الرقم : ٤٤/٠
التار ": ١٤٢٩/٧/٢٠ف
بي يذه التفررلؤجم
الار: ر.ن
تصربي
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
٠٢
. سلطـان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعوديه
٠١٤٢٩١٧١٢.
بناء على الامر الملكى دقم 0/١٢٢) وتاديخ
وينا: على المادة (الـسبعين) من النظـام الاساسي للحكم، الـصادر ببالامر الملعـي رقم
٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويناء علـى المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم
..
١٣/٩) وتاريخ ١٤١٤/٢/٣ف.
وينا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الـشورى، الـصادر بـالامر الملكي
رق ٩٦I0) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/١٥) وتاريخ
١٤٢٩١٤١٢٨ك.
ويعد الاطن على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢١٦ ) وتاريخ
١٤٢٩١٧١١٨ د.
رسمنا بما هو آت :
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني بين المؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في
الجمهورية الإيطالية، الموقع عليها في مدينة روما بتاريخ ٢٥ هوال ١٤٢٨ف
الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٠٧ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه سفذ
•على سمو نائب ر .
ة بجلس الوزراء
مرسومنا هذا ده
مركر الإتصالات لإرارية
سلطان بن عبدالعزيز
أولا
ثانيا
نونبالع ايي:
قرار رقم: (٢١٢)
وتاريخ: ١٤٢٩/٧/١٨هـ
اإرخلالجتالشننوتب
بجكلردزفة
الجانا يد يو
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٠٢٩٤/ب وتاريخ
١٤٢٩/٥/١٤ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة
العامة للتدديب التقني والمهنى دقم ١/١/٤٠٦٦٠ وتاريخ ٢٨/١٢/٣ ٤ ١ ه، ف شأن طلب
التصديق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني بين المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي
ف الجمهورية الإيطالية .
س
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٧هـ.
ويعد الاطلاء على المحضر رقم، (١٦) وتاريخ ٤٢٩/١/٢٠ ١هـ، المعد ف هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣/١٥) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١٣) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٢هـ.
،
لفه
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني بين المؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ف
الجمهورية الإيطالية، الموقع عليها في مدينة روما بتاريخ ٢٥ شوال ١٤٢٨ه، الموافق
٦ نوفمبر ٢٠٠٧ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
«واد رثاسة مجل .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
"اتالات الإدارية
نائب رئيس مجلس الوزراء
مذكرة تفاهم
في مجال التدريب المهني
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية
ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية الإيطالية
تجسيدا للرغبة المشتركة لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنـي في
المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي بالجمهورية الإيطالية،
(المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) وإدراكا منهما لأهمية التدريب المهني في تطوير
ا .
الموارد البشرية، ورغبة منهما في تقوية التعاون المهني بين الدولتين.
وحيث إن التعاون فى هذا المجال يعزز مستوى علاقات الصداقة القائمة حاليا
ببن البلدين، فقد اتفق الطرفان على ما يلى: .
..
المادة الأولى
يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة فقا للأنظمة والسياسات الوطنية واللوائح
السارية في كلا البلدين.
المادة الثانية
شه
يعمل الطرفان على تحقيق جميع أوجه التعاون في مجالات التدريب المهنـي،
ويشمل ذلك:
١. السعي إلى إقامة مؤتمرات مشتركة ومنتديات ولقاءات عمل ومعارض
الان رناسة مجلس الورل
للمتدربين والعاملين والمدربين في وحدات التدريب.
تتديي؛
- التربة السمور
هينة ،
الوي
إجراء البحوث المشتركة التي تساعد على تحسين التدريب المهني وتبـادل
الدراسات والبحوث وغيرها من المواد المعلوماتية ذات الصلة ونشرها.
توفير برامج تدريبية للعاملين والمدربين وكوادر وحدات التدريب لكل
طرف.
العمل على الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية في المجالات التي يحددها
ل
الطرفان بحسب الأولويات.
تشجيع الشراكة التي من شأنها أن تتيح لمعاهد التدريب الإيطالية أن تتعاون
فى محال، التدري المعنى فى المملكة العريية السعودية، بما فى ذلك
التعاون في مجال تدريب المدربين وتطوير البرامج التدريبية في وحدات
التدريب.
المادة الثالثة
١
لى
٣
٤.
يعمل الطرفان على تنفيذ البرامج والخطط التنفيذية المنبثقة من هذه المذكرة
ومتابعتها والتنسيق مع اللجلة السعودية الإيطالية المشتركة
المادة الرابعة
ابر
يكون تحمل التكاليف المتعلقة بتنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة
بحسب الإمكانات المالية المتاحة ووفقا لما يتفق عليه الطرفان.
المادة الخامسة
يبدا سريان مفعول هذه المذكرة بعد (ثلاثة أشهر) من تاريخ التوقيع عليها.
تظل هذه المذكرة سارية المفعول ما لم يبد أحد الطرفين كتابة رغبته في
إنهائها قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء.
لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على إكمال تنفيذ البرامج والمشاريع التي اتفق عليها
الطرفان قبل تاريخ إنهائها.
رتت مذه المذعرة دى مدينة روما بتاريخ ٢٥ شوال ١٠٢٠ فمربة، المرافق
" نوفم ٢٠٠٧ ملادية، من نسختن أصلتين باللغات العر سة والانطالدة
والانجليزية، وجميع النصوص متسا بة في الحجية. وفي حالة وجود اختلافات في
النصوص يتم الاحتكام إلى المذكرة المكتوبة باللغة الانجليزية.
وزارة العمل و الضمان الاجتماعي
f____
٢ يما مدى
4.
سيزار داميانو
وزير العمل والضمان الاجتماعي
ى رثاسة مجلس الونله
منالاتصهت الإارية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
ذ
غازي بن عبدالرحمن القصيبي
وزير العمل
رنيس مجلس إدارة المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهي
- المتربة السمرري
و
منة اهماصمهرابم
