ي.
الرقم: م ٦٧١
التاريخ: ١٤٢٩/١٠/٢١د لأ
نسهإى،رسج إلأ.:
لإلإلإخدايد
ي ه:ةء ول ة
جيل
ز
٩. أه، رنه
رو
١٦.. ف: م:
و
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملكي رقم
٦٤٩٩١٨٦.
٩٠/٢) وتاريخ
وبنا: علـى المادة (العمشرين) من نظام مجلسى الـوزراء، الـصادر بـالامر الملكـي رقم ،
١٣I٣) وتاريخ A١٤١٤١٣١٣.
مينا: على المادة (الثامنة مثرة) من نظام مجلس الـشوره، الـصاده بـالامر الملكى
رقم 0/٩١) وتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ ف.
١٤٢٩١٤١٦ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/١١) وتاريخ
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم ( ) وتاريخ
١٠١٢٠ ١٤٢٩١د.
رسمنا بما هو آت :
: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وارة الصحة في المملكة
العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإيطالية الموقع عليها في مدينة (روما)
: على سمو نائـب رئـيس مجلس الـوزراء والوزر - كل فيما يخصه - تنفذ
«وان دامة
أولا
يتتوافر
قرار رقم : (٢٩٩)
وتاريخ: ١٤٢٩/١٠/٢٠هـ
اإاخرلتالثنختي
جكيرـذية
الأاننائ و
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٨٣٠٥ /ب وتاريخ
١٤٢٩/٥/١ه، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٢٠٢٧٥٧/ ب /١١ وتاريخ
٤٧ ١هـ، فه شأن طلب التصديق على مشروع مدكرة تفاهم للتعماون مجال
الصحة بين وزارة الصحة ف المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية
الإيطالية .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ٤٢٨/٩/١٢ ١هـ .
ويعمد الاطلاء على، المحضر دقم (٤٧٩) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٩هـ، المعد ف هيئة الخبراء .
ويعد النظر ف قراد مجلس، الشودى «قم (١٢/١١) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١٥هـ.
ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٣) وتاريخ ٤٢٩/٦/٥ اهـ.
لفه
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة ف المملكمة
العربية السعودية ووزارة الصحة ف الجمهورية الإيطالية الموقع عليها في مدينة (روما)
بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٥ف، الموافق ٢٠٠٧/١١/٦ م، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
«ه جر ن
سمرة طمةالأسلج
داني:
٠
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة
بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الصحة في الجمهورية الإيطالية
إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة
في الجمهورية الإيطالية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة
منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين، وتطوير التعاون بينهما
في مجال الصحة وفقا للسياسات الوطنية، الأنظمة والقوانين
المعمول بها في البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان التعاون في المجالات المشمولة بهذه المذكرة،
وبخاصة ما يلي:
١. تبادل المعلومات الخاصة بتأهيل الكوادر الصحية ونحوها
وتدريبها، توطئة لاعداد برامج تدريبية مشتركة.
٢. تبادل الخبرات واللقاءات العلمية وزيارة الخبراء وتبادل
المعلومات عن نتائج البحوث والمؤتمرات ذات الصفة الدولية،
وبخاصة في المجالات التالية: أمراض الدم، زراعة الأعضاء.
والأمراض غير المعدية والصحة العامة.
٣. تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم برامج التدريب في مجالات
الرقابة الدوائية ورقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيع
الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
٤. تيسير علاج المرضى من الأمراض المستعصية، مثل:
السرطان، والأمراض الوراثية، وأمراض المسالك البولية لدى
زرم تور، ر
١ مماس
ي،
- التربة السمور
فنلاريمجس الريط
ريبwv بس سسيسيب سسيسسسسس
الأطفال.
b،
٠٩٠٠
،منة/:.
المادة الثانية
ينفذ الطرفان كل أوجه التعاون في إطار هذه المذكرة، على أن يتم
تنفيذ الأنشطة في حدود التمويل المتوفر في ميزانيات الطرفين،
يتحمل كل طرف جميع التكاليف المترتبة على زيارات ممثليه إلى
بلد الطرف الآخر
ل
المادة الثالثة
ه و
يقوم الطرفان بإنشاء لجنة مشتركة للمتابعة والتنسيق وتعنى بتحديد
أولويات التعاون، وإعداد مسودات وحطط عمل تنفيذية وتتم أعمالها
بالتنسيق مع رئاسة الجانبين في اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة
وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من كل طرف،
ويترأسها أحد كبار مسئولي وزارة الصحة من كل طرف. على أن
تعقد اللجنة إجتماعاتها بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان وبما لا
: له
يزيد عن مرة واحدة في السنة.
لفه
المادة الرابعة
مدة هذه المذكرة خمس سنوات وتدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين
يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل يؤكد استكمال الإجراءات
با
اللازمة. ويتجدد العمل بها تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ
أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها، وذلك
قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد إنتهاء أجلها.
إذا أنهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة بالنسبة إلى
البرامج المشتركة المتفق عليها والإلتزامات المترتبة عليها حتى
ديوان. سرر يوم
سرر "ن
فنكةوبدمالافي .
تريه (لعام هجمن
ربب». ؟ بب ب ٧٩ف:٠::٧،." ، زممج
- التربة السرر
«فزاريهوس الون
الإنتهاء منها.
بسووإلا:اسربرالمجا:له.
. ١٥ «ع ب
٤
حررت هذه المذكرة في مدينة ( روما) بتاريخ
٢٥/ شوال/ ١٤٢٨ ه الموافق ٦/ نوفمبر / ٢٠٠٧ م من نسختين
أصليتين، باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية، والنصوص
الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الإختلاف في التفسير فإن النص
عن وزارة الصحة
في الجمهورية الإيطالية
ييمك ء / ما
ماسيمو داليما
f____
وزيد الشئون الخارجية
الإنجليزي هو المرجح.
ل
عن وزارة الصحة
في المملكة العربية السعودية
سعود الفيصل
وزير الخارجية
لفه
ه
شه
رابدة(مع. .
فكن
بهدمن
لدملة الربة اسعرر
افلاريملر الزيا،
٠٠
ة:١٠ل)،. . ٠٦٠٤٥. *e.€ki . س: ٥٠٥: ٤مw٧ي؟٥SيP٠٣GR@w::يد «٧ ٦٣٠٢ ٠٠٥:
