الرتم: ٣ ٥٣١
التاريخ: ١٤٢٩/٨/١٢فـ
بنمالله الفز اتجو
ي.
و أو. .
همن ته
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
• سلطان بن عبدالعزيـز آل سعود
نائب ملك المملعة العربية السعوديت
بنا على الامر الملكي رقم D/١٢٢) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢فـ.
وينا: عنى المادة (السبعين) من النظام الاسا
، الصادر بالأمر الملكي رقم
س
٩٠١٩) وتريخ ٩٤٩٩١٨١٦٦.
وينا: علـى المادة (العشرين) من نظمام مجلسى الـونراء،
بالامر الملكي رلم
/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣فـ
الـعنادر بالامر نملعي
أ وينا: على المادة (الثامنة عشر) . نظا
رق ٩٦l٣) وتاريخ ٤١٢١٨١٢٧
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رتم (٢ ٧٧/١٦) وتاريخ ٢٥ ١٤٢٩مـ.
، ته ره به ث
إلى الاتفاقية لحمركية حول
م (١٩٧٢ م)، وذلك بالصيغة المرائقة
تنفيذ
يخصه -
مجلـس الحنراء والوذدء -
نائب ر
سومنا هذا.
ثانيا
CI."-
1:::
سلطأن بن عبدالعزيز
رناءة مجا إلاهم
ين ؛ إتهنفتمتتة
« ، ييي
"----
ؤ
بنيافإيفر
قرار رقم: (٢٤١)
وتاريخ: ١٤٢٩/٨/١٠هـ
CI."-
اإاخرلجتاثنظتب
جثليرثزة
اانثااقاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٠٧٠٣ /ب
وتاريخ ١٠/ ١٤٢٩/٣ه، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٩٦١/١ وتاريخ
٤٢٨/١/٢٥ ١ ه، في شان طل انضمام لمملكة إلى الاتفاقية الجمركية حول
الحاويات، المبرمة ف جنيف عام ١٩٧٢ م.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها .
لا م
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢) وتاريخ ٨/٨/٨؟١هـ،ا هيئة الخبراء .
ويعد النظر ف قرار مجلس الشودى دقم (٧٧/١٢٢) وباديخ ٤٢٩/٢/٢٥ ١هـ.
ويعدد الاطلاء على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزاءت (٥؟ تاريخ٩/٤؟٤اهـ .
نقرر
الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية لجمركية حول الحاويات ، البرمة ة
جنيد مام ٨١٩) ، وددك بالصيغة المرافقة
ياا م
وهد أمد مضروه مرسوه ملع نحه ، صيفته مرافقة نمدا.
نائب رئيس مجلس الورر
ربوان راسة جلس الوئوم
f¯•z*
«كن الاتصهن «بهر
بروكسل
وو ١
الاتفاقية الجمركية حول الحاويات ١٩٧٢م
ظلخفوكإافت
١ اى ٠٠٦. ".
. الهرجة السعو د مم
(لمزيد
مكتب المدر العام
يتدةرلهي
ازدي" لينه»»
الافاقية الجمركية حول الحاويات، ١٩٧٢ ر: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية
الاتفافية الجمركية
حول الحاويات المبرمة عام ١٩٧٢ م
مقدمة
إن الأطراف المتعاقدة رغبة منها في تطوير وتسهيل النقل الدولي بالحاويات قد اتفقت علـى
ما يلي :
هصن الأول
)
حت")
المادة (١)
لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية :
ا - تعي صار، رسوم وضرائب الاستيراد الرسو الجمرتمية وجميع الر م الأخرى والضرائب
والتعاب والأجور الأهرم، التى تحبى عطى مشفراد البضائع لو طى ما بتعلق به ، ولا تشمل
الرسوم والأجور التي يحد مقدراها حسب "
التقريسية للخدمات المقدمه.
ب - تعنى عارة الادخال المؤقت" الاستيراد المؤقت بشرط إعادة التصد
وبذون رسسوم
مضرات الاستعر اد ، ويدون القنود والحظر طى الاممتداد.
٩ ٨
ج - تعني عبارة "الحاوية" صنفا من معدات النقل (شاحنات مزودة بالرافعة، وصهريج قابل للنقل ،
أو مياكل ممائلة أخرى:
١. متفلة كليا أو جزئيا بحيث تشكل متصورة معدة لاحتواء البضائع.
٢. لها صفة دائمة بحيث تكون متينة بدرجة تتناسب للاستعمال المتكرر.
٣. مصممه خصيصا لتسهيل نقل البضائع بطريقة نقل واحدة أو أكثر ، دون إعادة التحميل
أثناء ذلك.
تفيير طريقة النقل:) نصبه،
٤. مصممه بحث تكون سهلة التداول وخاصة
نهرب دبة
ملتب المدير العام
منعد اتجمع
الاثنافية الحمر كية حول احاوبات، ١٩٧٢ ر: ترجمة
٥. مصممه بطريقة تجعلها سهلة التحميل والتفريغ.
٦. أن يكون حجمها الداخلى مترا مكعبا أو أكثر.
كما يشمل عبارة "الحاوية" أيضا ملحقاتها وتجهيزاتها الضرورية للنوع الذي تتعلق به، بشرط
أن تكون هذه الملحقات والتجهيزات محمولة على الحاوية ولا تشمل عبارة "الحاوية" المركبات
أو ملحقاتها أو قطع غيارها، أو مواد التعبئة، وتعامل الهياكل القابلة للتنزيل كحاويات.
د - تعنى عنارة "الحركة الداخلية" نقل، البضائع المحملة داخل أراضى دولة من الدهل، لتفريغها فم
مكان يقع ضمن أراضي الدولة نفسها.
لء
(مكرر) - قصد بعبارة "اتحاد جمركى أو اقتصادى "(- د يتكون من مجموعة دول حسبما هو
مشار اليه فر المادة ١٨ فقر. من مهد الاتفاقية ويعون له قالونه الغاص، به والذم بعون
د، سته
ملزما لأعضائه وذلك بالنسبة ر لتيم
هذه الاتفاقية ، تكه ن، له المقدرة عل. اتخاذ
اقرار باهضمام إلى هذه الطاقية وفقا لاجراءاته الداخلية.
هـ - تعني عبارةالشخص" كلا من الأشخاص الطبيعيين والقانونيين.
و تعني عبارة "مشغل" الحاوية ذلك الشحص الذي يقوم برقابة فعالة لاستعمالها ، سواء كسان
مالكها أو لا.
(d
الماده ٢)
لأجل الاستفادة من التسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، يجب وضع العلامات على
الحاويات بالطريقة ا " رة حسبما هو موضح في الملحق (١).
CI."-
1:::
الفصل الثاني
الإدخال المؤقت
(أ) التسهيلات الخاصة بالإدخال المؤقت
المادة (٣)
رباة مجلس الونن
مسسمر
يواة
ة ملب الأهمسل
٤
مكتب المدير العام
سمة سم
"لسو: ب. .
اتماقبة الجمر كية حول الحاويات، ٩٧٢ ر: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية
هثة
وفقا للشروط الواردة في المواد من ٤ إلى ٩ يجب على كل طرف متعاقد أن يمنح الإدخال
المؤقت للحاويات ، سواء كانت محملة بالبضائع أم لا.
يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه بعدم منح الإدخال المؤقت للحاويات التي تخضع للشراء، أو للبيع
بالتقسيط، أو التأجير أو عقد من هذا القبيل، مبرم من قبل شخص مقيم أو مستقر في أراضيها.
المادة (٤)
يجب إعادة تصدير الحاويات التي منحت الإد: المؤقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيراد .
رطى الرهم من نلك ، يجرز تمنيد مذه اللترة س فبلا ت الجمركية المفتصة.
يجوز إعادة تصدير الحاويات التى منح الادخال المؤقت عن طريق أي جمرك مختص، ولو
كن نله الجمره مختلتا عن جمرك الانخق الموقت
5--5-
با
II'O
٦ ١ •
ط إعادة التصدير الملصوص عليه فى الفقرة (١) منا دة (٤) ، لا يجب إعادة
بالرغم من شرو
تصنير لحاويات التي أمييت بأسرار بالله ثريلة أن نعرن الحاريت بلى
، وذلك وققا
لأنظمة البلد المعني وحسبما تجيزه السلطات الجمركية بذلك البلد :
ر
أ - أن تكون : ضعة لرسو وضرائب الاسيراد المستحقة عليها عند إحضارها وبحالتها
ـ ـ"
وتتذاك ، أو
ب- أن تكون مهجورة للسلطات المختصة في ذلك البلد ، معفاة من جميع النفقات.
ج. أن يتم إتدفها تمت اشراف رسي طى للقة الأملراف المعنية، طى أن يتم إخضاع الأجزاء أر
المواد التي تم إنقاذها لرسوم وضرائب الاستيراد التي تخضع لها عند إحضارها وبحالتها
وقتذاك.
إذا تعذر إعادة تصدير حاويه منحت الإدخال المؤقت ، نتيجة ضبطها فأنه يجب تعليق شرط إعادة
التصدير الوارد الفقرة (١) من المادة (٤) طوال فترة الضبط،
ب- إجراءات الإدخال المؤقت
وكدرم؛
فن.. ؟
ا
ادن يونيك"
المربهمم»
لسلوو
ستب المدير الهام
سعة ابجي
دة
ي
بلس الوودا
٠
وبظ
،الستقميق".
هية
الاتهاقبة الحمرية حول الحاويات، ٩٧ مر: ترجمة وطباعة
المادة (٦)
مع عدم الإدخال بالأحكام الواردة في المادتين (٧) و (٨)، تمنح الحاويات المستوردة بصفة
مؤقتة حسب شروط هذه الاتفاقية ، الإدخال المؤقت ، دون الحاجة إلى تقديم المستندات الجمركية التي
تطلب عند استيرادها وإعادة تصديرها، ودون إحضار نموذج الضمان.
المادة (٧)
يحوز لكلى طرف متعاقد أن يطلب اخضاع الادخال المؤقت للحاويات، لحمع أو بعض، الأحكام
المتعلقة بإجراءات الادخال الموقت للحاويات، والمرسمة في الملحق (٢).
بحق الالزام بتقديم نموذج
المادة (A)
صما لا يمتن تطبيق أمعام : (: ، وان عل
الضمان أ، تقده مستكدات حمر كنة عند استند ادم اعادة تصدر الحا
ج - شروط استعمال الحاويات الممنوح لها لادخال المؤقت
المادة (٩)
آن تسمح باسعمال الحاويات التي منحت الإد: المؤقت حسب الشروط
١- على الأطراف المتعاقدة
حاا
ولمرضعة في مذه الاتفاقية في لقل المواد في الحرعة الداخلية، ويحق لكل ف متعقد في تلك
/ د
الحالة فرض شروط أو أكثر من الشر ط الواردة في الملحق ٣).
g—,_ ١
٠- يسب عيم للتسبل اتوارد فى تقرة (١) نون الامت بااتتلمة المسول بها فى أراس عل
طرف متعاقد، فيما يتعلق بالمركبات التي تتطر الحاويات أو تحملها.
د - حالات خاصة
المادة (١٠)
١ - يجب من منح الإدخال المؤقت للأجزاء المكونة اللازمة لإصلاح الحاويات التي تم إدخالها
ميه ه!
شخة
لذ
السم
مكمت المدير العام
سعد اسمة
أ ع
أرنة
،
الشم
مؤقتة.
اثفافبة الجسكية حول الاميات، ٩٧ م: ترحمة وطباعة للجهارك: .
٢- بالنسبة للأجزاء التي تم تغييرها ولم يتم إعادة تصديرها، وفقا للوائح البلد المعني وبالتدر الذي تأذن
به السلطات الجمركية بذلك البلد، فانه يجب ما يلي :
أ
أن تخضع لرسوم وضرائب الاستيراد المستحقة عليها عند إحضارها وبالحالة التي تم
إحضارها فيها ، أو
ب - أن تترك معناة من كل النفقات للسلطات المختصة بذلك البلد ، أو
ج أن تكلف تحت أشد أف دسمر.، عل، نفقة الأطه أن المعنمة.
llfi
٣- بعد إجراء كل التغييرات الضرورية، تطبق أحكام المو د (٦) و (٧) و (ه) طى الادخال المؤقت
لخبراء المكونة والمشار بيها في اللترة (١).
ساده (١٠
- توافق الأطراف المتعاقدة على منح الإدخال المؤقت لملحقات ومعدات الحاويات المدخلة بصفة
مؤقتة، والتى إما ان يكون تم استير ادها مع حاوية ليعاد تصدير ها منفصلة أو مع الحاوية، وإما أن
كون تم استد ادها منفصلة عن الحاوية ويداد إعادة تصديدها مع الحاوية.
"- بعد إحراء كل التفسيرات الضرورية، تطبق أحكام الفقرة (؟) من المادة (٣) ، والمواد (٤) و (٥)
- ٦) و (٨١٥٢) طى الامعاق المرفت لملمعات ومعدات الحاويات، المثـار بليبا فى للقرة (١)
. ريمور استغفدام تله الملعقات والمعدات فى المرور الدالي حب الشرود الواردة فى اللقرة
د)) من المادة (ه) إذا ته نظما مع الفعاوية بمره لمقام القره المنقورة أللا.
م1::
CI."-
الفصل الثالث
اعتماد الحاويات للنقل عوجب الختم الجمركي
المادة (١٢)
١ - يجب أن تكون الحاويات مطابقة مع أحكام الأنظمة الواردة في الملحق (٤)، لأجل أن تستحق
رئته ولهببيا
بسرييد السعى
مكئب المدير العام
مسمة سم
اعتمادها لنقل البضائع بموجب الختم الجمركي.
٢- يتم الاعتماد بموجب أحد الإجراءات المبينة في الملحق (٥).
- القربة السهو
الاتنافية الجمركة حول الحاويات، ١٩٧م: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية
ر بة
إه
ارب
لا تمنع هذه الاتفاقية من تطبيق تسهيلات أكبر والتي تقدمها أطراف متعاقدة أو ترغب في
تقديمها بموجب ترتيبات من جانب واحد، أو بموجب اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بشرط إلا تعيق
هذه التسهيلات تطبيق أحكام هذه الاتناقية.
المادة (١٤) مكرر
- لأغراض هذه الاتفاقية تعتبر أراضي الأطراف المتعاقدة والتي تشكل اتحادا جمركيا أو اقتصاديا
فيما بينها بمثابة منطقة واحدة.
٢ - لاشي في هذه الاتفاقية يمنع الأطراف المتعاقدة التي تشكل فيما بينها اتحادا جمركيا أو اقتصانيا من
وضع أحكام خاصة تطبق على إجراءات الإدخا المؤقت واعتماد الحاويات للنقل بموجب ختم
صر ( صنص) معمول، نه فى منطقة نتفه لا تحاد شر نطة لن لا تحد له الحكله م
ـته.م
التسهيلات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية.
