آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهوري…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين

سارية مرسوم ملكي م/13 اعتُمدت ١٤٤٦/٠١/٠٨هـ 🌍 جمهورية سنغافورة بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، التنفيذ، الأثر املالي، سرية، حماية حقوق الملكية الفكرية، أثر المذكرة، نفاذ وسريان المذكرة، المراجعة والتعديل، الإنهاء، تعليق المذكرة، تسوية المنازعات، وقعت هذه المذكرة في الرياض بتاريخ 3 ربيع الثاني 1445هـ، الموافق 18 أكتوبر2023م، باللغتين العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

١٣

الرقم: م

التاريخ: ١٤٤٦/١/٨فـ

بيتأيتزاليزايتهيي

للر

بعون الله تعالى

نحن سلمان ين عبدالعزيز آل مسعود

ملك المملكة العربية السعو ى

بئا على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رئم ٩٠/٥)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم ١٣/٥)

بتاريخ ٣١٣ ١٤١٤ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي ركم ٩١/١)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رلم (١٤/١٢٠) بتاريخ ١٤٤٥/٦/٥ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزداء راقم (١٥) بتاريخ ١٤٤٦/١/٣فـ.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بـين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

سئغاقورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في

البلدين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٥/٤/٣ف، الموائق ٢٠٢٣/١٠/١٨ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

الإمتإنتبالاسةتجليييرفية

قرار رقم : (١٥)

١٤٤٦/١/٣هـ

وتاريسغ ،

بثاالهبإيؤأيجة

إلملتناليجنهخالتسعويهنا

الاخ اتتلعاتييطلمالينرله

ذلتشافققلة

إن مجلس الوذداء

بعد الاللاع علـى المعاملتين الـواردتين من الـديوان الملكي برقم ٢٩٥٨

١٤٤٥١٣١٦٥ف، في هلن مشروج مذكرة

٥/٦/١٠ ١٤٤ م، ورلم ١٩١٣٣ وتاريخ

وتاريخ

تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال

تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلـدين، وفي شأن مشروع

الحوكمة المقترحة لتنفيذ محاور التعاون الواردة في ذلك المشروع.

ويعد الاطلاع على مشررع المذكرة، ومشروع الحوكمة، المشار إليهما.

ويعد الاطلاع على نظام الخدمة المدئية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (- /٤٩)

وتاريخ ١٣٩٧I٧١٦٠ف.

ويعد الاطلاع على ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهيثات

الاتليمية أو الدولية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رلم (٣٤) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٧ف.

ويعد الاطلاع على تواعد إقرار الاحكام المنظمة لشؤون العاملين في الاجهزة العامة

وتعويضاتهم، والترتيبات المتعلقة بذلك، الصادرة بقرار مجلس الـوزراء رقم (٧٢١)

وتاريخ ١٤٤٤١١٠١٢٦ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٠) وتاريخ ١٤٤٥/٤/٢ف.

ويعد الاطلاع على اللاثحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة

بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٥٠ ١٥) وتاريخ

١٤٤٠١٦١٩ف.

٥/٣٧١٦ ٤ ١٤ م، ورلم (١٦١٥)

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٨٤) وتاريخ

وتاريخ ١٤٤٥١٥١٨ف، ورقم ٣٠٢٨) وتأريخ ١٤٤٥١٨١١٨ف، ورد (٣٣٩٠

لتلو ا

(٢)

المليتالجنيةالتسعوهينن

الملاله

ذلالتعاـيفيء

وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٢ ف، ورلم (٣٩٢٧) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٥ ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد الالـلاع علـى المحضر المعد في مجلس الشؤون الاتتصادية والتئمية

رلم (٥/١٩١١ ٤ /م) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥ف.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رقم (١٤/١٢٠) وتاريخ ١٤٤٥/٦/٥ف.

ويعد الاللاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزاء رقم (١٣٠٦٨)

وثاربخ ١٤٤٥١١٢١٢٠ك.

يقرر ما يلي

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في التطاع العام

في البلدين، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٥/٤/٣ ف الموافق

١٠/١٨ /٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا : الموافقة على حوكمة تنفيذ محاور التعاون الواردة في مذكرة التفاهم المشار إليها في

البند (أولأ) من هذا القرار، بالصيغة المرافقة.

