ا؟ إ"
رما
٨١ ه
١١٢٩١٩l٩ـ
الرقم .
التاريخ:
بهتة الذه افسق ا يمي:
لا
لار t\/
تملى ر
. ، كا
زن
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل معود
ملك المملكة العربية السعوديه
يناء على المادة (البعين) من النظا الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١0 وتاريخ ٦٤٩٦١٨١٦٧.
در بالامر الملكي رقـم
ويناء على المادة (العشرين)
ظام ملك
أ0/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ فـ
وينا: على المادة (الثامنة مشرة) من نظا مجلى الشوره، الصا لامر الملكى
رقم D/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشوره رتم (٢٧ ٢؟) وتاريخ ٢٩/٥١٦٧ ١٤مـ.
وبعد الاطلاع على قرام مجلس الوة.ا. «قم ١٦١ ) وتاريخ ١٤٢٩/٩/٨مـ.
سمنا بما مرات،
أولا : الموافقة على اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين حكومة الممليكة المربية السعودية
وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقعة في مدينة (لرياض) بتماريخ ٢٨/١١/٣ ١٤فـ،
الموافق ٢٠٠٧/١١/١٣-، وذلك بالصينة المرانقة.
مجلى الوزراء والوزرا.- ميما يخصه - تنفيذ
سمو نائب د .
منا هذا.
مرممو
عبدالله بن عبدالعزيز
.
ثانها
اباو اي
قرار رقم: (٢٧٢)
وتاريخ : ١٤٢٩/٩/٨هـ
إلإالالجتالشوج
بجرلوزفلة
الأماننا د ه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٤٥٠١/ب
وتاريخ ٩/٦/١٣؟٤ ١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العـدل رقـم /٨/١٣٤٩٨؟
وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٣هـ ف شأن مشروع اتفاقية عاون ف المجال القضائى بين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بتاريخ ١٤٢٨/١١/٣هـ،
ررا ه
بت ام
الموافق ٢٠٠٧/١١/١٣م.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلا على فرار مجلس الوزراء رهم (١٠٤) وتاريج م٤٦٨/٥/١أهـ.
وبعد النظر قرار مجلس الشورى رقم (٣ ٣؟) وتاريخ ١٤٢٩/٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصنة اللحنة العامة لمحلس الوزراء رقم ٤٦٩) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٤هـ.
الموافقة على تفاقية تعاون ي المجال القضائي بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقعة في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٨/١١/٣هـ،
رئيس مجلس الوزراء
الموافق ١١/١٣/ ٢٠٠٧ م، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .
ربوان رناسلا بجلس الوئىى
4:
مب مسكن ،لادارية
و ة
..،.و..يد
يييين م: ١ .
ورزية
ب بن بد لاه، أ مضعض ، هيي ولأية ور
بوب بزه؟ . ب م
٠ ٠١.
٠ ،
اايتن وي
تي
يربأ.
ؤ. يا..
لجيزتهما نؤي.. بي م ه . .
) :ب»: ه يوه. بأرنة: "،
ه م
ة ب
. هوثو هازمي. .
. اضووملامؤن به .
اتطافقيه عاون في البجان ابههائي بين
يم بث
١٠٢ منه ير .
بأم ه رتهنه.لأـ هجمم،
ة يوقي ة أ
٧ ٠.) ٠
.
و و . و هزر رايي ج. بي . رهم
ا -هوم. م.. .
...١ ما، .
تومة ..ة .،٠.
ي.وءر ووا
ي بمت
•فب.
: لا: بوز بم، بزيفن "
ة«واطةوهمهد
: ازاء.
يذ"٠ف :من.
م ببم«ثييية ييه؛
الجمهورية اليمنية
تروجه ديةيينلذونلوويي:ه
ه: رق م مهم، :
المملكة العريية السعودية
بسمالتوالرئم
ماطحهة نخدد؟ ٥٢ ههمحه
Jusdce of stryلمث!
المملكة العرية السعودية
في لاحكرلا
ملا المملك
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية ـ دعما للعلائات التائمة
ينهما ، ووفية منهما فى إلامة تعاون متبادل، فى المجال القضائي ـ لد اتفقتا على ما يلى :
المات الاولى !
