آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← بروتوكول المحافظة على التنوع الإحيائي وإنشاء شبكة المناطق ال…

بروتوكول المحافظة على التنوع الإحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن لعام 1429هـ

سارية مرسوم ملكي م/41 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٧/٢٠هـ اتفاقيات أخرى
تضمن البروتكول : الاهداف , استخدام المصطلحات , نطاق التطبيق , التزامات عامة , قائمة الانواع المهددة , قائمة الانواع التي تم تنظيم استغلالها , صون الانواع المهددة والانواع ذات الاهمية الاقتصادية / الثقافية , الأنواع الغريبة والانماط الجينية , قائمة بالمناطق المحمية ذات الاهمية في اقليم الهيئة , اجراءات تضمين المناطق المحمية المقترحة في قائمة المناطق المحمية لإقليم الهيئة , إدارة المناطق المحمية , قوائم المناطق ذات الاهمية الخاصة , إدارة الموائل الخاصة , الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية , تقييم التأثيرات البيئية , إعادة تأهيل النظم الإيكولوجية ومجموعة الانواع فيها , الارشادات والمعايير الشائعة , الحصول على الموارد الجينية , الحصول على التكنلوجيا ونقلها وتوزيعها فوائد , التعاون التكنلوجي والعلمي , تبادل المعلومات , النوعية البيئة , التقارير
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ٢٠٤٠١/ب

تاريخ الصادر : ١٤٢٩/٠٧/٢٢

المرفقات : ٦٠ لفة

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

م/ع ٨٣٠٥

برقية

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الملكي وليّ العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله

نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة المياه والكهرباء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي : -

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٨هـ القاضي بمايلي : -

١ ـ الموافقة على بروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن، الموقّع في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢١هـ، الموافق ٢٠٠٥/٩/٢٥م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

٢ ـ الموافقة على بروتوكول المحافظة على التنوع الإحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن، الموقّع في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٦/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٠٥/١٢/١٢م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري..،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٢٠٦)

وتاريخ : ١٤٢٩/٧/١٨هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٥٨٣/ب وتاريخ ١٤٢٩/٤/٦هـ ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ٤٩٧٢/٤/١/١ وتاريخ ١٤٢٨/٣/٦هـ ، في شأن بروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن ، وبروتوكول المحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن .

وبعد الاطلاع على البروتوكولين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على اتفاقية حماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٠٥/٩/٣هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٩٠) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٦هـ ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥/٥) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١٥هـ .

يقرر ما يلي :

١ – الموافقة على بروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن ، الموقع في مدينة (جدة) بتاريخ ٢١ شعبان ١٤٢٦هـ ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

٢ – الموافقة على بروتوكول المحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن ، الموقع في مدينة (جدة) بتاريخ ١٠ ذي القعدة ١٤٢٦هـ ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٠٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/٤١

التاريخ : ١٤٢٩/٧/٢٠هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٢٢) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥/٥) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٨هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على بروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في مدينة (جدة) بتاريخ ٢١ شعبان ١٤٢٦هـ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على بروتوكول المحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في مدينة (جدة) بتاريخ ١٠ ذي القعدة ١٤٢٦هـ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٠٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلطان بن عبدالعزيز

* * *

الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن

PERSGA

بسم الله الرحمن الرحيم

بروتوكول المحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن

ان حكومات :

المملكة الأردنية الهاشمية

جمهورية جيبوتي

المملكة العربية السعودية

جمهورية السودان

جمهورية الصومال الديمقراطية

جمهورية مصر العربية

الجمهورية اليمنية

هاتف : +٩٦٦ ٢ ٦٥٧٣٢٢٤

فاكس : +٩٦٦ ٢ ٦٥٢١٩٠١

بريد إلكتروني : persga@persga.org

ص.ب ٥٣٦٦٢ جدة ٢١٥٨٣

المملكة العربية السعودية

إن الأطراف المتعاقدة،

بوصفها أطرافاً في الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، التي أُقرت عام ١٩٨٢م، والبرتوكول الملحق بها (ويشار إلى ذلك فيما يلي بالاتفاقية)؛

وإدراكاً منها للضغوط المستمرة على المناطق البحرية والساحلية والنظم الإيكولوجية فيها وفي غيرها، المترتبة على التوسع الحضري والنمو السكاني والتنمية الاقتصادية والعوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى تراجع كبير للتنوع الأحيائي، وكذلك الحاجة إلى توفير التدابير التعاونية والفعالة الرامية إلى معالجة وتقليل تلك التأثيرات؛

وإذ تؤكد على أهمية حماية التنوع الأحيائي وتحسين وضع الموروث الطبيعي والثقافي، متى كان ذلك مناسباً ، لإقليم الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وعلى وجه الخصوص من خلال تحسين المناطق المحمية البحرية والساحلية وكذلك من خلال حماية وصون الأنواع المهددة ، وذلك على أساس وطني وإقليمي من أجل التطرق إلى هذه المشكلة على نحو شامل؛

وإذ تدرك أن التبني والمصادقة/الانضمام إلى البرتوكول سوف يتيح العديد من الفوائد الوطنية والإقليمية والعالمية، والتي تشمل: المساهمة في المحافظة على الأنواع المتوطنة والمهاجرة وذات الأهمية الإقليمية والعالمية من الحيوانات والنباتات؛ وتقليل مستوى تضرر وتدهور النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية في الإقليم؛ وتحسين التنمية الاجتماعية-الاقتصادية في الإقليم من خلال الاستخدام المستدام للموارد الساحلية والبحرية، بما فيها الصيد والسياحة؛ وتسهيل عملية تطوير وتنفيذ إجراءات الإدارة المتكاملة للموارد البحرية والساحلية؛ وتقديم المساعدة للأقاليم الأخرى عند قيامها بتطوير الأطر القانونية المماثلة بما يمكنها من الوصول إلى، والاستفادة المستدامة من، والتقاسم العادل للفوائد العائدة من مواردها الجينية؛ وتحسين التعاون الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الطبيعة العابرة للحدود ومن خلال توفير آليات التوعية العامة والتعليم والبحوث؛

وإذ ترى مبادئ الآليات التي تبناها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ولاسيما الاتفاقية المتعلقة بالتنوع الأحيائي (ريو دي جانيرو، ١٩٩٢م)، بما في ذلك تفويض جاكرتا والمواضيع الرئيسة الخمسة الخاصة به، وكذلك آليات الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة وبرامج العمل المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمحافظة على التنوع الأحيائي والمناطق المحمية؛

وإذ تلاحظ أيضاً أنه حيثما يكون ثمة تهديد بحدوث انخفاض أو خسارة شديدة للتنوع البيولوجي، ينبغي ألا يستخدم عدم التيقن العلمي التام، كسبب لتأجيل التدابير الرامية إلى تجنب هذا التهديد أو التقليل منه إلى أقصى حد؛

وإذ تعيد تأكيدها على ضرورة تعاون كافة الدول من أجل صون وحماية واستعادة صحة سلامة وتكامل النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، وعلى ضوء المساهمات المختلفة في التدهور البيئي العالمي، فإن للدول مسئوليات مشتركة في سعيها نحو التنمية المستدامة.

اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

الأهداف

١) إتاحة فرص المحافظة والحماية والصون لسلامة وتكامل النظم الإيكولوجية والتنوع الأحيائي في إقليم الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

٢) حماية الأنواع المهددة والموائل الحرجة والمواقع ذات الأهمية الخاصة، وكذلك الأنماط النموذجية من النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية وما تحظى به من تنوع أحيائي والعمل على استخدامها وإدارتها على نحو مستدام، بما يكفل توفرها وتنوعها على المدى البعيد.

المادة الثانية

استخدام المصطلحات

لأغراض هذا البرتوكول، فإن المصطلحات والتعابير التالية تحمل المعاني الموضحة أدناه ما لم ينص على خلاف ذلك:

١– "البرتوكول": هو برتوكول المحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية.

٢– "الهيئة": هي الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

٣– "الأطراف المتعاقدة": يقصد بها الأطراف المصادقة على هذا البرتوكول.

٤– "الاتفاقية": هي الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن لعام ١٩٨٢م.

٥– "المجلس": يعني مجلس الهيئة.

٦– "السلطة المختصة (أو نقطة الاتصال الوطنية)": تعني السلطة التي يحددها كل طرف متعاقد للاضطلاع بمسئولية التنسيق من أجل تنفيذ هذا البرتوكول.

٧– "الإقليم": يعني إقليم البحر الأحمر وخليج عدن.

٨– "التنوع الأحيائي": يعني تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها، ضمن أمور أخرى، النظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الإيكولوجية التي تعد جزءاً منها؛ وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الإيكولوجية.

٩- "الموئل": يعني المكان أو نوع الموقع الذى ينشأ فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي؛

١٠- المياه الداخلة في اليابسة: تعنى المياه الداخلة في اليابسة من خط الأساس لمنطقة بحرية مكوناً جزءاً من المياه الداخلية للدولة.

١١- "منطقة محمية": تعني منطقة ساحلية وبحرية محددة جغرافياً يجرى تصنيفها أو تنظيمها وإدارتها لتحقيق أهداف محددة تتعلق بالصون.

١٢- "الموارد الأحيائية": تتضمن الموارد الجينية ، أو الكائنات أو أجزاء منها ، أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الإيكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.

١٣- "التكنلوجيا الأحيائية": تعنى أية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم الأحيائية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها، لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينة.

١٤- "القدرة الاستيعابية": تعني قدرة النظام الطبيعي، مثل الشعاب المرجانية، لتحمل الأنشطة السياحية أو الترفيهية أو الأنشطة البشرية الأخرى، وذلك وفقاً للمعايير الفيزيائية والإيكولوجية والاجتماعية الاقتصادية.

١٥- "النظام الإيكولوجي": يعني مجمعاً حيوياً لمجموعات الكائنات العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية يتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة إيكولوجية.

١٦- "الأنواع المتوطنة": يقصد بها الأنواع التي من المعتقد أنها توجد فقط في نطاق إقليم جغرافي محدد بصورة فطرية.

١٧- "الأنواع الغريبة": تعني الأنواع أو تحت الأنواع التي تم إدخالها إلى منطقة ما خارج نطاق توزيعها الطبيعي في الماضي أو الحاضر.

١٨- "الأنواع المهددة": تعني أي مجموعة حيوية يعتبر بقاؤها مهدداً بالأنشطة البشرية أو العوامل الأخرى. وهو مصطلح شامل يضم التصنيفات التالية التي وضعها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة:

- الأنواع المهددة بشدة (وهي الأنواع التي تواجه مستويات عالية للغاية من مخاطر الانقراض في الحياة الفطرية)

- المهددة (وهي الأنواع التي تواجه مستويات عالية جداً من مخاطر الانقراض في الحياة الفطرية)

- المعرضة (وهي الأنواع التي تواجه مستويات عالية من مخاطر الانقراض في الحياة الفطرية).

١٩- "الأنواع المدجنة أو المستنبتة": تعني أنواعاً تمت عملية تطويرها بتأثير من البشر بغرض تلبية احتياجاتهم.

٢٠- "التكنلوجيا": تعني الممارسة والوصف والمصطلح لأي علم من العلوم التطبيقية ذات الاستخدام العملي و/أو الصناعي، بما في ذلك التكنلوجيا الأحيائية.

٢١- "الموارد الجينية": تعنى الموارد الجينية ذات القيمة الفعلية أو المحتملة.

٢٢- "الاستخدام المستدام": يعني استخدام عناصر التنوع الأحيائي بأسلوب ومعدل لا يؤديان على المدى البعيد إلى تناقص هذا التنوع ، ومن ثم صيانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات الأجيال الحالية والمقبلة.

٢٣- "بلد منشأ الموارد الجينية": يعني البلد الذي يمتلك تلك الموارد في وضعها الطبيعي.

٢٤- "البلد الذي يوفر الموارد الجينية": يعني البلد الذي يوفر الموارد الجينية التي تجمع من مصادر داخل الموقع، بما في ذلك العشائر من الأنواع البرية والمدجنة، أو التي تؤخذ من مصادر خارج الموقع، والتي من الجائز أو من غير الجائز أن تكون قد نشأت في هذا البلد.

المادة الثالثة

نطاق التطبيق

يتضمن البروتوكول المناطق البحرية الموضحة فى الاتفاقية، إلى جانب المياه البحرية الداخلة في اليابسة للأطراف المتعاقدة ، إضافة إلى المناطق الساحلية البرية والسبخات المالحة المتصلة بالبحر وأي مناطق ساحلية برية تحددها الأطراف المتعاقدة، بما فيها المناطق الرطبة.

المادة الرابعة

التزامات عامة

تتعهد الأطراف المتعاقدة باتخاذ كافة التدابير المناسبة من أجل:

١- حماية وصون وإدارة تنوعها الأحيائى الطبيعى مع التركيز بشكل خاص على الأنواع المهددة ؛

٢- الحماية والمحافظة والإدارة بطريقة مستدامة وسليمة بيئياً، للمناطق الفريدة والحساسة أو ذات التمثيل الإقليمي، وعلى وجه الخصوص من خلال إنشاء المناطق المحمية؛

٣- تبني استراتيجيات وخطط وبرامج لصون التنوع الأحيائي وتحقيق الإدارة والاستخدام المستدام للموارد الأحيائية البحرية والساحلية؛

٤- تبني التخطيط والإدارة والإشراف المناسب بما في ذلك التشريعات وتدابير الرصد اللازمة للمناطق المحمية، بما فيها خطط التصدي للحالات البيئية الطارئة؛

٥- تبني منهج شامل لتقييم التأثيرات البيئية بهدف تحديد مدى ملاءمة عمليات الاستزراع البحري المقترحة وتقييم تأثيراتها على التنوع الأحيائي الساحلي والبحري والارتقاء بالتقنيات التي من شأنها تقليل التأثيرات السلبية؛

٦- التحكم فى مصادر التلوث البرية والبحرية التي تؤثر بشكل كبير على الموائل والأنواع؛

٧- ضمان أن أنماط استخدامات السواحل و/أو الأراضي وحيازتها تتيح قدراً من المساواة بين الأجيال وأنها تنسجم مع مبادئ الصون والاستخدام المستدام للموارد وإدارتها؛

٨- تحديد السلطات المختصة المسئولة عن الوفاء بالالتزامات والواجبات الواردة بالبروتوكول.

الجزء الثاني: حماية الأنواع والمحافظة عليها

المادة الخامسة

قائمة الأنواع المهددة

١- تتعهد الأطراف المتعاقدة على توفير قوائم بالأنواع المهددة، متى كان ذلك ملائماً، وذلك بتبني معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تحديد هذه الأنواع. وتمثل هذه القوائم الملحق (١) من هذا البروتوكول.

٢- تتعهد الأطراف المتعاقدة بدراسة تطوير وتطبيق المعايير الشائعة، ويفضل أن تكون معايير كمية، لتحديد الأنواع المهددة على المستوى الإقليمي، متى كان ذلك مناسباً.

٣- توافق الأطراف المتعاقدة على تقديم بيان دوري بالتدابير التي تم اتخاذها للمحافظة على أعداد الأنواع المهددة، متى كان ذلك قابلاً للتطبيق. ويجب تقييم فعالية هذه التدابير باستخدام المعايير الشائعة، ووضع خطط عمل إضافية إذا ما اقتضت الضرورة.

٤- يجب على الأطراف المتعاقدة إجراء مراقبة دورية لوضع الأنواع المعروف عالمياً بأنها مهددة ، وكذلك طبيعة وحجم التأثيرات التي تحدق ببقائها، وذلك وفقاً للمعايير الشائعة مثل حجم أعداد الأنواع ونطاق تواجدها وعدد الأفراد مكتملة النمو والفورية المتوقعة الانقراض.

المادة السادسة

قائمة الأنواع التي تم تنظيم استغلالها

تتعهد الأطراف المتعاقدة بتقديم قوائم دورية بالأنواع المائية ذات القيمة التجارية و/أو الثقافية مثل المحار المستخدم في التجارة المحلية، والأنواع ذات الأهمية المحلية و/أو الأنواع المستغلة الأخرى والتي يقوم هذا البروتوكول بتنظيم استغلالها. على أن تتضمن هذه القوائم الحالة الراهنة لكل نوع والتدابير المتخذة لإعادة تأهيل تراجع أعدادها، إذا كان ذلك مناسباً. وتشكل هذه القوائم الملحق (٢) من هذا البروتوكول.

المادة السابعة

صون الأنواع المهددة والأنواع ذات الأهمية الاقتصادية/الثقافية

١- يجب على الأطراف المتعاقدة السعي للإبقاء على استدامة المصائد السمكية واستدامة مجموعات الأنواع المستغلة الأخرى، ضمن جملة أمور، من خلال تبني سياسات وخطط إقليمية ووطنية للمصائد السمكية، وحماية المراحل الحرجة في حياة الأنواع السمكية الرئيسية بما فيها الجمبري. وتشمل هذه المراحل مواقع الحضانة والنمو والتكاثر في مناطق التغذية إلى جانب مناطق المأوى.

٢- تبذل الأطراف المتعاقدة كل جهد ممكن لوقاية الموائل للأنواع المهددة والأنواع ذات الأهمية الاقتصادية/الثقافية، وتحد من التأثيرات السلبية على هذه الموائل والأنواع المرتبطة بها والتى تسببها الأنشطة البشرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

٣- تتعهد الأطراف المتعاقدة باتخاذ إجراءات المحافظة على هذه الأنواع على المستوى الإقليمي، متى كان ذلك مناسباً، لأن عدداً منها يعتبر مهاجراً. وعلى الأطراف المتعاقدة تنظيم الأنشطة الترفيهية، وإتاحة إجراءات المحافظة للأنواع المهددة والأنواع ذات الأهمية الاقتصادية/الثقافية.

المادة الثامنة

الأنواع الغريبة والأنماط الجينية

١- تتعهد الأطراف المتعاقدة على الحد من إدخال الأنواع الغريبة أو المعدلة وراثياً إلى الحياة الفطرية، والعمل على حظر إدخال الأنواع ذات التأثيرات الضارة سواء بالنظم الإيكولوجية أو الموائل أو الأنواع؛

٢- تعمل الأطراف المتعاقدة على تنظيم والتحكم في الأنواع الغريبة والتي تم إدخالها بالفعل من خلال رصدها ومراقبتها، والعمل على إستئصالها، إن أمكن؛

٣- تعمل الأطراف المتعاقدة على تقديم تقرير دوري لكل نوع غريب أو نمط وراثي يتم التعرف عليه، وذلك وفقاً لصيغة إقليمية موحدة.

الجزء الثالث: حماية مناطق بحرية وساحلية نموذجية مختارة

المادة التاسعة

وضع قائمة بالمناطق المحمية ذات الأهمية في إقليم الهيئة

١- يجب على الأطراف المتعاقدة وضع قائمة بالمناطق المحمية ذات الأهمية لإقليم الهيئة (والتي سيشار إليها لاحقاً بقائمة المناطق المحمية للهيئة) وذلك لتعزيز التعاون فى إدارة وصون المناطق الطبيعية وحماية الأنواع المهددة ومواطنها الطبيعية؛

٢- تشمل قائمة المناطق المحمية للهيئة المواقع التي:

أ) تعتبر ذات أهمية للمحافظة على مكونات التنوع الأحيائي في إقليم الهيئة؛

ب) تحتوى على نظم ايكولوجية خاصة بإقليم الهيئة أو الموائل للأنواع المهددة؛

ج) تعتبر ذات أهمية خاصة على المستويات العلمية أو الجمالية أو الثقافية أو التعليمية، مثل الشعاب المرجانية وأشجار الشورى أو البحيرات أو السبخات والخيران المتصلة بالبحر مباشرة، وكذلك مناطق الحضانة لبعض الأنواع مثل الجمبري والأسماك المهاجرة؛

د) تشمل المناطق التى تساعد فى تعزيز الثروة السمكية المستدامة والمحافظة على التنوع الأحيائي و/أو صون عمل النظم الإيكولوجية؛ و

هـ) تساهم في الشبكة الإقليمية أو نظام المناطق المحمية.

٣- توافق الأطراف المتعاقدة على:

أ) الإقرار بأهمية المناطق المحمية بالنسبة لإقليم الهيئة؛

ب) الالتزام بالمعايير المحددة في الملحق (٣) بما لا يتعارض مع أهداف هذا البروتوكول.

