م/ع ٨٣٠٥
رقم الصادر : ٢٠٤٠١/ب
تاريخ الصادر : ١٤٢٩/٠٧/٢٢
المرفقات : ٦٠ لفة
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقية
صاحب السمو الملكي وليّ العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله
نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة المياه والكهرباء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي : -
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٨هـ القاضي بمايلي : -
١ ـ الموافقة على بروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن، الموقّع في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢١هـ، الموافق ٢٠٠٥/٩/٢٥م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
٢ ـ الموافقة على بروتوكول المحافظة على التنوع الإحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن، الموقّع في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٦/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٠٥/١٢/١٢م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٢٠٦)
وتاريخ : ١٤٢٩/٧/١٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٥٨٣/ب وتاريخ ١٤٢٩/٤/٦هـ ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ٤٩٧٢/٤/١/١ وتاريخ ١٤٢٨/٣/٦هـ ، في شأن بروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن ، وبروتوكول المحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن .
وبعد الاطلاع على البروتوكولين المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على اتفاقية حماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٠٥/٩/٣هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٩٠) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٦هـ ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥/٥) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢٢هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١٥هـ .
يقرر ما يلي :
١ – الموافقة على بروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن ، الموقع في مدينة (جدة) بتاريخ ٢١ شعبان ١٤٢٦هـ ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
٢ – الموافقة على بروتوكول المحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن ، الموقع في مدينة (جدة) بتاريخ ١٠ ذي القعدة ١٤٢٦هـ ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٠٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الرقم : م/٤١
التاريخ: ١٤٢٩/٧/٢٠هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٢٢) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥/٥) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٨هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على بروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في مدينة (جدة) بتاريخ ٢١ شعبان ١٤٢٦هـ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على بروتوكول المحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في مدينة (جدة) بتاريخ ١٠ ذي القعدة ١٤٢٦هـ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٠٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن
اجتماع جدة الإقليمي للمفوضين
جدة
٢٠-٢٢ شعبان ١٤٢٦ هـ
٢٤-٢٦ سبتمبر/ أيلول ٢٠٠٥م
بروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن
بسم الله الرحمن الرحيم
بروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن
ان حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان
جمهورية الصومال الديمقراطية
جمهورية مصر العربية
الجمهورية اليمنية
بصفتها أطرافاً في الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن المبرمة بمدينة جده في ٢١ ربيع الثاني سنة ١٤٠٢ هجرية المرافق ١٤ فبراير سنة ١٩٨٢.
إذ تلاحظ تزايد الضغوط البيئية الناجمة عن الأنشطة البشرية في المنطقة الساحلية للإقليم كما هو محدد في المادة الثانية من الاتفاقية وخاصة التدهور الملحوظ في البيئة البحرية وتدمير مكوناتها من الأحياء والتغيير في خصائصها الفيزيائية والكيميائية، والتي تنجم أساساً نتيجة عمليات مثل الحفر والردم المرتبطة بالإمتداد العمراني والنمو الصناعي بالمناطق الساحلية هذا وكذلك للزيادة الموسمية للسكان في بعض من تلك المناطق المرتبطة بالسياحة.
وتسليماً منها بالخطر الذي يهدد البيئة البحرية والموارد الحية وخاصة المناطق الحساسة بيئياً مثل الشعاب المرجانية ونبات الشورى والأعشاب البحرية، بالإضافة إلى الأخطار التي تهدد الصحة البشرية في الإقليم من جراء التلوث من المصادر البريه المترتبة على هذا التلوث في المياه الساحلية لعديد من الدول المتعاقدة
اذ تطلع الي استخدام أفضل تقنيات متاحة ومناسبة وأفضل ممارسة بيئية بما في ذلك إتباع تقنيات الإنتاج الانظف.
واعترافا منها باختلاف مستويات التنمية الساحلية والتباين في أولويات متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول الإقليم.
وإذ نأخذ في الإعتبار المواد المتضمنة في الجزء الثاني عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ١٩٨٢ بشان حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها والمتصلة بتلوث البيئة البحرية من مصادر وأنشطة برية وكذلك اخذاً في الاعتبار ما أشتمل عليه برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية لعام ١٩٩٥ و تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة رقم ١٦٦ لعام ١٩٩٧.بما يتفق مع الظروف السائدة في نطاق البروتوكول .
وتصميماً منها على إتخاذ التدابير الضرورية، في إطار تعاون وثيق فيما بينها، لحماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن من التلوث من مصادر وأنشطة برية قد اتفقت على ما يلى:
المادة الأولى
حكم عام
تتخذ الأطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول جميع التدابير المناسبه لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن من التلوث الناجم عن أي مصادر و/ أو أنشطة برية تقع في أراضيها وخفض هذا التلوث الي اقصى حد ممكن ومكافحته عن طريق منعه و/أو مكافحته و/أوالقضاء عليه وإيلاء الأولوية بصورة خاصة للقضاء التدريجي على المدخلات من المواد السامة والثابتة والقابلة للتراكم أحيائياً.
المادة الثانية
التعاريف
تكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه في هذا البروتوكول المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضى السياق معنى آخر .
١- الإتفاقية : الإتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن المعتمدة في مدينة جدة في ٢١ ربيع الثاني سنة ١٤٠٢ هجرية الموافق ١٤ فبراير لسنة ١٩٨٢م.
