آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة إلى عضوية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص …

انضمام المملكة إلى عضوية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ( يونيدروا ) لعام1429هـ

سارية مرسوم ملكي م/50 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٨/٠٤هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن النظام الأساسي للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص : هدف المعهد , مقر المعهد , تكوينات المعهد , الجمعية العمومية للمعهد , مجلس إدارة المعهد , اللجنة الدائمة للمعهد , المحكمة الإدارية , أعضاء المجلس والمحكمة الإدارية , الأمانة العامة للمعهد , مكتبة المعهد , اللغات الرسمية للمعهد , صلاحيات مجلس الإدارة , مشاركات الحكومات , نفقات المعهد , التزامات الحكومة الإيطالية للمعهد , الانضمام للمعهد , النفاذ , إيداع النظام الأساسي للمعهد لدى الحكومة الإيطالية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(محة 1 من 32)

يان را ت م إوزا ج

روم الصـادر: ٣٢١٨٧/ب

نارج الصادر: ٠٦/١٤٢٩/٠٨A

المرففات: ٢١ لعة

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

حفظه الله

زلادورشتوزه

برقية

فبااكيموئية

ديوان راسترهليرالوزا

م ع/ 834Z

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

-" لمجلس الشورى

أسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلسى الوزراء

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسحه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـد :

أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي : -

أولا : نسخة من قرار مجلس الوذداء رقم (٢٢٨) وتـاريخ ٢٩/٨/٣ ١٤هـ - الوارد رفق

خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ١٨٠٣ وتاريخ ١٤٢٩/٨/٤فـ -

والقاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى عضوية المعهد الـدولي لتوحيـد القـانون

الخاصر (يونيدروا) طبقا لنظامه الاساسي المرفق بالقرار.

د

نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٠ ٥) وتاريخ ١٤٢٩/٨/٤فـ

ثانيا :

الصادر بالمصادقة على ذلك..،

وأرجو التكرم بالامر بإكمـال اللازم بموجبه.. علما بـأن معـالي الامـين العـام

لمجلس الوزراء قد أشار في خطابه رقم ١٨٠٣ وتاريخ ١٤٢٩/٨/٤ فـ إلى أن

مجلس الوزراء وجه بأن نبلغ الحكومة الإيطالية بانضما المملكة كتابة وفقـا لمقتضى

المادة (العشرين) من النظام الاساسي للمعهد سالف الذكر.. وتقبلوا سموكم أطيب

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلسى الوزراء

تحيائـي وتقديري.،،،

وون لامتةيمت يد.

النؤص

. أمى

(محة 2 من 32)

قرار رقم: (٣٢٨)

وتاريخ: ١٤٢٩/٨/٣ه

نييوار

اثلكلاتجئالشنيقين

جليتت؛

اللهاننا ليى و

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٣٨٠٩ /ب

وتاريخ ٢٩/ ١٤٢٩/٣ه المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

رقم ٩٧/ ٢٥ / ١٨١٠٣ /١ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٧ ه، في شأن طلب انضمام المملكة إلى

عضوية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) .

وبعد الاطلاع على نسخة من النظام الأساسي للمعهد المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣١٥) وتاريع ١٤٦٩/٠هـ، المعد يه هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣/٣) وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٢) وتاريخ

٢٤٢٩٤٣ ه .

14:٠ -

أ...

"١.

أب

الموافقة على انضمام المملكة إلى عضوية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص

(يونيدروا) طبقا لنظامه الأساسي المرافق .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الورر

دوان رئاسة مجى

! 2Yé*

لإمه. : « وهراة

(محة 3 من 32)

الرتم : -/٠ م

التاريخ: ١٤٢٩/٨/٤فـ

ك

الصرببة..

بى

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن سلطان بن عبدالعزيـز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على الامر الملكي رقم /١٢٢) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢ف.

وبنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملكـي رقم

ك

٩٠١0) وتاربخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم

١٢١٣) وتاريخ ١٤١٤١٣١٢د.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشورى، الصادر بالامر الملكي

رقم /٩١) وتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨فـ.

١٤٢٩/٣/١٥ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣/٣) وتاريخ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزاء رقم ( ٢٢٨) وتاريخ ١٤٢٩/٨/٣فـ.

رسمنا بما هو آت :

: الموافقة على انضمام المملكة إلى عضوية المعهد الدولي لتوحيد القـانون الخاص

(يونيدرو طبقا لنظامه الاساسى المرافق.