المادة (٥ ١
عث
لم
أن أي انتهاك لأحكام هذه الاتفاقية ،أ l
و ي تغييد ، أو تصريح غير صحيح، أو عمل من شأنه
و
أن يساعد في أن يستفيد شخص معين أو سلعه معينة بصورة غير مشررعة، من أحكام هذه الاتغاقية ،
١
يجعل المخالف غرضه للعقوبات في البلد الذي تر . فيه تلك المخالفة. حسبما تقر ها أنظمة ذلك البلد.
المادة (١٦)
رم الراف المتعافدة دهد بعسها المعس، بناة طى للطلب، بملو ت سدورية لسمسق
م
أحكام هذه الاتفاقية، وخاصة تلك المعلومات التي نتعلق باعتماد الحاويات، وبالخصائص الننية المتعلقة
CI."-
م1:١:
المادة (١٧)
تشكل ملاحق هذه الاتغاقية وبروتوكول التوقيع جزءا مكملا للاتفاقية.
الفصل السادس
الفقرة الختامية
، نثد بعمس
ف
ا "تسسس
، عديية السي
ره»
تبتش
سنعة الجاي
لعة الفة السعو.
الاتهاقبة الجمركية حول الهاويات، ١٩٧٢ ر: ترجهة
م لرسل
ركز الإتسا«ى ون
،حثمث
و
٣ - ان الحاويات المعتمدة من قبل أحد الأطراف المتعاقدة لنقل البضائع بموجب الختم الجمركي ، يجب
أن تقبل من قبل الأطراف المتعاقدة الأخرى لأي نظام من أنظمة النقل الدولي التي تستلزم مثل هذا
الختم.
٤ - يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في أن يرفض الاعتراف لصلاحية الاعتماد للحاويات التي وجد أنها
على الأطراف
لا تتوفر فيها الشروط المبينة في الملحق (٤)، وعلى الرغم من ذلك ، يجب
المتعاقدة أن تتفادى تأخير حركة المرور، إذا كان الخلل الموجود فيها ذات أهمية بسيطة، ولا ينتج
عنه أي مخاوف للتهريب.
٥ - قبل استخدام الحاوية التي لم يعد عتمادها معترفا به، " البضائع بموجب الختم الجمركي، يجب
إعادته الى الحالة التي عالت سرعت أتمادها، أو بجب قديمها من أجل اتمادها من جنيد.
٩،
٦ - إذا ظهر أن الخلل كان موجودا عند اعتماد لحاوية، فانه يحب إيلاع السلطة المختصة المسئولة
عن ذلك الاعتماد.
٧- إذا فظهر أن الحاويات المعتمدة للقل البضائع بموه الغتم العمر عر طقا للاهراءات الموضعة فر
أم
فقرة ١/أ و ب من الملحق (e) لا تستوفى الشروط الفنية الواردة فى الملحق (٤)، فأنسه يجب
لى السلطة التي أجازت الاضماد أن نتخد الخطوات الضرورية لجعل الحاويات تتتاسب
شررنا التلية المللوية أو ألن تسحب الاعتماد
ملمخفويي.رهت
مl::
CI."-
المادة (١٣)
تفسر الشروحات الواردة في ملحق (٦) بعض أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها.
الفصل الخامس
أحكام مختلفة
يله ح
متب الدير م
سمد نم
المادة (١٤)
متهة العربية المسعو
دي
الاتفاقبة الجمرركية حول الحاوبات، ٩٧٢ار: ترجمة وطبا
.
الوي
. ودرية
مركز الإتسس
المادة (١٨)
التوقيع، والتصديق، والقبول، والاعتماد، والانضمام
١ - تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها لغاية ١٥ يناير ١٩٧٣م بمكتب الأمم المتحدة في جنيف،
ومن ثم من ١ فبراير ١٩٧٣ م حتى ٣١ ديسمبر ١٩٧٣م ضمنا بمقر رئاسة الأمم المتحدة
بنيويورك ، من قبل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصنة أو
وكالة الطاقة الذرية الدولية، أو الأطراف في قانون محكمة العدل الدولية، وكذلك من قبل أي دولة
أمرى تدعرما الجمعية العامة لكمم المتعدة لتتسمام. مذه الحففية.
تضع مذه الاتناقية للتصديق ليها، أو لها، أو اعتمادها م النول التي قد وقعت عليها.
٣ - تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة
ر إليها الفقرة (١).
٣ (مكرر)- يجوز للاتحاد الجمركي الاقتصادي حسبما جاء تعريفه في ا
(د) مكرر،
الانضمام الى مذه الاتفاقية كطرف متعاقد . ويتعن طى مذا الاتعاد العمرتعى أو الاقتصادى طد
انضمامه لى اتطاقمة شعار أمن عام الأمه المتحدة باللته ومقدرته، بج طبه الإلاملاة عن
لة نسرت لاحقة لنيه فيما يتعلق بالمستل افتى تطمها مدم اكفعية. ما يم طى احماد
الجمركي أو الاقتصادي والذي هو طرن متعاقد في هذه الاتفا. بالنسبة للأمور الداخلة
سنع ننسسه ممرس فمدو ود. را«ر مت سنرمة السده م. ابة رد
٨
مذه الحالة فأنه لا نحة، لمد لاء الأعضاء مماد سة هذه الحقدة، صهةة فر
فيها حق
التصويت حق اقتراح التعديلات لأتراض على التعديلات المقترحة وتسوية اللزاعات وققا
CI."-
للمادة (٢٥).
م1::
٤ - تودع وثائق التصديق أو القبول أو الاعتماد أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة (١٩)
الدخول حيز التنفيذ
١ - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تسعة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة خامسة للتصديق أو القبول أو
سىنير
ي .
فةلا:-- سيه
الهري
صكتب الديير العام
لسنهة الجماي
ربة
، مت
هثة
الجمارك السعود
الاعتماد أو الانضمام.
ه ان دناسة
الاتفاقية المكحولا . ٠ منية.
لاد "ي.
٢- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة تصادق أو تقبل أو توافق على هذه الاتفاقيــة أو
بالنسبة لكل دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي تنضم إلى هذه الاتفاقية بعد إيداع خامس وثيقة
تصديق أو قبول أو انضمام إلى هذه الاتفاقية ، بعد
مضي ستة أشهر على إيداع تلك الدولة أو
الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي لوثيقة تصديقه أو قبوله أو انضمامه.
٣ - أن أي وثيقة التصديق أو القبول أو الاعتماد أو الانضمام التي يتم إيداعها بعد دخول تعديل معـين
على الاتفاقية حيز التنفيذ، تعتبر أنها تنطبق على الاتناقية بعد التعديل.
أن أي وثيقة يتم إيداعها بعد قبول التعديل ولكن قبل دخوله حيز التنفيذ، تعتبر أنها تنطبق على
٤
الاتفقمة راشتا، المعنا، من تار يه نقول التععلل حر التعذ.
المـادة (٠ ٢)
بهاء العمل بالاتفاقية الجمركية حول لحاويات (المبر " عام ٥١٩٥٦)
- ان هذه الاتفاقية ، بعد دخولها حيز التتفيد، نتهي العمل (بالاتفاقية الجمركية حول الحاويات)
«المفتوحة للتوقسع طيبا فى حتف بتاريخ ٨(/٤/٥ ١٩٥ وتهل، مطها، فيما بين الأطراف المتعاقدة
لهذه الاتفاقية.
٢- بالرغم من الأحكام الواردة في الفقرات (١) و (٢) و (٤) من المادة ١٢، يجب أن تقبل الحاويات
المعتمدة بموجب أحكام الاتفاقية ا. كية للعاويات، المبرمة ١٩٥١م أو بموجب اتفاقيات منبثقة
عنها والمبرمة نحت إشراف الأمم المتحدة ، لنقل البضائع بموجب الختم الجمركي، بشرط أن تبتى
مطابقة للشروط ذات الصلة، رالتي عان تم أتمادها بموجبها أصلا ولهذا الغرض فانه من الممكن
استبدال شهادات الاعتماد التي صدرت بموجب أحكام الاتفاقية الجمركية للحاويات (١٩٥٦) بلوحة
اعتماد قبيل انتهاء صلاحيتها.
المــادة (٢١)
إجراءات تعديل هذه الاتفاقية بما فيها ملاحقها
- يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح تعديلا أو أكثر على هذه الاتفاقية. ويبلغ نص أي تعديل مقترح
لمجلس التعاون الجمركي الذي سيبلغه إلى كافة الأطراف المتعاقدة، ويشعر الدول المشار إليها في
رلهرل.
«للي
متنانديراه ها: جر.
٤ لا. ٠-
.د،ثملها
««وان دفا ة
اتمافية الحمركية هول الادبات، ف:
•:عر به السد ر
رك السعودية
م
نورة طبق الا
م. .
لسلات الإدارية
هدة الجمائ
المادة (١٨) والتي ليست أطرافا متعاقدة ويقوم مجلس التعاون الجمركي بدعوة اللجنة الإدارية
للاجتماع وفقا للائحة الإجراءات الموضحة في الملحق (٧).
٢ - يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بأي تعديل متترح وفقا للنقرة السابقة، أو قد أعد أثتاء اجتماع اللجنة
وتم إقراره بأغلبية ثلثي الذين حضروا وصوتوا في اللجنة.
٣- يقوم الأمين العام الأمم المتحدة بتبليغ الأطراف المتعاقدة بالتعديل من أجل قبولها، وكذلك إلى الدول
المذكورة في المادة (١٨)، والتي ليست أطرافا متعاقدة للاطلاع.
،- يمشر أي تعديل مقترح تم تليفه وفقا لللقرة السابقة مققولا إذا لم يند أي طرف متعاقد اعتراس
خل فترة اثتى عشر شهر بعد تاريخ تبليغ الأمين العام للأمم المتحدة للتعديل المقترح.
- ولى ابلمين فمام لكمه استعد يقسرعة استته يده جافة لا لى لمتعقدة رهنرل سند
بيها في مادة (١٨) التي ليست أطرافا متعاقدة بأي اعتراض لى التعد. المقترح، فلن التعنيل
لمتترح في مذه الحالة لا تعبر مقبولا ولا يكون له أي مفعول البتة. وإذا لم يبلغ الأمين العام للامم
المتحدة بأي اعتراض ، فأن التعديل يصبح نافذ المفعو بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة بعد
مضر ثلاثة أشه عطر تاد بخ التماء فت ة التر عطدد شم أ المشار اللما ف الفق ة السالقة ، أ،
بتاريع احق فد تحده اللجلة الإدارية طد لهراره.
:- بعور لأى مطرى متعقد لن ينطلب عد مونتسر ، بتقحيم ببمعار ببى الأمسن لمام لظمم لمتحدة،
لعرس لجعة مده التطافية عى الأمين العام لثمم المتعدة يذع عالة الأطراف المتعقد،
بالطلب، ريدصر بلى اجتماع لتتتيع الاتطافية لذا تسلم هل لترة الأربعة اشهر التلية لتاريع بسعار
ذلك الطرف أشعارا من ثلث الأطرا المتعاقدة على الأقل يفيد موافقتها على ذلك الطلب. ويدعو
الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مثل هذا المؤتمر ، بناء على أشعار اللجنة الإدارية له بطلب
نلى. ويجوز للجلة الإدارية طلب نلك إذا رافتت أهظبية الحاضرين والمصونين في نلك اللجلة. ولنا
دعى إلى اجتماع المؤتمر وفقا لهذه الفقرة، توجب على الأمين العام للأمم المتحدة دعوة الدول
المشار إليها في المادة (١٨) إلى ذلك الاجتماع.
المادة (٢٢)
إجراءات خاصة لتعديل الملاحق (١) ، (٤) ، (٥) ، (٦)
١ - بعيدا عن إجراءات التعديل الموضحة في المادة (٢١) ، يمكن تعديل الملاحق ١، (٤)، (٥)،
مجلس ،
الاتقاقبة الجمركة حول الحاوبات، ٩٧ ر: ترجمة
(٦) حسبما ورد في هذ المادة وطبقا للائحة الإجراءات الموضحة في الملحق (٧) .
٢- على كل طرف متعاقد أن يبلغ مجلس التعاون الجمركي بالتعديلات المقترحة وعلى مجلس التعاون
الجمركي أن يقوم بتقديمها للأطراف المتعاقدة والدول المذكورة في المادة (١٨) التي ليست أطرافا
متعاقدة ويدعو اللجنة الإدارية للاجتماع.
٣ - يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بأي تعديل مقترح وفقا للفقرة السابقة، أو يكون قد اعد أثناء اجتماع
اللجنة وتم إقراره بأغلبية من ثلثي الذين حضروا الاجتماع وشاركوا في التصويت.
:- ييلغ الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المتعاقدة بالتعديل لقبوله من قبلها ، والدول المشار إليها
في لمدة (ه)) رفتي ليست ألر فا متعفدة ، لدلني.
٠- بنضر تتحيل مقرن فا لم يشر حمر الأيلران المتعقدة لر معنسة منما لكما الل، ا/لأمهن لماه
للامم المتحدة خل مدة (١٢) شهرا من ناريخ لي ع الأطراف المتعاقدة من قبل الأمين العام للأمم
المتحدة بالتعديل المقترح، بالها تعترض الاهتراح. وان التعديل المتترح الذي لا يقبل لا يكون
له مفعولا البتة.
١
:- إليا قل التعديل فاله يصبح نافذ المفعول بالنسه لكالة الأطراف المعاقدة التى لم تعترض طى
التعديل المتترح بعد ثتثة اشهر من التناء مدة اشي عشر شهرا المشار إليها في القعرة السبقة، أر
لتارديع لاحق فد تعنده اللحلة لامادية ، طد إقرلره يجوز للجلة علد اقرار أى تعنيا لن تفترط
م
استمرار العمل بالملاحق الموجودة مرامنة مع دلك التعديل كلا أو جزئيا خلال فترة انتقالية.
يشعر الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المتعاقدة بتاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ كما يبلغ
٧
CI."-
1:::
ننول المشار ليها في المادة (١٨) ولتي ليست أطرافا متعاقدة.
المادة (٢٣)
الانسحاب من الاتفاقية
يجوز لأي طرف متعاقد الانسحاب من هذه الاتفاقية بالقيام بإيداع وثيقة بذلك لدى الأمين العام
للأمم المتحد
ه ويصبح الانسحاب نافذ المفعول بعد سنة من تاريخ ذلك الإيداع لدى الأمين العام للأمم
المتحدة.
المادة (٢٤)
و حمر
لأولي.
.
دفنط"
الصريب»
مكتب المدير الهام
سنعة الجمم
- انعتربه!
لطر د
ة
عبى: .