المادة العاشرة

إجراءات تضمين المناطق المحمية المقترحة في قائمة المناطق المحمية لإقليم الهيئة

١- يتم وضع قوائم المناطق المحمية لإقليم الهيئة وفقاً للإجراءات الواردة بالفقرات من ٢ إلى ٤ من هذه المادة والمعايير المحددة بالملحق (٣) من هذا البروتوكول، وذلك للمناطق البحرية والساحلية التي تخضع لسيادة وتشريعات الأطراف المتعاقدة؛

٢- يحق للطرف المتعاقد تقديم مقترحات بالتضمين للقائمة، إذا كانت المنطقة واقعة فى نطاق محدد سلفاً، وتخضع لسيادة ذلك الطرف؛ كما يمكن لدولة أو أكثر من دول الأطراف المتعاقدة تقديم مقترحات تضمين المناطق الواقعة كلياً أو جزئياً في أعالي البحار؛

٣- يجب على الأطراف المتعاقدة التي تقدم مقترحات بالتضمين لقائمة المناطق المحمية بإقليم الهيئة أن تقدم للهيئة تقريراً تعريفياً يشتمل على المعلومات المتعلقة بالموقع الجغرافي للمنطقة المعنية وخصائصها الفيزيائية والإيكولوجية ووضعها القانوني وخطط إدارتها وسبل تطبيق هذه الخطط، إلى جانب بيان يبرر أهميتها بالنسبة لإقليم الهيئة؛

٤- يتمثل إجراء تضمين المنطقة المقترحة في قائمة المناطق المحمية لإقليم الهيئة في التالي:

أ) يجب تقديم المقترح، بالنسبة لكل منطقة، إلى السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد المعني، والتي ستقوم بفحص تمشي المقترح مع الإرشادات والمعايير المتبعة والتي تم تبنيها وفقاً للمادة السابعة عشر من هذا البروتوكول؛

ب) إذا كان المقترح المعد وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة يتمشى مع الإرشادات والمعايير المتبعة، يجب على الهيئة، وبعد إجراء التقييم، إخطار اجتماع الأطراف المتعاقدة ليقرر بشأن تضمين المنطقة لقائمة المناطق المحمية بإقليم الهيئة.

٥- يجب على الأطراف المتعاقدة التي اقترحت تضمين منطقة للقائمة أن تقوم بتطبيق إجراءات المحافظة والاستخدام المستدام الواردة بالمقترح، وفقاً للفقرة (٣) من هذه المادة. وتتعهد الأطراف المتعاقدة بمراعاة القواعد المعتمدة في ذلك. وعلى الهيئة إخطار المنظمات الدولية المعنية بالقائمة وبالإجراءات المتخذة لقوائم المناطق المحمية بإقليم الهيئة، متى كان ذلك مناسباً.

٦- يجوز للأطراف المتعاقدة مراجعة قائمة المناطق المحمية بإقليم الهيئة. وفي هذا الصدد، يجب على الهيئة تقديم تقرير سنوي حديث لكل طرف متعاقد.

المادة الحادية عشرة

إدارة المناطق المحمية

١- يجب على الأطراف المتعاقدة بذل كل جهد عملي ومعقول للمحافظة على المناطق المحمية من التأثيرات السلبية التي تهدد بقامها. وتطبق كافة إجراءات ومقتضيات هذا البروتوكول على إدارة المناطق المحمية، مع إعطاء اعتبار خاص لما يلي:

أ) صون الأنواع المهددة، أو الأنواع ذات الأهمية الاقتصادية/الثقافية.

ب) حماية وصون الموائل الخاصة.

ج) إعادة تأهيل النظم الإيكولوجية ومجموعات الأنواع، ما أمكن.

د) إشراك المجتمعات المحلية.

٢- يجب على الأطراف المتعاقدة تطوير وتنفيذ خطط إدارة للمناطق البحرية والساحلية المحمية وفقاً للمعايير المحددة فى المادة السابعة عشر من هذا البروتوكول.

المادة الثانية عشر

قوائم المناطق ذات الأهمية الخاصة

تُحثُ الأطراف المتعاقدة على إعداد قوائم بالمناطق ذات الأهمية الخاصة، مثل مناطق تضم نظم إيكولوجية حساسة، ومستودعات ذات تنوع حيوي وموائل للأنواع المهددة إلى جانب المصائد السمكية والأنواع الأخرى ذات الأهمية الاجتماعية الاقتصادية وكذلك الموروث الثقافي المهدد. وينبغي رصد الخصائص في نطاق المناطق ذات الأهمية الخاصة متى كان ذلك مناسباً. ومن شأن تحديد هذه المناطق أن يسهل عملية اختيار مواقع من الممكن إدراجها بقائمة المناطق المحمية فى إقليم الهيئة.

المادة الثالثة عشر

إدارة الموائل الخاصة

تتعهد الأطراف المتعاقدة أن تتبنى وتتقيد بإجراءات المحافظة على الموائل الخاصة (وعلى الأخص الأراضي الرطبة/ السبخات وغابات/أشجار الشورى و مناطق الحشائش البحرية والشعاب المرجانية)، وذلك من أجل صونها وتقليل التأثيرات الإيكولوجية السلبية المترتبة على الأنشطة البشرية.

الجزء الرابع: الأحكام المشتركة بين المناطق المحمية والموائل والأنواع

المادة الرابعة عشر

الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

يجب على الأطراف المتعاقدة النظر في تبني وتطبيق مباديء الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لتوفير آلية شاملة للمحافظة على التنوع الأحيائي وإدارة المناطق المحمية البحرية والاستخدام المستدام للموارد، حسبما يقتضيه الأمر. وتتضمن متطلبات تطبيق هذه المباديء ما يلي، دون تحديد:

١) الدمج بين المحافظة على التنوع الأحيائي والاعتبارات البيئية في مرحلة مبكرة من التخطيط الاقتصادي الوطني والإقليمي؛

٢) الإقرار بحقيقة أن الاستدامة تقتضي الحاجة إلى المحافظة على تكامل النظم الساحلية، وأن ذلك يترتب عليه وضع حدود لاستخدام الموارد الناتجة من تلك النظم. وينبغي الأخذ بعين الاعتبار مشاريع إدارة المياه، بما فيها إدارة الأراضي الرطبة المتصلة بالبحر والمياه الداخلة في اليابسة؛

٣) الإدراك بأن القدرة الاستيعابية للنظم البحرية والساحلية على دعم السياحة والترفيه والأنشطة البشرية الأخرى تعتبر قدرة متباينة، وإن كانت غير محدودة، كما أن تخطي القدرة الاستيعابية قد يؤثر سلباً على مستوى استدامة تلك النظم؛

٤) تطوير معايير للإدارة المتكاملة التي تتيح استخدام الموارد الطبيعية بواسطة مختلف المستخدمين مع تفادي التعارض بين الأنشطة؛

٥) تحديد مكاني واسع النطاق ومتوازن لإقليم الهيئة بحيث يستهدف على وجه الخصوص إنشاء وإدارة المناطق المحمية.

