آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية

سارية مرسوم ملكي م/40 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٧/١٢هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن المرسوم : انضمام المملكة إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية, المملكة لاتعد نفسها ملزمة بأي من إجرائي تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (17) من الاتفاقية , تكون مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي جهة الاتصال المشار إليها في المادة (5) من الاتفاقية المسؤولة في المملكة عن توجيه المعلومات وتلقيها , على وزارة الخارجية أن تضمن وثيقة انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مفحه 1 من 25)

وان ياتيـزا

رقم الصادر: ٢٩٢١٤/

اريح الصادر : ١٤٢٩/٠٧/١٤

المرهقات : ٢٢ لفة

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ثزئدورمموزه

برقية

ربمكتلايمقة

دوان راستمايلراوزا،

م رع٨٢٨٤

صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله

•\(F%} f

د

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لديوان المراقبة العامة

-" للامانة العامة لمجلسى الوزراء

: " لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنـية

" لهيئة الخبراء بمجلسى الوزراء

أ:

- للمركز الوطي للوثائق والمحفوظات

نسحه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -

أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي :

أولا : نسخة من قرار مجلسى الـوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١فـ

القاضي بما يلي : -

١ ـ الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ،

بالصيغة المرفقة بالقرار.

٢ - أن المملكة تعلن أنها لاتعد نفسها ملزمة بأي من إجرائي تسوية المنازعات

المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (١٧) من الاتفاقية.

٣ - تكون مدينة الملك عبدالعزيز للعلـوم والتقنية هي جهة الاتـصال المشار

إليها فى المادة (٥) من الاتفاقية، المسؤولة في المملكة عن توجيه المعلومات

وتلقيها.

الرويت

(محة 2 من 25)

الرقم

التاريخ

المرفقات.....

جززهمرزدزج

برقية

دفـمتويمتوة

ديوان رباستمهيليراوزا،

م إع ٨٢٨٤

٤ ـ على وزارة الخارجية أن تضمن وثيقة انضما المملكة إلى هـذه الاتفاقية

الإعلان المشار إليه في الفقرة (٢) من هذا القرار.

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكرم رقم (م ٠ ٤ ) وتاريخ

١٢ /١٤٢٩/٧ ه الصادر بالمصادقة على مـاورد في الفقرتين (١)و(٢) من قرار

مجلس الوزراء رقم (٦ ١٩ ) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١ف.

وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلـوا سموكم أطيب تحياتى

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

وتقديرى.، ، ،

لا.تئقالزبي

(محة 3 من 25)

قرار رقم : (١٩٦)

وتاريخ : ١٤٢٩/٧/١١هـ

ئتظفااجر

اللتكلالججالئيتيج

تجشيتفطة

الأماننا د جم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٣٦٢٢/ب

وتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٠ف، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم

١٠٢٦١/١٠/٣/٢ وتاريخ ١٤٢٦/٦/٢٠هـ، في شأن دراسة انضمام المملكة إلى اتفاقية

الحماية المادية للمواد النووية .

وبعد الاطلاع على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ، المفتوحة للتوقيع

بتاريخ ٣ مارس ١٩٨٠م.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٣٥) وتاريخ ٤٢٨/٤/٧ اه، ورقم (١٦) وتاريخ

١٤٢٨/١/١٧ف، المعدين في هيئة الخبراء.

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٢) وتاريخ ٤٢٨/١١/٢٢ ١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ٤٢٩/٢/٢٥اهـ.

يقرر ما يلي :

- الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ،

بانصيفة المرافقة .

س

" ص ه

د

أن المملكة تعلن أنها لا تعد نفسها ملزمة باي من إجرائي تسوية المنازعات

المنصوص عليهما في الفقرة (٢) من المادة (١٧) من الاتفاقية .

لا

حا

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

٣ - تكون مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي جهة الاتصال ، المشار إليها

ف المادة (٥) من الاتفاقية، المسؤولة ف المملكة عن توجيه المعلومات وتلقيها.

٤ - على وزارة الخارجية أن تضمن وثيقة انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية

الإعلان المشار إليه في الفقرة (٢) من هذا القرار .

«راذ د ميزة

نائب رئيس مجلس الوزراء

(محة 4 من 25)

بيمسوريله مري منرف

رؤي:

الرقم: م ٠١ ٤

المرب

التاريخ: ١٤٢٩/٧/١٢فـ

ويرعب.

بعون الل، تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودي،

بناء على الأمر الملكي رقم ١٢٢/١) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢ ف.

ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠I0) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ك

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكـي رقم

؟١٣I) وتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.

وينا: على المادة الثامنة مثر) من نظام مجلسى الـشورى، الـصادر بـالامر الملعـي

رق ٩٨I٣) وتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٢) وتاريخ

١٤٢٨١٨١١٢٢ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلسى الوزواء رقم ( ١٦ ) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١هـ.

رسمنا بما هو آت :

: الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، بالـصيغة

١١٠. :١ :

١:

المرافقة

، أن تمملئة نعلن أنها لا تمد نمها ملزمة باي من إجراني تسوية فمنازمات

المنصوص عليهما في الفقرة (٢) من المادة (١٧) من الاتفاقية.

: على سمو نأثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

أولا

ثانيا

حا" ر

ثالثا

سلطان بن عبدالعزيز

مرسومنا هذا.

«باز .

ه وبملا

ب

الإدارية

(مفه 5 من 25)

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

نشرة إعلامية

*1.Rev/274/INFCIRC

2005 December 9 :Date

Distribution GENERAL

Arabic :Original

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

قتح باب التوقيع على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في ٣ آذار/مارس ١٩٨٠، عملا بالفقرة

١ من المدة ١٨ من الاتفاقية؛ وذلك عقب إجراء مفاوضات بشتها في ٢٨ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٧٩

ويرد نص الاتفاقية ونص "الوثيقة الختامية لاجتماع الممثلين الحكوميين للنظر في صياغة الاتفاقة"

مستنسخين في هذه الوثيقة الحالية من أجل إعلام جميع الدول الأعضاء.

وقد بدأ نفاذ الاتفاقية في ٨ شباط/فبراير ١٩٨٧، أي في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو

القبول أو الاقرار الحادي والعشرين لدى الوديه، عملا بالفقرة ١ من المادة ١٩ من الاتفاقية.

ر

بدي :

الإدارية

النسخة العربية من الوتيقة 1.Rev/274/1NFCIRC تتضمن أيضا تصحيحا لأخطاء شابت الترجمة العربية للاتناقية الأملنةللور

ار".

و

استيةاسمرر

الم

همادمعلر الويطة

في الوتيقة 274/INFCtRC (النسخة العربية).

ر الده (لوي.

