آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية…

اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية

سارية مرسوم ملكي م/65 اعتُمدت ١٤٢٩/١٠/٢١هـ 🌍 جمهورية إيطاليا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، الإيقاف والقبض، التدريب، الالتزامات، السرية، تسوية الخلاف، التكاليف، الأجهزة المختصة بالتنفيذ، لجنة مختصين، تحل محل اتفاقية 1995م، حيز النفاد، المدة، الانهاء، حرر في مدينة روما بتاريخ 1428/10/25هـ، الموافق 2007/11/09م، باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لالألإياييدر

:اي، جيه

ا ما ف

مي. الرقم: م/٩٥

التاريخ: ١٤٢٩/١٠/٢١ م أ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بنا: على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملكي رقم

٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبنا على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم

١٣I٣) وتاريخ ١٤١٤١٢١٣ف.

وبنا: على المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلـس الـشورى، الـصادر بـالامر الملكـي

دق ٩٦I٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

١٤٢٩/٦/١١ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٤٤) وتاريخ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الونراء رقم ( ٠ ) وتاريخ ،

١٤٢٩١١١ د.

رسمنا بما هو آت :

: الموافقة على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بـين حكومة المملكة العربية

الـسعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقيع في مدينة (روما) بتاريخ

٢٠ خوال ٢٨ ١٤مـ، الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٠٧-، وذلك بالصيغة المرافقة.

على سمو نائب رئـيس مجلن الـوزراء والـوزراء - كل فيما يخمه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

ديؤان رناسد «جلس الي»

ى: عسالات الإداررة

اولا

ثانيا

بروال ا

قرار رقم : (٢٩٥)

وتاريخ: ١٤٢٩/١٠/٢٠ه

إإاخرلجتتالشيج

بجلبنـثونطة

الاجا٠٠) و يرو

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٧٢٩٣/ب

وتاريخ ١٤٢٩/٧/٣ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم

٢/٧٦٧٠٧/٤٢/١ ش، وتاريخ ٤٢٨/١٢/٩٨ ١هـ، ف شأن مشروع اتفاق تعاون ف مجال

مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق لمشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الورراء رقم (٨٥؟) وتاريخ ٤؟/١٤٣٦/١١هـ .

ويعد الاطلاء عله، المحضر دقم (٤٣) وتاريخ ٩/٢/٤؟١٤هـ، المعد هيئة الخراء

بمجلس الوزراء .

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى دقم (٢٧/٤٤) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوذداء رقم (٥٤٩) وتاريخ

لفه

١٤٢٩/٧/١١ه .

ه

الموافقة على اتفاق تعاون في محال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع في مدينة (روما) بتاريخ ٢٥ شوال ١٤٢٨هـ،

الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٠٧ م، وذلك بالصيغة المرافقة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

ديوان رئاسة مجلس الوررن

اتسلات الإدارية

رئيس مجلسالوزراء

اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية الإيطالية

ليب

ريي لعامة بب

- المربه السعرر

فانز رحر امن

" اي ه

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية المشار إليهما فيما بعد

بـ"الطرفين المتعاقدين"؛

دعما للعلاقات القائمة بينهما؛

ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال مكافحة الجريمة؛

وإدراكا للفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون في هذا المجال؛

واستحضارا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات

العقلة (فنا، تاريخ ١٩٨٨/١٢/٢٠ ٥)؟ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الحريمة المنظمة عسر

الوطنية (باليرمو، بتاريخ ١٢/١٢/.

٥٢٠٠)؛ ومذكرة التفاهم ضد الادها. والاشتغال غير المشروع

بالمخدرات و العقاقير المنشطة و اشعال أخرى من الجريمة المنظمة، المبرمة بين وزارة الداخلية في

المملكة العربية السعودية و وزارة الداخلية في الجمهورية الإيطالية في مدينة الرياض بتاريخ

٤ ١٤١٦/٧/٢ هـ (الموافق ١٩٩٥/١٢/١٦ م)؛

وفي إطار الأنظمة و التشريعات السارية في إقليم كل طرف؛

..

وضمن احترام السيادة الوطنية للبلدين؛

قد اتفقتا على ما يلي:

لفه

المادة الأولى:

يتعاون الطرفان المتعاقدان على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها و صورها، و بخاصة الجرائم التالية:

ديوان وناسة

سم

طبن الا

فز

ت «لرية

التربه المعرر

ام

وي.

اماربهلي

الإرهاب.

الجرائم الموجهة ضد نظام الدولة.

الجريمة المنظمة.

جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية و السلائف الكيميائية.

الجرائم الاقتصادية و المالية، و جرائم غسل الأموال.

يسسسه

ك؟.ادر

زز بقبي

علمي

الفساد.

الاحتيال.

التزوير، و تزييف العملات.

سرقة أو تهريب وسائط النقل أو الاتجار غير المشروع بها.

لبا

ج.

د

.

،

ج.

طر

.

سرقة الأسلحة والذخائر والمتفجرات، و تهريبها، و الاتجار غير المشروع بها.

سرقة المواد المشعة أو النووية أو الجرثومية أو البيولوجية أو الكيميائية و الاتجار غير المشروع بها.

الاعتداء على الأشخاص و الممتلكات.

الاتجار بالأشخاص.

الهجرة غير المشروعة.

سرقة أو تهريب المواد ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الفنية، و الاتجار غير المشروع بها.

ي.

ك.

ل.

ن.

ندل.

ع:

ل

س

الجرائم المعلوماتية.

الجرائم البيئية.

المادة الثانية:

يتعاون الطرفان المتعاقدان فيما بينهما لمكافحة الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من خلال الوسائل

و الإجراءات الآتية:

يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الأخر عن أي معلومات تتوافر لديه عن أي عملية إجرامية تستهدف

التحضير لها - طى إقليم أي من الطرفين أو في بلد ثالث،

الطرف الأخر سواء حدثت أو يتم

تطبيق علية التسليم المراقب بينهما في قضايا المخدرات و المؤثرات العقلية و السلائف الكيميائية

البحث عن المطلوبين وتبادل المعلومات عن المشتبه بارتكابهم إحدى الجرائم الواردة في المادة

الأولى.

سر عة تنادل المعلو مات عن الأشخاص، و الحماعات المنظمات الار هاستهم بالأخص، عن اكلها

و أنشطتها و مصادر تمويلها و وسائل اتصالاتها.

تقييم حجم التهديدات التي تسكلها جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم المخدرات

والمؤثرات العقلية و السلائف الكيميائية، التي تستهدف الطرفين المتعاقدين، و تحديث المعلومات عنها

بهدف وضع آلية للوقاية و المكافحة.

بناء على طلب محدد مقدم من أحد الطرفين المتعاقدين يلتزم الطرف الأخر بالإبلاغ عن نتائج

"

بق الإم

الإجراءات الجنائية و الأحكام الصادرة بحق مواطني الطرف المتقدم بالطلب.

تبادل المعلومات و الخبرات المتعلقة بحماية و سائل النقل و المسافرين عليها.

تبادل المعلومات و الخبرات عما يستجد من وسائل و أساليب لارتكاب الجريمة، و سبل مكا "

تبادل الأنظمة و القوانين و المطبوعات التي تصدرها الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين حول

ا

ج.

د

.

ط

رم أج: الوبرة، ٠

الناخل::

2. -برت

.السربهالسعور ،

إد

وي .

بد اللخ

مكافحة الجريمة.

::٠: ٠٠١ - وليئه

المادة الثالثة

عند قيام أحد الطرفين المتعاقدين بإيقاف أو القبض على أي من مواطني الطرف الأخر في جريمة

من الجرائم المنصوص عليها في هذا الاتفاق، فعلى الجهة المختصة لدى الطرف الذي قام بالإيقاف أو

ام حز ئسا فى أى، من

القبض إشعار دولة الموقوف أو المقبوض عليه بذلك فورا.

المادة الرابعة؛

يتعاون الطرفان المتعاقدان في مجال التدريب الأمني في النواحي التالية:

أ. البرامج و الدورات التدريبية.

ب. تبادل اللقاءات و الزيارات.

ج. المؤتمرات و المعارض و الندوات العلمية.

د. تبادل الوسائل الإيضاحية و التدريبية المتوافرة لدى كل منهما.

المادة الخامسة:

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين رفض التعاون الوارد في هذا الاتفاق

الحالات التالية:

إذا كان التعاون يمس سيادته أو أمنه.