المادة الخامسة عشر

تقييم التأثيرات البيئية

١) تتعهد الأطراف المتعاقدة بالسعي لتوسيع نطاق وتعزيز دور تقييم التأثيرات البيئية باعتبارها آلية تستهدف تقليل خسائر التنوع الأحيائي والموائل، وذلك على النحو التالي:

أ) تكون مطلباً لأي مشروع أو نشاط من المحتمل أن ينطوي على تأثير على التنوع الأحيائي والموائل البحرية والساحلية في المنطقة، أو على نطاق منطقة أوسع حسبما يحدده هذا البرتوكول.

ب) تتسع لتشمل كل المكونات الرئيسية للتنوع الأحيائي وقيمه الاقتصادية الأحيائية المتكاملة مع القيم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والتقييمات التي تجرى على المدى البعيد مثلما هو الحال بالنسبة للمدى القصير.

٢) تُحثُ الأطراف المتعاقدة على تبادل المعلومات والتشاور مع الأطراف المعنية الأخرى متى كان محتملاً أن تؤدي المشروعات والأنشطة الوطنية المقترحة إلى إحداث تأثيرات عبر الحدود على التنوع الأحيائي في المناطق التي تقع تحت سيادة الأطراف الأخرى.

المادة السادسة عشر

إعادة تأهيل النظم الإيكولوجية ومجموعات الأنواع فيها

يجب على الأطراف المتعاقدة النظر في إعادة تأهيل النظم الإيكولوجية والأنواع، متى كان ذلك مناسباً، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

١) الإرشادات المتعارف عليها دولياً أو إقليمياً لإعادة إدخال الأنواع، وخطط عمل للمحافظة على الأنواع؛

٢) يمكن أن تمتد عملية تكلفة وفائدة إعادة التأهيل البيئي لتشمل اعتبارات الموائل اصطناعية.

٣) الرصد الدوري لفعالية برامج إعادة التأهيل وفقاً للأولويات والقدرات الوطنية.

المادة السابعة عشر

الإرشادات والمعايير الشائعة

ينبغي على الأطراف المتعاقدة تبني ما يلي:

أ) معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بشأن تضمين الأنواع الإضافية التي يغطيها الملحقان (١) و(٢)؛

ب) معايير مشتركة لاختيار المناطق المحمية البحرية والساحلية التي يمكن تضمينها في قائمة المناطق المحمية في إقليم الهيئة حسبما هو موضح في الملحق (٣)؛

ج) معايير مشتركة لتقييم الأنواع والموائل والنظم الإيكولوجية الأخرى المتضمنة في هذا البرتوكول؛

د) يجب تطوير معايير مشتركة وتبنيها لتحديد متى سيصبح النظام الإيكولوجي أو مجموعة الأنواع في حالة من التدهور تستوجب إعادة التأهيل؛

هـ) إرشادات لإنشاء وإدارة المناطق المحمية، كما هو موضح في الملحق (٣)؛

يمكن لاجتماع الأطراف المتعاقدة تعديل الإرشادات المشتركة المشار إليها في الفقرات (أ) و(ج) إلى (هـ) وذلك على أساس اقتراح يقدمه واحد أو أكثر من الأطراف. وستقوم الهيئة بموافاة الأطراف المتعاقدة بنص أي تعديل قبل ستة أشهر من الاجتماع.

الجزء الخامس: أحكام أخرى

المادة الثامنة عشر

الحصول على الموارد الجينية

١) إقراراً لحقوق سيادة الأطراف على مواردها الطبيعية، تكون للحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول على الموارد الجينية، ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية وفي إطار إتفاقية التنوع الإحيائي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٢٦٠/٥٧ بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٢م؛

٢) يسعى كل طرف متعاقد إلى تهيئة الأوضاع التي تسهل حصول الأطراف المتعاقدة الأخرى على الموارد الجينية لاستخدامها بصورة سليمة بيئياً، وإلى عدم فرض قيود تتعارض مع أهداف هذا البرتوكول؛

٣) لأغراض هذا البرتوكول تكون الموارد الجينية التي يوفرها أحد الأطراف المتعاقدة، على النحو المشار إليه في هذه المادة، هي فقط الموارد التي توفرها الأطراف المتعاقدة التي هي بلدان منشأ هذه الموارد ؛

٤) يكون الحصول على الموارد الجينية حيثما يتم على أساس شروط مسبقة عن علم – يتفق عليها بصورة متبادلة بين الأطراف المتعاقدة رهناً بأحكام هذه المادة – بأسلوب يحفظ حقوق الدول التي تتيح الحصول عليها في اقتسام العادل لعوائد استغلالها؛

٥) يحاول كل طرف متعاقد تطوير وتنفيذ البحوث العلمية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها الأطراف المتعاقدة الأخرى – بالمشاركة الكاملة التي تتيح الوصول الى تلك الموارد وأن يتم ذلك في إقليم الطرف الحائز للموارد.

المادة التاسعة عشر

الحصول على التكنلوجيا ونقلها وتوزيع فوائدها

١- الحصول على التكنلوجيا ونقلها:

أ) إذ يسلم كل طرف متعاقد بأن التكنلوجيا تشمل التكنلوجيا الأحيائية، وأن الحصول على التكنلوجيا ونقلها فيما بين الأطراف المتعاقدة تعد عناصر أساسية لتحقيق أهداف هذا البرتوكول، فإنها تتعهد، وفقاً لأحكام هذه المادة، بتوفير و/أو بتيسير حصول الأطراف المتعاقدة الأخرى على التكنلوجيات الصلة بصون التنوع الأحيائي واستخدامه على نحو مستدام، ونقل تلك التكنلوجيا، أو الاستفادة من الموارد الجينية التي لا تلحق تلفاً مؤثراً بالبيئة.

ب) توفير إمكانية الحصول على التكنلوجيا المشار إليها في الفقرة (أ) ونقلها إلى الدول المتعاقدة الأخرى و/أو تيسير الحصول عليها ونقلها على أساس شروط منصفة وأكثر ملاءمة ، بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية حينما يتفق عليه على نحو متبادل وحسب الاقتضاء. وفي حالة التكنلوجيا التي تخضع لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الأخرى، يتم توفير إمكانية الحصول على هذه التكنلوجيا ونقلها على أساس شروط تسلم بحماية حقوق الملكية الفكرية على نحو فعال وكاف ومتسق مع هذه الحقوق؛

ج) يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية، حسب الاقتضاء، بغية توفير حصول الأطراف المتعاقدة ، التي توفر الموارد الجينية، على التكنلوجيا التي تستفيد من تلك الموارد ونقلها، وفقاً لشروط متفق عليها فيما بينها، بما في ذلك التكنلوجيا التي تحميها براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الأخرى، مع عدم السماح بمنح حقوق ملكية فكرية عن الموارد الجينية والتكنولوجيا المرتبطة بإستغلالها إلا إذا أثبت طالب الحقوق حصوله على أصولها الجينية من بلد المنشأ بطريقة منسقة مع قوانين بلد المنشأ وبعلمه وموافقته؛

د) يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية، حسب الاقتضاء، بغية قيام القطاع الخاص بتسهيل الحصول على التطور التقني المشترك المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه، ونقله لصالح كل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في الدول المتعاقدة؛

هـ) إذ تسلم الأطراف المتعاقدة بأن براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الأخرى قد تؤثر على تنفيذ هذا البرتوكول، فإنها تتعاون في هذا الصدد وفقاً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي وإتفاقية التنوع البيولوجي بغية كفالة أن تكون تلك الحقوق مدعمة لأهداف البروتكول وليست متعارضة معه.

