الرقم: م/٤
التاريخ: ١٤٤٤/١/٥هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١/١٨٥) بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥) بتاريخ ١٤٤٤/١/٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان في مجال الأمن الغذائي والمائي، الموقعة في مدينة الهفوف بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٥هـ، الموافق ٢٠٢٢/٢/١٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم : (٥)
وتاريخ : ١٤٤٤/١/٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٨٦٩ وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٥٦٩٠١٤/١/١٤٤٢ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٠هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان في مجال الأمن الغذائي والمائي.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٩٤١٩) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١/١٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٣٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان في مجال الأمن الغذائي والمائي، الموقعة في مدينة الهفوف بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٥هـ، الموافق ٢٠٢٢/٢/١٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان
في مجال الأمن الغذائي والمائي
إن حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة) وحكومة سلطنة عُمان (ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه) (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكاً منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبةً منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي والمائي وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل؛ قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية:
١- بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في مجال الأمن الغذائي والمائي.
٢- أنظمة الإدارة المتكاملة للمياه والآليات المرتبطة بها من التشريعات، والإطار المؤسسي، وعمليات التشغيل.
٣- إطلاق المبادرات والمشروعات في المجالات ذات العلاقة بالأمن الغذائي والمائي.
٤- تطوير تقنيات الري المرشدة للمياه؛ وتطبيقاتها.
٥- التغير المناخي وتأثيره على موارد المياه، وتفادي آثاره السلبية.
٦- إدارة المياه الجوفية والسطحية.
٧- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الأمن الغذائي والمائي.
٨- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال الأمن الغذائي والمائي، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهارتها الوظيفية.
٩- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في المادة (الأولى) من هذه المذكرة وعلى تذليل كل الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.
المادة الثالثة
يتحمل كل طرف ـ وفقاً لإمكاناته المتاحة ـ التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.
المادة الرابعة
يلتزم الطرفان بالآتي:
١- المحافظة على سرية الوثائق والمعلومات والبيانات التي يتسلمها أي منهما من الطرف الآخر في إطار تنفيذ هذه المذكرة.
٢- تحديد تمويل المشاريع والبرامج التجارية والفنية المشتركة والدراسات بحسب ما تمليه طبيعة مشاركة كل طرف، وذلك بالتشاور بين الطرفين ووفقاً للإمكانات المتاحة.
٣- عدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بين الطرفين في إطار هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها، ووفقاً لما اتفقا عليه، وألّا تنقل لطرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة الخامسة
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة السادسة
يسوي الطرفان أي خلاف ينشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة ودياً من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السابعة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة غير محددة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ برغبته في إنهائها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين ـ كتابة ـ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة؛ تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة الهفوف بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٥هـ، الموافق ٢٠٢٢/٢/١٦م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة سلطنة عُمان
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
