الطريق المحدد : الطريق المحدد ف جدول الطرق.
قطع القيار: المواد أو الأدوات التي يدخل ي طبيعتها التصليح أو الاستبدال والتي
يتم دمجها أو شمولها في طائرة بما في ذلك المحركات.
٠
١١-
١٢-
١٣-
1٤-
)
- التربة ا لسعى
انو
لمسة
-.فها. يمههيي العيا
ولرمة
زند ن إش ر
ا.
مورة لي.ي ا مسل ا.
دكر الاتصالاب لأ
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة
يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية
لتمكين الخطوط الجوية التي يعينها هذا الطرف من تشغيل خدمات جوية دولية
على الطرق المحددة في الملحق ( ويشار إليها فيما بعد ب " الخدمات المتفق عليها" ) .
تتمتع الخطوط الجوية التي يعينها الطرفان المتعاقدان بمقتضى أحكام هذه
الاتفاقية، عند قيامها بتشغيل إحدى الخدمات المتفق عليها على أحد الطرق المحددة
م
بالحقوق الأتية
(1) الطيران- دون هبوط - عير اقليم الطرف المتعاقد الأخر على الطوية،
( الطرق ) الجوية التي تحددها سلطات الطيرا التابعة للطرف المتعاقد الأخر.
(ب) التوقف لغير أغراض حركة النقل عند نقطة او(نقاط) على الطرق المحددة ف
إقليم الطرف المتعاقد الأخر بعد موافقة سلطات الطيران التابعة للطرف
المتعاقد الأخر
(ج) التوقف في (نقطة) على الطرق المحددة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من أجل
تحميل وإنزال الركاب والعفش والبضائع والبريد على رحلة دولية يكون
منشؤها من بلد الطرف المتعاقد الأول ويكون مقصدها إليه.
م س
تتفق سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين على حق الخطوط الجوية المتي
يعينها أحدهما في تحميل وإنزال رحلات دولية في نقاط في إقليم الطرف المتعاقد
الأخر تكون متجهة الى بلد ثالث أو قادمة منه،
ا
ه
طرهة المزبةاسمر
م
ولرا
هور
در: ٠
كد(نو نن لمسو
ريوال راسة مجلى
المادة الثالثة
تميين الخطوط الجوية والترخيص لها
يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين- كتابة للطرف الأخر شركة
خطوط جوية واحدة أو أعثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية
المحددة، كما يحق له سحب هذا التعيين أو تغييره.
تظل الملكية الحقيقية والادارة الفعلية للخطوط الجوية التى يعينعا كل طرف
متعاقد منوطة به أو بمواطنيه ،
يجوز لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر ان تطلب من الخطوط الجوية
التي يعينها الطرف المتعاقد الأول إثبات اهليتها للوفاء بالشروط والالتزامات المحددة
ت ف تشغيل الخدمات
سلس
بموجب القوانين والأنظمة المطبقة عادة بوساطة تلمى،
الجوية الدولية
عد تسلم هذا التعيين، يقوم الطرف المتعاقد الأخر وبمقتضى احكام الفقرتين (٢)
و (٣) من هذه المادة، بمنح الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة دون أي
٤
إر
تأخير غير معقول ٠
ا
يجوز للخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين - عند تسلمها
لتصريح التشغيل- أن تشرع يؤتسغيل الخدمات المتفق عليها وفقا للشروط
لا
س
المتعلقة بذلك والمضمنة في هذه الاتفاقية، وذلك ابتداء من التاريخ المحدد ف
ى
التصريح
هر
٤
ديوان رتاسد مجلس المني
لاتصلات الإدارية
المادة الرابعة
إلغاء تصريح التشفيل أو تعليقه
أو فرض الشروط
يحق لكل طرف إلغاء تصريح التشغيل الممنوح للخطوط الجوية التي يعينها الطرف
الأخر أو تعليقه أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة الخطوط الجوية
المذكورة للحقوق المحددة في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية في أي من الحالات
التالية
م ر سر
مدم اقتناع الطرف المتعاقد بان الملكية الحقيقية والإدارة الفعلية للخطوط
الجوية المذكورة تؤول فعلا إلى الطرف المتعاقد الأخر المعين لتلك الخطوط
الجوية أو إلى مواطنيه.
