آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية…

اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية

سارية مرسوم ملكي م/65 اعتُمدت ١٤٢٩/١٠/٢١هـ 🌍 جمهورية إيطاليا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، الإيقاف والقبض، التدريب، الالتزامات، السرية، تسوية الخلاف، التكاليف، الأجهزة المختصة بالتنفيذ، لجنة مختصين، تحل محل اتفاقية 1995م، حيز النفاد، المدة، الانهاء، حرر في مدينة روما بتاريخ 1428/10/25هـ، الموافق 2007/11/09م، باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٦٥

التاريخ: ١٤٢٩/١٠/٢١هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٤٤) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٩٥ ) وتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٠هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع في مدينة (روما) بتاريخ ٢٥ شوال ١٤٢٨هـ، الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٠٧م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٢٩٥)

وتاريخ : ١٤٢٩/١٠/٢٠هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٧٢٩٣/ب وتاريخ ١٤٢٩/٧/٣هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢/٧٦٧٠٧/٤٢/١ ش وتاريخ ٨-٩/١٢/١٤٢٨هـ ، في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٢٤هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٣) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٤٤) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٩) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية ، الموقع في مدينة (روما) بتاريخ ٢٥ شوال ١٤٢٨هـ ، الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٠٧م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية الإيطالية

إن حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة الجمهورية الإيطالية المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين المتعاقدين"؛

دعماً للعلاقات القائمة بينهما؛

ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال مكافحة الجريمة؛

وإدراكاً للفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون في هذا المجال؛

واستحضاراً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية (فينا، بتاريخ ١٩٨٨/١٢/٢٠م)؛ و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو، بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٢م)؛ و مذكرة التفاهم ضد الإرهاب و الاشتغال غير المشروع بالمخدرات و العقاقير المنشطة و أشكال أخرى من الجريمة المنظمة، المبرمة بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية و وزارة الداخلية في الجمهورية الإيطالية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤١٦/٧/٢٤هـ (الموافق ١٩٩٥/١٢/١٦م)؛

وفي إطار الأنظمة و التشريعات السارية في إقليم كل طرف؛

وضمن احترام السيادة الوطنية للبلدين؛

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى:

يتعاون الطرفان المتعاقدان على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها و صورها، و بخاصة الجرائم التالية:

أ. الإرهاب.

ب. الجرائم الموجهة ضد نظام الدولة.

ج. الجريمة المنظمة.

د. جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية و السلائف الكيميائية.

هـ. الجرائم الاقتصادية و المالية، و جرائم غسل الأموال.

و. الفساد.

ز. الاحتيال.

ح. التزوير، و تزييف العملات.

ط. سرقة أو تهريب وسائط النقل أو الاتجار غير المشروع بها.

ي. سرقة الأسلحة و الذخائر و المتفجرات، و تهريبها، و الاتجار غير المشروع بها.

ك. سرقة المواد المشعة أو النووية أو الجرثومية أو البيولوجية أو الكيميائية و الاتجار غير المشروع بها.

ل. الاعتداء على الأشخاص و الممتلكات.

م. الاتجار بالأشخاص.

ن. الهجرة غير المشروعة.

س. سرقة أو تهريب المواد ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الفنية، و الاتجار غير المشروع بها.

ع. الجرائم المعلوماتية.

ف. الجرائم البيئية.

المادة الثانية:

يتعاون الطرفان المتعاقدان فيما بينهما لمكافحة الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من خلال الوسائل و الإجراءات الآتية:

أ. يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر عن أي معلومات تتوافر لديه عن أي عملية إجرامية تستهدف الطرف الآخر – سواء حدثت أو يتم التحضير لها – على إقليم أي من الطرفين أو في بلد ثالث.

ب. تطبيق عملية التسليم المراقب بينهما في قضايا المخدرات و المؤثرات العقلية و السلائف الكيميائية.

ج. البحث عن المطلوبين و تبادل المعلومات عن المشتبه بارتكابهم إحدى الجرائم الواردة في المادة الأولى.

د. سرعة تبادل المعلومات عن الأشخاص و الجماعات و المنظمات الإرهابية و بالأخص عن هياكلها و أنشطتها و مصادر تمويلها و وسائل اتصالاتها.

هـ. تقييم حجم التهديدات التي تشكلها جرائم الإرهاب و الجريمة المنظمة و جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية و السلائف الكيميائية، التي تستهدف الطرفين المتعاقدين، و تحديث المعلومات عنها بهدف وضع آلية للوقاية و المكافحة.

و. بناء على طلب محدد مقدم من أحد الطرفين المتعاقدين يلتزم الطرف الآخر بالإبلاغ عن نتائج الإجراءات الجنائية و الأحكام الصادرة بحق مواطني الطرف المتقدم بالطلب.

