آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ال…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل الجوي المدني

سارية مرسوم ملكي م/33 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٦/٢٧هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : الديباجة، تعريفات ، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، إلغاء تصريح التشغيل أو تعليقة أو فرض شروط، القوانين والأنظمة المطبقة، أحكام السعة، الترتيبات التجارية، التعريفة، الخدمات الفنية وتقدير الرسوم، توفير البيانات الإحصائية، مكاتب التمثيل والموظفين، الرسوم الجمركية والضرائب، تبديل وتحويل الإيرادات، أمن الطيران، سلامة الطيران، الاعتراف بالشهادات والتراخيص، التشاور والتعديل، تسوية النزاع، إنهاء الاتفاقية، التسجيل في (ICAO)، السريان، حررت في بكين بتاريخ 1428/07/9هـ، الموافق 2007/07/23، باللغات العربية والصينية والإنجليزية، ملحق جدول الطرق.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٣٣

التاريخ: ١٤٢٩/٦/٢٧هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٢/٩٢) وتاريخ ١٤٢٩/١/٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ١٤٢٩/٦/٢٦هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل الجوي المدني، الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ ٩ رجب ١٤٢٨هـ، الموافق ٢٣ يولية ٢٠٠٧م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (١٧٨)

وتاريخ : ١٤٢٩/٦/٢٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٤٣٩/ب وتاريخ ١٤٢٩/١/١٧هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ١٦٥٨٠/٤/١/١ وتاريخ ١٤٢٨/٨/٩هـ، المرافق له (مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل الجوي المدني).

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٧٣) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٧هـ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٢/٩٢) وتاريخ ١٤٢٩/١/٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٢) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل الجوي المدني، الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ ٩ رجب ١٤٢٨هـ، الموافق ٢٣ يولية ٢٠٠٧م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

إتفاقية

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة جمهورية الصين الشعبية

في مجال النقل الجوي المدني

حيث إن كلاً من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين")، يرغبان في توطيد الصلات الودية بين شعبيهما وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في مجال الطيران المدني؛

وبوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو للطيران المدني في السابع من ديسمبر ١٩٤٤م؛

فقد اتفقتا على إقامة وتشغيل خدمات جوية بين إقليميهما وفيما وراءهما على النحو التالي :

المادة الأولى

تعريفات

لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :

١- المعاهدة : تعني المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م وأي ملحق لها اقر بموجب المادة (التسعين) من تلك المعاهدة وأي تعديل على الملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين (التسعين) و(الرابعة والتسعين) بقدر ما أن تلك الملاحق والتعديلات ظلت سارية أو تمت الموافقة عليها بوساطة الطرفين المتعاقدين.

٢- سلطات الطيران : تعني بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني أو أي شخص أو هيئة مفوضة للقيام بأداء أي وظيفة تمارس حالياً بوساطة السلطات المذكورة، وتعني بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية، الإدارة العامة للطيران المدني بالصين أو أي شخص أو هيئة مفوضة للقيام بأداء أي وظيفة تمارس حالياً بوساطة الإدارة المذكورة.

٣- الاتفاقية : هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليها و/أو على ملاحقها التي أجريت وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من هذه الاتفاقية.

٤- الخطوط الجوية : أي مؤسسة نقل جوي تقدم خدمات جوية دولية أو تشغلها.

٥- الخطوط الجوية المعينة : شركة الخطوط الجوية التي يتم تعيينها والترخيص لها بموجب المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية.

٦- الطائرة : تعني الطائرة المدنية.

٧- الخدمة الجوية : تعني أي خدمة جوية مجدولة يتم تقديمها بوساطة الطائرة لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد.

٨- الخدمة الجوية الدولية : الخدمة الجوية التي تعبر المجال الجوي فوق إقليم أكثر من دولة.

٩- التوقف لغير أغراض حركة النقل : هبوط الطائرة لأي غرض غير تحميل أو إنزال الركاب أوالأمتعة أو البضائع أو البريد.

١٠- السعة :

(أ) بالنسبة إلى الطائرة : الحمولة المتاحة للطائرة على أحد الطرق أو جزء منه.

(ب) بالنسبة إلى الخدمة الجوية : سعة الطائرة المستخدمة لتقديم تلك الخدمة مضروبة في عدد الرحلات التي يتم تشغيلها بوساطة تلك الطائرة خلال فترة معينة على أحد الطرق أو جزء منه.

١١- التعريفة : الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب أو العفش أو البضائع والشروط التي بموجبها تطبق تلك الأسعار، بما في ذلك الأسعار والشروط الخاصة بالوكالات والخدمات الإضافية الأخرى باستثناء الأسعار والشروط الخاصة بنقل البريد.

١٢- جدول الطرق : جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية أو أي تعديل عليه بموجب أحكام المادة (السابعة عشرة) من هذه الاتفاقية، ويعد جدول الطرق جزءاً لا يتجزا من هذه الاتفاقية.

١٣- الطريق المحدد : الطريق المحدد في جدول الطرق.

١٤- قطع الغيار : المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها التصليح أو الاستبدال والتي يتم دمجها أو شمولها في طائرة بما في ذلك المحركات.

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

١- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتمكين الخطوط الجوية التي يعينها هذا الطرف من تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في الملحق (ويشار إليها فيما بعد بـ "الخدمات المتفق عليها").

٢- تتمتع الخطوط الجوية التي يعينها الطرفان المتعاقدان بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، عند قيامها بتشغيل إحدى الخدمات المتفق عليها على أحد الطرق المحددة بالحقوق الآتية :

(١) الطيران – دون هبوط – عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر على الطريق (الطرق) الجوية التي تحددها سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

(ب) التوقف لغير أغراض حركة النقل عند نقطة أو(نقاط) على الطرق المحددة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد موافقة سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

(ج) التوقف في (نقطة) على الطرق المحددة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من أجل تحميل وإنزال الركاب والعفش والبضائع والبريد على رحلة دولية يكون منشؤها من بلد الطرف المتعاقد الأول ويكون مقصدها إليه.

٣- تتفق سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين على حق الخطوط الجوية التي يعينها أحدهما في تحميل وإنزال رحلات دولية في نقاط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر تكون متجهة إلى بلد ثالث أو قادمة منه.

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها

١ - يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابةً - للطرف الآخر شركة خطوط جوية واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة، كما يحق له سحب هذا التعيين أو تغييره .

٢ - تظل الملكية الحقيقية والإدارة الفعلية للخطوط الجوية التي يعينها كل طرف متعاقد منوطة به أو بمواطنيه .

٣ - يجوز لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر أن تطلب من الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الأول إثبات أهليتها للوفاء بالشروط والالتزامات المحددة بموجب القوانين والأنظمة المطبقة عادة بوساطة تلك السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية .

٤ - عند تسلم هذا التعيين ، يقوم الطرف المتعاقد الآخر وبمقتضى احكام الفقرتين (٢) و (٣) من هذه المادة، بمنح الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة دون أي تأخير غير معقول .

٥ - يجوز للخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين - عند تسلمها لتصريح التشغيل - أن تشرع في تشغيل الخدمات المتفق عليها وفقاً للشروط المتعلقة بذلك والمضمنة في هذه الاتفاقية ، وذلك ابتداء من التاريخ المحدد في التصريح .

المادة الرابعة

إلغاء تصريح التشغيل أو تعليقه

أو فرض الشروط

١ - يحق لكل طرف إلغاء تصريح التشغيل الممنوح للخطوط الجوية التي يعينها الطرف الآخر أو تعليقه أو فرض ما يراه ضرورياً من الشروط على ممارسة الخطوط الجوية المذكورة للحقوق المحددة في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية في أي من الحالات التالية :

أ - عدم إقتناع الطرف المتعاقد بأن الملكية الحقيقية والإدارة الفعلية للخطوط الجوية المذكورة تؤول فعلاً إلى الطرف المتعاقد الآخر المعين لتلك الخطوط الجوية أو إلى مواطنيه.

ب - فشل الخطوط الجوية المعينة المذكورة في الالتزام بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الأول المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية.

ج - عدم إلتزام الخطوط الجوية المعينة بالتشغيل وفقاً للشروط المحددة في هذه الاتفاقية .

