آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة إلى عضوية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص …

انضمام المملكة إلى عضوية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ( يونيدروا ) لعام1429هـ

سارية مرسوم ملكي م/50 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٨/٠٤هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن النظام الأساسي للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص : هدف المعهد , مقر المعهد , تكوينات المعهد , الجمعية العمومية للمعهد , مجلس إدارة المعهد , اللجنة الدائمة للمعهد , المحكمة الإدارية , أعضاء المجلس والمحكمة الإدارية , الأمانة العامة للمعهد , مكتبة المعهد , اللغات الرسمية للمعهد , صلاحيات مجلس الإدارة , مشاركات الحكومات , نفقات المعهد , التزامات الحكومة الإيطالية للمعهد , الانضمام للمعهد , النفاذ , إيداع النظام الأساسي للمعهد لدى الحكومة الإيطالية .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

م ع/٨٣٤٧

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر: ٣٢١٨٧/ب

تاريخ الصادر: ١٤٢٩/٠٨/٠٦

المرفقات: ٣١ لفة

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-

أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي :-

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) وتاريخ ١٤٢٩/٨/٣هـ ــ الوارد رفق خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ١٨٠٣ وتاريخ ١٤٢٩/٨/٤هـ ــ والقاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى عضوية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) طبقاً لنظامه الأساسي المرفق بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٠) وتاريخ ١٤٢٩/٨/٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك...،

وأرجو التكرّم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. علماً بأن معالي الأمين العام لمجلس الوزراء قد أشار في خطابه رقم ١٨٠٣ وتاريخ ١٤٢٩/٨/٤هـ إلى أن مجلس الوزراء وجّه بأن تُبلّغ الحكومة الإيطالية بانضمام المملكة كتابةً وفقاً لمقتضى المادة (العشرين) من النظام الأساسي للمعهد سالف الذكر.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٢٢٨)

وتاريخ : ١٤٢٩/٨/٣هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٣٨٠٩/ب وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢٩هـ المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١/١٨١٠٣/٢٥/٩٧ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٧هـ ، في شأن طلب انضمام المملكة إلى عضوية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) .

وبعد الاطلاع على نسخة من النظام الأساسي للمعهد المشار إليه .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣١٥) وتاريخ ١٤٢٨/٧/٣٠هـ ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣/٣) وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٥هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٢) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٨هـ .

يقرر :

الموافقة على انضمام المملكة إلى عضوية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) طبقاً لنظامه الأساسي المرافق .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/٥٠

التاريخ : ١٤٢٩/٨/٤هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٢٢) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣/٣) وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٥هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) وتاريخ ١٤٢٩/٨/٣هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة إلى عضوية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) طبقاً لنظامه الأساسي المرافق.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلطان بن عبدالعزيز

* * *

ترجمة غير رسمية

يونيدروا

المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص

النظام الأساسي

مع تعديل المادة ٦ (١)

التي دخلت حيز التنفيذ في ٢٦ مارس ١٩٩٣م

يونيدروا

٢٨ جادة بانيسبيرنا - روما - إيطاليا

النظام الأساسي لليونيدروا

مادة (١)

يستهدف المعهد الدولي لتوحيد القانون المقارنة بدراسة وسائل تحقيق التوافق والتنسيق فيما بين القانون الخاص للدول وتجمعات الدول ، وإعداد تدريجي لتتبنى مختلف الدول قواعد موحدة للقانون الخاص .

وابتغاء التوصل إلى ما تقدم يضطلع المعهد بما يلي :-

(أ) إعداد مسودات لقوانين واتفاقيات بغرض إقامة نظام قانوني داخلي موحد .

(ب) إعداد مسودات لاتفاقيات بهدف تيسير العلاقات الدولية في مجال القانون الخاص .

(ج) عمل دراسات في القانون الخاص المقارن .

(د) الاهتمام بمشروعات قائمة في أي من هذه المجالات تتولاها مؤسسات أخرى بما يمكن من إقامة علاقة معها كلما كان ذلك ضرورياً .

(هـ) تنظيم مؤتمرات ونشر أعمال يراها المعهد جديرة بالانتشار على نطاق واسع .

مادة (٢)

(١) يعد المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص كيان دولي مسئول تجاه الحكومات المشاركة.

(٢) الحكومات المشاركة هي تلك التي تنضم إلى النظام الأساسي طبقاً للمادة (٢٠) .