٢- خطة العمل: خطة العمل المتفق عليها للمحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن والمعتمدة من الدول المتعاقدة في مدينة جدة في ٢١ من شهر ربيع الثاني ١٤٠٢ هجرية الموافق ١٤ فبراير ١٩٨٢م.
٣- الهيئة : الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومقرها الدائم مدينة جده بالمملكة العربية السعودية.
٤- الأمانة العامة : جهاز الهيئة المنشأ وفقا لأحكام المادة السادسة عشر من الاتفاقية وله مهام وصلاحيات إدارة ومتابعة تنفيذ البروتوكول ومرفقاته وخطط عمله تبعاً لما جاء فى المادة التاسعة عشر من الاتفاقية.
٥- المجلس : مجلس الهيئة ويضم ممثلاً عن كل طرف متعاقد طبقاً للنظام الموضوع فى المادة السابعة عشر من الاتفاقية وله اختصاصات وصلاحيات طبقاً للمادة الثامنة عشر من الاتفاقية.
٦- الأطراف المتعاقدة : الدول التى أصبحت طرفاً فى هذا البروتوكول.
٧- الإقليم : يشمل كلاً من البحر الأحمر وخليج العقبة وخليج السويس وقناة السويس حتى نقطة التقائها بالبحر المتوسط وكذلك خليج عدن طبقاً للحدود المذكورة فى المادة الثانية من الاتفاقية.
٨- السلطة المختصة: السلطة التى يعينها كل طرف من الأطراف المتعاقدة لتكون نقطه الاتصال الوطنية لتنفيذ هذا البروتوكول.
٩- قانون البحار : اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقع عليها بمدينة مونتيجوبى بجامايكا سنة ١٩٨٢.
١٠- برنامج العمل العالمى : برنامج العمل العالمى لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية المقرر من قبل المؤتمر الحكومى الدولى بواشنطن عام ١٩٩٥.
١١- تقرير التقييم : تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة رقم ١٦٦ لعام ١٩٩٧ والخاص بتقييم التلوث من المصادر والأنشطة البرية المؤثرة فى منطقة البروتوكول.
١٢- المصادر البريه: المصادر البلدية أو الصناعية أو الزراعية الثابتة والمتحركة على البر والتى تصل تصريفاتها السائلة والصلبة أو أنبعاثاتها فى الجو او اشعاتها إلى البيئة البحرية.
١٣- المواد الثابتة السامة المتراكمة أحيائياً : مجموعة المركبات العضوية التى لها خواص سامة وقابلة للتراكم احيائياً وقابلة للانتقال بعيد المدى والترسب وينتج عنها آثار سلبية على الموارد البحريه وصحه الانسان فى أماكن قريبة وبعيدة من مصدرها ( الملحق الأول ثالثاً-١).
١٤- المعالجة المشتركة و/أو المختلطة : المعالجة المشتركة والمعالجة المسبقة المشتركة لعمليات الصرف الناتجة عن أكثر من مصدر صناعى.
١٥- الأنشطة البرية :- أى نشاط بشرى فى البر ينتج عنه بصفة مباشرة أو غير مباشرة تلوث للبيئة البحرية ويعرض الموارد الطبيعية الحية وغير الحية للتدمير أو للتهديد .
فى حالة عدم وجود تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة فى هذا البروتوكول، يتم الرجوع إلى التعاريف الواردة فى الاتفاقية وبروتوكولاتها الأخرى أو برنامج العمل العالمى والاتفاقيات الدولية النافذة ذات الصلة والموقع عليها من قبل الأطراف المتعاقدة .
المادة الثالثة
مجال التطبيق الجغرافى للبروتوكول
يشتمل مجال التطبيق الجغرافى للبروتوكول والتى يشار اليها فيما يلى:مجال تطبيق البروتوكول على المنطقة البحرية المحددة فى المادة الثانية من الاتفاقية ، بما فى ذلك على المياه المالحة والأجاج والمستنقعات والبحيرات الساحلية ، كذلك مناطق الأحواض المائية المتضمنة المستجمعات المائية الساحلية .
المادة الرابعة
نطاق تطبيق البروتوكول
١- نطاق تطبيق هذا البروتوكول:
أ- عمليات التصريف والانبعاثات للمواد الملوثة والمشعة من مصادر وأنشطة بريـة ثابتة أو غير ثابتة (منتشرة) داخل أراضى الأطراف المتعاقدة والتى قـد تـؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على البيئة الساحلية فى مجال البروتوكول وذلك من خلال عمليات التخلص منها عبر القنوات والمجارى المائية السطحية والجوفية أو الدفن فى قاع البحر.
ب- ملوثات الهواء المنبعثة من المصادر البرية والقابلة للانتشار جواً داخل أراضى الأطراف المتعاقدة والتى تتدرج تحت الأوضاع المحددة فى الملحق الأول لهذا البروتوكول .
المادة الخامسة
التزامات عامة
١- تلتزم الأطراف بالعمل على المحافظة على البيئه البحريه بما في ذلك منع وتقليل ومكافحة التلوث الناجم عن مصادر وأنشطة برية ولاسيما القضاء التدريجى على المدخلات من المواد السامة والثابتة والقابلة للتراكم إحيائياً وذلك من خلال تنفيذ برامج العمل القائمة على التحكم فى المصدر كما حددت فى الملحق الثانى من هذا البروتوكول، مع الأخذ فى الاعتبار الأولويات الخاصة بالإقليم.
