آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية

سارية مرسوم ملكي م/40 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٧/١٢هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن المرسوم : انضمام المملكة إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية, المملكة لاتعد نفسها ملزمة بأي من إجرائي تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (17) من الاتفاقية , تكون مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي جهة الاتصال المشار إليها في المادة (5) من الاتفاقية المسؤولة في المملكة عن توجيه المعلومات وتلقيها , على وزارة الخارجية أن تضمن وثيقة انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

م/ع/٨٢٨٤

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ٢٩٢١٤/ب

تاريخ الصادر : ١٤٢٩/٠٧/١٤

المرفقات : ٢٣ لفة

برقية

صاحب السمو الملكي وليّ العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : ـ

أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي :

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١هـ القاضي بما يلي : ـ

١ ـ الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، بالصيغة المرفقة بالقرار.

٢ ـ أن المملكة تعلن أنها لاتعد نفسها ملزمة بأي من إجرائي تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (١٧) من الاتفاقية.

٣ ـ تكون مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي جهة الاتصال المشار إليها في المادة (٥) من الاتفاقية، المسؤولة في المملكة عن توجيه المعلومات وتلقيها.

٤ ـ على وزارة الخارجية أن تُضَمّن وثيقة انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية الإعلان المشار إليه في الفقرة (٢) من هذا القرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٢هـ الصادر بالمصادقة على ماورد في الفقرتين (١)و(٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١هـ.

وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديـري..،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٩٦)

وتاريخ : ١٤٢٩/٧/١١هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٣٦٢٢/ب وتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٠هـ ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ١٠٢٦١/١٠/٣/٢ وتاريخ ١٤٢٦/٦/٢٠هـ ، في شأن دراسة انضمام المملكة إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية .

وبعد الاطلاع على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ، المفتوحة للتوقيع بتاريخ ٣ مارس ١٩٨٠م .

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٣٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٧هـ ، ورقم (١٦) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٧هـ ، المعدين في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٢) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٢٥هـ .

يقرر ما يلي :

١ - الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ، بالصيغة المرافقة .

٢ - أن المملكة تعلن أنها لا تعد نفسها ملزمة بأي من إجرائي تسوية المنازعات المنصوص عليهما في الفقرة (٢) من المادة (١٧) من الاتفاقية .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

٣ - تكون مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي جهة الاتصال ، المشار إليها في المادة (٥) من الاتفاقية ، المسؤولة في المملكة عن توجيه المعلومات وتلقيها .

٤ - على وزارة الخارجية أن تضمن وثيقة انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية الإعلان المشار إليه في الفقرة (٢) من هذا القرار .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/٤٠

التاريخ : ١٤٢٩/٧/١٢هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (١٢٢/أ) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٢) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : أن المملكة تعلن أنها لا تعد نفسها ملزمة بأي من إجرائي تسوية المنازعات المنصوص عليهما في الفقرة (٢) من المادة (١٧) من الاتفاقية.

ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

سلطان بن عبدالعزيز

* * *

IAEA

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

نشرة إعلامية

INFCIRC/274/Rev.1*

Date: 9 December 2005

GENERAL Distribution

Original: Arabic

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

١- فُتح باب التوقيع على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في ٣ آذار/مارس ١٩٨٠، عملاً بالفقرة ١ من المادة ١٨ من الاتفاقية؛ وذلك عقب إجراء مفاوضات بشأنها في ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٩.

٢- ويرد نص الاتفاقية ونص "الوثيقة الختامية لاجتماع الممثلين الحكوميين للنظر في صياغة الاتفاقية" مستنسخين في هذه الوثيقة الحالية من أجل إعلام جميع الدول الأعضاء.

٣- وقد بدأ نفاذ الاتفاقية في ٨ شباط/فبراير ١٩٨٧، أي في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الإقرار الحادي والعشرين لدى الوديع، عملاً بالفقرة ١ من المادة ١٩ من الاتفاقية.

ــــــــــــ

* النسخة العربية من الوثيقة INFCIRC/274/Rev.1 تتضمن أيضاً تصحيحاً لأخطاء شابت الترجمة العربية للاتفاقية الأصلية الواردة في الوثيقة INFCIRC/274 (النسخة العربية).

* * *

INFCIRC/274/Rev.1

Page 1

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تُسلّم بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلميّة وبما لها من مصالح مشروعة في الفوائد المحتملة التي يُنتظّر جنيها من الاستخدام السلمي للطاقة النوويّة،

واقتناعاً منها بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا النوويّة من أجل الاستخدام السلمي للطاقة النوويّة،

وإذ تضع في اعتبارها أن للحماية المادية أهميّة حيويّة بالنسبة لحماية صحّة الجمهور والأمان والبيئة والأمن الوطني والدولي،

وإذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار وعلاقات الصداقة بين الدول والتعاون بينها،

وإذ تضع في اعتبارها أن الفقرة ٤ من المادة ٢ من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة"،

وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق بقرار الجمعية العامة ٦٠/٤٩ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤،

ورغبة منها في تلافي الأخطار المحتملة الناجمة عن الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والاستيلاء على المواد النوويّة واستعمالها بصورة غير مشروعة وتخريب المواد النووية والمرافق النووية، وإذ تلاحظ أن الحماية المادّيّة من هذه الأعمال أصبحت مبعث قلق وطني ودولي متزايد،

وإذ تشعر بالقلق العميق من التصاعد العالمي لأعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومن التهديدات التي يشكلها الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة،

وإذ تعتقد أن الحماية المادّيّة تؤدي دوراً مهماً في دعم هدفي عدم الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب،

ورغبة منها في أن تسهم من خلال هذه الاتفاقيّة، على الصعيد العالمي، في تقوية الحماية المادّيّة للمواد النوويّة والمرافق النوويّة المستخدمة في الأغراض السلميّة،

واقتناعاً منها بأن الجرائم المتعلقة بالمواد النووية والمرافق النووية هي مبعث قلق بالغ وبأن ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير ملائمة وفعالة، أو تعزيز التدابير القائمة، بما يكفل منع هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها،

* * *

INFCIRC/274/Rev.1

Page 2

ورغبة منها في المضي في تعزيز التعاون الدولي على وضع تدابير فعّالة، وفقاً للقانون الوطني لكل دولة طرف ووفقاً لهذه الاتفاقيّة، تكفل الحماية المادّيّة للمواد النوويّة والمرافق النوويّة،

واقتناعاً منها بأن هذه الاتفاقيّة ينبغي أن تكمّل استخدام المواد النوويّة وخزنها ونقلها على نحو مأمون وتشغيل المرافق النوويّة على نحو مأمون،