05-48626

- د نرازنهة لس

(محة 6 من 25)

Rev.i/274'lNFCIRC

Page

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إييع بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية وبما لها من

مصالح مشروعة في الفوائد المحتملة التي ينتظر جنيها من الاستخدام السلمي للطاقة النووية،

اقتناعا منها بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا النووية من أجل الاستخدام السلمي

للطاقة النووية،

مختهضلكثة أن لنحماية المالية أهتية حيوية بالنسبة لحماية صخة الجمهور والأمان والبينة

والأمن الوطني والدولي،

مفط متاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتعدة المتعلقة بصون السلم والأمن الدولبين

وتعزيز حسن الجوار وعلاقات الصداقة بين الدول والتعاون بينها،

مفمصكثئ أن الفقرة ٤ من المادة ٢ من ميثاق الأمم المتعدة تنص طى أن "يمتنع اعضاء

الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهنيد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال

السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة"،

د

رفشى إلى الإعلان المتعلق بافتدابيز الرامية إلى التضاء على الإرهاب الدولي، المرفق بقرار

ا -

الجمعية العامة ٩ ؛/.٦ المؤرخ ؟ كانون الأولبديسمبر ١٩٩٤،

حا" ر

" ص ه

د

ررعوينا في تدوي الأخطار المحتملة الناجمة ن الاتجار عر المشروع بالمواد النروية والاسنيده

على المواد النووية واستعمالها بصورة غير مشروعة وتخزيب المواد النووية والمرافق النووية، وإذ تلاحظ أن

الحماية المادية من هذه الأعمال أ

قلق وطني ودولي مترايد،

صدحت مدعث

مفصكفخي من التصاعد العالمي لأعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومن التهديدات

التي يشكلها الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة،

رإذتعتقد أن الحماية المائية تؤدي دورا مهما في دعم هدفي عدم الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب،

يتك في أن تسهه من خلال هذه الاتغاقية، عطى الصعيد العالمي، في تقوية الحماية المانية للمواد

النووية والمرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية،

واقتناعزمنها بأن الجرائم المتعلقة بالمواد النووية والمرافق النووية هي مبعث قلق بالغ وبأن ثمة حاجة

ماسة إلى اتخاذ تدابير ملائمة وفعالة، أو تعزيز التدابير القانمة، بما يكفل منع هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة

ب

ى

،

فححج @

(محة /" من 25)

Rev.I/INFClRCJ274

ررغيؤييا في المضي في تعزير التعاون الدولي على وضع تدابير وعالة، وفقا للقانون الوطني لكل

دولة طرف ووفق لهذه الاتفاقية، تكفل الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية،

واقتناعؤينها بأن هذه الاتفاقية ينبغي أن تكمل استخدام المواد النووية وخزنها ونقلها على نحو مأمون

وتشغيل المرافق النووية على نحو مأمون،

على الصعيد الدولي بشأن الحماية المادية ويجري استيفاؤها من حين

وفكرك أن ثمة توصيات صيغت

إلى آخر ويمكن أن توفر إرشادات شأن الوسائل المعاصرة لبلوغ مستويات فعالة للحماية المادية،

وإزتدرك أيضا أن توفير الحماية المادية الفعالة للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في

الأغراض العسكرية هو مسؤولية الدولة الحائزة لتلك المواد النووية والمرافق النووية، وإذ تفهم أن تلك المواد

الصادة ١

والمر فق تنال، وستظل تنال، حماية مائية مشددة،

قد اتفقت على ما يلي:

لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد بعبارة "المواد النووية" البلوتونيوم باستثناء ما كان التركيز النظائري فيه يتجاوز ٨٠ في المائة من

البلوتونيوم ٢٣٨؛ واليورانيوم ٢٣٣؛ واليورانيوم المئرى بالنظير ٢٣٥ أو النظير ٢٣٣؛ واليورانيوم

المحتوي على خليط النظائر الموجود في الطبيعة عدا ما كان منه على شكل خام أو فضلات خام؛ وأية

١: أ

مادة تتري على واحد أو اكثر مما تقدم؛

يقصد بعبارة "اليور انبيوم العثرى بالنظير ٢٣٥ أو النظير مت اليورانيوم الذي يحتوي طى أي من

النظيرين ٢٣٥ أو ٢٣٣ أو كليهما بكمية تكون فيها نسبة الوفرة لمجموع هذين النظيرين لى النظير

٢٣٨ أكبر من نسبة النظير ٢٣٥ إلى النظير ٢٣٨ الموجودة في الطبيعة؛

يقصد بعبارة "النقل النووي الدولي" نقل شحنة من المواد النووية بأية واسطة من وسائط النقل بتصد

تجاوز إقليم دولة منشا الشحنة، بدءا بخروجها من مرفق للشاحن في تلك الدولة وانتهاء بوصولها إلى

مرفق للمستلم داخل دولة الوجهة النهائية؛

يقصد بعبارة "المرفق النووي" مرفق (سما في ذلك ما يرتبط به من مبان ومعدات) يتم فيه إنتاج مواد

نووية أو معالجتها أو استعمالها أو تداولها أو خزنها أو التخلثص منها ويمكن، إذا لحق به ضرر أو تم

العبث به، أن يؤذي إلى انطلاق كميات كبيرة من الإشعاعات أو المواد المشعة؛

يقصد بكلمة "التخريب" أي فعل متعمد يوجه ضد مرفق نووي أو مواد نووية يجري استعمالها أو

خزنها أو نقلها ويمكن أن يهتد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة صحة وأمان العاملين أو الجمهور أو

(ج)

(ه)

ثهت.. .؟

.

البيئة نتيجة التعرض لإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعة.

. الـمربة السموري

منهاترمهمة -

إد

ووب ورة

«ببى ما وعاث فها

":. عدن

«فناى

ت الإدارية

(محة 8 من 25)

Rev„l/274/INFCIRC

3 Page

المادة ١ ألف

تتمثل أغراض هذه الاتفاقية في تحقيق وتعهد حماية ماذية فعالة وعالمية النطاق للمواد النووية المستخدمة في

الأغراض السلمية وللمرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية؛ وفي منع ومكافحة الجرائم المتعلتقة بتلك

المواد والمرافق على الصعيد العالمي؛ وكذلك في تيسير التعاون فيما بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغايات.

المادة ٢

١- تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أتناء استعمالها وخزنها ونقلها

وعلى المرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية، لكن شريطة أن يقتصر تطبيق المادتين ٣ و: والفقرة

؛ من المادة ٥ من هذه الاتفاقية على تلك المواد النووية عند نقلها نقلا نوويا دوليا.

٢- تقع كامل مسؤولية إنشاء وتشغيل وتعهد نظام للحماية المادية في دولة طرف على تلك الدولة.

فيما عدا الالتزامات التي تتعهد بها صراحة الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية، ليس في هذه

٣

الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يمس الحقوق السيادية لأي دولة.

(أ) ليس في هذه الاتفاقية ما يمس سائر حقوق الدول الأطراف والتزاماتها ومسؤولياتها طش

للقانون الدولي، لاسيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتثحدة والقانون الإنساني الدولي.

(ت) لا تحكم هذه الاتفاقية الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلثحة في الصراعات المسلحة حسب

تعريف هذين المصطلحين طبتا للقانون الإنساني الدولي الذى يحكم هذه الأنشطة؛ كما لا تحكم هذه

الاتفاقية الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما في إطار ممارسة مهائها الرسمية ما دامت

تمتمها قواعد أخرى من القانون الدولي.

" ص ه

د

(ي) ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تأويله على أنه إذن مشروع باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها

ضذ المواد النووية أو المرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية.

(د) ليس في هذه الاتفاقية ما يتغاضى عن أعمال غير مشروعة أو يضفي صنة المشروعية على

أعمال تعتبر غير مشروعة ، وليس في هذه الاتقاقية أيضا ما يحول دون المحاكمة بموجب قوانين

أخرى.

لا تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض العسكرية أو المستبقاة لمثل هذه

٤ -

ه

حا

ف

الأغراض ولا على المرافق النووية المحتوية على مثل هذه المواد.