٠١

على سمـو نائـب رئـيس مجنى الـوزراء والـوزرا. - تحل فيما يخمه - تنفيذ

منا هذا.

هربب

سلطان بن عبدالعزيز

رات رناسة مجلس الوئوى

«حي اصماد ب ) لاده يئ

سيتا

ثانيا

فه

ح

اس

(مضحه 4

ترجمة غير رسمية

يونيدروا

المعهد الدواي لتوحيد القانون الخاص

النظام الاساسي

مع تعديل المادة ٦ (١)

التي دخلت حيز التنفيذ في ٢٦ مارس ١٩٩٣م

- إيطاليا

روان دقاسة مجلى

ت الإدابية

و: ي

١-(

ب

يونيدروا

٢٨ جادة بانيسبيرنا - روما

. الـتربةالسعور

ياء موبر مت

(محة 5 من 32)

النظام الأساسي لليونيدروا

مادة (١)

يستهدف المعهد الدولي لتوحيد القانون المقارنة بدراسة وسائل تحقيق التوافق والتنسيق فيما

بين القانون الخاص للدول وتجمعات الدول ، وإعداد تدريجي لتتبنى مختلف الدول قواعد موحدة

للقانون الخاص .

وابتغاء التوصل إلى ما تقدم يضطلع المعهد بما يلي :-

إعداد مسودات لقوانين واتفاقيات بغرض إقامة نظام قانوني داخلي موحد .

إعداد مسودات لاتفاقيات بهدف تيسير العلاقات الدولية في مجال القانون الخاص .

عمل دراسات في القانون الخاص المقارن .

الاهتمام بمشروعات قائمة في أي من هذه المجالات تتولاها مؤسسات أخرى بما يمكن

من إقامة علاقة معها كلما كان ذلك ضروريا .

تنظيم مؤتمرات ونشر أعمال يراها المعهد جديرة بالانتشار على نطاق واسع .

مادة (٢)

يعد المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص كيان دولي مسئول تجاه الحكومات المشاركة.

الحكومات المشاركة هي تلك التي تنضم إلى النظام الأساسي طبقا للمادة (٢٠) .

يتمتع المعهد في إقليم كل دولة مشاركة بالأهلية القانونية المناسبة المؤهلة له لمباشرة

مهامه وتحقيق أغراضه .

تعرف الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المعهد وممثلوه والعاملون به في اتفاقيات

(أ)

(ب)

(ج)

زهـ)

(١)

(٢)

(٤)

حا

ه

د

تبر مع الحكومات المشاركة .

مادة (٢)

ينخذ المعهد الدوني لتوحيد لقتون لخاص روما مقرا رنيسبا له.

د

مادة (٤)

ديان راسة مجلى

!

الإتهسالاثت الإدارية

العر بمة السبور

اابيجله

يكون للمعهد مايلي :

١- جمعية عمومية .

٣ مجلس إدارة

٤ لجنة دائمة

إدارية

أما عامة

ك

- بالهدور؛

دبها.

. نا (رجنه ءن-

(محة 6 من 32)

لا

مادة (٥)

تتكون الجمعية العمومية من ممثل واحد لكل حكومة مشاركة ويمثل الحكومات

( فيما عدا الحكومة الإيطالية ) ممثلوها الدبلوماسيون المعتمدون لدى الحكومة

الإيطالية أو من تفوضهم بذلك .

تدعي الجمعية العمومية للانعقاد في روما بواسطة الرئيس ، على الأقل مره واحدة

-

في السنة بدورة انعقاد عادية ، لاعتماد الحسابات السنوية للإيرادات والنفقات

والميزانية .

تعتمد الجمعية العمومية كل ثلاث سنوات برنامج عمل المعهد ، بناءا على اقتراح

٣-

مجلس الإدارة . وتراجع - عند الاقتضاء طبقا للفقرة (٤) من المادة (١)

بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين وتصوت على القرارات التي تتخذ طبقا للفقرة (٣)

من المادة (١٦) سالفة الذكر .

مادة (٦)

ف

١- يتكون مجلس الإدارة من رئيس وخمسة وعشرين عضوا .

تعين الحكومة الإيطالية الرئيس .

- تعين الجمعية العمومية الأعضاء ، ويجوز للجمعية أن تعين فضلا عن الأعـضاء

المذكورين في الفقرة (١) عضوا تختاره من بين القضاة العاملين في محكمة العدل

الدولية .