وإذ تدرك أن ثمة توصيات صيغت على الصعيد الدولي بشأن الحماية المادّيّة ويجري استيفاؤها من حين إلى آخر ويمكن أن توفّر إرشادات بشأن الوسائل المعاصرة لبلوغ مستويات فعّالة للحماية المادّيّة،

وإذ تدرك أيضاً أن توفير الحماية المادّيّة الفعّالة للمواد النوويّة والمرافق النوويّة المستخدمة في الأغراض العسكريّة هو مسؤولية الدولة الحائزة لتلك المواد النوويّة والمرافق النوويّة، وإذ تفهم أن تلك المواد والمرافق تنال، وستظل تنال، حماية مادّيّة مشدّدة،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة ١

لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد بعبارة "المواد النووية" البلوتونيوم باستثناء ما كان التركيز النظائري فيه يتجاوز ٨٠ في المائة من البلوتونيوم ٢٣٨؛ واليورانيوم ٢٣٣؛ واليورانيوم المثرى بالنظير ٢٣٥ أو النظير ٢٣٣؛ واليورانيوم المحتوي على خليط النظائر الموجود في الطبيعة عدا ما كان منه على شكل خام أو فضلات خام؛ وأية مادة تحتوي على واحد أو أكثر مما تقدم؛

(ب) يقصد بعبارة "اليورانيوم المثرى بالنظير ٢٣٥ أو النظير ٢٣٣" اليورانيوم الذي يحتوي على أي من النظيرين ٢٣٥ أو ٢٣٣ أو كليهما بكمية تكون فيها نسبة الوفرة لمجموع هذين النظيرين إلى النظير ٢٣٨ أكبر من نسبة النظير ٢٣٥ إلى النظير ٢٣٨ الموجودة في الطبيعة؛

(ج) يقصد بعبارة "النقل النووي الدولي" نقل شحنة من المواد النووية بأية واسطة من وسائط النقل بقصد تجاوز إقليم دولة منشأ الشحنة، بدءاً بخروجها من مرفق للشاحن في تلك الدولة وانتهاءً بوصولها إلى مرفق للمستلم داخل دولة الوجهة النهائية؛

(د) يُقصد بعبارة "المرفق النووي" مرفق (بما في ذلك ما يرتبط به من مبان ومعدات) يتم فيه إنتاج مواد نوويّة أو معالجتها أو استعمالها أو تداولها أو خزنها أو التخلّص منها ويمكن، إذا لحق به ضرر أو تم العبث به، أن يؤدي إلى انطلاق كميّات كبيرة من الإشعاعات أو المواد المشعّة؛

(هـ) يُقصد بكلمة "التخريب" أي فعل مُتَعَمَّد يوجّه ضد مرفق نووي أو مواد نوويّة يجري استعمالها أو خزنها أو نقلها ويمكن أن يهدّد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة صحّة وأمان العاملين أو الجمهور أو البيئة نتيجة التعرُّض لإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعّة.

* * *

INFCIRC/274/Rev.1

Page 3

المادة ١ ألف

تتمثّل أغراض هذه الاتفاقية في تحقيق وتَعَهُّد حماية مادّيّة فعّالة وعالميّة النطاق للمواد النوويّة المستخدمة في الأغراض السلميّة وللمرافق النوويّة المستخدمة في الأغراض السلميّة؛ وفي منع ومكافحة الجرائم المتعلّقة بتلك المواد والمرافق على الصعيد العالمي؛ وكذلك في تيسير التعاون فيما بين الدول الأطراف تحقيقاً لتلك الغايات.

المادة ٢

١- تنطبق هذه الاتفاقيّة على المواد النوويّة المستخدمة في الأغراض السلميّة أثناء استعمالها وخزنها ونقلها وعلى المرافق النوويّة المستخدمة في الأغراض السلميّة، لكن شريطة أن يقتصر تطبيق المادتين ٣ و ٤ والفقرة ٤ من المادة ٥ من هذه الاتفاقيّة على تلك المواد النوويّة عند نقلها نقلاً نووياً دولياً.

٢- تقع كامل مسؤوليّة إنشاء وتشغيل وتعهد نظام للحماية المادّيّة في دولة طرف على تلك الدولة.

٣- فيما عدا الالتزامات التي تتعهّد بها صراحة الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقيّة، ليس في هذه الاتفاقيّة ما يمكن تفسيره على أنه يمسُّ الحقوق السياديّة لأي دولة.

٤- (أ) ليس في هذه الاتّفاقيّة ما يمسُّ سائر حقوق الدول الأطراف والتزاماتها ومسؤوليّاتها طبقاً للقانون الدولي، لاسيّما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتّحدة والقانون الإنساني الدولي.

(ب) لا تحكم هذه الاتفاقيّة الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلّحة في الصراعات المسلحة حسب تعريف هذين المصطلحين طبقاً للقانون الإنساني الدولي الذي يحكم هذه الأنشطة؛ كما لا تحكم هذه الاتفاقيّة الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلّحة لدولة ما في إطار ممارسة مهامّها الرسميّة ما دامت تحكمها قواعد أخرى من القانون الدولي.

(ج) ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تأويله على أنه إذن مشروع باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ضد المواد النووية أو المرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية.

(د) ليس في هذه الاتّفاقيّة ما يتغاضى عن أعمال غير مشروعة أو يضفي صفة المشروعيّة على أعمال تُعتَبَر غير مشروعة ، وليس في هذه الاتّفاقيّة أيضاً ما يحول دون المحاكمة بموجب قوانين أخرى.

٥- لا تنطبق هذه الاتفاقيّة على المواد النوويّة المستخدمة في الأغراض العسكريّة أو المستبقاة لمثل هذه الأغراض ولا على المرافق النوويّة المحتوية على مثل هذه المواد.

المادة ٢ ألف

١- على كل دولة طرف أن تنشئ وتشغّل وتتعهّد نظام حماية مادية ملائماً ينطبق على المواد النوويّة والمرافق النووية الخاضعة لولايتها، من أجل ما يلي:

(أ) حماية المواد النوويّة من السرقة ومن أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير القانوني، أثناء استخدامها وخزنها ونقلها؛

(ب) وكفالة تنفيذ تدابير سريعة وشاملة ترمي إلى تحديد مكان المواد النوويّة المفقودة أو المسروقة وإلى استرجاعها عند الاقتضاء؛ وعندما تكون المواد موجودة خارج أراضي الدولة الطرف، يكون على تلك الدولة أن تتصرّف وفقاً للمادة ٥؛

(ج) وحماية المواد النوويّة والمرافق النوويّة من التخريب؛

(د) وتخفيف العواقب الإشعاعيّة للتخريب أو تدنيتها.

٢- في معرض تنفيذ الفقرة ١، على كل دولة طرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إنشاء وتعهُّد إطار تشريعي ورقابي يحكم الحماية الماديّة؛

(ب) وإنشاء أو تسمية سلطة، أو سلطات، مختصّة مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي؛

(ج) واتّخاذ سائر التدابير الملائمة الضرورية من أجل الحماية الماديّة للمواد النوويّة والمرافق النوويّة.

