آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة إلى الاتفاقية الجمركية حول الحاويات المبرمة ف…

انضمام المملكة إلى الاتفاقية الجمركية حول الحاويات المبرمة في جنيف عام 1972

سارية مرسوم ملكي م/53 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٨/١٢هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الأغراض، الإدخال المؤقت، اعتماد الحاويات للنقل بموجب الختم الجمركي، أحكام مختلفة، التوقيع، التصديق، القبول، الاعتماد، الانضمام، إنهاء العمل بالاتفاقية الجمركية حول الحاويات عام 1956م، تعديل الاتفاقية والملاحق، الانسحاب، الإنهاء، تسوية الخلاف ، التحفظات، الإشعار، النصوص الموثقة، الملاحق،
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٥٣

التاريخ: ١٤٢٩/٨/١٢هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٢٢) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/١٢٢) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ١٤٢٩/٨/١٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الجمركية حول الحاويات، المبرمة في جنيف عام (١٩٧٢م)، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلطان بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم: (٢٤١)

وتاريخ: ١٤٢٩/٨/١٠هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٠٧٠٣/ب وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٩٦١/١ وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٥هـ، في شأن طلب انضمام المملكة إلى الاتفاقية الجمركية حول الحاويات، المبرمة في جنيف عام ١٩٧٢م.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٣٢) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٨هـ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/١٢٢) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٩) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٨هـ.

يقرر

الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الجمركية حول الحاويات، المبرمة في جنيف عام (١٩٧٢م)، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

بروكسل

١٩٩٤م

الاتفاقية الجمركية حول الحاويات، ١٩٧٢م

الاتفاقية الجمركية

حول الحاويات المبرمة عام ١٩٧٢م

مقدمة

إن الأطراف المتعاقدة رغبة منها في تطوير وتسهيل النقل الدولي بالحاويات قد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول

عام

المادة (١)

لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية:

أ - تعني عبارة "رسوم وضرائب الاستيراد" الرسوم الجمركية وجميع الرسوم الأخرى والضرائب والأتعاب والأجور الأخرى التي تجبى على استيراد البضائع أو على ما يتعلق به، ولا تشمل الرسوم والأجور التي يحدد مقدراها حسب التكلفة التقريبية للخدمات المقدمه.

ب- تعني عبارة "الإدخال المؤقت" الاستيراد المؤقت بشرط إعادة التصدير، وبدون رسوم وضرائب الاستيراد، وبدون القيود والحظر على الاستيراد.

ج - تعني عبارة "الحاوية" صنفاً من معدات النقل (شاحنات مزودة بالرافعة، وصهريج قابل للنقل، أو هياكل مماثلة أخرى):

١. مقفلة كلياً أو جزئياً بحيث تشكل مقصورة معدة لاحتواء البضائع.

٢. لها صفة دائمة بحيث تكون متينة بدرجة تتناسب للاستعمال المتكرر.

٣. مصممه خصيصاً لتسهيل نقل البضائع بطريقة نقل واحدة أو أكثر، دون إعادة التحميل أثناء ذلك.

٤. مصممه بحيث تكون سهلة التداول وخاصة عند تغيير طريقة النقل.

٥. مصممه بطريقة تجعلها سهلة التحميل والتفريغ.

٦. أن يكون حجمها الداخلي متراً مكعباً أو أكثر.

كما يشمل عبارة "الحاوية" أيضاً ملحقاتها وتجهيزاتها الضرورية للنوع الذي تتعلق به، بشرط أن تكون هذه الملحقات والتجهيزات محمولة على الحاوية ولا تشمل عبارة "الحاوية" المركبات أو ملحقاتها أو قطع غيارها، أو مواد التعبئة، وتعامل الهياكل القابلة للتنزيل كحاويات.

د - تعني عبارة "الحركة الداخلية" نقل البضائع المحملة داخل أراضي دولة من الدول لتفريغها في مكان يقع ضمن أراضي الدولة نفسها.

د (مكرر) - يقصد بعبارة "اتحاد جمركي أو اقتصادي" اتحاد يتكون من مجموعة دول حسبما هو مشار إليه في المادة ١٨ فقره ١ من هذه الاتفاقية ويكون له قانونه الخاص به والذي يكون ملزماً لأعضائه وذلك بالنسبة للأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية وتكون له المقدرة على اتخاذ القرار بالانضمام إلى هذه الاتفاقية وفقاً لإجراءاته الداخلية.

هـ- تعني عبارة "الشخص" كلا من الأشخاص الطبيعيين والقانونيين.

و - تعني عبارة "مشغل" الحاوية ذلك الشخص الذي يقوم برقابة فعالة لاستعمالها، سواء كان مالكها أو لا.

المادة (٢)

لأجل الاستفادة من التسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، يجب وضع العلامات على الحاويات بالطريقة المقررة حسبما هو موضح في الملحق (١).

الفصل الثاني

الإدخال المؤقت

(أ) التسهيلات الخاصة بالإدخال المؤقت

المادة (٣)

١- وفقاً للشروط الواردة في المواد من ٤ إلى ٩ يجب على كل طرف متعاقد أن يمنح الإدخال المؤقت للحاويات، سواء كانت محملة بالبضائع أم لا.

٢- يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه بعدم منح الإدخال المؤقت للحاويات التي تخضع للشراء، أو للبيع بالتقسيط، أو التأجير أو عقد من هذا القبيل، مبرم من قبل شخص مقيم أو مستقر في أراضيها.

المادة (٤)

١. يجب إعادة تصدير الحاويات التي منحت الإدخال المؤقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيراد. وعلى الرغم من ذلك، يجوز تمديد هذه الفترة من قبل السلطات الجمركية المختصة.

٢. يجوز إعادة تصدير الحاويات التي منحت الإدخال المؤقت عن طريق أي جمرك مختص، ولو كان ذلك الجمرك مختلفاً عن جمرك الإدخال المؤقت.

المادة (٥)

١- بالرغم من شروط إعادة التصدير المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٤)، لا يجب إعادة تصدير الحاويات التي أصيبت بأضرار بالغة شريطة أن تكون الحاويات كما يلي، وذلك وفقاً لأنظمة البلد المعني وحسبما تجيزه السلطات الجمركية بذلك البلد:

أ- أن تكون خاضعة لرسوم وضرائب الاستيراد المستحقة عليها عند إحضارها وبحالتها وقتذاك، أو

ب- أن تكون مهجورة للسلطات المختصة في ذلك البلد، معفاة من جميع النفقات.

ج- أن يتم إتلافها تحت أشراف رسمي على نفقة الأطراف المعنية، على أن يتم إخضاع الأجزاء أو المواد التي تم إنقاذها لرسوم وضرائب الاستيراد التي تخضع لها عند إحضارها وبحالتها وقتذاك.

٢- إذا تعذر إعادة تصدير حاويه منحت الإدخال المؤقت، نتيجة ضبطها فأنه يجب تعليق شرط إعادة التصدير الوارد الفقرة (١) من المادة (٤) طوال فترة الضبط.

ب- إجراءات الإدخال المؤقت

المادة (٦)

مع عدم الإدخال بالأحكام الواردة في المادتين (٧) و (٨)، تمنح الحاويات المستوردة بصفة مؤقتة حسب شروط هذه الاتفاقية، الإدخال المؤقت، دون الحاجة إلى تقديم المستندات الجمركية التي تطلب عند استيرادها وإعادة تصديرها، ودون إحضار نموذج الضمان.

المادة (٧)

يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إخضاع الإدخال المؤقت للحاويات، لجميع أو بعض الأحكام المتعلقة بإجراءات الإدخال المؤقت للحاويات، والموضحة في الملحق (٢).

المادة (٨)

عندما لا يمكن تطبيق أحكام المادة (٦)، فان كل طرف متعاقد يحتفظ بحق الالزام بتقديم نموذج الضمان أو تقديم مستندات جمركية عند استيراد وإعادة تصدير الحاوية.

ج - شروط استعمال الحاويات الممنوح لها الإدخال المؤقت

المادة (٩)

١- على الأطراف المتعاقدة أن تسمح باستعمال الحاويات التي منحت الإدخال المؤقت حسب الشروط والموضحة في هذه الاتفاقية في نقل المواد في الحركة الداخلية، ويحق لكل طرف متعاقد في تلك الحالة فرض شروط أو أكثر من الشروط الواردة في الملحق (٣).

٢- يجب تقديم التسهيل الوارد في الفقرة (١) دون الإخلال بالأنظمة المعمول بها في أراضي كل طرف متعاقد، فيما يتعلق بالمركبات التي تقطر الحاويات أو تحملها.

د - حالات خاصة

المادة (١٠)

١- يجب من منح الإدخال المؤقت للأجزاء المكونة اللازمة لإصلاح الحاويات التي تم إدخالها بصفة مؤقتة.

٢- بالنسبة للأجزاء التي تم تغييرها ولم يتم إعادة تصديرها، وفقاً للوائح البلد المعني وبالقدر الذي تأذن به السلطات الجمركية بذلك البلد، فانه يجب ما يلي:

أ- أن تخضع لرسوم وضرائب الاستيراد المستحقة عليها عند إحضارها وبالحالة التي تم إحضارها فيها، أو

ب- أن تترك معفاة من كل النفقات للسلطات المختصة بذلك البلد، أو

ج - أن تتلف تحت إشراف رسمي، على نفقة الأطراف المعنية.

٣- بعد إجراء كل التغييرات الضرورية، تطبق أحكام المواد (٦) و (٧) و (٨) على الإدخال المؤقت للأجزاء المكونة والمشار إليها في الفقرة (١).

المادة (١١)

١- توافق الأطراف المتعاقدة على منح الإدخال المؤقت لملحقات ومعدات الحاويات المدخلة بصفة مؤقتة، والتي إما أن يكون تم استيرادها مع حاوية ليعاد تصديرها منفصلة أو مع الحاوية، وإما أن يكون تم استيرادها منفصلة عن الحاوية ويراد إعادة تصديرها مع الحاوية.

٢- بعد إجراء كل التغييرات الضرورية، تطبق أحكام الفقرة (٢) من المادة (٣)، والمواد (٤) و (٥) و (٦) و (٧) و(٨) على الإدخال المؤقت لملحقات ومعدات الحاويات، المشار إليها في الفقرة (١). ويجوز استخدام تلك الملحقات والمعدات في المرور الداخلي حسب الشروط الواردة في الفقرة (١) من المادة (٩) إذا تم نقلها مع الحاوية بموجب أحكام الفقرة المذكورة آنفا.

الفصل الثالث

اعتماد الحاويات للنقل بموجب الختم الجمركي

المادة (١٢)

١- يجب أن تكون الحاويات مطابقة مع أحكام الأنظمة الواردة في الملحق (٤)، لأجل أن تستحق اعتمادها لنقل البضائع بموجب الختم الجمركي.

٢- يتم الاعتماد بموجب أحد الإجراءات المبينة في الملحق (٥).

٣- ان الحاويات المعتمدة من قبل أحد الأطراف المتعاقدة لنقل البضائع بموجب الختم الجمركي ، يجب أن تقبل من قبل الأطراف المتعاقدة الأخرى لأي نظام من أنظمة النقل الدولي التي تستلزم مثل هذا الختم.

٤- يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في أن يرفض الاعتراف لصلاحية الاعتماد للحاويات التي وجد أنها لا تتوفر فيها الشروط المبينة في الملحق (٤)، وعلى الرغم من ذلك ، يجب على الأطراف المتعاقدة أن تتفادى تأخير حركة المرور، إذا كان الخلل الموجود فيها ذات أهمية بسيطة، ولا ينتج عنه أي مخاوف للتهريب.

٥- قبل استخدام الحاوية التي لم يعد اعتمادها معترفا به، لنقل البضائع بموجب الختم الجمركي، يجب إعادته إلى الحالة التي كانت سوغت اعتمادها، أو يجب تقديمها من أجل اعتمادها من جديد.

٦- إذا ظهر أن الخلل كان موجوداً عند اعتماد الحاوية، فانه يجب إبلاغ السلطة المختصة المسئولة عن ذلك الاعتماد.