(٣) يتمتع المعهد في إقليم كل دولة مشاركة بالأهلية القانونية المناسبة المؤهلة له لمباشرة مهامه وتحقيق أغراضه .

(٤) تعرف الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المعهد وممثلوه والعاملون به في اتفاقيات تبرم مع الحكومات المشاركة .

مادة (٣)

يتخذ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص روما مقراً رئيسياً له.

مادة (٤)

يكون للمعهد مايلي :-

١- جمعية عمومية .

٢- رئيس

٣- مجلس إدارة

٤- لجنة دائمة

٥- محكمة إدارية

٦- أمانة عامة

مادة (٥)

١- تتكون الجمعية العمومية من ممثل واحد لكل حكومة مشاركة ويمثل الحكومات ( فيما عدا الحكومة الإيطالية ) ممثلوها الدبلوماسيون المعتمدون لدى الحكومة الإيطالية أو من تفوضهم بذلك .

٢- تدعى الجمعية العمومية للانعقاد في روما بواسطة الرئيس ، على الأقل مره واحدة في السنة بدورة انعقاد عادية ، لاعتماد الحسابات السنوية للإيرادات والنفقات والميزانية .

٣- تعتمد الجمعية العمومية كل ثلاث سنوات برنامج عمل المعهد ، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة . وتراجع - عند الاقتضاء طبقاً للفقرة (٤) من المادة (١٦) - بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين وتصوت على القرارات التي تتخذ طبقاً للفقرة (٣) من المادة (١٦) سالفة الذكر .

مادة (٦)

١- يتكون مجلس الإدارة من رئيس وخمسة وعشرين عضواً .

٢- تعين الحكومة الإيطالية الرئيس .

٣- تعين الجمعية العمومية الأعضاء ، ويجوز للجمعية أن تعين فضلاً عن الأعضاء المذكورين في الفقرة (١) عضواً تختاره من بين القضاة العاملين في محكمة العدل الدولية .

٤- يتولى الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مهام عملهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .

٥- يتولى عضو مجلس الإدارة الذي يعين ليحل محل عضو لم تنقض بعد مدته ليستكمل المتبقي من مدة سلفه أو سلفها .

٦- يجوز لكل عضو - بموافقة الرئيس - أن يختار شخصاً أخر لتمثيله .

٧- يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو ممثلين لمؤسسات أو منظمات دوليين إلى حضور اجتماعاته بصفة استشارية كلما اقتضى عمل المعهد أن يتعرض إلى موضوعات تدخل ضمن اهتمامات هذه المؤسسات أو المنظمات.

٨- يدعو الرئيس - كلما رأى ذلك مجدياً - مجلس الإدارة للاجتماع بما لا يقل - في كل الأحول - عن مرة واحدة كل عام .

مادة (٧)

١- تتكون اللجنة الدائمة من الرئيس وخمسة أعضاء يعينون من مجلس الإدارة من بين أعضائه.

٢- يتولى أعضاء اللجنة الدائمة مناصبهم لمدة خمس سنوات ويجوز لهم الترشح لإعادة الانتخاب.

٣- تدعى اللجنة الدائمة من قبل الرئيس - كلما رأى أو رأت ذلك مجدياً - وبما لا يقل - في كل الأحوال - عن مرة كل عام .

مادة (٧) مكرر

١- تختص المحكمة الإدارية بكل منازعة فيما بين المعهد والعاملين لديه ومستخدميه أو خلفائهم في المطالبة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بتفسير وتطبيق لائحة العاملين .

يدخل ضمن اختصاص المحكمة البت في كل منازعة تنشأ من علاقة تعاقدية فيما بين المعهد والغير ، تعرض على المحكمة شريطة أن يكون الأطراف قد أقروا باختصاصها صراحة في العقد الناشئ عنه النزاع .

٢- تتكون المحكمة من ثلاثة أعضاء وعضواً احتياطياً يختار من خارج المعهد ويفضل أن يكون ذو جنسية مختلفة ، وتختارهم الجمعية العمومية لمدة أقصاها خمس سنوات وفي حالة خلو أحد المقاعد يتم شغله باختيار من المحكمة .

٣- تصدر المحكمة أحكامها ( وهي لا تقبل الاستئناف ) طبقاً لأحكام النظام الأساسي واللوائح فضلاً عن المبادئ العامة للقانون . ويجوز لها أيضاً أن تحكم وفقاً لقواعد العدل والإنصاف حال منحها هذا الحق باتفاق الأطراف .