٢- استخدام التكنلوجيا الأحيائية وتوزيع فوائدها:

أ) يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية، حسب الاقتضاء، لكفالة المشاركة الفعالة في أنشطة بحوث التكنلوجيا الأحيائية من جانب الأطراف المتعاقدة التي توفر الموارد الجينية لتلك البحوث وحيثما يتراءى من المجدى إجراؤها في تلك الدول؛

ب) يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدابير العملية لتشجيع وتعزيز حصول الأطراف المتعاقدة على النتائج والفوائد الناشئة عن التكنلوجيا الأحيائية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها تلك الأطراف المتعاقدة على أن تتم هذه العملية على أساس منصف وعادل. وينبغى أن تكون عملية الحصول هذه وفقاً لشروط متفق عليها بصورة متبادلة؛

ج) على الأطراف المتعاقدة أن تنظر في الحاجة إلى وضع الإجراءات المناسبة بما فى ذلك الموافقة المسبقة في ميدان النقل والاستخدام والتناول السليم لأي كائن حي كائن حي معدل ناشيء عن التكنلوجيا الأحيائية يمكن أن يؤثر تأثيراً عكسياً على صون التنوع الأحيائي واستخدامه المستدام، وعليها أيضاً أن تبحث طرق وضع تلك الإجراءات التي يمكن أن تتخذ شكل بروتوكول؛

د) على كل طرف متعاقد يوفر الكائنات المشار إليها في الفقرة (ج) أعلاه سواء بطريقة مباشرة أو من خلال الحصول عليها بواسطة أي شخصية طبيعية أو اعتبارية تقع تحت سيادته، توفير أي معلومات متاحة عن أنظمة الاستخدام والسلامة التي يحتاج إليها هذا الطرف المتعاقد لاستخدام تلك الكائنات وكذلك لتوفير أي معلومات متاحة عن الآثار العكسية المحتملة للكائنات وأثارها على التنوع الإحيائي – مع أخذ صحة الإنسان في الإعتبار – المعدلة وراثياً المحددة المعنية إلى الطرف المتعاقد الذي من المقرر أن تجلب إليه هذه الكائنات.

المادة العشرون

التعاون التكنلوجي والعلمي

١) تعمل الأطراف المتعاقدة على تعزيز التعاون الإقليمي التكنلوجي والعلمي في ميدان صون التنوع الأحيائي واستخدامه على نحو مستدام، من خلال الهيئة، متى كان ضرورياً، ومن خلال التعاون الدولي، إذا كان مناسباً.

٢) يشجع كل طرف متعاقد التعاون التكنلوجي والعلمي مع الأطراف المتعاقدة الأخرى فيما تبذله في مجال هذا البرتوكول، من خلال جملة أمور، منها وضع السياسات الوطنية وتنفيذها. وينبغي عند تشجيع هذا التعاون، أن يولى اهتمام خاص لتنمية القدرات الوطنية وتعزيزها، وذلك عن طريق تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات؛

٣) يجب الاستفادة من الهيئة كآلية للنهوض بالتعاون العلمي والتكنلوجي وتسهيله؛

٤) تشجع الأطراف المتعاقدة، متى كان ملائماً، التعاون في تطوير التكنلوجيا واستخدامها بما فيها التكنلوجيا المحلية والتقليدية، واستحداث طرق لهذا التعاون، وفقاً للسياسات والتشريعات الوطنية، وتحقيقاً لأهداف هذا البرتوكول. وتحقيقاً لهذا الغرض، تعمل الأطراف المتعاقدة على تشجيع التعاون في مجال تدريب المختصين وتبادل الخبراء.

٥) تعمل الأطراف المتعاقدة، بناءً على اتفاق متبادل، على تشجيع وضع برامج بحثية ومشاريع مشتركة من أجل تطوير التكنلوجيا ذات الصلة بأهداف هذا البرتوكول.

المادة الحادية والعشرون

تبادل المعلومات

تتعهد الأطراف المتعاقدة بتسهيل تبادل المعلومات في إطار الإقليم، ومن كافة المصادر العامة المتاحة، فيما يتعلق بأهداف هذا البرتوكول.

المادة الثانية والعشرون

التوعية البيئية

١- تحرص الأطراف المتعاقدة على الإعلان عن إنشاء المناطق المحمية وحدودها والأنظمة المطبقة فيها ولعملية تحديد الأنواع المحمية ومواطنها الطبيعية والأنظمة السارية بشأنها؛

٢- تسعى الأطراف المتعاقدة إلى إخطار الجمهور بقيمة وحساسية المناطق والأنواع المحمية. ومن الممكن تضمين هذه المعلومات في برامج التعليم. ويجب على الأطراف المتعاقدة أيضاً السعي لتعزيز مشاركة مواطنيها ومنظمات الصون الخاصة بهم، وذلك في التدابير اللازمة لحماية المناطق والأنواع المعنية؛

٣- يجب على الأطراف المتعاقدة في هذا الصدد الاهتمام بالأنواع التي تتجمع في إقليم الهيئة في أوقات محددة من السنة، والتي تشمل بعض الأنواع المهددة.

المادة الثالثة والعشرون

التقارير المقدمة للأطراف

يجب على الأطراف المتعاقدة تقديم تقرير حول تنفيذ هذا البروتوكول للاجتماعات العادية للأطراف، وعلى وجه الخصوص حول:

أ) الأنواع المهددة؛

ب) الأنواع المستغلة التي يتم تنظيم استغلالها، بما فيها الأنواع ذات الأهمية الاقتصادية/الثقافية؛

ج) الأنواع الغريبة والأنماط الجينية؛

د) حالة المناطق المضمنة في قائمة المناطق المحمية في إقليم الهيئة؛

هـ) أية تغييرات في الوضع القانوني أو حدود المناطق المحمية والأنواع المحمية في إقليم الهيئة؛

و) المناطق ذات الأهمية الخاصة والتي لا تشملها قائمة المناطق المحمية الحالية في إقليم الهيئة.

المادة الرابعة والعشرون

الملاحق

تعتبر الملاحق التالية جزءاً لا يتجزأ من هذا البروتوكول؛ كما أن الإجراءات المتعلقة بتعديل ملاحق هذا البروتوكول هي تلك الواردة بالمادة الحادية والعشرين من الاتفاقية.

