الرقم : م/٦٧
التاريخ: ١٤٢٩/١٠/٢١هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/١١) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٩٩ ) وتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٠هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإيطالية الموقع عليها في مدينة (روما) بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٥هـ، الموافق ٢٠٠٧/١١/٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (٢٩٩)
وتاريخ : ١٤٢٩/١٠/٢٠هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٨٣٠٥/ب وتاريخ ١٤٢٩/٥/١هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٢٠٢٧٥٧/ب/١١ وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإيطالية .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٢هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٧٩) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٩هـ ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢/١١) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١٥هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٣) وتاريخ ١٤٢٩/٦/٥هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإيطالية الموقع عليها في مدينة (روما) بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٥هـ ، الموافق ٢٠٠٧/١١/٦م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة
بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الصحة في الجمهورية الإيطالية
إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإيطالية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين، وتطوير التعاون بينهما في مجال الصحة وفقاً للسياسات الوطنية، الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان التعاون في المجالات المشمولة بهذه المذكرة، وبخاصة ما يلي:
١. تبادل المعلومات الخاصة بتأهيل الكوادر الصحية ونحوها وتدريبها، توطئة لإعداد برامج تدريبية مشتركة.
٢. تبادل الخبرات واللقاءات العلمية وزيارة الخبراء وتبادل المعلومات عن نتائج البحوث والمؤتمرات ذات الصفة الدولية، وبخاصة في المجالات التالية: أمراض الدم، زراعة الأعضاء، والأمراض غير المعدية والصحة العامة.
٣. تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم برامج التدريب في مجالات الرقابة الدوائية ورقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
٤. تيسير علاج المرضى من الأمراض المستعصية، مثل: السرطان، والأمراض الوراثية، وأمراض المسالك البولية لدى الأطفال.
المادة الثانية
ينفذ الطرفان كل أوجه التعاون في إطار هذه المذكرة، على أن يتم تنفيذ الأنشطة في حدود التمويل المتوفر في ميزانيات الطرفين، يتحمل كل طرف جميع التكاليف المترتبة على زيارات ممثليه إلى بلد الطرف الآخر.
المادة الثالثة
يقوم الطرفان بإنشاء لجنة مشتركة للمتابعة والتنسيق وتعنى بتحديد أولويات التعاون، وإعداد مسودات وخطط عمل تنفيذية وتتم أعمالها بالتنسيق مع رئاسة الجانبين في اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من كل طرف، ويترأسها أحد كبار مسئولي وزارة الصحة من كل طرف. على أن تعقد اللجنة إجتماعاتها بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان وبما لا يزيد عن مرة واحدة في السنة.
المادة الرابعة
مدة هذه المذكرة خمس سنوات وتدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة. ويتجدد العمل بها تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر – كتابة – برغبته في إنهاء العمل بها، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد إنتهاء أجلها.
إذا أنهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة بالنسبة إلى البرامج المشتركة المتفق عليها والإلتزامات المترتبة عليها حتى الإنتهاء منها.
حررت هذه المذكرة في مدينة (روما) بتاريخ ٢٥/شوال/١٤٢٨هـ الموافق ٦/نوفمبر/٢٠٠٧م من نسختين أصليتين، باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الإختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
عن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عن وزارة الصحة في الجمهورية الإيطالية
سعود الفيصل ماسيمو داليما
وزير الخارجية وزير الشئون الخارجية