٧- إذا ظهر أن الحاويات المعتمدة لنقل البضائع بموجب الختم الجمركي طبقاً للإجراءات الموضحة في فقرة ١/أ و ب من الملحق (٥) لا تستوفي الشروط الفنية الواردة في الملحق (٤)، فأنه يجب على السلطة التي أجازت الاعتماد أن تتخذ الخطوات الضرورية لجعل الحاويات تتناسب مع الشروط الفنية المطلوبة أو أن تسحب الاعتماد.

الفصل الرابع

الشرح

المادة (١٣)

تفسر الشروحات الواردة في ملحق (٦) بعض أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها.

الفصل الخامس

أحكام مختلفة

المادة (١٤)

لا تمنع هذه الاتفاقية من تطبيق تسهيلات أكبر والتي تقدمها أطراف متعاقدة أو ترغب في تقديمها بموجب ترتيبات من جانب واحد، أو بموجب اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بشرط إلا تعيق هذه التسهيلات تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

المادة (١٤) مكرر

١- لأغراض هذه الاتفاقية تعتبر أراضي الأطراف المتعاقدة والتي تشكل اتحاداً جمركياً أو اقتصادياً فيما بينها بمثابة منطقة واحدة.

٢- لاشي في هذه الاتفاقية يمنع الأطراف المتعاقدة التي تشكل فيما بينها اتحاداً جمركياً أو اقتصادياً من وضع أحكام خاصة تطبق على إجراءات الإدخال المؤقت واعتماد الحاويات للنقل بموجب ختم جمركي (ترصيص) معمول به في منطقة ذلك الاتحاد شريطة أن لا تحد تلك الأحكام من التسهيلات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية.

المادة (١٥)

ان أي انتهاك لأحكام هذه الاتفاقية ، أو أي تغيير ، أو تصريح غير صحيح، أو عمل من شأنه أن يساعد في أن يستفيد شخص معين أو سلعه معينة بصورة غير مشروعة، من أحكام هذه الاتفاقية ، يجعل المخالف غرضه للعقوبات في البلد الذي ترتكب فيه تلك المخالفة. حسبما تقررها أنظمة ذلك البلد.

المادة (١٦)

تقوم الأطراف المتعاقدة بإبلاغ بعضها البعض، بناءً على الطلب، بمعلومات ضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وخاصة تلك المعلومات التي تتعلق باعتماد الحاويات، وبالخصائص الفنية المتعلقة بتصميمها.

المادة (١٧)

تشكل ملاحق هذه الاتفاقية وبروتوكول التوقيع جزءا مكملاً للاتفاقية.

الفصل السادس

الفقرة الختامية

المادة (١٨)

التوقيع، والتصديق، والقبول، والاعتماد، والانضمام

١- تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها لغاية ١٥ يناير ١٩٧٣م بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومن ثم من ١ فبراير ١٩٧٣م حتى ٣١ ديسمبر ١٩٧٣م ضمنا بمقر رئاسة الأمم المتحدة بنيويورك ، من قبل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة أو وكالة الطاقة الذرية الدولية، أو الأطراف في قانون محكمة العدل الدولية، وكذلك من قبل أي دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية.

٢- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها، أو قبولها، أو اعتمادها من قبل الدول التي قد وقعت عليها.

٣- تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام إليها من قبل أي دولة مشار إليها في الفقرة (١).

٣ (مكرر)- يجوز للاتحاد الجمركي أو الاقتصادي حسبما جاء تعريفه في المادة ١ (د) مكرر، الانضمام إلى هذه الاتفاقية كطرف متعاقد . ويتعين على هذا الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي عند انضمامه إلى الاتفاقية إشعار أمين عام الأمم المتحدة بأهليته ومقدرته، كما يجب عليه الإبلاغ عن أية تغييرات لاحقة لديه فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية. كما يجب على الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي والذي هو طرف متعاقد في هذه الاتفاقية، بالنسبة للأمور الداخلة ضمن نطاق اختصاصه، ممارسة الحقوق والوفاء بالالتزامات الممنوحة لأعضائه في هذه الاتفاقية وفي هذه الحالة فأنه لا يحق لهؤلاء الأعضاء ممارسة هذه الحقوق بصورة فردية بما فيها حق التصويت وحق اقتراح التعديلات والاعتراض على التعديلات المقترحة وتسوية النزاعات وفقاً للمادة (٢٥).

٤- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الاعتماد أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة (١٩)

الدخول حيز التنفيذ

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تسعة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة خامسة للتصديق أو القبول أو الاعتماد أو الانضمام.

٢- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة تصادق أو تقبل أو توافق على هذه الاتفاقية أو بالنسبة لكل دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي تنضم إلى هذه الاتفاقية بعد إيداع خامس وثيقة تصديق أو قبول أو انضمام إلى هذه الاتفاقية ، بعد مضي ستة أشهر على إيداع تلك الدولة أو الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي لوثيقة تصديقه أو قبوله أو انضمامه.

٣- أن أي وثيقة التصديق أو القبول أو الاعتماد أو الانضمام التي يتم إيداعها بعد دخول تعديل معين على الاتفاقية حيز التنفيذ، تعتبر أنها تنطبق على الاتفاقية بعد التعديل.

٤- أن أي وثيقة يتم إيداعها بعد قبول التعديل ولكن قبل دخوله حيز التنفيذ، تعتبر أنها تنطبق على الاتفاقية بالشكل المعدل من تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ.

المادة (٢٠)

إنهاء العمل بالاتفاقية الجمركية حول الحاويات (المبرمة عام ١٩٥٦م)

١- ان هذه الاتفاقية ، بعد دخولها حيز التنفيذ، تنهي العمل (بالاتفاقية الجمركية حول الحاويات) والمفتوحة للتوقيع عليها في جنيف بتاريخ ١٩٥٦/٥/١٨م وتحل محلها، فيما بين الأطراف المتعاقدة لهذه الاتفاقية.

٢- بالرغم من الأحكام الواردة في الفقرات (١) و (٢) و (٤) من المادة ١٢، يجب أن تقبل الحاويات المعتمدة بموجب أحكام الاتفاقية الجمركية للحاويات، المبرمة ١٩٥٦م أو بموجب اتفاقيات منبثقة عنها والمبرمة تحت إشراف الأمم المتحدة ، لنقل البضائع بموجب الختم الجمركي، بشرط أن تبقى مطابقة للشروط ذات الصلة، والتي كان تم اعتمادها بموجبها أصلاً ولهذا الغرض فانه من الممكن استبدال شهادات الاعتماد التي صدرت بموجب أحكام الاتفاقية الجمركية للحاويات (١٩٥٦) بلوحة اعتماد قبيل انتهاء صلاحيتها.

المادة (٢١)

إجراءات تعديل هذه الاتفاقية بما فيها ملاحقها

١- يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح تعديلاً أو أكثر على هذه الاتفاقية. ويبلغ نص أي تعديل مقترح لمجلس التعاون الجمركي الذي سيبلغه إلى كافة الأطراف المتعاقدة، ويشعر الدول المشار إليها في المادة (١٨) والتي ليست أطرافاً متعاقدة ويقوم مجلس التعاون الجمركي بدعوة اللجنة الإدارية للاجتماع وفقاً للائحة الإجراءات الموضحة في الملحق (٧).

٢- يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بأي تعديل مقترح وفقاً للفقرة السابقة، أو قد أعد أثناء اجتماع اللجنة وتم إقراره بأغلبية ثلثي الذين حضروا وصوتوا في اللجنة.

٣- يقوم الأمين الأمم المتحدة بتبليغ الأطراف المتعاقدة بالتعديل من أجل قبولها، وكذلك إلى الدول المذكورة في المادة (١٨)، والتي ليست أطرافاً متعاقدة للاطلاع.

٤- يعتبر أي تعديل مقترح تم تبليغه وفقاً للفقرة السابقة مقبولاً إذا لم يبد أي طرف متعاقد اعتراضه خلال فترة أثني عشر شهراً بعد تاريخ تبليغ الأمين العام للأمم المتحدة للتعديل المقترح.

٥- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة بالسرعة الممكنة إبلاغ كافة الأطراف المتعاقدة والدول المشار إليها في مادة (١٨) التي ليست أطرافاً متعاقدة بأي اعتراض على التعديل المقترح، فأن التعديل المقترح في هذه الحالة لا تعتبر مقبولاً ولا يكون له أي مفعول البتة. وإذا لم يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بأي اعتراض ، فأن التعديل يصبح نافذ المفعول بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ انتهاء فترة أثني عشر شهراً المشار إليها في الفقرة السابقة ، أو بتاريخ لاحق قد تحدده اللجنة الإدارية عند إقراره.

٦- يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب عقد مؤتمر ، بتقديم إشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لغرض مراجعة هذه الاتفاقية وعلى الأمين العام للأمم المتحدة إبلاغ كافة الأطراف المتعاقدة بالطلب، ويدعو إلى اجتماع لتنقيح الاتفاقية إذا تسلم خلال فترة الأربعة أشهر التالية لتاريخ إشعار ذلك الطرف أشعاراً من ثلث الأطراف المتعاقدة على الأقل يفيد موافقتها على ذلك الطلب. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مثل هذا المؤتمر ، بناءً على أشعار اللجنة الإدارية له بطلب ذلك. ويجوز للجنة الإدارية طلب ذلك إذا وافقت أغلبية الحاضرين والمصوتين في تلك اللجنة. وإذا دعي إلى اجتماع المؤتمر وفقاً لهذه الفقرة، توجب على الأمين العام للأمم المتحدة دعوة الدول المشار إليها في المادة (١٨) إلى ذلك الاجتماع.

المادة (٢٢)

إجراءات خاصة لتعديل الملاحق (١) ، (٤) ، (٥) ، (٦)

١- بعيداً عن إجراءات التعديل الموضحة في المادة (٢١) ، يمكن تعديل الملاحق (١)، (٤)، (٥)، (٦) حسبما ورد في هذه المادة وطبقاً للائحة الإجراءات الموضحة في الملحق (٧) .

٢- على كل طرف متعاقد أن يبلغ مجلس التعاون الجمركي بالتعديلات المقترحة وعلى مجلس التعاون الجمركي أن يقوم بتقديمها للأطراف المتعاقدة والدول المذكورة في المادة (١٨) التي ليست أطرافاً متعاقدة ويدعو اللجنة الإدارية للاجتماع.

٣- يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بأي تعديل مقترح وفقاً للفقرة السابقة، أو يكون قد اعد أثناء اجتماع اللجنة وتم إقراره بأغلبية من ثلثي الذين حضروا الاجتماع وشاركوا في التصويت.

٤- يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المتعاقدة بالتعديل لقبوله من قبلها ، والدول المشار إليها في المادة (١٨) والتي ليست أطرافاً متعاقدة ، للاطلاع.

٥- يعتبر التعديل مقبولاً إذا لم يشعر خمس الأطراف المتعاقدة أو خمسة منها أيهما أقل، الأمين العام للأمم المتحدة خلال مدة (١٢) شهراً من تاريخ إيلاغ الأطراف المتعاقدة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بالتعديل المقترح، بأنها تعترض على الاقتراح. وان التعديل المقترح الذي لا يقبل لا يكون له مفعولاً البتة.

٦- إذا قبل التعديل فأنه يصبح نافذ المفعول بالنسبة لكافة الأطراف المتعاقدة التي لم تعترض على التعديل المقترح بعد ثلاثة أشهر من انقضاء مدة أثني عشر شهراً المشار إليها في الفقرة السابقة، أو بتاريخ لاحق قد تحدده اللجنة الإدارية ، عند إقراره. عند إقرار اللجنة أي تعديل يجوز للجنة أن تشترط استمرار العمل بالملاحق الموجودة متزامنة مع ذلك التعديل كلاً أو جزئياً، خلال فترة انتقالية.

٧- يشعر الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المتعاقدة بتاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ كما يبلغ الدول المشار إليها في المادة (١٨) والتي ليست أطرافاً متعاقدة.

المادة (٢٣)

الانسحاب من الاتفاقية

يجوز لأي طرف متعاقد الانسحاب من هذه الاتفاقية بالقيام بإيداع وثيقة بذلك لدى الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح الانسحاب نافذ المفعول بعد سنة من تاريخ ذلك الإيداع لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة (٢٤)

الإنهاء

لا تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إذا أصبح عدد الأطراف المتعاقدة أقل من خمسة خلال أي فترة اثنى عشر شهراً متواصلاً.