٢ - فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ إجراء فوري بإلغاء التصريح أو تعليقه أو فرض الشروط المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة - منعاً للمزيد من انتهاكات الخطوط الجوية المعينة للقوانين والأنظمة - فإن ممارسة مثل تلك الحقوق في الفقرة (١) من هذه المادة يجب أن تتم فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الخامسة

القوانين والأنظمة المطبقة

١ - تطبق قوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين - المتعلقة بدخول أو مغادرة أو تشغيل أو ملاحة طائرة تستخدم في رحلات دولية في إقليمه - ، على طائرة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف الآخر عند دخولها في إقليم الطرف المتعاقد الأول ومغادرتها إياه أو تشغيلها أو ملاحتها.

٢ - تطبق قوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين - المتعلقة بدخول ومغادرة وبقاء الركاب أو الملاحين أو العفش أو البضاعة أو البريد في إقليمه - ، مثل القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والتخليص والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي، على الركاب أو الملاحين أو العفش أو البضائع أو البريد المنقول على متن الطائرة التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر أثناء دخولها في إقليم الطرف المتعاقد الأول أو وجودها فيه أو مغادرتها إياه .

٣ - تطبق القوانين والأنظمة الأخرى المتعلقة بالطائرات وكذلك الشروط الخاصة بالطيران المدني لأي من الطرفين المتعاقدين، على الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر أثناء تشغيلها للخدمات المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الأول .

٤ - يخضع الركاب والأمتعة والبضائع والبريد في حالة النقل العابر ( الترانزيت)، من غير مغادرة المنطقة من المطار المخصصة لذلك الغرض، لإجراءات ميسرة.

المادة السادسة

أحكام السعة

١ - يجب إتاحة فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية التي يعينها الطرفان المتعاقدان لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة .

٢ - عند تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها يجب على الخطوط الجوية التي يعينها طرف متعاقد أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح الخطوط الجوية التي يعينها الطرف الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الأخيرة على الطريق الجوي نفسه أو جزء منه .

٣ - تهدف الخدمات المتفق عليها والمقدمة بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها كلا الطرفين إلى توفير سعة بمعامل حمولة مناسب، وكافية لمواجهة متطلبات حركة نقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد بين إقليمي الطرفين المتعاقدين .

٤ - يجب اتخاذ تدابير احتياطية لتحميل وإنزال الركاب والأمتعة والبضائع والبريد بوساطة الخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين عند نقاط على الطرق المحددة خلاف النقاط التي في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين ، وذلك وفقاً للمبادئ العامة بأن السعة تتعلق بما يأتي :

أ - متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوط الطيران وإليه.

ب - متطلبات البلد أو المنطقة بخلاف بلد أو منطقة الطرفين المتعاقدين التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها مع الأخذ في الاعتبار الخدمات الجوية الأخرى التي تقدمها الخطوط الجوية لذلك البلد أو المنطقة .

ج - متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية .

المادة السابعة

الترتيبات التجارية

١ - تتفق سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين على السعة وعدد رحلات ونوع الطائرة .

٢ - تنفذ عمليات المناولة الأرضية للخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر .

٣ - يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر حق ممارسة عمليات بيع خدمات النقل الجوي في إقليمه مباشرة أو عن طريق الوكلاء المرخص لهم بحسب رغبة الخطوط الجوية .

٤ - يجوز للخطوط الجوية التي يعينها أي من الطرفين المتعاقدين أن تتقدم بطلب تشغيل رحلات إضافية على الطرق المحددة بحسب متطلبات حركة النقل، وسوف يرفع هذا الطلب إلى سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد التشغيل المقترح ، ولا يتم تشغيل الرحلة الإضافية المطلوبة إلا بعد الحصول على الموافقة .

٥ - تقوم الخطوط الجوية التي يعينها أي من الطرفين المتعاقدين، وفي موعد اقصاه ستون (٦٠) يوماً قبل تاريخ تشغيل أي من الخدمات المتفق عليها ، بتقديم جداولها الزمنية المقترحة إلى سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر للموافقة. وسوف تشمل هذه الجداول نوع الخدمة والطائرة المستخدمة وجدول الرحلات وأي معلومات أخرى ذات صلة. وهذا بالمثل ينطبق على أي تغيير لاحق. ويمكن في بعض الحالات الخاصة تقليص هذه الفترة الزمنية المحددة بعد موافقة السلطات المذكورة.

المادة الثامنة

التعريفة

١ - يجب أن تكون التعريفة التي تطبق على الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة، ضمن الحدود المعقولة ، مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك تكلفة التشغيل والربح المعقول ومميزات الخدمة ( مثل السرعة ومستوى التجهيز ) والتعريفة المطبقة على الخدمات المقدمة بوساطة شركات الخطوط الجوية الأخرى على أي جزء من الطريق الجوي المحدد .

٢ - التعريفة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة يتفق عليها بين خطوط الطيران التي يعينها كلا الطرفين المتعاقدين بالتشاور إذا لزم وأمكن مع الخطوط الجوية الأخرى التي تقوم بتشغيل خدمات على الطريق نفسه أو جزء منه. تقدم التعريفة التي يتفق عليها إلى سلطات الطيران الخاصة بكل من تلك الخطوط الجوية قبل (ستين) يوماً على الأقل من التاريخ المقترح لتطبيق تلك التعريفة، وتصبح سارية المفعول بعد الموافقة عليها بوساطة سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين .

٣ - إذا عجزت شركات الخطوط الجوية التي يعينها الطرفان المتعاقدان عن التوصل إلى اتفاق حول التعريفة، تقوم سلطات الطيران المدني لدى الطرفين بتحديد التعريفة بالتشاور بينهما .

٤ - إذا لم تتفق سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين على اعتماد أي تعريفة مقدمة إليها بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة ، أو على تحديد أي تعريفة بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة ، فسوف يحال الأمر إلى الطرفين المتعاقدين للتوصل إلى تسوية في شأنه وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية .

٥ - إلى حين تحديد التعريفة الجديدة وفقاً لأحكام هذه المادة ، سوف يتم تطبيق التعريفة المستخدمة حالياً .

المادة التاسعة

الخدمات الفنية وتقدير الرسوم

١ - يقوم كل طرف متعاقد بتوفير المطارات الدائمة والبديلة ومرافق الملاحة الجوية في إقليمه بالإضافة إلى الخدمات ذات الصلة ، بما فيها خدمات الاتصالات والخدمات الملاحية وخدمات الأرصاد الجوية والمرافق والخدمات المساعدة والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر .

٢ - سوف تستوفى رسوم من الخطوط الجوية التي يعينها كلا الطرفين المتعاقدين نظير استخدامها المطارات ومرافق الملاحة الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر ضمن حدود معقولة تحددها الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر. ويجب أن لا تكون هذه الرسوم أعلى من الرسوم المطبقة على أي شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى مقابل الخدمات التي تتلقاها واستخدامها لمطارات ومرافق ملاحة جوية مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .

المادة العاشرة

توفير البيانات الإحصائية

تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها ، بالبيانات الإحصائية التي قد تحتاج إليها من أجل مراجعة السعة المعروضة من خلال الخدمات المتفق عليها والتي تشغل بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الأول على الطرق المحددة. سوف تشتمل هذه البيانات على المعلومات المطلوبة لتحديد حجم الحركة المحمولة بوساطة الخطوط الجوية المذكورة أثناء تقديم الخدمات المتفق عليها .

المادة الحادية عشرة

مكاتب التمثيل والموظفين

١ - لغرض تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة، يحق للخطوط الجوية التي يعينها كل طرف متعاقد أن تقوم - على أساس المعاملة بالمثل - بإنشاء مكاتب لممثليها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويجب أن يكون موظفو تلك المكاتب من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين. ويحق للخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين - وفقاً لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالدخول والإقامة والعمل - أن تقوم بإدخال ممثليها وموظفيها التابعين لها من إداريين وفنيين وتشغيليين وغيرهم من الأخصائيين على المستوى الإداري الذين تحتاج إليهم لتقديم الخدمات الجوية بمن فيهم مواطنو البلدان الأخرى ، والاحتفاظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .

٢ - يجب أن يكون ملاحو الخطوط الجوية التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين أثناء تقديم الخدمات المتفق عليها ، من حاملي جنسية ذلك الطرف المتعاقد. وإذا رغبت الخطوط الجوية في تعيين ملاحين من أي جنسية أخرى أثناء تقديم الخدمات المتفق عليها فيجب الحصول على موافقة مسبقة من الطرف المتعاقد الآخر .

