،
الرئم: م ٤٢١
التاريخ: ١٤٢٩/٧/٢٠ ف
"
ينر احت .
"ممربع
-
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان ين عبدالعزيـز آل سعود
ناثب ملك المملكة العربية السعودية
١٤٢٩١٧١٢ف.
بناء على الامر الملكي رلم 0/١٢٢) وتاريخ
وينا: على المادة السبعيي) من النغام الاماسي للحتعـم، الصادر بـالامر الملعي رقم
٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وينا: علـى المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوذواء، الصادم بالامر الملكى رقم
(١٣/٢) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣مـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رقم D/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
وبعد الاللاع على ترار مجلس الشورى رقم (٤٢/٦٠) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٩ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذاء دقم( ٢٠٠ ) وتاريخ ٢٩/٧/١٨ ٤ ١مـ.
رسمتا بما هو آت :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
مصر العربية، في شان تعديل البند (ثانيا) من اتفاق إنشاء اللجنة المصرية الـسعودية
المشتركة، الموافق علي بالمرسوم الملتحي رقم لم/٦) ومـاريخ ١٠٠٩/٩/١٧فـ،
ونلـك وقق فـعينة الـواردة في لمذرة لمرالنتة الموقعة في ملينة لقـامرة بتـاريغ
٢٦ نى لة ١٤٢٧ م لهافة، ١٥ سنات ٢٠٠٧ ٠، المتضمنة الاتفاة، ب». الحائمه..
على ما يأتي ؛
١ - يرأس اللجنة المشتركة وزيرا التجارة والصتاعة في كل من البلدين، ويـشارك في
اجتماعاتها المندويون المختصون بموضوعات التعاون الـتي تتولى دراستها
اللجنة في كل مرة.
ا بن.
أولا
شه
هثا
ه
ر٢)
٢ - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار يفيد يإنهاء
الإجراءات الدستورية في كل من البلدين.
ثانيا : ١- الموافقة على تعديل الفقرة (؟) من البند (رابعا) من الاتفاق المذكور ، بحيث يترك
لرثيسي الجائبين في اللجنة المشتركة تحديد من يرأس وفدي البلـدين في اللجنـة
التحضيرية وتحديد العضوية فيها
.- يعمل بهدا ففديل بسد موائتة الجانب فمعري عي.
: على سمو نائب رئيس مجلى الـوزراء والـوزرا. - كل فيما يخصه
منا هذا.
هرسسو
سلطان بن عبدالعزيز
د
ثالثا
نيار
قرار رقم : (٢٠٨)
وتاريخ: ٤٢٩/٧/١٨ ١هـ
الالجتالثظتي
جكليتذفطة
اللهاتثالقاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٨١٦٩/ب
وتاريخ ١٤٢٨/١١/٣ف، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخا جية
رقم ١/١١٥٨/٣٣/٩٦ وتاريخ ٤٢٨/١/٢ ١هـ، المتضمنة طلب استكمال الإجراءات
النظامية لمذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية
مصر العربية بشأن تعديل اتفاق إنشاء اللجنة المصرية السعودية المشتركة.
وبعد الاطادع على مدكرة التفاهم المشار إليها .
وبعد الاطلاع على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة العربية السعودية
وجمهورية مصر العريية، المحرر ة القاهرة يوم الجمعة ٤؟ شعبان ١٤٠٠ ه
الموافق ٣١ مارس ١٩٨٩ م، والمصدق بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ
١٤٠٩/٩/١٧هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الورراء رقم (٣١٤) وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٣٠هـ.
لء ب سسر
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢) وتاريخ ٢٨/١/٣ ١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٠) وتاريخ ٤٧٦/١٠/٧٦ ١هـ، ورقم (٩٢) وتاريخ
٤٢٨/٢/١٣ ١ ه ، ورقم (٩) وتاريخ ٤٢٩/١/١٤ اه المعدة في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٦٠) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٨هـ.
يقرر ما يلي :
أولا : الموافقة على منكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية مصر العربية، في شأن تعديل البند (ثانيا) من اتفاق
بناهه
اإاخرلتتالينختج
جرية
الجاننا يع يو
إنشاء اللجنة المصرية السعودية المشتركة، الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٤٠٩/٩/١٧هـ، وذلك وفق الصيغة الواردة ف المذكرة المرافقة
الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ٢٦ ذي الحجة ١٤٢٧ه الموافق ١٥ يناير ٢٠٠٧ م،
سر
المتضمنة الاتفاق بين الجانبين على ما ياتي :
١ - يرأس اللجنة المشتركة وزيرا التجارة والصناعة في كل من البلدين ،
ويشارك ف ا - عاتها المندويون المختصون بموضوعات التعاون التى
تتولى دراستها اللجنة ف كل مرة .
٢ - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ آخر اخطار يفيد
بإنهاء املإجراعات الدستورية ة متعل من البلدين .
- الموافقة على تعديل الفقرة (٢) من البند (رابعا) من الاتفاق المذكور،
ثانيا: ١
حيث تدك لرئيسى الحانيي ف اللحنة المشتركة تحديد من يرأس،
وفدي البلدين في اللجنة النحضيرية وتحديد العضوية فيها.
- يعمل بهذا التعديل بعد موافقة الجانب المصري عليه .
ا
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ى
ت الإدارية -
مذكرة تفاهم
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية مصر العربية
بشأن
تعديل إتفاق إنشاء اللجنة المصرية السعودية المشتركة
حرصا من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية على
إنتظام عقد دورات اللجنة المصرية السعودية المشتركة التى انشات وفقا لإتفاق إنشاء لجنة
مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الموقع فى القاهرة بتاريخ
٣٠ شبان ١٠٠٩ ه الموافق ٣١ مارس ٩٨ (م، بما يسهم فى تعزيز العلاقـت الثنائـية
والتعاون بين البلدين فى المجلات المختلفة ذات الإضمام المشترى؛
ورغة منهما فى تعديل البند ثانيا من الاتفاق المشار اليه أعلاه والذى ينص على ما يلى:
" يرأس اللجنة المشتركة وزيرا الخارجية وتضم فى عضويتها وزيرى المالـية
والإقتصاد فى البلدين، ويشارك فى إجتماعاتها الوزراء المختصون بمواضيع التعاون التى تتولى
دراستها اللجنة فى كل مرة"؛ .
فقد إتفقتا على ما يلى:
١ - يرأس اللجنة المشتركة وزيرا التجارة والصناعة فى كل من البلدين، ويشارك فى إجتماعاتها
المندوبون المختصون بموضوعات التعاون التى تتولى دراستها اللجنة فى كل مرة.
٢- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ أخر اخطار يفيد بإنهاء الإحراءات الدستودية
.
فى كل من البلدين.
حررت ووقعت فى مدينة القاهرة بتاريخ ٢٦ ذو الحجة ١٤٢٧ هـ الموافق
١٥ يناير ٢٠٠٧ م من أصلين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.
حكومة جمهورية مصر العربية
ا
السفير/ هانى خلاف
مساعد وزير الخارجية
للشئون العربية والشرق الأوسط
والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية
بية السعودية
السفير/ هشام محى الدين ناظر
سفير المملكة العربية السعودية
فى جمهورية مصر العربية
لمة الدية ارع
يههد .
«دي.
الرر
يا
زلعان.