المادة ٢ ألف

١- على كل دولة طرف أن تنشئ وتشعل وتتعهد نظام حماية مادية ملائما ينطبق على المواد النووية

نانهر.-

ء اعدي

والمرافق النووية الخاضعة لولايتها، من أجل ما يلي:

. ادس السعرر

"افـتماتمهعالم

كوي لؤي:

در لعامه .

مسود ملبيقا:

رلهز

لإجم لات الإدارية

(محة 9 من 25)

Rev.I/274/NFCIRC.

Tage4

حماية المواد النووية من السرقة ومن أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير القانوني، أثناء

استخدامها وخزنها ونقلها؛

وكفالة تنفيذ تدابير سريعة وشاملة ترمي إلى تحديد مكان المواد النووية المفتودة أو المسروقة

وإلى استرجاعها عند الاقتضاء؛ وعندما تكون المواد موجودة خارج أراضي الدولة الطرف،

يكون على تلك الدولة أن تتصرف وفق للمادة ٥:

وحماية المواد النوويه والمرافق النووية من التخريب؛

وتخفيف العواقب الإشعاعية للتخريب أو تدنيتها.

(ا)

)

(ج)

د)

في معرض تنفيذ الفقرة ١، على كل دولة طرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إنشاء وتعهد إطار تشريعي ورقابي يحكم الحماية المادية؛

(ب) وإنشاء أو تسمية سلطة، أو سلطات، مختصة مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي؛

(ج) واتتخاذ سائر التدابير الملائمة الضرورية من أجل الحماية المائية للمواد النووية والمرافق

النووية.

في معرض تنفيذ الالتزامات التي تنضي بها الفقرتان ١ و ٢، على كل دولة طرف، دون المساس بأي

حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية، أن تطبق بالتدر المعقول والممكن عمليا المبادئ الأساسية التالية الخاصة

د

بالحماية الماتة للمواد النوونة والمر افق النوونة.

نميد اسسى اللف: مسوولفة الدولة

تقع كامل مسؤولية إنشاء وتشغيل وتعهد نظام للحماية المادية داخل دولة ما على تلك الدولة.

د

المبدا «لأسسي بء: المسؤوليات خلال عمليات النقل الدولي

تنسحب مسؤولية دولة ما عن ضمان الحماية الكافية للمواد النووية على عمليات النقل الدولي لتلك المواد إلى

حين انتقال هذه المسؤولية على النحو السليم إلى دولة أخرى حسب الاقتضاء.

المبدأ الأسلسي جيج: الإطار التشريعي والرقابي

الدولة مسؤولة عن إنشاء وتعهد إطار تشريعي ورقابي يحكم الحماية الماذية. وينبغي أن يتيح هذا الإطار وضع

متطلبات الحماية المادية المنطبقة وأن يتضمن نظاما للتقييم ومنح التراخيص أو غير ذلك من إجراءات التخويل.

وينبغي لهذا الإطار أن يتضمن نظاما للتفتيش على المرافق النووية وعلى نقل المواد النووية للتأكد من الامتثال

للمتطلبات والشروط المنطبقة بالنسبة للرخصة أو أي وثيقة تخويلية أخرى، ولتحديد وسائل إنفاذ المتطلبات

والشروط المنطبقة، بما في ذلك فرض عقوبات فعالة.

ه

تعمري ف

هل الة

لا

ء

. إلترئبانسعرر

و

ثرى

الهرار

.ريدمبالإهوي.

نره

ك

بززيي

ينهز وسرد

٠تهالات الإدارية

مفحه iO من 25)

Rev.I/274/INFCIRC

5 Page

المبدأ الأساسي دال: السلطة المختصة

أ" سلطة مختصتة تكون مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي، ومتمنعة

ينبغي للدولة أن تنشئ و لعي

بالسلطة والكفاءة والموارد المالية والبشرية الكافية للوفاء بالمسؤوليات المسندة إليها. وينبغي للدولة أن تتخذ

الخطوات الكفيلة بضمان استقلال فعال بين وظائف السلطة المختصة في الدولة وبين وظائف أية أجهزة أخرى

مسؤولة عن ترويج الطاقة النووية أو استخدامها.

المبدأ الأساسي هاء: مسؤولية حالزي التراخيص

ينبغي أن تحثد بوضوح مسؤوليات تنفيذ مختلف عناصر الحماية المادية في الدولة. وينبغي للدولة أن تتأكد من

أن المسؤولية الرنيسية عن تنفيذ الحماية المادية للمواد النووية أو المرافق النووية تقع على حائزي التراخيص

ذات الصلة أو غير ذلك من الوثائق التخويلية (مثل المشغلين أو الشاحنين).

المبدأ الأساسي واو: ثقافة الأمن

ينبغي لجميع المنظمات المعنية بتنفيذ الحماية المائية أن تولي الأولوية الواجبة لثقافة الأمن ولتطويرها وصيانتها

بما يكفل تنفيذها بفعالية في المنظتمة بكاملها.

لمبدأ الأساسي زاي: التهكي

ينبغي للحماية المانية في دولة ما أن تكون قائمة على أساس تقييم الدولة الراهن للتهديد.

المبدأ الأساسي حاء: النيج المتلرج

متطلات الحماية المادية على أساس نيج متدرج مع مراعاة التقييم الراهن للتهديد والجاذبية النسبية

ينبغي وضع

للمواد وطبيعة المراد والعواقب المحتملة المترئبة طى سحب مواد نووية دون إذن أو طى تغريب مواد نووية أو

فو بوديه

٠٠

د

س

حا

" ص ه

المبدأ الأساسي طاء: الدفاع المتعمق

ي

ينبغي أن تجسد متطلبات الحماية المادية في دولة ما مفهوما يقوم على عدة مستويات وأساليب للحماية (هيكلية

أو تقنية وفردية وتنظيمية أخرى) يتعين على خصم ما أن يتغثب أو يتحايل عليها من أجل تحقيق أهدافه.

المبدأ الأساسي ياء: توكيك الجودة

ينبغي وضع سياسة لتوكيد الجودة وبرامج لتوكيد الجودة وتنفيذها بغية الاستيثاق من أن المتطلتبات المحذدة لكل

الأنشطة المهمة بالنسبة للحماية المادية مستوفاة.

المبدأ الأساسي كاف: خطط الطوارن

ينبعي إعداد خطط طوارئ من أجل التصذي لسحب العواد النووية دون إذن أو تخري المرافق النووية أو المواد

النووية، أو محاولة القيام بذلك، كما ينبغي تطبيق هذه الخطط على نحو ملائم من جانب جميع حائزي التراخيص

بلا

ألد." مسرد

إد

وس اير

العمة .

والسلطات المعنية.

ي

تسالان الإدارية

مفحه il من 25)

274JRev.I/lNFCIRC

المبدأ الأساسي لام: السرية

ينبغي للدولة أن تضع متطلبات لحماية سرية المعلومات التي قد يؤدي كشف النقاب عنها دون تصريح إلى تهديد

الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.

(أ) لا تنطبق أحكام هذه المادة على أي مواد نووية تقرر الدولة الطرف على نحو معقول أنه لا

أ -

حاجة لإخضاعها لنظام الحماية المأذية الموضوع بمقتضى الفقرة ١، مع مراعاة طبيعة تلك المواد

وكميتها وحاذبيتها النسبية والعواقب الاشعاعية وغيرها من العواق التي يمكن أن تترتتب على أي فعل

غر مسموح به موجه ضذها والتقييم الراهن للتهديد الموجه لها.

