الرقم : م/٥٨
التاريخ : ١٤٢٩/٩/٩هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧٢ ) وتاريخ ١٤٢٩/٩/٨هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقعة في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٨/١١/٣هـ، الموافق ٢٠٠٧/١١/١٣م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (٢٧٢)
وتاريخ : ١٤٢٩/٩/٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٤٥٠١/ب وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم ٢٨/١٣٤٩٧٧/٦ وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٣هـ في شأن مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بتاريخ ١٤٢٨/١١/٣هـ، الموافق ٢٠٠٧/١١/١٣م.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٨هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٩) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٤هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقعة في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٨/١١/٣هـ، الموافق ٢٠٠٧/١١/١٣م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين
حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة الجمهورية اليمنية
وزارة العدل
اتفاقية تعاون في المجال القضائي
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية - دعماً للعلاقات القائمة بينهما، ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في المجال القضائي - قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى :
تبادل المطبوعات والنشرات والبحوث وأعمال الندوات العلمية الدولية والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، والمعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل القضائي.
المادة الثانية :
تبادل المعلومات في مجال تأهيل القضاة، وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في المجال القضائي، وزيارة الوفود القضائية.
المادة الثالثة :
تنسيق المواقف في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عند انعقاد اللقاءات الدولية ذات العلاقة.
المادة الرابعة :
يتمتع رعايا كل من الدولتين داخل حدود الدولة الأخرى بحق التقاضي أمام الجهات القضائية، للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنهم وتقديم الطلبات والادعاءات والاستئناف بالشروط والحماية نفسها المقررة لمواطنيها.
المادة الخامسة :
تطبق أحكام المادة (الرابعة) على الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقاً لأنظمة أي من الدولتين، بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام أو الآداب العامة فيهما.
المادة السادسة :
يتمتع رعايا كل من الدولتين داخل حدود الدولة الأخرى بحق الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيها في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية والأحوال الشخصية وفقاً لأنظمتها.
المادة السابعة :
لا تتقاضى أي من الدولتين رسماً أو مصروفاً عن إرسال طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها، ويكون التحقق من علم الطلبات والبت فيها على وجه الاستعجال.
المادة الثامنة :
يجوز للجهات القضائية لدى أي من الدولتين الحصول من الجهات المختصة لدى الدولة الأخرى على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) لأحد المتخاصمين والشهود في الأحوال التي يمكن أن تؤثر فيها على مجرى القضية المنظورة أمامها.
المادة التاسعة :
تحدد وزارتا العدل في الدولتين الجهة المختصة التي تتلقى طلبات التعاون في موضوعات هذه الاتفاقية وتعمل على تنفيذها، وبصفة خاصة ما يلي :
أ ) طلبات المساعدة القضائية إذا كان النزاع يقيم في الدولة المطلوب منها.
ب) طلبات الإعلان والتبليغ والإنابات القضائية.
المادة العاشرة :
ترسل طلبات الإعلان والتبليغ والإنابات القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها من الجهة المختصة في الدولة الطالبة إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها لتنفيذ الإعلان أو التبليغ وفقاً لنظامها، أو ترسل إلى الأشخاص المعنيين المقيمين في إحدى الدولتين.
المادة الحادية عشرة :
يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها البيانات الآتية :
أ ) الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة.
ب) نوع الوثيقة أو الورقة.
ج) الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم، ومهنة كل منهم، وعنوانه وجنسيته، ومقر إقامته، والمقر القانوني للشخص ذي الصفة الاعتبارية والاسم الكامل لممثله القانوني - إن وجد - وعنوانه.
د ) موضوع الطلب وسببه.
المادة الثانية عشرة :
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، إلا إذا رأت الدولة المطلوب منها ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بالنظام العام فيها. وعند ذلك تلتزم الدولة بإبلاغ الجهة الطالبة بذلك، فوراً مع بيان أسباب الرفض.
المادة الثالثة عشرة :
أ ) تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الدولة المطلوب منها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إبلاغه. ويثبت التسليم بتوقيع المطلوب إعلانه أو إبلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمها، أو بإفادة تعدها الجهة المختصة توضح فيها كيفية تنفيذ الطلب، وتاريخ وكيفية التسليم الذي سلمت إليه، وعند الاقتضاء يوضح السبب الذي حال دون التنفيذ. وترسل صورة الوثيقة أو الورقة التي وقع عليها المطلوب إعلانه أو إبلاغه أو الإفادة المثبتة للتسليم إلى الدولة الطالبة مباشرة.
ب) لا يترتب على إعلان الأوراق القضائية وغير القضائية أو إبلاغها للجهة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ - أي رسم أو مصروف.