٣- في معرض تنفيذ الالتزامات التي تقضي بها الفقرتان ١ و ٢، على كل دولة طرف، دون المساس بأي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقيّة، أن تطبّق بالقدر المعقول والممكن عمليّاً المبادئ الأساسيّة التالية الخاصّة بالحماية الماديّة للمواد النوويّة والمرافق النوويّة.

المبدأ الأساسي ألف: مسؤوليّة الدولة

تقع كامل مسؤولية إنشاء وتشغيل وتعهد نظام للحماية الماديّة داخل دولة ما على تلك الدولة.

المبدأ الأساسي باء: المسؤوليات خلال عمليات النقل الدولي

تنسحب مسؤوليّة دولة ما عن ضمان الحماية الكافية للمواد النوويّة على عمليّات النقل الدولي لتلك المواد إلى حين انتقال هذه المسؤوليّة على النحو السليم إلى دولة أخرى حسب الاقتضاء.

المبدأ الأساسي جيم: الإطار التشريعي والرقابي

الدولة مسؤولة عن إنشاء وتعهُّد إطار تشريعي ورقابي يحكم الحماية الماديّة. وينبغي أن يتيح هذا الإطار وضع متطلّبات الحماية الماديّة المنطبقة وأن يتضمّن نظاماً للتقييم ومنح التراخيص أو غير ذلك من إجراءات التخويل. وينبغي لهذا الإطار أن يتضمّن نظاماً للتفتيش على المرافق النوويّة وعلى نقل المواد النوويّة للتأكُّد من الامتثال للمتطلّبات والشروط المنطبقة بالنسبة للرخصة أو أي وثيقة تخويليّة أخرى، ولتحديد وسائل إنفاذ المتطلّبات والشروط المنطبقة، بما في ذلك فرض عقوبات فعّالة.

المبدأ الأساسي دال: السلطة المختصّة

ينبغي للدولة أن تنشئ أو تعيّن سلطة مختصّة تكون مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي، ومتمتّعة بالسلطة والكفاءة والموارد المالية والبشرية الكافية للوفاء بالمسؤوليّات المسندة إليها. وينبغي للدولة أن تتّخذ الخطوات الكفيلة بضمان استقلال فعّال بين وظائف السلطة المختصّة في الدولة وبين وظائف أيّة أجهزة أخرى مسؤولة عن ترويج الطاقة النوويّة أو استخدامها.

المبدأ الأساسي هاء: مسؤوليّة حائزي التراخيص

ينبغي أن تحدَّد بوضوح مسؤوليّات تنفيذ مختلف عناصر الحماية الماديّة في الدولة. وينبغي للدولة أن تتأكد من أن المسؤوليّة الرئيسيّة عن تنفيذ الحماية الماديّة للمواد النوويّة أو المرافق النوويّة تقع على حائزي التراخيص ذات الصلة أو غير ذلك من الوثائق التخويليّة (مثل المشغّلين أو الشاحنين).

المبدأ الأساسي واو: ثقافة الأمن

ينبغي لجميع المنظمات المعنيّة بتنفيذ الحماية الماديّة أن تولي الأولويّة الواجبة لثقافة الأمن ولتطويرها وصيانتها بما يكفل تنفيذها بفعاليّة في المنظّمة بكاملها.

المبدأ الأساسي زاي: التهديد

ينبغي للحماية الماديّة في دولة ما أن تكون قائمة على أساس تقييم الدولة الراهن للتهديد.

المبدأ الأساسي حاء: النهج المتدرّج

ينبغي وضع متطلّبات الحماية الماديّة على أساس نهج متدرّج مع مراعاة التقييم الراهن للتهديد والجاذبيّة النسبيّة للمواد وطبيعة المواد والعواقب المحتملة المترتّبة على سحب مواد نوويّة دون إذن أو على تخريب مواد نوويّة أو مرافق نوويّة.

المبدأ الأساسي طاء: الدفاع المتعمّق

ينبغي أن تجسّد متطلّبات الحماية الماديّة في دولة ما مفهوماً يقوم على عدّة مستويات وأساليب للحماية (هيكليّة أو تقنيّة وفرديّة وتنظيميّة أخرى) يتعيّن على خصم ما أن يتغلّب أو يتحايل عليها من أجل تحقيق أهدافه.

المبدأ الأساسي ياء: توكيد الجودة

ينبغي وضع سياسة لتوكيد الجودة وبرامج لتوكيد الجودة وتنفيذها بغية الاستيثاق من أن المتطلّبات المحدَّدة لكل الأنشطة المهمّة بالنسبة للحماية الماديّة مستوفاة.

المبدأ الأساسي كاف: خطط الطوارئ

ينبغي إعداد خطط طوارئ من أجل التصدّي لسحب المواد النوويّة دون إذن أو تخريب المرافق النوويّة أو المواد النوويّة، أو محاولة القيام بذلك، كما ينبغي تطبيق هذه الخطط على نحو ملائم من جانب جميع حائزي التراخيص والسلطات المعنيّة.

المبدأ الأساسي لام: السرّيّة

ينبغي للدولة أن تضع متطلّبات لحماية سرّيّة المعلومات التي قد يؤدّي كشف النقاب عنها دون تصريح إلى تهديد الحماية الماديّة للمواد النوويّة والمرافق النوويّة.

٤- (أ) لا تنطبق أحكام هذه المادة على أي مواد نوويّة تقرّر الدولة الطرف على نحو معقول أنه لا حاجة لإخضاعها لنظام الحماية الماديّة الموضوع بمقتضى الفقرة ١، مع مراعاة طبيعة تلك المواد وكمّيّتها وجاذبيّتها النسبيّة والعواقب الإشعاعيّة وغيرها من العواقب التي يمكن أن تترتّب على أي فعل غير مسموح به مُوَجَّه ضدّها والتقييم الراهن للتهديد المُوَجَّه لها.

(ب) ينبغي حماية المواد النوويّة غير الخاضعة لأحكام هذه المادة بمقتضى الفقرة الفرعيّة (أ) وفقاً للممارسات الإداريّة الحصيفة.

المادة ٣

تتخذ كل دولة طرف الخطوات المناسبة، في إطار قانونها الوطني وبما يتسق مع القانون الدولي، لكي تكفل بالقدر الممكن عمليّاً، أثناء النقل النووي الدولي، توفير الحماية — على المستويات المبينة في المرفق الأول — للمواد النووية الموجودة داخل إقليمها، أو على متن سفينة أو طائرة خاضعة لولايتها مادامت تلك السفينة أو الطائرة تضطلع بعملية النقل من تلك الدولة أو إليها.