(ب) يننغي حماية المواد النووية غير الخاضعة لأحكام هذه المادة بمقتضى الفقرة الفرعيتة (أ) وفتا

للممارسات الإدارية الحصيفة..

الماد م

سئ كل دولة طرف الخطوات المناسبة، في إطار قانونها الوطني وبما يتسق مع القانون الدولي، لكي

تكفل بالقدر الممكن عمليا، أثناء النقل النووي الدولي، توفير الحماية - على المستويات المبينة في المرفق الأول

- للمواد النووية الموجودة داخل إقليمها، أو على متن سفينة أو طائرة خاضعة لو لايتها مادامت تلك السفينة أو

الطائرة تضطلع بعملية النقل من تلك الدولة أو إليها.

المادة :

١٧ ١ر

.طى كل نولة طرف لن لا تصنر أو تانن بتصدير مداد نووية ما لع تكن الدولة الطر قد تلتت

حدات يلن الحماية ستوفر لتله المواد، أثناء النقل النووى الدولى، عطى المستويت المننة فر المرفق الأول.

حا

" ص ه

(

د

٢. على كل دولة طرن أن لا تستورد أو تأنن باستيراد مواد نووية من دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية

ما لم تكن الدولة الطرف قد تلتت تأكيدات بأن الحماية ستوفر لتلك المواد، أثناء النقل النووي الدولي، على

المستويات المبينة في المرفق الأول.

لا تسمح أية دولة طرف بالمرور العابر في إقليمها لمواد نووية منقولة بين دولتين ليستا طرفين في هذه

٣

الاتفاقية، سواء بطريق البر أو في المسرات المائية الداخلية أو عبر مطاراتها أو موانيها، ما لم تكن الدولة

الطرف قد تلقت، بالقدر الممكن عمليا، تأكيدات بأن الحماية ستوفر لهذه المواد النووية أثناء النقل النووي الدولي

على المستويات المبينة في المرفق الأول.

:- تطبق كل دولة طرف، في إطار قانونها الوطني، مستويات الحماية المادية المبينة في المرفق الأول

على المواد النووية التي يجري نقلها من جزء من تلك الدولة إلى جزء آخر من نفس الدولة عبر المياه الدولية أو

المجال الجوي الدولي.

تتوم الدونة الطرف المسؤولة عن تلقي التأكيدات التي تفيد تأن الحماية ستوفر للمواد النووية على

المستويات المبينة في المرفق الأول، وفقا للفقرات ١ إلى ٣، بتحديد الدول التي يتوقع أن تمر المواد النووية

ي

مفحه i2 من 25)

Rev,l/74ÆNFCIRC.

7 Page

مرورا عابر في أقاليمها، سواء بطريق البر أو في الممرات المانية الداخلية، أو التي يتوقع أن تدخل مطاراتها

وموانيها، وتعلم تلك الدول مسبقا بذلك.

يجوز، بالاتفاق المتبادل، أن تنقل مسؤولية الحصول على التأكيدات المشار إليها في الفقرة ١ إلى الدولة

ل

الطرف المضطلعة بالنقل بوصفها الدولة المستوردة.

٧ - ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يمس، بأي نحو كان، السيادة والولاية الاقليميتين لأية دولة، بما في ذلك

سيادتها وولايتها على مجالها الجوي وبحرها الإقليمي.

المأدة ه

تقوم الدول الأطراف بتحديد جهة الاتتصال التابعة لها، المعنية بالمسائل الواقعة في نطاق هذه الاتنافية؛

،

وتعلم بها بعضها لعضا وذلك إما مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- في حالة وقرع سرقة أو سلب أو أي شكل لخر من أتكل الاستيلاء غير المشروع طى مواد نوونة أو

وجود تهديد معقول بحدوث ذلك، تقوم الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية وبأقصى قدر ممكن عمنيا، بتقديم

التعاون والمساعدة في استعادة وحماية تلك المواد الى أية دولة تطلب ذلك. وعلى وجه لخصوص:

تتخذ الدولة الطرف الخطوات الملائمة للمبادرة، في أقرب وقت ممكن، إلى إبلاغ الدول

الأخرى التي يبدو لها أن الأمر يعنيها، بوقوع أي حالة سرقة أو سلب أو أي شكل خر من

أشكال الاستيلاء غير المشروع على مواد نووية أو وجود تهديد معتول بحدوث ذلك، وكذلكـ

طد الاقتضاء - إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة النرية والمنظشات الدرنية الأحرى ذات الصلة؛

٠١١ - ،

١

لدى الاصطدع بذله، تترم الدول الأطراف المعطية، حب الاقتضاء، بقبائل المعلومت فبا

بينها ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية حماية

المواد النووية المهددة، والتحقق من سلامة حاوية الشحن، أو استعادة المواد النووية

المستولى عليها على نحو غير مشروع، كما تقوم بما يلي:

تنسيق جهودها من خلال القنوات الدبلوماسية وغيرها من القنوات المتفق عليها؛

تقديم المساعدة، إذا ما طلب منها ذلك؛

ضمان إعادة المواد النووية المستردة المسروقة أو المفقودة نتيجة الأحداث المذكورة

أعلاه.

(ا)

مصر

(ب)

حا

ف

وتترر الدول الأطران المعنية وسيلة تنفيذ هذا التعاون.

في حالة وجود تهديد معقول بحدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي أو في حالة حدوث مثل هذا

٣.

التخريب تقوم ألدول الأطراف، بأقصى قدر ممكن عمليا ووفقا لقوانينها الوطنية وبما يتفق مع التزاماتها ذات

مفحه i3 من 25)

Rev.l/74ÆINFClRC

إذا كان لدى دولة طرف علم بوجود تهديد معقول حدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نوري

في دولة أخرى، كان على تلك الدولة الطرف أن تقرر ما يلزم اتخاذه من خطوات ملائمة سن

أجل إبلاغ هذه الدولة في أسرع وقت ممكن وكذلك، عند الاقتضاء، إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة

الذريه والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية منع هذا التخريب؛

في حالة حدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي في دولة طرف وإذا رات تلك الدولة

الطرف أن من المحتمل أن تصار دول أخرى إشعاعيا من جراء ذلك، كان على تلك الدولة أن

تثخذ، دون المساس بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خطوات ملائمة من أجل القيام، في

أسرع وقت ممكن، بإبلاغ الدولة أو الدول التي يحتمل أن تضار إشعاعيا ومن أجل القيام، عند

الاقتضاء، بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية

تدنية العواقب الإشعاعية المترتبة على ذلك أو تخفينها؛

إذا طلبت دولة طرف مساعدة، في سياق الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب)، كان على كل دولة

طرف وجه إليها طلب المساعدة أن تتخذ دون إبطاء قرارها شأن ما إذا كانت في وضع يسمح

لها بتقديم المساعدة المطلوبة وبشأن نطاق وشروط المساعدة التي قد تقدمها؛ وأن تخطر الدولة

الطرف الطالبة، مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقرارها هذا؛

يتم تنسيق التعاون بشأن ما جاء في الفقرات الفرعتة (أ) إلى (ج) عبر القنوات الدبلوماسية أو

عبر قنوات أخرى متتفق عليها. وتقرر الدول الأطراف المعنية، على نحو ثتاني أو متعذد

الأطراف، وسيلة تنفيذ هذا التعاون.