الافافية الجمر كية مرل الحاويات، ٩
مدمره. ملا
ب الإرارهة
الإلهاء
لا تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إذا أصبح عدد الأطراف المتعاقدة أقل من خمسة خلال أي
فترة اثتى عشر شهرا متواصلا.
المادة (٢٥)
تسوية الخلافات
١ - أن أى خلاف بسن طرفين متعاقدي، أو أكثر حول تفسيد أ تطسق هذه الاتفاقسة وتعذر تسوته
بالتفاوض أو بأي أسلوب أخر للتسوية، يجب إحالته بناة على طلب من أحد تلك الأطراف إلى لجنة
نتحكيم التي تشكل كما يلي : يعين عل طرف في اللزاع معكما، ويعين هذان المحكمان بنورما
محكما ثالثا، يكون رئسا إذا مضى على ا - الطلب ثلاثة أشير لم يتمكن المحكمان من اختيار
"
ربس، فاله يجوز لأي من الطرفين ا" يطلب من. العام لظمم المتعدة تمعين معقم أر ربس
الاع مب
للجنة التحكيم.
٢- يكون قرار لجنة التحكيم التى تم تشكيلها بموجب الأحكاما اردة في الفقرة (١) ملزما لأطراف
-إدة
النزاع.
٣ - تتولى لجنة التحكيم تحديد لائحة الإجراءات.
٤ - ح اتخاب قرادات لحنة التحكيم تعلة، لائحة حر ءاتعا ممكا احتماعما٠ أى خلان
ممررس ملمها ، باظبية اللموت.
د
- أن أي خلاف ينشأ بين أطراف النز ع حول تفسير أو تنفيذ حكم اللجنة يجوز لأحد الأطراف
i١٠١ذاب.:
بمالته إلى لفس اللجنة التي أمدرت الحكم للبت فيه.
المادة (٢٦)
التحفظات
يجوز التحفظ على هذه الاتفاقية، باستثناء الأحكام الواردة في المواد من (١) إلى (٨) ومن
(١٢) إلى (١٧) و (٢٠) و (٢٥) وأحكام هذه المادة ، والأحكام التي تتضمنها الملاحق بشرط أن
يتم الإبلاغ بتلك التحفظات خطيا، أو إذا تم تسليمها قبل إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الاعتماد
وإلعسث
جو
إله. .
(نمدخ ببرزة
العرييب؛
مكتب المدير العام
ممسم
. القربة السهوري
فية/
الوي
ديوان رد سه ٠.
لا
الاهاقية الجمركية حول الحاويات، ٩٧٢ م: تر.
ندلا ، لإدارية
أو الانضمام وأن تكون مثبتة في تلك الوثيقة. وعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يبلغ هده
التحفظات إلى جميع الدول المشار إليها في المادة (١٨).
؟- أن أي تحفظ يتم وفقا للنترة (١):
أ- يعدل أحكام هذه الاتفاقية التي يتعلق بها بالنسبة للطرف المتعاقد الذي قام بالتحفظ وذلك
ضمن نطاق التحفظ.
- سعدا، تلك الأحكام ضم: النطاة، تفسه النسة للأط اف المتعاقدة الأخ ،، الت، قامت
لء
بالتحفظ.
يجوز لأي طرف متعاقد قد أبلغ بتحفظ وفقا للفقرة (١) أن يسحب هذا التحفظ في أي وقت، ويتم
٣
ذلك بإشعار الأمين العام للأمم المتحدة بذلك.
المادة (٢٧)
٦ ١ •
بالاضافة إلى الإشعارات والتبليغات الواردة في المواد (٢١)و (٢٢) و (٢٦) يشعر الأمين
العام للامه المتحدة حمع الدول المشار الدما فر المادة (٨ ١) رالاتر :
صحه صتت، فرسح. حد صيت. سديد)
ب مو
ج- تاريخ نفاذ مفعول التعديلات على هذه الاتفاقية حسب المادتين (٢١) و (٢٢) .
I:""
د- الانسحاب من الاتفاقية وفقا للمادة (٢٣).
هـ - إنهاء هذه الاتفاقية وفقا للمادة (٢٤).
المادة (٢٨)
النصوص الموثقة
يتم إيداع النسخة الأصلية للاتفاقية الحالية، التي نصوصها بالصينية والإنجليزية والفرنسية
والروسية والأسبانية موثوقة على السواء، لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم .
كافة الـدول
م ر د؛
مكتب المدير المام
مزعو بسزحنيطة
مهد -. - م
اتنافبة الجمركة هرل الطاميات، "٩٧ ر: ترجب طباعه الجمارك السفودية
انغندبة السعوي
ى
: و.
فنسستث
المشار إليها في المادة (١٨) بنسخ صحيحة مصدقة.
وشهادة بذلك ، ان الممثلين الموقعين أدناه المخولين بذلك أصولا من قبل حكوماتهم قد وقعوا
على هذه الاتناقية.
وتم إنجازها في جنيف هذا اليوم الثاني من شهر ديسمبر ١٩٧٢م.
طلخفوكإافت
اه
ـأوا"
ننولونرد لويزي
العربهلاا
مكمب المديمر العام
مممة الجبة
ركة بجنس الوئياء
عسورة علبق الأمسل
- - القبة
لا
ب ور
اتفاقية الجمركة حرل الحاوبات، ١٩ ر: ترجمة وطباعة! .
يلة مر
ولتدهلمبيطبهى.
سنب المدير المام
(ز
(لد ثر فسدلنن..
ب
دس الهنناء
أسسورة بلبمق الأسسل
الاتفاقية الجمر كية حول الحاويات، ١٩٧ م: ترجمة وطبا
- القربة السعو ر
ابية
الملحق (١)
الأحكام الخاصة بوضع
العلامات على الحاويات
١ - يجب وضع المعلومات الآتية في أماكن مناسبة وواضحة على الحاويات
أ- تعريف بمالك الحاوية أو المشغل الرئيسي لها.
ب- علامات وأرقام تميز الحاوية التي توضع
المالك أو المشغل.
هم مع ضرت فن د مده بت
،
،- يجور توسيع الهد فذي تتى بفيه الحارية بالعامل أر. متدام رسسور وول
(2-PHA له انخاسة بالنول والمذعور في الموا
- الدولية ISO)
(3166، أو بوضع علامة مميزة لشارة. بلد تسجيل العربات الآلية في الحرعة الدولية ويجوز
لكل دولة أن تخضع استعمال اسها أو علامتها المميزة طى الحاوية للألظمة الوطنية لنيبا. بما
تعريف ماله الحارية أو مشئلها فيمكن أن ينكر اسه عاملا لن تعرينه المعترف به رسيا، ويمنع
استخدام الرموز مش الشعارات أو الأعلام.
٣- بالإضافة إلى ذلك يجب أن تحمل الحاويات المعتمدة للنقل بموجب الختم الجمركي المعلومات الأتية
رالتي يجب وضعها أيسا على لوحة لأتماد وذلله رققا للأحكام الوارده في الملحق (م):
ا- الر المسلسل الدي وسع في المصنع للماوية.
ن
ب - أرقام التعريف أو حروف نوع التصميم إذا كان الاعتماد قد تم على أساس نو ع التصميم.
ويكمةييهةوليي.
الاندف فص حيية
؟ سر
هنى
٠٠ مجلس الويول
سورة لممق الأسل
. لهربه السعودى
د
الاتفافية الجمركية هرل الحاوبات، ١٩٧٢ر: ترجمة وطباعة .
بية؟تاهر
الملحق (٢)
حراءات الإدخال المؤقت عوجب المادة (٧) من هذه الاتفاقية
١ - لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في المادة (٧) من هذه الاتفاقية ، على كل طرف متعاقد أن
يستعمل السجلات التي يحتفظ بها أصحاب الحاويات أو مشغلوها أو من يمثلهم، لأجل التأكد
تحركات الحاويات الممنوح لها الإدخال المؤقت.
CI."-
لء
٢- يجب تطبيق الأحكام الأتية :
أ- يجب تمثيل مالك أو مشغل الحاويات في البلد الذي فيه ستمنح الحاويات الادخال المؤقت.
- بتعمد المالك أ، المشغل، أ، ممط، أى منعما خطا
(١) ان يقدم للسلطات الجمركية اللد الساق، الذكر ، حسب .
، المعلومات المفصلة
المتعلقة بتحرعات كل حاويه تمنح الادخال الموقت، بما في ذلك تواريخ واساكن
الدخول إلى والخروج من البلد المذكور.
و
(٢) أن يسدد رسوم وضرائب الاستيراد التى قد تلزم فى الحالات التى لم
بسسدد فيها
شروط الادخال، الموقت.
م1:
وبتدهوهرا(د
: (&9{
ن
م
ف،
عكتب المذيسر العام
ى
- القربة السعو ر
"
ل
فتة ي بمت ن
الاتفاقية الحمر كية حول الحاويات، ١٩٧٢ر: ترجمة وطباعة ا
الملحق (٣)
استخدام الحاويات في الحركة الداخلية
يحق لكل طرف متعاقد فرض الشروط الآتية على استعمال الحاويات ضمن حدوده في الحركة
الداخلية، وفقا لما ورد في المادة (٩) من هذه الاتفاقية:
- يجب أن تحدد رحلة الحاوية بحيث يكون الطريق مباشرا أو قريبا بدرجة معقولة إلى المكان الذى
مله لما
ستحمل فيه بضائع التصدير أو المكان الذي ستصد
وية فارغة.
ب- ستخدم الحاوية مرة واحدة فتط في الحركة الداخلية فبل ن يعاد تصديرها.
متدههة«هكور"م
درمة
طلخفوكإافت
وموان وفاسة مجلس المئي
س!
متب المدير العام
القر به السعو ر
الا تفاقبة الحمرية حول الحاويات،٩٧ام: ترجمة يطباعة الجمارك السعودية تن
سمم
م
الملحق (٤)
لوائح متعلقة بالشروط الفنية لتطبيقها على الحاويات
التي يمكن قبوها للنقل الدولي عوجب الختم الجمركي
المادة (١)
مبادئ أساسية
(أ/ -
لا يجوز اعتماد الحاويات للنقله الدولى للبضائع بمو . الختم الجمركى إلا للحاويات المصنوعة
ت"؟ ر؟
والمجهزة على النحو التالي:
أ - لا يمكن إخراج أي بضاعة من الجزء المختوم من الحاوية و إدخا إلنه، دون ترك آثار ظاهرة
لمحاولة العبث أو بدون سر الختم الجمركي
ب - يمكن تثبيت الختم الجمركي بالحاوية ببساطة وبطريقة فعالة.
ج - لا تحتوي على أي تجاويف محجوبة يمكن إخفاء البضائع فيها.
د- تكه ن كل، حن تمكنه استتعا الضائع سل، ال 1، عند التفتش،
كي.
طلمخفياامت
م1:
CI."-
لأجل الوفاء بالشروط الواردة في المادة (١) من هذه اللوائح :
يجب أن تكون الأجزاء المكونة للحاوية (الجوانب، الأرضية، الأبواب، السقف، القوائم،
الهياكل، القطع المستعرضة ، الخ) مجمعة أما باستخدام وسائل لا يمكن أزالتها واستبدالها من
الخارج دون ترك آثار ظاهرة أو بطر يصعب فيها تعديل هيكل الحاوية دون ترك آثار
ظاهرة. كذلك يجب أن تفي الجوانب والأبواب والأرضية والسقف نفس الشروط وأن تكون
قوية بدرجة كافية.
(ب) يجب أن تكون الأبوابو
ة الإقفال (بما فيها المحابس وأغطية فتحات الدخول
عنباء
وختمه لهيرة ودر
المـريمو
ر فن. ي
ادبارة
ملتب الدهر المه
سنمد الهم؟
ه مسورة طبق الأمسل
الاتفاقية الجمركية هول الحاويات، ١٨٧٢ مر: ترجمة
والفلنجات، الخ) فيجب أن تثبت بوسيلة يمكن تثبيت الختم الجمركي عليها بحيث لا يمكن
إزالتها أو استبدالها من خارج الحاوية دون ترك أثار ظاهرة، وبحيث لا يمكن فتح الباب أو
فك أدوات التثبيت دون كسر الأختام الجمركية ويجب أن تكون الأختام الجمركية محفوظة
بصورة كافية ويسمح بأستف قابلة للفتح.
يجب أن يتوفر في الحاوية فتحات للتهوية والتصريف مزودة بأداة تمنع التسرب إلى داخل
الحاوية ويجب أن يكون من الصعب إزالتها أو تبديلها من خارج الحاوية دون ترك آثار
ظاهرة.
ر باير. فمعرية قعرة رصر
٢ - على الرغم من أحكام المادة (١) (ج) من هذها ائح
نار، لأسبا صليةر
ذلك الحيز الموجود بين قواطع
يجب ان تشتمل على حيز
الحداه المذ ده و) لأحا، ألا مكن ٠ اه اغات المشاه الما اخفاء النضائو:
) باوند سر برعا، د بر دمد بر دد و بت تدر صيم
لساهمة بسا ربسن الجدار الهار حر مققلة تماما قاله يع أن تعرن المطالة داخل العارية
مرعبة بحيث لا يمكن أزالتها أو استبدالها بدوى ترك أثار واضحة عليها.
و
) بأفم م ر ونسد ر د ص سسامر من، نس نر
تكن مقللة تماما، وفى حمو العالات التى توهد فيباا حات فى شة الحاوية فاله يمن
قصر عدد تلله المساحات على الحد اتأئلى، ون تكون قاللة للوصول إليها بسبولة للتتتيش
يرال ٥ن ث
المادة (٣)
م 1::
CI."-
لحاويات لتي يمكن طيها أو تفكيكها
تخضع الحاويات القابلة للطي والتفكيك لأحكام المادتين (١) و (٢) من هذه اللوائح ، وبالإضافة
إلى ذلك يجب أن تكون مجهزة لنظام التثبيت بالمسامير الملولبة التي يمكنها أن تقفل مختلف الأجزاء بعد
تركيب الحاوية. ويجب أن يكون نظام التثبيت هذا قابلا لوضع الختم عليه من قبل الجمارك إذا كان
ومتد(نههة
ي
برندنرالأمىدنلة"
الهرييوبي
مكتب الدير العام
دسنه: ايه؟
موجودا في الجزء الخارجي من الحاوية، عندما يتم تركيبها.
المادة (٤)
الدررية ااسعر رر.
الاتهاقبة الجم كية حول الحاوبات، ١٩٧٢ م: نر.
ة
الحاويات المغطاة
١ - تنطبق أحكام (١) و(٢) و (٣) من هذه اللوائح حيثما يمكن تطبيقها على الحاويات المغطاة وبالإضافة
إلى نلك يجب أن تتوافق تلك الحاويات مع أحكام هذه المادة.
