نا
(دد رشد ر
،
الرتم: م /٤٨
المربة
التاريخ:
١١٢٩١٧١٢٦ ى
أ،
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بنا: على الأمر الملكم رقم (٢/٢ ١٢) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢فـ.
وبناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بـالامر الملكي رقم
٩١٣) وتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.
وبنا: علـى المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزداء، الـصادر بـالأمر الملكـي رقم
١٣١٩) وتاريخ ١٤١٤١٣١٢هـ.
وينا: علـى المادة (الثامنة عشر) من نظـام مجلـس
، الصادر بالامر الملكي
رت ٩٩١0) وتاريخ ٩٤٩٩١٨١٦٧■.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى دقم (٧٨/١٢٥) وتاديخ
١٤٢٩١٣١٦د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذاء ركم (٢٢١ ) وتاديغ
١٤٢٩١٧١٢٥ف.
رسمنا بما هو آت :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارهاد في
المملكة العربية السعودية وونارة الاوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية في
مجال الشؤون الاسلامية والاوقاف، الموقع عليها في مدينة (ناس) بتـاريخ
١٤٢٨/٥/١ د، الموافق ٢٠٠٧/٥/١٨ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيسى مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
أولا
ثانها
مرسو "
ربهال رناسة مجلس الوىىى
لاغنالاتعسالات الإدارية
سلطان ين عبدالعزيز
١
شرا.الهزحي:
لذئ
قرار رقم : (٣٢١)
وتناريبخ : ١٤٢٩/٧/٢٥ ه
ااخرلجيتالشجت
بتحشليرزيء
الأمانالكاتم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٢١٧ /ب وتاريخ
١٤٢٩/٣/١٤ه، المشتملة على برقية معالي ود الشؤون الاسلامية والأوقاف والـدعوة
والارشاد رقم ١٢٦٣/١/٣ وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٢ ه، المر فق لها مشروع مذكرة تفاهم بين
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ف المملكة العربية السعودية ووزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية ف مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف ،
:
الموقع عليه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٥) وتاريخ ٥٨/١٤؟١٤٢هـ .
ويعد الاطلاء على مشروع مذكرة لتفاهم المشار الئه.
ويعد الامتلالا طى الحصر رهم ء)) وتأيع )/٥؟٤إهدـ ، وللمحضررهم -أ ) يتمأيع ه٥/٥/١ أأفــ.
والنكرة رحم (٥٤؟) وتونة ه٤٧٠١٩/١أهـ ، العنة ط هيئة الخراء نمجلس الونناء .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء ر (٢٠٥) وتاريخ /١٤٢٥/٧هـ.
ويعد النظر ع فرر مجلس الشور رهم ٩/١:٠»أ وتارية ١//١٠٩أهـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٤) وتاريع ١١٧٠/٤/٨هـ.
م1:،
I٠--:" :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ف المملكة المغربية ف
مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقع عليها في مدينة (فاس) بتاريخ
١٤٢٨/٥/١ ه، الموافق ٢٠٠٧/٥/١٨ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
رات دناسة بعلس الهنو»
هعنتسلات الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة تفاهم
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية
ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية
فى ممال الشةهل الاسلامية ه الأه قاف
الحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد .
فعملا بقول، الله تعالى، (وتعاو نوا على البر التقوى) الأيق، وإهتداء بقول المصطفى
صلى الله عليه وسلم (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه .
من وزارة الشؤون الإسلاميه والأوقاف والدعوة والا شاد في المملكة العربية
وإيمانا
السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية بالدور الحضاري
الرائد للأمة الإسلامية ، وبصرورة تحصين شخصية المسلم بتركيز القيم الإسلامية
ساسة في بسه ، لبمتر بالنمله ريد" عه ، وامنية لتعارن فيما بيبهما بما يسهه فر
التعريف بالإسلام وقيمه السمحه ، وفي توجيه المسلمين التوجيه الديني السليم والكفيل
بحفظ هويتهم وكيانهم ، وترسيخ أواصر المودة والرحمة والتضامن بينهم ، مع تأكيد
، فقد تم التفاهم بين الوز ين وفقا
اجتماعهم على
والتعليمات المعمول
بها في البلدين ما يلي :
٠١ م
المادة الأولى
التعاون في مجال التعريف بالإسلام في الخارج ، وتصحيح صورته ، وبيان محاسنه
وسماحته ووسطيته ، ومضادته للغلو والتطرف ، وتبيان موقفه من الحركات
المتطرفة والتيارات المنحرفة ، وكذلك موقفه من القضايا المعا
صرة
المادة الثانية
تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الدعوة الإسلامية والإرشاد .
المادة الثالثة
تبادل الخبرات في مجال تنظيم المساجد وتأهيل الخطباء والأئمة ، وتحقيق أدائهم
لأعمالهم وفق المصالح الشرعية .
المادة الرابعة
تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بالعناية بكتاب الله العزيز والسنة النبوية الشريفة
طباعة ونشرا وترجمة ، والمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده التي تقام
في . -
• المربةادسمرر .
رواز راسلا مجلس الموزىى
ج
وخراوتصست ارضية
رعا بحم لإسر دلبي.
المادة الخامسة
تبادل المعلومات والخبرات في مجال إعداد البرامج الدينية الإعلامية المرئية
والمسموعة .
المادة السادسة
تبادل المعلومات والخبرات في مجال الأوقاف وحصرها ، وتوثيقها ، وتسجيلها
وتنميتها ، واستثمارها .
المادة السابعه
x)
التعاون والتنسيق في مجال إحياء التراث الإسلامي وإظهار قيمه ونفائسه من خلال
جمع المخطوطات ، وحفظها ، وفهرستها ، وتحقيقها ، ونشرها ، وتبادل الكتب
والمطبوعات الإسلامية .
م
إ)
المادة الثامنة
تنسيق الجهود وتوحيد المواقف بين وفود البلدين في المؤتمرات والندوات الإسلامية ،
وفي المحافل والمنظمات الدولية ، وتنادل الأبحاث والتوصيات الصادرة عنها .
المادة التاسعة هو
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ م تاريخ إخطار الجانبي بعضهما البعض بإتمام
الاحر اءات الداخلنة المطله ية لذلك ، فقا للأنظمة المتتعة ف كلا اللدين،
المادة العاشرة
مده مده المنتر نتت سلوت ، وينعدد لعل بها للقليا لمده أر مند مماتتة ما لم بلي
أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في تعديلها ، أو إنهاء العمل بها قبل موعد
اننهاء أجلها بثلاثة اشهر على الأقل ، وعند إلغائها أو تعديلها يستمر العمل في ننفيذ ما
I-ـ:"-
تم الاتفاق عليه من مناشط وبرامج مشتركة .
م1:،
المادة الحادية عشرة
وقعت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينسة فاس بتاريخ
عن حكومة المملكة العربية السعود "
ال
اياد بن أمي مدت
وزير الثقافة والاعلام
ززوبمة
١٤٢٨٥٩هـ اللمو لمفق ٠٠٧٥٩٨ لم .
عن حكومة " المغزبية
اعن
د . أحمد توفيق
وزي الأوقاف والشؤون الإسلامية
- المربة السموري
لفة
د
١ انبجاس
ريان رثاسة مجلس المونىى
هلاكناتسلات الإداري؟