ثالثا : تكون إعارة موظفي أو عمال القطاع العام في المملكة من منسوبي الاجهزة الحكومية:

(الــوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الاجهزة ذات العسفة

المعنوية العامة)، للعمل في القطاع العام في جمهورية سنغافورة، وفق

الضوابط الآتية:

١- تكون الإعارة بناء على قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة.

بتالثواي

٣

إلملكنالجنيةالتتعويهين

اجاثتالغاقتيخلئاوتية

والتياـااقة

٢- استمرار صرف الراتب والمزايا المالية الثابتة للموظف أو العامل المعار من جهة

عمله أثناء فترة إعارته.

٣- يكون احتساب مدة الإعارة ضمن مدة الخبرة للموظف أو العامل المعار لاغراض

الترقية، وتتحمل جهة عمل الموظف أو العامل أثناء فترة الإعـارة الحسميات

التقاعدية المقررة على صاحب العمل.

٤- يمنح الموظف أو العامل المعار ما يلي:

أ - مكافأة مالية يكون تحديد مقدارها واعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية

والتئمية الاجتماعية ومكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاتتصادية

والتنمية بالاتفاق مع وزارة المالية.

ب- أمر إركاب وفقا للقواعد المنظمة لاوامر الإركاب المطبقة في جهة الموظف أو

العامل المعار.

ج - تكـاليف اسـتخراج تأمين طـبي بحسب الاجراءات المتبعـة في جمهورية

سنغافورة.

د - تكاليف استخراج تأهيرة اللدخول اللازمة لجمهورية سنغافورة.

ولا يمنح المعار أي مزايا أخرى تضمنتها الائظمة واللواثح والقـرارات المتعلقة

بالإعارة خارج المملكة بخلاف ما ورد في هذه الضوابط.

رابعا : قيام ونارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلى

الشؤون الاتتعادية والتنمية، بالعمل على تحديد التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ

محاور التعاون في مجال مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (اولأ) من هذا القرار،

والتراح معادر تمويلها وآلية التمويل، (ومن ذلك تمويلها من البرامج المشابهة القائمة

نالثوالجخي

(٤)

الملكؤليجييتالنتعويهنت

اللان استالغا

فلليقة

لتئمية رأس المال البشري)، وكذلك تحديد آلية صرف المزايا المالية للموظف المعار

الواردة في البند (ثالثا) من مذا القـرار، وذلـك بـالتوافق مع ونارة المالية واللجنة

الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاتتصادية والتنمية.

رئيس مجلس الوزراء

بيذايتنظتللةي

مشروع مذكرة تفاهم

البتتيالتجيججالتجونب:

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة

للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة (المشار إليهما فيما بعد

منفردين بـ"الطرف" أو مجتمعين ب"الطرفان/الطرفين")، رغبة منهما في التعاون في مجال تنمية رأس

المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين على أسس من التعاون والمصلحة المشركة

والاحترام المتبادل، ووفقا للأنظمة واللوائح السارية في بلديهما؛ قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأوى

هدف التعاون

تهدف هذه المذكرة إلى تحديد أوجه التعاون بين الطرفين في مجال تنمية رأس المال البشري

وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، وفقا لمجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من

هذه المذكرة.

المادة الثانية

مجالات التعاون

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الآتية بما يخدم أغراض تنمية رأس المال البشرى

وتطوير القادة في القطاع العام بحسب المادة (الأولى) من هذه المذكرة:

١ - تطوير المهارات القيادية وتدريب موظفي القطاع العام.

٢ - تبادل الخبرات عبر التواصل بين موظفي القطاع العام.

٣ - إعارة موظفي القطاع العام.

المادة الثالثة

التنفيذ

١ - يقوم كل طرف بتعيين ضابط اتصال له لتسهيل التنسـيق والتواصل الفعال بين الطرفين؛

بغرض تنفيذ أحكام هذه المذكرة. وفي حال رغبة أي من الطرفين في تغيير ضابط الاتصال

لديه فعليه إبلا غ الطرف الآخر بذلك خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل.

. /نعرمفالمر

ريه

لفمه

هبراء ممملهمن «لوي

العربدة

الملكه. شجيي.

العامد لمجمس الورد

بتخايتنظوللتة

للملجكالتجيججالتئيجوتريبن

٢ - يقوم الطرفان باتخاذ الترتيبات اللازمة لتحديد وتنفيذ مجالات التعاون المذكورة في المادة

(الثانية) من هذه المذكرة.