(ج)

(د)

تتعاون الدول، الأطر ان وتتشاور فيما بينها، حس الاقتضاء، مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة

الدرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهد ونحسين تطم

١؛ ٥

الحماية المائتة للمواد النووتة أثناء النقل الدولى

حا

" ص ه

...

د

يجوز لدولة طرف أن تتشاور وتتعاون، حسب الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى مباشرة أو من

خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن

تصميم وتعهد وتسين نظامها الوطني الخاص بالحماية المادية للمواد النووية - أثناء استخدامها وخزنها ونلها

محتت - وللمرافق النووية.

المادة ٦

تتخذ الدول الأطراف تدابير ملائمة تسق مع قوانينها الوطنية من أجل حماية سرية أية معلومات

تتلتاها، مؤتمنة عليها، بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى أو من خلال اشتراكها في أي نشاط

مضطلع به تنفيذا لهذه الاتفاقية. وإذا قدمت دول أطراف إلى منظمات دولية أو إلى دول ليست أطرافا في هذه

الاتفاقية معلومات ، مؤتمنة إياها عليها، لزم اتخاذ خطوات لضمان حماية سرية تلك المعلومات. ولا يجوز لأية

دولة طرف تلقت طي الكتمان معلومات من دولة طرف أخرى ن تقدم هذه المعلومات إلى أطرف ثالثة إلا

بموافقة تلك الدونة الطرف الأخرى.

ويقه

س

(مفيه i4 من 25)

Rev.l/274/]NFClRC

Page9

٢- لا تلزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف بتوفير أية معلومات لا تسمح لها قوانينها الوطنية بالإفصاح عنها

أو أية معلومات من شأنها أن تعرض للخطر أمن الدولة المعنية أو الحماية المائية للمواد النووية أو المرافق

اللدرية.

المادة ٧

على كل دولة طرن أن تجعل الارتكاب المثعمد لما يلي جريمة تستحق العقاب بموجب قانونها الوطني:

أي فعل يتم دون إذن مشروع ويشكل استلاما أو حيازة أو استعمالا أو نقلا أو تغييرا لمواد

نووية و تصرفا بها أو تشتيتا لها، ويسبب، أو يحتتمل أن يستب، وفاة أي شخص أو إصابته

إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهرية بالممتلكات أو بالبينة؛

ك

وسرقة مواد نووية أو سلبها؛

واختلاس مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال؛

وأي فعل يشكل حملا أو إرسالا أو نقلا لمواد نووية دخولا إلى دولة ما أو خروجا منها دون

إنن مشروع؛

وأي فعل موجه ضد مرفق نووي، أو أي فعل يتدخل في تشغيل مرفق نووي ويتسبب فيه

صاحب هذا الفعل - عن عمد أو يعرف فيه صاحب هذا الدعل أن من المرجح أن يتسيب

عمله في وفاة أي شخص أو إلحاق إصابة خطيرة به أو إلحاق أضرار جوهرية بالممتلكات أو

بالبيئة نتيجة التعررض لإشعاعات أو لانطلاق مواد مشقة، ما لم يكن هذا الفعل قد ارتككب وفقا

١١١ "•

للقادون الو طنى للدولة الطرف التى يقع ف أراضيها المر فق النووي؛

د

وأي فعل يشكل طلبا لسواد نوويه ع طريق التهديد باستعسال القوة أو استعمالها أو بأي شكل

آخر من أشكال التخويف؛

دأتي تهديد:

١ باستعمال مواد نووية للتسيب في وفاة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق

أضرار جوهرية بالممتلكات أو بالبيئة أو بارتكاب الجريمة المبينة في الفقرة الفرعيـة

(ه)،

أو بارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (هـ)، من أجل إجبار أي

شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية أو دولة على القيام بفعل ما أو على

الامتناع عن فعل ما؛

ومحاولة ارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ)؛

وأي فعل يشكل اشتراكا في أي جريمة مبينة في الفترات الفرعية من (أ) إلى (ح)؛

..

(أ)

(ب)

(ج)

(و)

(ز)

أج

ط

مسلات الإدارية

حا

س

ن

أمة اسمرر

إد

ونيء

٠٠١، ا

ري: إو مي

مفحه i5 من 25)

Rev.l/274/lNFCIRC

وأي فعل يقوم به أي شخص ينظتم أو يوجه أشخاصا أخرين لارتكاب جريمة مبينة في الفقرات

الفرعية من (أ) إلى (ج)؛

وأي فعل يسهم في ارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح) بواسطة

عة أشخاص يعملون بغرض مشترك؛ وهذا الفعل يكون متعمدا وإما أن:

يقع بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للمجموعة، حيثما انطوى

ذلك النشاط و الغرض على ارتكاب جريمة مينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى

أز)،

أو يتع مع العلم باعتزام المجموعة ارتكاب جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ)

إنى (ز).

10 Page ،

(ي)

(ك)

٢. تجعل كل دولة طرف الحرائم المبينة في هذه المادة جرانم تستحق العقاب بعقوبات مناسبة تراعى فيا

الطبيعة الخطيرة لتلك الجرائم.

السادة٨

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتتبت ولايتها القضائية على الجرانم الواردة في المادة ٧ في

الحالات التالية:

عندما ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طانرة مسجلة في تلك الدولة؛

د

(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعايا تلك الدولة.

•l .

.

بالمثل تتخذ كل دونة طرف ما فقد يلزم من تدابير لنئيت ولايتها القضئية على هذه الجرائم في الحالات

التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمها ولا تسلمه، بمقتضى المادة ١١، إلى أي من الدول

المنكورة في الفقرة ١.

لا تستبعد هذه الاتفاقية أية ولاية جنائية تمارس وفقا للقانون الوطني.

٣

الإضافة إلى الدول المذكورة في الفقرتين و ٢، يجوز لكل دولة طرف، اتساقا مع القانون الدولي، أن

٤ -

تتبت ولايتها القضائية على الجرائم الواردة في المادة ٧ عندما تكون مشتركة في نتل نووي دولي بوصقها الدولة

المصدرة أو المستوردة.

المادة ٩

تتخذ الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمها، عندما نونع بأن الظروف

تقتضي ذلك، التدابير المناسبة بموجب قانونها الوطني، بما في ذلك الاحتجاز، لكي تضمن وجوده لغرض

المقاضاة أو التسليم. ويتم دون تأخير إخطار الدول المطلوب منها أن تثبت ولايتها عملا بالمادة ٨) وعند

الا e، جميع الدول المعنية الأخرى بالتدابير المتخذة. -

ر. م

المسبه

وي.

إى

امإر /

. (بتهري -ونن

ريي

مفحه i6 من 25)

Rev,I!274/lNFCIRC

المأدة ١٠

على الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمها، إذا لم تسلمه، أن تقوم،

درن أي استثناء كان ودون أي تأخير لا مبرر له، بإحالة قضيته إلى سلطاتها المختصة بغرض متاضاته عن

طريق دعوى ترفع وفقا لقوانين تلك الدولة.

المادة ١١

تعتبر الجرائم الواردة في المادة ٧ في عداد الجرائم التي يخضع مرتكبوها للتسليم في أية معاهدة لتسنيم

المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراب بأن تدرج تلك الجرائم بوصفها جرانم يخضع

مرتكبوها للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم بينها في المستقبل.