المادة (٢٥)

تسوية الخلافات

١- أن أي خلاف بين طرفين متعاقدين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ويتعذر تسويته بالتفاوض أو بأي أسلوب آخر للتسوية، يجب إحالته بناءً على طلب من أحد تلك الأطراف إلى لجنة التحكيم التي تشكل كما يلي : يعين كل طرف في النزاع محكماً، ويعين هذان المحكمان بدورهما محكماً ثالثاً، يكون رئيساً إذا مضى على استلام الطلب ثلاثة أشهر ولم يتمكن المحكمان من اختيار رئيس، فأنه يجوز لأي من الطرفين ان يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين محكم أو رئيس للجنة التحكيم.

٢- يكون قرار لجنة التحكيم التي تم تشكيلها بموجب الأحكام الواردة في الفقرة (١) ملزماً لأطراف النزاع.

٣- تتولى لجنة التحكيم تحديد لائحة الإجراءات.

٤- يجب اتخاذ قرارات لجنة التحكيم فيما يتعلق بلائحة إجراءاتها ومكان اجتماعها وأي خلاف معروض أمامها ، بأغلبية الأصوات.

٥- أن أي خلاف قد ينشأ بين أطراف النزاع حول تفسير أو تنفيذ حكم اللجنة يجوز لأحد الأطراف إحالته إلى نفس اللجنة التي أصدرت الحكم للبت فيه.

المادة (٢٦)

التحفظات

١- يجوز التحفظ على هذه الاتفاقية، باستثناء الأحكام الواردة في المواد من (١) إلى (٨) ومن (١٢) إلى (١٧) و (٢٠) و (٢٥) وأحكام هذه المادة ، والأحكام التي تتضمنها الملاحق بشرط أن يتم الإبلاغ بتلك التحفظات خطياً، أو إذا تم تسليمها قبل إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الاعتماد أو الانضمام وأن تكون مثبتة في تلك الوثيقة. وعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يبلغ هذه التحفظات إلى جميع الدول المشار إليها في المادة (١٨).

٢- ان أي تحفظ يتم وفقاً للفقرة (١):

أ- يعدل أحكام هذه الاتفاقية التي يتعلق بها بالنسبة للطرف المتعاقد الذي قام بالتحفظ وذلك ضمن نطاق التحفظ.

ب- يعدل تلك الأحكام ضمن النطاق نفسه بالنسبة للأطراف المتعاقدة الأخرى التي قامت بالتحفظ.

٣- يجوز لأي طرف متعاقد قد أبلغ بتحفظ وفقاً للفقرة (١) أن يسحب هذا التحفظ في أي وقت، ويتم ذلك بإشعار الأمين العام للأمم المتحدة بذلك.

المادة (٢٧)

الإشعار

بالإضافة إلى الإشعارات والتبليغات الواردة في المواد (٢١) و (٢٢) و (٢٦) يشعر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في المادة (١٨) بالآتي :

أ- التوقيعات ، والتصديقات، والموافقات، والاعتماد، والانضمام حسب المادة (١٨).

ب- مواقيت نفاذ مفعول هذه الاتفاقية وفقاً للمادة (١٩).

ج- تاريخ نفاذ مفعول التعديلات على هذه الاتفاقية حسب المادتين (٢١) و (٢٢).

د- الانسحاب من الاتفاقية وفقاً للمادة (٢٣).

هـ- إنهاء هذه الاتفاقية وفقاً للمادة (٢٤).

المادة (٢٨)

النصوص الموثقة

يتم إيداع النسخة الأصلية للاتفاقية الحالية، التي نصوصها بالصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية موثقة على السواء، لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بتزويد كافة الدول

المشار إليها في المادة (١٨) بنسخ صحيحة مصدقة.

وشهادة بذلك ، ان الممثلين الموقعين أدناه المخولين بذلك أصولاً من قبل حكوماتهم قـد وقعـوا على هذه الاتفاقية.

وتم إنجازها في جنيف في هذا اليوم الثاني من شهر ديسمبر ١٩٧٢م.

* * *

الملاحق

* * *

الملحـــق (١)

الأحكام الخاصة بوضع العلامات على الحاويات

١- يجب وضع المعلومات الآتية في أماكن مناسبة وواضحة على الحاويات

أ- تعريف بمالك الحاوية أو المشغل الرئيسي لها.

ب- علامات وأرقام تميز الحاوية التي توضع من قبل المالك أو المشغل.

ج - وزن الحاوية فارغة، مع التجهيزات المثبتة عليها بصفة دائمة.

٢- يجوز توضيح البلـد الذي تنتمـي إليه الحـاويـة بالكامل أو باستخـدام رمـوز ISO (ALPHA-2) الخاصة بالـدول والمـذكـورة فـي المـواصفـة الـدوليـة ISO (3166)، أو بوضع علامة مميزة للإشارة إلى بلد تسجيل العربات الآلية في الحركة الدولية ويجـوز لكل دولة أن تخضع استعمال اسمها أو علامتها المميزة على الحاوية للأنظمة الوطنية لـديها. إمـا تعريف مالك الحاوية أو مشغلها فيمكن أن يذكر اسمه كاملا أن تعريفه المعترف به رسمياً، ويمنع استخدام الرموز مثل الشعارات أو الأعلام.

٣- بالإضافة إلى ذلك يجب أن تحمل الحاويات المعتمدة للنقل بموجب الختم الجمركي المعلومات الآتية والتي يجب وضعها أيضاً على لوحة الاعتماد وذلك وفقاً للأحكام الواردة في الملحق(٥):

أ- الرقم المتسلسل الذي وضع في المصنع للحاوية.

ب- أرقام التعريف أو حروف نوع التصميم إذا كان الاعتماد قد تم على أساس نوع التصميم.

* * *

الملحـــق (٢)

إجراءات الإدخال المؤقت بموجب المادة (٧) من هذه الاتفاقية

١- لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في المادة (٧) من هذه الاتفاقية ، على كـل طـرف متعاقـد أن يستعمل السجلات التي يحتفظ بها أصحاب الحاويات أو مشغلوها أو من يمثلهم، لأجل التأكـد مـن تحركات الحاويات الممنوح لها الإدخال المؤقت.

٢- يجب تطبيق الأحكام الآتية :

أ- يجب تمثيل مالك أو مشغل الحاويات في البلد الذي فيه ستمنح الحاويات الإدخال المؤقت.

ب- يتعهد المالك أو المشغل أو ممثل أي منهما خطياً:

(١) ان يقدم للسلطات الجمركية في البلد السابق الذكر ، حسب طلبها، المعلومات المفصلة المتعلقة بتحركات كل حاوية تمنح الإدخال المؤقت، بما في ذلـك تـواريخ وأمـاكن الدخول إلى والخروج من البلد المذكور.

(٢) أن يسدد رسوم وضرائب الاستيراد التي قد تلزم في الحالات التي لـم تسدد فيهـا شروط الإدخال المؤقت.

* * *

الملحـــق (٣)

استخدام الحاويات في الحركة الداخلية

يحق لكل طرف متعاقد فرض الشروط الآتية على استعمال الحاويات ضمن حدوده في الحركـة الداخلية، وفقاً لما ورد في المادة (٩) من هذه الاتفاقية:

أ- يجب أن تحدد رحلة الحاوية بحيث يكون الطريق مباشراً أو قريباً بدرجة معقولة إلى المكان الـذي ستحمل فيه بضائع التصدير أو المكان الذي ستصدر منه الحاوية فارغة.

ب- ستخدم الحاوية مرة واحدة فقط في الحركة الداخلية قبل أن يعاد تصديرها.

* * *

الملحـــق (٤)

لوائح متعلقة بالشروط الفنية لتطبيقها على الحاويات التي يمكن قبولها للنقل الدولي بموجب الختم الجمركي

المــادة (١)

مبادئ أساسيــة

لا يجوز اعتماد الحاويات للنقل الدولي للبضائع بموجب الختم الجمركي إلا للحاويات المصنوعة والمجهزة على النحو التالي:

أ - لا يمكن إخراج أي بضاعة من الجزء المختوم من الحاوية أو إدخالها إليه، دون ترك آثار ظـاهرة لمحاولة العبث أو بدون كسر الختم الجمركي.

ب- يمكن تثبيت الختم الجمركي بالحاوية ببساطة وبطريقة فعالة.

ج- لا تحتوي على أي تجاويف محجوبة يمكن إخفاء البضائع فيها.

د- يكون كل حيز يمكنه استيعاب البضائع سهل الوصول عند التفتيش الجمركي.

المــادة (٢)

هيكل الحاويــات

١- لأجل الوفاء بالشروط الواردة في المادة (١) من هذه اللوائح :

(أ) يجب أن تكون الأجزاء المكونة للحاوية (الجوانب، الأرضـية، الأبـواب، السـقف، القـوائم، الهياكل، القطع المستعرضة ، الخ ) مجمعة أما باستخدام وسائل لا يمكن أزالتها واستبدالها من الخارج دون ترك آثار ظاهرة أو بطر يصعب فيها تعديل هيكـل الحاويـة دون تـرك آثـار ظاهرة. كذلك يجب أن تفي الجوانب والأبواب والأرضية والسقف نفس الشـروط وأن تكـون قوية بدرجة كافية.

(ب) يجب أن تكون الأبواب وجميع أجهزة الإقفال (بما فيها المحابس وأغطيـة فتحـات الـدخول والفلنجات، الخ) فيجب أن تثبت بوسيلة يمكن تثبيت الختم الجمركي عليهـا بحيـث لا يمكن إزالتها أو استبدالها من خارج الحاوية دون ترك آثار ظاهرة، وبحيث لا يمكن فتح البـاب أو فك أدوات التثبيت دون كسر الأختام الجمركية ويجب أن تكون الأختام الجمركيـة محفوظـة بصورة كافية ويسمح بأسقف قابلة للفتح.

(ج) يجب أن يتوفر في الحاوية فتحات للتهوية والتصريف مزودة بأداة تمنع التسرب إلـى داخل الحاوية ويجب أن يكون من الصعب إزالتها أو تبديلها من خارج الحاويـة دون تـرك آثـار ظاهرة.

٢- على الرغم من أحكام المادة (١) /(ج) من هذه اللوائح ، يسمح بالأجزاء المكونة للحاويـة والتـي يجب ان تشتمل على حيز فارغ، لأسباب عملية(على سبيل المثال ذلك الحيز الموجود بين قواطـع الجدار المزدوج) ولأجل ألا يمكن استخدام الفراغات المشار إليها في إخفاء البضائع:

(١) إذا كانت تغطي الارتفاع التام من الأرضية إلى السقف، أو في الحالات الأخرى التي كانـت المساحة بينها وبين الجدار الخارجي مقفلة تماما فانه يجب أن تكون البطانة داخل الحاويـة مركبة بحيث لا يمكن أزالتها أو استبدالها بدون ترك آثار واضحة عليها.

(٢) إذا كان يقل ارتفاع البطانة عن الارتفاع التام، والمساحة بين البطانة و الجدار الخارجي لـم تكن مقفلة تماماً، وفي جميع الحالات التي توجد فيها المساحات في بنية الحاوية فانه يجـب قصر عدد تلك المساحات على الحد الأدنى، وأن تكون قابلة للوصول إليها بسهولة للتفتيش الجمركي.

المــادة (٣)

الحاويات التي يمكن طيها أو تفكيكها

تخضع الحاويات القابلة للطي والتفكيك لأحكام المادتين (١) و (٢) من هذه اللوائح ، وبالإضـافة إلى ذلك يجب أن تكون مجهزة لنظام التثبيت بالمسامير الملولبة التي يمكنها أن تقفل مختلف الأجزاء بعد تركيب الحاوية. ويجب أن يكون نظام التثبيت هذا قابلاً لوضع الختم عليه من قبـل الجمـارك إذا كـان موجوداً في الجزء الخارجي من الحاوية، عندما يتم تركيبها.

المــادة (٤)

الحاويات المغطاة

١- تنطبق أحكام (١) و(٢) و(٣) من هذه اللوائح حيثما يمكن تطبيقها على الحاويات المغطاة وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تتوافق تلك الحاويات مع أحكام هذه المادة.