٤ - يتولى الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مهام عملهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

٥ - يتولى عضو مجلس الإدارة الذي يعين ليحل محل عضو لم تنقض بعد مدته ليستكمل

المتبقي من مدة سلفه أو سلفها .

٦ - يجوز لكل عضو - بموافقة الرئيس - أن يختار شخصا أخر لتمثيله .

يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو ممثلين لمؤسسات أو منظمات دوليين إلى حضور

ال

اجتماعاته بصفة استشارية كلما اقتضى عمل المعهد أن يتعرض إلى موضوعات تدخل

ضمن اهتمامات هذه المؤسسات أو المنظمات.

حا

Q-H

- يدعو الرئيس - كلما رأى ذلك مجديا - مجلس الإدارة للاجتماع بما لا يقل

- في كل الأحول - عن مرة واحدة كل عام .

مادة (٧)

تتكون اللجنة الدائمة من الرئيس وخمسة أعضاء يعينون من مجلس الإدارة من بين

أعضائه.

يتولى أعضاء اللجنة الدائمة مناصبهم لمدة خمس سنوات ويجوز لهم الترشح لإعادة

-

الانتخاب.

تدعى اللجنة الدائمة من قبل الرئيس - كلما رأى أو رأت ذلك مجديا - وبما لا يقل

- في كل الأحوال - عن مرة كل عام .

مادة (٧) مكرر

تختص المحكمة الادارية بكل منازعة فيما بين المعهد والعاملين لديه ومستخدميه أو

خلفائهم في المطالبة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بتفسير وتطبيق لامحة العاملين .

الـسربة السهو ري

إى

. ن ايز

ه

(محة /" من 32)

ن.» ٦

يدخل ضمن اختصاص المحكمة البت في كل منازعة تنشأ من علاقة تعاقدية فيما بين

المعهد والغير ، تعرض على المحكمة شريطة أن يكون الأطراف قد أقروا

باختصاصها صراحة في العقد الناشئ عنه النزاع .

٢ - تتكون المحكمة من ثلاثة أعضاء وعضوا احتياطيا يختار من خارج المعهد ويفضل أن

يكون ذو جنسية مختلفة ، وتختارهم الجمعية العمومية لمدة أقصاها خمس سنوات

وفي حالة خلو أحد المقاعد يتم شغله باختيار من المحكمة .

٣ - تصدر المحكمة أحكامها ( وهي لا تقبل الاستئناف ) طبقا لأحكام النظام الأساسي

واللوائح فضلا عن المبادئ العامة للقانون . ويجوز لها أيضا أن تحكم وفقا لقواعد

العدل والإنصاف حال منحها هذا الحق باتفاق الأطراف .

٤ - إذا ما اعتبر رئيس المحكمة أن المنازعة بين المعهد وأحد العاملين أو المستخدمين

ذات أهمية محددة للغاية - فيجوز له أو لها - الفصل فيه أو أن يعهد أو تعهد بالحكم

فيها لقاض فرد بالمحكمة .

٥ - تضع المحكمة القواعد الإجرائية لعملها .

مادة (٧) مكرر (١)

يستمر أعضاء المجلس أو المحكمة الإدارية الذين تنتهي مدة عملهم في مباشرة أعمالهم لحين

تسلم الأعضاء المنتخبين الجدد عملهم .

صادة (A)

٣

٤

تتكون الأمائة العامة من أمين عام يعينه مجلس الإدارة بناءا على ترشيح من

الرئيس ، ومن أمينين مساعدين من جنسيات مختلفة يعينهم أيضا مجلس الإدارة

وكذلك من العاملين الدائمين ومن المستخدمين الذين تقضي بهم القواعد المطبقة لدى

المركز ، في شأن إدارة المعهد وتشغيله ، المشار إليها في المادة (١٧) .

يعين الأمين العام والأميين المساعدين لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ويجوز لهم

١I:ة *i

الترشح لإعادة الانتخاب .

يضير امين نعام بحقم منصبه أمينا عاما لنجمية سومية .

د

مسادة (٩)

يكون للمعهد مكتبة خاصة تخضع في إدارتها للأمين العام .

مادة (١٠

)

حا

اللغات الرسمية للمعهد هي الانجليزية ، والفرنسية ، والإيطالية ، والألمانية والأسبانية .

مادة (١١)

يحدد مجلس الإدارة وسائل تنفيذ المهام المبينة في المادة (١) .