المادة ٤

١- على كل دولة طرف أن لا تصدّر أو تأذن بتصدير مواد نووية ما لم تكن الدولة الطرف قد تلقت تأكيدات بأن الحماية ستوفر لتلك المواد، أثناء النقل النووي الدولي، على المستويات المبينة في المرفق الأول.

٢- على كل دولة طرف أن لا تستورد أو تأذن باستيراد مواد نووية من دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية ما لم تكن الدولة الطرف قد تلقت تأكيدات بأن الحماية ستوفر لتلك المواد، أثناء النقل النووي الدولي، على المستويات المبينة في المرفق الأول.

٣- لا تسمح أية دولة طرف بالمرور العابر في إقليمها لمواد نووية منقولة بين دولتين ليستا طرفين في هذه الاتفاقية، سواء بطريق البر أو في الممرات المائية الداخلية أو عبر مطاراتها أو موانيها، ما لم تكن الدولة الطرف قد تلقت، بالقدر الممكن عمليّاً، تأكيدات بأن الحماية ستوفر لهذه المواد النووية أثناء النقل النووي الدولي على المستويات المبينة في المرفق الأول.

٤- تطبق كل دولة طرف، في إطار قانونها الوطني، مستويات الحماية المادية المبينة في المرفق الأول على المواد النووية التي يجري نقلها من جزء من تلك الدولة إلى جزء آخر من نفس الدولة عبر المياه الدولية أو المجال الجوي الدولي.

٥- تقوم الدولة الطرف المسؤولة عن تلقي التأكيدات التي تفيد بأن الحماية ستوفر للمواد النووية على المستويات المبينة في المرفق الأول، وفقاً للفقرات ١ إلى ٣، بتحديد الدول التي يتوقع أن تمر المواد النووية مروراً عابراً في أقاليمها، سواء بطريق البر أو في الممرات المائية الداخلية، أو التي يتوقع أن تدخل مطاراتها وموانيها، وتُعلم تلك الدول مسبقاً بذلك.

٦- يجوز، بالاتفاق المتبادل، أن تنتقل مسؤولية الحصول على التأكيدات المشار إليها في الفقرة ١ إلى الدولة الطرف المضطلعة بالنقل بوصفها الدولة المستوردة.

٧- ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يمس، بأي نحو كان، السيادة والولاية الإقليميتين لأية دولة، بما في ذلك سيادتها وولايتها على مجالها الجوي وبحرها الإقليمي.

المادة ٥

١- تقوم الدول الأطراف بتحديد جهة الاتّصال التابعة لها، المعنيّة بالمسائل الواقعة في نطاق هذه الاتفاقيّة؛ وتُعلم بها بعضها بعضاً وذلك إما مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرّيّة.

٢- في حالة وقوع سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير المشروع على مواد نوويّة أو وجود تهديد معقول بحدوث ذلك، تقوم الدول الأطراف، وفقاً لقوانينها الوطنيّة وبأقصى قدر ممكن عمليّاً، بتقديم التعاون والمساعدة في استعادة وحماية تلك المواد إلى أيّة دولة تطلب ذلك. وعلى وجه الخصوص:

(أ) تتّخذ الدولة الطرف الخطوات الملائمة للمبادرة، في أقرب وقت ممكن، إلى إبلاغ الدول الأخرى التي يبدو لها أن الأمر يعنيها، بوقوع أي حالة سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير المشروع على مواد نوويّة أو وجود تهديد معقول بحدوث ذلك، وكذلك — عند الاقتضاء — إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذريّة والمنظّمات الدولية الأخرى ذات الصلة؛

(ب) لدى الاضطلاع بذلك، تقوم الدول الأطراف المعنيّة، حسب الاقتضاء، بتبادل المعلومات فيما بينها ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرّيّة ومع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية حماية المواد النوويّة المهدّدة، أو التحقُّق من سلامة حاوية الشحن، أو استعادة المواد النوويّة المستولى عليها على نحو غير مشروع، كما تقوم بما يلي:

'١' تنسيق جهودها من خلال القنوات الدبلوماسيّة وغيرها من القنوات المتّفق عليها؛

'٢' تقديم المساعدة، إذا ما طُلب منها ذلك؛

'٣' ضمان إعادة المواد النوويّة المستردّة المسروقة أو المفقودة نتيجة الأحداث المذكورة أعلاه.

وتقرر الدول الأطراف المعنيّة وسيلة تنفيذ هذا التعاون.

٣- في حالة وجود تهديد معقول بحدوث تخريب لمواد نوويّة أو مرفق نووي أو في حالة حدوث مثل هذا التخريب، تقوم الدول الأطراف، بأقصى قدر ممكن عمليّاً ووفقاً لقوانينها الوطنيّة وبما يتّفق مع التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي، بتوفير التعاون على النحو التالي:

(أ) إذا كان لدى دولة طرف علم بوجود تهديد معقول بحدوث تخريب لمواد نوويّة أو مرفق نووي في دولة أخرى، كان على تلك الدولة الطرف أن تقرّر ما يلزم اتّخاذه من خطوات ملائمة من أجل إبلاغ هذه الدولة في أسرع وقت ممكن وكذلك، عند الاقتضاء، إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذريّة والمنظّمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية منع هذا التخريب؛

(ب) في حالة حدوث تخريب لمواد نوويّة أو مرفق نووي في دولة طرف وإذا رأت تلك الدولة الطرف أن من المحتمل أن تضار دول أخرى إشعاعيّاً من جرّاء ذلك، كان على تلك الدولة أن تتّخذ، دون المساس بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خطوات ملائمة من أجل القيام، في أسرع وقت ممكن، بإبلاغ الدولة أو الدول التي يُحتمل أن تضار إشعاعيّاً ومن أجل القيام، عند الاقتضاء، بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذريّة والمنظّمات الدوليّة الأخرى ذات الصلة بغية تدنية العواقب الإشعاعيّة المترتّبة على ذلك أو تخفيفها؛

(ج) إذا طلبت دولة طرف مساعدة، في سياق الفقرتين الفرعيّتين (أ) و (ب)، كان على كل دولة طرف وُجّه إليها طلب المساعدة أن تتّخذ دون إبطاء قرارها بشأن ما إذا كانت في وضع يسمح لها بتقديم المساعدة المطلوبة وبشأن نطاق وشروط المساعدة التي قد تقدّمها؛ وأن تُخطر الدولة الطرف الطالبة، مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرّيّة، بقرارها هذا؛

(د) يتم تنسيق التعاون بشأن ما جاء في الفقرات الفرعيّة (أ) إلى (ج) عبر القنوات الدبلوماسيّة أو عبر قنوات أخرى متّفق عليها. وتقرّر الدول الأطراف المعنيّة، على نحو ثنائي أو متعدّد الأطراف، وسيلة تنفيذ هذا التعاون.