اذا تلتت دولة طرف تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا

تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين جاز لها، حسب اختيارها، ان تعتبر هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما

يتعلق بتلك الجرائم. ويكون التسليم خاضعا للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المطالبة بالتسليم.

٣. على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعترف بهذه الجرائم بوصفها

جرائم يخضع مرتكبوها للتسليم فيما بينها رهنا بمراعاة الشروط التي ينص عليها قانون الدولة المطالبة بالتسليم.

تعامل كل جريمة من هذه الجرائم، لغرض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو كانت قد ارتكبت لا في

مكان وقوعها فحسب بل وفي أقاليم الدول الأطراف المطلوب منها أن تثبت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ من

المادة ٨.

د

المادة ١١ ألف

يجرز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة الققونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصرص

عليها في المادة ٧، جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي

لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، مؤسس على مثل هذه الجريمة،

لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكت بدوافع سياسية.

لمادة ١١ باء

ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتدادلـة إدا

توفرت لدى النولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين

لارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في المادة ٧ أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم قد

قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو

رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المنكور لأي من هذه الأسباب.

مفحه i7 من 25)

Rev.l/274/INFCIRC

12 Page

المادة ١٢

تكفل لأي شخص ترفع في حقه دعوى بصدد أي من الجرائم الوأردة في المادة ٧ المعاملة المنصفة في

جميع مراحل الدعوى.

تقدم الدول الأطراف إحداها للأخرى أكبر قدر من المساعدة بصدد الدعاوى الجنائية المرفوعة فيما

يتعلق بالجرائم الواردة في السادة ٧، بما في ذلك توفير ما يكون بحوزتها من أدلة لازمة للدعاوى. وينطبق قانون

الدولة المطالبة في جميع الحالات.

لا تمس أحكام الفقرة ١ الالتزامات المنصوص عليها بموجب أية معاهدة أخرى، تنائية كانت أو متعددة

الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزنيا، المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية.

المادة ١٢ ألف

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس نقل التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، الذي يتم من أجل تقوية الحماية المادية

للمواد النووية والمرافق النووية.

تعلم كل نولة طرف الوديع بقوانينها وأنظمتها التي تعمل هده الاتفاقية. ويقوم الوديع دوريا بإحالة تلك

١١:ة )

المعلومات إلى جميع الدول الأطراف.

- طى النولة الطرف التي يقاضى فيها مرتكب جريمة منترض أن تقوم أولا، وحينما أمكن ذلك عمليا،

بإحالة النتيحة النهائية للدعوى إلى الدول المعنية مباشرة. وتقوم الدولة الطرف أيضا باحالة النتيجة النهائية إلـى

الوديع الذي يبلغها إلى جميع الدول.

حين تنطوي الجريمة على مواد نووية أثناء استخدامها أو تخزينها أو نقلها محلت، ويظل كل من

٣

مرتكب الجريمة المنترض والمواد النووية داخل أراضي الدولة الطرف التي ارتكبت فيها الجريمة، أو حين

تنطوي الجريمة على مرفق نووي ويظل مرتكب الجريمة المفترض داخل أراضي الدولة الطرف التي ارتكبت

فيها الجريمة، ليس في هذه الاتتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يتضي من تلك الدولة الطرف أن تقدم معلومات

يوان دن:

در لرر يف

تتعلثق بالدعوى الحنانية الناشئة عن تلك الجريمة.

المادة ه

المرفقان يشكلان جزءا أصيلا من هذه الاتفاقية.

مفحه iB من 25)

Rev.l/274/INFCIRC

13 Page

المادة ١٦

يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول الأطران، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ التعديل الذي اعتمد في ٨

تموز/يوليه ٠٠٥ ٢، لاستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ومدى ملاءمتها من حيث الديباجة وكامل جزء المنطوق

والمرفقان على ضوء الحالة السائدة حينئذ.

يجوز لأغلبية الدول الأطراف أن تستصدر، على فترات فاصلة لا تقل مدتها عن خمس سنوات بعد

ذلك، دعوات لعقد مؤتمرات أخرى للغاية نفسها عن طريق تقديم اقتراح بذلك إلى الوديع.

المادة ١٧

- في حالة نشوء نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها،

م

تتساور تك الدول الأطراف فيما بينها بغية التوصل إلى تسوية النزاع عن طريق التفاوض أو بأية وسيلة سلمية

أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لدى جميع الأطراف في النزاع.

يعرض أي نزاع من هذا القبيل تتعذر تسويته على النحو المبين في الفقرة ١، بناء على طلب أي طرف

لى

في ذلك النزاع، على التحكيم أو يحال إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه. وإذا عرض نزاع على التحكيم ولم

تتمكن الأطراف في النزاع، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز

لاي طرف أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية أو الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين واحدا أو أكتر من

المحكمين. وفي حالة تضارب طلبات الأطراف في النزاع، تعطى الأولوية للطلب المقدم إلى الأمين العام للأمم

المنحدة

يجوز لكل دولة طرف أن تعلن وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو

-

الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأي س إجراءي تسوية النازعات المنصوص طيها في النقرة ٢ أو

بليهما، ولا تكرن الدول الأطران الأخرى ملزمة بإجرا لتسوية المنازعات منصرص طيه في الفقرة ؟ إزاء

نولة طرف تكون قد أبدت تحفظا على ذلك الإجراء.

يجوز لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفترة ٣ أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بتقديم إخطار إلى

٤-

الوديع بذلك.

المادة ١٨

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أما

م جميع الدول في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا وفي

متر الأمم المتحدة في نيويورك اعنيارا من ٣ أذار/مارس ١٩٨٠ وحتى تاريخ بدء نفاذها.

هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من جانب النول الموقعة عليها.

٣- تظل هذه الاتفاقية، بعد بدء نفأذها، مفتوحة لانضمام جميع الدول إليها.

8- و معاء

::

-

اوميامسرر

هسه

الفاترهسا ث

لوبة

. إيه ييه

د باعامة.

ديوان د "مجمى»

صلادة طسن الا

C ملات الإدارية

مفحه i9 من 25)

Rev,l/274/INFCIRC

ينتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها أمام المنظمات الدولية والمنظمات

الإقليمية التي لها طابع التكامل أو أي طابع آخر، شريطة أن تكون أية منظمة من هذا القبيل

مكونة من دول ذات سيادة وتتمتع باختصاص فيما يتعلق بالتفاوض بشأن اتفاقات دولية في

الأمور التي تشملها هذه الاتفاقية، وبإبرام تلك الاتفاقات وتطبيقها.

تمارس تلك المنظمات، في الأمور الداخلة

ضمن اختصاصها، وباسمها هي، من الحقوق وتفي

من المسؤوليات ما تنسبه هذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف.

منظمة من هذا القبيل طرفا في هذه الاتفاقية تحيل إلى الوديع إعلانا يبين أسماء

خدما تحصسميج

الدول الأعصاء فيها وأيا من مواد هذه الاتفاقية لا ينطبق عليها.

لا يكون لتلك المنظمة أي صوت زيادة على أصوات الدول الأعضاء فيها.

•14 Page

(ا)

٤-

(ب)

(ج)

(د)

تودع صكوك التصنيق أو التبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الونبع.

المادة ١٩

يبدأ نفذ هذه الاتفاقية في اليوم التلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الإقرار الحادي

والعشرين لدى الوديع.

