(مفه 1 هن
يي
دوان ربات بل اوزا،
رقم الصــادر: ٤٢١٦٩/ب
اردح الصادر: ١٠/٢٤ /١٤٢٩
المروعات : ٢٢ لفة
IIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
سلمه الله
مبزدرموزجي
صته جيزه
فبر -
دفزوين تؤ
زيزان راستتمهيلسراوزا،
عم/ 20871
صاحب المعالى وزير المالية
نسخة لوزارة الدفاع والطيران
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة للرئاسة الحامة لرعاية الشباب
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاقتصاد التخطيط
نسخة لوزارة النقل
نسخة لعزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للهيئة العامة ل:ستثمار
نسسحة للامانة العامة لمجلسى الوزراء
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
- للمركز الوطنى للوثا" ا :ظا-
لا ،
سسا نسبحه
ل وسشحشة
لي ورحمة الله وبركاته وبحد : -
لحم ف ما يلى ، -
و/د1٤٣٩/١ مـ
رزأ
: نسخة من قرار مجلسى الوززراء الموقر رنم (٢٩٨) وتاريخ
القاضى بالموأئقة -١ . اتفاقية بين حومة المملكة العربية السسحودية وحكيرممة الهملكـة
المتحدة لبريطانييا العظمى وايرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الـضريبي ومنيع التهرب
ريمي في شأن الضرائب على الدخل وعلى وأس المال، والبروتوكول المرافق لها، الموقح
عليهما فى مدينمة لنملن بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٩ ف الموافق
٠٧/١٥/٣١ ٠ م وخلك
بالصيجتين المرفقتين بالقرار.
ثانيا :
( /٦٦) وتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢١فـ
نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم م
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وزامل اكما
حبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،،
عبدالعزيز . : فهد بن عبدالعزيز
١٣ لا
وف.
الوزراء
رئيس ديوان ر
(مذحه 2 من ذ
الرقم: م /٦٦
التاريخ: ١٤٢٩/١٠/٢١فـ
ل.
ي.
٠
بعون الله تعالــى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكـي رقم
(٩٠١٣) رتاريخ ١٤١٢١٨١٢د.
وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلسى الـوذداء، الـصادر بالامر الملكي رقم
(أ/ ٣ ١ ) وتاريخ ٣ /١٤/٣ ١٤ دـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
ى
رقم ءا ٩) وتاربيخ ١٤١٢/٨/٣٧ ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٣٤) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٠فـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجل الو ا
٢٩/١٠/٢ ١٤ ف.
ردء رقم (٢٩٨ ) وتاريخ
رسمنا بما هو آت :
: الموافقة على اتثاقية بين حكومة المملكة العربية السحودية وحكومة المملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي
في حأن الضرائب على الدخل وعلى رأسن المال، والبروتوكول المرانق لبا، الموقع
علـيهما في مديئة لندن بشارييح ٣٨/١٠/١٩ ٤ ١ ف، الموافق ٢٠٠٧/١٠/٣١ ،
وذلك بالصيغتين المرانتتين.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
أولا
ثانيا
عبدالعزيز
عبدالله د.
مرسومنا حذا.
لا
(محة 3 من 33)
قرار رقم : (٢٩٨)
وتاريخ: ١٤٢٩/١٠/٢٠هـ
بنينتؤهاة
اللكبايمهجالسيجقين
بجرففة
الأـاننا ايى يو
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٣١١٠/ب
وتاريخ ١٤٢٩/٦/٥ف، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥/ ٣/ ٩٩٤٢ وتاريخ
٤٢٨/١١/٢٨ ١ه، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى
رأس المال ، ومشروع البروتوكول المرافق له .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه، ومشروع البروتوكول المرافق له.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٢) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٧هـ.
ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٣٠ ه، المعد في هيئة
١3.:: /
الخبر ء بمجلس الوزراء.
fih\ ١٠
وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (١/٣؟) وتاريخ ٩/٥/٠؟١٤هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩؛) وتاريخ ٩/٧/٤؟؛١هـ.
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في
شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في
مدينة لندن بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٩ ه، الموافق ٢٠٠٧/١٠/٣١ م، وذلك بالصيفتين المرافقتين .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
ف
ه
(محة 4 من 33)
را٣ع لب وي
مهج
تتعطينه القن يي
. ملاتبددR
اتفاقية
ست: حكه مة المملكة الى ردة النسوه دسة
ه حكة مة المملكة المتحدة لى لانسا العظم. دآب لندا الشمالنة
لتحنت الان دم ام الخ سر. ٥ منع التت الخ ن
الماا
افمفعصفضظفظتلصت
فرا ربرهد محه
(منحة 5 هن 3
لاز. هي
اتفاقية
wت4تI4٣F:"
رت حكد مة الملكة الد دسة السعد درة
ه آب لندا الشمالنة
ه حكدمة المملكة المتحدة لد طاننا!" ماء
لتحن الا دد ا الن ، دمنع التت الك
أ المال
ة شأ، الف ائ عله الدخا ٠٠،
حكزمة المتلكة العربية السعة دية وحكومة المتلكة المتحدة لبريطانيا اله "
حمى وآيرلندا
اتفاقية لتجنب الد..)