٢- يجب أن يكون الغطاء إما من الشراع المتين أو من القماش المغطى باللدائن أو بالمطاط بحيث يكون قوياً بدرجة كافية وغير قابل للتمدد ويجب أن يكون في حالة جيدة ومصنوع بطريقة تجعله يمنـع أي تسرب إلى الحمولة دون ترك آثار ظاهرة بعد تثبيت أداة الإقفال عليه.

٣- إذا كان الغطاء مؤلفا من عدة قطع، فيجب أن تطوى حوافه مع بعضها ثـم يتم خياطتهـا سـوياً بدرزتين تبعد إحداهما عن الأخرى ١٥مم على الأقل، ويجب أن تكون هذه الدرزات كما هو موضح في الرسم (١) المرفق بهذه اللوائح، إلا أنه في الحالة التي لا يمكن فيها تجميع بعض أجزاء الغطاء (مثلا الحواشي والزوايا المقواة) فأنه يكفي أن تثنى حواف القسم العلوي مع عمل درزات كمـا هـو موضح في الرسم رقم (٢) أو (٢)/ب، المرفق بهذه اللوائح ويجب أن تظهر إحدى الـدرزات مـن الداخل فقط. وأما لون الخيط المستعمل في تلك الدرزة فيجب أن يكون مختلفاً تماما عن لون الغطاء نفسه، وعن لون الخيط المستعمل في الدرزة الأخرى. ويجب أن تتم خياطة جمع الدرزات بالآلة.

٤- إذا كان الغطاء من القماش المغطى باللدائن وكان مركبا من عدة قطع فانه يجوز لحام هـذه القطـع بالتناوب مع بعضها بحيث تشبه الرسم رقم (٣) المرفق بهذه اللوائح ويجب أن تتداخل حواف القطع بقدر ١٥ ميليمتر على الأقل وتدمج هذه الأجزاء مع بعضها بالصهر على كـل مسـاحة التـداخل وتغطي حافة الغطاء الخارجي بشريط من مادة لدائنية بعرض ٧ مليميتر على الأقل، ويتـم تثبيتـه بنفس طريقة اللحام السابق ويختم بنقش نافر على الشريط البلاستيك وعلى قطعة القماش بمقدار ٣ مليمتر على الجوانب ويتم لحام الأجزاء بطريقة لا يمكن بعدها فصلها وإعادة وصلها دون تـرك آثار ظاهرة.

٥- يجب إجراء التصليحات حسب الطريقة الموضحة في الرسم (٤) المرفق بهذه اللوائح تثنى الحـواف على بعضها البعض، وتخاط بدرزتين ظاهرتين منفصلتين بمقدار ١٥ مليمتر على الأقل ويكون لون الخيط الظاهر من الداخل مختلفا عن لون الخيط الذي يرى من الخارج ومختلفا عن لـون الغطـاء نفسه ويجب أن تتم خياطة جميع الدرزات بالآلة إذا أريد إصلاح غطاء أصابه التلف قرب الحواف بتغيير الجزء التالف برفعة فان الدرزات يمكن عملها وفقا لأحكام الفقرة (٣) من هذه المادة والرسم رقم (١) المرفق بهذه اللوائح. ويمكن إصلاح قطعة القماش المغلفة بالبلاستيك بالتناوب وفقاً للطريقة الموضحة في الفقرة (٤) من هذه المادة على أنه في هذه الحالة يجب أن يتم اللحام على كلا جانبي

الغطاء مع تثبيت الرقعة على الجزء الداخلي من اللوح.

٦- يجب تثبيت الغطاء بالحاوية بالالتزام التام بالشروط الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من المـادة (١) من هذه اللوائح ويمكن إتخاذ الطرق التالية:

(أ) يمكن إحكام الغطاء بما يلي :

(١) تثبيت الحلقات المعدنية بالحاويات.

(٢) إدخال العيون في حواف الغطاء.

(٣) إمرار رباط من خلال الحلقات فوق الغطاء ويكون مرئياً من الخارج على مدى طوله.

ويجب أن يتراكب الغطاء على الأجزاء الصلبة من الحاوية بما لا يقل عن ٢٥٠مليمتر تبدأ هـذه المسافة من وسط حلقات التثبيت إلا إذا كان نظام تصميم الحاوية نفسه يمنع الـدخول إلـى البضائع.

(ب) إذا كان المطلوب تثبيت حواف الغطاء على الحاوية بشكل دائم، يجب أن تكون الوصلة متصلة ومركبة بأدوات متينة

(ج) إذا استخدم نظام قفل الغطاء فيجب أن يضم الغطاء بإحكام في حالة قفله مـن خـارج الحاوية (أنظر رسم (٦) على سبيل المثال).

٧- يجب دعم الغطاء بهيكل علوي مناسب (أي بقوائم عمودية وجانبية وأقواس وألواح ...الخ).

٨ - يجب ألا تزيد المسافات بين الحلقات والمسافات بين الثقوب عن ٢٠٠ مم، غير أنـه يجـوز أن تكون المسافات بين الحلقات والثقوب أطول، على ألا تزيد عن ٣٠٠مم، على الجهتـين عموديـاً إذا كان تصميم الحاوية والغطاء بحيث أن يمنعا الدخول إلى داخل الحاوية ويجب أن تكون الثقـوب مقواة.

٩ - يجب استعمال الأربطة الآتية :

(أ) حبل من أسلاك الصلب لا يقل قطره عن ٣ مليمتر.

(ب) حبل من القنب أو السيزال لا يقل قطره عن ٨مم ومغلف بغطاء لدائني شفاف غير قابل للتمدد ويجوز أن تكون حبال الأسلاك في غلاف لدائني شفاف غير قابل للتمدد.

١٠ - يشترط في الحبل أن يكون قطعه واحدة وبه قطعة معدنية قوية عند كل طرف ويجب أن يكون

في كل طرف معدني برشام مجوف يمر في الحبل لتسهيل وضع الخيط أو طوق الخـتم الجمركـي ويبقى الحبل ظاهرا من كلا جانبي البرشام المجوف ليسهل التأكد من ان الحبل قطعة واحدة (أنظر الرسم رقم (٥) المرفق باللوائح).

وفي الحالات التي يراد فيها تثبيت الغطاء بالهيكل في نظام التركيـب الـذي يتوافـق فـي الجوانب الأخرى مع الأحكام الواردة في ٦/أ من هذه المادة، يمكن أن يستعمل سير للربط (وقد ذكر نموذج هذا النوع من نظام التركيب في الرسم (٧) المرفق بهذه اللوائح) ويجب أن يتوافق هذا السير مع الشروط المنصوص عليها في ١١/ج فيما يتعلق بموادها وأبعادها وشكلها.

١١-عند الفتحات في الغطاء والمستخدمة للتحميل والتفريغ يجب ضم السطحين مع بعضهما الـبعض ويمكن اتباع الطرق التالية لذلك :

(أ) يجب أن تتراكب حافتا الغطاء بشكل كافي ويجب ربطهما أيضاً بالطرق التالية:

١- بخياطة أو لحام الطرف المتدلي وفقاً للفقرتين (٣) و (٤) من هذه المادة.

٢- بالحلقات والثقوب التي تتوافر فيها الشروط الواردة في الفقرة (٨) من هذه المادة، ويجب أن تكون الحلقات مصنوعة من المعدن.

٣- باستخدام سير مصنوع من مادة مناسبة من قطعة واحدة غير قابلة للتمـدد علـى ألا يقـل عرضه عن ٢٠مم وسمكه عن ٣مم وأن يتم إمرار السير من خلال الحلقات والذي يمسك حافتي الغطاء والجزء المتدلي مع بعضهما. ويجب إحكام السير داخل الغطـاء وأن يكـون مجهزا بما يلي :

- بثقب ليمسك الحبل المشار إليه في الفقرة (٩) من هذه المادة، أو

- بثقب يمكن ضمه بحلقة معدنية مشار إليها في الفقرة (٦) مـن هـذه المـادة، وأن يـتم إحكامها بالحبل المشار إليه في الفقرة (٩) من هذه المادة.

ولا يجب وجود طرف متدلي اذا تم تركيب أداة خاصة مثلا لوحة جـاهزة، والتـي تمنـع الدخول إلى الحاوية بدون ترك آثار ظاهرة عليها.

(ب) نظام قفل خاص والذي يمسك حواف الأغطية بإحكام عندما تقفل وتختم الحاويـة ويجـب أن يجهز بفتحة يمكن أن تمر من خلالها الحلقة المعدنية المشار إليها في الفقـرة (٦) مـن هـذه المادة ويمكن إحكامها بحبل مشار إليه في الفقرة (٩) من هذه المادة.

١٢- يجب ألا يستر الغطاء في أي حال من الأحوال، علامات التمييز التي يجب أن تظهر على الحاوية وفقاً للملحق (١) ولوحة الاعتماد المنصوص عليها في الملحق (٥).

المـــادة (٥)

أحكـــام انتقالية

يسمح باستخدام القطع المستعملة بأطراف الحبل لغاية ١٩٧٧/١/١، والتي تتطابق مع الرسم رقم (٥) والمرفق بهذه اللوائح حتى لو كانت تشتمل على برشامات مجوفة من النوع المتفق عليه سابقاً، ويكون لها فتحات لا تقل مقاييسها عن تلك الموضحة في الرسم.

الملحـــق (٤) – الرسم (١)

الأغطية المؤلفة من عدة قطع

يتم خياطتها بطريقة الدرزات

منظر خارجي

درزة

منظر داخلي

درزة

درزة

(خيط ذو لون مختلف عن لون الغلاف وعن لون الدرزة الأخرى)

المقطع أ – أ

درزة مسطحة مزدوجة

١٥ مم على الأقل

خيط لا يمكن رؤيته إلا من الداخل وذو لون مختلف عن لون الدرزة وعن لون الدرزة الأخرى

الملحـق (٤) – الرسم (٢)

الأغطية المؤلفة من عدة قطع

درزة ركبة

درزة

منظر خارجي

درزة

منظر داخلي

درزة (خيط ذو لون مختلف عن لون الغلاف وعن لون الدرزة الأخرى)

المقطع أ – أ

حوالي ٤٠ مم

خيط لا يمكن رؤيته إلا من الداخل وذو لون مختلف عن لون الغلاف وعن لون الدرزة الأخرى

الملحق (٤) – الرسم ٢/أ

الأغطية المؤلفة من عدة قطع

درزة ركبة

درزة

منظر خارجي

درزة

منظر داخلي

درزة (خيط ذو لون مختلف عن لون الغلاف وعن لون الدرزة الأخرى)

المقطع أ – أ

حوالي ٤٠ مم

خيط لا يمكن رؤيته إلا من الداخل وذو لون مختلف عن لون الغلاف وعن لون الدرزة الأخرى

الملحق (٤) – الرسم (٣)

الأغطية المؤلفة من عدة قطع

قطع ملحومة مع بعضها

منظر خارجي

منظر داخلي

مسمار من مادة بلاستيكية

المقطع أ – أ

١٣ مم

٣ مم

٧ مم

٣ مم

١٥ مم

الملحق (٤) – الرسم (٤)

تصليح الأغطية

منظر خارجي

درزات

منظر داخلي

درزات

المقطع أ – أ

الوجه الخارجي

الوجه الداخلي

١٥ مم على الأقل

* يجب ان يختلف لون الخيوط الظاهرة من الداخل عن لون الخيوط الظاهرة من الخارج وعن لون الغطاء.

الملحق (٤) – الرسم (٥)

قطعة معدنية بطرف الحبل

ا - منظر جانبي: المقدمة

مسمار برشمة مجوف لتمرير خيط أو شريط الختم الجمركي (الحد الأدنى لعرض الثقب: ٣ مم، الحد الأدنى لطوله: ١١ مم)

مسمار برشمة صلب

قطعة طرفية من المعدن الصلب

ثقب يُغلق من قبل الناقل

حبل

غمد بلاستيكي شفاف

٢ - منظر جانبي: المؤخرة

الملحق (٤) – الرسم (٦)

نموذج نظام قفل الغطاء

(١) (٢) (٣)

الوصف

هذا الجهاز لإغلاق الغلاف مقبول بشرط أن يكون مزوداً بما لا يقل عن حلقة معدنية واحدة على كل نهاية باب. والفتحات التي تمر من خلالها الحلقة بيضاوية الشكل وذات حجم يكفي فقط لمجرد السماح بمرور الحلقة من خلاله. ولا يكون الجزء المرئي من الحلقة المعدنية بارزاً إلى أكثر من ضعف الحد الأقصى لسمك حبل الربط حينما يكون الجهاز مغلقاً.