٢ - يضع المجلس برنامج عمل المعهد .

يعتمد المجلس التقرير السنوي لأنشطة المعهد .

ويعد المجلس مشروعا للميزانية يعرضه - بغرض الاعتماد - على الجمعية العمومية.

وبعب ة ثوب

ويوان دثاسة مجلسا ،

لات لإ داب.

ثعبه.

(محة 8 من 32)

مادة (١٢)

١ - يجوز لأي حكومة مشاركة - شأنها في ذلك شأن أية هيئة دولية لها صفة رسمية - أن

تطرح على مجلس الإدارة مقترحات لدراسة موضوعات متصلة بتوحيد القانون

الخاص أو تحقيق توافق أو تنسيق في شأنه .

٢ - يجوز لأية هيئة دولية أو جمعية - هدفها دراسة موضوعات قانونية - أن تطرح على

مجلس الادارة مقترحات بشأن الدراسات الواجب عملها .

٣ - يتخذ مجلس الإدارة قراره في شأن ما يجب القيام به تجاه المقترحات المطروحة

عليه ، على هذا النحو .

مادة (١٢) مكرر

يجوز لمجلس الإدارة أن يدخل في علاقات مع منظمات حكومية وكذلك مع حكومات غير

مشاركة بهدف كفالة التعاون فيما يتفق مع الأهداف التي تسعى إليها .

مادة (١٣)

١ - يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجان قانونية بدراسة موضوعات بعينها تحتاج إلى

معرفة متخصصة في هذه الموضوعات .

يرأس اللجان أعضاء من مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .

مادة (١٤)

يعتمد مجلس الإدارة بعد إتمام دراسة الموضوعات التي يضطلع بها المشروعات

الأولية قبل طرحها على الحكومات كلما رأى ذلك مناسبا .

٢- سلذ محلس، الاداوة هذه المشر ه عات ال الحكه مات المشار كة أه المة سسات أه

الجمعيات التي قدمت مقترحات أو إيعازات بشأنها للمجلس ويدعوها إلى الإدلاء برأيها

.

في شأن جدية ومضمون أحكامها .

في ضوء الإجابات التي يتم تسلمها ، يعتمد مجلس الادارة ، إذا ما رأى ذلك مناسبا ،

م ه

المشروعات النهائية .

يبلغ مجلس الإدارة هذه المشروعات إلى الحكومات والمؤسسات أو الجمعيات التي

أعدت مقترحات أو إيعازات بشأنها له .

يدرس مجلس الإدارة الخطوات اللازمة لدعوة مؤتمر دبلوماسي لفحص المشروعات .

مادة (١٥)

يمثل الرئيس المعهد .

يباشر مجلس الإدارة السلطة التنفيذية .

مادة (١٦ )

١- تغطي النفقات السنوية المتعلقة بتشغيل وصيانة المعهد من الإيرادات المحددة في

ميزانية المعهد ، بما في ذلك بوجه خاص المساهمة العادية الأساسية من جانب

الحكومة الإيطالية ، راعية المعهد ، المعتمدة من المجلس التيابي الإيطالي ، والتي

الع جوا لسهرري

٤ .

ايدهةوو

. ر دؤولي:.

-

حا

٣

٤

لآ

لس »

ب.

ر ء

(محة 9 من 32)

٤٦

حددتها الحكومة اعتبارا من عام ١٩٨٥م ب (٣٠٠ مليون ليرة إيطالية سنويا) ،

وهو رقم قابل للمراجعة في نهاية كل ثلاث سنوات ، وذلك بموجب القانون الذي

يصدر باعتماد الميزانية من الحكومة الإيطالية ، وكذلك المساهمات العادية السنوية

من جانب الحكومات المشاركة الأخرى .

٢ - حتى يتسنى توزيع الجزء من الإنفاق السنوي الذي لم تغطه مساهمات الحكومات

المشاركة ، تصنف الحكومات المشاركة في مجموعات ويقابل كل مجموعة منها عدد

من الوحدات .

يتجدد عدد المجموعات ، وعدد الوحدات الخاصة بكل مجموعة وقيمة كل وحدة

وتصنف كل حكومة ، بقرار من الجمعية العمومية يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء

الحاضرين والمشاركين في التصويت ، بناءا على مقترح من اللجنة التي تعينها

الجمعية العمومية . وتأخذ الجمعية العمومية في اعتبارها ضمن اعتبارات أخرى

لإلاعداد هذه التصنيف ، الدخل القومي لكل دولة معنية .

