الرقم: م/٤٤
التاريخ: ١٤٢٩/٧/٢٠هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٢٢) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/١٥) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية الإيطالية، الموقع عليها في مدينة روما بتاريخ ٢٥ شوال ١٤٢٨هـ الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٠٧م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم: (٢١٢)
وتاريخ: ١٤٢٩/٧/١٨هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٠٢٩٤/ب وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رقم ٤٠٦٦٠/١/١ وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٣هـ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية الإيطالية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦) وتاريخ ١٤٢٩/١/٢٠هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣/١٥) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١٣) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٢هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية الإيطالية، الموقع عليها في مدينة روما بتاريخ ٢٥ شوال ١٤٢٨هـ، الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٠٧م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
في مجال التدريب المهني
بين
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية
ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية الإيطالية
تجسيداً للرغبة المشتركة لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي بالجمهورية الإيطالية، (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) وإدراكاً منهما لأهمية التدريب المهني في تطوير الموارد البشرية، ورغبة منهما في تقوية التعاون المهني بين الدولتين.
وحيث إن التعاون في هذا المجال يعزز مستوى علاقات الصداقة القائمة حالياً بين البلدين، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة وفقاً للأنظمة والسياسات الوطنية واللوائح السارية في كلا البلدين.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تحقيق جميع أوجه التعاون في مجالات التدريب المهني، ويشمل ذلك:
١. السعي إلى إقامة مؤتمرات مشتركة ومنتديات ولقاءات عمل ومعارض للمتدربين والعاملين والمدربين في وحدات التدريب.
٢. إجراء البحوث المشتركة التي تساعد على تحسين التدريب المهني وتبادل الدراسات والبحوث وغيرها من المواد المعلوماتية ذات الصلة ونشرها.
٣. توفير برامج تدريبية للعاملين والمدربين وكوادر وحدات التدريب لكل طرف.
٤. العمل على الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية في المجالات التي يحددها الطرفان بحسب الأولويات.
٥. تشجيع الشراكة التي من شأنها أن تتيح لمعاهد التدريب الإيطالية أن تتعاون في مجال التدريب المهني في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التعاون في مجال تدريب المدربين وتطوير البرامج التدريبية في وحدات التدريب.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تنفيذ البرامج والخطط التنفيذية المنبثقة من هذه المذكرة ومتابعتها والتنسيق مع اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة.
المادة الرابعة
يكون تحمل التكاليف المتعلقة بتنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة بحسب الإمكانات المالية المتاحة ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان.
المادة الخامسة
١. يبدأ سريان مفعول هذه المذكرة بعد (ثلاثة أشهر) من تاريخ التوقيع عليها.
٢. تظل هذه المذكرة سارية المفعول ما لم يبد أحد الطرفين -كتابةً- رغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣. لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على إكمال تنفيذ البرامج والمشاريع التي اتفق عليها الطرفان قبل تاريخ إنهائها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة روما بتاريخ ٢٥ شوال ١٤٢٨ هجرية، الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٠٧ ميلادية، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة وجود اختلافات في النصوص يتم الاحتكام إلى المذكرة المكتوبة باللغة الإنجليزية.
عن
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
غازي بن عبدالرحمن القصيبي
وزير العمل
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
عن
وزارة العمل و الضمان الاجتماعي
سيزار دامیانو
وزير العمل والضمان الاجتماعي