الملحق (٤) – الرسم رقم (٧)

نموذج الأغطية المركبة بهياكل مصممة بشكل خاص

الف

قطاع أ - أ

إطار

غطاء

حلقة

سير

إطار

الوصف

هذا الجهاز المخصص لربط الغلاف على المركبة مقبول بشرط أن تكون الحلقات مدخلة في المظهر الجانبي ولا تبرز إلى أكثر من الحد الأقصى لعمق المظهر الجانبي. ويكون عرض المظهر الجانبي ضيقاً إلى أقصى حد ممكن.

الملحق (٤) – الرسم رقم (٨)

نموذج قفل الأغطية للتحميل والتفريغ

الرسم التوضيحي رقم ١-٨

الرسم التوضيحي رقم ٢-٨

الرسم التوضيحي رقم ٣-٨

الرسم التوضيحي رقم ٤-٨

الغلاف وشريط من البلاستيك

حاشية مع حبل

الغلاف

مظهر جانبي للإقفال

مسمار برشمة

مفصلة

منظر جانبي

منظر أساسي

مظهر جانبي لقضيب الإقفال

حيز للحاشية

منظر علوي

صفيحة معدنية

غطاء شفاف

منظر خارجي

منظر داخلي

قضيب الإقفال

حبل الربط

حلقة وعروة

الوصف:

في هذا النظام للقفل ، تضم حافتا الفتحات في الأغطية المستخدمة للتحميل والتفريغ بواسطة قضيب القفل من الألمنيوم. وتكون فتحات الأغطية مجهزة بحاشية فوقها على طول الحبل بكامله (أنظر الرسم ١/٨) ويجعل ذلك من المستحيل أن يسحب الغطاء خارج بروفيل قضيب القفل. وتكون الحاشية بالخارج ، وملحومة وفق الفقرة (٤) من المادة (٤) من الملحق (٤) بهذه الاتفاقية . ويتم إمرار الحواف داخل البروفيلات المفتوحة على قضيب القفل من الألمنيوم. يتم ضم حواف الأغطية عندما يكون قضيب القفل بوضعه العلوي. ويوقف قضيب القفل بالطرف العلوي للفتحة بطبقة من البلاستيك الشفاف مثبتة بالبراشيم على الغطاء (أنظر الرسم ٢/٨). ويتكون قضيب القفل من جزئين موصولين بمفصل مبرشم يسمح بثنيه بغية تركيبة وإخراجه بسهولة. ويجب أن يكون هذا المفصل مصمماً بطريقة لا تسمح بإخراج المسمار الدوار بعد قفل النظام (أنظر الرسم ٣/٨). وتوجد بالجزء السفلي لقضيب القفل فتحة تمر من خلالها الحلقة. وتكون الفتحة بيضوية الشكل وبمقاس لا يكفي إلا لمرور الحلقة من خلالها (أنظر الرسم ٤/٨). ويتم سحب حبل الشد من خلال هذه الحلقة لتأمين قضيب القفل.

الملحق (٥)

الإجراءات اللازمة لاعتماد الحاويات التي تنطبق عليها الشروط الفنية الواردة في الملحق (٤)

إجراءات عامة:

١- يجوز اعتماد الحاويات لنقل البضائع بموجب الختم الجمركي :

(أ) إما في مرحلة التصنيع، وفقاً لنوع التصميم (طريقة الاعتماد في مرحلة التصنيع )، أو

(ب) أو في مرحلة لاحقة لتصنيع الحاوية. وفي هذه الحالة يجوز اعتماد الحاوية كل على حدة أو اعتماد عدد معين من الحاويات تكون من نفس النوع (طريقة اعتماد الحاويات بعد التصنيع ).

أحكام مشتركة لطريقتي اعتماد الحاويات :

٢- بعد اعتمادها للحاوية، تصدر السلطات المختصة والمسئولة عن منح اعتماد لمقدم الطلب شهادة اعتماد صالحة إما لمجموعة غير محدودة من الطراز المعتمد أو لعدد معين من الحاويات، حسب الحالة .

٣- يقوم المستفيد من الاعتماد بتثبيت لوحة الاعتماد على الحاوية أو الحاويات المعتمدة قبل استخدامها في نقل البضائع بموجب الختم الجمركي .

٤- تثبت لوحة الاعتماد بشكل دائم وفي مكان ظاهر بوضوح وبالقرب من أية لوحة اعتماد أخرى صدرت لأغراض رسمية

٥- أن لوحة الاعتماد التي تتطابق مع النموذج رقم (١) والموضح في المرفق رقم (١) بهذا الملحق يجب أن تكون على لوحة معدنية لا يقل مقاسها عن ٢٠سم × ١٠سم. ويجب أن يختم أو يبصم على اللوحة التفاصيل التالية ، أو توضح على سطحها بأي طريقة ثابتة ومقروءة باللغة الانجليزية أو الفرنسية على الأقل :

(أ) عبارة " معتمدة للنقل بموجب الختم الجمركي (Approved for transport under Customs seal) "

(ب) ما يشير إلى البلد الذي تم فيه الاعتماد ويتم ذلك إما بذكر الاسم أو بواسطة رموز (ISO ALPHA-2) للدول، والواردة في مواصفة (ISO 3166) الدولية، أو بواسطة إشارات مميزة تستخدم للدلالة على بلد تسجيل المركبات الآلية في حركة المرور الدولي بالطرق البرية، ورقم شهادة الاعتماد (أرقام، حروف .. الخ ) وسنة شهادة الاعتماد (مثلاً يعني رمز ( NL/٢٦/٧٣ ) هولندا، شهادة الاعتماد رقم ٢٦، الصادرة عام ١٩٧٣.

(ج) الرقم التسلسلي المخصص للحاوية من قبل المصنع ( ويعرف برقم المصنع ) .

(د) إذا كان قد تم اعتماد الحاوية على أساس النوع، فتذكر الأرقام أو الحروف الدالة على نوع الحاوية.

٦- إذا لم تبق الحاوية مطابقة للشروط الفنية المقررة لاعتمادها فإنه يجب تصليحها قبل استخدامها في نقل البضائع بموجب الختم الجمركي لتعود حالتها إلى الوضع الذي كان المبرر لاعتمادها لكي تصبح مطابقة مرة أخرى مع الشروط الفنية السالفة الذكر .

٧- إذا تغيرت السمات الأساسية للحاوية يبطل مفعول الاعتماد ويجب إعادة اعتمادها من قبل السلطات المختصة قبل إمكانية استخدامها في نقل البضائع بموجب الختم الجمركي.

أحكام خاصة بالاعتماد حسب نوع التصميم في مرحلة التصنيع

٨- إذا كانت الحاويات تصنع بموجب سلسلة الطراز فإنه يجوز للمصنع أن يتقدم إلى السلطة المختصة ببلد التصنيع لاعتمادها حسب نوع التصميم .

٩- يجب أن يذكر المصنع في طلبه الأرقام أو الحروف المميزة التي خصصها لنوع الحاوية التي قدم طلب الاعتماد بشأنها.

١٠- يرفق بالطلب رسومات ومواصفات تفصيلية لطراز الحاوية المطلوب اعتمادها .

١١- على المصنع ان يتعهد خطياً بالآتي:

(أ) ان يقدم إلى السلطات المختصة حاويات من النوع المطلوب عندما ترغب السلطات في معاينتها .

(ب) أن يسمح للسلطات المختصة بمعاينة مزيد من الوحدات في إي وقت أثناء إنتاج مجموعة الطراز ذات الصلة.

(ج) أن يشعر السلطات المختصة عن إي تغيير في التصميم أو المواصفات مهما كان حجمها وذلك قبل البدء في التغيير .

(د) أن يقوم بوضع الأرقام والحروف الدالة على نوع التصميم والرقم المسلسل للحاوية ضمن مجموعة الطراز (رقم المصنع) في مكان ظاهر من الحاوية، ذلك بالإضافة إلى العلامات التي يجب وضعها على لوحة لاعتماده.

(هـ) أن يحتفظ بسجل للحاويات التي تم إنتاجها من طراز التصميم المعتمد.

١٢- تضع السلطات المختصة التغييرات التي يجب إجراءها على نوع التصميم المقترح ، ليمكن لها منح الاعتماد .

١٣- لا يتم اعتماد طراز التصميم إلا إذا اقتنعت السلطة المختصة بعد معاينة حاوية أو أكثر ، مصنعة حسب نوع التصميم المطلوب ان الحاويات من ذلك الطراز تطابق للشروط الفنية الموضحة في الملحق (٤) .

١٤- إذا تم اعتماد طراز الحاوية، تمنح لمقدم الطلب شهادة واحده تكون بالاعتماد مطابقة للنموذج رقم (٢) والموضح في المرفق رقم (٢) بهذا الملحق ، وتكون هذه الشهادة صالحة لكافة الحاويات المصنعة وفقاً لمواصفات الطراز المعتمد وتخول هذه الشهادة للمصنع ان يضع على كل حاوية من نفس مجموعة الطراز ، لوحة اعتماد على النحو الموضح في الفقرة (٥) من هذا الملحق .

أحكام خاصة بالاعتماد في مرحلة مابعد التصنيع

١٥- إذا لم يقدم طلب من أجل الاعتماد في مرحلة التصنيع فانه يجوز للمالك أو المشغل أو مندوبهما أن يتقدم بطلب اعتماد إلى السلطة المختصة التي بإمكانه تقديم الحاوية أو الحاويات إليها والتي يسعى لاعتمادها .

١٦- يجب أن يوضح على الطلب المقدم بموجب الفقرة (١٥) من هذا الملحق بغرض التصديق ، الرقم التسلسلي (رقم المصنع ) الموضح على كل حاوية من قبل المصنع .

١٧- إذا تأكد للسلطة المختصة ان الحاوية أو الحاويات مطابقة للشروط الفنية الموضحة في الملحق

(٤) بعد معاينة اكبر عدد من الحاويات تعتبره ضروريا ، تقوم بإصدار شهادة اعتماد حسب النموذج رقم (٣) المذكور في المرفق (٣) بهذا الملحق . وتكون صالحة لعدد الحاويات المعتمدة فقط. وتخول هذه الشهادة التي يجب ان تحمل الرقم أو الأرقام المخصصة للحاوية أو الحاويات التي تتعلق بها، تخول مقدم الطلب بوضع لوحة الاعتماد الموضحة في الفقرة (٥) من هذا الملحق على كل حاوية تم اعتمادها.

مرفق (١) بالملحق (٥)

نموذج رقم (١)

لوحة الاعتماد

(النسخة الإنجليزية)

[٢٠٠ مم أو أطول]

٢٠٠ mm

[معتمدة للقيام بالنقل بموجب ختم جمركي]

APPROVED FOR TRANSPORT

UNDER CUSTOMS SEAL

[الرقم] NL/26/73

[رقم صنع الحاوية...] [نوعها ...]

TYPE ........... MANUFACTURER'S No

OF THE CONTAINER .........

[لوح معدني] Metal plate Container wall [جدار الحاوية]

[١٠٠ مم أو أطول]

[* فقط في حالة المصادقة عليها حسب نوع التصميم.]

Only in case of approval by design type.

مرفق (١) بالملحق (٥)

نموذج رقم (١)

لوحة الاعتماد

(النسخة الفرنسية)

٢٠٠ mm

AGREE POUR LE TRANSPORT

SOUS SCELLEMENT DOUANIER

NL/26/73

TYPE ........... NO DE FABRICATION

DU CONTENEUR .........

Plaque métallique Paroi du conteneur

١٠٠ mm

Seulement en cas d'agrément par type de construction

المرفق (٢) الملحق (٥)

نموذج رقم (٢)

الاتفاقية الجمركية حول الحاويات، ١٩٧٢

شهادة اعتماد الحاويات حسب نوع التصميم

١- رقم الشهادة: (*) ...........

