آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية في م…

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية في مجال خدمات النقل جوي

سارية مرسوم ملكي م/57 اعتُمدت ١٤٢٩/٠٩/٠٩هـ 🌍 الجمهورية اليمنية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : الديباجة، تعريفات ، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، رفض تصريح التشغيل إلغاءه أو تعليقة، رسوم إستخدام المطارات ومرافقها، الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها، اعتماد جداول الرحلات، توفير الإحصاءات والمعلومات، القوانين والنظم المطبقة، تحويل الدخل (العوائد)، السلامة الجوي، التمثيل التجاري للخطوط الجوية، أمن الطيران، التعريفة، التشاور والتعديل، التطابق مع الاتفاقيات الدولية، إنهاء الاتفاقية، تسوية النزاع، التسجيل في (ICAO)، السريان، حررت في الرياض بتاريخ 1428/11/03هـ، الموافق 2007/11/13، باللغة العربية، ملحق جدول الطرق.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ه سبتم

لاز يذ رر

الرقم : م /٧ه

مسئةإينه ائيف! ليه

إزر

سمته تماسس مته

١٤٢٩١٩١٩ د

التاريح

ا

بعون الله تعالى

تحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

م: منى هد، هبي، مرهق ى سعم همهر بهر ممنعي رنم

٩٠١٩) وتريخ ٦٤٩٩١٨١٦٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من م مجلسا ا،

در بالامر الملكي رقم

١٣١٢) وتريخ ٢٤١٤١٢١٣.

وينا: علـى المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلـس الـشورى، ا

در بالامر الملكي

رقم 5/١ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ .

وتعد الاطلاع عل قا محلس الشهده، ته (٢١٩/٢٨ ٠تادنه ١٤٢٩/٥/١ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦ وتاريخ ٩/٨ ٥١٤٢.

سمنا بما هو أت:

: الموافقة على اتفاقية بين " العربية السعودية الجمهورية اليمنية في مجـال اا

خدمات النقل الجوي، قع . في مدينة الرياض تاريخ ١٤٢٨/١١/٣فـ

يخصه - تنفيذ

الموافق ١/١٣ ٠٠٧

م، بالصيغة المرافقة.

على سمو نائب رئيس مجلسن الـوزراء والـونراء -

عبدالله بن عبدالعزيز

دبران « فضة

..

الادارسة "

مرسومما هذا

«يان رئهة مجلسى) .

لإتسلات الادارية

بيب

أولا

ثانيا

ذي

بقايان

قرار رقم: (٢٩)

وتاريخ : ٩/٨ /١٤٢٩هـ

اإازلعتالشظتن

جشرطزية

الهانمالكاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٥٧٩٧/ب

وتاريخ ٤٢٩/٦/٢١ ١هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ٢٨٢/٤/١/١

وتاريخ ٩/١/٥؟١٤ هـ، ي شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية بين المملكة

انعربية السعودية والجمهورية اليمنية ي مجال غدما النقل الجوي .

ونعد الاطلاء على، قرادى مجلس، الوذداء دقم (١٥٩ وتاريخ ٢٢/ ١٤١٩/١٠أهـ، ورقم

(١٩٣) وتاريخ ٢٨/٦/١٠ ٤ ١هـ.

الا

ونعد الاطلاع على المحضررقم (٥٨) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٩هـ، المعد ف هيئة الخبراء بمجلس الونناء.

وبعد النظر قرار مجس الشورى قم (٠:/١٩) وتاريخ ١٠٢٩/٠/١٣فـ .

ويبعد الاطاد عطى توصية اللجنة العامة لمجلس الوناء (هم ٤٩٥) وتاري ،/٧٠فأفـ.

يقرر مايلي .

B

الموافقه على اتفاقية بين الملكة العريية السعودية والجمهورية اليمنية مجال

خدمات النقل الجوي، الموقع عليها ي مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/١١/٣هـ الموافق

١٣/ ١١/ ٢٠٠ م، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهنا .

قيام هيئة الطيران المدني بالتنسيق مع الجانب اليمني، لإجراء التصحيحات اللازمة على

نسخة الاتفاقية قدر الإمكان، وفقا لما اشير إليه في الفقرة (٣) من المحضر رقم (٥٨) وتاريخ

٤٢٩/٢/٩ ١هـ، المعد في هيئة الخبراء، وذلك وفقا لإجراءات التصحيح المنصوص عليها

في المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ م .

ولس! .

ابلا

.

رئيس مجلس الوزراء

اجان رئسة مجلس الوسم

اد.

.اتمسيت الإدارية

إتفاقية

المملكة لعربية السعودية

الجمهورية اليمنية

في مجال خدمات النقل الجوي

دبوان رئاسة معدي، .

ديوان وناد: "سر

:

ههثن أ

رسيؤبحب يت

مسمر كارهة

إتفاقية

المملكة العربية السعودية

الجمهورية اليمنية

في مجال حدمات النقل الجوي

مقدمة:

إن المملكة العربية السعودية الجمهورية المنية ( المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين المعاهدة الدو . - للطيران المدني ، المفتوحة

للتوقيع ف شيكاغو ة السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م. ورغبة منهما ف عقد اتفاقية

بينهما(.• رإنيها فيما بعد. " الإتفاقية " ) لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وفيما

وراءهما - قد إتفقتا على ما يلي :-

ونتكه الدةدهؤ

وبي

مرد رمد، ا.

«يوان «نكبة

.

الإدارية

و نس بية الس

إ

، محببتي

- ييراس

• رته مجلس الحتيةي

مالان. انا ر

المادة الأولى

تعريفات

لتطبيق هذه الإتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام تكل

منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:-

ø .

المعاهدة: المعاهدة الدولية للطيرانا ني لمفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو ف

السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤ م، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على

ملاحقها ، بموجب المادتين ٩٠) و(٩٤) من المعاهدة، تمت الموافقة عليها من قبل

كلا الطرفين المتعاقدين.

سلطات الطيران لمدني: تعنى بالنسية (لى المملكةا بية السعودية الميئة

العاممة للطيران المدني، وبعني بالنسبة إلى الجمهورية اليمنية الهيئة العامة

تنطيران المدنى والأرصاد الجوية أو أى شخصا

أو هيئة مفوضة بممارسة

وظائف تؤده حانيا بوساطة السلطات المذكودة.

كة الطيران التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين

خطوط الطيرا ، ي

ندى الطرف الأحر بموجب اثادة ( ٠ نثه من هده الإتفافية .

تعريفة: الأسعار التي سدفع مقابل نقل الركاب، أ والبضائع ، أو العفش

وا ط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها

وأي خدمة إضافية أخرى، باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.

الإقليم: المعنى المحدد لها في المادة (٢ ) من المعاهدة .

( خدمات جوية) و( خدمات جوية دولية) و( خطوط جوية) و( التوقف

لأغراض غير حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من

٣

ذه...

ر.ب٥

مج

.

المعاهدة.

إتفاقية : هذه الإتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليها.

دء

وزدكريها. -٠..، "ر

..رن

تذسخنسته

مى لسس سسسسر ععر "ه

.. سسب

ه

ه أبي س.

فلأر

ريوان رنسة معفسن .

مبتلات الإداري

جدول : جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الإتفاقية وأي

تعديل يطرأ نتيجة الإلتزام بأحكام المادة ( السادسة عشرة) من هذه الإتفاقية.

السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو جزء

( قطع الغيار): المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها التصليح والإستبدال

عليها الطائرة، بما ف ذلك المحركات .

والتي يتم دمجها في الطائرة أو"

له

( المعدات العادنة) المواد أو الأدوات غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقمل

والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطير ن بما ف ذلك معدات الإسعافات

الأولية والنجاة ،

ي

( رسوم استخدام المطارات ومرافقها الإجور أو الرسوم التي يتم إستيضاؤها من

١٢ -

الخطوط الجوية نقاء تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب المطار

«مرفق امخحية بما ي دثت الخدمات والمرافق دات العلامة .

لمادة الثانية

ؤلخفه اانت

الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذد

الإتفاقية ، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ ( الخدمات المتفق

عليها ) و( الطرق المحددة) على التوالي.

تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق

عليها على الطرق المحددة بالحقوق الأتية:-

أ - الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

«رائ رناحة مجلس البنين

«مر تماوت الابارة ي-٠.

ب- التوقف في إقليم الطرف الأخر لأغراض غير النقل.

ب ان

م عسوفهه

د ريمور:

ز "

!

سصتننتتتة

٥٦

:٠بب.ثه:"ا ه

ج - التوقف في إقليم الطرف الأخرف النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه

الإتفاقية بهدف إنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.

إن ممارسة حق النقل للنقاط ( المتوسطة) والنقاط ( فيما وراء ) الموضحة ف

جدول الطرق الملحق بهذه الإتفاقية - خاضع لتفاوض واتفاق الناقلات المعينة

من قبل الطرفين المتعاقدين، وموافقة سلطتي الطيران المدني لكل طرف .

ليس ف الفقرتين (١) و(٢) من هذه الماده ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد

ه م

الطرفين المتعاقدين - حمق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو

اببريد من بهيم نشرى ٧ مررت نقتد ا ع بهتيم دتمتة نعترف مت امد

التعويض المادي أو مقايل أجر.

المادة الثالثة

نعبين العتنومد الجويد

ما

يحق لأى من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الأخ ناقلة

حوية واحدة أو اعتر نمشفيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

مند

هدا التعيين ، يقوم الطرف المتعاقد الأخر- وبمقتضى أحعام الفقرة

: ١

) من هده امادة والمقرة (١) من اشادة (الرابعة) ودون اي تاخير- بمنح

1::::م:ن "

خطوط الطيران المعينة تصاريح التشغيل اللازمة..

يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من خطوط

الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط

المحددة في الأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عادة بوساطة هذه السلطات ف

تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة .

عند تعيين خطوط جوية والتصريح لها، فإنه يجوز لها أن تبدأ في تشغيل

الخدمات المتفق عليها في أي وقت، بشرط أن تكون تعريفة النقل مطبقة

ومحكومة بموجب أحكام المادة ( الخامسة عشرة) من هذه الإتضا" "

بم)

٤

٣

٤)

هخيح حسالصرا،

دية

م يه يسسئ أنيا

مر -بزا سس النم

ر "يوائ رئاسة

تر

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه

يحق لأي من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح تشغيل لشركة طيران عينها

الطرف المتعاقد الآخ أه الغاؤه، أو تعلبة، ممادسة الحقوة، المحددة ف الفقرة (٢)

من المادة ( الثانية) من هذه الإتضاقية، فرض ما يراه ضروريا من الشروط على

ممارسة هذه الحقوق ي الحالات الأتنة:-

عدم اقتناع الطرفا " قد بالمالك الحقيعي أو الإدارة الفعلية للخطوط

الجوية المعينة من قبل الطرف المتعا الأخر.

ا•

ي.

عدم التزام هذه الخطوط بقوانين أو أنظمةا ف المتعاقد المانح للحقوق .

مدم التزم مطود الصبران المعينه بانشروحد انتفو علبها هده لإتدافية.

ع

فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ إجراء فوري بسبب مخالفة أي من

الحالات المشار إليها أعلاه، فإ مما سة الحقوق الواردة ف الفقرة (١) من هذه

ll/

المادة يحب ان تتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الأخر.

أى اتخاذ أى إجراء بوساطة أحد الطرفي المتعاقدين بموجب هذه المادة، لا يمس

إل س7

ر و"

حقوق الطرف المتعاقد الأخر، الواردة ف المادة ( الثامنة عشرة) من هذه

1::::م:ن "

،.@.

ا::::: :

المادة الخامسة

رسوم إستخدام المطارات ومرافقها

الإتفاقبة،

م)

(١)

يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة ف إقليمه

لإستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الأخر المعينة من قبله وفقا لهذه الإتفاقية،

وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل

• و

سن

عصمة.

الخدما "

..نربةاس. سرر

نمت"س ي . :

تع و

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة من

قبل الطرف المتعاقد الأخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة

من قبله التي تشغل الخدمات الدولية نفسها بإستخدام طائرات مماثلة والخدمات

والمرافق نفسها،

م

المادة السأدسة

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

يعفى كل طرف متعا" - على أساس، المعاملة با

طائرات الخطوط

الحوية المعسنة من قمل، الط ف المتعاقد الا التى تعمل، على» الخدمات الدهلية،

من الرسوم الجمركية والضر ئب علن الإمدادات الوقود والزيوت والإمدادات

أت والأجهزة لعادية، بشرط أن تبقى

الفنية المستعلكة الأخر وقطع الغيارو

:أ ل

هده المعدات والأجهزة والإمدادات دا: الطائرة حتى إعادة تصديرها ، أو

استخدامما، ه استملاكنا ده ساطة هده الطائ ه أثناء ط انتا فهة ذلك

الإقليم.

ه

باسثناء الرسوم التي تحصل مقابل الخد ت المقدمة، تعفى من الرسوم المواد

1::::::: "

"أ:: :

التالية:-

مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله إقليم أحد الطرفين المتعاقدين ف حدود

الكميات التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن

الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف

المتعاقد الأخر.

قطع الغيار التي يتم إدخالها إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو

تصليح الطائرات المستخدمة ف تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة

شركة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر.

مد مجه، ااونه موي

قب

تق

، ردسن رة. .

يه م

•ف

فار .

رجته:

بيف

حبئ ونبون،

(٢)

.

اللم

ي

رمه

الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية

بوساطة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وإن

كانت هذه المواد ستستخدم ف أي جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم

الطرف المتعاقد الأخر الذي تم منه تحميل هذه المواد على متن الطائرة .

يجوز وضع المواد المشار إليها يه الفمرة ١) من هده المادة تحت رقابة سلطات

الجمارك أو إشرافهاحتى إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقا لنظم الجمارك .

يخضع الركاب العابرون المو صلون لنقاط أخره، (الترانذيت)، والأمتعة

والشحن عبر إقليم أحد الطرفين المتعاقدي والواقعون حرم المطار والمخصصون

م

لهذه المهمة - لإجراءات مسطة. كما تعفى الأمتعة والشحن خلال فترة

التوقف ( الترانزيت ) من إجراءات الجما ن

ر والضرا .

تعفى من الضرائب والرسوم على اساسا

الوثائق الرسمية

سهسو سسسر سسسس

التي تحمل، علامة الناقلة المميزة، ش بطاقات الحقائب وتذاكر السفر

و. ليصات الشحن وبطاقات الإقلا وجداول الاقلاء وجداول الرحلات المنقولة إلى

افم ا حد اتمط فن التعاقد. تلاستعدام به سا ملة الناهلة العنه بنته

ا" قد الأخر.

1::::م:ن "

1::::

المادة السابعة

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية المعينة من قبل

الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

على الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند

ف حسابها مصالح الخطوط الجوية

تشغيل الخدمات المتفق عليها - أن تضع

للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي

٩

٤

ه)

دوائ دفظاسة

تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه

. وإلد«ببل و. ٠٠

بت فسسسسحر»

أنية.

إ

ونهجنتي-

-سمتمت- مس.

تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا

الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية

والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن

الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد بإتفاق الطرفين المتعاقدين ووفقا

للضوابط العامة ما دام اى السعة تتعلق. يأتى:

أ. متطلبات الحركة م إقليم الطرف المتعاقد الذي عين خطوط الطيران وإليه.

لا

-التي تمر . ها الخدمات المتفق عليها بعد الأخن

ب . متطلبات الحركة

مم

بعين الإعتبار خدمات النقل الاخرى لتي تقو . خطوط طيران الدول التي

تقع ضمن هذه المنطقة

متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.

ع

،

يتم إخضاع معدل الخدمات حجمها وكذلك جداو الرحلات لموافقة سلطات

تيران «تطرفين التعاهدين ويجت استيفاء هده الشروحط ه حانة حدوت أي تغيير

ع انحدمات التفة عنسا، سمانا ننحصها علد ص عادلة ممتعافنة نحطهما

الطيران المعينة.

سسا

ت طران الطرفين المتعاقدين (إذا تطلب الأمر إلى الوصول إلى اتفاق

.

منا فيما يخص جداو الرحلات وسعتها وعددها ،

1::::م:ن "

1:::ه:،:

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم خطوط الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول

٣

٤

الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها في فترة أقصاها

ستون (٦٠) يوما قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه

الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى

ذات علاقة، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ ٠ ويجوزف بعض الحالات الخاصة

• بسة معلس الوتنو

مركز او:"

مالات الإدازث

تخفيض هذه إيفيرة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

اهيد: .

ريوان رار ععلس الري ع

د

«جيب

,e:

«تن ساارلسهس

عددنت

كر الإنهء،لا:.

..س «يي ينفت

٩

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

تقوم سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات طيران الطرف

المتعاقد الآخر - بناء على طلبها - بالمعلومات الإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات

المتفق عليها بوساطة خطوط الطيران المعينة من .

من إقليم الطرف المتعاقد الأخر

ع)

وإليه، على أن تشتمل هذه البيانات تفاصيل عن حجم الحركة ، وتوزيعها ، وأصلها ،

سلطات أي من الطرفين

وإتجاهها ، وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة "

المتعاقدين من سلطات طيران، الطرف المتعاقد الآحر، وسوف تحضع عند الطل لمناقشة

اه

مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

المادة العاشرة

انقوانين واننظم المطبقة

تطبق قوانين ونظم أي نالطرفينا- قدين ملاحمة وتشغيل طائرات

خطوط طيرانا ف الأخر عند دخولها جواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء

بقا ف أداضيه .

يجب مراعاة القوانين وا ائح والإجراءات المطبقة في اقليم أي من الطرفين

المتعاقدين فيما يخص وصول الركاب أو بقانهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم

الملاحين أو البضائع أو البريد، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول

والخروج وا لهجرة والأستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي،

وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين أو طائرات خطوط الطيران

المعينة إقليم الطرف المتعاقد الأخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء

وجودها فيه ٠

يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - الطرف المتعاقد الآخر

بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها ف هذه المادة .

م)

ريوائ رامة مجلىن المدم

مركرةيه

.« بمه. الا: بلإءارة

رد: رم. ، رر

س

ديوان دناسة مجلى .

، سس "سسر

» احهم

حسهن. سسهسهطا.ب

ب

ر بر : حزو

وزررن ن:

معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح

المعاملة الممنوحمة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين

والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة ٠

المادة الحادية مشرة

تحويل الدخل " لعوائد "

يمنع كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الأخر- الحق ف تحويل

ان، من نقل الركاب ، والير يد،

العوائد المكتسبة ف أراصيه ساطة خطوطا

ا.

والعفش، والبضائع، ويجب آلا يقتطع أي رسم أحر على هذه التحمويلات عدا

الرسوم البنكية العادية.

اذا فرض أحد الطرفين إلممعاقدين قيودا عل تحول العوائد المحققة بوساطة

متود طيران اتعترف المتعاقد الأمر، محق ننعترف الأمر فرض فيود ممائلة صر

خطوط طيران ذلكا ف المتعاقد، ويبذ الطرفان المتعاقدان أقصى جهودهما

التحويل " العوائد

لتسهيل لسلك

ه

قل كل من الطر. المتعاقدين دفع ضرائب

يتعين على الناقلة المعينة

خل لناتج من العوائد أو الارباح المستحقة لقاء-٠.

الخدمات الجوية المتفق

عنيها ة إقليم الطرف، - قد الأخرب

1::::م:ن "

1:::

المادة الثانية عشرة.

السلامة الجوية

شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة ، أو التي تعد صالحة

من أحد الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول - سوف تعد صالحة وسارية المضعول من

قبل الطرف المتعاقد الأخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة .

بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت وما زالت صالحة بموجب المعايير

المحددة ف المعاهدة، ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما

يختص بالطيران فوق إقليمه ، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهليغ

سسس سس

٤

٣

ان «

٠ ء

ل

ير ست .

ت:

ي والتراخيص الممنوحة لمواطننه : قبل الطرف المتعاقد الأخر.

الة

ريان راسة معلس الون،

،نصالادب

سسئ

يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب رأيا استشاريا ف شأن مقاييس السلامة المعمول بها

لدي الطرف المتعاقد الأخر ، المتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات

وعمليات الخطوط المعينة ، وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين - نتيجة لهذه

الاستشارة - أن الطرف المتعاقد الأخر ليس لديه مقاييس ومتطلبات فعالة للسلامة

متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة ف المعاهدة ، فيشعر الطرف المتعاقد

الآخر بذلك وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمقاييس السلامة، على أن يقوم

الطرف المتعاقد الأخر باتخاذ الاجراءات النصحيحية المناسبة ، ويحق لكل طرف أن

يحتفد بالحق تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفني للخطوط الجوية المعينة

من، قسا، الط ف المتعاقد الأخ، أ الغائه،"٥ تقسده اذا له، ستخذ الاحاءات المناسة

خلال الوقت المناسب ،

يجوز لعل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات حول معايير مة الجوية وفواعدها

المعمول بها لدى الطرف التعاهد لا .

بالتسهيلات الملاحية والملاحان

والطائرات وتشغيل الطائرات ، على أن دجرى المشاورات : ل (٣٠) يوما من تاريخ تسليم

طلب اجرائها ٠ وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيحه هذه المشاورات أن الطرف

المتعاقد الأخر لا -- افر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى

نسستورت أتعددو يه مما

هدة شيكاغو الدولية فيتم شعار الطرف المتعاقد الأخر بما

اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضروريه للالتزا بمعايير السلامة

إن

الجوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الأخر الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون

(٣٠) ثلاثين يوما أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان ،

عملا بالمادة (١٦) من المعاهدة، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة

لا تؤول ملكيتها إلى الناقلة المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام

التعيين ف هذه الإتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه ، وبموجب

ترتيبات تأجير من شركات طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين

أو طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف

المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الأخر، وبصرف

ي.. ،

ويوان وئلة مجلسا ،

( .8

.

زبية

•،يمببة»لإرع ر

سيسسردنا

سج

رئيت:

سسه

٢إج مسس. .

٤٠: ستية : ن نر

٢

ب)

٤

وان «وكمو

يجاك

ف

نوم بر

افرد.

ستضتتتة

١٢

النظر عن الإلتزامات المنصوص عليها ف المادة (٣٣) من المعاهدة ، فإن الغرض من

هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة

وإجازات طاقمها وإلتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية

ف ذلك الوقت، عملا بمعاهدة الطيران المدني الدولي، بشرط ألا يتسيب هذا

الفحص في تأخير غير معقول في تشغل الطائرة ٠

ن سلامة تشغيل شركة الطيران

عندما يتعين إتخاذ جراء ت عاجلة

يحتفظ كل طرف بحق القيام - فورا - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة

جوية واحدة أو أكثرتابعة للطرف الا

خر.

يجب التوقف عن إتخاذ أى من الإجراءاب من جانب احد الطرفين عملا بالفقرة

(٣) أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت إلى إتخاذ مثل ذلك الإجراء ،

٨١

المادة الثالثة عشرة

اننمنهد

التحاري للخطوط الجوية

ت للخطوط الجوية المعينة من قبل، أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم

ابطره المتعاه الاخر ونوالحه ،الحاصة بانـدخول والاقامة واتتوظي- أن

تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم ف إقليم الطرف المتعاقد الأخر، من

إداريين، وفنيين، ومشغلين وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم

لتقديم خدماتها .

تنفذ عمليات المناولة الأرضية لأي شركة من شركات الخطوط الجوية المعينة

بموجب القوانين واللوائح التي يعمل بها الطرف المتعاقد الأخر، وعلى أساس

المعاملة بالمثل .

يمنح كل طرف متعاقد شركة الخطوط المعينة من قبل الطرف الأخر حق

ممارسة عمليات بيع خدمات النقمل الجوي ف أراضيه مباشرة أو عن طريق

الوكلاء حسب رغبة الخطوط الجوية.

ريوائ رئاسة مجئ الوممن

سسس

.

«م...

زأ .

.،:ه.

عصحههسسسس

: سم به، نسد . ر

٩" سم بيييرببيي

(٥)

(٦)

٢

ب)

ديوان دلد

عى .

بتسر

. تيتي

المادة الرابعة عشرة

امن الطيران

يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني

من كل أشكال التدخل غير المشروع. ويلتزم الطرفان المتعاقدان - بشكل

خاص - بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب

على متن الطائرات ، الموقعة ف (طوكيو) ف ١٤/ سبتمبر / ١٩٦٣ م ومعاهدة قمع

الاستيلاء على، الطائرات الموقعة غ ( لاهاى ) ف ١٩/ ديسمبر /١٩٧٠م، ومعاهدة

قمع الأعمال التي ترتكت ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في ( مونتريال)

٢٣سيتمير ٢٩٦٦ج ٠

يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين -:

عند الطلب- بتقديم المساعدة

د م

اللازمة للطرف الأخ، لمنع لأعما غي المشره " للاستيلاء عل الطائرات

المدنية والأعمال غير المشروعة الأخرى الي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها

ت7

وأطقم ملاحيها والمطارات ومر فق الملاحة الجوية وأي شكل من أشكال التهديد

الأخرى لأمن الطير ن المدنى:

يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام

عسعا س ابه س.

أ : الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدنى الدولى ، المبينة ف ملاحق

المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين

المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين

لديه أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية ، أو الدائمة داخل إقليمه وكذلك

مشغلي المطارات في إقليمه - يعملون وفقا لشروط وأحكام أمن الطيران.

يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق

أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة - المطلوبة من قبل

الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو

٣

٤)

بواذ (ذا م

سيز:

لإدارية

ه .

سسسسسسسيسسسحبم

لي وزيده .

ت

أبر -

رر، ررمزاي سسس.

ب لسسهه

سسوسييسيس .

"سسم مم... نو

سستبتت سمشسم

جوائه ،

، بأاة مبللس .

يومتسج ي

ستثر." ييي

س تم لا: أ«دارين

ى

وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في

أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها

الركاب والعفش والتحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو

تحميلها أو أثناء ذلك ٠ وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب

يقدمه الطرف المتعاقد الأخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي

م

تهديد.

عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد به، أو غير ذلك من الأعمال

مة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات

غير المشروعة التي ترتكب ضد

أو أجهزة الملاحة الجوية يجبعلى فين المتعا ين مساعدة بعضهما عن

سس، ه

طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذنك من الإجراءات المناسبة اللازمة

لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامه.