٢ - يجب أن يكون الغطاء إما من الشراع المتين أو من القماش المغطى باللدائن أو بالمطاط بحيث يكون
قويا بدرجة كافية وغير قابل للتمدد ويجب أن يكون في حالة جيدة ومصنوع بطريقة تجعله يمنع
أي تسرب إلى الحمولة دون ترك آثار ظاهرة بعد تثبيت أداة الإقنال عليه.
٣ - إذا كان الغطاء مؤلفا من عدة قطع، فيجب أن تطوى حوافه مع بعضها ثم يتم خياطتها سويا
بنرزتسن تمعد إحداهما صن الأخرم ه مم ظم الأكل، ويحب أن نكون هذه النرزت تكما هر موسع
أ ١٠ الغطاء
في الرسم (١) المرفق بهذه اللوائح، إلا أنه في الحالة! يمكن فيها تجميع بعض جرء
أمثلا الحو اشى مالذوابا المقواة فأنه نكفى أن تثنى حواف القسم العلوم مو عمل، درذات كما ه
موضح في الرسم رقم (٢) أو (٢(/ب، المرفق بهذه اللوائح ويجب أن تظهر احدى الدرزات مسن
الداخل فقط. وأما لون الغيط المستعمل فى تلك الدرزة فيجب أن يكون مختلفا تماما عن لون الغطاء
أ: - شياطة جمع النرزات بالالة.
نفسه، وعن لوى الخيط المستعمل في الدرزة الأخرى. ويجب ن ننم
٤ - إذا كان الغطاء من القماش المغطى باللدائن وكان مركبا من عدة قطع فانه يجوز لحام هذه القطع
بالتاوب مع بعضها بعيث تشبه لرسم رتم (٣) المرفق بهذه اللوائح ويجب أن تتداخل حوان القطع
بقنر ١٥ ميلميتر طى الأق وتدمج هده الا. ء مع بعصها بالصهر طى عل مساحة التداخل
وتغطى حافة الغطاء الفارجي بشريط من مادة لدائنية بعرض ٧ مليميتر طى الأقل، سنم
بنفس طريقة اللحام السابق ويفتم بنقش نافر طى الشريط المذسوك وطى تطعة القماش بمقـدار م
مليمتر على الجوانب ويتم لحام الأجزاء بطريقة لا يمكن بعدها فصلها وإعادة وصلها دون ترك
أثار ظاهرة.
٥ - يجب إجراء التصليحات حسب الطريقة الموضحة في الرسم (٤) المرفق بهذه اللوائح تثنى الحوان
على بعضها البعض، وتخاط بدرزتين ظاهرتين منفصلتين بمتدار ١٥ مليمتر على الأقل ويكون لون
الخيط الظاهر من الداخل مختلفا عن لون الخيط الذي يرى من الخارج ومختلفا عن لون الغطاء
نفسه ويجب أن تثم خياطة جميع الدرزات بالآلة إذا أريد إصلاح غطاء أصابه التلف قرب الحواف
بتغيير الجزء التالف برفعة فان الدرزات يمكن عملها وفقا لإحكام الفترة (٣) من هذه المادة والرسم
رقم (١) المرفق بهذه اللوائح. ويمكن إصلاح قطعة القماش المغلفة بالبلاستيك بالتناوب وفقا للطريقة
الموضحة في الفقرة (٤) من هذه المادة على أنه في هذه الحالة يجب أن يتم اللحام على كلا جانبي
صصسسق سسهسسعسشضق
«سم:
تنن ونمن هدرراه
ستب الممدير السم
السعود لقكةانهز به ادعري
تاسة مجلس!
الاتفاقية الجمركية حول الحاويات، ١٩٢
عسورة طبق الأسل
فئة راممت، ب
«فنالاتصهلات ويدر
الغطاء مع تثبيت الرقعة على الجزء الداخلي من اللوح.
٦ - يجب تثبيت الغطاء بالحاوية بالالتزام التام بالشروط الواردة في الفترتين (أ) و (ب) من المادة (١)
من هذه اللوائح ويمكن إتخاذ الطرق التالية:
(أ) يمكن إحكام الغطاء بما يلي :
(١) تثبيت الحلقات المعدنية بالحاويات.
(٢) إدخال العيون في حواف الغطاء.
) بمرار رباط من ح العلقت فرق لغلا ريعر
ء ن مرئيا من الخارج على مدى طوله.
ويحب أن بتراكب الغطاء على الأجزاء الصلبة من الحاوية ، لا يقل عن ٢٥٠ ملمتر تبدأ هذه
المسافة م"، سط حلقات الشت إلا اذا " تظاه تصمد الحاه ية نفسه
يمنع الدخول إلى
البضائع.
(ب) إذا كان المطلوب تثبيت حواف الغطاء على الحاوية بشكل دائم، يجب أن تكون الوصلة
متصلة ومركبة بأدوات متينة
إذا استخدم نظام قفل الغطاء فيجب أن يضم الغطاء بإحكام في حالة قفله من خارج
الحاوية أنظر رسم (٦) على سبيل المثال).
٧ - نصب دعم الغطاء بعكل، علوى مناسب (أى بقوائم عونية وحاننية واقوا والواح اله).
٨ - يجب ألا تزيد المسافات بين الحلقات والمسافات بين الثقوب عن ٢٠٠ مم، غير أنه يجوز أن
تكون المسافات بين الحلقات والثفوب أطول، على ألا تزيد عن ٠٠ مم، على الجهتين عموديا إذا
قان تصميم الحاوية والغطاء بحيث أن يمنعا الدخول بلى داخل الحاوية ويجب أن تكون الثقوب
مقواة.
٩ - يجب استعمال الأربطة الأتية :
(أ) حبل من أسلاك الصلب لا يقل قطره عن ٣ مليمتر.
(ب) حبل من القنب أو السيزال لا يقل قطره عن ٨مم ومغلف بغطاء لدائني شفاف غير قابل للتمدد
ويجوز أن تكون حبال الأسلاك في غلاف لدائني شفاف غير قابل للتمدد.
١٠ - يشترط في الحبل أن يكون قطعه واحدة وبه قطعة معدنية قوية عند كل طرف
أن يكون
. الصربية
و ، هو
بي"
متن بربرته في
باولو رج ودلاة
سدعة الجمت
الاتفاقية الجم كية حول الحاويات، ؟
في كل طرف معدني برشام مجوف يمر في الحبل لتسهيل وضع الخيط أو طوق الختم الجمركي
ويبقى الحبل ظاهرا من كلا جانبي البرشام المجوف ليسهل التأكد من ان الحبل قطعة واحدة (أنظر
الرسم رقم (٥) المرفق باللوائح).
وفي الحالات التي يراد فيها تثبيت الغطاء بالهيكل في نظام التركيب الذي يتوافق في
الجوانب الأخرى مع الأحكام الواردة في ٦/أ من هذه المادة، يمكن أن يستعمل سير للربط (وقد ذكر
نموذج هذا النوع من نظام التركيب في الرسم (٧) المرفق بهذه اللوائح) ويجب أن يتوافق هذا السير
مع الشرو ط المنصه صر، علدما فى ١١/ج فدما بتعلق، بمو ادها أنعادها وشكلما.
١١ -عند الفتحات فى الغطاء والمستخدمة للتحمل، والتفرية يحب ضم السطحين مع تعضهما التعض
ويمتن ماع الطرق التلية لذله :
نحب لن تت اكف حافتا الغطاء شكا، كار ، نح رنطعما أنضا الطرة، التالنة:
١ - بخياطة أو لحام الطرف المتدلى وفقا للنقرتين (٣) و (٤) من هذه المادة.
٢- بالحلقات والتفوب التى تتوافر فيبا ا" وط الواردة في الققر (4) من مذه المادة، ويحب أن
تعرن معلقت مصنوعة من المحنن،
قابلة للتمدد على ألا يقل
قطعة واحدة ،
٣ - باستخدا سير مصنوع من مادة منا "
- سدم بلم ره مممت
الحلقات والذي يمسك
عرضه
حامي الغطاء والجزء المتدلي مع بعضهما. ويجب بحكام السير د :
الغطـاء وأن يكون
عيمما
. ا يلي
بثقب ليمسك الحيل المشار إليه في الفقرة (٩) من هذه المادة، أو
y.-.ticn:-.l
- بثقب يمكن ضمه بحلقة معدنية مشار إليها في الفقرة (٦) من هذه المادة، وأن يتم
إحكامها بالحبل المشار إليه في الفئرة (٩) من هذه المادة.
ولا يجب وجود طرف متدلي اذا تم تركيب أداة خاصة مثلا لوحة جاهزة، والتي تمنع
الدخول إلى الحاوية بدون ترك آثار ظاهرة عليها.
(ب) نظام قفل خاص والذي يمسك حواف الأغطية بإحكام عندما تقفل وتختم الحاوية ويجب أن
يجهز بفتحة يمكن أن تمر من خلالها الحلقة المعدنية المشار إليها في الفترة (٦) من هذه
المادة ويمكن إحكامها بحبل مشار إليه في الفقرة (٩) من هذه المادة.
ولدهوري . ٢٥
:
نرز ونرو لهرة
يسسسس .
اماية الجمركة هرل الماويات،"ملإترحصة وطباع الشما السعوديهر
ا.
إذ
٠٠..
١٢ - يجب ألا يستر الغطاء في أي حال من الأحوال، علامات التمييز التي يجب أن تظهر على الحاوية
رفقا للملحق (١) ولوحة الاعتماد المنصوص عليها في الملحق (٥).
المادة (٥)
أحكام انتقالية
يسمح باستخدام القطع المستعملة بأطراف الحبل لغاية ١/ ١/ ١٩٧٧، والتي تتطابق
مع الرسم رقم (٥) والمرفق بهذه اللوائح حتى كانت تشتمل على برشامات مجوفة من
نرع لمتعق طيه سبقا، ريعون لها فتحت لا نقل معييسها ع نله الموسعة في لرسم.
طلخفوكإافت
CI."-
مl::
وعو:
نفزر رن
ريز
- الهريس"؟
؟ مر
مكتب المديمر الجام
- الفرسه السعو ر
ة؟قت،
اهماية الجمركة هرل الطاميات، »١٩ر: ترجمة وطباعه الحمارك السعودية
،مس٠
قلا
اسع م
منظر خارجي
منظر داخلى
المقطع l ـ لا
درزة مسلحة مزدوجة
• الصربه؟
؟
سكتب المدير العام
سلعة امة
الملحق (٤) - الرسم (١)
الأغطية المؤلفة من عدة قطع
يتم خياطتها بطريقة الدرزات
نرزة
خيط ذر لون مختلف ع لون الفلاف وع
لون النرزة لأخرع)
ـىى
s: ن
على الأك
تيي
ن
١سبرادمهس
خيط لا يمكن رؤيته إلا من الداخل وثو لون
مختلف عن لون الدرزة وعن لرن الدرزة
الأخرى
جلس المئداء
الاتفانية الهمر كية حول الحاويات، ١٩٧٢ر: تو.
موكز الإثسلات
منظر خارجي
منظر داخل
المقطع ا - أ
خيط لا يمكن رويته إلا من الداخل وذو
لون مختلف عن لون الغلاف وعن
الملحق (٤) - الرسم (٢)
الأغطية المؤلفة من عدة قطع
درزة ركهة
درزة (غيط نو لون مختلف صن لون الغلاف وعن
لون النرزة خري
-رم لهاز ير
دلابرا
ازدنا لارا
لون النرزة الاخرى
سحمة ارمة
بيب"؟
-٤ ن
ية
الز: راء
تهاشهحملو
حوالي
الاتناقية الجمركية حول الحاويات، ١٩٧٢ر: تر.
منظر خارجى
منظر داخلي
لمتطع ا - ا
خيط لا يمكن رؤيته إلا من الداخل وثو
لون مختلف عن لون الغلاف وعن
ونيك: الر دزو ير
دوها
نراد
لون الدرزة الأخرى
. ممديمة الهى.
سس سمة
الملحق (٤) - الرسم ٢/أ
الأغطية المؤلفة من عدة قطع
لرزة ركية
نرزة
درزة (خيط نم لون مختلف عن لون الغلاف
وعن لون الدرزة الاخرى)
حوالى
. أرم: . مبة السعر
الاتعافية الجمركة هرل الحاويات، ٩٧٠ ر: ترجمة وطباعه الجمارك لسعيدية .مته-
، ا-:الو
الملحق (٤) - الرسم (٣)
الأغطية المؤلفة من عدة قطع
قطع ملحومة مع بعضها
٩
٠٠٠٠٠٠
المنطع اـ١
منظر خارجي
المقطع1- !
منظر داخلى
الهرييـ»
ازتكن، ولمة وفر
دفي
لآلا ط بسن ويي
ولى-
مكمم البدير (
س
م
الهببة السفر
ومسمس .
متير من مأدة بلاستيكية
و ث سم
لا
الاتفاقية الجم كية حول الحاويات، ١٩٧٢ ر: ترجهة وطباعة
الملحق (٤) الرسم (٤)
تصليح الأغطية
منظر خارجي
منظر ناخلي
ن
المقطع أ -
.
ي:
١٥ مم علي الأقق
درزات
درزات
الرجه الخارجي
الوجه الداخلي
يجب ان يختلف لون الخيوط الظاهرة من الداخل عن لون الخيوط الظاهرة من الخارج وعن لون
فنهد نهرمةلار
سر روي
(يذلدرويزاث
رنه بجلس الىزناء
٢
مكتب المطير العام
س نم
الغطاء.
الافاقبة الجمر كية حول الحاويات، ٩ ر: تر.
- لهم...
نبه7كب52يمآنابمي
"سسه، إى
الملحق (٤) - الرسم (٥)
قطعة معدنية بطرف الحبل
١ منظر جانبي: المدمة
مسمر برسمة مجوف لتمرير خيط أو شريط الختم
الجمركي (الحد الأدنى لعرض الثقب: ٣ مم، الحد الأدنى
لطوله: ١١ مم)
معمار برشمة صلب
قطعة طرفوة من
المعدن الصلب
لاهوو
غمد بلاستيكي شغاف
ررتهه ويررم: خر
ال
بولميدارجفة
ثقب يغلق من كبل
م
حريبيه السي
بهم نم
٦٥
- ببمى الوئياء
- نه أأهر به السد
. يييييا
رئسز الإنساv
ا
ز اسويه
الاتفاقية الجمركية هول الحاميات، ١١٧٢ر: ترجهة
(1)
الملحق (٤)- الرسم (٦)
نموذج نظام قفل الغطاء
إا
(2
لم
٥
( 3)
الوصف
هذا الجهاز لإغلاق الغلاف مقبول بشرط أن يكون مزودا بما لا يقل عن حلقة معدنية واحدة على كل نهاية
بأب. والفتحات التي تمر من خلها الحلقة بيضاوية الشكل وذات حجم يكفي فقط لمجرد السماح بمرور الحلقة
خلاله. ولا يكون الجزء المرئي من الحلقة المعدنية بارزا إلى أكثر من ضعف الحد الأقصى لسمك حبل
الربط حينما يكون الجهاز مغلقا.