٢- نشهد أن طراز تصميم الحاوية الموضح أدناه قد تم اعتماده وان الحاويات المصنعة حسب هذا الطراز يمكن قبولها لنقل البضائع بموجب الختم الجمركي.

٣- نوع الحاوية : ...........

٤- الأرقام أو الحروف الدالة على نوع التصميم : ...........

٥- رقم رسومات التصنيع : ...........

٦- رقم مواصفات التصميم : ...........

٧- وزن الحاوية فارغة : ...........

٨- الأبعاد الخارجية بالسنتمتر : ...........

٩- الخصائص الأساسية للهيكل (طبيعة المواد، نوع التركيب، .......الخ).

...........

...........

...........

١٠- هذه الشهادة صالحة لكافة الحاويات المصنعة طبقاً للرسومات والمواصفات المذكورة أعلاه.

١١- صدرت هذه الشهادة (...........)

(اسم وعنوان المصنع)

الذي يسمح له بوضع لوحة الاعتماد على كل حاوية نوع التصميم المعتمد، المصنع من قبله في ........... بتاريخ ...........١٩٠م.

(المكان)

من قبل ...........

(توقيع وختم جهة الإصدار)

(*) أذكر الحروف والأرقام التي يجب وضعها على لوحة الاعتماد (انظر الفقرة ٥ (ب) من الملحق (٥) للاتفاقية الجمركية للحاويات المبرمة عام ١٩٧٢).

ملاحظة هامة

(الفقرتان (٦) و(٧) من الملحق (٥) بالاتفاقية الجمركية حول الحاويات عام ١٩٧٢)

٦- إذا لم تبق الحاوية مطابقة للشروط الفنية المقررة لاعتمادها فانه يجب تصليحها قبل استخدامها في نقل البضائع بموجب الختم الجمركي لتعود حالتها إلى الوضع الذي كان المبرر لاعتمادها لكي تصبح مطابقة مرة أخرى مع الشروط الفنية السالفة الذكر.

٧- إذا تغيرت السمات الأساسية في الحاوية، يبطل مفعول الاعتماد ويجب إعادة اعتمادها من قبل السلطة المختصة قبل إمكانية استخدامها في نقل البضائع بموجب الختم الجمركي.

المرفق (٣) بالملحق (٥)

نموذج رقم (٣)

الاتفاقية الجمركية حول الحاويات، ١٩٧٢

شهادة الاعتماد التي تمنح في مرحلة ما بعد التصنيع

١- رقم الحاوية :* ...........

٢- نشهد أن الحاوية (الحاويات) المبينة أدناه قد اعتمدت لنقل البضائع بموجب الختم الجمركي.

٣- نوعها : ...........

٤- الرقم أو الأرقام المسلسلة المخصصة للحاوية من قبل المصنع : ...........

٥- وزنها فارغة : ...........

٦- الأبعاد الخارجية بالسنتيمتر : ...........

٧- الخصائص الأساسية للهيكل (طبيعة المواد ، نوع التركيب .......الخ): ...........

٨- صدرت هذه الشهادة لـ : ...........

(اسم وعنوان مقدم الطلب)

الذي يسمح له بوضع لوحة الاعتماد على الحاوية أو الحاويات الموضحة أعلاه،

في ........... بتاريخ ...........١٩م

(اسم المكان)

من قبل : ...........

(توقيع وختم جهة الإصدار)

(انظر الملاحظة خلف النموذج)

* اذكر الحروف والأرقام التي يجب وضعها على لوحة الاعتماد (أنظر الفقرة ٥ (ب) من الملحق (٥) للاتفاقية الجمركية للحاويات المبرمة عام ١٩٧٢).

ملاحظة هامة

(الفقرتان (٦) و (٧) من الملحق (٥) بالاتفاقية الجمركية حول الحاويات، ١٩٧٢)

٦- إذا لم تبق الحاوية مطابقة للشروط الفنية المقررة لاعتمادها فأنه يجب تصليحها قبل استخدامها في نقل البضائع بموجب الختم الجمركي لتعود حالتها إلى الوضع الذي كان المبرر لاعتمادها لكي تصبح مطابقة مرة أخرى مع الشروط الفنية السالفة الذكر.

٧- إذا تغيرت السمات الأساسية للحاوية يبطل مفعول الاعتماد ويجب إعادة اعتمادها من قبل السلطة المختصة قبل إمكانية استخدامها في نقل البضائع بموجب الختم الجمركي.

الملحق (٦)

الشروح

مقدمة:

(١) وفقاً لأحكام المادة (١٣) من هذه الاتفاقية تفسر هذه الشروح بعض الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وملاحقها.

(٢) لا تعدل هذه الشروح أحكام هذه الاتفاقية أو ملاحقها بل توضح محتوياتها ومفاهيمها ونطاقها بدقة أكثر.

(٣) فيما يتعلق على وجه الخصوص بالأسس الواردة في أحكام المادة (١٢) من هذه الاتفاقية والملحق (٤) لاعتماد الحاويات للنقل بموجب الختم الجمركي فان الشروح تحدد – حيث يلزم – تقنيات التصنيع للموافقة عليها من قبل الأطراف المتعاقدة على أساس أنها تطابق تلك الأحكام. وقد تبين الشروح أيضاً طرق التصنيع التي لا تتفق مع تلك الأحكام أن وجدت.

(٤) توضع الشروح سبل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها تمشياً مع التطور التكنولوجي والاحتياجات الاقتصادية.

٠/ النص الأساسي للاتفاقية

٠/١ المادة (١)

الفقرة الفرعية (جـ) (١) – الحاويات المقفلة جزئياً

٠/١/(جـ) (١) – ١ – إن عبارة "مقفلة جزئياً" عندما تطبق على التجهيزات الواردة في الفقرة الفرعية (ج) (١) من المادة (١) تتعلق بالتجهيزات التي تتألف عموماً من أرضية وهيكل علوي والتي تشكل حيزا للتحميل يعادل الحيز المتوفر في الحاوية المقفلة. ويتكون الهيكل العلوي على وجه العموم من قضبان معدنية تشكل إطارا للحاوية . وقد تتضمن مثل هذه الحاويات جدارا أو أكثر في المقدمة أو المؤخرة. وفي بعض الحالات يوجد سقف واحد متصل بالأرضية بواسطة قوائم . ويستعمل هذا النوع من الحاويات بصورة خاصة في نقل المواد الثقيلة (كالمركبات الآلية مثلا).

الفقرة الفرعية (ج) – ملحقات وتجهيزات الحاوية

٠/١/(جـ) – ١ تشمل عبارة "ملحقات وتجهيزات الحاوية" الأدوات الآتية على وجه الخصوص ولو كانت قابله للازاحة :

(أ) تجهيزات للتحكم في درجة الحرارة داخل الحاوية أو لتعديلها أو المحافظة عليها.

(ب) التجهيزات الصغيرة كمسجلات درجة الحرارة أو مسجلات الصدمات وهي مصممة لتبين أو تسجل تغيرات الأحوال البيئية والصدمات.

(ج) القواطع الداخلية والطبليات والأرفف والدعامات والعلاقات وأدوات مشابهة تستعمل في تستيف البضاعة.

الفقرة الفرعية (ج) – هياكل قابلة للتنزيل

٠/١/(جـ) – ٢ تعني عبارة "الهيكل القابلة للتنزيل" مقصورة حمولة لا توجد بها وسيلة حركة ، ولا تكون مصممة خصيصاً لنقلها على مركبة برية، ويكون شاسيهها مع الإطار السفلي للهيكل مهيأ خصيصاً لهذا الغرض. وتشمل أيضاً هيكلا قابلا للمناقلة وهو عبارة عن مقصورة حمولة مصممة خصيصاً للنقل المشترك للطرق البرية والسكة الحديد.

١ – ملحق (١)

١/١ فقرة ١ – استعمال رقاقة بلاستيكية لعلامات وأرقام التعريف على الحاويات.

١/١ – ١ عند النظر في وضع علامات وأرقام التعريف على الحاويات بشكل متين باستعمال رقاقة بلاستيكية، يلزم التقيد بالمواصفات التالية :

(أ) يجب استعمال لاصق عالي الجودة ويجب أن تتصف الرقاقة بعد تثبيتها بقابلية الشد اقل من التصاقها النهائي بحيث أن يستحيل إزالة الرقاقة بدون إتلافها. تتوفر هذه الشروط في الرقائق المنتجة بطريقة الصب للإنتاج. ويجب عدم استعمال الرقائق المنتجة بطريقة الصقل.

(ب) إذا لزم تغيير علامات وأرقام التعريف، يجب إزالة الرقاقة المطلوب استبدالها بالكامل قبل تثبيت رقاقة جديدة ، ولا يسمح بوضع رقاقة جديدة فوق رقاقة موجودة.

١/١ – ٢ لا تستبعد المواصفات المذكورة في الفقرة الفرعية ١/١-١ من هذه الشروح لاستخدام رقاقة بلاستيكية لتعليم الحاويات إمكانية طرق أكثر متانة للتعليم.

٤/٥ الملحق (٤)

٤/٢ المادة (٢)

الفقرة الفرعية ١(أ) – تجميع الأجزاء الرئيسية

٤/٢/١ (أ) – ١ (أ) عند استخدام أدوات التوصيل (كالبرشامات ، والقلاووظ والبراغي والصواميل ...الخ) يجب إدخال عدد كاف من هذه الأدوات من الخارج حيث تعترض الأجزاء الأساسية المجمعة وتبرز من الداخل وتقفل بإحكام .(تبرشم أو تلحم أو تبطن أو تصومل أو تبرشم أو تلحم على الصامولة). على أية حال فأن البرشامات التقليدية (كالبرشامات التي يتطلب تركيبها معالجة من كلا طرفي مجموعة الأجزاء المكونة) يمكن إدخالها أيضاً من الداخل. وبرغم ما سبق ذكره فأنه يمكن تأمين أرضيات الحاويات باستعمال قلاووظ ذاتي اللولبة أو برشامات ثاقبة أو بإدخال برشامات باستعمال عبوة متفجرة أو بإدخال مسمار بالهواء المضغوط عند وضعها من الداخل وتمريرها بزوايا قائمة على امتداد الأرضية والعوارض المعدنية السفلى شريطة ان تكون أطرافها مستوية مع مستوى الجزء الخارجي للعارضة أو بلحمها عليها إلا في حالة القلاووظ ذاتي اللولبة.

(ب) تقرر السلطة المختصة نوع وعدد أوات التوصيل التي تتوافر فيها الشروط المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الملاحظة تستطيع السلطة المختصة أن تفعل ذلك بعد التأكد من أن الأجزاء الرئيسية المجمعة بهذه الطريقة لا يمكن إزاحتها دون ترك آثار ظاهرة عليها . وان اختيار وتركيب أدوات التوصيل لا يخضعان لأي قيد.

(ج) لا يسمح بموجب الفقرة الفرعية (أ) من هذه الملاحظة بأدوات التوصيل التي يمكن إزالتها واستبدالها من جهة واحدة دون ترك آثار أي بدون التعامل معها من كلا جانبي الأجزاء الرئيسية المراد تجميعها . وأمثلة تلك الأدوات هي البراشيم التمددية وعديمة الرأس وما إلى ذلك.على الرغم من ذلك يمكن استخدام براشيم مصممة بشرط ان يستعمل عدد كافي من أدوات التوصيل الأخرى المذكورة في شرح الفقرة ٤/٢/١ (أ) –١ (أ) بالملحق (٦) بالاتفاقية لتجميع الأجزاء المكونة.

(د) تتطبق طرق التجميع الموضحة أعلاه على حاويات خاصة وعلى سبيل المثال منها الحاويات المعزولة والحاويات المبردة وحاملة الصهريج طالما لا تتطابق مع الشروط الفنية التي يجب أن تتوفر في مثل هذه الحاويات نظرا إلى استعمالها. وإذا لم يكن بالإمكان تثبيت الأجزاء بالطريقة الموضحة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الملاحظة لأسباب فنية فأنه يجوز توصيل الأجزاء الرئيسية باستخدام الأدوات المذكورة في الفقرة الفرعية (جـ) من هذه الملاحظة بشرط أن تكون أدوات التوصيل المستعملة على الوجه الداخلي من الجدار مركبة بشكل لا يسمح بالعبث بها من الخارج.