المادة الثانية عشرة

الرسوم الجمركية والضرائب

١ - عند وصول طائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، سوف تعفى الطائرة المذكورة وأجهزتها الاعتيادية وقطع الغيار ( بما فيها المحركات ) والوقود والزيوت ( بما فيها السوائل الهيدرولوكية وزيوت التشحيم ) ومخزون الطائرة ( شاملاً الأطعمة والمشروبات والتبغ ) المحمولة على متن الطائرة ، من جميع الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الفحص والرسوم الأخرى المشابهة على أساس المعاملة بالمثل، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والبنود على متن الطائرة حتى يحين وقت إعادة تصديرها .

٢ - تعفى الأجهزة والبنود التالية أيضاً وعلى أساس المعاملة بالمثل ، من جميع الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الفحص والرسوم الأخرى المشابهة باستثناء الأجور المستوفاة مقابل الخدمات المقدمة :

أ - الأجهزة الاعتيادية وقطع الغيار ( بما في ذلك المحركات ) والوقود والزيوت ( بما فيها السوائل الهيدرولوكية وزيوت التشحيم ) ومخزون الطائرة ( بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ ) المحمولة إلى داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأجل استخدامها على متن الطائرة المستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية المعينة ، حتى وإن كانت هذه الأجهزة والبنود ستستخدم في جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر .

ب - قطع الغيار ( بما فيها قطع المحركات ) التي يتم إدخالها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية المعينة .

٣ - يجوز إنزال الأجهزة والبنود المشار إليها في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموافقة سلطات الجمارك التابعة له. سوف تبقى هذه الأجهزة والبنود تحت إشراف أو مراقبة سلطات الجمارك التابعة للطرف الآخر حتى إعادة تصديرها أو التخلص منها وفقاً لأنظمة الجمارك لدى الطرف المتعاقد .

٤ - يطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا تعاقدت إحدى شركات الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين مع خطوط جوية أخرى تتمتع أيضاً بمثل تلك الإعفاءات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر عند نقلها الأجهزة والبنود المذكورة في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إلى داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر .

٥ - سوف تعفى - على أساس المعاملة بالمثل - المواد الإعلانية والدعائية المخصصة للاستخدام الخاص بوساطة الخطوط الجوية ولا تتجاوز الحد المعقول، وكذلك مخزون التذاكر ووثائق الشحن الجوي التي تدخل بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من جميع الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الفحص والرسوم الأخرى المماثلة.

٦ - تعفى الأمتعة والبضائع والبريد في حالة العبور ( الترانزيت ) من جميع الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الفحص والرسوم الأخرى المماثلة باستثناء الرسوم المستوفاة مقابل الخدمات التي تقدم ، وذلك على أساس المعاملة بالمثل .

٧ - تعفى الأجور والرواتب والتعويضات الأخرى المماثلة التي يتقاضاها الموظفون الذين يمثلون الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين ويحملون جنسيته ، من جميع الضرائب التي يفرضها الطرف المتعاقد الآخر ، وذلك على أساس المعاملة بالمثل.

المادة الثالثة عشرة

تبديل وتحويل الإيرادات

١ - يحق للخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد - وعلى أساس المعاملة بالمثل - تحويل إيراداتها المكتسبة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى إقليم الطرف المتعاقد الأول .

٢ - يتم تبديل وتحويل الإيرادات المكتسبة بعملات قابلة للتحويل وبسعر الصرف السائد عند تاريخ التحويل .

٣ - يجب على كل طرف متعاقد تسهيل عملية تغيير وتحويل الإيرادات المكتسبة في إقليمه بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وتقديم المساعدة الفورية لتلك الخطوط الجوية في إنجاز الإجراءات الرسمية المتعلقة بالتحويل .

المادة الرابعة عشرة

أمن الطيران

١ - يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزامهما تجاه بعضهما البعض بحماية أمن الطيران المدني ضد كل أشكال التدخل غير المشروع يشكل جزءاً من هذه الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان بشكل خاص بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في مدينة طوكيو في ١٤ سبتمبر ١٩٦٣م، والمعاهدة الخاصة بقمع عمليات الاستيلاء غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال في ٢٣ سبتمبر ١٩٧١م .