--ج الخرءبي ومنع الحبر.
ت الضريبي في شأن الضرائب -
المال ،
المإده (١ )
الأشخات
الذب. تشمله الاتفاقية
ن
، أحدى الدولتين التعاقدتين أو ف كلتيهما.
المادة (٢)
1- تشملنا الاتفاقسة
الشمالنة
شبة منهما في ار
الدثل ول
إتنتتا ل
١ - تطبق هذه الاتفاقية على فرائب الدخل وعلى ضرائب رأس
المال المفروضة لمصلحة كل ده لة
متعاقدة أو أقساميا السياسية أو سلطاتيا المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضيا.
الضرائب على الدخل وعلى راس المال جميع
لضرائب المفروضة على إجمالي الدخل،
أو على إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على
الكاسب الناتجة بن التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على ارتفاع
قيتة رأس المال.
٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذ: الاتفاقية بشكل خاص هي: -
-١ -١١ ي بسيست
هي ٣
ءحي.لا■mلام هلى
- المر مةا
انب
(مفحه 6 من 3
ه "هنتبتTT بي-٣جه9T3
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
) الزكاة.
٢) ضريية الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعى.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
ب) بالنسبة إلى المملكة المتحدة:
١) ضريبة الدخل.
٢) ضريبة الشركات.
٣) شريبة المكاسب الرأسمالية.
"الملكة المتحدة").
(يشار إليها فيسا س
- تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي فريبة مناثلة أو مشابهة في جوهرها التى تفرضها أي سن
تقع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها.
دد نين المعا
دين بج: دح -ب
قدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهريه اسي
١٠: كل سلطة مختصة فى
الدولتين المتعا
أدخلت -ا أنظمتيا ال سننة.
و»
المادة (٣)
ته سنات عادة
لأ
سر ض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
أ) يعنى تصح
اا "المملكة العربية السعودية" إقار المسلكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناصق
ال:اقعة خار المياه الإقليمية التى تمارس المملكة العربية السعودية على مياهيا وقاع بحرها
والطبتات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظاميا
: القانون الدوه
اا "لعلكة المتحدة" بريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية، ويشتل أي منطقة واقعة
بر) يعني حص
خارج بحرها الإقليمي ومحددة كتنطقة يجوز للمملكة المتحدة أن تنارس داخلها حقوقها
المتعلقة بقاع البحر والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية طبقا لتوانينها بشان
لجرف القاري ووفقا للقانهن الدولي:
اسس. -سمسمسس..ـ ابزي
ون
مر، يمرنى ادود
لمرو هر هجي
(محة /" من 33)
جتعنى عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المدلكة العربية السعودية أو
البلكة المتحدة بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل تصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة وأي كيان خر من الأششاص.
ه) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو
صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.
تا لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع لدولة المتعاقدة الأخرى" على
و) تعني عبارتا "نشدون ع
عا يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.
التوالي مشروعا يباشره بقيم .
ده لة متعاقدة ومشرو
تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة
ن) تعني عبارة "نقل دولى" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى
ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن
تتع داخل الدولة
المتعاقدة الأخرى.
اا "السلطة المختصة":
حايعني مس
بالنسبة إلى المدلكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثها وؤير المالية أو ممثله المفوض.
أدات «جمارث جلالة الملكة أو من يف ص
بالنسبة إلى المملكة المتحدة، مفوضي إير
د
س
.
.
يلع "
ينصلشح
" ص ه
د
حائزا جنسية المملكة العربية
الأنظة
ذلك الو.
صع من
جمعيه تستدد
البمودية أي
بالنسبة إلى المملكة العربية
اكة أو
العهدية واي شخص قانوني أو شر
النافذة فى المملكة العربية السعودية.
٢ - بالنسبة إلى المملكة المتحدة، أي مواطن بريطاني أو أحد الرعايا البريطانيين لا يحمل
جنسية أي دولة أو إقليم تابع للكومونولث، بشرط تمتعه بحق الإقامة فى المملكة
المتحدة، وأي شخص قانوني أو شراكة أو جمعية أو كيان اخر يستمد ضعه تلك من
القانون المطبق فى الملكة المتحدة.
عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له
ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت
فيها، وما لم يقتض سياق النوي
تع يف
يي»
نتدو مه سذ
أحد اؤوو
- المربة السه
تا
-»-
اخ
(ب. لس
(محة 8 من 33)
ج wXoي٣.لف •CSC,$„*O.•.•_?-.••.•.•O*..C.-•..*<")YW.?&**'--A**&*&«.
يرن1بWmw
بموجب أنظمة تلث الدولة فيما يتعلق بالضرائب التى تطبق عليها هذه الاتفاقية، وبرجح اي
طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطي للعبارة أو للمصطلح وفقا
«فقا لأنظمة تلك
للأنظمة الأخرى
لتلك الدولة.
المادة (٤)
ة د لة متعاقدة" اى شخص
لأغراض هذه اتفاقية تعني عباره "ميم ي و
الدولة للفريبة فييا بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو مكان تأسيه أو أي معيار اخر
ذي طبيعة مماثلة، كما تشمل أيضا تلك الدولة أو أيا من أقسامها السياسية أو سلطاتها
الحلية، لكن لا تشتل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة ف ر
-ا الدولة فيما يتعلق فقط
الدخل من مصادر فى تلك الدولة أو رأس مال بوجود ف
ما يكزن فرد وفقا لأحكا الفقرة (١) من هذه المادة مقيما فى كلتا الده لتين المتعاقدت ف
فقا للأحكا التابية:
: فسعه عندسذ يتردد å
يتيما فقط ف الدولة المتعاقدة التر. توافر له سكن دائه بنما، فإن توافر له سكن د نم و
أيعد
فيبا علاقاته
مقما ذ: ما فى الدولة المتعاقدة التى ون
ر تتاف.
لشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصا" "الحيوية").
) إذا لم يكن مكنا تحديد الدولة المتعاقدة التى فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له
سن دائم في اي من الدولتين، فيعد مقيما فقط فى الدولة التى فيها سكنه المعتاد.
ج) إذا كان له سكن معتاد فى كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد فى أى ننهما،
- مقيعا فقط في الدولة التي يكون مواطنا فبها.
د) إذا كان مواطنا فى كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا فى أى منبما، تقوم السلطتان
الاتفاق المشترك.
المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتسوية الموضوع .
عندنا يكون شخص ما -فير الفرد- وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا
الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيما فقلا 3- الكيلة. لتى يوح
فيها دركز إدارته الفعلي.
التربة امسد.
ت:سصمسس
"ردبمولس ره
-
(محة 9 من 33)
٩٦ ـ؟وC»ذإ٧ ت.
المادة (٥)
المنشأة الدائمة
خلاله
عنا ة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من
١ - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني . ر
مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا.
٦- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" دون حصر:
أ) مرر . ر.
٤ الادا ة
ب) فرع.
ج)مكتب.
-) منع.
هي) رشه.
ا اللها د الطبيعية.
ف أي نكان لاستخرج .د
٣- تثمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا:
أ) موقع بناء، أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالا إشرافية متعلقة بها، لكن
-( الأعمال سدة تزيد على ستة أشهر.
مثا هذا الموقع أو المشرو أو س
بشرط أن يستمر س
ي
خلال وظفين أو عاملين
، توفير خدمات بحا فيما الخدمات الاستشارية ون قبل مشرده من
ح
آخرين يوظفهم المشرع لبذا الغرف، لكن بشرط أن تستحر الأسان من هذا النوع (للمشروع
مجموعها على ١٨٣ يوما خلال أي
نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة لمدة أو ودد تزي ي
مدة اثني عشر شهرا.
؛ - على الرغم من الأحكام السابقة فى هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها
المشروع .
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يعلكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو
التوريد فقط .
ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل
لربةا
لا. ١ .
لاإأر ز
م
مشتؤوع
ي
«١٤٣ ئم٩ك فلا، ك i" ا فه■١ل٠٣"١»
مفحه iO من 33)
،٠ه
١ ٢٠"٠
لمبة.
ن سر ."٤١٩4.3زه ٣.: :بi٣ه ه"ا.٢
د) الاحتفاظ بنقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للنشروع .
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو
مساعدة للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فتط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى
(ه) من هذه الفقرة بشرط أن يكون النشاط الكلى للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الزيج
له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
ن بيع اللع أو البفائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد .
اخلاق هدا
السوق أو المعرض.
على الرغم من أحكام النترتين (١) و (؟) من هذه امدة إذا كان شخص، خلاف الوكيل لتمتع
بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة، يعمل نيابة عن مشروع ولديه
صلاحية ويمارسيا بشكل معتاد في دولة متعاقدة لإبرام العقود نياية عن المشروع فإن ذلك
لشرو يعد أن لديه منشأة دائحة فى تلك الدولة، في شأن أي أعمال يقوم بها ذلث الشخص
د
١.
سحروه، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة ف الفقرة (٩) م. هذه الادة والتر
إذا تمت مباشرتيا من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة
حا
بتقتضى أحكام تلك الفقرة.
- لا يعد أن لمشروع منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة فقـط عمن
طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل
هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة
بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا فى تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو
لا يحعل . ، الشركتين منشأة دائمة للشركة اللأخوى.
غيرها) فإن ذلك الواقع في حد .
: -ت لأ : .
• الربة السمرر
ية
اس
ذ
وثؤه
ردي. .
: "٠ ،لا٦٦ بك مرعبى ء : ٠ ح؟ .
.:٦٣٣٦كة : - د : رب.
مفحه il من 33)
و
المادة (٢)
الممتلكات غ النقه لة
الد :
الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من
الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك
الدولة الأخرى.
٢- يكهن لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى المنصوص عليه في أنظمة الدولة المتعاقدة التي تهحد
بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية اللحقة بالممتلكات غير
المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة فى الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق
بشأنيا أحكام النظام العا المتعلقة بعلكية الأراضي، وحق الانتفا بالممتلكات غير المنقولة
والحقوق في المدفوعات الـتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق ف استغلال الترسبات
المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرت من
لممتلكات غير
المنقولة.
٣ - تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة
صورة ماشرة أو تأجيرها، أو استفلالها بأي شكل اخر.
د
.
الممتلكات غير المنقولة
رد
:- بحر أيحا أحكا اللتنصر .. ) م هده الـ دة ملى الدحل
لشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة (٧)
أ ساح الأعمال
- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة فى تلك الدولة فقط، ما لم يباء
لشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطا
كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن
الى تلك المنشأة الدائمة.
بالقدر الذى يمكن أن ينسب .
مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من" أذه، عن نباشر مشروع تابع لدولة متعاقـدة نشاطا ف
لى
.
ـع زري
٦
. أ.-
٩ ٣ وزد. بي د :
ا ا بجلح خ
د. ٠٠٣٠ ف لثلا ، ج، ددم٧"٩:١٩ ٥؟لأy■bw/Wkrيrكريي(اتسرثضر
سسر "وزدن و:
مفحه i2 من 33)
٤
"
J.
الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائعة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقـدة أرباح
تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لوكا.
ى مشروعا منفردا ومستقلا
يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل
بحفة ستقلة تماما مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
يستح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة بما في
عند تحديد أرباح منشأة دائمة
ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء " تكبدها في الدولة المتعاقدة التي توجد
فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر، ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ
مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة
للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات
مناثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات
مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيعا عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل
مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة، وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار
صن
تحديد أريام المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع حقابا، استرداد النفقات لفعلنة) التى
تحمل من قبل تنك النشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو اي من مكاتب
ح
الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم او مدفوعات مماثلة أخرى مقايل استخدا حقوق براءات
الإختراع او حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة،
أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال
المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.
ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة لمشروع دولة متعاقدة استنادا فقط إلى قيام تلك المنشأة الدائمة
بشراء سلع أو بضائع لتلك المشروئ.
عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل أو لأرباح رأس المال عولجت بشكل منفصل في مواد
أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكا تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
لة متعاقدة يتعلق بالضريية المفروضة على
"- ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيتـليياجلز
،
-التربة السدرر
٩٠ .
سسححهضهر
" أ.
:
.،ركي"نعبر عسن وليو ب" د . ٣٥
ي .د مرنء:w..
٣
مفحه i3 من 33)
.
الأرباح المتحققة من التأمين المتعلق بأخطار تقع في تلك الدولة لدى غير مقيمين بشرط أنه إذا
تم تغيير في النظام النافذ في أي من الدولتين المتعاقدتين في تماريخ التوقيع على هذه الاتفاقية
(باستثناء التغيير الثانوي بحيث لا يؤثر على الصفة العامة) فإنه يتعين على الدولتين
المتعاقدتين التشاور فيعا بينهما بهدف الاتفاق على أي تعديل لهذه الفقرة بشكل ملاثم.
المادة (A)
الحد
- تخضع الأرباح لمشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات في حركة النقل الـدولي
للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
٢- لأغر ض هذه المادة تشمل عبارة "الأرباح من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات":
أ) الأرباح من التأجير للسفن أو الطائرات بدون أي من مستلزماتها مثل أطقم العاملين والوقـود
اللازم للتشغيل .
) الأرباح من استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات (ويشحل ذلك المقطورات والمعدات المتعلقة
بنقل الحاويات) المستخدمة في نقل السلع أو البضائع.
٠أث٠٠١
١٠٠١١
- بحسب الحالة -
د
عندما يكون مثل هذا التأجير أو مثل هذا الاستخدا ، الصيانة أو التأجير
سس
حا
نانويا بالنبة لتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات في النقل الدولي.
- أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح من المشاركة فى اتحاد أو عمل مشترك
المادة (٩)
عات المشت كة
أو وكالة تشغيل دولية.
مشيا.
ر مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة
أ) يشا ك
المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في
) أو يشارك نفس الأشخاص بسوزية.
ت.
نر مه
لربيا
ب.
١ بويل
عم، تتيع ومب زن.يلنkvrW
ء T؟ ٩ عه 5 .
مفحه i4 من 33)
رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي ي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بـين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما
التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن
أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه
لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها
للضريبة تبعا لذلك.
إذا أد جت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لبا -وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك- أرباح
تا للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقمدة الأخرى،
ييرع ح
للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط بمين
وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق
مشا مستقلة، فعلى الدولة الأخرى - عندئذ-
المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين ريع
إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة، لتحديد
يتعين دراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في
مثل هذا التعديل
الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
د
تب:
المادة (١٠)
د
" ص ه
أ ساح الأ
حا
يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
أسا الأ تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها
رمع ذلك، يجوز أيضا أن " .
مححسع دع سيد
الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم
مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز:
أ) خمسة عشر بالمائة (2١٥) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم عند قيام مؤسسة استثمارية
عقارية بدفع أرباح الأسهم المؤهلة .
الحالات الأخرى.