ز. تبادل المعلومات و الخبرات المتعلقة بحماية و سائل النقل و المسافرين عليها.

ح. تبادل المعلومات و الخبرات عما يستجد من وسائل و أساليب لارتكاب الجريمة، و سبل مكافحتها.

ط. تبادل الأنظمة و القوانين و المطبوعات التي تصدرها الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين حول مكافحة الجريمة.

المادة الثالثة:

عند قيام أحد الطرفين المتعاقدين بإيقاف أو القبض على أي من مواطني الطرف الآخر في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الاتفاق، فعلى الجهة المختصة لدى الطرف الذي قام بالإيقاف أو القبض إشعار دولة الموقوف أو المقبوض عليه بذلك فوراً.

المادة الرابعة:

يتعاون الطرفان المتعاقدان في مجال التدريب الأمني في النواحي التالية:

أ. البرامج و الدورات التدريبية.

ب. تبادل اللقاءات و الزيارات.

ج. المؤتمرات و المعارض و الندوات العلمية.

د. تبادل الوسائل الإيضاحية و التدريبية المتوافرة لدى كل منهما.

المادة الخامسة:

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين رفض التعاون الوارد في هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً في أي من الحالات التالية:

أ. إذا كان التعاون يمس سيادته أو أمنه.

ب. إذا كان التعاون يشكل تعارضاً مع أنظمته الداخلية.

ج. إذا كان التعاون سيلحق ضرراً بالتحقيقات أو الإجراءات المتخذة من قبله.

د. إذا كان التعاون يشكل تعارضاً مع إجراء قضائي صادر في إقليمه.

المادة السادسة:

يلتزم الطرفان المتعاقدان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما ضمن إطار هذا الاتفاق، و أن يقتصر استخدامها على الأغراض التي قدمت من أجلها، و لا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها إلى طرف ثالث إلا بعد الموافقة الخطية للطرف الذي قدمها.

المادة السابعة:

لا يؤثر هذا الاتفاق على الحقوق و الالتزامات المترتبة على أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف يلتزم بها أي من الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة:

تسوى الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ بنود هذا الاتفاق عبر الاتصالات المباشرة بين الطرفين المتعاقدين، و في حالة عدم التوصل إلى اتفاق فيتم تسوية الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية لدى الطرفين المتعاقدين.

المادة التاسعة:

التكاليف المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق يتحملها الطرف الذي دفعت التكاليف على إقليمه، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

المادة العاشرة:

أ. الأجهزة المختصة بتنفيذ هذا الاتفاق هي:

من جانب المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية.

من جانب الجمهورية الإيطالية: وزارة الداخلية – مديرية الأمن العام.

ب. تحدد الأجهزة المختصة كتابياً نقاط الاتصال الثنائي المباشر و وسائله، لتسهيل التعاون في المجالات المشمولة في هذا الاتفاق.

المادة الحادية عشرة:

تشكل لجنة من المختصين في البلدين من ذوي العلاقة بمكافحة الجريمة و التدريب الأمني، تتولى مناقشة قضايا التعاون في هذين المجالين، و اقتراح التوصيات اللازمة لتطوير هذا الاتفاق، و رفعها إلى الجهات المختصة لدى كل طرف. و تجتمع هذه اللجنة بالتناوب في البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناءً على طلب من أحد الطرفين المتعاقدين.

المادة الثانية عشرة:

أ. يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الثاني الذي يؤكد استكمال الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لذلك.

ب. يكون هذا الاتفاق ساري المفعول من تاريخ دخوله حيز النفاذ ولمدة غير محددة، ما لم يبد أحد الطرفين المتعاقدين رغبته في إنهاءه بموجب إشعار خطي يقدم للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة خلال سريان الاتفاق.

المادة الثالثة عشرة:

يحل هذا الاتفاق – بمجرد دخوله حيز النفاذ – محل مذكرة التفاهم ضد الإرهاب و الاشتغال غير المشروع بالمخدرات و العقاقير المنشطة و أشكال أخرى من الجريمة المنظمة، المبرمة بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية و وزارة الداخلية في الجمهورية الإيطالية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤١٦/٧/٢٤هـ، الموافق ١٩٩٥/١٢/١٦م.

و عليه جرى توقيع هذا الاتفاق من قبل ممثلي البلدين المفوضين بالتوقيع عليه من قبل حكومتيهما.

حرر هذا الاتفاق في مدينة روما بتاريخ ٢٥ شوال ١٤٢٨ هجرية، الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٠٧ ميلادية، من نسختين أصليتين، باللغات: العربية و الإيطالية و الإنجليزية. و النصوص الثلاثة متساوية في الحجية، و في حال الاختلاف في التفسير يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

سعود الفيصل

وزير الخارجية

عن حكومة الجمهورية الإيطالية

جوليانو أماتو

وزير الداخلية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.