صرن دعن سعه .يهمريظظألسنتة بتهيمه صف همعه مى
يمن
مه.
العمل القضالي .
الماه العالا :
تبادل المعلومات في مجال تأميل القضاة"، وتنظـهم الدونات التدريبية للعاملين في
المجال القضائي ، ونيارة الوفود التضائية
المادا الجاله
صيق المواقف في الموضوعات ذاتا هثما المشتر عند انعقاد اللقامات الدولية
، ودت:
١٠ يو ز :.
ذات الملالا .
المال الرايعما ١
يتمتع ر يا كل من الدولتيى داخل حدود الدولة الاخرى بحق التقاضي أمام الجهات
القضائية ، للمطالـبة بحتوقهبع والدئـأع عنهم وتتديم الظلبإت والادعاءات والاستئناف بالشروط
.
جهزويةثي: :
:
ايهةب نبن: ون ب
٩" ٠٠٠». أ،) .٠""
"٠٠٠ ٧
والحماية نفها المقرية،لموائلحيها
ج.١:!: "
ن
. د .. 5٠ي»
السادة الخامسة
٠"٤به
يو..،يه::: ...٠ له مهه"..ثز: م
تطبق أحكام المادة (لرابعة) على الاخخام ذوي الصفة الأعتبارية المنشاة أو المرخص لها
وفقا لانظمة أي من الدولتين ، بشرط أن يكون تاسيسها والغرض منها لا يخالنان النظام العام
أو الأداب العامة فيهما .
«يوان رنكة مجلسى لموئىى
وحر:الإتمسالات الإدارية
لرمكة ا لعزبة نسعر
ه
افناريحلى الوزة
دنتدخ(نرمرزهور.
داب
ثوي لا
نونه: ومرنة
Arabia لهسس
Justice
المتلقة العجه السعوديه
وفي حكرة
الماه السادسا :
يتمتع رعايا كل من الدولتين دلخل حدود الدولة الأخرى بحق الحصول على المساعد
التضالية أسوة بموالنـيها في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية والاحوال الشخصية
وفقا لانظمتها .
الماط الايما ،
لا تتتاضى أي من الدولـتين وسما لأو مصروفا عن إنسال طلبات المساعدة القضائية أو
سس
- فمها على وجه الاستفحال، .
٥
llt
٢
تلفيها أو البث فيها ، ويكون "..
التضائية لياي .الؤوليهن الحصوللا منر الجهات المختصة لدى
الماه الحامنه ،
بجيذ
الدولة الاخره هلى صطيةا
(إبيهل. العدلي) لاحد المتشاصمين والشهود في
الاحوال التي يمكن أن تؤثر فيها ملى مجأليضية المنظورة أمامها .
لا
المأه العاس :
تحده ونارتا العـمدل في الدوئـتين الجهمة المختصة الـتي تمتلقى طلـبات الـتعاون في
موضوعات هذه الامائية وتعمل هلى تتفيذما، وبسنة غامة ما يلى ،
ا ) طلبات اللنسامدة
إنا كان الالالؤلاتخخفئم بم الدولة المطلون منها .
س) للمات "هكه«افعلية.ا بت لنضائة.
الماا
الفضائية - المتعلقة
.
تبليغها من الجهة
:
ب
ف ايجا "
،
تتفـهذ الإعلان
ر
. .
وسسلبي ظا
بالتضايا
:"٢:و١ي
.
ه.
لا
أو التبلخ وفتأ لنظامها ، أو ترسل إلى الاشخاص المعنيين المتيمين في إحدى الدولتين .
المادا الحاويا مثرا :
يجب أن تتضمن الوثاثق والاوراق التضائية وغير التضالية المطلوب إعلائها أو تبليغها
البيانات الأتية :
إ؟
المتملككة العريكة السعودية
فيلاقك
أ ) الجهة التي عدرت عنها الوثيقة أو الوردة .
ب) نوع الوثيقة أو الورقة .
ي) الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ، ومهنة كل منهم، وعثوائه وجنسيته،
ومقر إتامته ، والمقر التانوني للشخص ذي العفة الاعتبارية والاسم الكامل لممثله القانوني
• إن وبجدـ وهنواته .
د ) موضوع الطلب وسببه .
الما العاله مهر! :
« جد رهس يذه «امنع بنايين مد. «مي، لا ( لا
اللوهة لمطلوب .حفا ذلك أن بطيده من أحانه المساس بسرادتها أو بالنظام العام فيبا . وعند
ذلك تلتزم اليولة بابلاة الأمة الطالـتمدلكيأليا عم بيان أسباب الرفضى
المادة الثائثة نفشرة ،
ا) تقتعر مهمة الجهة المختصة لدى الدولة المطلوب منها تسليم الوثائن والاوراق على تلهمها
إلى المطلوب إعلان أو ابلافه . ويثبت التسليم بتوكـيع المطلوب إعلانه او إبلانه هلى
صودة الطلـمقة أو الورقة وكاريخ تلمها ، أو بإفادة تعدما الجهة المختعة توضج فيبا كنية
صنـيد الطلـب، وتاريتقاتاكق الذي سلتللااالكة تزؤفند الاتتضاء يوضح السبب الذي
حال دون ألتنفيذ . وترسل مورة الوفيقة أو الورقة التي وقع عليها المطلوب إعلانه أو إبلافه
او الاثادة أالمشئة للتسلهم إلى النولة الطالمة ما :
ب) لا يترئي
اي٩:ن. إبي .
،ي، : ٨٩:-
٦ ئنل١ بأمب
م. ذب.
«وظوران لم
٠٠
،
(:.٩رإذف
ب ووث
: ٠ل.٧ أرف
ام.
إليها الا
الماد الرايما.
لـلجهة القضائية في اي من الدولتين أن تطلب من الاخرى أن تقوم ـ نيابة. عنها ـ. يأي
إجراء لضائي يتعلق بدعوى تائمة أمامها ، وبصة خاصة سماع الشهود وتلتي تقارير الخبراء
ومناتشتهم وإجراء المعاينة ، وذلك في سائر القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية ،
ولضايا الأحوال الشخصية .
بسساشاتفرام
Arabia Saudi of doمن
Justice of ryامتمتM
المملكة العريكة السعودية
وفي كرك
المادة الخامسة عشرة :
يشتمل طلب الإنابة على البيانات الأتية :
أ ) اسم الجهة العادر منها، والجهة المطلوب منها التنفيذ إن أمكن .
ب) اسم المدعي والمدعى عليه، وهويتاهما، وعناوينهما .
ج ) موضوع الدعوى ، وبيان موجز لوقائعها .
د ) الاعمال أو الاجراءات القضائية المطلوب إنجازها.
ه) أسماء الاشخاص المطلوب سمل:تهاة
د) تاريخ الإنابة .
المادا الادسلا مشره،
تلـتزم كل من الدولتين بشنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد إليها وفقا لاحكام مذه
الاتفاتية، ولا يجون لها رفض تنفيذها إلا في طيجالتين الآتيتين ،
١) إلا معن فنب متملقا بجريمة مدما التركة افمللوب منها اليد جريمة دات
صبغة سيامبية.
ب) إذا مكان من هان التنفيذ المساس بسيادة الدو" المطلوب منها دلك، أو بالنظام العام فيها .
وفي حانة ارفص الطلـعه او قر بحيد. تبلع الرولا الفبظلؤوئب منها تعيذ الانابة التضائية
الدولة الطالبة بدلك فوا ، مع إعادة الأوان وييان الاسباب التي دعت إلى ذلك .
المادة السابعة نبهشرة ،
ة ألفختنافية زفت، ملإجواءامت اليظاميتةرإلمعمول بها لدى الدولة
نردت مهب عبها سسف ر فهعنن بم ي نمد. بر
القضائية أو النهأطؤالؤههـي يجمعيلهاء بعنيب مدتسفع نه الالؤلط المطلوب منها -
يتم التنسيق بين الجهات القضائية فى الدولتين لتحقيق ذلك .
. امتربؤالسعرر .
م!
ود «ثالا معدس الاندده
«شز وتسرت الإدارية
رنئذولربمتدهور"
زنورزومرةني
دا
بسافاتمرم
ماامهA أخمو of Kingdom
ceلامسل اo yاملمثلا
المملكة العرجه السعوديه
وفية فكرج
المادة العامة عثره :
لا يرتب تنفيذ الانابة القضالية الحق في تتاضي أي رسم أو مصروف ، فيما عدا أتعاب
الخبراء ونفقات الشهود إن كان لها مقتضى . وتلتزم الدولة الطالبة بأدائها ويرسل بها بيان ضمن
ملف الإنابة .
الماها الغاسم عهره ،
عند طلب حضوو الشاهد أو الخبير إلى الدولة الاخرى تطبق في ذلك القواعد والاجراءات
المتبعة لدى الدولة المطلوب منها وكلر. الظائتة.-
السفر والإتامة لهم وما فاتهم
من كسب أو اج وفق الثواعلة "ه الاج اما م
الماه العثروب !
بنسع فعامد وهنبر ني فمية فطبلية بهممدة سد اي إجا، نب سره مدى اي
منهما، كما يتمتعان بالحماية عند الضرورة نخلال الملة اللازمة لوجودهما فيها ، ويتعين على
مجهة التائبة لهما إبلا فهما محتابة بذلك . وقزن امحمانة بعد القضاء ثلاثـبن يوما من ناريخ
ابلاغهما بالاستغناء عن وجودهما فى الليم الدولة الطالبة ، ما بحل دون مغادرتهما سمس
خارج من إرادتهما ، أو في حالة خروجهما من إللهم الدولة ثم عودتهما إلي باغتيارهما ممع
.،رويي ..
.. نريث" ن
5. ٠١٩٠٠٧
دسراء . ٣. م..٠٩٠وه
٠
بزه:ه١
علمهما بهذا الحم .
الماما الحادية والعشرون :
تنفذ كل من الدولتين الأحكام النهائية التي تمدرها الجهات القضائية في الدولة الاخرى في
مزةززء وو ل .
ه) ب
القـضايا المدنية والتجاويبة والاذارهة والاحوال الشخصية ، وترفض تنفيذ الحكم كليا في
الحالات الان
..ل
لابي:
» وي معا حد تف تو هجر ب فنيد، لر ده مس مر هم مس سع
تام بها بسبب الوظيفة .
ب) إظ كان غيابيا ولم يعلن المحكوم عليه بالدموى أو الحكم إعلانا صحيحا .
ج) إظ كان لد صلر حكم نهالي بين الخصوم أنفسهم في الموضوع نفسه من إحـدى الجهـات
القضائية المطلوب منها التنفيذ ، أو كان لدى هذه الجهات دعوى تحت النظر - بين
-المترسة السمرم
إع
فمررههه/ -
الضعه
نس:
بر و ولدرا
زنر"
يزرع.
ميازنومرن زسحهنهب
دا؟
بسفيامرايم
Arabia Saudi "o هdoمتك
Jusdce of Minisü•y
المتلكة العريجة السعودية
فيحكك
الخصوم أنلسهم في الموضوع نفسه - رفعت تبل إنامة الدعوى أمام الجهة التضائية التي
أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه
د) إذا كان صادرا من جهة تضائية غير مختصة وفقا لتواعد الاختعاص القضائي الدولي المقررة
لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ ، أو كانت فير مختصة وفتأ لاحكام هذه الاتفاتية.
م) إذا محالن متعلقا بلجرا. وقثى أو تحقظي أو صائرأ في تضايا الافلاس والضرائب والرسوم .
إنا ترحب علي إبات النسب لاحد مواسي الدولة المطلو منها تنفيذ الحعم ، ما لم يفبت
٠٧
تبطلهم س مدامر سبر وسن ارعه ر
ذلك بإترار» .
ن إذا لم تراع لواعد التمثهن الشرعي
الدولة المطلوب منها التفيذ، ما لم يكن"الحكم لمصلحتهم .
الماط الثانية والنشرون :
برنع نتقيد فسعم - معلما ار جزفما - كل محالات الانة ،
T) إنا مكن مخالنـا لاحعـام الشريعة الإمنلامية او أحعـام الدستور أو الـنظام العام في اللوقة
المطلوب منها التنفيذ .
ب، إلا عدم يعنالى مع سامنت لأمعيت فدرنية فممرن بها لدى لدونة دملنوب منها
: سيه.
ج) إذا ترتب عليه التزام أحد مواطني الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم بالنفقة لمدة تتجاوز
أريع سنوات ، ما لم يثبت ذلك بإقراره .
هيد . وظ بوي: ا
الماه الحاله والعشرعي.ف
ي:منذ
تعد الجهة القضائية" اؤلف العقن هدر منهااليئم فخشعثة في الخالات الآنية :
بغن عيني على عقار يقع في إتليهم تلك الدوله "
أ) إخا كان
ب) إذا كان الحكم متعلقا بقضية من قضايا الاملية أو الاحوال الشخصية لاحد مواطنيها وقت
تثديم الطلب .
ي) إذا كان مولن المدعى عليه أو محل إتامت، - ولـت إقامة الدعـوى ـ يقيع في إقلـيم
المرجة السدرمي
بن.
اهمارمملرابنة
«نها
.سمت
تلك الدولة .
داب
ت- ثفرمي( .ر
منوة" /
نمر
"د ر وبعهره
بسسراشارايم
Arabia Saudi of domمتك
Jusdce of Ministry
المملكة العنيجة السعودية
فظة لحكرى
د) إذا كان للمدعى عليه ـ ووت إتامة الدعوى ـ محل أو فرع في إقليم تلك الدولة وكان النزاع
متعلقا بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع .
هـ) إذا كان الالتزام التعاتدي موضوع النزاع تد نفذ أو كـان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف
المتعاقد بموجب اتفان صريع أو ضمنى بين المدعى والمدعى عليه .
ر) في حالات الموولية فير النقدية ، إذا مان): الستوحب للموولية تد وقع في إتليم
تلك الدولة .
ز ) إذا كان المدعى عليه تد تبل ـ سراجة اختهتاعن الجهة القضائية في تلك الدولة سواء عن
4tI, -
طمة. تمسد مهطن دائم بما أه عن طقثة، الآتماة ، أذا مكالاد نظام تلك الدهتة لا رمنه مدا.
هنا الاتفاق .
ح ) إذا أبدى المدعى علي دناعه في موسوع الـدعوى دون أن يـدفع بعدم اختصامى الجهة
القضائية المرفوع أمامها النزاع .
المادا الرابعلا والعشرون !
يقم طلب تنفيذ الحكم إلى الجهة القضائبة التى يحددها النظام في كل من الـدولتين
للفصل فيه ، ويجب أن برافقه ما باتى :
أ ) أصل الحكم أو صورة طبق الاجل منه مصدقة من الجهة الجي أصدرته .
ب) ههادة من الجهة المختصة بان الحعم المطلوب تنفيذه نهائي واجب التنفيذ .
:و٠٠ة
ج ) صورة من مستند إبلاغ الحكم مصدتة من الجهة التي أمدرته بمطابقتها للاصل أو شهادة
من الجهة المختعة بان البحتعم أعلن على الوجه العنجيج..
د ) ههادة دالة على انن الـخفتوم اعلنوا بالحضور أمام الجهة:الهتمحتصة علب الوج الـصحيح إذا
كان الحكم الفطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا .
المادا الخامسة والعشرون :
مع مراعاة ما ورد في هذه الاتناتية من أحكام، تقتصر مهمة الجهة القـضائية المختصة
لدى الدوة المطلوب منها تنفيذ الحكم على التحقق مما إذا كان الحكم تد توافرت فيه الشروط
دا
بسرالاقمرايم
Arabfa لخدمة ٥٢ هدخومه
Jusdce of Minis&y
المملككة المريئة السعودية
فلاة لاكرى
المنصوعى علـيها في هذه الاتفاتـية دون الـتعرض لنظر الموضوع . وتأمر تلك الجهة باتخاذ
التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية كما لو صدر من الدولة نلسها .