٢- تضع الأطراف المتعاقدة وتنفذ، منفردة أو مجتمعة، حسب الاقتضاء، برامج وخطط عمل وطنية وإقليمية تحتوى على تدابير وجداول زمنية لتنفيذها.
٣- تعتمد الأطراف المتعاقدة الأولويات والجداول الزمنية لتنفيذ البرامج وخطط العمل والتدابير اللازمه ويقوم المجلس باستعراضها ومراجعتها مرة كل سنتين وفقاً لأحكام المادة الثامنه عشر من هذا البروتوكول مع أخذ العناصر الواردة فى الملحق الأول بعين الاعتبار.
٤- تأخذ الأطراف المتعاقدة سواء منفردة أو مجتمعة فى الاعتبار ، متـى كـان ملائمـاً ومناسباً أفضل التقنيات المتاحة بما فى ذلك تقنية الإنتاج الأنظف .
٥- تعمل الأطراف المتعاقدة منفردة أو مجتمعة جاهدة على إتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لخفض مخاطر التلوث التى تتسبب فيها الحوادث البريه إلى أدنى حـد فـى منطقـة البروتوكول.
المادة السادسة
معالجة المياه المستعملة وإدارتها
من منطلق الاتفاق الأساسي بين الأطراف المتعاقدة على التخطيط لمنع التلوث، بما فى ذلك نهج الإنتاج الأنظف والتخطيط الحضرى المثالى واتباع إجراءات تقييم الأثر البيئى، ومعالجة المياه المستعملة فى المناطق الحضرية وإدارتها وفصل النفايات الصناعية السائلة ومعالجتها على حده :
١- تتعهد الأطراف المتعاقدة فى سعيها بعدم عرقلة تنمية الصناعات الجديدة وخاصة الصغيرة منها وكذلك مشاريع الأنشطة السياحية على طول الخط الساحلى لمنطقة البروتوكول، والتى غالبا ما تواجهها صعوبات اقتصادية وفنية فى معالجة تصريفاتها بالشكل المناسب، بصورة فردية، بأن تقوم بقدر المستطاع لتنفيذ برامج تشمل تخطيط مواقع تلك الأنشطة وتحقيق الإدارة المتكاملة المستدامة لها وذلك تحقيقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من هذا البروتوكول .
٢- تحدد الأطراف المتعاقدة، بالتعاون مع الوكالات والمنظمات المتخصصة، متى دعت الحاجة، القواعد التوجيهية والمعايير الإقليمية مع البرامج والتدابير والجداول الزمنية لتنفيذها بهدف منع وتقليل ومكافحة التلوث من المصادر والأنشطة البرية كما تقوم بمراجعتها وتنقيحها طواعية مرة كل سنتين وفقاً لأحكام هذا البروتوكول.
المادة السابعة
إدارة النفايات الصلبة
بالتوافق مع برنامج العمل العالمى فإن موضوع النفايات الصلبة التى تتراكم فى المنطقة الساحلية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لما ينجم عنها من أخطار تهدد الحياة البحرية. وطبقاً لتقرير التقييم فإن تراكم النفايات الصلبة فى المنطقة الساحلية للمجال الجغرافى للبروتوكول تمثل مصدراً رئيسياً لتدمير الموائل البحرية الساحلية التى تتميز بها كما يكون لها تأثير سلبي على الجوانب الجمالية والطبيعية . وبالتالى على التنمية الساحلية وخاصة صناعة السياحة، كما أن التخلص من النفايات الصلبة بالحرق المفتوح يولد الكثير من الملوثات السامة الثابتة القابلة للتراكم الإحيائى، وعليه فإن الأطراف المتعاقدة تلتزم بما يلى:
١- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وخفض إلى أقصى مدى ممكن مـن كميـات النفايـات الصلبة التى تصل إلى البيئة البحرية الساحلية من خلال العمل على تطوير نظم إدارتهـا بما فى ذلك طرق جمعها وفرزها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها.
٢- التعاون فيما بينها وبين الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل تداول المعلومـات بشان الممارسات والخبرات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها واستخدامها من جديد واستخدام أساليب الإنتاج الأنظف.
المادة الثامنة
الممارسات المتعلقة بالترسيب والاطماء والمهددة للبيئه البحرية
إن الأنشطة البشرية التى تؤدى إلى تعديلات إصطناعية لخط الساحل الطبيعى أثناء أعمال التشييد مثل الحفر والردم والإطماء والأنشطة الزراعية والتعدينية والتغييرات الهيدرولوجية وأنشطة المحاجر والتعرية الساحلية تمثل تهديداً للحياة القاعية فى البيئة البحرية الساحلية كما تؤدى إلى تدمير الموائل الحساسة بيئياً بالإقليم مثل الشعاب المرجانية ونبات الشورى والأعشاب البحرية، وتطبيقاً للمادة الثامنة من الاتفاقية وإهتداءاً من الجزء الخامس من برنامج العمل العالمى ،فإنه ينبغى على الدول الأطراف المتعاقدة، فى حدود قدرتها ، اتخاذ الإجراءات والسياسات والتدابير التالية:
١- تطوير وتنفيذ الممارسات السليمة بيئياً لاستخدامات الأراضى بما يـضمن التـحكم فـى وصول الرسوبيات فى مجارى المياه ونقاط اتصالها بالساحل والتى يكون مـن شـأنها تدهور البيئة البحرية.
٢- اتخاذ التدابير اللازمة ، بما في ذلك ، تعزيز التعاون بين الاطراف المتعاقدة ، ووضع برامج للتحكم في النحر والترسيب الساحلي والإطماء الناشئين عن الأنشطة والتدخلات البشرية، وتبادل المعلومات في الاطار الاقليمي والدولي في التكنولوجيات والخبرات المتعلقة بالمجالات المشار إليها. والاخد في الأعتبار عدم منع امـداد المـوائـل الطبيعيـة بالعناصر اللازمة لاستمراريتها.
٣- تبنى ممارسات الإدارة المتكاملة لاستخدام المياه وإعادة استخدامها وممارسات استخدام الأراضى لمنع ومكافحة وخفض تدهور البيئة البحرية الناجمة عـن التغييـرات الغيـر الطبيعية التى تطرأ على تركيز الرسوبيات وتلوثها.
٤- الاستفادة من الممارسات التى تم وضعها فى إطار الأنظمة الإقليمية والدولية القائمة لمنع التلوث و / أو التلوث البحرى من جراء إغراق المواد الصلبة مثـل الحـصى والرمـال وأنشطة المحاجر المسببة لذلك لكى تلائم الظروف الوطنية والإقليمية.
٥- تطبيق الادارة السليمة بيئياً عند تخزين المواد الملوثة في المنطقة الساحلية .
المادة التاسعة
حماية الموائل الطبيعية
إن الأنشطة البرية كالتوسع العمرانى والتنمية فى المناطق الساحلية داخل مجال تطبيق البروتوكول يكون من شأنها زيادة معدل التغييرات البيئية فى البيئة الساحلية وكذلك تدمير الموائل الساحلية التى تميز الاقليم مثل الشعاب المرجانية ونبات الشورى بما يعد تهديداً للتوازن البيئى والتنمية السياحية وعليه فإن الأطراف المتعاقدة تتفق على مايلي :-
١- اتخاذ الإجراءات والسياسات، فى حدود قدرتها، على صياغة واعتماد وتنفيذ البرامج المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للأطراف المتعاقدة .
٢- تقديم الدعم الفنى والمؤسسى لتشجيع القطاعات الاقتصادية والإجتماعية الوطنية على موائمة أنشطتها بغية الحد من آثارها السلبية وتجنبها .
٣- تشجيع صون المناطق البحرية الحساسة بيئياً وفقاً لمتطلبات الحماية الوطنية، وإعادة تأهيل تلك التى عانت من التدهور نتيجةً للأنشطة البرية مع الرصد المستمر لظروفها البيئية المحيطة.
المادة العاشرة
التشريعات الوطنية والقواعد الارشادية الاقليمية للتعامل مع المخلفات
١- تعمل الأطراف المتعاقدة تدريجياً وعند الضرورة، بالتعاون مع الوكالات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة على تطوير واعتماد:
أ- القواعد الارشادية أوالمعايير أوالمقاييس الوطنية الإقليمية والدولية الخاصة بنوعية مياه البحر المستخدمة لأغراض معينة واللازمة لحماية صحة الإنسان والموارد الحية والتوازن البيئى والمحافظة على الموائل الطبيعية البحرية فى مجال البروتوكول وذلك حسب الاقتضاء.
ب- القواعد الارشادية الإقليمية لتصريف المخلفات السائلة والتعامل مع المخلفات الصلبة .
ج- تشريعات وطنية فاعلة لتصريف المخلفات بأنواعها و / أو تحديد درجة المعالجة لمصادرها وذلك على أساس مشكلات التلوث المحلية واعتبارات الاستخدام المطلوب للمياه، بهدف الحفاظ على نوعية مياه البحر للاستعمال المطلوب مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان لكل طرف متعاقد .
٢- وضع آليات لتطبيق التشريعات والقواعد الإرشادية على المستويين الوطنى والإقليمى مع تكثيف حملات التوعية للسكان ومتخذى القرار.
٣- عند إعتماد أي برامج لتنفيذ اللوائح على المستوي الوطني والإقليمي يجب الأخذ فى الاعتبار القدرة الاقتصادية للأطراف المتعاقدة وحاجتها للتنمية المستدامة .
٤- يجب أن يكون اعتماد وتطوير القواعد الارشادية والمعايير أوالمقاييس، وكذلك اللوائح والبرامج والتدابير وفقاً لأحكام هذا البروتوكول على أن يتم مراجعتها وتحديثها بصفة دورية .
المادة الحادية عشر
نظم تراخيص وقواعد تصريفات المخلفات
١- تُخضع الأطراف المتعاقدة نقاط ومصادر التصريف فى نطاق البروتوكول وعمليات التخلص منها فى المياه أو الهواء والتى قد تصل إليها أو تؤثر فيها، للتراخيص والقواعد التى تضعها الأطراف المتعاقدة آخذه فى الاعتبار الملحق الثانى من هذا البروتوكول وبما لايتعارض مع التشريعات الوطنية.
٢- إن نتائج دراسات تقييم الأثر البيئي للتصريفات هى الأساس فى إصدار الترخيص وذلك طبقاً للمادة الثانية عشر من هذا البروتوكول .