المادة الرابعة عشرة :
للجهة القضائية في أي من الدولتين أن تطلب من الأخرى أن تقوم - نيابة عنها - بأي إجراء قضائي يتعلق بدعوى قائمة أمامها، وبصفة خاصة سماع الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء المعاينة، وذلك في سائر القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
المادة الخامسة عشرة :
يشتمل طلب الإنابة على البيانات الآتية :
أ ) اسم الجهة الصادر منها، والجهة المطلوب منها التنفيذ إن أمكن.
ب) اسم المدعي والمدعى عليه، وهويتاهما، وعنوانيهما.
ج ) موضوع الدعوى، وبيان موجز لوقائعها.
د ) الأعمال أو الإجراءات القضائية المطلوب إنجازها.
هـ) أسماء الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم وعناوينهم.
و ) تاريخ الإنابة.
المادة السادسة عشرة :
تلتزم كل من الدولتين بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد إليها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز لها رفض تنفيذها إلا في الحالتين الآتيتين :
أ ) إذا كان الطلب متعلقاً بجريمة تعدها الدولة المطلوب منها التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.
ب) إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب منها ذلك، أو بالنظام العام فيها.
وفي حالة رفض الطلب أو تعذر تنفيذه تبلغ الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة القضائية الدولة الطالبة بذلك فوراً، مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.
المادة السابعة عشرة :
يكون تنفيذ طلبات الإنابة القضائية وفقاً للإجراءات النظامية المعمول بها لدى الدولة المطلوب منها ذلك. وإذا رغبت الجهة القضائية في الدولة الطالبة في حضور تنفيذ الإنابة القضائية أو المشاركة في تنفيذ مضمونها - بحسب ما تسمح به أنظمة الدولة المطلوب منها - يتم التنسيق بين الجهات القضائية في الدولتين لتحقيق ذلك.
المادة الثامنة عشرة :
لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية الحق في تقاضي أي رسم أو مصروف، فيما عدا أتعاب الخبراء ونفقات الشهود إن كان لها مقتضى. وتلتزم الدولة الطالبة بأدائها ويرسل بها بيان ضمن ملف الإنابة.
المادة التاسعة عشرة :
عند طلب حضور الشاهد أو الخبير إلى الدولة الأخرى، تطبق في ذلك القواعد والإجراءات المتبعة لدى الدولة المطلوب منها. وتلتزم الدولة الطالبة بتكاليف السفر والإقامة لهم وما فاتهم من كسب أو أجر وفق القواعد والإجراءات المتبعة لديها.
المادة العشرون :
يتمتع الشاهد والخبير في الدولة الطالبة بالحصانة ضد أي إجراء فيه ضرر على أي منهما، كما يتمتعان بالحماية عند الضرورة خلال المدة اللازمة لوجودهما فيها، ويتعين على الجهة الطالبة لهما إبلاغهما كتابة بذلك. وتزول الحصانة بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهما بالاستثناء عن وجودهما في إقليم الدولة الطالبة، ما لم يحل دون مغادرتهما سبب خارج عن إرادتهما، أو في حالة خروجهما من إقليم الدولة ثم عودتهما إليه باختيارهما مع علمهما بهذا الحكم.
المادة الحادية والعشرون :
تنفذ كل من الدولتين الأحكام النهائية التي تصدرها الجهات القضائية في الدولة الأخرى في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية، وترفض تنفيذ الحكم كلياً في الحالات الآتية :
أ ) إذا كان صادراً ضد حكومة الدولة المطلوب منها التنفيذ، أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة.
ب) إذا كان غيابياً ولم يعلن المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلاناً صحيحاً.
ج) إذا كان قد صدر حكم نهائي بين الخصوم أنفسهم في الموضوع نفسه من إحدى الجهات القضائية المطلوب منها التنفيذ، أو كان لدى هذه الجهات دعوى تحت النظر - بين
الخصوم أنفسهم في الموضوع نفسه – رفعت قبل إقامة الدعوى أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه .
د) إذا كان صادراً من جهة قضائية غير مختصة وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ ، أو كانت غير مختصة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
هـ) إذا كان متعلقاً بإجراء وقتي أو تحفظي أو صادراً في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم .
و) إذا ترتب عليه إثبات النسب لأحد مواطني الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم ، ما لم يثبت ذلك بإقراره .
ن) إذا لم تراع قواعد التمثيل الشرعي القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها في الدولة المطلوب منها التنفيذ، ما لم يكن الحكم لمصلحتهم .
المادة الثانية والعشرون :
يرفض تنفيذ الحكم – كلياً أو جزئياً – في الحالات الآتية :
أ) إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب منها التنفيذ .
ب) إذا كان يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ .
ج) إذا ترتب عليه التزام أحد مواطني الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم بالنفقة لمدة تتجاوز أربع سنوات ، ما لم يثبت ذلك بإقراره .