!
فشل الخطوط الجوية المعينة المذكورة ي الالتزام بقوانين وأنظمة الطرف
المتعاقد الأول المشار إنيها ي المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية.
عدم إنتزام الخطوط الجوية المعينة بالتشغيل وفقا للشروط المحددة هذه
الاتفاقية ،
ر
فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ إجراء فوري بإلغاء التصريح أو تعليقه
او هرش الشروت امشار افيها «انفقرة (٠) من مده المادة - منعا للمزيد من
انتهاعات الخطوط الجوية المعينة للقوانين والأنظمة - فإن ممارسة مثل تلة
الحقوق ذ الفقرة ١) من هذه المادة يجب ان تتم فقط بعد التشاور مع الطرف
4-
ى
هر
لممهه الزببةالسبى
يم
فيها، مجلس الورا
المتعاقد الأخر،
: لديمة (مورة
شأيعامة
لان رئاسة مهلى
ح
"االاتصالان الإنارية
المادة الخامسة
القوانين والأنظمة المطبقة
تطبق قوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين - المتعلقة بدخول أو مغادرة أو
تشغيل أو ملاحة طائرة تستخدم في رحلات دولية في إقليمه- ، على طائرة الخطوط
الجوية التي يعينها الطرف الأخر عند دخولها في إقليم الطرف المتعاقد الأول
ومغادرتها إياه أو تشغيلها أو ملاحتها.
م. ر مسر
تطبق قوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين - المتعلقة بدخول ومغادرة وبقاء
الركاب أو الملاحين أو العفش أو البضاعة أو البريد في إقليمه - ، مثل القوانين
والأنظظمة الخاصة بالدخول والتخليص والهجرة والجوازات والجمارك والحجر
الصحى، على الركاب أو الملاحين أو العفش أو الضائع أو البريد المنقول على متن
الطائرة التى يعينها الطرف المتعاقد الأخر أثناء دخولها ف اقليم الطرف المتعاقد
الأول أو وجودها فيه أو مغادرتها إياه .
تطبق القوانين والأنظمة الأخرى المتعلقة بالطائرات ودلك الشروط الخاصة
٨
بالطيران المدنى لأى من الطرفين المتعاقدين، على الخطوط الجوية التى يعينها
الطرف المتعاقد الآخر اثناء تشغيلها للخدمات المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد
الأول .
يخضع الركاب والأمتعة والبضائع والبريد ي حالة النقل العابر ( الترانزيت)، من
غير مغادرة المنطقة من المطار المخصصة لذلك الغرض، لإجراءات ميسرة.
مسلة المزبةاسمى
«لو
فنة،ر.
إى
. ريديبةاورة
تزنوفة من
ربوان رناسلا مجلس الويل
-
ك
المادة السادسة
احكام السمة
يجب إتاحة فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية التي يعينها الطرفان المتعاقدان
لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ٠
عند تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها يجب على الخطوط الجوية التي يعينها
طرف متعاقد أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح الخطوط الجوية التي يعينها الطرف
الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الأخيرة على
الطريق الجوي نفسه أو جزء منه
تهدف الخدمات المتفق عليها والمقدمة بوساطه الخطوط الجوية التي يعينها كلا
الطرفين إلى توفير سعة بمعامل حمولة مناسب، وكافية لمواجهة متطلبات حركة
نقا، الرعاب والأمتعة والمصانه والبر ند مين اهلممى الحطرفين المتعاقدين .