٢- بالنسبة إلى أية دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها و تنضم إليها بعد تاريخ إيداع صك

التصديق أو التبول أو الإقرار الحادي والعشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من إيداع تلك الدولة صك

د

" ص ه

د

المادة ٢٠

تصديقها و قبولها أو إقرارها أو انضمامها

٠: .

حا

دون المساس بالمادة ١٦، يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية. ويتدم التعديل

المقترح إلى الوديع الذي يقوم فورا بتعميمه على جميع الدول الأطراف. فإذا طلبت أغلبية من الدول الأطراف

م الوديع أن يعقد مؤتمرا للنظر في التعديلات المتترحة، قام الوديع بدعوة جميع الدول الأطراف إلى حضور

مؤتمر من ذلك القديل يبدأ في موعد لا يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ صدور الدعوات. وأي تعديل يعتمده

المؤتمر بأغلبية ثلثي جميع الدول الأطراف، يبادر الوديع إلى تعميمه على جميع الدول الأطراف.

يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى كل دولة طرف تودع صك تصديقها على التعديل أو قبوله أو إقراره في

اليوم الثلاثي من تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف صكوك تصديقها أو قبولها أو إقرارها لدى الوديع. وفيما بعد،

يدحل التعديل حيز النفاذ بالنسبة إلى أية دولة طرن أخرى في اليوم الذي تودع فيه تلك الدولة الطرف صك

تصديقها على التعديل أو قبوله أو إقراره.

المادة ٢١

مفحه 20 من 25)

Rev.l/274/]NFCIRC

15 Page

يصبح الانسحاب سأريا بعد انقضاء مائة وثمانين يوما من تاريخ استلام الوديع للإخطار.

المادة ٢٢

يسار ع الونيع بإخطار جميع الدول بما يلي:

كل توقيع على هذه الاتفاقية؛

وكل إيداع لصك تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام؛

وأي تحفظ أو سحب له وفقا للمادة ١٧؛

وأية رسالة تتقدم بها منظمة وفقا للفقرة الفرعية ٤(ج) من المادة ١٨؛

وبدء نفذ هذه الاتفاقية؛

وبدء نفاذ أي تعنين نهذه الاتقاقية،

وأي انسحاب يعلن بموجب المادة ٢١.

المادة ٢٣

(0)

(ب)

ج)

ه

(د)

يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية

«النر نسية فى الحمية، لدى السني العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى يرسل، نسفا مصدقة منه إلى حميي

درل.

وإئياتا يذيلي، فإن الموقعين أدناه المخولين حسب الأصول، قد وقعوا على هذه الاتفاقية التي فتح باب

التوقيع عليها في فيينا ونيويورك بتاريخ ٣ آذارإمارس ١٩٨٠.

. السية اسمرر

الامم بثم

دأد ة (يعامة

ديران دسة

سدن

ندي لر

الادارية

مفحه 21 من 25)

Rev.l/74ÆFCIRC.

l Annex

النقل ا

المرفق الأول

- يأت الحمادة الماديةا اجب "

ادا: بةكما مصنفة" ا

الث

تتضمن مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء التخزين المصاحب للنقل النووي الدولي ما يلي:

بالنسبة إلى مواد الفئة الثالثة، التخزين داخل منطقة يخضع الوصول إليها للرقابة؛

بالنسبة إلى مواد الفنة الثانية، التخزين داخل منطقة خاضعة لمراقبة مستمرة من قبل حراس أو

أجهزة إلكترونية، ومحاطة بحاجز مادي فيه عدد محدود من نقاط الدخول الواقعة تحت رقابة

مناسبة أو أي منطقة تتمتع بمستوى معادل من الحماية المادية؛

بالنسبة إلى مواد الفئة الأولى، التخزين داخل منطقة محمية على غرار ما هو محدد للفنة الثانية

أعلا، ريكرن الوصول إليها، علاوة على نلك، متصورا على اشخاص ثبتت جدارتهم بالثقة

ويراقبها حراس يكونون على اتصال وتيق بقوات الرد المناسبة. وينبغي أن تستهدن التدابير

المحددة المتخذة في هذا الصند كشف ومدع أي هجوم و وصول غير مأنون به أو سحب غير

مأدون به للمواد.

(أ)

(ج)

تتضمن مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل الدولي ما يلي:

(أ) بالنسبة إلى مواد الفئتين الثانية والثالثة، يتم النقل في ظل اتخاذ احتياطات خاصة بما في ذلك

وضع ترتيبات مسبقة بين المرسل والمتسلم والناقل، والوصول إلى اتفاق مسبق بين الأشخاص

الطبيعيين أو الاعتبار يين الخاضعين لولاية وأنظمة الدولة المصدرة والدولة المستوردة، يحدد

رفت ومكان وإجراءات انتقال المسؤولية عن النقل؛

أ

حا

ى

بلنبة إلى مواد الفضة الأولى، يتم النقل في لل اتخاذ الاحتياطك الخاصة المعددة أعلاء

أ بالنسبة لى نقل مراد الفتتين الثاقبة رالثفئة، ربالإضافة إلى نله في ظل فرض رقابة مستمرة

من قبل حراس مرافقين وفي ظل أوضاع تكفل الاتصال الوثيق مع قوات الرد المناسبة؛

بالنسبة إلى اليورانيوم الطبيعي عدا ما كان منه على شكل خام أو فضلات الخام، تتضمن

حماية نقل كميات تزيد على ٥٠٠ كيلو غرام يورانيوم إخطارا مسبقا عن الشحنة يحدد طريقة

نقلها والوقت المتوقع لوصولها وتأكيد تسلمها.

برم

(يأن ن ولعاءزهوس

ى وناسة مفس الإززم

أج)

مفحه 22 من 25)

Rev.i/INFCIRCi274

2 Annex

الثالثة (lt

٥٠٠ غم أو أقل ولكن

أكثر من ١٥ غم

١ كغم او أقل ولكن

أكثر من د١ غم

أقل من ١٠ كعم ولكن

اكتر من ١ كغم

١٠ كغم أو اكثر

٥٠ عم أو أقل ولكن

أكثر من ١٥ غم

المرفق الثاني

تصنيف المواد النووية

الثانية

أقل من ٢ كغم ولكن

اكثر من ٥٠٠ غم

أقل من ٥ كغم ولكن

أكثر من ا كغم

١٠ كغم أو أكتر

ك

الأولى

٢ كعم أو

اكز

و كعم أو

أكتر

جلول:

غير مشعع ب

عير مشعع!

يورانيوم مترى بنسة

٢٠ يو ٢٥" أو اكثر

- يورانيوم مترى بنسبة

١٠ ير ٣٥" ولكن

اق من ٢٠

- يورانيوم مثرى بما يتجاوز

اليورانيوم الطبيعي ولكن بنسبة

اقق من ١٠ يو ه٣

غير مشعع

م

المادة

بلوتو نيو.

يورانيوم ٢٣٥

يررانيوم ٢٣٣

٢ كغم أو اقل من ٢ كغم ولكن

أكثر أكثر من ٥٠٠ غم

٣

يورانيوم مستنفد أو طبيعي، أو توريوم

أو رقود ضعيف الإتراء (محتواه من

المواد الانشطارية يقل ع ١٠)3)(م)

٤- وقود مشعع

جميع البلوتونيوم عدا ما كان التركيز النظيري فيه يزيد على ٨٠ في المانة من البلوتونيوم ٢٣٨.