٤ - يجوز مراجعة القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية طبقا للفقرة (٣) من هذه

المادة كل ثلاث سنوات بقرار يصدر من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء

الحاضرين والمشاركين في التصويت ، أسوة بالقرار المشار إليه في الفقرة (٣) من

ى

المادة (٥) .

- تخطر الحكومة الإيطالية كل حكومة مشاركة بقرارات الجمعية العمومية التي تتخذ

طبقا للفقرتين (٣) و (٤) من هذه المادة .

يجوز لكل حكومة مشاركة خلال مدة سنة واحدة تالية للإخطار المشار إليه في الفقرة

د

(٥) من هذه المادة ، أن تعترض على القرارات الخاصة بتصنيفها. ويعرض

الاعتراض على الجمعية العمومية في أول دوره انعقاد تاليه ، وتصدر الجمعية

العمومية قرارها بأغلبية تلثي الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت ، وتبلغ

الحكومة الإيطالية القرار للحكومة المشاركة المعنية . مع ذلك تتمتع الحكومة

المشاركة بخيار الانسحاب من عضوية المعهد ، طبقا للإجراءات الواردة في المادة

٠أ"١-:

د

ر

(١٩) فقرة (٣) .

٧- تفقد الحكومات المشاركة التي نناخر عن سدد المساممات لمدة تزيد طى عامين

حقها في التصويت في الجمعية العمومية حتى تتمكن من تسوية وضعها . فضلا عن

حا

ذلك ، لا يعتد بوجود هذه الحكومات عند حساب الأغلبية المطلوبة طبقا للمادة (١٩)

من هذا النظام .

تضع الحكومة الإيطالية تحت تصرف المعهد كل العقارات اللازمة له لأداء خدماته .

/

تم تخصيص صندوق برأس مال عامل للمعهد ، لمواجهة النفقات الجارية لحين

تحصيل المساهمات المستحقة على الحكومات المشاركة ولمواجهة المصروفات غير

المتوقعة .

تعد قواعد عمل صندوق رأس المال المخصص لمواجهة نفقات التشغيل جزءا من

لوائح المعهد ، وتعتمد هذه القواعد - وتعدل - بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء

الحاضرين والمشاركين في التصويت في الجمعية العمومية .

مادة (١٧)

١- يضع مجلس الإدارة القواعد التي تحكم إدارة المعهد والعمليات الداخلية وشروط

تشغيل عمالته ، ويتعين موافقة الجمعية العمومية على هذه القواعد وتبلغ إلى

- العربة السعر

امينة -

الحكومة الإيطالية

د ند

له

دية".. ١ له ٠

نت

اتصالات له

مفحه iO من 32)

٢ - تتحمل ميزانية المعهد بدل سفر وإقامة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المشاركة

لإعداد الدراسات ، وكذلك أجور أعضاء الأمانة العامة وأي نفقات إدارية أخرى .

٣ - تعين الجمعية العامة - بناءا على ترشيح الرئيس - محاسب أو أثنين ليتولوا المراجعة

المحاسبية للمعهد ، على أن يعينوا لمدة خمس سنوات ، ويراعي حال تعيين أثنين من

المحاسبين أن يكونا من جنسيتين مختلفتين.

٤ - لن تتحمل الحكومة الإيطالية - أية مسئولية مالية أو غيرها - عن إدارة المعهد أو أية

مسئولية مدنية عن تقديمه للخدمات ، خصوصا فيما يتعلق بعمالة المعهد .

مادة (١٨)

١- يستمر التزام الحكومة الإيطالية بسداد معونة سنوية ومقر للمعهد ، حسبما هو مبين

في المادة (١٦) لمدة ست سنوات. وتستمر لمدة ست سنوات أخرى إذا لم تخطر

الحكومة الإيطالية الحكومات المشتركة في مهلة أدناها سنتين سابقتين على نهاية

المدة الجارية ، عن رغبتها في إنهاء المساعدة . وفي هذه الحالة يدعو الرئيس

الجمعية العمومية للانعقاد ، إذا كانت هناك حاجة إلى عقد اجتماع طارئ .