أبا الأسهم في جميع
ب) خمسة بالمائة (٥) من إجما
-
" لجاررمموه مه
- ديوات دناسة
ب قيره..
لمه.«لع٧)رaبMY سدمو كMwsaufه«بمزر» يطرد؛كبهلظ
ر (ث:
مفحه i5 من 33)
هز
تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هى مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو الحقوق
الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق
أنظمة
المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب
الدولة المتعاقدة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح وكذلك تشعل أي بنود أخرى المتي وفق
لأنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح، تعتبر كأرباح اسهم أو أرباح موزعة للشركة.
لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في
٤
دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباع
خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي فى تلك الدولة الأخرى خدمات
الأ
سهم من
شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فييا، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم
تبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، فى مثل هذه الحالة تنطبق أحكا المادة (ل)
أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.
-- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز
أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي فريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما
تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية
تدفع من أ باي الأسيم هذه الى مقدم في
١١ .
التي تدوع بسيبها أريام الأسهم مرترطة ارتياضا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة ف
حا
" ص ه
تلك الدولة الأخرى. كعا لا يجوز ليا إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأربماع
فير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تنثل كليما أو جزئيا
أرباحا أو دخلا ناشئا في تلك الدونة الأخرى.
المادة (١١)
الد: م" مطالبات الدى.
١- يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومالكه المستفيد مقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط فى تلك الدولة الأخرى.
عنا ة "الدخل من مطالبات الدين" كما هى مستخدمة في هذه المادة الدخل من السندات
ممي ٠د
الا: الديو بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه
المالية الحكومية، والسندات
- المتربة
١١
٣٩
ت
مفحه i6 من 33)
ي
-ي.و:٦
السندات المالية أو السندات أو سندات الديون سواء تم ضمانها برهن عقاري أم لا، وسواء
ليا الحق فى المشاركة في أرباح المدين أم لا، وكذلك المطالبـات بـدين من أي نوع، وجميع
الدخول الأخرى التي تعرف على أنها دخل من أموال مقرضة وفقا للنظام الضرببي في الدولة
المتعاقدة التى نشأت منها.
لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه الادة إذا كان المالك النتفع من الدخل من مطالبات المدين،
بقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التى نشأ فيها الدخل من
خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى
مطالبات الدين من
خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من
وطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل تلك الحالة تنطبق
أحكام المادة (٧) أو الادة (١٤) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.
علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك
؛ - عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب
المنتفع أو بينهما معا وشخص اخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد، لأي
الاتفا- عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك
على المبلغ الذي كان سيتم ف
للئبا-
- فقط على المدلة المذكور أخدا، في مثل، هذه الحالمة، فـان
العلاقة فان أحكا هذه المادة تبة
٠١ ٥
الجزء زائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقدة ع وجوب
ح
مراعاة الأحكا الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (١٢)
الاتاد ات
يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى
للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا
ويع ذلك، يجوز ان تخضع
لأنظمتها، لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع من الإتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب ألا
تزيد على :
أ) خمسة في المائة (٥) من إجمالي مبلغ الإتاوات التي تدفع مقابل استخدام أو الحق في
ى. "ا: ن٩ ٣٦:
، اليربةا
:: مساع
استخدا معدات صناعية أ
د
و
١٢
ى (سفابسبرهه
مفحه i7 من 33)
.
.،. .-يب. :
. ) ثمانية في المائة (٨) من إجمالي مبلغ الإتاوات في جميع الأحوال الأخرى.
يعني مصطلح "إتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع الـتي يتم
تسلنها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني او علمي (بما في ذلك
الأفلا السينمائية، وأفلام أو أشرطة البت الإذاعي أو التليفزيوني) أو أي براءة إختراع أو علامة
تجارية، أو تصميم أو نعوذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو
" استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات "المعرفة الفنية" المتعلقة
بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
" تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (؟) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيسا في
دولة متعاقدة، ويزاول ععلا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فييا هذه الإتاوات من خلال
منشأة دائنة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من
خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه
لنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكا المادة (٧) أو (١٤) من هذه
لاتفاقية وفقا للحالة.
. الدولة. «مع .
ذلك فإذا كان
تعد الإتاوات قد نشات في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في
.
.
الاتا ات، سواء كان مقيما فى د لة متعاقدةأ لا، يملك في دولة متعاقدة
لشخص الذي يدمع . 3-
منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطا بها الالتزامات التى تدفع عنيا تلك الاتاوات، وكانت تلك
المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتـاوات قد
نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو
عندما يكون مبلغ الإتاوات المدفوع - .
بينهما معا وبين شخص آخر - يزيد، لأي سبب، على البلغ الذي كان سيتم ب
الاتفا" عليه بين
ـجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكا هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ
الذكور أخيرا، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجرء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا
مع وجوي مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
لنظام كل دولة متعاقدة،
؛
ح
• النبة السعوو
إد
؟
t•*M'•i". فى
١٣-
. . ٤٩ •.•.;:» ""لضةوة٩Yـ "٦ج٧ل نوءللاويyيي حلايب؟
مفحه iB من 33)
المادة (١٣)
الأ نا ا أسمالنة
"- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة
(٦) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة
الأخرى.