المادة الثالثة والعشرون :
تعد الجهة القضائية في الدولة التي صدر منها الحكم مختصة في الحالات الآتية :
أ) إذا كان الحكم متعلقاً بحق عيني على عقار يقع في إقليم تلك الدولة .
ب) إذا كان الحكم متعلقاً بقضية من قضايا الأهلية أو الأحوال الشخصية لأحد مواطنيها وقت تقديم الطلب .
ج) إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته – وقت إقامة الدعوى – يقع في إقليم تلك الدولة .
د) إذا كان للمدعى عليه – وقت إقامة الدعوى – محل أو فرع في إقليم تلك الدولة وكان النزاع متعلقاً بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع .
هـ) إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه .
و) في حالات المسؤولية غير العقدية ، إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في إقليم تلك الدولة .
ز) إذا كان المدعى عليه قد قبل – صراحة – اختصاص الجهة القضائية في تلك الدولة سواء عن طريق تعيين موطن دائم بها أو عن طريق الاتفاق ، إذا كان نظام تلك الدولة لا يمنع مثل هذا الاتفاق .
ح) إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع .
المادة الرابعة والعشرون :
يقدم طلب تنفيذ الحكم إلى الجهة القضائية التي يحددها النظام في كل من الدولتين للفصل فيه ، ويجب أن يرافقه ما يأتي :
أ) أصل الحكم أو صورة طبق الأصل منه مصدقة من الجهة التي أصدرته .
ب) شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم المطلوب تنفيذه نهائي واجب التنفيذ .
ج) صورة من مستند إبلاغ الحكم مصدقة من الجهة التي أصدرته بمطابقتها للأصل أو شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم أعلن على الوجه الصحيح .
د) شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهة المختصة على الوجه الصحيح إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً .
المادة الخامسة والعشرون :
مع مراعاة ما ورد في هذه الاتفاقية من أحكام، تقتصر مهمة الجهة القضائية المختصة لدى الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون التعرض لنظر الموضوع . وتأمر تلك الجهة باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية كما لو صدر من الدولة نفسها .
المادة السادسة والعشرون :
مع مراعاة ما ورد في هذه الاتفاقية من أحكام ، لا تملك الجهة القضائية في أي من الدولتين المطلوب منها تنفيذ حكم محكمين صادر من الجهة القضائية في الدولة الأخرى إعادة نظر موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه ، ولا يجوز لها أن ترفض طلب تنفيذه إلا في الحالات التالية :
أ) إذا كان نظام الدولة المطلوب منها التنفيذ لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم .
ب) إذا كان حكم المحكمين لم يصدر تنفيذاً لشرط أو عقد تحكيم صحيحين .
ج) إذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للنظام الذي صدر الحكم بمقتضاه .
د) إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور ويبلغوا بالحكم على الوجه الصحيح .
هـ) إذا كان حكم المحكمين مخالفاً للشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب منها التنفيذ، أو كان مخالفاً في جزء منه ولم يمكن تطبيق الجزء غير المخالف.
و) إذا لم يكن حكم المحكمين نهائياً في الدولة التي صدر فيها الحكم .
المادة السابعة والعشرون :
لا تؤثر التشريعات والقوانين السارية في إحدى الدولتين – المتعلقة بمنع تحويل الأموال إلى الخارج – على تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في هذا الشأن من الجهات القضائية في الدولة الأخرى .
المادة الثامنة والعشرون :
فيما عدا ما نصت عليه المواد (الأولى) و (الثانية) و (الثالثة) ، يجب أن تكون الأوراق والوثائق والمستندات والأحكام وطلبات التعاون القضائي – موقعة من الجهة المختصة بإصدارها ومختومة بخاتمها ، فإن تعلق الأمر بصورها تعين تصديقها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل . كما يجب أن تصدقها وزارتا الخارجية في الدولتين .
المادة التاسعة والعشرون :
يتم تبادل أوجه التعاون القضائي المبينة في هذه الاتفاقية بين الدولتين – عدا ما نصت عليه المواد (الأولى) و (الثانية) و (الثالثة)- عن طريق وزارتي الخارجية في الدولتين .
المادة الثلاثون :
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية يفيد بإنهاء إجراءات الاتفاقية والموافقة عليها .
المادة الحادية والثلاثون :
مدة هذه الاتفاقية (ثلاث) سنوات ، وتتجدد تلقائياً ما لم تبد إحدى الدولتين رغبتها في إنهائها أو عدم تجديدها بموجب مذكرة تقدم للدولة الأخرى قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدتها أو من التاريخ المحدد للإنهاء، ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة خلال سريان الاتفاقية .
حررت هذه الاتفاقية في ( ) بتاريخ / / ١٤٢هـ الموافق / / ٢٠٠م، من نسختين أصليتين.
عن حكومة الجمهورية اليمنية
غازي بن شاكف الأغبري
وزير العدل
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
وزير العدل