٣ - يكون تنفيذ مجالات التعاون، المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، من خلال الوسائل

التالية: (المشاركة في برامج تطوير القادة، والبرامج تدريبية، والزيارات، واجتماعات الطاولة

المستديرة، والجلسات التشاورية، وإعارة الموظفين بغرض التطوير واكتساب الخبرات) وأي

وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة الرابعة

الأثر المالي

تحديد آلية التمويل للأعمال الناتجة عن مجالات التعاون، المذكورة في المادة (الثانية) من

١ - سيهم

هذه المذكرة، بشكل مشترك من قبل الجهات المعنية لدى الطرفين، وسـيتم النظر في ذلك

بشكل مستقل لكل عمل، على أن يتم ذلك وفقا للأحكام الواردة في الفقرة (٢) من هده

المادة.

٢ - ما لم تتفق الجهات المعنية لدى الطرفين على خلاف ذلك، تطبق الشروط التالية على أعمال

مجالات التعاون:

أ- في حال رغبة أي من الطرفين في إرسال موظفيه إلى دولة الطرف الآخر، فإن الطرف

المرسل لموظفيه يتحمل جميع تكاليف السفر والإقامة والأجور و

الإعاشة واي رسوم

متعلقة بتنفيذ مجالات التعاون وغيرها من النفقات المحلية والطارئة التي يتكبدها الموظف

المرسل.

ب - في حال تقدمت أي من الجهات المعنية لدى أحد الطرفين بطلب وثائق أو مواد ذات

صلة بالأعمال الناتجة عن التعاون مع الطرف الآخر، فإن الجهة المعنية الطالبة نهذه

الوثائق أو المواد ستتحمل أي تكاليف يتكبدها الطرف الآخر لإعداد أو نقل

هذه

الوثائق أو المواد.

المادة الخامسة

السرية

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية أي معلومات أو وثائق تتبادل وفقا هذه المذكرة، ولا يجوز

. ربهم السهو

رية

نمسه

اوبراه ببجلم امدي

العربة

العلكة. لمسمي.

نواعد لمجس الونها؟

بيمايذةاليمزالتهثي،

للبتلكالتجيثالسجوير:

لأي من الطرفين الإفصاح عن هذه المعلومات أو الوثائق المستلمة إلى طرف ثالث إلا بموافقة

خطية من الطرف الذي قدمها، ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد إنهاء أو تعليق أو

انقضاء مدة سريان المذكرة.

المادة السادسة

حماية حقوق الملكية الفكرية

الأنظمة واللوائح السارية في البلدين

١ - تطبق حماية حقوق الملكية الفكرية بما يتماشى مع

والتزاماتهما بموجب الاتفاقيات الدولية السارية التي يكون أي من الطرفين طرفا فيها.

٢ - الاسم أو العلامة أو الشعار الرسمي لأي من الطرفين أو الجهات المعنية في البلدين لا تستخدم

في أي منشور أو وثيقة أو ورقة إلا بموافقة خطية من ذلك الطرف أو الجهة المعنية المالكة

للاسم أو العلامة أو الشعار الرسمي.

٣ - دون إخلال بما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، فإن تحديد حقوق الملكية الفكرية

(فيما يتعلق بأي أعمال، أو مشاريع تطوير تقنية، أو تطوير منتجات وخدمات، أو نتائج

بحثية) التي تم إنشاؤها أو تطويرها أو الحصول عليها نتيجة ا :

أ- قيام الطرفين بنشاط أو جهد مشترك، فإن حقوق الملكية الفكرية تكون مملوكة للطرفين

مجتمعين وفقا للشروط التي يتفق عليها بين الطرفين.

- قيام أحد الطرفين بنشاط أو جهد بشكل منفرد أو منفصل عن الطرف الآخر، فإن

حقوق الملكية الفكرية تكون مملوكة بشكل منفرد للطرف القائم بها.

المادة السابعة

أثر الذكرة

١ - باستثناء ما ورد في المادة (الخامسة) والمادة (السادسة) من هذه المذكرة، لا تنشئ من هده

المذكرة أي حقوق أو التزامات قانونية بين الطرفين بناء على القوانين المحلية أو الدولية، بل

تهدف هذه المذكرة إلى توضيح جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولا تمنع الطرفين من

الدخول اللاحق في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مستقبلية بينهما.