يجب اتخاذ تدابير احتياطية لتحميل وإنزال الركاب والأمتعة والبضائع والبريد
٤
بوساطة الخطوط الجوية المعينة لأى من الطرفين المتعاقدين عند نقاط علم، الطرق
المحددة خلاف النقاط التي في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين ، وذلك وفقا
للمبادئ العامة بأن السعة تتعلق بما يأتي :
أ - متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوط الطيران واليه
ب- متطلبات البلد أو المنطقة بخلاف بلد أو منطقة الطرفين المتعاقدين التى تمر
عبرها الخدمات المتفق عليها مع الأخذ يي الاعتبار الخدمات الجوية الأخرى
التي تقدمها الخطوط الجوية لذلك البلد أو المنطقة ،
• الربة السمور
ه
ف فييلا بسحايا
متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية ،
، ه نر
نن. "
س ونور: ومرلان
ى
اد رئاسة مجلي
ت
تعلات لإدارية
المادة السابعة
الترتيبات التجارية
تتفق سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين على السعة وعدد رحلات ونوع الطائرة
تنفذ عمليات المناولة الأرضية للخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين
وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الأخر،
يمنج كل طرف متعاقد الخطوط الجوية التى يعينها الطرف المتعاقد الأخر حق
ممارسة عمليات بيع خدمات النقل الجوى اقليمه مباشرة أو عن طريق الوكلاء
المرخص نهم بحسب رغبة الخطوط الجوية ،
يجوز للخطوط الجوية التي يعينها أى من الطرفين المتعاقدين أن تتقدم بطلب
٤
تشغيل رحلات إضافية على الطرق المحددة بحسب متطلبات حركة النقل، وسوف
يرفع هدا «نطنب إلى سطات التيران السني التابعة للطرف المتعاهد الاخر هبل نلانة
أيام على الأقل من موعد التشغيل المقترح، ولا يتم تشغيل الرحلة الإضافية المطلوبة
إلا بعد الحصول على الموافقة ،
ر
تقوم الخطوط الجوية التي يعينها أي من الطرفين المتعاقدين، و موعد اقصاه
ستون (٩٠) يوما قبل تاريخ تشغيل أي من الخدمات المتفق عليها، بتقديم جداولها
الزمنية المقترحة إلى سلطات الطيران المدي التابعة للطرف المتعاقد الأخر للموافقة.
وسوف تشمل هذه الجداول نوع الخدمة والطائرة المستخدمة وجدول الرحلات واى
معلومات أخرى ذات صلة. وهذا بالمثل ينطبق على أي تغيير لاحق. ويمكن في بعض
الحالات الخاصة تقليص هذه الفترة الزمنية المحددة بعد موافقة السلطات المذكورة.
المتربة السمرري
اهس"
إع
"و: ٨ بمىدسبالج
وتمهالم(وفىي.
لاد:-
درالائعزمن إنسن
وان رثاسة مجلى
لإتسلات الإدارية
المادة الثامنة
التعريفة
يجب أن تكون التعريفة التي تطبق على الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية
المحددة، ضمن الحدود المعقولة، مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك
تكلفة التشغيل والريح المعقول ومميزات الخدمة ( مثل السرعة ومستوى التجهيز)
والتعريفة المطبقة على الخدمات المقدمة بوساطة شركات الخطوط الجوية الأخرى
على أي جزء من الطريق الجوي المحدد
/
انتعريعد انشار بنيها يانفقرة (٠) من مده امانة يتفق عليما بين خطوط الطيران
التي يعينعا كلا الطرفين المتعاقدين بالتشاور إذا لزم وأمكن مع الخطوط الجوية
الأخرى التي تقوم بتشفيل خدمات على الطريق نفسه أو جزه منه. تقدم التعريفة
انتي يتفق عليها إلى سلعات الطيران الخاصة بعل من تلك الخطوط الجوية قبل
(ستين) يوما على الأقل من التاريخ المقترح لتطبيق تلك التعريفة، وتصبح سارية
المفعول بعد الموافقة عليها بوساطة سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين
المتعاقدين
أ. س
إذا عجزت شركات الخطوط الجوية التى يعينها الطرفان المتعاقدان عن التوصل الى
اتفاق حول التعريفة، تقوم سلطات الطيران المدني لدى الطرفين بتحديد التعريفة
ر ا
بالتشادد بنعما
إذا لم تتفق سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين على اعتماد أي تعريفة
مقدمة إنيها بموجب الفقرة (؟) من هذه المادة، أو على تحديد اي تعريفة بموجب
الفقرة (٣) من هذه المادة، فسوف يحال الأمر إلى الطرفين المتعاقدين للتوصل إلى
تسوية ي شانه وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية .
رلى حين تحديد التعريفة الجديدة وفقا لأحكام هذه المادة، سوف يتم تطبيق
التعريفة المستخدمة حاليا
العربة السعو ر
لبة
إد
ا وب
هبه.---
ومتكيالدمه(فوي.