٢ - يقوم كل من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - بتقديم المساعدة اللازمة لبعضهما البعض لمنع عمليات الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والأعمال الأخرى غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وطاقمها وضد المطارات ومرافق الملاحة الجوية وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني .

٣ - يعمل الطرفان المتعاقدان - انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما - بموجب المعايير والأساليب الموصى بها فيما يتعلق بأمن الطيران والتي حددتها منظمة الطيران المدني الدولية والموضحة في ملاحق المعاهدة الدولية للطيران المدني، بقدر ما تنطبق معه هذه المعايير والممارسات الموصى بها على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه والمشغلين الذين يقع المقر الرئيسي لأعمالهم أو مقر إقامتهم الدائم داخل إقليمه ، وكذلك مشغلي المطارات في إقليمه جميعهم يعملون وفقاً لشروط أمن الطيران .

٤ - يوافق كلا الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بمراعاة شروط أمن الطيران المدني المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر - والمشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة - عند الدخول أو المغادرة أو البقاء في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر. ويتعين على كل من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الكافية في إقليمه لحماية الطائرة قبل وأثناء صعود الطائرة أو تحميلها والقيام بتفتيش الركاب والملاحين والأمتعة والبضائع المشحونة ومخزون الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها. ويجب على كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ تدابير أمنية خاصة لمواجهة أي تهديد.

٥ - عند وقوع حادثة اختطاف طائرة أو التهديد باختطافها أو أعمال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرة أو ركابها أو طاقمها أو ضد المطارات أو مرافق الملاحة الجوية ؛ يقوم الطرفان المتعاقدان بمساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات واتخاذ الإجراءات الأخرى الملائمة بغرض إنهاء تلك الحادثة أو ذلك التهديد بسرعة وسلامة .

المادة الخامسة عشرة

سلامة الطيران

١ - يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت إجراء مشاورات بخصوص مقاييس السلامة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالتسهيلات الملاحية وطاقم ملاحي الرحلة والطائرة وتشغيلها. ويجب أن تتم هذه المشاورات خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ الطلب .

٢ - إذا اتضح لأحد الطرفين عقب هذه الاستشارة أن الطرف المتعاقد الآخر ليس لديه ولا يقوم بتطبيق مقاييس سلامة فعالة في المجالات المذكورة في الفقرة (١) متمشية مع المقاييس المعمول بها في ذلك الوقت بحسب المعاهدة الدولية للطيران المدني أو لا يطبقها، فسوف يشعر الطرف المتعاقد الآخر بتلك النتائج وبالخطوات التي تعد ضرورية للالتزام بمقاييس المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، على أن يقوم الطرف المتعاقد الآخر بعد ذلك باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال مدة زمنية يتفق عليها .

٣ - عملاً بالمادة (السادسة عشرة) من المعاهدة الدولية للطيران المدني فقد اتفق على جواز أن تخضع للتفتيش أي طائرة مستخدمة بالنيابة عن الخطوط الجوية لأحد الطرفين في تشغيل خدمات من إقليم الطرف المتعاقد الآخر واليه أثناء وجودها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك من قبل الممثلين المفوضين من الطرف الآخر بشرط أن لا يتسبب ذلك في تأخير كبير في تشغيل الطائرة. ومع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من المعاهدة الدولية للطيران المدني فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق المتعلقة بالطائرة ورخص ملاحيها ومطابقة أجهزة الطائرة وحالة الطائرة للمقاييس المعمول بها في ذلك الوقت بموجب المعاهدة .

٤ - عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل الناقلة ، يحق لكل طرف متعاقد القيام فوراً بتعليق أو تغيير ترخيص التشغيل الممنوح لشركة أو أكثر من شركات الخطوط الجوية التي يعينها الطرف الآخر .

٥ - يجب الاتفاق على اتخاذ أي إجراء بمقتضى الفقرة (٤) أعلاه من جانب أي من الطرفين المتعاقدين حال زوال السبب الذي دعا إلى اتخاذ ذلك الإجراء .