الفقرة الفرعية ١ (ب) – الأبواب وأنظمة الأقفال الأخرى

٤/٢/١ (ب) – ١ (أ) يجب أن تكون الأداة التي يمكن وضع الأختام الجمركية عليها :

(١) مثبتة باللحام ، أو بواسطة ما لا يقل عن أداتي توصيل مطابقتين للفقرة الفرعية (أ) من الشروح ٤/٢/١ (أ) –١، أو

(٢) مصممة بحيث لا يمكن ازالة الأدارة منها دون ترك آثار ظاهرة بعد أقفال الحاوية ووضع الختم الجمركي عليها

ويجب أيضاً :

(٣) أن تشتمل على ثقوب لا يقل قطرها عن (١١) مليمتر أو على شقوق لا يقل طولها عن ١١ مليمتر وعرضها ٣ مليمتر .

(٤) أن توفر أمانا مساويا ، مهما كان نوع الختم المستعمل .

(ب) تثبت المفاصل التكاكية والمفاصل ذات الجناح الواحد والمحاور المفصلية والأدوات الأخرى التي تستخدم في مسك الأبواب وما شابه ذلك وفقا للمتطلبات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) ١ و ٢ من هذه الملاحظة . بالإضافة إلى ذلك يجب تركيب مختلف أجزاء تلك الأدوات (مثلا المفصلات أو الألواح أو المسامير أو الوصلات المتراوحة) شريطة أن تكون لازمة لضمان الأمن الجمركي للحاويات (أنظر الرسم (٧) المرفق بطي هذا الملحق) بحيث ألا يمكن إزالتها أو تفكيكها بعد قفل الحاوية وختمها بدون ترك آثار ظاهرة عليها. واذا كان من الصعب الوصول إلى تلك الأداة من الخارج فانها في هذه الحالة تفي بالغرض خاصة اذا تعذر فصل الباب عنها دون ترك آثار ظاهرة عندما يكون الباب مقفلا ومختوما. واذا كان للباب أو الأداة الاقفال أكثر من مفصلين فيكتفي بتثبيت تلك المفصلين القريبين من أطراف الباب فقط بطريقة تتفق مع متطلبات الفقرة الفرعية (أ) (١) و (٢) أعلاه.

(ج) في حالة الحاويات المعزولة يجوز بصورة استثنائية تركيب أداة الختم الجمركي والمفصلات والتركيبات التي تتيح ازالتها امكانية الوصول إلى داخل الحاوية أو إلى الأماكن يمكن فيها اخفاء البضائع على أبواب تلك الحاويات بواسطة الأنظمة التالية :

(١) مسامير أو صواميل التثبيت الملولبة التي يتم ادخالها من الخارج والتي لا تتوافر فيها من نواحي أخرى الشروط الواردة في شرح الفقرة ٤/٢/١ (أ) – ١ (أ) بأعلاه، شريطة ما يلي :

ان تثبت مؤخرة المسامير أو الصواميل في اللوحة الممسكة أو أداة مماثلة مركبة خلف الطبقة الخارجية لهيكل الباب.

وأن يتم لحام رؤوس عدد مناسب من مسامير أو صواميل التثبيت في أداة الختم الجمركي والمفصلات وغيرها بحيث أن تتشوه تماماً وألا يمكن ازالة مسامير أو صواميل التثبيت بدون ترك آثار ظاهرة للعبث عليها (أنظر الرسم (٤) المرفق بهذا الملحق).

(٢) أداة ربط يتم إدخالها من داخل هيكل الباب المعزول شريطة ما يلي :

ان يتم تجميع مسمار الربط وطوق إحكام الأداة بواسطة عدد هيدروليكية أو عدد تعمل بضغط الهواء على أن يتم تثبيتها خلف لوحة أو أداة مماثلة مركبة بين الطبقة الخارجية لهيكل الباب والمادة العازلة، ألا يمكن التوصل إلى رأس مسمار الربط من داخل الحاوية.

وان يتم لحام عدد كافي من أطواق الاحكام ومسامير الربط مع بعضها بحيث ألا يمكن إزالتها بدون ترك آثار ظاهرة للعبث عليها (أنظر الرسم (٨) المرفق بطي هذا الملحق)

يعتبر مصطلح "الحاوية المعزولة" شاملا للحاويات المبردة والثابتة الحرارة.

(د) يجب أن تصمم الحاويات التي تشتمل على عدد كبير من أدوات الاقفال كالصمامات والمحابس وأغطية فتحات الدخول والحواف بحيث يصل عدد الأختام الجمركية إلى أدنى حد ممكن . ولتحقيق ذلك لا بد من ربط أدوات الأقفال المتجاورة بعضها ببعض باستخدام أداة مشتركة بحيث لا تحتاج إلا لختم جمركي واحد أو باستخدام غطاء لها يؤدي نفس الغرض.

(هـ) يجب تصنيع الحاويات ذات الأسقف المفتوحة بحيث لا تحتاج إلا للحد الأدنى من الأختام الجمركية.

الفقرة الفرعية ١ (جـ) – فتحات التهوية

٤/٢/١ (جـ) – ١ (أ) يجب إلا يزيد أكبر أبعادها مبدئياً عن ٤٠٠ مليمتر.

(ب) يجب سد الفتحات التي يمكن من خلالها الدخول المباشر إلى الحاوية بما يلي :

(١) بواسطة شبكة سلكية أو بحاجز معدني مثقوب (أقصى أبعاد ثقوبه عن ٣ مم في كلتا الحالتين) محميين بعوارض معدنية ملحومة (أقصى أبعاد ثقوبها ١٠مم)، أو

(٢) بواسطة حاجز معدني مثقوب قوي بشكل كافي (أقصى أبعاد ثقوبه ٣ مم وسمك الحاجز ١ مم على الأقل).

(ج) الفتحات التي لا تسمح بالدخول المباشر إلى الحاوية (لأجل نظام الكوع أو الألواح المستعرضة فيها مثلاً) يجب أن تجهز بأدوات مشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) والتي يجوز أن تكون أبعاد ثقوبها لغاية ١٠مم (بالنسبة لشبك أسلاك أو حاجز معدني) و ٢٠مم (بالنسبة لعوارض معدنية).

(د) في حالة عمل فتحات في الأغطية يجب أن يوصى مبدئيا باستعمال الأدوات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الملاحظة . وعلى أية حال يسمح باستخدام أدوات السد بشكل شبكات معدنية مثقبة ومثبتة من الخارج باستخدام الشبكات من السلك أو غيره والمثبتة من الداخل.

(هـ) يسمح بأدوات غير معدنية مماثلة ، شريطة أن تكون الثقوب ذات أبعاد مطلوبة وأن تكون المواد المستخدمة قوية بشكل كاف لمنع توسيع الثقوب إلا بإلحاق ضرر ظاهر بها . وبالاضافة إلى ذلك يجب ان يستحيل استبدال أداة التهوية من جهة واحدة فقط من الغطاء.

(و) يجوز أن تجهز فتحة التهوية بأداة واقية ، ويجب تثبيتها على الغطاء بطريقة تسمح بفحص الفتحة من قبل الجمارك. ويجب تثبيت هذه الأداة الواقية على الغطاء على مسافة لا تقل عن ٥ سم من الشبكة على فتحة التهوية.

الفقرة الفرعية ١(جـ) – فتحات التصريف

٤/٢/١/(جـ) – ٢ (أ) يجب ألا يزيد أكبر أبعادها مبدئيا عن ٣٥مليمتر.

(ب) يجب تجهيز الفتحات التي تسمح بالوصول المباشر إلى البضائع، بأدوات مذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من الشرح ٤/٢/١ (جـ) حول فتحات التهوية.

(ج) لا يوصى باستعمال الأداة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الملاحظة، إذا كانت فتحات التصريف لا تسمح بالوصول المباشر للبضائع شريطة أن تزود الفتحات بنظام العوارض بحيث يعتمد عليه ويسهل الوصول إليها من داخل الحاوية.

٤/٤ المادة ٤

الفقرة (٣) – الأغطية المؤلفة من عدة قطع

٤/٤/٣ – ١ (أ) يجوز أن تكون مجموعة القطع التي تشكل غطاء واحدا من مواد مختلفة طبقاً للأحكام الواردة في الفقرة (٢) من المادة (٤) من الملحق (٤).

(ب) يسمح بأي ترتيب للقطع في تشكيل غطاء واحد إذا كانت تضمن بدرجة كافية توفر الناحية الأمنية فيه ، شريطة أن يتم تجميع القطع وفقاً للشروط الواردة في المادة (٤) من الملحق (٤).

الفقرة الفرعية ٦ (أ)

٤/٤/٦ (أ) – ١ قد ذكرت أمثلة نظام التركيب لتثبيت أغطية الحاوية، ونظام تثبيت الأغطية حول الزوايا، المقبولين من وجهة نظر الجمارك في الرسوم (١)، و(٢)، و(٣) المرفقة بهذا الملحق.

الفقرة الفرعية ٦ (أ) (١) – الحاويات المغطاة مع حلقات منزلقة

٤/٤/٦ (أ) – ٢ تقبل لأغراض هذه الفقرة، الحلقات المعدنية الخاصة بالتثبيت التي تنزلق على قضبان معدنية مركبة بالحاويات، (أنظر الرسم (٥) المرفق بهذا الملحق شريطة ما يلي :

أ - أن تركب القضبان على الحاوية على مسافات (٦٠) سم كحد أقصى، وبطريقة لا يمكن فيها إزالتها واستبدالها بدون ترك آثار ظاهرة.

ب- أن تكون الحلقات مصنوعة من طوق مزدوج أو أن تكون مجهزة بقضيب مركزي ومكون من قطعة واحدة بدون استخدام اللحام.

ج - أن يثبت الغطاء على الحاوية بالالتزام التام مع الشروط المذكورة في المادة ١ (أ) بالملحق (٤) من هذه الاتفاقية.

الفقرة الفرعية ٦ (أ) (١) – الحاويات الغطاة مع حلقات دوارة

٤/٤/٦ (أ) – ٣ تقبل لأغراض هذه الفقرة ، الحلقات المعدنية الدوارة التي تدور كل واحدة منها في كتيفة معدنية مثبتة على الحاوية (أنظر الرسم (٦) المرفق بهذا الملحق) شريطة ما يلي :

(أ) أن تثبت الكتيفة على الحاوية بطريقة لا يمكن فيها إزالتها واستبدالها بدون ترك آثار ظاهرة عليها .

(ب) أن يكون الزنبرك تحت كل كتيفة مقفلة تماما بواسطة غطاء معدني بشكل الجرس.

الفقرة الفرعية ٦(ب) – أغطية مثبتة بصفة دائمة

٤/٤/٦(ب) – ١ اذا كانت حافة أو أكثر للغطاء مضمومة إلى هيكل الحاوية بشكل دائم فيجب تثبيته في مكانه بشريط معدني أو أكثر أو بمادة مناسبة أخرى مثبتة على هيكل الحاوية بأدوات التوصيل التي تتوافر فيها الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الملاحظة ٤/٢/١(٢) – ١ من هذا الملحق.

الفقرة (٨) – المسافات بين الحلقات وبين الثقوب

٤/٤/٨/١ تقبل على القوائم العمودية مسافات تزيد عن ٢٠٠ مم على ألا تزيد عن ٣٠٠مم اذا كانت الحلقات مغروزة في الألواح الجانبية، وكانت الثقوب بيضوية الشكل وصغيرة بحيث أن تمر بصعوبة من فوق الحلقات.

الفقرة (٩) – حبال الربط المحشوة بالنسيج

٤/٤/٩/١ لأغراض تطبيق هذه الفقرة، يسمح باستخدام الحبال التي تشتمل على قلب من النسيج والملفوف على الأقل بأربع جدائل تتكون تماما من سلك من

الصلب وتغطي القلب كلية، شريطة ألا يقل قطر الحبال عــن ٣ مليمتـر (دون الأخذ في الاعتبار أغلفة البلاستيك الشفافه أن وجد).