٤- تتعاون الدول الأطراف وتتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظّمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهد وتحسين نُظُم الحماية الماديّة للمواد النوويّة أثناء النقل الدولي.

٥- يجوز لدولة طرف أن تتشاور وتتعاون، حسب الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذريّة والمنظّمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهُّد وتحسين نظامها الوطني الخاص بالحماية الماديّة للمواد النوويّة — أثناء استخدامها وخزنها ونقلها محليّاً — وللمرافق النوويّة.

المادة ٦

١- تتّخذ الدول الأطراف تدابير ملائمة تتّسق مع قوانينها الوطنيّة من أجل حماية سرّيّة أية معلومات تتلقاها، مؤتمنة عليها، بموجب أحكام هذه الاتفاقيّة من دولة طرف أخرى أو من خلال اشتراكها في أي نشاط مضطلع به تنفيذاً لهذه الاتفاقيّة. وإذا قدمت دول أطراف إلى منظّمات دوليّة أو إلى دول ليست أطرافاً في هذه الاتفاقيّة معلومات، مؤتمنة إياها عليها، لزم اتّخاذ خطوات لضمان حماية سرّيّة تلك المعلومات. ولا يجوز لأيّة دولة طرف تلقّت طيَّ الكتمان معلومات من دولة طرف أخرى أن تقدّم هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة إلا بموافقة تلك الدولة الطرف الأخرى.

٢- لا تُلزم هذه الاتفاقيّة الدول الأطراف بتوفير أيّة معلومات لا تسمح لها قوانينها الوطنيّة بالإفصاح عنها أو أية معلومات من شأنها أن تُعرّض للخطر أمن الدولة المعنيّة أو الحماية الماديّة للمواد النوويّة أو المرافق النوويّة.

المادة ٧

١- على كل دولة طرف أن تجعل الارتكاب المُتَعَمَّد لما يلي جريمة تستحق العقاب بموجب قانونها الوطني:

(أ) أي فعل يتم دون إذن مشروع ويُشكّل استلاماً أو حيازة أو استعمالاً أو نقلاً أو تغييراً لمواد نوويّة أو تصرفاً بها أو تشتيتاً لها، ويُسبّب، أو يُحتَمَل أن يُسبّب، وفاة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهريّة بالممتلكات أو بالبيئة؛

(ب) وسرقة مواد نوويّة أو سلبها؛

(ج) واختلاس مواد نوويّة أو الحصول عليها بطريق الاحتيال؛

(د) وأي فعل يشكل حَملاً أو إرسالاً أو نقلاً لمواد نوويّة دخولاً إلى دولة ما أو خروجاً منها دون إذن مشروع؛

(هـ) وأي فعل مُوجَّه ضد مرفق نووي، أو أي فعل يتدخّل في تشغيل مرفق نووي ويتسبّب فيه صاحب هذا الفعل — عن عمد — أو يعرف فيه صاحب هذا الفعل أن من المرجّح أن يتسبّب عمله في وفاة أي شخص أو إلحاق إصابة خطيرة به أو إلحاق أضرار جوهريّة بالممتلكات أو بالبيئة نتيجة التعرُّض لإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعّة، ما لم يكن هذا الفعل قد ارتُكب وفقاً للقانون الوطني للدولة الطرف التي يقع في أراضيها المرفق النووي؛

(و) وأي فعل يُشكّل طلباً لمواد نوويّة عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف؛

(ز) وأي تهديد:

'١' باستعمال مواد نوويّة للتسبُّب في وفاة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهريّة بالممتلكات أو بالبيئة أو بارتكاب الجريمة المبيّنة في الفقرة الفرعية (هـ)،

'٢' أو بارتكاب أي جريمة مبيّنة في الفقرتين الفرعيّتين (ب) و (هـ)، من أجل إجبار أي شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دوليّة أو دولة على القيام بفعل ما أو على الامتناع عن فعل ما؛

(ح) ومحاولة ارتكاب أي جريمة مبيّنة في الفقرات الفرعيّة من (أ) إلى (هـ)؛

(ط) وأي فعل يُشكّل اشتراكاً في أي جريمة مبيّنة في الفقرات الفرعيّة من (أ) إلى (ح)؛

(ي) وأي فعل يقوم به أي شخص ينظّم أو يوجّه أشخاصاً آخرين لارتكاب جريمة مبيّنة في الفقرات الفرعيّة من (أ) إلى (ح)؛

(ك) وأي فعل يسهم في ارتكاب أي جريمة مبيّنة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح) بواسطة مجموعة أشخاص يعملون بغرض مشترك؛ وهذا الفعل يكون متعمّداً وإما أن:

'١' يقع بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للمجموعة، حيثما انطوى ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة مبيّنة في الفقرات الفرعيّة من (أ) إلى (ز)،

'٢' أو يقع مع العلم باعتزام المجموعة ارتكاب جريمة مبيّنة في الفقرات الفرعيّة من (أ) إلى (ز).

٢- تجعل كل دولة طرف الجرائم المبينة في هذه المادة جرائم تستحق العقاب بعقوبات مناسبة تراعى فيها الطبيعة الخطيرة لتلك الجرائم.

المادة ٨

١- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتُثبت ولايتها القضائية على الجرائم الواردة في المادة ٧ في الحالات التالية:

(أ) عندما ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة؛

(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعايا تلك الدولة.

٢- بالمثل تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتُثبت ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجوداً في إقليمها ولا تسلمه، بمقتضى المادة ١١، إلى أي من الدول المذكورة في الفقرة ١.

٣- لا تستبعد هذه الاتفاقيّة أية ولاية جنائية تمارَس وفقاً للقانون الوطني.

٤- بالإضافة إلى الدول المذكورة في الفقرتين ١ و ٢، يجوز لكل دولة طرف، اتساقاً مع القانون الدولي، أن تُثبت ولايتها القضائية على الجرائم الواردة في المادة ٧ عندما تكون مشتركة في نقل نووي دولي بوصفها الدولة المصدرة أو المستوردة.

المادة ٩

تتخذ الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة المفترض موجوداً في إقليمها، عندما تقتنع بأن الظروف تقتضي ذلك، التدابير المناسبة بموجب قانونها الوطني، بما في ذلك الاحتجاز، لكي تضمن وجوده لغرض المقاضاة أو التسليم. ويتم دون تأخير إخطار الدول المطلوب منها أن تُثبت ولايتها عملاً بالمادة ٨، وعند الاقتضاء، جميع الدول المعنية الأخرى بالتدابير المتخذة بمقتضى هذه المادة.

المادة ١٠

على الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة المفترض موجوداً في إقليمها، إذا لم تُسلّمه، أن تقوم، دون أي استثناء كان ودون أي تأخير لا مبرر له، بإحالة قضيته إلى سلطاتها المختصة بغرض مقاضاته عن طريق دعوى ترفع وفقاً لقوانين تلك الدولة.