الجزء السادس: أحكام مؤسسية

المادة الخامسة والعشرون

مسئوليات الهيئة

تضطلع الهيئة، من بين أمور أخرى، بالمهام التالية:

١. الاتصال بالسلطات المختصة (نقاط الاتصال) لدى الأطراف المتعاقدة وذلك حول تطبيق البروتوكول؛

٢. تقديم التدريب للأخصائيين الوطنيين، وخاصةً بشأن مراقبة وتنفيذ أحكام هذا البروتوكول؛

٣. الترتيب بناءً على الطلب لتقديم المساعدة القانونية والفنية للأطراف المتعاقدة من أجل التنفيذ الفعال لهذا البروتوكول؛

٤. تعزيز القدرات الإقليمية وشبكات تبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالبروتوكول؛

٥. وضع نظام رصد مشترك للمناطق والأنواع المحمية؛

٦. تطوير برنامج إقليمي للتوعية العامة بالتعاون مع الأطراف المتعاقدة؛

٧. إعداد تقارير دورية عن تنفيذ البروتوكول وتقديمها للمجلس ونقاط الاتصال؛

٨. إرساء عرى الاتصال والتنسيق مع المنظمات والمعاهدات الإقليمية والدولية بما فيها، ودونما تحديد، اتفاقية التنوع الأحيائي ورامسار وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛

٩. القيام بالمهام الأخرى التي يحددها المجلس من أجل تنفيذ البروتوكول؛

١٠. التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ــ المكتب الإقليمي لغربي آسيا، والذي يساعد على توفير وتبادل المعلومات الفنية وخاصة للبلدان الواقعة في نطاق تغطيته؛

١١. تنفيذ فحوى مذكرة تفاهم جدة الموقعة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (مايو ١٩٩٩م).

المادة السادسة والعشرون

السلطات المختصة (نقاط الاتصال)

يجب على كل طرف متعاقد تحديد سلطة مختصة (نقطة اتصال) يناط بها دور الاتصال بالهيئة فيما يتعلق بالنواحي الفنية والعلمية لتنفيذ هذا البروتوكول. وتجتمع السلطات المختصة (نقاط الاتصال) بصورة دورية لتنسيق الأنشطة والمواضيع المتصلة بالبروتوكول.

الجزء السابع: أحكام ختامية

المادة السابعة والعشرون

تأثير البروتوكول على التشريعات الوطنية

إن أحكام هذا البروتوكول لا تؤثر على حقوق الأطراف المتعاقدة في تبني الإجراءات الوطنية الأشد صرامةً من أجل تنفيذ البروتوكول، على أن تتفق هذه الإجراءات مع أحكام البروتوكول.

المادة الثامنة والعشرون

التوقيع

يُعرض هذا البروتوكول للتوقيع عليه من قبل حكومات الأطراف المتعاقدة خلال فترة الاجتماع الإقليمي للمفوضين للتوقيع على بروتوكول المحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في البحر الأحمر وخليج عدن المنعقد في مدينة جدة في ١٠-١١ ذو القعدة لعام ١٤٢٦هـ (الموافق ١٢ - ١٣ ديسمبر ٢٠٠٥م).

المادة التاسعة والعشرون

المصادقة والقبول والاعتماد

يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الاعتماد من قبل الأطراف المتعاقدة وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الاعتماد لدى حكومة المملكة العربية السعودية التي تقوم بمهام دولة الإيداع وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من الاتفاقية.

المادة الثلاثون

بدء النفاذ

١) يبدأ نفاذ البروتوكول الحالي في اليوم الثلاثين التالي ليوم إيداع ما لا يقل عن أربعة آليات مصادقة وموافقة واعتماد أو الانضمام إلى البروتوكول؛

٢) يبدأ نفاذ هذا البروتوكول فيما يتعلق بأي طرف من أطرافه في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع ذلك الطرف لآلية المصادقة أو القبول أو الاعتماد أو الانضمام.

يعتبر بروتوكول المحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن حماية للبيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية، ويودع أصل هذا البروتوكول لدى حكومة المملكة العربية السعودية بوصفها دولة الإيداع (طبقاً لأحكام المادة التاسعة والعشرين من الاتفاقية) والتي ترسل صوراً منه إلى الاطراف المتعاقدة، ويسجل هذا البروتوكول لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة.

بناءً على ذلك قام الموقعون ادناه، مفوضين بذلك رسمياً من دولهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

• عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ( )

• عن حكومة جمهورية جيبوتي ( )

• عن حكومة المملكة العربية السعودية ( )

• عن حكومة جمهورية السودان ( )

• عن حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية ( )

• عن حكومة جمهورية مصر العربية ( )

• عن حكومة الجمهورية اليمنية ( )

حرر في مدينة جدة في يوم ١٠ من شهر ذوالقعدة سنة ١٤٢٦ هجرية الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٠٥ ميلادية.

الجزء الثامن: الملاحق

الملحق (١)

قائمة الأنواع المهددة

(سيقوم كل طرف متعاقد بتقديمها)

الملحق (٢)

قائمة الأنواع التي يتم تنظيم استغلالها

(سيقوم كل طرف متعاقد بتقديمها)

الملحق (٣)

المعايير المشتركة لاختيار المناطق البحرية والساحلية التي يمكن تضمينها قائمة المناطق المحمية فى إقليم الهيئة

أولاً: مبادئ عامة

توافق الأطراف المتعاقدة بأن المبادئ العامة التالية سوف يسترشد بها عند وضع قائمة المناطق المحمية فى إقليم الهيئة:

١) تعتبر المحافظة على الموروث الطبيعي والاستخدام المستدام له هدفاً رئيسياً ينبغي أن تتسم به قائمة المناطق المحمية فى إقليم الهيئة؛

٢) لا يوجد حد للعدد الكلي للمناطق المتضمنة في قائمة المناطق المحمية فى إقليم الهيئة أو على عدد المناطق التي يحق لأي طرف متعاقد اقتراح تضمينها. وعلى الرغم من ذلك، توافق الأطراف المتعاقدة على اختيار وتحديد المواقع على أساس علمي وتضمينها للقائمة وفقاً لجودتها؛ وبالتالي ينبغي عليهم استيفاء المتطلبات الواردة بهذا البرتوكول والمعايير الحالية؛

٣) يجب أن تكون قوائم المناطق المحمية فى إقليم الهيئة وتوزيعها الجغرافي ممثلاً للإقليم وما يحظى به من تنوع أحيائي. ومن أجل ذلك، يجب أن تكون قائمة المناطق المحمية فى إقليم الهيئة ممثلة لأكبر عدد من المواطن الطبيعية والنظم الإيكولوجية؛

٤) ينبغي أن تشكل قوائم المناطق المحمية فى إقليم الهيئة نواة لشبكة تستهدف المحافظة الفعالة على الموروث الطبيعي بإقليم الهيئة. ولتحقيق هذا الهدف، تعمل الأطراف المتعاقدة على تطوير التعاون على أسس ثنائية ومتعددة الأطراف فيما بينهم في مجال المحافظة على المواقع الطبيعية وإدارتها وذلك من خلال وضع قوائم مناطق محمية مشتركة عبر الحدود؛

٥) إن المواقع المدرجة في قوائم المناطق المحمية فى إقليم الهيئة تعتبر ذات قيمة ذات تمثيلها لحماية الموروث الطبيعي بالإقليم. وفي هذا الصدد، تعمل الأطراف المتعاقدة على التأكد من أن المواقع المدرجة في قوائم المناطق المحمية تحظى بالوضع القانوني المناسب وبإجراءات الحماية وأساليب الإدارة والموارد اللازمة.