٤- إذا ما اعتبر رئيس المحكمة أن المنازعة بين المعهد وأحد العاملين أو المستخدمين ذات أهمية محددة للغاية - فيجوز له أو لها - الفصل فيه أو أن يعهد أو تعهد بالحكم فيها لقاض فرد بالمحكمة .

٥- تضع المحكمة القواعد الإجرائية لعملها .

مادة (٧) مكرر (١)

يستمر أعضاء المجلس أو المحكمة الإدارية الذين تنتهي مدة عملهم في مباشرة أعمالهم لحين تسلم الأعضاء المنتخبين الجدد عملهم .

مادة (٨)

١- تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعينه مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من الرئيس ، ومن أمينين مساعدين من جنسيات مختلفة يعينهم أيضاً مجلس الإدارة وكذلك من العاملين الدائمين ومن المستخدمين الذين تقضي بهم القواعد المطبقة لدى المركز ، في شأن إدارة المعهد وتشغيله ، المشار إليها في المادة (١٧) .

٢- يعين الأمين العام والأمينين المساعدين لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ويجوز لهم الترشح لإعادة الانتخاب .

٣- يعتبر الأمين العام بحكم منصبه أميناً عاماً للجمعية العمومية .

مادة (٩)

يكون للمعهد مكتبة خاصة تخضع في إدارتها للأمين العام .

مادة (١٠)

اللغات الرسمية للمعهد هي الانجليزية ، والفرنسية ، والإيطالية ، والألمانية والأسبانية .

مادة (١١)

١- يحدد مجلس الإدارة وسائل تنفيذ المهام المبينة في المادة (١) .

٢- يضع المجلس برنامج عمل المعهد .

٣- يعتمد المجلس التقرير السنوي لأنشطة المعهد .

٤- ويعد المجلس مشروعاً للميزانية يعرضه - بغرض الاعتماد - على الجمعية العمومية .

مادة (١٢)

١- يجوز لأي حكومة مشاركة - شأنها في ذلك شأن أية هيئة دولية لها صفة رسمية - أن تطرح على مجلس الإدارة مقترحات لدراسة موضوعات متصلة بتوحيد القانون الخاص أو تحقيق توافق أو تنسيق في شأنه .

٢- يجوز لأية هيئة دولية أو جمعية - هدفها دراسة موضوعات قانونية - أن تطرح على مجلس الإدارة مقترحات بشأن الدراسات الواجب عملها .

٣- يتخذ مجلس الإدارة قراره في شأن ما يجب القيام به تجاه المقترحات المطروحة عليه ، على هذا النحو .

مادة (١٢) مكرر

يجوز لمجلس الإدارة أن يدخل في علاقات مع منظمات حكومية وكذلك مع حكومات غير مشاركة بهدف كفالة التعاون فيما يتفق مع الأهداف التي تسعى إليها .

مادة (١٣)

١- يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجان قانونية بدراسة موضوعات بعينها تحتاج إلى معرفة متخصصة في هذه الموضوعات .

٢- يرأس اللجان أعضاء من مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .

مادة (١٤)

١- يعتمد مجلس الإدارة بعد إتمام دراسة الموضوعات التي يضطلع بها المشروعات الأولية قبل طرحها على الحكومات كلما رأى ذلك مناسباً .

٢- يبلغ مجلس الإدارة هذه المشروعات إلى الحكومات المشاركة أو المؤسسات أو الجمعيات التي قدمت مقترحات أو إيعازات بشأنها للمجلس ويدعوها إلى الإدلاء برأيها في شأن جدية ومضمون أحكامها .

٣- في ضوء الإجابات التي يتم تسلمها ، يعتمد مجلس الإدارة ، إذا ما رأى ذلك مناسباً ، المشروعات النهائية .

٤- يبلغ مجلس الإدارة هذه المشروعات إلى الحكومات والمؤسسات أو الجمعيات التي أعدت مقترحات أو إيعازات بشأنها له .

٥- يدرس مجلس الإدارة الخطوات اللازمة لدعوة مؤتمر دبلوماسي لفحص المشروعات .

مادة (١٥)

١- يمثل الرئيس المعهد .

٢- يباشر مجلس الإدارة السلطة التنفيذية .

مادة (١٦)

١- تغطي النفقات السنوية المتعلقة بتشغيل وصيانة المعهد من الإيرادات المحددة في ميزانية المعهد ، بما في ذلك بوجه خاص المساهمة العادية الأساسية من جانب الحكومة الإيطالية ، راعية المعهد ، المعتمدة من المجلس النيابي الإيطالي ، والتي

حددتها الحكومة اعتباراً من عام ١٩٨٥م بـ ( ٣٠٠ مليون ليرة إيطالية سنوياً ) ، وهو رقم قابل للمراجعة في نهاية كل ثلاث سنوات ، وذلك بموجب القانون الذي يصدر باعتماد الميزانية من الحكومة الإيطالية ، وكذلك المساهمات العادية السنوية من جانب الحكومات المشاركة الأخرى .