ت منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يعتلكها
٢ - الأرباح من نقل ملكية ممتلكا
مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية متلكات منقولة
متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء
خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك اللرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بعفردها أو
تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة ،
٣- الأرباح المتحققة لمقيم فى دولة متعاقدة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي من
لتلك الدولة متعاقدة، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه
قن مشرو
الفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
د
؛- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم أو أى حقوق ماثلة تستمد
، " ا
صه
ممتلكات غير منقولة واقعة في
أكثر من ٥٠ في المائة من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من
الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز ان تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسبم - غير تلك المذكورة في الفقرة (!) من هذه المادة والبتي
المائة (٢٥ 7) أو أكثر في شركة مقيمة في دولة متعاقدة،
تحثل مساهمة بنسبة خمسة وعشربن .
يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
٦ - الأرباح من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع
فيها ناقل الملكية.
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة ا -
مدة المز مةاسمر
به
ووبوور بهيري ب
لم
١٤
؟wwب٩w..». ب! م»)
ـج رد٣»ب:w٦■،جج« لي
مفحه i9 من 33)
المادة (١٤)
الخدمات الشخصية المستقلة
الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مينية أو أي أنشطة أخرى
ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث
يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى :
أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء
انشطته، فى تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى،
إلى تلك القاعدة الثابتة.
ولكن فتط بالقدر الذي ينسب
ب) إذا كان الشخص موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في
مجموعها عن (١٨٣) يوما في أي مدة إثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية
المعنية، فى تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة
-٠ رر ر يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.
الأخرى، نحه: أ:
: - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة فى المجالات العلمية أو الأدبية
أو الفنية أه التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التى يزاولها الأطباء والمحامون
د
١
١
,l .
والمهندسون والمعتاريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.
" ص ه
المادة (١٥)
الخدمات الشخصية غب المستقلة
(١٩) و (٢٠) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجـور
عاة أحكا المواد (١) و (١٨) و
ع مرا
والمكافات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة -
للضريبة فقط فى تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مز ولتها
في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك
الدولة الأخرى.
٢ - على الرغم من أحكام الفقرة (١) من
دة، فإن المكافات التى يكتسبها مقيم في دولة
مه؟ل؟ك٩٣:، ٠
- ة
س
ف
فدار ودسر الوم
جد. . برر
ر. ب "ار
٥ ١ -
"-٩/ لهم.
مصن
ه هلا ان -اـ:رهيعها"ين م مر؟١:٠-١٣
مفحه 20 من 33)
متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في
الدولة المذكورة أولا في الحالة التالية:
أ) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوما
في أي مدة إنني عشر شهرا تبدأ أ
وتنتهي في السنة المالية المعنية.
ب) وأن تكون المكافات مدفوعة من قبل صاحب عنل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.
جى وأن لا تكهن المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.
٣- على الرغم من الأحكا السابقة في هذه المادة، فإن المكافات المكتسبة من قبل مقيم في دولمة
متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على
متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي تخضع
للضريبة فقط في تلك الدولة.
المادة (١)
الادا ة
أتعان أعضاء
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التى يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة
بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقينة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في
د
د
.
" ص ه
أتعا الفنانت مالأشخا ا ناضي:
ويل الدولة اللأخرى.
ا! .
حا
١ - على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و (١٥) من هذه المادة، فإن الدخل الـذي يكتسبه
متب خ
دولة متعاقدة بصفته فنانا فى المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقيا أو
رياضيا-
من أنشطته الشخصية التى يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه
للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك
الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام
المواد (٧) و (١٤) و (١٥) من هذه الإتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التى
المرسة السهم
إى
يس» - .
ه.
١٦ -
- فيها مزاولة الفنان أو الريفاضيى لتلك
رافى (مبي مجمر
رمنمنسمسسر نه
زر. س .
"زر فها (لاء l. : ما«اله:ح
س
مفحه 21 من 33)
٠٠٠
-١٦.
المادة (١٨)
معاشات التقاعد
مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد
والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لفرد مقيم في دولة متعاقدة،
تخضع للضريبة في تلك
الدولة فقط .
المادة (١٩)
الخدمات الحكه مية
أ) الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المشابهة التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها
السياسية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو
السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط،
. ) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في
الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد بقيما في
د
وإلن الدولة وكذلك:
) أحد مواطنيها.
أو لم يصبح بقيما ف تلك الدولة فقط لغرف تأدية الخدرات.
س
أ) عى الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخمرى
المشابهة المدفوعة من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو
سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة
للضريبة في تلك الدولة فقط.
ب) ومع ذلك فإن مثل معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة
المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تنك الدولة الأخرى.
تنطبق أحكا المواد (١٥) و (١٦) و (١٧) و (١٨) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور،
معاشات التقاعد والمكافات الأخرى المشابهة، فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل
تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامهزا
أو سلطتها المحلية.