(ثرى
زند ة فسل
بيوان رهمة مجلس الونن
مركر الاتصالات الإدارر
المادة التاسعة
الخدمات الفنية وتقدير الرسوم
يقوم كل طرف متعاقد بتوفير المطارات الدائمة والبديلة ومرافق الملاحة الجوية ف
إقليمه بالإضافة إلى الخدمات ذات الصلة، بما فيها خدمات الاتصالات والخدمات
الملاحية وخدمات الأرصاد الجوية والمرافق والخدمات المساعدة الأخرى اللازمة
لتشفيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد
الأخر .
مر سر
سوف تستوفى رسو من الخطوط الجوية التي يعينها كلا الطرفين المتعاقدين نظير
استخدامها المطارات ومرافق الملاحة الجوية التابعة للطرف المتعاقد الأخر ضمن
حدود معقولة تحددها الجهات المختصة لدىا ف المتعاقد الأخر. ويجب أن لا
تعون هده الرسوم اعلى من الرسوم المطبقة على ايى شرعة خطوت جوية تابعة ننول
أخرى مقابل الخدمات التى تتلقاها واستخدامها لمطارات ومرافـق ملاحة جوية
مماثلة اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ر
.,.4•
لا
ى
هر
اواد دثاسلا مهلى
"اتست لإدارية
المادة الماشرة
توفير البيانات الإحصالية
تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطيران
التابعة للطرف المتعاقد الأخر، بناء على طلبها، بالبيانات الإحصائية التي قد تحتاج إليها
من أجل مراجعة السعة المعروضة من خلال الخدمات المتفق عليها والتي تشغل بوساطة
الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الأول على الطرق المحددة. سوف تشتمل هذه
البيانات على المعلومات المطلوبة لتحديد حجم الحركة المحمولة بوساطة الخطوط الجوية
المذكورة اثناء تقديم الخدمات المتفق عليها .
.,.4•
إر
.
فسه
ديوان دناسة مجلى )
مننه
صورة مبت ان صن ب
هكر
لإتصالات الإداربة
ى
هر
١١
المادة الحادية عشرة
مكاتب التمثيل والموظفين
لغرض تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة، يحق للخطوط
الجوية التي يعينها كل طرف متعاقد أن تقوم - على أساس المعاملة بالمثل -
بإنشاء مكاتب لممثليها في إقليم الطرف المتعاقد الأخر. ويجب أن يكون موظفو تلك
المكاتب من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين . ويحق للخطوط الجوية التي يعينها
أحد الطرفين المتعاقدين - وفقا لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد الأخر المتعلقة
س ام
بالدخول والإقامة والعمل، - أن تقوم بإدخال ممثليها وموظفيها التابعين لها من
إداريين وفنيين وتشغيليين وغيرهم من الأخصائيين على المستوى الإدارى الذين تحتاج
إليهم لتقديم الخدمات الجوية بمن فيهم مواطنو البلدان الأخرى ، والاحتفاظ بهم
إقليم الطرف المتعاقد الأخر
يجب أن يكون ملاحو الخطوط الجوية التى يعينها كل من الطرفين المتعاقدين اثناء
تقديم الخدمات المتفق، عليعا، من حامل جنسية ذلك الطرف المتعاقد. وإذا رغيت
الخطوط الجوية ف تعيين ملاحين من أى جنسية أخدى أثناء تقديم الخدمات المتفق
عليما فحب الحصول، عل، موافقة مسقة من الطر ف المتعاقد الآخر .
إر
ا
لجعه الزبية اس.
(فههاديمجلى الوز"
١٢
فسه
- إود يميتو
و مل
ا
لان..
ى
هر
وان رئاسة مجلى
يح
"تسكت لإدارية
المادة الثانية عشرة
الرسوم الجمركية والضرائب
عند وصول طائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط
الجوية التي يعيئها أحد الطرفين المتعاقدين إلى إقليم الطرف المتعاقد الأخر، سوف
تعفى الطائرة المذكورة واجهزتها الاعتيادية وقطع الغيار ( بما فيها المحركات )
والوقود والزيوت ( بما فيها السوائل الهيدرولوكية وزيوت التشحيم) ومخزون
الطائرة ( شاملا الأطعمة والمشروبات والتبغ ) المحمولة على، متن الطائرة ، من جميع
الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الفحص والرسوم الأخرى المشابهة على اساس
المعاملة بالمثل، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والبنود على متن الطائرة حتى يحين وقت
إعادة تصديرها».
