الرقم: م/٤٣
التاريخ: ١٤٢٩/٧/٢٠هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٢٢) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٨/٧٣) وتاريخ ١٤٢٩/٢/١١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية بلغاريا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ ربيع الأول ١٤٢٨هـ، الموافق ١٤ أبريل ٢٠٠٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم: (٢٠٩)
وتاريخ: ١٤٢٩/٧/١٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٩٥٨٩/ب وتاريخ ١٤٢٩/٣/٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٧/٢٨/٤٥٠١١/١ وتاريخ ١٤٢٨/٤/٥هـ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية بلغاريا.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٥٣) وتاريخ ١٤٢٨/٦/١٨هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٨/٧٣) وتاريخ ١٤٢٩/٢/١١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٣) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية بلغاريا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ ربيع الأول ١٤٢٨هـ، الموافق ١٤ أبريل ٢٠٠٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية
بين
وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية
ووزارة الخارجية في جمهورية بلغاريا
إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية بلغاريا - المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين" - انطلاقا من علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز العلاقات الودية والتعاون والتفاهم المشترك، وحيث توقنان أن التعاون الثنائي والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لفائدة إجراء مشاورات منتظمة على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمسكا منهما بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
يجري الطرفان مباحثات ومشاورات ثنائية منتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية لعلاقاتهما الثنائية، والتطورات السياسية العالمية، والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية، وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.
المادة الثانية
تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في البلدين على مستوى كبار المسئولين في وزارتي الخارجية.
المادة الثالثة
يقوم ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالتنسيق والتشاور بينهما بروح من التعاون البناء فيما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المادة الرابعة
ينسق الطرفان، من خلال المشاورات الخاصة، مواقفهما تجاه الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة.
المادة الخامسة
يحدد موعد المشاورات وجدول أعمالها بالاتفاق المتبادل من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة
مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر - كتابة - بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
حررت في مدينة الرياض يوم السبت ٢٦ ربيع الأول ١٤٢٨هـ الموافق ١٤ أبريل ٢٠٠٧م من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.
عن
وزارة خارجية
جمهورية بلغاريا
إيفايلو كالفين
نائب رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عن
وزارة خارجية
المملكة العربية السعودية
سعود الفيصل
وزير الخارجية