د
سندجر (مير به
«فباربموهس الوية
- برلإب لمسءرم:.
مفحه 22 من 33)
» ٩إي،بب1"٢؛ ب8»، دله.
المادة (٢٠)
الطلا
المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة
متعاقدة متيما في الدولة المتعاقدة الأخرى: ويتواجد فى
الدولة المذكورة أولا فقط لغرض تعليمه أو
تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في
تلك الدولة المذكورة أولا شريطة أن تكون بمثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خار تلك
الدولة.
مكافأة الطالب أو المتدرب المهنى ، الذي يكون أو كان قبل زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدولة
المتعاقدة الأخرى ده جوده في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا لغرض تعليه أو تدريبه ، التي
يكتسبها من خدرات أداها في الدونة المتعاقدة المذكورة أولا ، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة
إلا إذا تجاوزت الإعفاء أو القدر الممنوح بموجب نظا تلك الدولة المتعاقدة.
المادة (٢١)
المعلمد الناحثد .
يعفى الفرد الذي يقوم بربارة احدي الدولتين المتعاقدتين لغرف، التدريس، أو اجراء بحث
١
ف جامعة أو كلية أو مدرسة أو مؤسة تعليمية أخرى معترف يها في تلك الدولة المتعاقدة،
ح
د
وعان مقيا مباشرة قبل تلك الزيارة ي الدولة المتعاقدة الأخرى، ن
الضريبة من قبل الدولة
المتعاقدة المذكورة أولا عن أي مكافاة لفترة لا تتجاوز عامين من اريج ره ر
ا ته الأولى لتلك الدولة
لذلك الغرض.
تطبق أحكا هذه المادة على الدخل المتحقق من البحث العلمى فقط إذا أدى ذلك البحت فمرد
من أجل المصلحة العامة وليس بصفة أساسية لمصلحة شخص خاص آخر أو بعض الأشخاص
الخاصين الآخرين .
انمادة (٢٢)
الدخا الآخ
١ - بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية -
- التربةا لسور
بة
إد
مح رت .. فه ي بي -- "ـ، ٢ ١لري ٢٠ دعد؟ د
للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كا.
aoyr و هلا:» إلاوزداي
ي "«ر!.
رس7/
ر :
مفحه 23 من 33)
لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير
ا ذلك الدخل
النتولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (٦) من هذه الاتفاقية- إذا كان مسدم
مقيما في دولة متعاقدة ويعارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجـد
فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون
الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشاة الدائمة أو
القاعدة الثابتة. فى مثل هذه الحالة، تطبق أحكا المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية
فقا للحالة.
٣ - على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة فإن بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم
تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز ان تخضع
للضريبة كذلك في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى،
المادة (٢٣)
أس المال
المال المتثل بممتلكات فير منقولة والمشار إليها فى المادة (٦) من هذه الاتفاقية و المملوك
راس
ده ويوجد فى الدولة المتعاقدة اللأخمري، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك
لتيم في دولة متعاة -
١
س
" ص ه
د
.
الدولة المتعاقدة الأخرى.
انال المثل بستلكات بنقولة والذي يشكل جزا من منتكات نشاط بنشاة دائمة يملكه
إت
مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بمتلكات منقولة "
تعق بقاعدة
ثابتة متوافرة لمقيم فى دولة متعاقدة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية
مستقله، يجوز ان يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة في النقل
الدولي، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة
فقط في تلك الدولة.
٤ - تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة
صقلسرر
العـ.-
يه
1ى
مل٣رب و م
ه.
١٩
يه
المتعاقدة فقط .
ازي
بج لرب م..
.
ف
مفحه 24 من 33)
وان٠٦7ة٠١٩١١٩
المادة (٢٤)
ا٠الة الا دها
بمقتضى أحكام نظا المملكة المتحدة المتعلقة بالسماح كخصم من ضريبة المملكة المتحدة للضريبة
الواجبة الدفع في إقليم خارج المملكة المتحدة (والتي لا تؤثر على المبدأ العام لهذه الاتفاقية):
- الضريبة السعودية الواجبة الدفع بموجب نظام المملكة العربية السعودية وطبقا لهذه
الاتفاقية، سواء كانت مباشرة و عن طريق الحسم، المفروضة على الأرباح أو على الدخل أو
المكاسب المستحقة الدفع المكتسبة من مصادر داخل المملكة العربية السعودية (تستثنى في
حالة أرباح الأسهم الضريبة الواجبة الدفع المتعلقة بالأرباح التي دفع منها أرباح الأسهم)،
يمح بها كخصم من أي ضريبة للحملكة المتحدة تحسب بالرجوع إلى نفس الأرباح أو
الدخل أو المكاسب المستحقة الدفع التي يرجع إليها عند حسبان الضريبة السعودية.
) في حالة قيا شركة مقيمة في المملكة العربية السعودية بدفع أرباح الأسهم لشركة مقيمة في
المملكة المتحدة تسيطر مباشرة أو شير مباشرة على ما لا يقل عن ١٠ بالمائة من القوة
التصويتية في الشركة التي تدفع أرباع الأسهم
، بؤخذ عند الحسم في الحسبان (بالاضافة الى.
