الرقم : م/٤٢
التاريخ: ١٤٢٩/٧/٢٠هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٢٢) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٦٠) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٠٨ ) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٨هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، في شأن تعديل البند (ثانياً) من اتفاق إنشاء اللجنة المصرية السعودية المشتركة، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٤٠٩/٩/١٧هـ، وذلك وفق الصيغة الواردة في المذكرة المرافقة الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ٢٦ ذي الحجة ١٤٢٧هـ الموافق ١٥ يناير ٢٠٠٧م، المتضمنة الاتفاق بين الجانبين على ما يأتي :
١ - يرأس اللجنة المشتركة وزيرا التجارة والصناعة في كل من البلدين، ويشارك في اجتماعاتها المندوبون المختصون بموضوعات التعاون التي تتولى دراستها اللجنة في كل مرة.
٢ - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار يفيد بإنهاء الإجراءات الدستورية في كل من البلدين.
ثانياً : ١- الموافقة على تعديل الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الاتفاق المذكور، بحيث يترك لرئيسي الجانبين في اللجنة المشتركة تحديد من يرأس وفدي البلدين في اللجنة التحضيرية وتحديد العضوية فيها.
٢- يعمل بهذا التعديل بعد موافقة الجانب المصري عليه.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٢٠٨)
وتاريخ : ١٤٢٩/٧/١٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٨١٦٩/ب وتاريخ ١٤٢٨/١١/٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١/١١٥٨/٣٣/٩٦ وتاريخ ١٤٢٨/١/٢هـ، المتضمنة طلب استكمال الإجراءات النظامية لمذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تعديل اتفاق إنشاء اللجنة المصرية السعودية المشتركة .
وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم المشار إليها .
وبعد الاطلاع على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، المحرر في القاهرة يوم الجمعة ٢٤ شعبان ١٤٠٩هـ الموافق ٣١ مارس ١٩٨٩م، والمصدق بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٤٠٩/٩/١٧هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٤) وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٣٠هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣هـ .
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٧٠) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٦هـ، ورقم (٩٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١٣هـ، ورقم (٩) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٤هـ المعدة في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٦٠) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٩هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٨هـ .
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، في شأن تعديل البند (ثانياً) من اتفاق إنشاء اللجنة المصرية السعودية المشتركة، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٤٠٩/٩/١٧هـ، وذلك وفق الصيغة الواردة في المذكرة المرافقة الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ٢٦ ذي الحجة ١٤٢٧هـ الموافق ١٥ يناير ٢٠٠٧م، المتضمنة الاتفاق بين الجانبين على ما يأتي :
١ - يرأس اللجنة المشتركة وزيرا التجارة والصناعة في كل من البلدين، ويشارك في اجتماعاتها المندوبون المختصون بموضوعات التعاون التي تتولى دراستها اللجنة في كل مرة .
٢ - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار يفيد بإنهاء الإجراءات الدستورية في كل من البلدين .
ثانياً : ١ - الموافقة على تعديل الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الاتفاق المذكور، بحيث يترك لرئيسي الجانبين في اللجنة المشتركة تحديد من يرأس وفدي البلدين في اللجنة التحضيرية وتحديد العضوية فيها .
٢ - يعمل بهذا التعديل بعد موافقة الجانب المصري عليه .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية مصر العربية
بشـأن
تعديل إتفاق إنشاء اللجنة المصرية السعودية المشتركة
حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية على إنتظام عقد دورات اللجنة المصرية السعودية المشتركة التي أنشئت وفقاً لإتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٤ شعبان ١٤٠٩هـ الموافق ٣١ مارس ١٩٨٩م، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات المختلفة ذات الإهتمام المشترك؛
ورغبة منهما في تعديل البند ثانيا من الإتفاق المشار إليه أعلاه والذي ينص على ما يلي:
" يرأس اللجنة المشتركة وزيرا الخارجية وتضم في عضويتها وزيرى المالية والإقتصاد في البلدين، ويشارك في إجتماعاتها الوزراء المختصون بمواضيع التعاون التي تتولى دراستها اللجنة في كل مرة "؛
فقد إتفقتا على ما يلي:
١- يرأس اللجنة المشتركة وزيرا التجارة والصناعة في كل من البلدين، ويشارك في إجتماعاتها المندوبون المختصون بموضوعات التعاون التي تتولى دراستها اللجنة في كل مرة.
٢- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار يفيد بإنهاء الإجراءات الدستورية في كل من البلدين.
حررت ووقعت في مدينة القاهرة بتاريخ ٢٦ ذو الحجة ١٤٢٧هـ الموافق ١٥ يناير ٢٠٠٧م من أصلين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
السفير/ هشام محي الدين ناظر
سفير المملكة العربية السعودية
في جمهورية مصر العربية
عن
حكومة جمهورية مصر العربية
السفير/ هاني خلاف
مساعد وزير الخارجية
للشئون العربية والشرق الأوسط
والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية
