الرقم : م/٥٧
التاريخ : ١٤٢٩/٩/٩هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٢٨) وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ١٤٢٩/٩/٨هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/١١/٣هـ الموافق ٢٠٠٧/١١/١٣م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (٢٦٩)
وتاريخ : ١٤٢٩/٩/٨هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٥٧٩٧/ب وتاريخ ١٤٢٩/٦/٢١هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ٢٨٢/٤/١/١ وتاريخ ١٤٢٩/١/٥هـ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية في مجال خدمات النقل الجوي .
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٩) وتاريخ ١٤١٦/١٠/٢٢هـ، ورقم (١٩٣) وتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٨) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٩هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٢٨) وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٣هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٥) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٤هـ.
يقرر مايلي :
١ - الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/١١/٣هـ الموافق ٢٠٠٧/١١/١٣م، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
٢ - قيام هيئة الطيران المدني بالتنسيق مع الجانب اليمني، لإجراء التصحيحات اللازمة على نسخة الاتفاقية قدر الإمكان، وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (٣) من المحضر رقم (٥٨) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٩هـ، المعد في هيئة الخبراء، وذلك وفقاً لإجراءات التصحيح المنصوص عليها في المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
إتفاقية
بين
المملكة العربية السعودية
و
الجمهورية اليمنية
في مجال خدمات النقل الجوي
مقدمة :
إن المملكة العربية السعودية و الجمهورية اليمنية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني، المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م . ورغبة منهما في عقد اتفاقية بينهما (يشار إليها فيما بعد بـ "الإتفاقية") لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وفيما وراءهما – قد إتفقتا على ما يلي :-
المادة الأولى
تعريفات
لتطبيق هذه الإتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :-
١ - المعاهدة : المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المادتين (٩٠) و(٩٤) من المعاهدة، تمت الموافقة عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.
٢ - سلطات الطيران المدني : تعني بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني، وتعني بالنسبة إلى الجمهورية اليمنية الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بوساطة السلطات المذكورة.
٣ - خطوط الطيران المعينة : شركة الطيران التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر بموجب المادة (الثالثة) من هذه الإتفاقية .
٤ - تعريفة : الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى، باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد .
٥ - الإقليم : المعنى المحدد لها في المادة (٢) من المعاهدة .
٦ - (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لأغراض غير حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة .
٧ - إتفاقية : هذه الإتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليها.
٨ - جدول : جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الإتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الإلتزام بأحكام المادة (السادسة عشرة) من هذه الإتفاقية.
٩ - السعة : الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو جزء منها .
١٠ - (قطع الغيار) : المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها التصليح والإستبدال والتي يتم دمجها في الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة، بما في ذلك المحركات .
١١ - (المعدات العادية) : المواد أو الأدوات غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة .
١٢ - (رسوم إستخدام المطارات ومرافقها) : الأجور أو الرسوم التي يتم إستيفاؤها من الخطوط الجوية لقاء تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة .
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة
١) يمنح كل طرف متعاقد الطرف الآخر الحقوق المحددة في هذه الإتفاقية، لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه الإتفاقية . ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي .
٢) تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية :-
أ - الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب - التوقف في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير النقل.
ج - التوقف في إقليم الطرف الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه الإتفاقية بهدف إنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد .
٣) إن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) الموضحة في جدول الطرق الملحق بهذه الإتفاقية – خاضع لتفاوض واتفاق الناقلات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين، وموافقة سلطتي الطيران المدني لكل طرف .
٤) ليس في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين – حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف من أجل التعويض المادي أو مقابل أجر.
المادة الثالثة
تعيين الخطوط الجوية
١) يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢) عند تسلم هذا التعيين، يقوم الطرف المتعاقد الآخر – وبمقتضى أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة والفقرة (١) من المادة (الرابعة) ودون أي تأخير – بمنح خطوط الطيران المعينة تصاريح التشغيل اللازمة.
٣) يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من خطوط الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة في الأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عادة بوساطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام المعاهدة .
٤) عند تعيين خطوط جوية والتصريح لها، فإنه يجوز لها أن تبدأ في تشغيل الخدمات المتفق عليها في أي وقت، بشرط أن تكون تعريفة النقل مطبقة ومحكومة بموجب أحكام المادة (الخامسة عشرة) من هذه الإتفاقية.
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه
١) يحق لأي من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح تشغيل لشركة طيران عينها الطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤه، أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من هذه الإتفاقية، أو فرض ما يراه ضرورياً من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في الحالات الآتية :-
أ - عدم اقتناع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
ب - عدم التزام هذه الخطوط بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح للحقوق .
ج - عدم التزام خطوط الطيران المعينة بالشروط المتفق عليها في هذه الإتفاقية.
٢) فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ إجراء فوري بسبب مخالفة أي من الحالات المشار إليها أعلاه، فإن ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة يجب أن تتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر .
٣) أن اتخاذ أي إجراء بوساطة أحد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة، لا يمس حقوق الطرف المتعاقد الآخر، الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من هذه الإتفاقية .
المادة الخامسة
رسوم إستخدام المطارات ومرافقها
(١) يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه لإستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر المعينة من قبله وفقا لهذه الإتفاقية، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها .
(٢) لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله التي تشغل الخدمات الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها .
المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
١) يُعفي كل طرف متعاقد – على أساس المعاملة بالمثل – طائرات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية ، من الرسوم الجمركية والضرائب على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة العادية ، بشرط أن تبقى هذه المعدات والأجهزة والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها ، أو استخدامها ، أو استهلاكها بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم .
٢) باستثناء الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة ، تُعفى من الرسوم المواد التالية :-
أ – مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله إقليم أحد الطرفين المتعاقدين في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد الآخر ، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.
ب – قطع الغيار التي يتم إدخالها إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة شركة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
ج – الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية بوساطة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي تم منه تحميل هذه المواد على متن الطائرة .
٣) يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة سلطات الجمارك أو إشرافها حتى إعادة تصديرها ، أو التخلص منها وفقاً لنظم الجمارك .
٤) يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت) ، والأمتعة والشحن عبر إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والواقعون في حرم المطار والمخصصون لهذه المهمة – لإجراءات مبسطة . كما تعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف (الترانزيت) من إجراءات الجمارك والضرائب .
٥) تعفى من الضرائب والرسوم – على أساس المعاملة بالمثل – الوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة ، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات الإقلاع وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين للاستخدام بوساطة الناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة السابعة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
١) يمنح كل طرف متعاقد فرصاً متساوية وعادلة للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢) على الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها – أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر ، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه .
٣) تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين ووفقاً للضوابط العامة ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي :
أ. متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد الذي عين خطوط الطيران وإليه .
ب. متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة .
ج. متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية .
٤) يتم إخضاع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين ، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها ؛ ضماناً للحصول على فرص عادلة ومتكافئة لخطوط الطيران المعينة.
٥) تسعى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين (إذا تطلب الأمر) إلى الوصول إلى اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها .
المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
تقوم خطوط الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها ستون (٦٠) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها ، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة ، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ . ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.
المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلومات
تقوم سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر – بناء على طلبها – بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة خطوط الطيران المعينة من قبلهما من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه ، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة ، وتوزيعها ، وأصلها ، واتجاهها ، وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر ، وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين .
المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة
١) تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه .
٢) يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين فيما يخص وصول الركاب أو بقائهم أو مغادرتهم ، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد ، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي ، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين – أو طائرات خطوط الطيران المعينة – إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه .
٣) يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين – عند الطلب – الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك ، المشار إليها في هذه المادة .
٤) لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة .
المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل " العوائد "
١) يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر – الحق في تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة خطوط الطيران ، من نقل الركاب ، والبريد ، والعفش ، والبضائع ، ويجب ألاّ يقتطع أي رسم آخر على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.
٢) إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر ، يحق للطرف الآخر فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف المتعاقد ، ويبذل الطرفان المتعاقدان أقصى جهودهما لتسهيل التحويل لتلك العوائد .
٣) يتعين على الناقلة المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين دفع ضرائب الدخل الناتج من العوائد أو الأرباح المستحقة لقاء تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .
المادة الثانية عشرة
السلامة الجوية
١) شهادات صلاحية الطيران ، وشهادات الأهلية ، والتراخيص الصادرة ، أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين ، التي لا تزال سارية المفعول – سوف تعد صالحة وسارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت وما زالت صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة ، ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه ، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
٢) يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب رأياً استشاريا في شأن مقاييس السلامة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر ، المتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وعمليات الخطوط المعينة ، وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين – نتيجة لهذه الاستشارة – أن الطرف المتعاقد الآخر ليس لديه مقاييس ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة ، فيشعر الطرف المتعاقد الآخر بذلك وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمقاييس السلامة ، على أن يقوم الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة . ويحق لكل طرف أن يحتفظ بالحق في تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفني للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، أو إلغائه ، أو تقييده ، إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة خلال الوقت المناسب .
٣) يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر ، المتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات ، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها . وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في معاهدة شيكاغو الدولية – فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور ، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية ، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (٣٠) ثلاثين يوماً أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .
٤) عملاً بالمادة (١٦) من المعاهدة ، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى الناقلة المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في هذه الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه ، وبموجب ترتيبات تأجير من شركات طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو طرف ثالث ، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر ، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر ، وبصرف النظر عن الإلتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة ، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت ، عملاً بمعاهدة الطيران المدني الدولي ، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة .
٥) عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة شركة تشغيل الطيران يحتفظ كل طرف بحق القيام – فوراً – بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف الآخر .
٦) يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملاً بالفقرة (٣) أعلاه ، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء .
المادة الثالثة عشرة
التمثيل التجاري للخطوط الجوية
١) يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه ، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف – أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من إداريين ، وفنيين ، ومشغلين وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها .
٢) تنفذ عمليات المناولة الأرضية لأي شركة من شركات الخطوط الجوية المعينة بموجب القوانين واللوائح التي يعمل بها الطرف المتعاقد الآخر ، وعلى أساس المعاملة بالمثل .
٣) يمنح كل طرف متعاقد شركة الخطوط المعينة من قبل الطرف الآخر حق ممارسة عمليات بيع خدمات النقل الجوي في أراضيه مباشرة أو عن طريق الوكلاء حسب رغبة الخطوط الجوية .
المادة الرابعة عشرة
أمن الطيران
١) يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع . ويلتزم الطرفان المتعاقدان – بشكل خاص – بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات ، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات الموقعة في (لاهاي) في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م ، ومعاهدة قمع الأعمال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني ، الموقعة في (مونتريال) في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م .
٢) يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين – عند الطلب – بتقديم المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر ، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني .
٣) يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي ، المبينة في ملاحق المعاهدة ، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين . ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية ، أو الدائمة داخل إقليمه وكذلك مشغلي المطارات في إقليمه – يعملون وفقا لشروط وأحكام أمن الطيران .
٤) يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة – المطلوبة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه .
وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك . وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد .
٥) عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد به ، أو غير ذلك من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية – يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة .
المادة الخامسة عشرة
التعريفة
١) تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها – ضمن الحدود المعقولة ، مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة ، بما فيها تكلفة التشغيل ، والربح المعقول ، ومميزات الخدمة ، وتعريفة خطوط الطيران الأخرى التي تقوم بتشغيل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه .
٢) يتم الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة – المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بين خطوط الطيران المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس قوى العرض والطلب في السوق .
٣) تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لأجل التسجيل ولتدخل السلطات في حالة نشوء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق .
٤) إذا نشأ أي خلاف بين ناقلتين عينتهما الطرفان المتعاقدان ، جراء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة ، فعندها تخضع هذه الخلافات للتسوية وفقاً لأحكام المادة (التاسعة عشرة) من الإتفاقية .
المادة السادسة عشرة
التشاور والتعديل
١) تعزيزاً للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر ، للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها .
٢) إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ الطلب . وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة .
٣) التعديلات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية – دون جداول الطرق ومذكرات التفاهم الملحقة بها – يُوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية .
٤) يكون تعديل جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالإتفاق بينهما . وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين .
المادة السابعة عشرة
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تسري على هذه الإتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين ، والتعديلات التي قد تطرأ عليها .
المادة : الثامنة عشرة
إنهاء الإتفاقية
١) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الإتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب ، على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي .
٢) وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار ، ما لم يسحب – باتفاق مشترك – قبل انتهاء هذه المدة . وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد مُتسلماً بعد أربعة عشر (١٤) يوماً من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له .
المادة التاسعة عشرة
تسوية النزاعات
(١) في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وملاحقها ، يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض .
(٢) إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض ، يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري للتوفيق بينهما والتقريب بين وجهتي نظرهما.
(٣) إذا لم يتم التوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) ، المشار إليهما أعلاه ، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بوساطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكماً عنه خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوماً من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعاراً – عن طريق القنوات الدبلوماسية – من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين اللذين اختارهما الطرفين أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم في خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوماً . فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكماً عنه خلال المدة المحددة أعلاه ، أو إذا لم يتفق المحكمان اللذان اختارهما الطرفان على تعيين الحكم المرجح ، (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم ، خلال مدة ستين (٦٠) يوما من تاريخ تعيينهم – يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يختار محكم الطرف الثاني ، أو المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم ، بشرط أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
٤) إذا امتنع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث) أو أنه اختار شخصا لا تنطبق عليه الشروط السابقة – فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ، فإذا امتنع عن القيام بذلك ، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ، فيتم التعيين عندئذ بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين .
٥) وفقاً لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان ، تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم ؛ ومكان التحكيم .
٦) يعد قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزماً للطرفين المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذه فوراً دون منازعة في صحته.
٧) يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي ، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو بسببه .
المادة العشرون
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا لدى منظمة الطيران المدني الدولي .
المادة الحادية والعشرون
سريان مفعول الإتفاقية
تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
وبناءً عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الإتفاقية ، ويعد ملحق جدول الطرق جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية .
حررت في مدينة الرياض في يوم ٣ / ذو القعدة/ ١٤٢٨ هجري الموافق ١٣ /نوفمبر / ٢٠٠٧ ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية
عن الجمهورية اليمنية
الأستاذ/ حامد أحمد فرج
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية
عن المملكة العربية السعودية
م . عبدالله بن محمد نور رحيمي
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
ملحق
جدول الطرق
القسم الأول :
للناقلة التي عينتها الجمهورية اليمنية :
نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط فيما وراء
من نقاط في الجمهورية اليمنية وإليها | - - | جدة – الرياض ـ الدمام | - -
القسم الثاني :
للناقلة التي عينتها المملكة العربية السعودية :
نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في الجمهورية اليمنية | نقاط فيما وراء
من نقاط في المملكة العربية السعودية وإليها | - - | صنعاء – عدن – تعز | - -
القسم الثالث :
ملحوظات على جدول الطرق التي ستشغل بموجبها خدمات النقل الجوي بوساطة الخطوط المعينة من قبل كل طرف متعاقد :
١ – لا تجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما بين أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو فيما وراءها ، ما لم يتوصل إلى إتفاق في هذا الشأن بين الطرفين المتعاقدين .
٢ – يجوز للخطوط الجوية المعينة بواسطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق ، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أو أي من رحلاتها أو فيما ويلغ جميع رحلاتها .