الفقرة الفرعية ١١(أ) ١ – حواشى شد الأغطية

١١/٤/٤ ١ –(أ) تكون أغطية العديد من الحاويات مجهزة من الخارج بحاشـية أفقيــة، مخرومة فيها الثقوب على طول جانب الحاوية. وتـستخدم هـذه الحواشـي المعروفة بحواشي الشد، لشد الغطاء بواسطة الحبال أو أدوات مماثلة. وحيث قد استعملت هذه الحواشي لاخفاء شقوق أفقية في الأغطية، والتي تتـيح إمكانيـة الدخول الغير مشروع إلى البضائع المحمولة في الحاوية، لـذا يوصـى بعـدم السماح باستخدام الحواشي من هذا النوع. بل يمكن استخدام أدوات تاليـة بـدلا عنها:

أ – حواشي الشد من تصميم مماثل مثبت من داخل الغطاء، أو

ب – حواشي مفردة صغيرة، مخرمه في كل منها ثقب واحد، ومثبتة بالسطح الخارجي للغطاء، وموضوعة على مسافات تسمح بشد الغطاء بـصورة كافيه.

ويمكن في بعض الحالات تفادي استخدام حواشي الشد في الأغطية.

الفقرة الفرعية ١١ (أ) (٢) سيور الأغطية

١١/٤/٤ ١ –(٢) (أ) تعتبر المواد الآتية ملائمة لصنع السيور :

(أ) الجلد.

(ب) المواد النسجية الغير قابلة للتمدد، بما فيها الأقمشة المعالجــة باللـدائن أو بالمطاط شريطة ألا يمكن لحامها أو تجديدها بعد قطعها، دون ترك آثار ظاهرة. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون المـادة اللدائنيــة المـستخدمة لتغطية السيور شفافة وملساء السطح.

١١/٤/٤ ٢ –(٢) (أ) تتوفر في الأداة الموضحة في الرسم (٣) المرفق بهذا الملحق، الشروط الواردة في الجزء الأخير من الفقرة (١١) (١) من المادة (٤) من الملحق (٤). كما تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرة (٦) من المادة (٤) مــن الملحق (٤).

٥ الملحق (٥)

١/٥ الفقرة (١) اعتماد مجموعة الحاويات المغطاة

١/٥ ١ – اذا تم توصيل حاويتين مغطـاتين معتمـدتين للنقـل بموجـب الخـتم الجمركي، بطريقة أنهما تشكلان حاوية واحدة، مغطاة بغطاء واحد حيث تتـوفر فيها شروط النقل بموجب الختم الجمركي – فانه لا تلزم شهادة اعتماد منفـصلة أو لوحة اعتماد لهذه المجموعة.

الملحق (٦) – الرسم (١)

نظام تثبيت أغطية الحاوية

النظام المصور ادناه تتوافر فيه الشروط الواردة في الملحق (٤) (الفقرة الفرعية ٦/أ من المادة (٤) )

الأرضية

عارضة حديدية

حلقة تثبيت

حبل ربط

الملحق (٦) – الرسم (٢)

نظام تثبيت الأغطية حول زوايا الحاويات

النظام المصور ادناه تتوافر فيه الشروط الواردة في الملحق (٤) (الفقرة الفرعية ٦/أ من المادة (٤) )

تثبيت الغلاف عند دعامة الركن

غلاف السقف

حبل تثبيت الغلاف

منظر قطاعـي

الملحق (٦) – الرسم (٣)

مثال اضافي لطريقة تثبيت الأغطية

النظام المصور ادناه تتوفر فيه الشروط الواردة في الجزء الاخير من الفقرة (١١/أ) من المادة (٤) في الملحق (٤) وتتوافر فيه ايضاً الشروط الواردة في الفقرة (٦) من المادة (٤) بالملحق(٤).

غلاف

حبل لربط الغلاف

حلقة تثبيت

جزء من الغلاف

عروتان

قضيب معدني مبرشم

جدار

الملحق (٦) – الرسم (٤)

مثال للمفصلات ونظام وضع الختم الجمركي على ابواب الحاويات المعزولة

نصل المفصلة

لوحة معدنية ملولبة من الداخل

رأس مسمـار ملولـب أو مسمار قلاووظ ملحوم تماماً ومشوّه تماماً

مفصلة

بـلـب

جزء الارتكاز

جلبة الارتكاز

مسمار ملولب أو مسمار قلاووظ أو مسمار برشمة أو مثله لتثبيت جزء الارتكاز

رأس مسمار قلاووظ المستخدم للتثبيت مشوّه تماماً بواسطة اللحـام لا يمكن الوصول إليه عندما يكون الباب مختوماً

رافعة

ثقوب من اجل الأختام الجمركية

لوحة خلفية

رأس المسمار الملولب أو مسمـار قلاووظ المستخدم للتثبيت مشوّه تماماً بواسطة اللحام

لوحة معدنية ملولبة من الداخل

مادة عازلة

جهاز الختم الجمركي

الملحق (٦) – الرسم (٥)

الحاويات المغطاة مع الحلقات المنزلقة

البديل الأول

حلقة ذات طوقين

قضيب معدني

سلك ربط

البديل الثاني

حلقة بديلة ذات قضيب مركزي

نقاط وصل القضبان

الملحق (٦) – الرسم (٦)

مثال لحلقة دوارة (حلقة "D")

حلقة دوّارة بشكل "D"

كتيفة تثبيت

غطاء النابض

نابض

حلقـة جلدية لإحكام الربط

الطرف المفلطـح (المبرشم) لحلقة "D"

مسمار برشمة

الملحق (٦) – الرسم (٧)

نموذج المفصلة التي لا تحتاج إلى وقاية خاصة لمساميرها

تتوفر في المفصلة المصورة أدناه الشروط الواردة في الجملة الثانية بالفقرة (ب) من ملاحظة الشروح رقم ٢/٢ (ب) حيث أن أي حماية خاصة للمسمار يصبح غير ضروري لأجل تصميم الشريط ولوحة المفصلة لأن أكتاف الشريط تمتد إلى خلف حواف لوحة المفصلة . لذا فإن تلك الأكتاف تمنع الباب المرصص من قبل الجمارك من أن يفتح من جانب المفصلة دون ترك آثار ظاهرة عليه وإن تم إزالة المسمار الغير محمي.

شريط

مسمار

ممسندان

أطراف لوحة المفصلة

شريط

ممسندان

مسمار

الملحق (٦) – الرسم (٨)

نموذج أداه الربط التي يتم ادخالها من داخل هيكل الباب المعزول

منظر من طرف الباب

انظر الرسم التوضيحي رقم ٨-٢

انظر الرسم التوضيحي رقم ٨-٢

قضيب إقفال

الرسم التوضيحي رقم ٨-١

مفصلة

خشب

شريحة مطاطية مقعرة للتسرب

جلبة تثبيت

مسمار (دبوس) ربط

لوح معدني

عازل رغوي

الرسم التوضيحي رقم ٨-٢

قضيب إقفال

جلبة تثبيت

مسمار (دبوس) ربط

غشاء داخلي

سرج من أجل قضيب الإقفال

غشاء خارجي

عازل خشبي

لوح معدني

عازل رغوي

الرسم التوضيحي رقم ٨-٣

الملحق (٧)

تشكيل اللجنة الإدارية، ولائحة إجراءاتها

المادة (١)

١- تكون الأطراف المتعاقدة أعضاء في اللجنة الإدارية.

٢- يجوز للجنة أن تقرر إمكانية حضور الإدارات المختصة للدول المشار إليها في المادة (١٨) من هذه الاتفاقية والتي ليست أطرافاً متعاقدة أو ممثلي المنظمات الدولية، جلسات اللجنة كمراقبين.

المادة (٢)

يقدم مجلس التعاون الجمركي الخدمات السكرتارية للجنة.

المادة (٣)

تنتخب اللجنة في دورتها الأولى من كل سنة، رئيساً ونائب رئيس.

المادة (٤)

على الإدارات المختصة للأطراف المتعاقدة أن تبلغ مجلس التعاون الجمركي بالتعديلات المقترح إدخالها على هذه الاتفاقية وأسبابها، وبالإضافة إلى أي طلبات لإدراج فقرات في جدول الأعمال لدورات اللجنة. ويحيلها مجلس التعاون الجمركي إلى الإدارات المختصة للأطراف المتعاقدة والدول التي ليست أطرافا متعاقدة والمشار إليها في المادة (١٨) من الاتفاقية الحالية.

المادة (٥)

١. يدعو مجلس التعاون الجمركي اللجنة للانعقاد في موعد تحدده اللجنة لكن ليس أكثر من مرة كل سنتين، وبناء على طلب من الإدارات المختصة من خمس أطراف متعاقدة على الأقل. كما يقوم المجلس بتبليغ مسودة جدول الأعمال إلى الإدارات المختصة للأطراف المتعاقدة والدول المشار إليها في المادة (١٨) من هذه الاتفاقية والتي ليست أطرافاً متعاقدة، قبل اجتماع اللجنة بستة أسابيع على الأقل.

٢. بناء على قرار تتخذه اللجنة بمقتضى أحكام الفقرة (٢) من المادة (٢) من هذه اللوائح، يوجه مجلس التعاون الجمركي الدعوة إلى الإدارات المختصة للدول التي ليست أطرافاً متعاقدة والمشار إليها في المادة (١٨) من هذه الاتفاقية وإلى المنظمات الدولية المعنية للتمثيل عنها في جلسات اللجنة بصفة مراقبين.

المادة (٦)

١. تقدم الاقتراحات للتصويت عليها . ويملك كل طرف متعاقد ممثل في الاجتماع صوتاً واحداً. وتقوم اللجنة بإقرار الاقتراحات غير التعديلات على هذه الاتفاقية بأغلبية الحاضرين والمصوتين وأما التعديلات على هذه الاتفاقية، والقرارات المشار إليها في الفقرة (٥) من المادة (١٢)، والفقرة (٦) من المادة (٢٢)، من هذه الاتفاقية والخاصة بدخول التعديلات حيز التنفيذ فيجب اتخاذها بأغلبية ثلثي الحاضرين والمصوتين.

٢. عند تطبيق المادة (١٨) فقرة (٣) مكرر من هذه الاتفاقية فإن الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي والذي هو طرف في هذه الاتفاقية يكون له في حالة التصويت عدد من الأصوات يساوي مجموع الأصوات المخصصة لأعضائه والذين هم أطراف متعاقدة في هذه الاتفاقية.

المادة (٧)

تقوم اللجنة بإقرار تقرير قبل اختتام دورتها.

المادة (٨)

في حالة عدم وجود أحكام مناسبة في هذا الملحق، تطبق لوائح الإجراءات لمجلس التعاون الجمركي ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

بروتوكول التوقيع

يتقدم الموقعون أدناه، والمفوضون أصولا من قبل حكوماتهم، عند توقيع الاتفاقية هذا اليوم بالإقرارات الآتية:

١- إن إضافة وزن أو قيمة الحاويات التي تمنح الإدخال المؤقت إلى وزن أو قيمة البضائع التي تحتوي عليها، لأغراض احتساب وضرائب الاستيراد المفروضة على الاستيراد، تتعارض مع مبدأ الإدخال المؤقت للحاويات. وأما إضافة عامل وزن الحاوية الفارغة المحددة نظاما، إلى وزن المواد المنقولة في الحاويات فيسمح به إذا كان ذلك بسبب عدم وجود أغلفة أو بسبب طبيعة الأغلفة وليس لكون المواد منقولة بواسطة الحاوية.

٢- لا تمنع شروط هذه الاتفاقية تطبيق أي أحكام وطنية أو اتفاقيات دولية تنظم استعمال الحاويات وليس لها طبيعة جمركية.

٣- أن التقيد بأن يكون الحجم الداخلي للحاوية مترا واحد مكعبا كما جاء في المادة (١) من هذه الاتفاقية لا يستلزم تطبيق لوائح أكثر تقييدا على حاويات أصغر حجما. وعلى الأطراف المتعاقدة أن تسعى لتطبيق إجراءات الإدخال المؤقت على الحاويات الأصغر حجما مثل الإجراءات المماثلة التي تطبق على الحاويات المبينة في هذه الاتفاقية.

٤- فيما يتعلق بأنظمة الإدخال المؤقت للحاويات والواردة في المواد (٦)، (٧)، (٨) من هذه الاتفاقية تدرك الأطراف المتعاقدة أن إلغاء جميع المستندات الجمركية والضمانات سيمكنها من تحقيق أحد الأهداف الرئيسية من هذه الاتفاقية، وأنها تبذل كل جهودها لتحقيق ذلك.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.