المادة ١١

١- تعتبر الجرائم الواردة في المادة ٧ في عداد الجرائم التي يخضع مرتكبوها للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج تلك الجرائم بوصفها جرائم يخضع مرتكبوها للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم بينها في المستقبل.

٢- إذا تلقت دولة طرف تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة طلباً للتسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين جاز لها، حسب اختيارها، أن تعتبر هذه الاتفاقيّة أساساً قانونيّاً للتسليم فيما يتعلق بتلك الجرائم. ويكون التسليم خاضعاً للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المطالبة بالتسليم.

٣- على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة أن تعترف بهذه الجرائم بوصفها جرائم يخضع مرتكبوها للتسليم فيما بينها رهناً بمراعاة الشروط التي ينص عليها قانون الدولة المطالبة بالتسليم.

٤- تعامَل كلُ جريمة من هذه الجرائم، لغرض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو كانت قد ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل وفي أقاليم الدول الأطراف المطلوب منها أن تثبت ولايتها القضائية وفقاً للفقرة ١ من المادة ٨.

المادة ١١ ألف

لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٧، جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتُكبت بدوافع سياسية. وبالتالي لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، مؤسس على مثل هذه الجريمة، لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتُكبت بدوافع سياسية.

المادة ١١ باء

ليس في هذه الاتفاقية ما يفسَّر على أنه يفرض التزاماً بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في المادة ٧ أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.

المادة ١٢

تُكفل لأي شخص ترفع في حقه دعوى بصدد أي من الجرائم الواردة في المادة ٧ المعاملة المنصفة في جميع مراحل الدعوى.

المادة ١٣

١- تقدم الدول الأطراف إحداها للأخرى أكبر قدر من المساعدة بصدد الدعاوى الجنائية المرفوعة فيما يتعلق بالجرائم الواردة في المادة ٧، بما في ذلك توفير ما يكون بحوزتها من أدلة لازمة للدعاوى. وينطبق قانون الدولة المطالَبة في جميع الحالات.

٢- لا تمس أحكام الفقرة ١ الالتزامات المنصوص عليها بموجب أية معاهدة أخرى، ثنائية كانت أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليًا أو جزئيًا، المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية.

المادة ١٣ ألف

ليس في هذه الاتفاقية ما يمسُّ نقل التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، الذي يتم من أجل تقوية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.

المادة ١٤

١- تُعلم كل دولة طرف الوديع بقوانينها وأنظمتها التي تُعمل هذه الاتفاقية. ويقوم الوديع دوريًا بإحالة تلك المعلومات إلى جميع الدول الأطراف.

٢- على الدولة الطرف التي يقاضى فيها مرتكب جريمة مفترض أن تقوم أولًا، وحيثما أمكن ذلك عمليًا، بإحالة النتيجة النهائية للدعوى إلى الدول المعنية مباشرة. وتقوم الدولة الطرف أيضًا بإحالة النتيجة النهائية إلى الوديع الذي يبلغها إلى جميع الدول.

٣- حين تنطوي الجريمة على مواد نووية أثناء استخدامها أو تخزينها أو نقلها محليًا، ويظلُّ كلٌّ من مرتكب الجريمة المفترض والمواد النووية داخل أراضي الدولة الطرف التي ارتُكبت فيها الجريمة، أو حين تنطوي الجريمة على مرفق نووي ويظلُّ مرتكب الجريمة المفترض داخل أراضي الدولة الطرف التي ارتُكبت فيها الجريمة، ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يقتضي من تلك الدولة الطرف أن تقدّم معلومات تتعلّق بالدعوى الجنائيّة الناشئة عن تلك الجريمة.

المادة ١٥

المرفقان يشكلان جزءًا أصيلًا من هذه الاتفاقية.

المادة ١٦

١- يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ التعديل الذي اعتمد في ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٥، لاستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ومدى ملاءمتها من حيث الديباجة وكامل جزء المنطوق والمرفقان على ضوء الحالة السائدة حينئذٍ.

٢- يجوز لأغلبيّة الدول الأطراف أن تستصدر، على فترات فاصلة لا تقلُّ مدّتها عن خمس سنوات بعد ذلك، دعوات لعقد مؤتمرات أخرى للغاية نفسها عن طريق تقديم اقتراح بذلك إلى الوديع.

المادة ١٧

١- في حالة نشوء نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، تتشاور تلك الدول الأطراف فيما بينها بغية التوصل إلى تسوية النزاع عن طريق التفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لدى جميع الأطراف في النزاع.

٢- يعرض أي نزاع من هذا القبيل تتعذر تسويته على النحو المبين في الفقرة ١، بناء على طلب أي طرف في ذلك النزاع، على التحكيم أو يحال إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه. وإذا عرض نزاع على التحكيم ولم تتمكن الأطراف في النزاع، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي طرف أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية أو الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين واحدًا أو أكثر من المحكمين. وفي حالة تضارب طلبات الأطراف في النزاع، تعطى الأولوية للطلب المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

٣- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأي من إجراءي تسوية المنازعات المنصوص عليهما في الفقرة ٢ أو بكليهما، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بإجراء لتسوية المنازعات منصوص عليه في الفقرة ٢ إزاء دولة طرف تكون قد أبدت تحفظًا على ذلك الإجراء.

٤- يجوز لأية دولة طرف أبدت تحفظًا وفقًا للفقرة ٣ أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بتقديم إخطار إلى الوديع بذلك.

المادة ١٨

١- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارًا من ٣ آذار/مارس ١٩٨٠ وحتى تاريخ بدء نفاذها.

٢- هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من جانب الدول الموقعة عليها.

٣- تظل هذه الاتفاقية، بعد بدء نفاذها، مفتوحة لانضمام جميع الدول إليها.

٤- (أ) يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها أمام المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية التي لها طابع التكامل أو أي طابع آخر، شريطة أن تكون أية منظمة مكونة من دول ذات سيادة وتتمتع باختصاص فيما يتعلق بالتفاوض بشأن اتفاقات دولية في الأمور التي تشملها هذه الاتفاقية، وبإبرام تلك الاتفاقات وتطبيقها.

(ب) تمارس تلك المنظمات، في الأمور الداخلة ضمن اختصاصها، وباسمها هي، من الحقوق وتفي من المسؤوليات ما تنسبه هذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف.

(ج) عندما تصبح منظمة من هذا القبيل طرفًا في هذه الاتفاقية تحيل إلى الوديع إعلانًا يبين أسماء الدول الأعضاء فيها وأيا من مواد هذه الاتفاقية لا ينطبق عليها.