الما السأدسلا والعشرون :
مع مرهده ما ويه ني مده الاماعة من أمعام ، لا تملت فجهة فشحافية في ا من
الدولتين المطلوب منها تنميذ ععم محتعمين صادر من الجهة القضائية فى الدولة الارء، إمادة
نقر موضوع الدمـوى الصادر فـيها الحبي التللو
ب تنفيذه ، ولا يجوز لها أن ترفض طلب
سيذه إلا في الحالات التالة
ا) إذا معان نظلم الدولة التكلوب منها التتفي يجيز حل موضو النولع عن طرين التدعيمم .
ن كلا: حعه المحكم: ده بمدد كنيتن ٧ و عقد تحى.
ج ) إنا كـان المحكمون فـير مختصين" .
لققد ام شرط التحكمم او طقا للنظام الذم صده
الحكم بمقتضا، .
د ) إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور ويبلغوا بالحكم على الوجه الصحيح .
ف إنا محان حكم المحتعمين مخالفا للشريعة الاسلامية أو الدستور أو النظام العال في الدولة
هملله منها التتفيد« او يافي يتخافها فو جزء مته وله ممتعر نشمية. قحز. فه المخانن.
و) إنا لم يكن حكم المحكمين في الدولة التي شنتر نيها الحكم .
المادة السابعة العشرون :
لا تؤثر التشريعات والتوائتين السارية في إحلي"ألدولتين - المتعلقة بمنع تحويل الاموال
"١
إلى الخارج - على تنيا الأجكام النهائية الصادرة في مذا الثان من اليخهات القضائية في الدولة
ب. إني.
رذ:١: "١
الاخرى .
(ايا
المادا الثامنة والعشرون
فيما عدا ما نصت عليه المواد (الأولى) و (الثانية) و (الثالثة) ، يجب أن ثكون الاوراق
والوثـاثق والمستئدات والاحكام وطلبات التعاون التضائي - موقعة من الجهة المختصة بإصدارها
ومتخومة بخاتمها ، فإن تعلق الامر بصورها تعـين تصديقها من الجهة المختصة بما يفيد
مطابتتها للاصل . كما يجب أن تصدتها وزارتا الخارجية فى الدولتين .
: ريه بذر
منر
داج
بـساشاقمرام
Arabia Saudi of Kingdom
Jusdce of Ministry
المملكة العذيية السعوديه
وفهة لكرك
المادا العاسع والعشرون :
يتم تبادل أوجه التعاون القضائي المبينة في هذه الاتفاكية بين الدولتين - عدا ما نصت
عليه المواد (الأولى) و (الثائية) و (الثالثة)- عن طريق ونارتي الخارجية في الدولتين .
أ/ -
الماده التكمن ،
تسج هده الاتناتية نافلة بعد مرود ثلاثين يوما من تاريخ تبادل آخر إشعار عبر القنوات
الدبلوماسية يفيد بانهاء إجراءات الاتهائمة والموافتة علهها
الماط الحاحي الحلااوب !
مدة هده الاتناتية (للاث) سنوات ، وتتجدد تلقائيا ما لم تبد إحدى الـدولتيئ وخبتها
في إنهائها أو هدم تجدهدما بموجب مدمرة تقدم للدولة الغرى قبل ولاة أحهر على اهل من
تاريخ التهاء ملاهها أو من التاريخ المحدد للانها.، بؤثرذ ، على الطلبات المقدمة خلال
١٤٢ دـ لموانن ا l
٢٠٠
عن حكومة المملكة العربية السعودية
. الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ة
سريان الانائية .
حررت هذه الاتنالية في (
من نسختين اصليتين.
وزير العدل
*'O*
نلإتصسلات الإلرية
،امترجه اسعرر
الماريحهرابة
ه مسد، مس،
غازي بن شا: الأغبري .
وزير العدل
.ردهر ملا
دا