امنهه دفعهم)
واري
( لمندينةي
س
رله-
إم
سمدمم
عمة م
لن ا ل ة السعو.
سميي
مركتز (
هنة آيزتجونسالعي
مسي تد
الاتناقية الجم كبة حول الحاويات، ٩٧٢ ١مر: تر.
الملحق (٤) - الرسم رقم (٧)
نموذج الأغطية المركبة بهياكل مصممة بشكل خاص
: ي
ي».»
إ.
ؤ مه من:
؟
ر،
يريي.
ه
1.
:م!-
بوبه ي
مه لا بزد الهه: - واذ .- ٢
و
زم،ءلارهم .رب.
نقطر!- )
هذا الجهاز المخصص لربط الغلان على المركبة متبول بشرط أن تكون الحلقات مدخلة في المظهر الجانبي ولا تبرز إلى
أكثر من الحد الأقصى لعمق المظهر الجائبي. ويكون عرض المظهر الجانبي ضيقا إلى أقصى حد ممكن.
زننسد(ندبربح ر
ويكة
دلا
بهصيئة انسيي
ملقب المدير
سنهة المم
د
٠ بعنس الحراء
أن
عركن !
الاتنانبة الجمركية هول الحاويات، ٩٢ :
م
أفوحمتت آتز
الملحق (٤) - الرسم رقم (٨)
نموذج قفل الأغطية للتحميل والتفريغ
الرسم التوضيحي رقم ٢٠٨
بميبي
ي
الرسم التوضيحي رقم ١٠٨
..سوز
س وتغسعسيس
لرسم التوضيحي رقم ٨-٤
الرسم التوضيحى رقر ١٠٨
الغلاف وسيط م البلامنياه
الغلاف
مظهر جعبـي للإكنل
الرسم التوضيحى رم ٢٠٨
الرسم التوصيحي رلم٨-
الرسم التوضيحي رقم ٨-
برشمة
منظر أمامى
منتهر طوم،
برشمة
منظر عقبى
مظهر عقبي
لقسه الإقل
برشمة
رمملذةونهبب
ة.
منظر خلرمي
ميهة السوي
سنة الجمة
منظر داخلي
. مسسس ر
فير هومس الوي
بسمسسمه سه.
١٠ ا سس،،
الرسم التوضيحى رقم ٤٨
قضي الإفل
حلقة وععرة
ة بعلس الوثياء
ريوا جم.
«سورة ممق
ركز الإتا؟/».
الاتناقبية الجمركية حولي الحاويات، ٩٧٢ ار: ترجمة
ا صف:
في هذا النظام للقفل ، تضم حافتا الفتحات في الأغطية المستخدمة للتحميل والتفريغ بواسطة
قضيب القفل من الألمنيوم. وتكون فتحات الأغطية مجهزة بحاشية فوقها على طول الحبل بكامله(أنظر
الرسم ١/٨) ويجعل ذلك من المستحيل أن يسحب الغطاء خارج بروفيل قضيب القفل. وتكون الحاشـية
بالخارج ، وملحومة وفق النقرة (٤) من المادة (٤) من الملحق (٤) بهذه الاتفاقية . ويتم إمرار الحواف
داخل البروفيلات المفتوحة على قضيب القفل من الألمنيوم. يتم ضم حواف الأغطية عندما يكون قضيب
القفل بوضعه العلوي. ويوقف قضيب القفل بالطرف العلوي للفتحة بطبقة من البلاستيك الشفاف مثبتة
بالنر اشيم على الغطاء (أنظر الرسم ٨/ ٢). وبتكون قضن القفل من حزئدين موصولين بمفصل، مبرشم
ليسمح بشيه بغية تركيية وإخراجه بسهولة. ويجب أن يكون مذا المفصل مصمما بطريقة لا تسمح
لأعر اج المسمار الدوار بعد قلل، اللظام (0. الم من ري). وتوحد بالعلء السكلى لقس القها، فتحة
تمر من خلالها الحلقة. وتكون الفتحة بيضوية وبمقا لا يكفي. لمرور الحلقة من خلالها
(أنظر الرسم /ر٤). ويتم سحب حبل الشد من خل مذه الحلقة لأمين .
الققل.
لالاعـ ا)
طلخفوكإافت
م1:
CI."-
وتمله
زب
اسمة المب
مكتب المدير العام
سم نم
، لسمى دية
"٠
لاو
الاثهاقبة الجمر كية حول الحاويات، ٩٧ ر: ترجمة وطباعة
الملحق (٥)
الإجراءات اللازمة لاعتماد الحاويات التي
تنطبق عليها الشروط الفنية الواردة في الملحق (٤)
إجراءات عامه:
١ - يجوز اعتماد الحاويات لنقل البضائع بموجب الختم الجمركي :
(أ) إما في مرحلة التصنيع، وفقا لنوع التصميم ( قة لاعتماد في مرحلة التصنيع )، أو
(ب) أو في مرحلة لحقه لتصنيع المارية. وفي هذه الحالة يجوز اتماد الحاوية ل
على حدة أو اعتماد عدد معين الحاويات تكون م نفس النوع (طريقة اعتماد
الحاويات بعد التصنيع ).
أحكا
م مشتركه لطريقتي اعتماد الحاويات:
ا.
بعد اعتمادها للحاوية، تصدر السلطات المختصة والمسئولة ع منح اعماد لمقدم الطلب شهادة
اشاد سالحة بما لمجمرعة رر معدودة. الطراز المعتمدا لعند
و معين من الحاويات، حسب
الحالة .
الحاوية أو الحا ت المعتمدة قبل
يقوم المستفيد من الا - د بتثبيت لوحة الاعتما
ل
لسساسس
استخدامها : لقل الدشمائع بموجب الختم الجمركى .
تثبيت لوحة الاعتماد بشكل دائم وفي مكان ظاهر بوضوح وبالقرب من أية لوحة اعتماد اخرى
٤
صدرت لأغراض رسمية
أن لوحة الاعتماد التي تتطابق مع النموذج رقم (١) والموضح في المرفق رقم (١) بهذا الملحق
يجب أن تكون على لوحة معدنية لا يقل مقاسها عن ٢٠ سم ١٠سم. ويجب أن يختم أو يبصم
على اللوحة التفاصيل التالية ، أو توضح على سطحها بأي طريقة ثابتة ومقروءة أخرى باللغة
الانجليزية أو الفرنسية على الأقل :
(أ) عبارة " معتمدة للنقل بموجب الختم الجمركي under transport for Approved)
١ سم:بعحة.
الهريس؟
1، ،
ليمد
ى..
ررنه:مرادثدثم
ممب المبكيير العام
سدهة الجمديب
(seal Customs
اثفافية الحمكة حول الحادبات، ٩٧٢ار: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية
، لنتا.ننتنيؤدسعر .
إى
، بش إك
فيه الاعتماد ويتم ذلك إما بذكر الاسم أو بواسطة رموز
(ب) ما يشير إلى البلد الذي تم
(2-ALPHA ISO) للدول، والواردة في مواصفة (3166 ISO) الدولية، أو بواسطة
إشارات مميزة تستخدم للدلالة على بلد تسجيل المركبات الآلية في حركة المرور الدولي
بالطرق البرية، ورقم شهادة الاعتماد (أرقام، حروف .. الخ ) وسنة شهادة الاعتماد
(مثلا يعنى رمز (٦/٧٣ ٢/ND) هولندا، شهادة الاعتماد رقم ٢٦، الصادرة عام ١٩٧٣.
(ج) الرقم التسلسلي المخصص للحاوية من قبل المصنع ( ويعرف برقم المصنع ) .
(د) إذا كان قد تم اعتماد الحاوية على أساس النو ، فتذكر الأرقام أو الحروف الدالة على
نوع الحاوية.
إذا لم تبق العاوية مطالقة للشروط الفلية المقررة لاعتمادها فإله يجب تصليحها قل استخدامها فى
ل
نقل، البضائع تمو ح الختم الحمر كى لتعود حالتعا إلى الوضع الذى كان المرم لاعتمادها لكى
تسبح مطبتة مره أهرى مع الشروط الللية السللة النعر.
ل
٨
ذا تغيرت السمات ا/لسساسية للعاوية ييعلل ملعون الاعتماد ويبب إصادة اتادعا من بل
ا
السلطات المختصة قل إمكانية استقدامها فى لقل البضائع بموجب الغتما. كى.
ح
أحكام خاصة بالا عتماد حسب نوع التصميم في مرحلة التصنيع
- إذا كانتا ويات تصنع بموجب سلسلة الطراز فإنه يجوز للمصنع أن يتقدم إلى السلطة
CI."-
م1:
المختصة ببلد التصنيع لاعتمادها حسب نوع التصميم .
٩ - يجب أن يذكر المصنع في طلبه الأرقام أو الحروف المميزة التي خصصها لنوع الحاوية التي قدم
طلب الاعتماد بشأنها.
١٠ - يرفق بالطلب رسومات ومواصفات تفصيلية لطراز الحاوية المطلوب اعتمادها .
١١ - على المصنع ان يتعهد خطيا بالاتي:
(أ) ان يقدم إلى السلطات المختصة حاويات من النوع المطلوب عندما ترغب السلطات في
ووته (لمررا لإو -
ن:
((دخرن فنس ولويحة».
سيية السسم
العام
مسحة اببع
الونواء
.مة عمبي
معاينتها .
يا لسر جةالسعم .
الوة
اهماتبة الجمركة هرل الثاويات، -٩ م: ترجمه وطباعه ،بفسعوذية
(ب) أن يسمح للسلطات المختصة بمعاينة مزيد من الوحدات في إي وقت أثتاء إنتاج مجموعة
الطراز ذات الصلة.
(ج) أن يشعر السلطات المختصة عن إي تغيير في التصميم أو المواصفات مهما كان حجمها
وذلك قبل البدء في التغيير.
(د) أن يقوم بوضع الأرقام والحروف الدالة على نوع التصميم والرقم المسلسل للحاوية ضمن
مجموعة الطراز (رقم المصنع) في مكان ظاهر من الحاوية، ذلك بالإضافة إلى العلامات
التي يجب وضعها على لوحة لاعتماده.
لء
(هـ) أن يحتفظ بسحل للحاويات التى تم انتاجها م طران التصميم المعتمد.
ا المقترح ، ليمكن لها
نورع
١٢ - توضع السلطات المختصة التغييرات الي . . جر
منح الاعتماد .
١٣ - لا يتم اعتماد الطراز حسب طراز التصميم إلا إذا اقتنعت السلطة المختصة بعد معاينة حاوية أو
اعثر ، مصنعة حسب لوع التصميم الملوب ان الحاويات من ذلك از تطابق للشروط الننية
ملاعثإث)
الموضحة في الملحق (٤) .
١٤ - إذا تم اعتماد طراز الحاوية، تمنح لمتدم الطلب شادة واحده بالاعتماد تكون مطابقة للنمو ذج رقم
(ب) الموض فر المرفق، (٣ بعنا المعلق، وتقور مده افشادة سالمة لقافة العلوسات
المصنعة وفقا لمواصفات الطراز المعمد وتخول هذه الشهادة للمصنع ان يضع طى حاوية
من نفس مجموعة الطراز ، لوحة عتماد على النحو الموضح في الفقرة (٥) من هذا الملحق .
CI."-
1:::
أحكام خاصة بالا عتماد في مرحلة ما بعد التصنيع
١٥ - إذا لم يقدم طلب من أجل الاعتماد في مرحلة التصنيع فانه يجوز للمالك أو المشغل أو مندوبهما
أن يتقدم بطلب اعتماد إلى السلطة المختصة التي بإمكانه تقديم الحاوية أو الحاويات إليها والتي
الرقم
.،ريديد
ره ر
ناه
"ادتا جمي وينئك
يسعى لاعتمادها .
١٦ - يجب ان يوضح على الطلب المتدم بموجب النقرة (١٥) من هذا المحلق بغرض التصديق ،
التسلسلي (رقم المصنع ) الموضح على كل حاوية من قبل المصنع .
١٧ - إذا تأكد للسلطة المختصة ان الحا بة أ الحاويات مطابقة للشروط الفنية الموضحة في ا
سع مر
مكتب المدير العم
الاتفاقية الجمر كية حول الحاويات، ٩٧٢ ام: ترجهة
مره: ازته. فمه.
(٤) بعد معاينة اكبر عدد من الحاويات تعتبره ضروريا ، تقوم بإصدار شهادة اعتماد حسب
النموذج رقم (٣) المذكور في المرفق (٣) بهذا المحلق. وتكون صالحة لعدد الحاويات المعتمدة
فقط. وتخول هذه الشهادة التي يجب ان تحمل الرقم أو الأرقام المخصصة للحاوية أو الحاويات
التي تتعلق بها، تخول مقدم الطلب بوضع لوحة الاعتماد الموضحة في الفقرة (٥) من هذا
المحلق على كل حاوية تم اعتمادها.
لء
\k_)
طلخفوكإافت
1:::
CI."-
رلنمهلرم؛
اكو
أنه
ا بص
الهربهم
مكتي المدير العام
ىىبه
، فه أ لدز به السع
ج
ارتمسإدوئ
. ىبة ميم
للخمارك السعؤد
الاتفاقبة الجمر كية حول الحاويات، ٩٧ ر: ترجمة
٣
مرفق (١) بالملحق (٥)
نموذج رقم (١)
لوحة الاعتماد
(النسخة الإنجليزية)
mm 200
ملو اطولةا
ه
ي
.
"ر ي م فرر
م وم دم . . ٠"
معتمدة للقيام بالنقل بموجب ختم جمركى
TRANSPORTr FOR APPROVED
SEAL CUSTOMS UNDER
رسر åNL.l26l7
و
l نرعها.٠
لا TYPE
ر.م
لرقم صنع الحاوية..)
ح
NO MANUFÅCTURERS
CONTAINER !THE OF
Dlate MetaI
"او مزههر .. إر .
إلوح معدئـي
ه
• نقط فى حالة المصادقة عليها حسب لوع التصميم.
.ofapprovalbydesigntype e ف ٤٥ yلو٥
ااA
walT !C.ontait1f
جدار الحاوية
له
ودة اليئ يي ر
لراما،
ن
لدفن مر ولرزي
بسة البى
مكتب المدير الح
مسدمة مم
ة معلس الوذواا
اله
الجمارك السعودة
الانفاقبة الجمر كبة هرل الحاويات، ١٩٧٢ ر: ترجمة
ف
نوفم
مرفق (١) بالملحق (٥)
نموذج رقم (١)
لوحة الاعتماد
(النسخة الفرنسية)
rm 200 ،
TRANSPORT LE POUR AGREE
DOUANIER •SCELYEMENT SOUS
NLk2fR3z
FABRATION DE NO
لاD
مب م
du P•t•i
on€uo± n '4 wpe p•t ht€g••grém $" en SeuI•mcnt
؟
م
م
وللكةالبرالإموي.