(د) لا يكون لتلك المنظمة أي صوت زيادة على أصوات الدول الأعضاء فيها.

٥- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.

المادة ١٩

١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الإقرار الحادي والعشرين لدى الوديع.

٢- بالنسبة إلى أية دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الإقرار الحادي والعشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.

المادة ٢٠

١- دون المساس بالمادة ١٦، يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى الوديع الذي يقوم فورًا بتعميمه على جميع الدول الأطراف. فإذا طلبت أغلبية من الدول الأطراف من الوديع أن يعقد مؤتمرًا للنظر في التعديلات المقترحة، قام الوديع بدعوة جميع الدول الأطراف إلى حضور مؤتمر من ذلك القبيل يبدأ في موعد لا يقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الدعوات. وأي تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي جميع الدول الأطراف، يبادر الوديع إلى تعميمه على جميع الدول الأطراف.

٢- يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى كل دولة طرف تودع صك تصديقها على التعديل أو قبوله أو إقراره في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف صكوك تصديقها أو قبولها أو إقرارها لدى الوديع. وفيما بعد، يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة إلى أية دولة طرف أخرى في اليوم الذي تودع فيه تلك الدولة الطرف صك تصديقها على التعديل أو قبوله أو إقراره.

المادة ٢١

١- يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار مكتوب بذلك إلى الوديع.

٢- يصبح الانسحاب ساريًا بعد انقضاء مائة وثمانين يومًا من تاريخ استلام الوديع للإخطار.

المادة ٢٢

يسارع الوديع بإخطار جميع الدول بما يلي:

(أ) كل توقيع على هذه الاتفاقية؛

(ب) وكل إيداع لصك تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام؛

(ج) وأي تحفظ أو سحب له وفقًا للمادة ١٧؛

(د) وأية رسالة تتقدم بها منظمة وفقًا للفقرة الفرعية ٤(ج) من المادة ١٨؛

(هـ) وبدء نفاذ هذه الاتفاقية؛

(و) وبدء نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية؛

(ز) وأي انسحاب يعلن بموجب المادة ٢١.

المادة ٢٣

يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرسل نسخًا مصدقة منه إلى جميع الدول.

وإثباتًا لذلك، فإن الموقعين أدناه المخولين حسب الأصول، قد وقّعوا على هذه الاتفاقية التي فتح باب التوقيع عليها في فيينا ونيويورك بتاريخ ٣ آذار/مارس ١٩٨٠.

المرفق الأول

مستويات الحماية المادية الواجب تطبيقها في النقل الدولي للمواد النووية كما هي مصنفة في المرفق الثاني

١- تتضمن مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء التخزين المصاحب للنقل النووي الدولي ما يلي:

(أ) بالنسبة إلى مواد الفئة الثالثة، التخزين داخل منطقة يخضع الوصول إليها للرقابة؛

(ب) بالنسبة إلى مواد الفئة الثانية، التخزين داخل منطقة خاضعة لمراقبة مستمرة من قبل حراس أو أجهزة إلكترونية، ومحاطة بحاجز مادي فيه عدد محدود من نقاط الدخول الواقعة تحت رقابة مناسبة أو أي منطقة تتمتع بمستوى معادل من الحماية المادية؛

(ج) بالنسبة إلى مواد الفئة الأولى، التخزين داخل منطقة محمية على غرار ما هو محدد للفئة الثانية أعلاه ويكون الوصول إليها، علاوة على ذلك، مقصورًا على أشخاص ثبتت جدارتهم بالثقة ويراقبها حراس يكونون على اتصال وثيق بقوات الرد المناسبة. وينبغي أن تستهدف التدابير المحددة المتخذة في هذا الصدد كشف ومنع أي هجوم أو وصول غير مأذون به أو سحب غير مأذون به للمواد.

٢- تتضمن مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل الدولي ما يلي:

(أ) بالنسبة إلى مواد الفئتين الثانية والثالثة، يتم النقل في ظل اتخاذ احتياطات خاصة بما في ذلك وضع ترتيبات مسبقة بين المرسل والمتسلم والناقل، والوصول إلى اتفاق مسبق بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين لولاية وأنظمة الدولة المصدرة والدولة المستوردة، يحدد وقت ومكان وإجراءات انتقال المسؤولية عن النقل؛

(ب) بالنسبة إلى مواد الفئة الأولى، يتم النقل في ظل اتخاذ الاحتياطات الخاصة المحددة أعلاه بالنسبة إلى نقل مواد الفئتين الثانية والثالثة، وبالإضافة إلى ذلك في ظل فرض رقابة مستمرة من قبل حراس مرافقين وفي ظل أوضاع تكفل الاتصال الوثيق مع قوات الرد المناسبة؛

(ج) بالنسبة إلى اليورانيوم الطبيعي عدا ما كان منه على شكل خام أو فضلات الخام، تتضمن حماية نقل كميات تزيد على ٥٠٠ كيلو غرام يورانيوم إخطارًا مسبقًا عن الشحنة يحدد طريقة نقلها والوقت المتوقع لوصولها وتأكيد تسلمها.

المرفق الثاني

جدول: تصنيف المواد النووية

الفئة

المادة | الشكل | الأولى | الثانية | الثالثة(ج)

١- بلوتونيوم(أ) | غير مشعّع(ب) | ٢ كغم أو أكثر | أقل من ٢ كغم ولكن أكثر من ٥٠٠ غم | ٥٠٠ غم أو أقل ولكن أكثر من ١٥ غم

٢- يورانيوم ٢٣٥ | غير مشعّع(ب) |

- يورانيوم مثرى بنسبة ٢٠% يو ٢٣٥ أو أكثر | ٥ كغم أو أكثر | أقل من ٥ كغم ولكن أكثر من ١ كغم | ١ كغم أو أقل ولكن أكثر من ١٥ غم

- يورانيوم مثرى بنسبة ١٠% يو ٢٣٥ ولكن أقل من ٢٠% | ١٠ كغم أو أكثر | أقل من ١٠ كغم ولكن أكثر من ١ كغم

- يورانيوم مثرى بما يتجاوز اليورانيوم الطبيعي ولكن بنسبة أقل من ١٠% يو ٢٣٥ | ١٠ كغم أو أكثر

٣- يورانيوم ٢٣٣ | غير مشعّع(ب) | ٢ كغم أو أكثر | أقل من ٢ كغم ولكن أكثر من ٥٠٠ غم | ٥٠٠ غم أو أقل ولكن أكثر من ١٥ غم

٤- وقود مشعّع | يورانيوم مستنفد أو طبيعي، أو ثوريوم أو وقود ضعيف الإثراء (محتواه من المواد الانشطارية يقل عن ١٠%)(د)(هـ)

حواشي الجدول

(أ) جميع البلوتونيوم عدا ما كان التركيز النظيري فيه يزيد على ٨٠ في المائة من البلوتونيوم ٢٣٨.