٦ - بالإشارة إلى الفقرة (٢) من هذه المادة ، إذا تأكد أن أحد الطرفين المتعاقدين ظل غير ملتزم بمقاييس المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) بعد انقضاء المدة الزمنية المتفق عليها، فسوف يتم إخطار سكرتير عام المنظمة الدولية للطيران المدني بتلك المخالفة وما يتلوها من قرار في شأن الوضع .

المادة السادسة عشرة

الاعتراف بالشهادات والتراخيص

يعترف كل طرف متعاقد بشرعية شهادة صلاحية الطيران وشهادة الأهلية والتراخيص السارية التي يصدرها أو يقرها ويصدقها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة ، بشرط أن تكون مقاييس هذه الشهادات والتصاريح معادلة أو أعلى من الحد الأدنى للمقاييس التي يعمل بها من وقت إلى آخر وفقاً للمعاهدة الدولية للطيران المدني .

المادة السابعة عشرة

التشاور والتعديل

١ - تعزيزاً لروح التعاون ، يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها .

٢ - إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية ، يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ هذا التشاور - الذي يمكن أن يكون عن طريق الحوار المباشر أو التراسل - خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ الطلب ، وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة .

٣ - التعديلات المتعلقة فقط بأحكام جدول الطرق المرافق يمكن الاتفاق عليها بين سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين ، وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين .

المادة الثامنة عشرة

تسوية النزاعات

١ - إذا نشأ نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، تقوم أولاً سلطات الطيران المدني لدى الطرفين بتسوية هذا النزاع عن طريق التفاوض .

٢ - إذا فشلت سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين في التوصل إلى تسوية للنزاع المذكور ، يقوم الطرفان بتسويته من خلال المساعي والقنوات الدبلوماسية .

المادة التاسعة عشرة

إنهاء الاتفاقية

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت عن طريق القنوات الدبلوماسية بقراره إلغاء هذه الاتفاقية ، وفي هذه الحالة سوف تعد هذه الاتفاقية منتهية بعد اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر هذا الإبلاغ ، ما لم يتم سحب هذا الإبلاغ باتفاق مشترك بين الطرفين قبل انتهاء هذه المدة .

المادة العشرون

التسجيل

تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) .

المادة الحادية والعشرون

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر يفيد بأنه قد استكمل الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ .

وبناء عليه فقد قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

حررت في مدينة بكين في يوم الإثنين ٩/رجب/١٤٢٨هـ الموافق ٢٣/يولية/٢٠٠٧م من نسختين باللغات : العربية والصينية والانجليزية ، وتعتبر جميع النصوص متساوية في الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالنص الانجليزي .

عن حكومة عن حكومة

جمهورية الصين الشعبية المملكة العربية السعودية

السيد/ يانق يوان يوان م . عبدالله بن محمد نور رحيمي

وزير هيئة الطيران المدني الصيني رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

الملحق

جدول الطرق

١ - الطرق الجوية لتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة شركة (شركات) الخطوط الجوية التي تعينها حكومة المملكة العربية السعودية في الاتجاهين تكون على النحو التالي :

نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط متوسطة | نقاط في الصين | نقاط فيما وراء

أي نقطة أو نقاط | ثلاث (٣) نقاط تحددها المملكة العربية السعودية | خمس (٥) نقاط تحددها المملكة العربية السعودية | ثلاث (٣) نقاط تحددها المملكة العربية السعودية

٢ - الطرق الجوية لتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة شركة (شركات) الخطوط الجوية التي تعينها حكومة جمهورية الصين الشعبية في الاتجاهين تكون على النحو التالي :

نقاط في الصين | نقاط متوسطة | نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط فيما وراء

أي نقطة أو نقاط | أربع (٤) نقاط تحددها الصين | ثلاث (٣) نقاط تحددها الصين | أربع (٤) نقاط تحددها الصين

٣ - يجوز للخطوط الجوية التي يعينها أي من الطرفين المتعاقدين أن تحذف بمحض اختيارها أي نقطة على الطرق المحددة بالنسبة إلى أي من الرحلات أو جميعها، بشرط أن تبدأ الخدمات المتفق عليها وتنتهي في إقليم الطرف المتعاقد المعين لتلك الخطوط الجوية .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.