ب. إذا كان التعاون يشكل تعارضا مع أنظمته الداخلية.

ي إذا كلن التعاون سيلحق ضررا بالتحقيقات أو الإجراءات المتخذة من قبله

د. إذا كان التعاون يشكل تعارضا مع إجراء قضائي صادر في إظيمه.

المادة السادسة:

يلتزم الطرفان المتعاقدان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما ضمن إطار هذا الاتفاق،

و أن يقتصر استخدامها على الأغراض التي قدمت من أجلها، و لا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها إلـى

طرف ثالث إلا بعد الموافقة الخطية للطرف الذي قدمها.

حات لا:

١١٠ وبرمزء ر

لنمومهما

١٠٠٠٠

شمه:

"ياون نن يامن لابن

ايت

تكي لإرارية

المادة السابعة:

لا يؤثر هذا الاتفاق على الحقوق و الالتزامات المترتبة على أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف

يلتزم بها أي من الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة:

تسوى الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ بنود هذا الاتفاق عبر الاتصالات المباشرة

يين الطرفين المتعاقدين، و فى حالة عدم التوصل، إلى اتفاق فيتم تسوية الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية

لهرر

لدى الطرفين المتعاقدين.

سييسمر

المادة التاسعة:

ر

التكاليف المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق، بتحملها الطرف الذى دفعت التكاليف على اقليمه، ما لم يتفق

الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

المادة العاشي.

أ. الأجهزة المختصة بتنفيذ هذا الاتفاق هي:

..

من جانب المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية.

من حان الحمهورية الإبطالية: زارة الداخلة مديدية الأمن العام

ب. تحدد الأجهزة المختصة كتابيا نقاط الاتصال الثنائي المباشر و وسائله، لتسهيل التعاون في

سبس

المجالات المشمولة في هذا الاتفاق.

المادة الحادية عشرة:

تشكل لجنة من المختصين في البلدين من ذوي العلاقة بمكافحة الجريمة و التدريب الأمني، تتولى

مناقشة قضايا التعاون في هذين المجالين، و اقتراح التوصيات اللازمة لتطوير هذا الاتفاق، و رفعها إلى

الجهات المختصة لدى كل طرف. وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب في البلدين كلما دعت الحاجة إلى

س

ذلك، أو بناء على طلب من أحد الطرفين المتعاقدين.

المادة الثانية عشرة:

أ. يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الثاني الذي يؤكد استكمالا فين

المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لذلك.

:.e - /

ب

ا

.

سن

. سرية السرر

إع

متت

مبرلمء -

وادول

ي

ز مي:

ب. يكون هذا الاتفاق ساري المفعول من تاريخ دخوله حيز النفاذ ولمدة غير محددة، ما لم يبد أحد

الطرفين المتعاقدين رغبته في إنهاءه بموجب إشعار خطي يقدم للطرف الأخر عبر القنوات

الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، ولا يؤثر ذلك على الطلبات

المقدمة خلال سريان الاتفاق.

المادة الثالثة عشرة:

يحل، هذا الاتفاق، بمحرد دخوله حيذ النفاذ محل مذكرة التفاهم ضد الار ها و الاشتغال غير

المشروع بالمخدرات و العقاقير المنشطة و أشكال أخرى من الجريمة المنظمة، المبرمة بين وزارة الداخلية

فى المملكة الع ة السعه دة٠٠لأ٥١ ة الداخلدة ف، الحممه مة الانطالدة ف، مدينة الر اض، نتاه د

٤ ١٤١٦/٧/٢ هـ، الموافق ١٩٩٥/١٢/١٦م

و علنه حرى توقع هذا الاتفاق، من قيل، ممثلى اللدين المفوضين بالتو قيع عليه من قبل، حكو متتهما

حرر هذا الاتفاق فى مدينة روما بتاريخ ٢٥ شوال ١٤٢٨ هحرية، الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٠٧ ميلادية، من

نسختين أصليتين، باللغات: العربية و الإيطالية الإنجليز. . و النصوص الثلاثة متساوية في الحجية، و في

ح ل.!

حال الاختلاف في التفسير يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة الجمهورية الإيطالية

عن حكومة المملكة العربية السعودية

٨١.

.

م ح و

وزير الخارجية

وزير الداخلية

ديوان د

"- أ

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.