٣- لاجراء أي تصريفات يجب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة للأطراف المتعاقدة ، ويجب أن تسمح قواعد الترخيص الوطنية بمراجعة وتعديل شروط التصريف التي يلزم أن تعكس التحديث الدورى لللوائح والقواعد المنظمة لها ويتم وضع نظماً للتفتيش والمتابعة، تقوم بناء عليها السلطات المختصة بتقييم الإمتثال للتراخيص والقواعد.
٤- يجوز للهيئة وفى حدود امكانياتها وبناء على طلب الطرف المعنى المساعدة في تقديم الدعم المؤسسي في هذا الاطار .
٥- تضع الأطراف المتعاقدة فى تشريعاتها الوطنية عقوبات رادعة فى حالة عدم الحصول على التراخيص والامتثال لشروطها مع الأخذ فى الأعتبار مبدأ تغريم الملوث كأساس لذلك، بما فى ذلك التعويض وتكاليف رفع الضرر .
٦- تأخذ الاطراف المتعاقدة في عين الاعتبار كل من خواص المواد المتخلص منها وتركيباتها وخواص مكونات عمليات التخلص بالنسبة لضررها وخواص موقع النفايات والبيئة المستقبلة لها، وخواص تقنيات معالجة النفايات بحيث يتم ذلك استرشاداً بالاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة ذات الصلة ووفقاً للتشريعات الوطنية والظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل طرف .
المادة الثانية عشر
الرصد البيئى وإدارة البيانات
تقوم الأطراف المتعاقدة فى أقرب وقت ممكن، وعلى ضوء أحكام المادة العاشرة من الاتفاقية بنشاطات الرصد والبحث وبالتعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بأنشطة الرصد والبحوث البحرية ونشر النتائج التى يتم التوصل إليها من خلال :-
١- الرصد المنتظم، بقدر الإمكان، لمستويات التلوث على إمتداد المياه الساحلية لمنطقة البروتوكول ولاسيما فيما يتعلق بقطاعات الأنشطة ذات الأولوية الإقليمية تبعاً لما ورد فى تقرير التقييم وكذلك فئات المواد ذات العلاقة والواردة فى الملحق الأول وتقديم معلومات فى ذلك بصفة دورية إلى الهيئة .
٢- التقييم الدورى والمراجعة لفعالية البرامج والتدابير وخطط العمل المنفذة بمقتضى هذا البروتوكول .
٣- التعاون المشترك بين الأطراف المتعاقدة فى وضع وتنفيذ برامج رصد مقارن، وكذلك برامج لتحليل التحكم النوعى للملوثات وتعزيز عمليات تخزين واسترجاع ونمذجة البيانات فى المجالات التالية:
أ- البيانات الخاصة بالظروف الطبيعية فى نطاق البروتوكول من حيث خصائصها الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية .
ب- البيانات المتعلقة بالمدخلات التى تسبب أو يحتمل أن تسبب التلوث الناتج من مصادر وأنشطة برية بحيث تشتمل تلك البيانات على معلومات حول توزيع المصادر وكميات ونوعيات تلك المواد التى قد تم إدخالها وتدخل فى نطاق تطبيق هذا البروتوكول، وخاصة تلك التى وردت فى الملحق الأول .
ج- رصد أعمال الردم والتجريف وانتقال الرسوبيات إلى البيئة البحرية وأنماط ترسيبها وانتشارها ومعدلاته .
د- مدى انتشار ومعدلات تراكم النفايات الصلبة وتحديد نوعيتها ومصادرها البرية .
٤- تحقيق التعاون الوثيق فى مجال تبادل البيانات والخبرات بين الأطراف المتعاقدة من جهة وبين الوكالات الدولية المتخصصة وأمانات البرامج الإقليمية المماثلة عن طريق تطوير آلية لذلك على النسق المقترح بإنشاء غرفة إقليمية لتبادل المعلومات .
٥- وضع آليات وطنية وإقليمية لتوفير مصادر مناسبة لتمويل برامج الرصد البيئي بالإستعانه بما يلائم دول الإقليم من مقترحات للمصادر والآليات المقترحة فى برنامج العمل العالمى .
المادة الثالثة عشر
تقييم الأثر البيئى
١- تلتزم الأطراف المتعاقدة بإدراج دراسات تقييم للآثار البيئية أثناء مراحل التخطيط وتنفيذ مشاريع إنمائية فى أراضيها، وبخاصة فى المناطق الساحلية وفقاً للقواعد المطبقة لدى كل طرف متعاقد لمنع أو تخفيف الآثار السلبية التى قد تنجم عن هذه المشاريع .
٢- تلتزم الأطراف المتعاقدة، وبمساعدة الهيئة، بتطوير القواعد الارشادية وغيرها الخاصة بدراسة تقييم الآثار البيئية للمشاريع الإنمائية .
٣- تتولى الأمانة العامة انشاء غرفة إقليمية في مقر الهيئة لتبادل المعلومات ووضع آلية لحفظ نتائج دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال البروتوكول للإستفادة منها مستقبلاً فى مشاريع أخرى وذلك كوسيلة لتوفير المال والجهد وضمان عدم التكرار ونقل الخبرات المكتسبة بين الأطراف المتعاقدة .