" ااه

المادة الحامسة عشرة

التعريفة

تكون النعريضة المقررة التي ستستوفى م أى خطو طيران من أحد الطرفين

انتاقدين على اتحدمات امتقى عليها - ضمن الحدود أمعقودة ، مع مراعاة

جميع العناصر ذات العلاقة ، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، و مميزات

انخدمة ، وتعريفة خطوط الطيران الأخرى التي تقوم بتشغيل خدمات مجدودة

على كل الخط المعني أو جزء منه .

يتم الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة - المشار إليها ف الفقرة (١) من هذه المادة

بين خطوط الطيران المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس قوى العرض

والطلب في السوق

تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين

المتعاقدين لأجل التسجيل ولتدخل السلطات ف حالة نشوء أي ممارسة تنافسية

و زيديهن

، فمه..-

. بسلس. ر.

:!. بجريب:"

: : نى مع.

سسسممث مسم

غير عادلة في السوق ٠.

لا

«وان رشة مجدى)

وندهه

"لانت الا 8: ب-م

ب")

بب)

ديوان «ء.

ادمري

اد

١٥

إذا نشأ أي خلاف بين ناقلتين عينهما الطرفان المتعاقدان ، جراء أي ممارسة

تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها تخضع هذه

الخلافات للتسوية وفقا لأحكام المادة (التاسعة عشرة) من الإتفاقية .

المادة السادسة عشرة

- الطيران التابعة لهما بالتشاور

تعزيزا للتعاون يقوم الطرفا : المتعاقدان او

فيما بينما من وقت هر، للتأكد من

تطبية.أ م هذه الاتضاقية وملاحقها

والالتزام بها.

أحكام هذه الاتفاقية يجوز له

إذا رغب أي من الطرفين ات قدين ف تعديل أم

سب التشاور مع أنطرف المتعاهد ألا - ، على ان يبدا التشاور غلان ستين (٠؟)

يوما مر تاريجع الطنب ٠ وى تعديل، يتف عليه مصبع سارى الفعو عند تاعيده

- ع

عن طريق تبادل المذكرات الد. ماسة بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير

لطلوبة

ذلك من الإجراءات

التعديلات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية - دون جداول الطرق ومذكرات

التماهم الملحقة بها - يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراء اتهما

1::::م:ن "

ا::::: :

الدستورية ،

يكون تعديل جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم بين سلطات

الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالإتفاق بينهما ٠ وتصبح هذه

التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من

الطرفين المتعاقدين،

٤

٣

ب)

٤

يأن دنلى

بعدي

إد

"فيب

ب

ئ

سر.

تيممز

رر برير ويهبب:

رز

لإأنرئ. .

١٦

المادة السابعة عشرة

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تسري على هذه الإتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين ،

والتعديلات التي قد تطرأ عليها،

-

المادة : الثامنه عشره

إنهاء الإتفاقية

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الإتفاقية ف أى وقت بموجب

م ل

ا■.

اشعار مكتوب، على أن يبلغ ف الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي.

من

وف هذه الحالة تنتهى الاتضاقية لخلال اتمني عشر (١٢) شمرا من تـاريخ تسلم

الطرف المتعاقد الأخر للإشعار ما لم يسحب - تضاق مشترك - قبل

انتعاء هذه المدة، مف حالة عدم اقرد الطرف المتعاقد الآخ بتسلمه الاشعاه

فانه سعد متسلما أديعة مش (١٤) رهما من،

منظمة الطيران المدني

الدولي له .

المادة التاسعة عشرة

1::::م:ن "

1: ي:::

تسوية النزاعات

ف حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية

وملاحقها ، يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض .

إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض،

يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري للتوفيق بينهما

والتقريب بين وجهتي نظرهما.

ر "وان دفصد

ه.ن

ر؛

مسسسمس."ا.،

أين -

ابا

ت

تيجي يمسن م:

امس» عم.