تعفى الأجهزة والبنود التالية أيضا وعلى أساس، المعاملة بالمثل، من جميع الرسوم
الجمركية والضرائب ورسوم الفحص والرسوم الأخرى المشابهة باستثناء الأجور
المستوفاة مقابل الخدمات المقدمة:
الأجهزة (لاعتيادية وقطه انغار ( بما دثتى المحرعت)وانوقود والزيوت
( بما فيها السوائل الهيدرولوكية وزيوت التشحيم) ومخزون الطائرة ( بما :
ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) المحمولة إلى داخل إقليم الطرف المتعاقد
الأخر لأجل استخدامها على متن الطائرة المستخدمة فف تشغيل الخدمات
٥ المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية المعينة ، حتى وإن كانت هذه الأجهزة
والبنود ستستخدم جزء من الرحلة التى تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد
الأخر .
قطع الغيار ( بما فيها قطع المحركات) التي يتم إدخالها إلى إقليم الطرف
المتعاقد الأخر لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل الخدمات
المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية المعينة
- المترجة السرمي
١٣
وص
«وبه
مر مهاء م بحي
. ريعيبة(هوبة
د
ناويعامة
ى
هر
مياد راسة مجلى)
يجوز إنزال الأجهزة والبنود المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة في إقليم
الطرف المتعاقد الآخر بموافقة سلطات الجمارك التابعة له. سوف تبقى هذه الأجهزة
والبنود تحت إشراف أو مراقبة سلطات الجمارك التابعة للطرف الأخر حتى إعادة
تصديرها أو التخلص منها وفقا لأنظمة الجمارك لدى الطرف المتعاقد ٠
يطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا تعاقدت إحدى
شركات الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين مع خطوط جوية
أخرى تتمتع أيضا بمثل تلك الإعفاءات ي إقليم الطرف المتعاقد الأخر عند نقلها
الأجهزة والبنود المذكورة في الفقرتين (١) و ٢) من هذه المادة إلى داخل إقليم الطرف
إم
المتعاقد الأخر،
سوف تعفى - على أساس المعاملة بالمثل - المواد الإعلانية والدعائية المخصصة
للاستخدام الخاص بوساطة الخطوط الجوية ولا تتجاوز الحد المعقول، وكذلك
مخزون التذاكر ووثائق الشحن الجوى التي تدخل بو طة الخطوط الجوية التي
يعينها أحد الطرفين المتعاقدين إلى اقليم الطرف المتعاقد الأخر، من جميع الرسوم
الجمركية والضر اثب ودسوه الفحص، والرسهه الأخده، المماثلة.
تعفى الأمتعة والبضائع والبريد في حالة العبور ( الترانزيت) من جميع الرسوم
. و.
الجمركية والضرائب ورسوم الفحص والرسوم الأخرى المماثلة باستثناء الرسوم
المستوفاة مقابل الخدمات التى تقدم، وذلك علم أساس، المعاملة بالمثل.
تعفى الأجور والرواتب والتعويضات الأخرى المماثلة التي يتقاضاها الموظفون الذين
يمشنون الخطوط الجوية «لتي يمينها احد اللرهين المتعاهدين ويحملون
جنسيته، من جميع الضرانب التي يفرضها الطرف المتعاقد الأخر، وذلك على
أساس المعاملة بالمثل.