ثانياً: السمات العامة للمناطق التي يمكن إدراجها ضمن قائمة المناطق المحمية فى إقليم الهيئة

١) حتى تصبح أي منطقة مؤهلة للإدراج ضمن قائمة المناطق المحمية فى إقليم الهيئة، ينبغي أن تستوفي على الأقل أحد المعايير العامة المحددة بالفقرة (٢) من المادة التاسعة للبرتوكول.

٢) تعتبر الأهمية بالنسبة للإقليم مطلباً أساسياً لتضمين أي منطقة في قائمة المناطق المحمية فى الهيئة. ويجب استخدام المعايير التالية لتقييم مدى اهتمام الإقليم بأي منطقة:

أ ) التفرد:

بمعنى أن المنطقة تتضمن نظماً إيكولوجية فريدة أو نادرة، أو أنواعاً نادرة أو متوطنة؛

ب) نموذج للطبيعة:

أي أن المنطقة تحتوى على عمليات إيكولوجية أو مجتمعات أو أنواع من الموائل أو الخصائص الطبيعية الأخرى ذات القيمة النموذجية. ويقصد بالقيمة النموذجية الدرجة التي تكون فيها المنطقة المعنية ممثلة لنوع الموئل أو العملية الإيكولوجية أو المجموعات الأحيائية أو المظهر الفيزيوغرافي لخصائص طبيعية أخرى.

جـ) التنوع:

بمعنى أن المنطقة تحظى بتنوع كبير في الأنواع أو المجتمعات أو المواطن الطبيعية أو النظم الإيكولوجية.

د ) طبيعية:

تتسم المنطقة بقدر عالٍ من الطبيعية نتيجة لإنخفاض مستوى الاضطرابات والتدهور بفعل الإنسان.

هـ ) وجود المواطن الطبيعية الهامة بالنسبة للأنواع المهددة أو المتوطنة.

و ) نموذج ثقافي:

للمنطقة قيمة رفيعة من منظور الموروث الثقافي.

٣) حتى يتسنى إدراج منطقة ضمن قائمة المناطق المحمية فأن المنطقة ذات المظاهر البرية أو البحرية أو القيم العلمية أو التعليمية أو الجمالية يجب أن تحظى بقيمة خاصة بحوث في مجال العلوم الطبيعية أو بالنسبة لأنشطة التعليم البيئي أو التوعية أو أن تحتوى على مظاهر طبيعية مميزة.

٤) إلى جانب المعايير الأساسية المحددة بالفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا البرتوكول، يجب الأخذ بعدد من الخصائص والعوامل الأخرى باعتبارها دوافع تفضيل لإدراج الموقع في القائمة. وتتضمن هذه العوامل:

أ ) وجود مخاطر حالية أو محتملة قد تؤدي إلى إعاقة القيمة الإيكولوجية أو الأحيائية أو الجمالية أو الثقافية للمنطقة؛

ب) المشاركة الفعالة للشركاء في عملية تخطيط وإدارة المنطقة؛

ج) وجود خطة و/أو مبادئ للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية حسبما هو محدد بالمادة الرابعة عشر من هذا البرتوكول.

ثالثاً: الوضع القانوني

١) يجب أن تمنح كافة المناطق المدرجة ضمن قائمة المناطق المحمية فى إقليم الهيئة وضعاً قانونياً وطنياً يكفل حمايتها بصورة فعالة على المدى البعيد.

٢) ولكي تدرج ضمن القائمة، فإن المنطقة التي رفع عنها التحديد سابقاً والواقعة ضمن سيادة طرف متعاقد يجب أن يكون لها وضع حماية بإقرار الطرف المعني، ومن ذلك مثلاً الحالات التي رفع فيها تحديد منطقة خلال فترة سابقة أو بواسطة طرف آخر ذو سيادة.

رابعاً: إجراءات الحماية والتخطيط والإدارة

١) يجب تعريف أهداف الصون والإدارة بصورة واضحة (ضمن النصوص) المتعلقة بكل موقع، وأن تشكل أساساً لتقييم مدى كفاية التدابير المتخذة وفعالية التنفيذ وذلك عند إجراء مراجعات لقائمة المناطق المحمية فى إقليم الهيئة.

٢) إن تدابير تخطيط وحماية وإدارة كل منطقة يجب أن تكون كافية لتحقيق أهداف المحافظة والإدارة المحددة للموقع على المديين القصير والطويل، وأن تأخذ في الاعتبار المخاطر التي تحدق بالمنطقة.

٣) إن تدابير تخطيط وحماية وإدارة كل منطقة يجب أن ترتكز على قدر كافٍ من المعرفة حول عناصر البيئة الطبيعية والعوامل الاجتماعية الاقتصادية والثقافية التي تمتاز بها المنطقة. وفي حالة وجود أوجه قصور في المعرفة الأساسية، يجب أن يتضمن اقتراح إدراج الموقع ضمن قائمة المناطق المحمية برنامجاً لجمع المعلومات غير المتاحة.

٤) يجب التحديد الواضح للصلاحية والمسئولية المتعلقة بإدارة وتنفيذ تدابير المحافظة للمناطق المقترح إدراجها ضمن قائمة المناطق المحمية.

٥) ولكي يتم إدراج منطقة ضمن قائمة المناطق المحمية، فمن المتوقع أن يكون لديها جهازاً إدارياً يتمتع بقدر كافٍ من الصلاحيات للحد من و/أو التحكم في الأنشطة التي من المحتمل أن تتضارب مع أهداف المحمية.

٦) ولكي يتم إدراج منطقة في قائمة المناطق المحمية، فمن المتوقع أن يكون لديها خطة إدارية. ويجب تحديد قواعد هذه الخطة الإدارية اعتباراً من تاريخ إدراج المنطقة في قائمة المناطق المحمية فى الهيئة وأن يكون قد تم البدء بتنفيذها. كما ينبغي عرض خطة إدارية تفصيلية في غضون خمس سنوات من تاريخ إدراج المنطقة بالقائمة. ذلك أن الإخفاق في التقيّد بهذا الالتزام يترتب عليه إزالة المنطقة من القائمة.

٧) ولكي يتم إدراج منطقة في قائمة المناطق المحمية، ينبغي أن يكون لديها برنامجاً لتقييم فعالية تطبيق الخطة الإدارية المنفذة.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.