نأن..
رد ولية
ي
؟ ر
مكمت الممدير المام
منم
الاتفانية الجمركية حول الحاويات، ٩٧٢إر: ترجمة وطباعة ا
اخات انق
المرفق (٢) الملحق (٥)
نموذج رقم (٢)
الاتفاقية الجمركية حول الحاويات، ١٩٧٢
شهادة اعتماد الحاويات حسب نوع التصميم
رقم الشهادة: ()
نشيد أن طراز تصميم الحاوية الموضح أدناه قد " اعتماده وان الحاويات المصنعة حس هذا
لطراز يمكن فبولها للقل البضاتع بمرجب الغتم الجمر .
نوع الحاوية : .
الأ قام أ الح ٠ ف الدالة عد. نع التممه :
رقم رسومات التصنيع ::.
اس
رقم مواصفات التصميم .
وزن الحاوية فارغة :
الأبعاد الخارجية بالسنتمتر :
٠- انسانص الأسساسية للهيتل (لبهمة المواد، لر الترعيب، . لف
: شمالا
هذه الشهادة صالحة لكافة الحاويات المصنعة طبقا للرسومات والمواصفات المذكورة أعلاه.
ه
٤
أر
-
CI."-
صدرت هذه الشهادة ..
(اسم وعنوان المصنع
الدي يسمح له بوضع لوحة الاعتماد على كل حاوية نوع التصميم المعتمد، المصنع من قبله في
و ١.
. بتاريخ .
(المكان)
من قبل
(توقيع وختم جهة الإصدار)
() أنكر الحروف والأرقام التي يجب وضعها على لوحة الاعتماد (انظر النترة ٥ (ب) من الملحق
رفندذ:وندب:حمهر
/
(
«د"
"لد: دم ب ر هو
رلهسربيسة»
مكتب المديير الدام
نت
(٥) للاتفاقية الجمركية للحاويات المبرمة عام ١٩٧٢).
الاتفأقية الجمركية حول ااويان ٩٧٢ مر: ترجمة وطباعة للحضاريي
أ وهم
د ابل"
2tاـ.
رزالإتص:أيو.
ملاحظة هامة
(الفقرتان (٦) و(٧) من الملحق (٥) بالاتفاقية
الجمركية حول الحاويات عام ١٩٧٢)
٦ - إذا لم تبق الحاوية مطابقة للشروط الفنية المقررة لاعتمادها فانه يجب تصليحها قبل استخدامها في
لقل البضائع بموجب الختم الجمري لتعود حالتها إلى الوضع الذي تعان المبرر لاتمادما لعي
تصبح مطابقة مرة أخرى مع الشروط الفنية السالفة الذكر.
٧ - إذا تغيرت السمات الأساسية في الحاوية، . مفعو ا عماد ويجب اعادة اعتمادها من قبل
السلطة المختصة قبل إمكانية استخد مها : تقل البضا بموجب الختما .
طلخفوكإافت
ونتمهم (دو
مبي
ازند نن سن وينيع
ببسدية السعي
مكتب المديير العام
سمد امة
• بهلصالونداء ٩
متيك
هبدةبما
اتو
الاتناقية الجمركة حول الحاويات، ٩٧ار: ترجمة
المرفق (٣) بالملحق (ه)
نموذج رقم (٣)
الاتفاقية الجمركية حول الحاويات، ١٩٧٢
شهادة الاعتماد التي تمنح في مرحلة ما بعد التصنيع
ل»
رقم الحاوية :
شهد أن العارية (الحاويات) المبيلة أنناه قد أعتمنت للقل البضة
بموجب الختم الجمركي.
نوعها :
١
،
الرقم أو الأرقام المسلسلة المفصصة للحاوية من قبل
٤
CI."-
وزنها فارغة :
الأبعاد الخارجية بالسنتيمتر :
الخصائص الأساسية للهيكل (طبيعة المواد ، نوع التركيب .. الغ .
لا إثج
صدرت هذه الشهادة لـ :
١
1-
(اسم وعنوان مقدم الطلب)
الذى يسمج له بوضعه لوحة الاعتماد طى الملوية لو الماويات ضمةا .
فو،
(اسم المكا)
من قبل :
م1::
(انظر الملاحظة خلف النموذج)
(توقيع وختم جهة الإصدار)
اذكر الحرون والأرقام التي يجب وضعها على لوحة الاعتماد (أنظر الفقرة ٥ (ب)
دنتدلريايهو.
منن.
اسريية!
لسهب.
مكتب المدير العام
سمسم
الملحق (٥) للاتفاقية الجمركية للحا بات المبرمة عام ١٩٧٢).
فكة مجلس الحناء
J((*-),
الاثنائية الجمركية حول الحاوبات، ١٩٧ ر: ترجمة
سسسم
مرعز الإتصلاس
ممريز وه.
ملاحظة هامة
(الفقرتان (٦) و (٧) من الملحق (٥) بالاتفاقية الجمركية حول الحاويات، ١٩٧٢)
٦ - إذا لم تبق الحاوية مطابقة للشروط الفنية المقررة لاعتمادها نأنه يجب تصليحها قبل استخدامها في
نقل البضائع بموجب الختم الجمركي لتعود حالتها إلى الوضع الذي كان المبرر لاعتمادها لكـي
تصبح مطابقة مرة أخرى مع اشرو الفنيه السالفة الذكر
٧ - إذا تغيرت السمات الأساسية للحاوية يبطل، مفعول الاعتماد ويحب إعادة اعتمادها من قبل السلطة
سا
المختصة قبل إمكانية استخدامها في نقل ا. : نع بموجب
الجمر .
طلخفوكإافت
رئهلمهرفد.
ل؟
مكتب المدير العام
مسهد ام
، لسهة العحدةسعر.
"الو
لات مبلم الوتداء
الاتفائية الجمركية حول الحاويات، ١٩٧٢م: ترجمة
ركة الإلدلالا..
الملحق (٦)
الشرد
مقدمة:
(١) وفقا لأحكام المادة (١٣) من هذه الاتفاقية تفسر هذه الشروح بعض الأحكام الواردة في هذه
الاتفاقية وملاحقها.
(٢) لا تعدل هذه الشروح أحكام هذه الاتفاقية أو ملاحقها بل توضح محتوياتها ومفاهيمها ونطاقها بدقة
أكثر.
اني
(٣) فسا بتعلة، على محه الخصوص، بالأسس، اله ار دة فى أحكام المادة (١٢) من هذه الاتفاققة والملحة،
(٤) لاعتماد الحاويات للنقل بموجب" الختم الجمركى فا لشروح تحد - حيث يلزم - تقنيات
صبه فمرهة سا مر ين اترس فسمده عر لمسر مو مللع تض «امعا رد ى
الشروح أيضأ طرق التصنيع التي لا نتفق مع تله الأحكام أن وجدت.
١م
سه فشررح سل تطسن أمكلم مذم ا فصمة ملامقما تفا مع ضطور تعرلومر
للوذا
والاحتياجات الاقتصادية.
٠/ النص الأساسى للاتغاقية.
١
الفقرة الفر .- (ج) (١) - الحاويات المقفلة جزئيا
٢١
١٠جيا (٩).
-١ - إن عبارة "مقفلة جزئي" عندما تنطبق على التجهيزات الواردة في الفقرة
الفرعية (ج) (١ من المادة (١) تتعلق بالتجهيزات التي تتالف عموما من
أرضية وهيكل علوي والتي تشكل حيزا للتحميل يعادل الحيز المتوفر في
الحاوية المتفلة. ويتكون الهيكل العلوي على وجه العموم من قضبان معدنية
تشكل إطارا للحاوية . وقد تتضمن مثل هذه الحاويات جدارا أو أكثر في
المقدمة أو المؤخرة. وفي بعض الحالات يوجد سقف واحد متصل بالأرضية
بواسطة قوائم . ويستعمل هذا النوع من الحاويات بصورة خاصة في نقل المواد
وفنده(لدبمأوهو ر
بمي
تا لمه ردوزب..
مكتب الدير المام
دحنعة الجمه؟
الثقيلة (كالمركبات الآلية مثلا).
لمتم .ن
فناايبييتد
ارم
وذ ييلس الحذنه
ق
الاتناقية الحم كية عول الحاويات، ١٩٧ ر: ترجمة
الفقرة الفرعية (ج) - ملحقات وتجهيزات الحاوية
تشمل عبارة "ملحقات وتجهيزات الهاوية" الأدوات الأتية على وجه الخصوص
ولو كانت قابله للازاحة :
(أ) تجهيزات للتحكم في درجة الحرارة داخل الحاوية أو لتعديلها أو المحافظة
، صرت ص، ستى فرر ه س مسسح
رمي مصممة لتين أر سبل تغيرت الأحوال البينية والصدمت.
(ج) القواطع الداخلية والطليات الأرفف والدعا ت والعلاقات وأدوات مشاسة
تستعمل فى تستف المشاعة.
تر: مره - مئل عبله لسر
تعنى عبارة "الييكل القابلة --
معصوره حمولة توجد بها وسيلة حركة ،
نلها طى مر . برية، ويكو ناسيهها مع الإطار
ولا تكون مصممة
سسى ليتل مسسا
لهذا : ض. و" أيضا هيكلا قابلا للمناقلة
خصيصا " المشترك للطرق البرية
وهر عبار
CI."-
. : يي
السكة الحديد.
١ - ملحق (١)
م1:
١٠إمجب) -
١(Iف)-
١
١/١ فقرة ١ - استعمال رقاقة بلاستيكية لعلامات وأرقام التعريف على
الحاويات.
عند النظر في وضع علامات وأرقام التعريف على الحاويات بشكل متـين
باستعمال رقاقة بلاستيكية، يلزم التقيد بالمواصفات التالية :
(أ) يجب استعمال لاصق عالي الجودة ويجب أن تتصف الرقاقة بعد تثبيتها بقابلية
الشد اقل من التصاقها النهائي بحيث أن يستحيل إزالة الرقاقة بدون إتلافها.
تتوفر هذه الشروط في الرقائق المنتجة بطريقة الصب للإنتاج. ويحس يد
للده (لمرنمه ر
ددببت.
»
رمة فنى لم
صكتب الممدير الهام
و مه
الاتفاقبة الجمية حول الحاويات، ٩٧أر: ترجمة وطباعة.آ
مركز ارتما"
استعمال الرقائق المنتجة بطريقة الصقل.
(ب) إذا لزم تغيير علامات وأرقام التعريف، يجب إزالة الرقاقة المطلوب استبدالها
بالكامل قبل تثبيت رقاقة جديدة ، ولا يسمح وضع رقاقة جديدة فوق رقاقة
موجودة.
لا تستبعد المواصفات المذكورة في الفترة الفرعية ١/١-١ من هذه الشروح
لاستخدام رقاقة بلاستيكية لتعليم الحاويات إمكانية طرق أكثر متانة للتعليم.
/ الملحق (
،
لء
٤/» المادة (م)
ا ٨
الفق ة الفر عنة ((أ) تحمع الا. اء الرئسية
بياا
عند استخد م أدوات التو صيل، (كالبرشامات ، والقـلاووظ والبراغى
والصواميل .. .الخ) .. إدخال عدد كاف من هذه الأدوات من
رج حيث تترض الأجزاء الأسساسية المجمعة
الخا
وتبرز من الداخل
ونتققل بإحكام .(تبرشم أو تلحم أو نبطن أو تصومل أو تبرفم أو تلمم
طى الصامولة). طى أية حال فالن البرشامات التقليدية (كالبرشامات
التى يتطلب تركيبها معالجه من كلا طرفى مجموعة الأجزاء المكونة)
يمكن إدخالها أيضا من الداخل. وبر هم ما سبق ذكره فانه يمكن تامين
ارضات الجاوبات باستعمة، قلاووظ ذار اللولمة أو بر شامات ثاهة ل،
.
بإدخال بر مات باستعمال عبوة متفجرة أو بإدخال مسمار بالهواء
نمضغرط علد رضعها من الداخل وتمريرها بزواليا قالمة طى امتداد
الأرضية والعوارض المعدنية السفلى شريطة ان تكون أطرافها مستوية
مع مستوى الجزء الخارجي للعارضة أو بلحمها عليها إلا في حالة
القلاووظ ذاتى اللولبة.
(ب) تقرر السلطة المختصة نوع وعدد أوات التوصيل التي تتوافر فيها
الشروط المذكورة في الفترة الفرعية (أ) من هذه الملاحظة تستطيع
السلطة المختصة أن تفعل ذلك بعد التأكد من أن الأجزاء الرئيـسية
المجمعة بهذه الطريقة لا يمكن إزاحتها دون ترك آثار ظاهرة عليها .
٣١٦٤ -
لاندرالارآث
اهه
إب.
(هبالامىدثنيط
مكنب الدير المام
--- ممك
ق
انباء
الاتناقبة الجمركية حول الحاويات، ١١٧٢ ر: تر.
بج
مرعز الإتما
وان اختيار وتركيب أدوات التوصيل لا يخضعان لأي قيد.
لا يسمح بموجب النقرة النرعية (أ) من هذه الملاحظة بأدوات التوصيل
التي يمكن إزالتها واستبدالها من جهة واحدة دون ترك آثار ظاهرة أي
بدون التعامل معها من كلا جانبي الأجزاء الرئيسية المراد تجميعها .
أمثلة تلك الأدوات هي البراشيم التمددية وعديمة الرأس وما إلى
ذلك. على الرغم من ذلك يمكن استخدام براشيم مصمتة بشرط ان
يستعمل عدد كافي من أدوات التوصيل الأخرى المذكورة في شرح
الفقرة ٤/ /١ (أ) -١ (أ) بالملحى (٦ بالاتفاقية لتجميع الأجزاء
المكونة.
\k_)
صلق سو". فبرسمة مدم عطر مرت مسه،طر سن،
لمنال متها العاريت لمعزر رامحاريات المبردة رحالة الصهريج
طالما لا نتطابق مع الشررمط الللية التي يجب أن سوفر فى مشل مذم
انحاورات نظرا لر استعمالما. وانا لم. ٠ بالامعلن شت الأهاء
بالطريقة المرسمة فى اللظر الفرعة (0) س مذه المدحلة بلباد
فلية فاله يجور توسيل الأجزاء الربيسية باستفدا الأنوت المذكورة
في التقرة الفرعية (ج)، مذه الملاحظة بشرط أن تكون أنوات
رسن، سنسله عر كرم فر مسر رسا ن،»
ا
(ج)
)
يسمح بالعبث بها من الخارج.