ريهاح راسة مجلى! ٠
١٤
ى
المادة الثالثة عشرة
تبديل وتحويل الإيرادات
يحق للخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد وعلى أساس المعاملة
بالمثل - تحويل إيراداتها المكتسبة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى إقليم الطرف
المتعاقد الأول ٠
يتم تبديل وتحويل الإيرادات المكتسبة بعملات قابلة للتحويل وبسعر الصرف السائد
-
عند تاريخ التحويل ،
يجب على كل طرف متعاقد تسهيل عملية تغيير وتحويل الايردادات المكتسبة ف
اليمه بوسا ملة العلول الجويد ان يعينها اللره امتعافد الاحر، وتقديم السامة
الفورية لتلك الخطوط الجوية في إنجازالإجراءات الرسمية المتعلقة بالتحويل
- المربه السهمي
اجلس
ومنهيايهيط(موي
زازنعامه
دلئان دثليد مجلى
&ts?p*
المادة الرابعة عشرة
أمن الطيران
يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزامهما تجاه بعضهما البعض بحماية أمن الطيران
المدني ضد كل أشكال التدخل غير المشروع يشكل جزءا من هذه الاتفاقية. ويلتزم
الطرفان المتعاقدان بشكل خاص بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم
والأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في مدينة طوكيو في ١٤
سيتمير ١٩٦٣ م، والمعاهدة الخاصة بقمع عمليات الاستيلاء غير المشروعة التي ترتكب
ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال ٢٣ سبتمبر ١٩٧١ م ٠
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب- بتقديم المساعدة اللازمة
لبعضهما البعض لمنع عمليات الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والأعمال الأخرى
غير المشروعة التى ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات وركابعا وطاقمعا وضد المطارات
ومرافق الملاحة الجوية وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لامن الطيران المدني
يعمل الطرفان المتعاقدان - انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما - بموجب
٣ -
المعايير والأساليب الموصى بها . يتعلق بامن الطيران والتى حددتها منظمة
الطيران المدني الدولية والموضحة في ملاحق المعاهدة الدولية للطيران المدني، بقدرما
تنطبق معه هذه المعايير والممارسات الموصى بها على الطرفين المتعاقدين. ويجب علم
كل طرف ان يتأكد من أن مشغلى الطائرات ا
: لديه والمشغلين الذين يقع
امقر الرئيسي لأعمالهم أو مقر إهامتهم الدانم داغل إهليمه، وعدل مشغلي
المطارات إقليمه جميعهم يعملون وفقا لشروط أمن الطيران ،
ى
هر
١٦
ال
رم م و
ررية
يوافق كلا الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بمراعاة شروط أمن
الطيران المدني المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر- والمشار إليها في الفقرة (٣)
عند الدخول أو المغادرة أو البقاء في إقليم ذلك الطرف المتعاقد
من هذه المادة -
الأخر. ويتعين على كل من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الكافية
في إقليمه لحماية الطائرة قبل وأثناء صعود الطائرة أو تحميلها والقيام بتفتيش
الركاب والملاحين والأمتعة والبضائع المشحونة ومخزون الطائرة قبل الصعود إلى
الطائرة أو تحميلها. ويجب على كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لأي طلب
من الطرف المتعاقد الأخر لاتخاذ تدابير أمنية خاصة لمواجهة أي تهديد.
ر.سر
عند وقوع حادثة اختطاف طائرة أو التهديد باختطافها أو أعمال أخري غير مشروعة
ضد سلامة تلك الطائرة أو «كابسا أو طاقمعا أو ضد المطارات أو مرافق الملاحة
الجوية؛ يقوم الطرفان لمتعاقدان بمساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات
واتخاذ الإجراءات الأخرى الملائمة بفرض إنهاء تلك الحادثة أو ذلك التهديد
ر
إر
ا
سعم ٤
- التربها لسرمي
لمريه
وي
فها بمىلس الويب
١٧
بسرعة وسلامة .
رتكيم(زه
(نه نن للنس وينيله
ايران رئلية مجثى
لصالت لإدارية
المادة الخامسة عشرة
سلامة الطيران
يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت إجراء مشاوارت بخصوص مقاييس
السلامة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بالتسهيلات الملاحية
وطاقم ملاحي الرحلة والطائرة وتشغيلها. ويجب أن تتم هذه المشاورات خلال ثلاثين
(٣٠) يوما من تاريخ الطلب.