٢- حتى يتسنى توزيع الجزء من الإنفاق السنوي الذي لم تغطه مساهمات الحكومات المشاركة ، تصنف الحكومات المشاركة في مجموعات ويقابل كل مجموعة منها عدد من الوحدات .

٣- يتجدد عدد المجموعات ، وعدد الوحدات الخاصة بكل مجموعة وقيمة كل وحدة وتصنف كل حكومة ، بقرار من الجمعية العمومية يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت ، بناءً على مقترح من اللجنة التي تعينها الجمعية العمومية . وتأخذ الجمعية العمومية في اعتبارها ضمن اعتبارات أخرى لإعداد هذا التصنيف ، الدخل القومي لكل دولة معنية .

٤- يجوز مراجعة القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية طبقاً للفقرة (٣) من هذه المادة كل ثلاث سنوات بقرار يصدر من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت ، أسوة بالقرار المشار إليه في الفقرة (٣) من المادة (٥) .

٥- تخطر الحكومة الإيطالية كل حكومة مشاركة بقرارات الجمعية العمومية التي تتخذ طبقاً للفقرتين (٣) و (٤) من هذه المادة .

٦- يجوز لكل حكومة مشاركة خلال مدة سنة واحدة تالية للإخطار المشار إليه في الفقرة (٥) من هذه المادة ، أن تعترض على القرارات الخاصة بتصنيفها . ويعرض الاعتراض على الجمعية العمومية في أول دوره انعقاد تاليه ، وتصدر الجمعية العمومية قرارها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت ، وتبلغ الحكومة الإيطالية القرار للحكومة المشاركة المعنية . مع ذلك تتمتع الحكومة المشاركة بخيار الانسحاب من عضوية المعهد ، طبقاً للإجراءات الواردة في المادة (١٩) فقرة (٣) .

٧- تفقد الحكومات المشاركة التي تتأخر عن سداد المساهمات لمدة تزيد على عامين حقها في التصويت في الجمعية العمومية حتى تتمكن من تسوية وضعها . فضلاً عن ذلك ، لا يعتد بوجود هذه الحكومات عند حساب الأغلبية المطلوبة طبقاً للمادة (١٩) من هذا النظام .

٨- تضع الحكومة الإيطالية تحت تصرف المعهد كل العقارات اللازمة له لأداء خدماته .

٩- تم تخصيص صندوق برأس مال عامل للمعهد ، لمواجهة النفقات الجارية لحين تحصيل المساهمات المستحقة على الحكومات المشاركة ولمواجهة المصروفات غير المتوقعة .

١٠- تعد قواعد عمل صندوق رأس المال المخصص لمواجهة نفقات التشغيل جزءاً من لوائح المعهد ، وتعتمد هذه القواعد – وتعدل – بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت في الجمعية العمومية .

مادة (١٧)

١- يضع مجلس الإدارة القواعد التي تحكم إدارة المعهد والعمليات الداخلية وشروط تشغيل عمالته ، ويتعين موافقة الجمعية العمومية على هذه القواعد وتبلغ إلى الحكومة الإيطالية .

٢- تتحمل ميزانية المعهد بدل سفر وإقامة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المشاركة لإعداد الدراسات ، وكذلك أجور أعضاء الأمانة العامة وأي نفقات إدارية أخرى .

٣- تعين الجمعية العامة – بناءً على ترشيح الرئيس – محاسب أو أثنين ليتولوا المراجعة المحاسبية للمعهد ، على أن يعينوا لمدة خمس سنوات ، ويراعى حال تعيين أثنين من المحاسبين أن يكونا من جنسيتين مختلفتين .

٤- لن تتحمل الحكومة الإيطالية – أية مسئولية مالية أو غيرها – عن إدارة المعهد أو أية مسئولية مدنية عن تقديمه للخدمات ، خصوصاً فيما يتعلق بعمالة المعهد .