الفقرة الفر " ١ (ب) - الأبواب وأنظمة الأقفال الأخرى
g—,_ ١
(أ) يجب أن تكون الأداة التي يمكن وضع الأختام الجمركية طيها .
(١) مثبتة باللحام ، أو بواسطة ما لا يقل عن أداتي توصيل مطابقتين
للفترة الفرعية (أ) من الشروح ١/٢/٤ (أ)
١، أو
(٢) مصممة بحيث لا يمكن ازالة الأدارة منها دون ترك آثار ظساهرة
بعد أكفال الحاوية ووضع الختم الجمركي عليها
ويجب أيضا :
١١٢٤ (ببا -١
وشند(نوههه.
لتنم لا
زئورئ بإلسري(كن
لسريية السي
الهأم
المديمد
الجهد؟
الممدكة الأمي بية اسع .
لة
الاثفاقبة الجمركية هولى الحاويات، ١٩٧٢ ر: ترجمة
١
ن
ويوتنا؟
(٣) أن تشتمل على ثفوب لا يقل قطرها عن (١١) مليمتر أو على
شقوق لا يقل طولها عن ١١ مليمتر وعرضها ٣ مليمتر.
أن توفر أمانا مساويا ، مهما كان نوع الختم المستعمل .
(٤)
(ب) تثبت المفاصل التناكبية والمفاصل ذات الجناح الواحد والمحاور
المفصلية والأدوات الأخرى التي تستخدم في مسك الأبواب وما شابه
ذلك وفقا للمتطلبات الواردة فى الفقرة الفرعية (أ) ١و ٢ من هذه
الملاحظة . بالاضافة إلى ذله يجب تركيب مختلف أجزاء تلك الأنوات
مند مست لر ابطراه لر فسمرر لر فرست فمترررم»
شريطة أن تعون ارمة لضمان الا . الجمرعي للحاويات (أنظر الرس
١ ٧١
(٧) المرفق نطى هذا الملحق) يحيث !
لزالتها أو تفكيكها .
كفل الحاوية وختمها بدون تر اثار ظاهرة
واذا كان من
الوصو لى تلله الأداة من الفارج فالما وى مذه الحالة عى
بالغرض خاصة اذا تعذر فصل الباب عنها دون ترك آثار ظاهرة
عندما يكون الباب مقفلا ومختوما. واذا كان للباب أو الأداة الاقفال أكثر
من مفصلين فممتقى بتشيت نلله المفصلين القرببين من اطراف الباب
فقد بط بقة نتفة، مه متطلها- الفقة١ عة ١١١٨٩) أعلام.
بر متد فمريت سررد يبر بسرر - ب رفي ده نس
والمفصلات والتركيبات التي تتيح ازالتها امكانية الوصول
- بلم فمده ه بر ولم مد وبا بعتا، مستو د درر
مl:١:
تلك الحاويات بواسطة الأنظمة التالية :
٤
(١) مسامير أو صواميل التثبيت الملولبة التي يتم ادخالها من
الخارج والتي لا تتوافر فيها من نواحي أخرى الشروط الواردة
في شرح الفقرة ١/٢/٤/ (أ) - ١ (أ) بأعلاه، شريطة ما يلي :
ان تثبت مؤخرة المسامير أو الصواميل في اللوحة الممسكة أو
أداة مماثلة مركبة خلف الطبقة الخارجية لهيكل الباب.
وأن يتم لحام رؤوس عدد مناسب من مسامير أو صوا
ومندونم زن
تتسير نه "بو
مىادتنخة
فمدعة المد؟
ذبر؟
فبمااجرتتت آتويطة
طتأهيه الحماههاا "
الاتعاقية الحمر كية حول الحاويات، ١٩٧٢ر: تر.
مرس: ا،" "سمة
التثبيت في أداة الختم الجمركي والمفصلات وغيرها بحيث أن
تتشوه تماما وألا يمكن ازالة مسامير أو صواميل التثبيت بدون
ترك آثار ظاهرة للعبث عليها (أنظر الرسم (٤) المرفق بهذا
الملحق).
(٢) أداة ربط يتم إدخالها من داخل هيكل الباب المعزول شريطة ما
يلى :
ن يتم تجميع مسمار الربط وطوق إحكام الأداة بواسطة عدد
مينررليعية لو صدد تعمل بسنط الهواء طى أن يتم شيئها
ملف لرمة لر لدا سللة ع سن اللمته تمارة لسعا،
الباب والمادة العازلة، لا يمكن التوصل إلى رأس مسمار
ترط مر دلس فمرية
/
١١ .
وان يتم لحام عدد كافى من أطواق الاحكام ومسامير الربط مع
بعضها بحيث ألا يمكن إزالتها. : ترك أثار ظاهرة للعبث
طيها (الظر الرسم (A) المرفق بطي ا الملعق
م سبهم ه
يعتد مصطلح "الحاوية المعزولة" شاملا ميات المبردة الثابتة الحرارة.
م
يجب أن تصمم الحاريا- التي نشتمل على عد عبير من أنوات الهطال
الصمامت المحابس وأعطية فتمات الدخول والحراف بحث .
صد الأحتام الجمرعية لى أللى حد ممئن . ولتحقيق ذله لا بد من
ربط أدوات الأقفال المتجاورة بعضها ببعض باستخدام أداة مشتركة
بحيث لا تحتاج إلا لختم جمركي وأحد أو باستخدام غطاء لها يؤدي
نفس الغرض.
(هـ) يجب تصنيع الحاويات ذات الأسقف المفتوحة بحيث لا تحتاج إلا للحد
الأننى من الأختام الجمركية.
الفقرة الفرعية ١ (ج) - فتحات التهوية
يجب إلا يزيد أكبر أبعادها مبدئيا عن ٤٠٠ مليمتر.
١/٢٤ لجا -١
انهى
«ث
أأمرحلة
الصريمة
مكتب المدير العام
سسس
-..-Ärv——.h7—
ن
-الجمارك، "
الاتفاقبة الجمركية هول الحاوبات، ٧٢ ١ ر: تر.
جى
الا الوي
مركيز الإ
يجب سد الفتحات التي يمكن من خلالها الدخول المباشر إلـى الحاويــة
بما يلي :
(١) بواسطة شبكة سلكية أو بحاجز معدني مثقوب (أقـصى أبعاد
ثقوبه عن ٣ مم في كلتا الحالتين) محميين بعوارض معدنية
ملحومة (أقصى أبعاد ثقوبها ١٠مم)، أو
(٢) بواسطة حاجز معدني مثقوب قوي بشكل كافي (أقصى أبعاد
ثقوبه ٣ مم وسمك الحاجز ١ مم على الأقل).
أ ت التي لا تسمح بالدخو المباشر إلى الحاوية (لأجل نظام الكوع
أر الألواح المتعرضة فيها مثلا) يجب أن تجهز بأدوات مشار ليها في
اللقرو القر ة أنب) والتى يفو أن تكو أبعاد قويها لغاية ٠ امم
(بالنسبة لشبك أسلاك أو حاجز معنني و مم (بالنسبة لعوارض
(أ) .
سسس
معننية.
٩١
في حالة عمل فتحات في الأغطية يجب : يوصى مبدئيا باستعمال
الأدوات المشار ليها فى اللترة الفرعة (ب). مذه الملاحفلة . وطى
أية حال يسمح باستخدام أدوات السد بشكل شبكات معدنية مقبة ومثبتة
الغا . با -: لشكاء
من رح سحرله
أ. ت من السلك غيره والمثبتة من الداخل.
يسمح بأدوات غير معدنية ممائلة ، شريطة ا: - : الثقوب ذات أبعاد
مطلوبه وأن تكون المواد المستفدمة قوية بشكل كاف لمنع توسيع
الثقوب إلا بالحاق ضرر ظاهر بها . وبالاضافة إلى ذلك يجب أن
ستعيل استيداق أداة التهوية من جهة واحدة فقمد من الغطاء.
يجوز أن تجهز فتحة التهوية بأداة واقية ، ويجب تثبوتها على الغطاء
بطريقة تسمح بنحص الفتحة من قبل الجمارك. ويجب تثبيت هذه الأداة
الواقية على الغطاء على مسافة لا تقل عن ٥ سم من الشبكة على فتحة
التهوية.
الفقرة الفرعية ا(ج) - فتحات التصريف
زفلذمولهبن
بلك
"ز سوه
أكبر أبعادها مبدئيا عن ٣٥مليمتر.
• الهره
(ب)
(ج)
(د)
(و)
١/٢٤إ(ج) - ٢-
الاتفاقية الجس كية حول الحاويات، ٩٧ م: تر.
مكتب المدير الههم
سنمة الممت
، لمرببه
د ة
هيجة ر
: هرل
مركز الإتسالات
يجب تجهيز الفتحات التي تسمح بالوصول المباشر إلى البضائع،
بأدوات مذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من الشرح ١/٢/٤ (ج) حول
فتحات التهوية.
لا يوصى باستعمال الأداة المشار إليها في الفئرة الفرعية (ب) من هذه
الملاحظة، إذا كانت فتحات التصريف لا تسمح بالوصول المباشر
للبضائع شريطة أن تزود الفتحات بنظام العوارض بحيث يعتمد عليه
، سعط، اله صه (، العا م"، داخا، الحاه ية.
٢
لء
المادة ٤
النقرة (٣) - لأغطية المؤلفة من "قطع
يجوز ن تكون مجموعة - التي تشكل
واحدا من موأد
مخلفة طقا للأعكام الواردة في الفقرة () من دة (٤) من الملمق
في تشكيل غطاء و حد إذا كانت تضمن
يسمح بأي ترتيب
ببرجة عافية تولر اللامية الأمنية فيه ، فسريئله ن سم تبيع
اقلع وفقا للشروط الوار في المادة ٤ من الملحق (s).
القرة الفرعية : (أ)
قد نكر أمثلة نظام التركيب لتثبيت أغطية الحاوية، ونظام تثبيت
(ب)
(عا
٤٤
))
ب
الأغطية حول الزوايا، المقبولين من وجهة نظر الجمارك في الرسوم (١)،
د(")، و() المرفقة بهذا الملحق.
الفقرة الفرعية ٦ (أ) (١) - الحاويات المغطاة مع حلقات منزلقة
تقيل لأغراض هذه النترة، الحلقات المعدنية الخاصة بالتثبيت التي
تتزلق على قضبان معدنية مركبة بالحاويات، (أنظر الرسم (٥) المرفق بهذا
الملحق شريطة ما يلي :
أن تركب القضبان على الهاوية على مسافات (٦٠) سم كحد أقصى،
٣٤٤ -
:/٦/٤ )) -
٦٤٤ ٩)) -٢
رئنفه ولهمر : مر
آني
امونك
وبطريقة لا يمكن فيها إزالتها واستبدالها بدون ترك آثار ظاهرة.
الاتهاقبة الجمركية حول الحاويات، ١٩٧٢ ر: ترجمة وجطاعة الحذا
سكقب الديير الهام
أن تكون الحلقات مصنوعة من طوق مزدوج أو أن تكون مجهزة
بقضيب مركزي ومكون من قطعة واحدة بدون استخدام اللحام.
أن يثبت الغطاء على الحاوية بالالتزام التام مع الشروط المذكورة في
ع
المادة ١ (أ) بالملحق (٤) من هذه الاتفاقية.
الفقرة الفرعية ٦ (أ) (١) - الحاويات الغطاة مع حلقات دوارة
تقل، لأغراض، هذه الفقرة ، الحلقات المعدنية الدوارة التى تدور كل
م A
واحدة منها في كتيفة معدنية مثبته على الحاوية (أنظر الرسم (٦) المرفق بهذا
الملعق شريطة ما يلي :
(أ) أن تثبت الكتيفة على الحاوية بطريقة لا يمكن فيها إزالتها واستبدالها بدون
تره أثار نلامرة طيا .
(ب) ان يكون الزنبرك تحت كل كتيفة متفلة تماما بواسطة غطاء معدني بشكل
الجرس
الفقرة الفرعيه ٦(ب - اغطية مثبتة بصنة دا"
مو —7
اذ كانت حافة أو كثر للغطاء مضمومه ألى هيكل الحاوية بشكل دائم
مس ضنه ور مقله بتربط مسر لر اعتر لر بماده مداسة أعرم مخنه طر
هيكل الحاوية بأدوات التوصيل التي تتوافر فيها الشروط الواردة في الفقرة
الفرعية (0) من المنحظة ١٨/٤() -١ من هذا الملحق.
م 1:
CI."-
النترة (٨) - المسافات بين الحلقات وبين الثقوب
تقبل على القوائم العمودية مسافات تزيد عن ٢٠٠ مم على ألا تزيد عن
٣٠٠مم اذا كانت الحلقات مغروزة في الألواح الجانبية، وكانت الثقوب بيضوية
الشكل وصغيرة بحيث أن تمر بصعوبة من فوق الحلقات.
الفقرة (٩) - حبال الربط المحشوة بالنسيج
لأغراض تطبيق هذه الفقرة، يسمح باستخدام الحبال التي تشتمل علـى
قلب من النسج والملفوف على الأقل بأربع جدائل تتكون تماما من سلك
٦/٤/٤ (أ) - ٣
ه
٦٤٤إب)-١
٨٤٤
٩٤٤ -١
يله!
سسبنممة
. إدس
غرب..
.. - سا
ترت آتل
الافافية الحمركية حول الحاويات، ٩٧٢ ر: ترجمة
:
ركز الاتصالات
الصلب وتغطي القلب كلية، شريطة ألا يقل قطر الحبال عن ٣ مليمتر (دون
الأخذ في الاعتبار أغلفة البلاستيك الشفافه أن وجد).
الفقرة الفرعية ١١(أ) ١- حواشى شد الأغطية
تكون أغطية العديد من الحاويات مجهزة من الخارج بحاشية أفقية،
مخرومة فيها الثقوب على طول جانب الحاوية. وتستخدم هذه الحواشي
المعروفة بحواشي الشد، لشد الغطاء بواسطة الحبال أو أدوات مماثلة. وحيث قد
استعملت هده الحواشي لاخفاء شقوق أفقية في الأغطية، والتي تتيح إمكانية
لدخول الغير مشروع لى البضائع المحمولة في الحارية، لذا يوصى بعدم
السماح باستحداما اشي من مذا النوع. بل يمكن لتخدام أنوت تالية بدلا
حو اشى الشد من تصميم مماثل مثبت من دا الغطاء، أو
ف
موشي متردة صعيره، مقرمه في منها قب واحد، ومثظنة باسل
لمارجى للغطاء، وموضوعة طى مسافات تسمح ب
بسد الغطاء بصورة
مكعكإث ت
كافيه.
الحالات تفادي استخد حواشي الشد في الأغطية.
ويمق .
ى
القترة الفرعية ١ () ")
ا غطية
تعتبر المو د الآتية ملائمة لصنع السيور :
CI."-
٤/ ٤/ ١ ١ (أ) -١
١١/٤/٤ (أ) (٣) !