إذا أتضح لأحد الطرفين عقب هذه الاستشارة أن الطرف المتعاقد الآخر ليس لديه ولا
يقوم بتطبيق مقاييس سلامة فعالة يه المجالات المذكورة الفقرة (١) متمشية مع
المقاييس المعمول بها ؤ ذلك الوقت بحسب المعاهدة الدولية للطيران المدني أو لا
يطيقا، فسوف يشعر الحطرف المتعاقد الأخر بتلك النتائج وبانخطوات التى تعد
ضرورية للالتزام بمقاييس المنظمة الدولية للطيران المدنى ,ICAOI)، على، أن يقوم
الطرف المتعاقد الأخر بعد ذلك باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال مدة
زمنية يتفق عليها،
عملا بالمادة (السادسة عشرة) من المعاهدة الدولية للطيران المدنى فقد اتفق على جواز
أن تخضع للتفتيش أي طائرة مستخدمة بالنيابة عن الخطوط الجوية لأحد
إر
الطرفين ف تشغيل خدمات من إقليم الطرف المتعاقد الآخر واليه أثناء وجودها في
اقليم الطرف المتعاقد الأخر، وذلك من قبل الممثلين المفوضين من الطرف الآخر
بشرط أن لا يتسبب ذلك ذ تاخير كبير ف تشغيل الطائرة. ومع مراعاة الالتزامات
المنصوص عليها ذ المادة (الثالثة والثلاثين) من المعاهدة الدولية للطيران المدني فإن
الفرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق المتعنقة بالطائرة ورخص
مدحيها ومطابقة اجهزة الطانرة وحانة الطائرة للمقاييس المعمول بها يدلع
الوقت بموجب المعاهدة ٠
ى
هر
- العرجهالسهرمي
نم
إ
شم، مهمى العت
م ويمرم لزر؛
فر
نأويهامة اسن
١٨
دوان دقسة
امز
ت الإدارية
عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل الناقلة ، يحق لكل طرف
متعاقد القيام فورا بتعليق أو تغيير ترخيص التشغيل الممنوح لشركة أو أكثر من
شركات الخطوط الجوية التي يعينها الطرف الأخر
يجب الاتفاق على اتخاذ أي إجراء بمقتضى الفقرة (٤) أعلاه من جانب أي من
الطرفين المتعاقدين حال زوال السبب الذي دعا إلى اتخاذ ذلك الإجراء ،
بالإشارة إلى الفقرة (٢) من هذه المادة ، إذا تأكد ان أحد الطرفين المتعاقدين ظل غير
د
ملتزم بمقاييس المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) بعد انقضاء المدة الزمنية
المتفق عليها، فسوف يتم إخطار سكرتير عام المنظمة الدولية للطيران المدني بتلك
المخالفة وما يتلوها من قرارفي شأن الوضع ،
لواد رثاسد مجلسى
لاكز الإنعالا ال:/،/2
١٩
المادة السادسة عشرة
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
يعترف كل طرف متعاقد بشرعية شهادة صلاحية الطيران وشهادة الأهلية
والتراخيص السارية التي يصدرها أو يقرها ويصدقها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل
الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة، بشرط أن تكون مقاييس هذه الشهادات
والتصاريح معادلة أو اعلى من الحد الأدنى للمقاييس التي يعمل بها من وقت إلى آخر وفقا
للمعاهدة الدولية للطيران المدني ٠
لمهكة المزية «سمو
ن
اهراءيميجلس الوزي
ومتك ولعرم:
(نهزتإدر
«فنلاتسمهت «يسرية
المادة السابعة عشرة
التشاور والتعديل
تعزيزا لروح التعاون ، يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما
بالتشاورفيما بينهما من وقت إلى آخر للتأكد من تطبيق احكام هذه الاتفاقية
وملاحقها والالتزام بها،
إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية ، يجوز له
طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الأخر، على أن ييدأ هذا التشاور - الذى يمكث أن،
يكون عن طريق الحوار المباشر أو التراسل- خلال ستين (٩٠) يوما من تاريخ الطلب
وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات
الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة،
التعديلات المتعلقة فقط باحكام جدول الطرق المرافق يمكن الاتفاق عليها بين
سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين، وتصبح هذه التعديلات سارية
المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين
ر
إر
ا
- المربة اسموو
(وما يجوهسالد
٢١
دشيه
ىتىدنيط"
"
ت لإدارية
المادة الثامنة عشرة
تسوية النزاعات
إذا نشأ نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تقوم
أولا سلطات الطيران المدني لدى الطرفين بتسوية هذا النزاع عن طريق التفاوض ٠
إذا فشلت سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين في التوصل إلى تسوية
للنزاع المذكور، يقوم الطرفان بتسويته من خلال المساعي والقنوات الدبلوماسية،
لعهه المزيةادسمى
رء
رها تارمحارالنة
وشلكمودم
ى
ولاننط
ريوإن رثاسة مجلس الهنيه
ي
المادة التاسعة عشرة
إنهاء الاتفاقية
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت عن طريق
القنوات الدبلوماسية بقراره إلغاء هذه الاتفاقية ، وفي هذه الحالة سوف تعد هذه الاتفاقية
منتهية بعد اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الأخر هذا الإبلاغ، ما لم
يتم سحب هذا الإبلاغ باتفاق مشترك بين الطرفين قبل انتهاء هذه المدة ٠
ممكة المرةاسعر
موم الويذ
ل
ونتدهوهألالاي
نوتة ود ان
امح بييي
وبوو» دناوة ، ولي التذاه بر
بي
د لأبري الأصه ))
المادة العشرون
التسجيل
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي
(ICAO) ٠
كمواد رثهة مجلى
ن :لإدارية
المادة الحادية والمشرون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات
الدبلوماسية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين للطرف الأخر يفيد بأنه قد استكمل
الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه لوضع هذه الاتفاقية موضع
التنفيذ
وبناء عليه فقد قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية
س
حررت في مدينة بكين في يوم الإثنين ٩ / رجب /١٤٢٨ه الموافق ٢٣/ يولية / ٢٠٠٧ م من نسختين
باللغات : العريية والصينية والانجليزية، وتعتبر جميع النصوص متساوية في الحجية ، وف
حالة الاختلاف يذ التفسير يعمل بالنص الانجليزي :
عن حكومة
إر
سلكة العبية السعودية
م، عبدالله بن
نور رحيمي
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
ا
عن حكومة
جمهورية الصين الشعبية
لابقـبواثة
السيد/ يانق يوان يوان
ى
وزير هيئة الطيران المدني الصيني
• المربة السموم
جر يد» مودر الوند
وتكةالرمة(فقور.
ولنهط
از ...
٠رهدر نو فرة فسن
روال رتاسة مجلس الوئي
ررل
هشنتصعلات الإدارية
الملحق
جدول الطرق
الطرق الجوية لتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة شركة (شركات) الخطوط
الجوية التي تعينها حكومة المملكة العريية السعودية في الاتجاهين تكون على النحو
نقاط:
قيملاواء
ثلاث (٣) نقاط تحددها
المملكة العريية
السعودية
قامحةتالضين
خمس (٥) نقاط تحددها
المنعد انمريية السمودية
بقتاط
متوسجلة.
ثلاث (٣) نقاط تحددها
المملكة العربية
السمودية
التالي :
نقاط في
المملكة العريية
السعؤذية
أي نقطة او نقاط
الطرق الجوية لتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة شركة (شركات) الخطوط
انجوية اني تعينها حتومة جمهورية انصين الشعبية ط الاتجاهين نعون على النحو
التالي :
نهأطة .
أريع (٤) نقاط تحددها
)د5ؤإجلي؛
تقاعةالمملعكةالغريية
اسشوجيهت
متشبح
ثلاث (٣) نقاط تحددها
الصين
تقإجلا
،ري .
أربع (٤) نقاط تحددها
الصين
نقاط في
ثه.ت مخ ب
أي نقطة او نقاط
يجوز للخطوط الجوية التي يعينها أي من الطرفين المتعاقدين أن تحذف بمحض
اختيارها أي نقطة على الطرق المحددة بالنسبة إلى أي من الرحلات أو جميعها،
بشرط أن تبدأ الخدمات المتفق عليها وتنتهي ف إقليم الطرف المتعاقد المعين لتلك
المربة السعوى
بي
. إع
الخطوط الجوية ،
(اتماييرة(لوي
ة
" دمه ازنوهن فصو
ويان رثاسلا مجلس الوئي
يد سورة لبسق الأسمل
ذالإتصلات الإداري