مادة (١٨)

١- يستمر التزام الحكومة الإيطالية بسداد معونة سنوية ومقر للمعهد ، حسبما هو مبين في المادة (١٦) لمدة ست سنوات . وتستمر لمدة ست سنوات أخرى إذا لم تخطر الحكومة الإيطالية الحكومات المشتركة في مهلة أدناها سنتين سابقتين على نهاية المدة الجارية ، عن رغبتها في إنهاء المساعدة . وفي هذه الحالة يدعو الرئيس الجمعية العمومية للانعقاد ، إذا كانت هناك حاجة إلى عقد اجتماع طارئ .

٢- إذا قررت الجمعية العمومية إلغاء المعهد – فعلية – دون إخلال بأحكام النظام الأساسي ولوائحه المتعلقة بصندوق رأس المال العامل أن يتخذ كل التدابير المناسبة فيما يخص الملكية التي اكتسبها المركز خلال مدة عمله ، خصوصاً في شأن المحفوظات ، ومجموعات المستندات ، والكتب والدوريات .

٣- مع ذلك ، من المتفق عليه في هذه الظروف أن ترد إلى الحكومة الإيطالية الأراضي ، والمباني ، والمنقولات التي وضعت تحت تصرف المعهد من قبل الحكومة الإيطالية .

مادة (١٩)

١- تدخل التعديلات في هذا النظام الأساسي حيز النفاذ ، التي أقرتها الجمعية العمومية ، عند اعتمادها بأغلبية ثلثي الحكومات المشاركة .

٢- تبلغ كل حكومة اعتمادها كتابة إلى الحكومة الإيطالية ، التي تخطر باقي الحكومات المشاركة ورئيس المعهد .

٣- يجوز لأي حكومة لا تعتمد التعديل في النظام الأساسي الانسحاب من النظام الأساسي في أي وقت خلال ستة أشهر من تاريخ دخول التعديل حيز النفاذ . ويعتبر الانسحاب نافذاً اعتباراً من تاريخ إخطار الحكومة الإيطالية ، والتي عليها أن تخطر باقي الحكومات المشاركة ورئيس المعهد .

مادة (٢٠)

١- أي حكومة ترغب في الانضمام إلى النظام الأساسي ، فعليها أن تبلغ الحكومة الإيطالية بانضمامها كتابة .

٢- يدخل الانضمام حيز النفاذ لمدة ست سنوات ، ويتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ، مدة كل منها ست سنوات ، ما لم يتم الانسحاب بإخطار كتابي قبل سنة واحدة على الأقل من انقضاء أي مدة جارية .

٣- تبلغ الحكومة الإيطالية بالانضمام والانسحاب إلى الحكومات المشاركة .

مادة (٢١)

يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بمجرد توجيه ست حكومات إلى الحكومة الإيطالية إخطاراً بالانضمام .

مادة (٢٢)

يودع النظام الأساسي المؤرخ في ١٥ مارس ١٩٤٠م ، ويودع في محفوظات الحكومة الإيطالية وترسل الحكومة الإيطالية نسخة من النص مصدق عليها إلى كل حكومة مشاركة .

تفسير للمادة (٧) مكرر من النظام الأساسي

والذي اعتمد في دور الانعقاد الحادي عشر للجمعية العمومية

٣٠ ابريل ١٩٥٣م

الجمعية العمومية

بناءً على القرار ، المعتمد من قبل الجمعية العمومية في ١٨ يناير ١٩٥٢م المعدل للنظام الأساسي للمعهد .

وأخذاً في الاعتبار أنه وفقاً للجملة الثانية من الفقرة الأولى من المادة (٧) مكرر من النظام الأساسي التي تتعلق باختصاص المحكمة الإدارية " كل منازعة تنشأ من علاقة تعاقدية بين المعهد والغير " تعرض على المحكمة شريطة أن تكون الأطراف قد أقرت باختصاصها صراحة في العقد الناشئ عنه النزاع .

وبناءً على الاحتياج إلى تعريف أوضح لنطاق الاختصاص الذي يعقد للمحكمة الإدارية طبقاً للحكم السابق .

تقرر

١- أن مصطلح " كل منازعة تنشأ من علاقة تعاقدية فيما بين المعهد والغير " ، والتي قد تطرح على المحكمة الإدارية للمعهد في الظروف المشار إليها في المادة (٧) مكرر من النظام الأساسي ، تتعلق فقط بأي منازعة خاصة بالالتزامات تنشأ عن عقود تبرم فيما بين المعهد والغير .

٢- ولا يعتبر اختصاص المحكمة الإدارية فيما يخص المنازعات الناشئة عن علاقة عقدية بين المعهد والغير " قد تم إقراره صراحة " ما لم يكن هذا الإقرار مكتوباً .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.