٤- تقوم الأطراف المتعاقدة بتحديد المواقع الساحلية الأولى بالحماية فى منطقة البروتوكول مثل مناطق التراث الحضارى ومناطق الشعاب المرجانية ونباتات الشورى والحشائش البحرية والتى قد يحظر فيها إقامة المشروعات والإحتفاظ بها كمحميات بحرية .
٥- تتولى الأمانة العامة إعداد قائمة ارشادية من الخبراء و المؤسسات العلمية الإقليمية ذات الخبرة فى الإدارة البيئية المتكاملة لتنفيذ أو المساهمة فى تنفيذ دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات للاستفادة منها على المستوى الإقليمى .
المادة الرابعة عشر
التعاون العلمى والتقنى
تتعاون الأطراف المتعاقدة، تمشيا مع المادة العاشرة من الاتفاقية ومن خلال الهيئة، فى المجالات العلمية والتقنية المتعلقة بالتلوث من مصادر وأنشطة برية، ولاسيما البحوث التى تتناول مدخلات الملوثات وانتشارها وأثرها على البيئة البحرية المستقبلة لها، وكذلك فى إنتهاج طرق جديدة لمعالجتها أو الحد من آثارها أو القضاء عليها، وتطوير أنماط للإنتاج الأنظف والسليمة بيئياً . ومن أجل هذا الغرض تسعى الأطراف بصورة خاصة إلى :
أ- بناء القدرات وتعبئة الخبرات الوطنية والإقليمية ، وتضع الهيئة آليه إقليمية لذلك .
ب- تبادل المعلومات العلمية والتقنية والخبرات .
ج- تنسيق برامجها فى مجال البحوث ذات الصفة والأهداف المشتركة .
د - دعم الروابط مع المنظمات الدولية والإقليمية .
المادة الخامسة عشر
المساعدات العلمية والتقنية
١- تتعاون الأطراف المتعاقدة مباشرة، أو من خلال الهيئة، مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة على أساس ثنائى أو متعدد الأطراف من أجل المساهمة فى تنفيذ برامج فنية فى المجالات المتعلقة بالتحكم فى التلوث من الأنشطة البرية .
٢- تشمل هذه المساعدات الدعم الفنى والمؤسسى، كنقل الخبرات وتدريب العاملين من الأطراف المتعاقدة ورفع قدراتهم العلمية والتقنية وكذلك الحصول على المعدات والأجهزة المناسبة وإستخدامها وصيانتها وإنتاجها، إذا اقتضى الأمر، وكذلك الحصول على تقنيات وأساليب الإنتاج الأنظف .
٣- تسعى الهيئة للتنسيق فيما بين السلطات المختصة للأطراف المتعاقدة وبين جهات التمويل الخارجية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الهادفة لمنع تدهور البيئة البحرية .
المادة السادسة عشر
التمويل
١- تسترشد الاطراف المتعاقدة ووفقاً لظروف كل طرف الاجتماعية والاقتصادية بالقائمة الايضاحية لمصادر تمويل برامج العمل الوطنية الاقليمية وآلياتها المرفقة مع برنامج العمل العالمى .
٢- تطبق القواعد المالية المعتمدة فى المادة الثامنة عشر من الاتفاقية على هذا البروتوكول ، مالم تتفق الأطراف المتعاقدة فى هذا البروتوكول على غير ذلك .
المادة السابعة عشر
التلوث عبر الحدود وتسوية الخلافات والتعويضات
١- مع مراعاة الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية تلتزم الأطراف المتعاقدة، عندما ينشأ تلوث من مصادر أو أنشطة برية من أراضى أى طرف يكون من المحتمل أن يؤثر مباشرة على مصالح طرف أو أكثر من الأطراف الأخرى يقوم طرف أو أكثر، بالتشاور فيما بينهم للوصول إلى حد مرضى .
٢- إذا لم تتوصل الأطراف المتنازعة إلى حسم الخلاف وبناءً على طلب الأطراف المعنية يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه بشأنه وفقاً لأحكام الاتفاقية .
المادة الثامنة عشر
التقارير
١- مالم يقرر المجلس غير ذلك، تتعهد الأطراف المتعاقدة بتقديم تقرير دورى كل سنتين إلى مجلس الهيئة، وذلك عن التدابير المتخذة والنتائج التى تم تحقيقها، وإذا دعت الحاجة، المشاكل التى تمت مواجهتها خلال تطبيق هذا البروتوكول، ويحدد المجلس إجراءات تقديم تلك التقارير كما تعد الهيئة الإطار العام لمحتوى هذه التقارير بالتعاون مع الدول المتعاقدة على أن تشمل هذه التقارير البرامج والتدابير وخطط العمل المنفذة طبقاً لأحكام هذا البروتوكول .
المادة التاسعة عشر
برنامج العمل الإقليمى
إن برنامج خطة العمل المعتمدة من قبل الدول المتعاقدة منذ ١٩٨٢ إستهدف ضمن عناصره وبشمولية المحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية فى البحر الأحمر وخليج عدن بما تضمنه من برامج بحثية مقترحة لتقييم تأثير الملوثات على صحة الإنسان ونظم البيئة البحرية الطبيعية خاصة فى البندين ١٤-٢ و١٤-٤ فإنه يظل الأساس فى التعاون الإقليمى للدول المتعاقدة لحماية منطقة البروتوكول من التلوث من مصادر وأنشطة برية مع أخذ الآتى فى الاعتبار :
١- تقوم الهيئة بإعداد برنامج عمل إقليمى فى مجال حماية البيئة من الأنشطة البرية بما يتماشى مع الآتى:-
أ - ما جاء فى برنامج العمل العالمى لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية لعام ١٩٩٥ من عناصر وبرامج مستحدثة وضرورية مع مراعاة الأولويات والامكانات المتاحة فى نطاق البروتوكول .
ب - جميع التقارير والوثائق الإقليمية والوطنية المتعلقة بحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية والمواكبة لتطوير برنامج العمل الإقليمى .
المادة العشرون
التنفيذ
طبقاً للمادة الثامنة عشرة من الاتفاقية، يكون المجلس مسئولا عن متابعة تنفيذ البروتوكول، ولهذا الغرض يختص المجلس من بين أمور أخرى بما يلى:
أ- متابعة تنفيذ هذا البروتوكول والنظر فى فاعلية البرامج والتدابير وخطط العمل المعتمدة .
ب- مراجعة وتعديل أى ملحق من ملاحق البروتوكول، حسب الاقتضاء .
ج- مراجعة البرامج وخطط العمل والتدابير وإعتمادها وفقاً لأحكام البروتوكول .
د - إعتماد القواعد الإرشادية والمقاييس الإقليمية المشتركة .
هـ - الاطلاع على التقارير التى تقدمها الأطراف عملاً بالمادة الثامنة عشر من هذا البروتوكول .
المادة الحادية والعشرون
أحكام نهائية
١- تطبق أحكام الاتفاقية المتعلقة بأى من البروتوكولات على هذا البروتوكول .
٢- تطبق الإجراءات الخاصة بتعديل البروتوكولات وملاحقها المعتمدة وفقاً للمادة الحادية والعشرون من الاتفاقية على هذا البروتوكول .
٣- تشكل الملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا البروتوكول مالم ينص صراحة على خلاف ذلك .
المادة الثانية والعشرون
علاقة البروتوكول بالتشريعات الوطنية
إن أحكام هذا البروتوكول لا تؤثر على حقوق الأطراف المتعاقدة فى تبنى تشريعات أو إجراءات وطنية أشد صرامة من أجل تنفيذ هذا البروتوكول .
المادة الثالثة والعشرون
التوقيع
يُعرض هذا البروتوكول للتوقيع عليه من قبل حكومات الأطراف المتعاقدة خلال فترة الاجتماع الإقليمي للمفوضين للتوقيع على بروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن المنعقد في مدينة جدة في الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ شعبان ١٤٢٦هـ الموافق ٢٤-٢٦ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٥م .
المادة الرابعة والعشرون
المصادقة والقبول والاعتماد والانضمام
يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام من قبل الأطراف المتعاقدة وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام لدى حكومة المملكة العربية السعودية التى تقوم بمهام دولة الإيداع وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من الاتفاقية .
المادة الخامسة والعشرون
بدء النفاذ
١- يصبح هذا البروتوكول نافذا في اليوم الثلاثين ليوم إيداع أربعة أطراف متعاقدة وثائق التصديق أو القبول أو الاعتماد أو الموافقة أو الانضمام إلى البروتوكول .
٢- يبدا سريان هذا البروتوكول فيما يتعلق باي طرف من اطرافه في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع ذلك الطرف لآليه التصديق او القبول او الاعتماد او الانضمام .
يعتبر بروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن جزءا لايتجزأ من الاتفاقية، ويودع أصل هذا البروتوكول لدى حكومة المملكة العربية السعودية بوصفها دولة الايداع (طبقاً لاحكام المادة التاسعة والعشرين من الاتفاقية) والتي ترسل صورا منه إلى الاطراف المتعاقدة، ويسجل هذا البروتوكول لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقا لاحكام المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة.
وبناءً على ذلك قام الموقعون ادناه، مفوضين بذلك رسمياً من دولهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
• عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
• عن حكومة جمهورية جيبوتي
• عن حكومة المملكة العربية السعودية
• عن حكومة جمهورية السودان
• عن حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية
• عن حكومة جمهورية مصر العربية
• عن حكومة الجمهورية اليمنية
حرر في مدينة جدة في يوم الأحد الواحد والعشرين من شهر شعبان سنة ١٤٢٦ هجرية الموافق ٢٥ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٥ ميلادية.
الملاحق
الملحق الأول
العناصر التى يجب أن تؤخذ فى الإعتبار عند إعداد خطط عمل وبرامج وتدابير إقليمية للقضاء على التلوث من مصادر وأنشطة برية فى منطقة البروتوكول
تطبيقاً للمواد الخامسة والعاشرة والتاسعة عشر من هذا البروتوكول، يشتمل هذا الملحق على العناصر التى يجب أن تؤخذ فى الإعتبار عند إعداد خطط عمل وبرامج وتدابير على المستويين المحلي والوطنى، منفصلة أو ضمن خطط العمل الإقليمية، وذلك بناء على ما تم تحديده من قضايا بيئية إقليمية، فى الدراسات التى أجريت للمصادر البرية للتلوث والأنشطة التى تهدد البيئة الساحلية والصحة العامة، لكل دولة متعاقدة على حده، فى منطقة البروتوكول وتؤدى إلى تدهورها أو تدميرها وذلك فى تقرير التقييم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٩٧.
