الرقم : م/٤٨
التاريخ: ١٤٢٩/٧/٢٦هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٢٢) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٨/١٢٥) وتاريخ ١٤٢٩/٣/١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢١ ) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٥هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقع عليها في مدينة (فاس) بتاريخ ١٤٢٨/٥/١هـ، الموافق ٢٠٠٧/٥/١٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (٢٢١)
وتاريخ : ١٤٢٩/٧/٢٥هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٢١٧/ب وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٤هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رقم ١٢٦٣/١/٣ وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٢هـ ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف ، الموقع عليه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٥) وتاريخ ١٤٢٥/٧/١٤هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢٣) وتاريخ ١٤٢٥/٤/٧هـ ، والمحضر رقم (١٧٦) وتاريخ ١٤٢٥/٥/١٥هـ ، والمذكرة رقم (٢٥٤) وتاريخ ١٤٢٨/٦/١٨هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٥) وتاريخ ١٤٢٥/٧/١٤هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٨/١٢٥) وتاريخ ١٤٢٩/٣/١هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٤) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٨هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف ، الموقع عليها في مدينة (فاس) بتاريخ ١٤٢٨/٥/١هـ ، الموافق ٢٠٠٧/٥/١٨م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة تفاهم
بين
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية
ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية
في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فعملاً بقول الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) الآية ، واهتداء بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) .
وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية بالدور الحضاري الرائد للأمة الإسلامية ، وبضرورة تحصين شخصية المسلم بتركيز القيم الإسلامية السامية في نفسه ، ليعتز بانتمائه ويدافع عنه ، وأهمية التعاون فيما بينهما بما يسهم في التعريف بالإسلام وقيمه السمحه ، وفي توجيه المسلمين التوجيه الديني السليم والكفيل بحفظ هويتهم وكيانهم ، وترسيخ أواصر المودة والرحمة والتضامن بينهم ، مع تأكيد اجتماعهم على الحق ، فقد تم التفاهم بين الوزارتين وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين على ما يلي :
المادة الأولى
التعاون في مجال التعريف بالإسلام في الخارج ، وتصحيح صورته ، وبيان محاسنه وسماحته ووسطيته ، ومضادته للغلو والتطرف ، وتبيان موقفه من الحركات المتطرفة والتيارات المنحرفة ، وكذلك موقفه من القضايا المعاصرة .
المادة الثانية
تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الدعوة الإسلامية والإرشاد .
المادة الثالثة
تبادل الخبرات في مجال تنظيم المساجد وتأهيل الخطباء والأئمة ، وتحقيق أدائهم لأعمالهم وفق المصالح الشرعية .
المادة الرابعة
تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بالعناية بكتاب الله العزيز والسنة النبوية الشريفة طباعة ونشراً وترجمة ، والمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده التي تقام في البلدين .
المادة الخامسة
تبادل المعلومات والخبرات في مجال إعداد البرامج الدينية الإعلامية المرئية والمسموعة .
المادة السادسة
تبادل المعلومات والخبرات في مجال الأوقاف ، وحصرها ، وتوثيقها ، وتسجيلها وتنميتها ، واستثمارها .
المادة السابعة
التعاون والتنسيق في مجال إحياء التراث الإسلامي وإظهار قيمه ونفائسه من خلال جمع المخطوطات ، وحفظها ، وفهرستها ، وتحقيقها ، ونشرها ، وتبادل الكتب والمطبوعات الإسلامية .
المادة الثامنة
تنسيق الجهود وتوحيد المواقف بين وفود البلدين في المؤتمرات والندوات الإسلامية ، وفي المحافل والمنظمات الدولية ، وتبادل الأبحاث والتوصيات الصادرة عنها .
المادة التاسعة
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ إخطار الجانبين بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة لذلك وفقاً للأنظمة المتبعة في كلا البلدين
المادة العاشرة
مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات ، ويتجدد العمل بها تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر ـــ كتابةـــ برغبته في تعديلها ، أو إنهاء العمل بها قبل موعد انتهاء أجلها بثلاثة أشهر على الأقل ، وعند إلغائها أو تعديلها يستمر العمل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مناشط وبرامج مشتركة .
المادة الحادية عشرة
وقعت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة فاس بتاريخ ١٤٢٨/٥/١هـ الموافق ٢٠٠٧/٥/١٨م .
عن حكومة المملكة المغربية
د . أحمد توفيق
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
عن حكومة المملكة العربية السعودية
اياد بن أمين مدني
وزير الثقافة والاعلام