(ب) المواد غير المشععة في مفاعل أو المواد المشععة في مفاعل ولكن بمستوى إشعاع يساوي أو يقل عن ١ غراي/ساعة (١٠٠ راد/ساعة) على مسافة متر واحد دون وجود أي درع.

(ج) ينبغي حماية الكميات التي لا تدخل ضمن الفئة الثالثة واليورانيوم الطبيعي وفقًا للممارسات الإدارية الحصيفة.

(د) رغم أن مستوى الحماية هذا هو الموصى به، فإنه سيكون للدول، بعد تقييم الظروف المحددة، أن تختار إدراج تلك المواد ضمن فئة أخرى للحماية المادية.

(هـ) يمكن تخفيض فئة أنواع الوقود الأخرى المصنفة في الفئة الأولى أو الثانية قبل التشعيع بسبب ما تحتويه من مواد انشطارية أصلية، وذلك بمستوى فئة واحدة حينما يزيد مستوى الإشعاع من الوقود على ١ غراي/ساعة (١٠٠ راد/ساعة) على مسافة متر واحد دون وجود أي درع.

* * *

الوثيقة الختامية

لاجتماع الممثلين الحكوميين للنظر في صياغة اتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد النووية

١- انعقد اجتماع الممثلين الحكوميين للنظر في صياغة اتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد النووية، في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، من ٣١ تشرين الأول/أكتوبر إلى ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٧، ومن ١٠ إلى ٢٠ نيسان/أبريل ١٩٧٨، ومن ٥ إلى ١٦ شباط/فبراير ومن ١٥ إلى ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٩. كما جرت مشاورات غير رسمية بين الممثلين الحكوميين من ٤ إلى ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٧٨ ومن ٢٤ إلى ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٧٩.

٢- وقد شارك في الاجتماع ممثلو ٥٨ دولة ومنظمة واحدة. وهي:

اتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفياتية

الأرجنتين

أسبانيا

استراليا

إسرائيل

إكوادور

جمهورية ألمانيا الاتحادية

الإمارات العربية المتحدة

اندونيسيا

أيرلندا

ايطاليا

باراغواي

باكستان

البرازيل

بلجيكا

بلغاريا

بنما

بولندا

بيرو

تركيا

تشيكوسلوفاكيا

تونس

الجزائر

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية الديمقراطية الألمانية

جمهورية كوريا

جنوب أفريقيا

الدانمرك

رومانيا

زائير

السويد

سويسرا

شيلي

غواتيمالا

فرنسا

الفلبين

فنزويلا

فنلندا

قطر

الكرسي الرسولي

كندا

كوبا

كوستاريكا

كولومبيا

لكسمبورغ

مصر

المكسيك

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

النرويج

النمسا

النيجر

الهند

هنغاريا

هولندا

الولايات المتحدة الأمريكية

اليابان

يوغوسلافيا

اليونان

الاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية

٣- وشاركت الدول والمنظمات الدولية التالية بصفة مراقب:

إيران

تايلند

لبنان

ماليزيا

وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

٤- وانتخب الاجتماع السفير د.ل. سيازون الابن (الفلبين) رئيسًا له. وانتخب السيد ر.أ. ايسترادا-أويلا (الأرجنتين) رئيسًا لاجتماعي نيسان/أبريل ١٩٧٨ وشباط/فبراير ١٩٧٩.

٥- وانتخب الاجتماع نوابًا للرئيس:

السيد ك. فيلهون، من الجمهورية الديمقراطية الألمانية، الذي خلفه في اجتماع شباط/فبراير ١٩٧٩ السيد هـ. رابولد من الجمهورية الديمقراطية الألمانية؛

السيد ر.ج.س. هاري، من هولندا، الذي خلفه في اجتماع تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٩ السيد غ. دالهوف من جمهورية ألمانيا الاتحادية؛

السيد ر.أ. ايسترادا-أويلا، من الأرجنتين، الذي خلفه في اجتماع تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٩ السيد ل.أ. اوليفييري من الأرجنتين.

٦- وانتخب السيد ل.و. هيرون (استراليا) مقررًا. وانتخب السيد ن.ر. سميث (استراليا) مقررًا لاجتماع تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٩.

٧- ووفرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خدمات أمانة. وكان مديرها العام ممثلًا في شخص مدير الشعبة القانونية للوكالة، السيد د.م. ادواردز، ثم السيد ل.و. هيرون.

٨- وأنشأ الاجتماع الأفرقة التالية:

(أ) الفريق العامل المعني بالمسائل التقنية

الرئيس: السيد ر.ج.س. هاري، هولندا

(ب) الفريق العامل المعني بالمسائل القانونية

الرئيس: السيد ر.أ. ايسترادا-أويلا، الأرجنتين

(ج) الفريق العامل المعني بنطاق الاتفاقية

الرئيس: السيد ك. فيلهون، الجمهورية الديمقراطية الألمانية

INFCIRC/274/Rev.1

Final Act

Page 3

(د) لجنة الصياغة

الرئيس: السيد دي كاسترو نيفيس، البرازيل

الأعضاء: ممثلو اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، واستراليا، وايطاليا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والبرازيل، وتشيكوسلوفاكيا، وتونس، وشيلي، وفرنسا، وقطر، ومصر، والمكسيك، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان.

٩- وكانت الوثائق التالية مطروحة على الاجتماع:

(أ) مشروع اتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت والنقل، بالنص الذي ورد به في الوثيقة CPNM/1؛

(ب) وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية INFCIRC/225/Rev.1: الحماية المادية للمواد النووية؛

(ج) وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية INFCIRC/254 بعنوان:

Communications Received from certain Member States regarding Guidelines for the Export of nuclear Material, Equipment or Techmology.

١٠- وأكمل الاجتماع النظر في اتفاقية، يرد نصها مرفقًا باعتباره المرفق الأول(*). وأعربت بعض الوفود عن تحفظات بصدد بعض الأحكام الواردة في الاتفاقية. وقد سجلت هذه التحفظات في الوثائق وفي التقارير اليومية للاجتماع. واتفق على أن تحيل الوفود النص إلى سلطاتها النظر فيه.

١١- وأوصى الاجتماع بإبلاغ نص الاتفاقية للمؤتمر العام الثالث والعشرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على سبيل الإحاطة.

١٢- وسيفتح باب التوقيع على الاتفاقية — وفقًا لأحكامها — ابتداء من ٣ آذار/مارس ١٩٨٠ في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

فيينا، ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٩ (توقيع) د.ل. سيازون الابن

(*) لما كان باب التوقيع على الاتفاقية قد فتح فإنها لم ترفق باعتبارها المرفق الأخير بل باعتبارها الجزء الأول من هذه الوثيقة.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.