٢ - إذا قررت الجمعية العمومية إلغاء المعهد - فعلية - دون إخلال بأحكام النظام الأساسي

ولوائحه المتعلقة بصندوق رأس المال العامل أن يتخذ كل التدابير المناسبة فيما يخص

الملكية التي اكتسبها المركز خلا مدة عمله ، خصوصا في شأن المحفوظات،

ومجموعات المستندات ، والكتب والدوريات .

مع ذلك ، من المتفق عليه في هذه الظروف أن ترد إلى الحكومة الإيطالية

٣

الأراضي ، والمباني ، والمنقولات التي وضعت تحت تصرف المعهد من قبل الحكومة

الإيطالية .

مادة (ا)

١ - تدخل التعديلات ف هذا النظام الأساس حيز النفاذ ، التى أقر تعا الحمعة العمومية ،

٠٠١١ ?

عند اعتمادها بأغلبية ثلثي الحكومات المشاركة ..

تبلغ كل حكومة اعتمادها كتابة إلى الحكومة الإيطالية ، التي تخطر باقي الحكومات

المشاركة ورئيس المعهد .

يجوز لأي حكومة لا تعتمد التعديل في النظام الأساسي الانسحاب من النظام الأساسي

في أي وقت خلال ستة أشهر من تاريخ دخول التعديل حيز النفاذ . ويعتبر الانسحاب

نافذا اعتبارا من تاريخ إخطار الحكومة الإيطالية ، والتي عليها أن تخطر باقي

الحكومات المشاركة ورئيس المعهد .

مادة (٢٠)

أي حكومة ترغب في الانضمام إلى النظام الأساسي ، فعليها أن تبلغ الحكومة

الإيطالية بانضمامها كتابة .

٢- يدخل الانضمام حيز النفاذ لمدة ست سنوات ، ويتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ، مدة كل

منها ست سنوات، ما لم يتم الانسحاب بإخطار كتابي قبل سنة واحدة على الأقل من

انقضاء أي مدة جارية .

٣- تبلغ الحكومة الإيطالية بالانضمام والانسحاب إلى الحكومات المشاركة .

العربة السعوري

ؤى

الون

-. ثعر سده بر در.

تبن

ائئم

لأنده... ١ ٠وبررومز .

حا

٣

ديؤان د... .

•فوري

صورة طبو

اد.. سر

لأداري

(مفحه iI من 2

مادة (٢١)

يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بمجرد توجيه ست حكومات إلى الحكومة الإيطالية اخطارا

بالانضمام .

مادة (٢٢)

يودع النظام الأساسي المؤرخ في ١٥ مارس ١٩٤٠م ، ويودع في محفوظات الحكومة الإيطالية وترسل

الحكومة الإيطالية نسخة من النص مصدق عليها إلى كل حكومة مشاركة.

تفسير للمادة (٧) مكرر من النظام الأساسى

والذى اعتمد في دور الانعقاد الحادى عشر للجمعية العمومية

٣٠ ابريل ١٩٥٣م

الجمعية العمومية

تناءا على القرار ، المعتمد من قبل الجمعية العمومية في ١٨ يناير ١٩٥٢م المعدل للنظام

الأساسي للمعهد .

وأخذا في الاعتبار أنه وفقا لنجملة الثانية من الفقرة الأولى من المادة (٧) مكرر من النظام

الأساسي التي تتعلق باختصاص المحكمة الإدارية " كل منازعة تنشأ من علاقة تعاقدية بـين

)

الدمد والفبرتعرض طى المحتمة شريطة أن تكون الأطراف قد أقرت باختصاصها صراحة

في العقد الناشئ عنه النزاع .

مما،

وبناءا على الاحتياج إلى تعريف أوضح لنطاق الاختصاص الذي يعقد للمحكمة الإدارية طبقا للحكم

السابق .

١ - أن مصطلح " كل منازعة تنشأ من علاقة تعاقدية فيما بين المعهد والغير "، والتي قد تطرح علسى

المحكمة الادارية للمعهد في الظروف المشار إليها في المادة (٧) مكرر من النظام الأساسي

تتعلق فقط بأي منازعة خاصة بالتزامات تنشا عن عقود تبرم فيما بين المعهد والغير .

٢ -. ولا يعتبر اختصاص المحكمة الإدارية فيما يخص المنازعات الناشئة عن علاقة عقدية بين المعهد

r.,>ø-

سر ن

، ث ،

تس

تسشئتة تك

{ASS

والغير " قد تم إقراره صراحة " ما لم يكن هذا الإقرار مكتوبا. مر

، منفذه فرجرر

د بة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.