٢ - لا تخل هذه المذكرة بأي حقوق أو التزامات مترتبة عن أي اتفاقيات أو معاهدات الدولية

. لهرـمةالسهو

(نتأ

لهله

ففراء بموهم / ه

يكون أي من الطرفين طرفا فيها.

لملكة العربية المسع

ي الهامة لمملس الونه

بيمايتيالمزالجيئ

المادة الثامنة

نفاذ وسريان المذكرة

المـكالتجيتبالتيجويدنبن

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسـية-

يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢ - تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثمان (٨) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.

٣ - يراجع الطرفان هذه المذكرة قبل ثلاثة (٣) أشهر على الأقل من انتهاء فترة الثمانية (٨)

ات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، ويحددان التوجه المستقبلي نفها ورغبة

الطرفين في تجديدها.

المادة التاسعة

المراجعة والتعديل على المذكرة

١ - يحق لأي من الطرفين، خلال مدة سريان هذه المذكرة، تقدم طلب كتاي لمراجعة هذه

المذكرة أو التعديل عليها.

٢ - في حال تمت الموافقة الخطية من قبل الطرفين على أي مراجعة أو تعديل في هذه المذكرة،

آ اشعار متبادل عبر القنوات

فإنه يعد جزءا منها ويدخل حيز النفاذ من تاريخ حر .

الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخول المذكرة المراجعة

أو المعدلة حيز النفاذ.

٣- في حال المراجعة أو التعديل على المذكرة، تظل جميع الالتزامات والمشاريع والأعمال الجارية

موجب هذه المذكرة سارية وفعالة إلى حين دخول التعديل حيز النفاذ، ما لم يتفق الطرفان

على غير ذلك خطيا.

المادة العاشرة

إنهاء المذكرة

١ - يحق لأي من الطرفين إنهاء هذه المذكرة بتقديم إخطار خطي عبر القنوات الدبلوماسية-

إلى الطرف الآخر قبل ستة (1) أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء المرغوب فيه.

٢ - في حال إنماء هذه المذكرة، تظل جميع الالتزامات والمشاريع والأعمال الجارية بموجب هذه

المذكرة سارية وفعالة إلى حين الانتهاء من هذه الالتزامات والمشاريع والأنشطة، ما لم يتفق

- / لعت مجهالممو

م

لهلة

فبراء بمحهم رمو

الطرفان على غير ذلك خطيا.

لملكة العريد«سعى

لثة الحامة لمجس الولد

بتيزايتاليئلتس،

المادة الحادية عشر

تعليق المذكرة

المملتكاالعيجبالتتيجودجبن

١ - يحق لكل طرف، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو المصلحة الوطنية أو النظام العام أو

الصحة العامة، تعليق تنفيذ هذه المذكرة مؤقتا -بشكل كلي أو جزئي-. ويسري هذا التعليق

فور إرسال الإخطار عبر القنوات الدبلوماسية- إلى الطرف الآخر.

٢ - على الطرف المعني المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة إبلاغ الطرف الآخر خطيا - عبر

القنوات الدبلوماسية- برغبته في رفع تعليق تنفيذ المذكرة. وبعد الموافقة الخطية من الطرفين،

يرفع تعليق تنفيذ المذكرة من تاربخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسـية- يؤكد

استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لرفع تعليق تنفيذ المذكرة.

المادة الثانية عشر

تسوية المنازعات

يتم تسوية أي خلاف أو نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ أي من أحكام هذه

المذكرة بشكل ودي من خلال التشاور المتبادل أو المفاوضات بين الطرفين من خلال القنوات

الدبلوماسية، دون الرجوع إلى أي طرف ثالث أو محكمة دولية.

وقعت هذه المذكرة في الرياض بتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٥ ه، الموافق ١٠/١٨ /٢٠٢٣م، من

نسختين أصليتين باللغتين (العربية، والإنجليزية)، والنصان متساويان في الحجية. وفي حال

الاختلاف في التفسير، يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

مهورية سنغافورة

عن

- السعودية

تونسي

من مة

معالي الدكتور/ وهد بن

معالي السيد/ تشان تشون سينغ

الوزير المكلف بالخدمة العامة في مكتب

رئيس الوزراء

. العتسبةالسهو

هدة

خرا، بمولمم «موي

المستشار بالديوان لملكي

ملكة العربيية المسيم

له: الوام لمجلس العبة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.