كما يشتمل أيضاً الملحق على تلك العناصر الواردة فى برنامج العمل العالمى المعتمد فى واشنطن عام ١٩٩٥، والتى تؤخذ فى الاعتباركلما كان ذلك ممكناً عند إعداد أي خطط عمل أو برامج وتدابير للقضاء على التلوث من مصادر وأنشطة برية
وعليه فإن هذه العناصر قد تم إدراجها فى ثلاثة أقسام: الأول إختص بقطاعات الأنشطة البرية وأختص القسم الثانى بخواص المواد فى البيئة البحرية والتى تؤدى إلى حدوث اضطراب فى توازنها الطبيعى وإلحاق أضرار بها، بينما إشتمل القسم الثالث على فئات المواد الملوثة للبيئة البحرية فى نطاق البروتوكول.
أولا : قطاعات الأنشطة البرية :
- الأعمال التى تسبب تغييراً فيزيائياً للحالة الطبيعية للخط الساحلى.
- السياحة.
- الصرف الصحي.
- النفط (تكرير، إنتاج، نقل، شحن وتفريغ ........الخ).
- النفايات البلدية الصلبة .
- ترميد النفايات.
- عمليات الموانئ.
- تحلية مياه البحر .
- إنتاج الأسمنت.
- التعدين.
- صناعة المواد الكيماوية والبتروكيماوية.
- بناء السفن وإصلاحها.
- إنتاج الطاقة.
- إنتاج وتحضير مبيدات الحيوية.
- الصناعات الدوائية.
- صناعة الورق.
- دباغة الجلود.
- الصناعة التعدينية.
- صناعة النسيج.
- صناعة الإلكترونيات.
- صناعة إعادة التدوير.
- القطاع الزراعى وتربية الحيوانات
- الصناعات الغذائية.
- تربية الأحياء المائية والاستزراع.
- معالجة النفايات الخطرة.
- استغلال الموارد الغير الحية ( مثل الملاحات )
ثانيا : خواص المواد فى البيئة :
هى الخواص الوارد ذكرها فى الملحق الأول من برنامج العمل العالمى لعام ١٩٥٥م لإعداد الخطط .
ثالثاً : فئات المواد .
هى نفس الفئات المحددة فى الملحق الأول من برنامج العمل العالمى لعام ١٩٩٥.
الملحق الثانى
الحد من التلوث عن طريق التحكم فى المصادر البرية
وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل طرف وتمشياً مع المادة السادسة "فقرة (٢)" من هذا البروتوكول بشأن التحكم أو الحد من التلوث من المصدر، يجب أن يؤخذ فى الإعتبار التحكم والاستبدال التدريجى للمنتجات والمنشآت والصناعات أو الأنشطة الأخرى التى تسبب تلوثاً للبيئة البحرية. ويجب إعطاء الاهتمام المناسب للعوامل التالية دون الاقتصار عليها:
١- الحد من إستيراد وعمليات تصنيع أو عمليات تحضيرالمواد الضارة بيئياً وتطوير اللوائح المنظمة لها .
٢- تطويرأو تغيير المواد الأولية .
٣- تطوير أوتغيير عمليات التصنيع.
٤- إتباع أساليب التشغيل السليمة بيئياً.
٥- معالجة مياة الصرف الصحي قبل تصريفها .
٦- تجميع وفرز وأعادة أستعمال او اعادة تدوير للنفايات الصناعية والبلدية الصلبة .
على أن يتواكب ذلك مع تطوير البرامج والإجراءات وجداول العمل المطلوبة لتنفيذ التحكم فى الملوثات من المصدر وفقاً لأحكام هذا البروتوكول.
الملحق الثالث
شروط التطبيق على التلوث المنقول جواً
١- ينطبق هذا البروتوكول على عمليات التحكم في العناصر الملوثة فى الجو فى ظل الأوضاع التالية:
(أ) الانبعاثات الملوثة التى تنتقل أو يمكن أن تنتقل الى مجال البروتوكول فى ظل الأوضاع المناخية السائدة.
(ب) المدخلات من المواد إلى مجال البروتوكول والتى تشكل خطورة على البيئة فيما يتعلق بكميات نفس المواد التى تصل الإقليم عن طريق وسائل أخرى.
٢- ينطبق هذا البروتوكول أيضا على عمليات الانبعاثات الملوثة فى الجو المؤثرة على مجال البروتوكول من مصادر برية داخل أراضى الأطراف .
٣- فى حالة تلوث مجال البروتوكول من مصادر برية عن طريق الجو، تطبق أحكام المادتين الخامسة والحادية عشر من هذا البروتوكول بالتدرج على المواد والمصادر الملائمة الواردة فى الملحق الأول لهذا البروتوكول وفق ما تتفق عليه الأطراف.
٤- تنطبق أحكام التراخيص الصادرة وفق هذا البروتوكول على التلوث من خلال الجو كلما كان ملائما . وينفذ دورياً برنامج رصد جوى للهواء ووضع نماذج بإستخدام عوامل ومنهجيات الانبعاث المشتركة المقبولة ، عند تقييم الترسيب الجوى للمواد وكذلك عند تجميع قوائم الكميات ومعدلات إنبعاثات الملوثات فى الجو من مصادر برية.