م1:
(م) الجلد.
(ب) المواد النسجية الغير قابلة للتمدد، بما فيها الأقمشة المعالجة باللدائن أو
بالمطاط شريطة ألا يمكن لحامها أو تجديدها بعد قطعها، دون ترك آثار
ظاهرة. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون المادة اللدائنية المستخدمة
لتغطية السيور شفافة وملساء السطح.
تتوفر في الأداة الموضحة في الرسم (٣) المرفق بهذا الملحق، الشروط
١١/٤/٤ (أ) (٣) -
الواردة في الجزء الأخير من النترة (١١) (١) من المادة (٤) من الملحق (٤).
كما تتوفر فيها الشروط فيها الشروط الواردة في الفترة (٦) من المادة (٤) من
، لهرييد
بر.ني ع
باها
ا■زالاتوادهئئة
مكمم المدير العام
- ثشنربة
ك
ربيي اسخ
تكد
ة.
الاتناقبة الجمركية هول الحاويات، ١٩٧٢ ر: تر
الملحق (٤).
ه الملحق (٥)
اعتماد مجموعة الحاويات المغطاة
اذا تم توصيل حاويتين مغطاتين معتمدتين للنقل بموجب الختم
الجمركي، بطريقة أنهما تشكلان حاوية واحدة، مغطاة بغطاء واحد حيث تتوفر
فيها شروط النقلى بموحب الختم الحمركى - فانه لا تلزه شعادة اعتماد منفصلة
أو لهحة اعتماد لمذه المحمه عة
٥/ ١ الفقرة ١)
١٥ -
طلخفوكإافت
. مو
زندن لمرادمي..
مسيسة الحم
العأم
الفريية السعو
: : إى
الاتفاقية اطسركة حول اطحأدبات، ١٨٧ر: ترجمة وطباعة الجمارك الميبفوذي.
الملحق (٦) - الرسم (١)
نظام تثبيت أغطية الحاوية
النظام المصور ادناه تتوافر فيه الشروط الواردة في الملحق (٤) (الفترة الفرعية ٦/أ من المادة (٤) )
اللألألأ لالالا؛؛
أ
حبن ربط
غننا
عرضة حليدية
لالآلاثثفظززلاثاؤ.
ووتده لههر أوقي ر
نري.
ى
؟ "
مسمةمة
..هه بيتتم
امري
، سير:ولراس آكوزذ
لا
الارضيه
الإتفافية الجم كية عول الحاويات، ١١٧٢: ترجمة
بر و؛
"بخ. ندف.
الملحق (٦)- الرسم (٢)
نظام تثبيت الأغطية حول زوايا الحاويات
النظام المصور ادناء تتوافر فيه الشروط الواردة في الملحق (٤) (النقرة الفرعية ٦/أ من المادة (٤) )
عند دعامة
تثبيت
كيي
غلاف السق
حبل تثبيت النلان
أواهي.
ملظر تطاعي
مكة - ايد يسر الحام
يسنحـةالجما
بة
سس 2.
: ، دويم
لا ل
افاية الجمركة حول الحاويات، ٩ ر: ترجمه مطذاقة الجماركا »
إيه
- الرسم (٣)
الملحق (٦)
مثال اضافي لطريقة تثبيت الأغطية
النظام المصور ادناه تتوفر فيه الشروط الواردة في الجزء الاخير من الفقرة (١١/ أ) من المادة (٤) في
الملحق (٤) وتتوافر فيه ايضا الشروط الواردة في الفقرة (٦) من المادة (٤) بالملحق(٤).
لربط الغلاف
جزء من الغلاف
عروتان
فضب معني مبرئهم
.. ويعزل.
" ومسعلا
سريهة السيي
البدسر العام
سمد البة
جدار
. راخ بجلس اونوه
و
حمز الإلأساةن بزو
- يزمعءبه لى
ويي «وسه .
فم» حس أتوين
الاتفاقية الجمركة حول الحاديات، ٩٧٢ مر: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية
الملحق (٦) - الرسم (٤)
مثال للمفصلات ونظام وضع الختم الجمركي على ابواب الحاويات المعزولة
: ب
نمل المفصلة
لرحة معدنية ملولبة
من الداخل
رس ملولب او
مسمار كلاورظ ملحوم تماما
ومشوه تماما
رمامنيلرم؛(ل
ر.
(يده لادىولزرلة"
{*"#$i
ان
" :
llllllll
?fituillliltn .
رئه
مكتب المدير العام
هسبمة الجمة؟
ي"
؟ .
جز ء الا تكر
جلبة الار تكز
ممر ملرلب أو ممار تنووظ أو مممار
برشمة أو مثله لتثبيت جزء الارتكلز
أس مسمار قلاووظ الممتخدم للتثبيت
مشوه تماما بوامسطة اللحام لا يمكن
الوصول إليه عندما يكون الباب مختوما
ثقوب من اجل الاختلم الجمركية.
لوحة خلفية
راس المسمار الملولب أو مسمار قلاروظ
المستخدم للتثبيت مشره تماما بواسطة اللحلم
لوحة معدئية ملولبة من الداخل
مادة عاز لة
بجلس الوند
.
الاتفاقية الجمركية حولب الحاويات، ١٩٧٢ر: ترجمة وطباعة
قو مات اتخ
الملحق (٦) - الرسم (٥)
الحاويات المغطاة مع الحلقات المنزلقة
حلقة ذات طوفن
مس معنى
سلك ربط
حلفة بديلة "ت
مس قضيب مركز
نقاط وصل القضبن
الا
ولمرلي وذو
.
زندن وبزيي
، مسريهة
المديير العام
ممري
ز.3 تد.
الجماني لنستنهد .
ز يبهه.
ترتره
اثبر: يوس الويذ
الاتفاقية الجمركية حول الحاويات، ١٩٧ ر: ترجمة
الملحق (٦) - الرسم (٦)
مثال لحلقة دوارة (حلقة "D")
حلقة دوزارة بئكل ل
كتيفة تثبيت
غطأء النابض
-C\ ثلاثt
طلحفوكاا
-.'Recc,i*k rchives
الطرف المظطح
سسيحسيصههى اسر.
ونلدهم.
ببو"
ت
زتدن لمرادن
ة السدى
الهام
مرمة نممة
(المبرشم) لحلقة ى
المنعاء
ذد:..نسعم
ييي- - سييسه ر-
يي
اويرااالجآست م.
الاتفاقية الجمركية حول الحاويات، ٧٢ إم: ترجمة وطباعة ا
الملحق (٦) - الرسم (٧)
نموذج المفصلة التي لا تحتاج إلى وقاية خاصة لمساميرها
تتوفر في المفصلة المصورة أدناه الشروط الواردة في الجملة الثانية بالفقرة (ب) من ملاحظة الشروح
أ. أ حماية خاصة للمسمار يصبح غير ضروري لأجل تصميم الشريط ولوحة
رقم ٢٢ (ب) حيث ن ي
المفصلة لأن أكتاف الشريط تمتد إلى خلف حواف لوحة المفصلة . لذا فإن تلك الأكتاف تمنع الباب
دو ترك آثار ظاهرة عليه وإن تم إزالة
المرصص من قبل الجمارك من أن يفتح من جانب ا ،
المسمار الغير محمي.
ـ-
ىصC
ألراف لوحة المفصلة
ممندان
ون
لزاز
٦٤
مسندأن
بلوان رناسة مجلس الونول
جي
الاتفافية الجمركة هرل الحاويات، ٩٧ م: ترجمة وطباعة الجمارك
ملأ عر،
ممتر ثهاة منس انوية
الملحق (٦) - الرسم (٨)
نموذج أداه الربط التي يتم ادخالها من داخل هيكل الباب المعزول
منظر من طرف الباب
قضيب إقنل
-
pæsmLZMMZAZM".Ræg•»z. بباات
ئريحة مطالبة
مقعة للتسر ب
قضيب إفل
مسمار (دبوس) ربط
غشاء داخلى
وززر(ربسن ر
ب")
زثىم
تتي
ؤصحتوقي
رء ١ ٠
سست
• رهبربية)
. المتيسر العام
مسنم
مى واسة مجلس اللاننم
مسملد (لبوس) ربط
لرح معننى
عدوف
سرج من أجل
غضيب الإققل
غشاء خارجى
هازل خشبي
نرع معننى
عازل رى
الاتفافية الجمركية هرل الحاويات، ١٩٧٢ ر: ترجمة
مبث.» م
لس.
3330 äze-*d• الن
الملحق (٧)
تشكيل اللجنة الإدارية، ولائحة إجراءاتها
المادة (١)
١ - تكون الأطراف المتعاقدة أعضاء في اللجنة الإدارية.
٢ - يجوز للجنة أن تقرر إمكانية حضور الإدارات المختصة للدول المشار إليها في المادة (١٨) من هذه
ااتفاقية رالتي ليست أطرافا متعقدة أ مشي المنظمات الدولية، جلسات اللجلة تكمرفوين.
المادة (٢)
يقدم مجلس التعاون الجمركى الخدمات السكرتارية للجنة.
المادة (٣)
تنتخب اللجنة في دورتها الأولى من سنة، رييسا ونائب رئيس.
ده (٤
على ١ دارات المختصة للأطراف المتعاقدة أن بلغ مجلس التعاون الجمركي بالتعديلات المتترع
ادخالها على مذه لاتفاقية وأسابها، وبالاضافة إلى أى طلبات لادراج فقرات فى جدول الأعمال لدورات
اللجنة. ويحيلها مجلس التعاون الجمركى إلى الإدارات المختصة للأطراف المتعاقدة والدول التي ليست
أطرافا متعاقدة والمشار إليها في المادة (١٨) من الاتفاقية الحالية.
المادة (٥)
يدعو مجلس التعاون الجمركي اللجنة للانعقاد في موعد تحدده اللجنة لكن ليس أكثر من مرة كل
سنتين، وبناء على طلب من الإدارات المختصة من خمس أطراف متعاقدة على الأقل. كما يقوم
المجلس بتبليغ مسودة جدول الأعمال إلى الإدارات المختصة للأطراف المتعاقدة والدول المشار
إليها في المادة (١٨) من هذه الاتفاقية والتي ليست أطرافا متعاقدة، قبل اجتماع اللجنة بسستة
( ررزئار ولعم
• اهربية
به»
مكت.. مر العام
ها
سحمة ام
. رناء: ه الانهه
أسابيع على الأقل.
الاتفاقية الجمر كية حول الحاويات، ٩٧٢ ر: تر.
بناء على قرار تتخذه اللجنة بمقتضى أحكام النقرة (٢) من المادة (٢) من هذه اللوائح، يوجه
مجلس التعاون الجمركي الدعوة إلى الإدارات المختصة للدول التي ليست أطرافا متعاقدة
والمشار إليها في المادة (١٨) من هذه الاتفاقية وإلى المنظمات الدولية المعنية للتمثيل عنها فسي
جلسات اللجنة بصنة مراقبين.
المادة (٦)
تقدم الاقتراحات للتصويت عليها . ويملك كل طرف متعاقد ممثل في الاجتماع صوتا واحدا.
تقو ه اللحنة باقر لر الاقتر أحا غ التعديلات على هذه الاتفاقية نأغلسة الحاضرين المصوتنن
وأما التعديلات طى مذم الاتطافية، والقرارات لمشار ليبا فى اللقرة (م) سن المادة (٢ ١)،
والفقرة (٦) من المادة (٣٢)، من هذ الاتفاقية والغاصة بدخول التعديلات حيز التتفيذ فيجب
اتخاذها بأغلبية ثلثي الحاضرين والمصوبين.
تطيق المادة (١٨) فقرة (٣) مكد م هذه الاتفاقية فا الاتحاد كى أو الاقتـصادي
والذي مو طرف في هذه الاتفاقية يكو" له في حالة التصويت عدد من الأصوات يساوي
معمر ا/لسرت المفصصة أعصتهرافتفر مه للرا متعاد فى عدم ا/تصلمة.
سادة م)
،
تقوم اللجنة بإقرار تقرير . اختتا نور:
المادة (A)
امم
وجود أحكام مناسبة في هذا الملحق، تطبق لوائح الإجراءات لمجلس التعاون
في حالة
٤
وفتمناره -
ن
ر
هسدهة الجمب
لجرعي ما لم تقرر اللجنة خلان ذله. أ "
..2 مجلبى الانداء
«؛.
يي
اتماية الجمركة هرلالاويات، ٩ ر؛ ترجمةعهجتهه. eå
لرههتا لعر بية السعى.
ب
،الوتالو
٣- أن التقيد بأن يكون الحجم الداخلي للحاوية اواحد مكعبا كما. ء في المادة (١) من هذه الاتفاقية
لا يستلزم تطبيق لوائح أكثر تقييدا على حاويات أصغر
وعلى الأطراف المتعاقدة أن تـسعى
مت الإجراءات المملة التي تطبق
لتطميق إهداءات الادخال المؤقت طى الحاويات الأصفر حمما
على الحاويات المبينة في هذه الاتفاقية.
٤ - فيما يتعلق بأنظمة الادخال المؤقت للحاويات والواردة المواد (٩)، ٧، ٨) من هذه الاتفاقية
تتره الا اف المتعاقدة أن إلغاء جميع
المستتدات الجمركية والضمانات سيمكنها من تحقيق أحد
الأمداف الرئيسية من هذه الاتفاقية، و نها تبنل كل جهودها لتحقيق ذلك.
م1:
بروتوكول التوقيع
يتقدم الموقعون أدناه، والمفوضون أصولا من قبل حكوماتهم، عند توقيع الاتفاقية هذا اليوم
بالإقرارات الآتية:
١ - إن إضافة وزن أو قيمة الحاويات التي تمنح الإدخال المؤقت إلى وزن أو قيمة البضائع التي تحتوي
عليها، لأغراض احتساب وضرائب الاستيراد المفروضة على الاستيراد، تتعارض مع مبدأ الإدخال
المؤقت للحاويات. وأما إضافة عامل، وز: الحاوية الفارغة المحددة نظاما، الى وزن المواد المنقولة
مي لحاويات فيسح به لذا عان نله بسبب دم وجود أخللة أو بسبب بطبيعة الأهللة ونيس لقون
CI."-
استعمال الحاويات
المواد منقولة بواسطة الحاوية.
:- لا تمنع شروط هذه الاتفاقية تطبيق أ أحكام وطنيه أو اتفاقيات لية
ا ث
وليس لها طبيعة جمركية.
وايهرةهو .
تن. .ههده
A%
؟ سر
ندربةا
مته؟-
يكم-سعيوسمر ورنة
١ ماسب
هيتي -
،T8يوس الوي
ان
ية
الاتفافبة الجمركية حول الحاويات، ١٩٧ مر: ترجمة يطباعق