المواد غير المشععة في مفاعل أو المواد المشععة في مفاعل ولكن بمستوى إشعاع يساوي أو يقل

عن ١ غراي/ساعة (١٠٠ راد/ساعة) على مسافة متر واحد دون وجود أي درع.

ينبغي حماية الكميات التي لا تدخل ضمن الفئة الثالثة واليورانيوم الطبيعي وفقا للممارسات الإدارية

رغم أن مستوى الحماية هذا هو الموصى به، فإنه سيكون للدول، بعد تقييم الظروف المحددة، أن تختار

إدراج تلك المواد ضمن فئة أخرى للحماية المادية.

يمكن تخفيض فئة أنواع الوقود الأخرى المصنفة في الفئة الأولى أو الثانية قبل التشعيع بسبب ما

(0))

(ب)

أج

(هـ)

تحتويه من مواد انشطارية أصلية، وذلك بمستوى فئة وأحدة حينما يزيد مستوى الإشعاع من الوقود على

١ غراي/ساعة (١٠٠ راد/ ساعة) على مسافة متر واحد دون وجود أي درع.

. ا. اسمرر .

إد

احعراد..

وويئ

رعيبه

شم

. ال مم

««ه الإتصالات بإدارية

مفحه 23 من 25)

Rev.l/74ÆINFCIRC

Act Final

صداغة

الوثيقة الختامية

لاحتما ا

أتغاقية بشأ الحمالة المادية ادا نة

انعقد اجتماع الممثلين الحكو ميين للنظر في صياغة اتناقية بشأن الحماية المادية للمواد النووية، ني مقر

الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، من ٣١ تشرين الأول/أكتوبر إلى ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٧، ومن

١ إلى ٢٠ نيسان أبريل ١٩٧٨، ومن ٥ إلى ١٦ شباطإفبراير ومن ١٥ إلى ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٩.

كما جرت مشاورات غير رسمية بين الممثلين الحكوميين من ٤ إلى ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٧٨ ومن ٢٤ الى ٢٥

يلول/سبتمبر ١٩٧٩.

وقد شارك في الاجتماع ممثلو ٥٨ دولة ومنظمة واحدة. وهي:

السويد

ك

سويسر!

شيلي

غواتيمالا

فرنسا

الفلبين

فنزويلا

فنلندا

قطر

الكرسي الرسولي

د

د

كندا

كوبا

كوستاريكا

كولومبيا

لسسبور

اتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفياتية

الارجنتين

أسبانيا

استر اليا

إسرائيل

إكو ادور

جمهورية ألمانيا الاتحادية

الإمارأت العربية المتحدة

اندونيسيا

ايطاليا

باراغواي

البر ازيل

بلغاريا

بولندا

لبيز و

تركيا

تشيكوسلوفاكيا

توفس

الجز ائر

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية الديمتراطية الألمانية

جمهورية كوريا

جنوب أفريقيا

الدانمرك

حا

ـ

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

النرونج

النمسا

النيجر

الهند

هنغاريا

هو لندا

الولايات المتحدة الأمريكية

اليابان

يوغوسلافيا

اليونان

رومانيا

الاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية

مفحه 24 من 25)

Rev.l/274/INFCIRC

Acte F:inai

2 Page

٣. وشاركت الدول والمنظمات الدونية التالية بصفة مراقب:

أير ان

تايلند

لبنان

ماليزيا

وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

وانتخب الاجتماع السفير د.ل. سيازون الانن (الفلبين) رئيسا له. وانتخب السيد ر.أ.

٤-

أيستر ادا-أويلا

(الأرجنتين) رئيسا لاجتماعي نيسان/ أبريل ١٩٧٨ وشباط/خبراير ١٩٧٩.

وانتخب الاجتماع نوابا للرئيس:

السيد ك. فيلهون، من الجمهورية الديمقراطية الألمانية، الذي خلفه في احتماع شباط/خبراير ١٩٧٩ السيد

ه. رابولد من الجمهورية الديمقراطية الألمانية؛

السيد

..س. هأري، من هولندا، الذي خلفه في اجتماع تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٩ السيد غ. دالهوف

من جمهورية المانيا الاتحادية؛

السيد ر.أ. ايسترادا-أويلا، من الأرجنتين، الذي خلفه في اجتماع تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٩ السيد

ب.أ،اوليفييري من الأرجنتين.

وانتخب السيد ل.و. هيرون (استراليا) مقررا. وانتخب السيد

له

ن.ر. سميث (استراليا) مقررأ لاجتماع

تشري الأول/أكتوبر ١٩٧٩.

د

ررفرت الوكالة الدولية للطقة الذرية عنمات الأمالة، ركان مدبرها العام ستلا في شفص متير الشعبة

القانونية للوكالة، السيد دم ادوار نز، ثم السيد ل و. هرون

ا

" ص ه

د

وأنشا الاجتماع الأفرقة التالية:

انبى

«وان داسز

سر:ه

فيقدئـكعشثاثثئالتقت

الرنيس: السيد ر.ج.س. هاري، هولندا

فدشدثئكثىقثوت

الرئيس: السيد أ

ر.. ايسترادا-أويلا، الأرجنتين

فرضرثظششزالاتخثقخ

الرنيس: السيد ك. فيلهون، الجمهورية الديمقراطية الألمانية

)

م

)

- اسية

ويه

اناهه

ويكات

بمررربة

مزة عشة.

مفحه 25 من 25)

Rev,I/274/NFCIRC.

ctÅ FinaI

3 Page

لجنة الصناغة

الرئيس: السيد دي كاسترو نيفيس، البرازيل

الأعضاء: ممثلو اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، واستراليا، وايطاليا، وجمهورية

ألمانيا الاتحادية، والبرازيل، وتشيكوسلوفاكيا، وتونس، وشيلي، وفرنسا، وقطر، ومصر،

والمكسيك، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان.

(د)

وكانت الوثائق التالية مطروحة على الاجتماع.

مشروع اتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت والنقل، بالنص الذي ورد به في

الوثيقة CPNWI{

وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 1-Rev/225/NFCIRC:

الحماية المادية للمواد النووية؛

ثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 254/lNFClRC بعنوان:

))

(ب)

(ج)

naclear of Export the for GuideIines regarding States Member certain from Received Communications

.echmology. or Equipment ,Material

١٠- وأكمل الاحتماع النظر في اتفاقية، يرد نصها مرفقا باعتباره المرفق الأول". وأعربت بعض الوفود

عن تحفظات بصدد بعض الأحكام الواردة في الاتفاقية. وقد سجلت هذه التحفظات في الوثائق وفي التقـارير

اليومية للاجتماع. وانفق على أن تحيل الوفود النص إلى سلطاتها النظر فيه.

وأوصى الاجتماع بإبلاغ نص الاتفاقية للمؤتمر العام الثالث والعشرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية،

١

1\2'

لى سنيل الإحاطة.

حا .

وسينتح باب الترقيع لى الاتفاقية - وفقا لأحكامها - ابتداء من ٣ أذار بمارس ١٩٨٠ في مقر الوكالة

١٣-

(توقيع) د.ل. سيازون الابن

الو ي

باعتبارها الجزء الأول،

الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وفي متر الأمم المتحدة في نيويورك.

فيينا، ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٩

ويوان رتابي معلي١ .

ههلإتصالات الإدارية

() لما كان باب التوقيع على الاتفاقية قد فتح فإنها لم ترق باعتبارها ا

ادرة اسمرر

م

إع

واد. ا

-

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.