إ
الرلم: ٠ ٤٢١
التاريخ: ١١٢٩/٧/٢٠ فـ
بيسرر الناره هر
/
ر
منته المويبم
ر
بعسون الله تعالى
باسم خادم الحرهين الشريفين الملك
نحن سلطان ين عبدالعزيز آل سعود
ناب ملك المملكة العربية السعودية
٩٤٩٩١٧١٦ى.
بناء على الأمر الملكي رقم ١٢٢/١) وتاريخ
وينا: على الماده (الـسبعين) من النغام الاساسي للحتحم، الـعادر بـالامر الملكي رتم
٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ ه.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـونواء،
د بالامر الملكي رقم
١٢I0) رتاريخ ١٤١٤١٣١٢ه.
وبنا: على المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلسى الـشورى، الـصادر بـالامر الملكي
رقم D/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.
ويعد الاطلا على داد مجل الثوره ردم (٧٣١١٠٩) وتاريم
١١ ١٤٢٩/٢فـ.
«سعد الاطلاع عللا، قاء محلس، الهة). .قم( ... ) متاهمة ٢٩٨٧١٨ ١٤مـ.
رسمنا . هوآت :
، افموانتة على مدرة تمامم فى هان فمثامرأت افسماسة لفضائية بين وره فخارجة
فى المملكة العربية اللسعودية وونارة الخارجية فى جمهورية بلغاريا، الموقع عليها فى
مدينة الرياض بتاريغ ٢٦ ربيع الاول ٢٨ ٤ ١ف، الموافق ١٤ أبريل ٢٠٠٧ م،
بالصيغة المرافقة.
: هلى سمو نائب ر" مجلسى الـوناء والـوذراء - كل فيما يخصه - تنفهذ
مرسومنا هذا ربواته
مغراتمالات ا٨سرة
سلطان بن عبدالعزيز
أولا
ثانيا
متي به ي
يرافإي
قرار رقم : (٩.)
وتاريخ : ١٤٢٩/٧/١٨ه
الإاخلالجكالشجدتج
بجلرطلزية
الهاننا ع يو
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٩٥٨٩/ب
وتاريخ ١٤٢٩/٣/٣ ه، المشتملة على برقبة صاحب السمو الملكى وزيد الخارجية
رقم ٩٧ /١/٤٥٠١١/٢٨ وتاريخ ١٤٢٨/٤/٥ه، في شأن طلب التصديق على مشروع
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائيه بين وزارة الخارجية في المملكة
العربية السعودية ووزارة الخارجية جمهورية نلغاريا .
وبعد الاطادح على مشروع مد ة التفاهم المضار إليها .
وبعد الامتلاء مله فرار مجلس نوناه رهم (٠١) وتاريج ٣٣/٣٠ ٥(هـ .
.
وبعد الاطادع ملى المحضر رقم (٣٥٣) وتاريع ٤٧٨/٦/١٨ ١هـ، المعد هينة الخبراء .
ـ
وبعد النطر يه هرر مجنس انشورم رهم لم./) وتاريج :١/:/٠» ١٠فهـ .
«يعد «شدء طه توصمة اللحنة العامة لمحس الوااء رهم م، وتا يع /٧)أفـ .
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة
الخارجية ف المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية ف جمهورية بلغاريا
الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ ربيع الأول ١٤٢٨ ه، الموافق ١٤ أبريل
٢٠٠٧ م، بالصيغة المرافقة .
راعلا مجلس اللاننم
وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلة ، صيفته مرافقة لهذا E!
«ف ٢تسالات لإباره
نائب رئيس مجلس الوزراء
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية
وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية
ووزارة الخارجية في جمهورية بلغاريا
إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في
جمهورية بلغاريا المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين" انطلاقا من علاقات
الصداقة التقليدية بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز
العلاقات
الودية والتعاون والتفاهم المشترك، وحيث توقنان أن التعاون الثنائي والتفاهم
المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن الد ليين، وإدراكا منهما لفائدة
إجراء مشاورات منتظمة على مختلف المستوا بشأن علاقاتهما الثنائية والمسائل
الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمسكا منهما باغراض ومبادى ميثاق الأمم المتحدة
فقد اتفقتا على ما يلي:
-
المادة الأو
يجري الطرفان مباحكات ومشاورات ثنائية منتظمة لاستعراض جميع أوجه
إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام
علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات ا.
المجالات السياسية لعلاقاتهما
المشترك. وتشمل المباحثات والمشاو ا حمنع
الثنائية، والتطورات السياسية العالمية، و "فات والنراعات الاقليمية والدولية،
وتعزيز الدو الايجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولنة الأخرى لحل
النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.
،-C !---L'---täcn
المادة الثانية
تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب
في البلدين على مستوى كبار المسئولين في وزارتي الخارجية.
المادة الثالثة
يقوم ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى
القضايا ذات
بالتنسيق والتشاور بينهما بروح من التعاون البناء فيما يخص جميع
كل دناة مجلن الويني
%(> ج
نلبسم ععر«نصلات هدية
وكية
الاهتمام المشترك.
المادة الرابعة
ينسق الطرفان، من خلال المشاورات الخاصة، مواقفهما تجاه الموضوعات
المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة.
المادة الخامسة
يحدد موعد المشاورات وجدول أعمالها بالاتفاق المتبادل من خلال القنوات
الدبلوماسية.
نمادة السادسة
كرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدا من تاريخ توقيعها وتتجدد تلقائيا
لمدة أو مدد ممائلة ما لم يشعر أحد الطرفين الاخر ت
كتابة بعدم رغبته في
تحديدها، » ذلك قنا، ستة " عطى الأقا، من، تاو يح انتمائها.
حررت في مدينة الر ض يوم السبت ٢٦ ربيع الأول ١٤٢ف الموافق
١٠ أبريل ٢٠٠٧ م من نسختين أصليتين باللغات العربنة والبلغارية والإنجليزية،
وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة لاختلاف في التفسير تكون
المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.
له
وزارة جية
المملكة العربية السعودية
سعود الفيصل
وزير الخارجية
يوان راسة معنس لعنيي
مر٨ لتحملات الإدارية
وزار خار
جمهورية بلغار
ايفايلو كالفين
نائب رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
مرلمسط(رى .
بزنوزة بس
. رمة السررر