يييييبي،١-

تتتت

(١)

(٢)

وم ت ـ ي

ارتنزيزه

١١

إذا لم يتم التوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) ، المشار إليهما أعلاه،

يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى

التحكيم بوساطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين يختاركل طرف محكما عنه

خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين

إشعارا - عن طريق لقنوات الدبلوماسية - من الطرف المتعاقد الأخر بطلب

عرض النزاع والفصل فيه عن طريق النحكيم. وعلى المحكمين اللذين إختارهما

"١ م - م

الطرفين أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم في خلال مدة

ا فين المتعاقدين محكما عنه

أقصاها ستون (٦٠) يوما. فإد يعين

اللدان اختارهما الطر فان لى

خلال المدة المحددة أعلاه، أو إذا لم يتفق

تعين انحقه المرحح ننا ٠) نبراس، هيئة التحعيم، خلال مدة ستين (٩٠) يوم

من تاريخ تعينعه- بحوز لاى من الطرفين آن يطلب

من رئيس مجلس منظمة

الطيران المدني الدولي أن يختار محكم الطرف الثاني، أو المحكم المرجح (الثاتث)

نـيراس هينه التحعيم ، بشرط أن يعون)

ا جح المختارمن دولة تربطها

علاقات دبلوماسية بكلا الطر ١٠ - قدين وقت التعيين.

إذا إمتنع رئيس مجلس منظمة الطيران المدي الدولي ن اختيار المحكم الأخر أو

انحتم امرجح (النانت أوانه اختارشخصا لا تنطبق عليه انشرود انسابقة-

فيو أمر الاختيار إلى بائب رئيس مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى ، فإذا

امتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم

التعيين عندئذ بوساطة أحد كبار الأعضاء ف المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد

الطرفين المتعاقدين .

وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم

بتحديد الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم ، ومكان التحكيم.

يعد قرارهيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذه

فورا دون منازعة في صحته.

٤

درأن «فهي

.

تنتسيتي:

ء

بدم لا

مسهعسسهههحمهششقسعر،

سيرسزلي /

يوبر ٢

دسن، رألمد

بلا ججياند. .

تهما لطا

٠مءه الإدارية

تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية

مر هيد احد «تحترفين انتعاقدير ننعترف متعاقد «لأمر باته فد استعمت الإجراءات

سسي

اندستورية اللازمة متبقا نلانظمة وانقوانين المعمول بها يؤ هدا انتا .

ويناة عليه هام الموقعان ادناه بتفو، من حتومتيهما ب انتوهيع عل هده

الاتفاقية ، ويعد ملحق جدول الطرق جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية .

z—,*=:::::::::=—>—

حرت ينة الرياض يوم / ذوانقعدة «١٥ هجر الموافق -١/ نوفمبر / ..

١٨

يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي ، وغير ذلك من

النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو بسببه،

المادة العشرون

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل هده الاتفاقية واي تعديل أهيها مستقبلا ندى منظمة الطيران

1::::م:ن "

كهبب

المادة الحادية والعشرون

سريان مفعول الإتفاقية

: تت ب

المدني الدولي .

عن المملكة العربية السعودية

نور رحيمي

م، عبدالله .

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

س

وإ

سسسيي.--:-

"خر بمسم: --

ميلادي من نسخنين أصليتبن باللغة العربية

عن الجمهكورية اليمنية

" -ر

اسستنر حامد أستكد فرة

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

والأرصاد الجوية

ذوان «كم

نر لاز ،

بخ ير

ر»

ر

٠ثت

ربوائ رنكة مهلى .

عمداء

ي

مرمر.لإس:ي:قمك

١٩

جدول الطرق

القسم الأول :

للناقلة التي عينتها الجمهورية اليمنية :

نقاط فيما وراء

نقاط فيما وراء

٥

نقاط متوسطة نقاط في المملكة العربية

السعودية

٣ جدة - الر ض.الدمام

٢

نقاط المنشأ

من نقاط ف الجمهورية

اليمنية وإليها

القسم الثاني :

للناقلة التي عينتها المملكة العربية السعوديه :

نقاط متوسطة بقاط في الجمهورية ي

صنعاء عدن- تعر

تقاط المنشأ

من نقاط ف المملكة

العربية السعودية وإليها

القسم الثالث:

ملحوظات على جدول الطرق التي ستشغل بموجبها خدمات النقل الجوي بوساطة الخطوط

المعينة من قبل كل طرف متعاقد :

لا تجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو

فيما بين أراضي الطرف المتعاقد الأخر أو فيما وراءها، ما لم يتوصل إلى إتغاق ي

هذا الشأن بين الطرفين المتعاقدين ،

يجوز للخطوط الجوية المعينة بواسطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة

محددة ي جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطةأ فبما وراء أي من

٩

-سسسه

سيم

نضتت سشنستس

رحلاتها ب -تق نزب

يبث ر

مرت حسد.. م

رحلاتها أو فيما

د ر جني

ك)

ر د

«ناري

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.