د
بموجب اللأ » الواردة ف الفقرة الفرعية (أ) من هذه
اي ضريبه سعودية سح بحسبا
.
الفقرة الضريبة السعودية الواجبة الدفع من قبل الشركة فيسا يتعلق بالأرباح التي ثدفع
حا
منها أرباح الأسهم تلك.
- في حالة المملكة العربية السعودية تتم إزالة الإزدواج الضريبي كما يلي :
أ) إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلا يجوز وفقا لأحكا هذه الاتفاقية أن
يخضع للضريبة في المملكة المتحدة، تجيز المملكة العربية السعودية عندئذ الخصم
الضريبة على دخل ذلك القيم مبلغا مساويا للضريبة المدفوعة في المملكة المتحدة، ومع ذلك
يجوز أن يتجاوز الخصم مبلغ الضريبة المحتسب قبل الخصم على بنود وثل ذلك المدخل
المستمد من المملكة المتحدة.
) لا تخل أساليب إزالة الازدواج الضويبمي«يأر ؟ م نلام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين
. ،لـمتربج مسهردور
لأع
السعوديين.
ير ءر. .
مفحه 25 من 33)
إه
- للأغراض المتعلقة بالفقرات (١) و (٢) من هذه المادة، تعتبر الأرباح والدخل والأرباح
الرأسمالية التي يمتلكها مقيم في دولة متعاقدة ويجوز إخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة
الأخرى بعوجب هذه الاتفاقية، قد نشأت من مصادر في تلك الدولة الأخرى.
المادة (٢٥)
ا اعات الاتفا- المتبادل
١- عندما يتبين لمقيم في دولة متعاقدة أن إجراءات إحدى تلك الدولتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف
تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه بصرف النظر عن
تدابير المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الـدولتين- أن يعرض قضيته
على
السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التى يقيم فيها، ويجب عرض القضية خلال سنتين مسن
أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكا هذه الاتفاقية أو في وقت لاحق
حارل ست سنوات من نهاية السنة الضريبية او فترة استحقاق الدفع فيما يتعلق بتلك الضرييبة
المفروضة أو المقترحة.
تعد على السلطة المختصة، إذا يدى ليا أن الاعتراض، حبررا، وأنها غير قادرة بنفسبا عل
م
د
التحل إلى حل مرضي، السعي لتسوية القفية عن طريت الاتفاق المتبادل سع السلطة المختصة
أ ٠٠٥:
بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبه التي تخالف أحكا هذه الاتفاقية، وينفذ
أي اتفاق يتم التوصل إليه برغم أي قيود زمنية أو أي قيود إجرائية أخرى في الأنظمة المحلية
لدولتين المتعاقدتين، إلا إذا طبقت تلك القيود لأغراض نفاذ ذلك الاتفاق.
تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما
يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين ان
بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقا بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضا أن
تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التى لم ترد في هذه الاتفاقية.
للسلطتين الختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما مباشرة من أجل التوصل
؛- يجو
إلى اتفاق حول الغقرات السابقة.
ه - يجون للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا أسلوب تطبيق هذه
- الربة الدروي
لى ه
ررواي وثا٠ـ رجيم.
٢١
ميعه له: هبج - .با
ب ووث هب (م:"
زي٠٣.
ه
ي؟؟
(ت
مفحه 26 من 33)
الاتفاقية بصفة خاصة المتطلبات التي يخضع ليا المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في
الدولة الأخرى على التخفيض أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
المادة (٢٦)
تبادل المعله مات
تتبادل السلطات الختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنيا ذات صلة بتنفيذ
أحكا هذه الاتفاقية أو بإدارة أو إنفاذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب
بكافة أنواعها وصفاتها المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما السياسية أو
هذه الاتفاقية ، خصوصا لمنع الاحتيال
سلطاتهما المحلية، طالما لا تتعارض تلك الضرائب مع
ولتهيل إدارة الأحكا النظامية فد الامتناع القانونى ولا يتقيد تبادل هذه المعلومات بالمادتين
(١) و (٢) من هذه الاتفاقية.
تعامل المعلومات التى تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة على أنها معلومات
سرية بنغس الطريقة التى تعامل بها المعلومات المتحصلة بموجب القوانين النحلية لتلك الدولة،
ولا يجوز الكشف عنما إلا للأشخاص، أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية)
المعنيين بريط أو تحصيل الضرائب المشار إلييا ف) الفقرة (١) مث هده المادة أو بنفاذها أو بإقاسة
دتاوى قضائية بشأنها، أو بتحديد الاستئناف المتعلق بها، أو بمراقبة ما ذكر أعلاه، ولا يجون
لهؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات استخدا المعلومات إلا فى تلك الأغراض فقط، مع جواز
كشفها من قبلهم في الإجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في الأحكا القضائية.
لا يجوز بأي حال تفسير احكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة
متعاقدة بما يلي،
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة
المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في
السربة العرر
لميتة
ار لالة
بب ر مهم مرول
. سسب
تلك الدولة أو في الدولة النا::ية .
مفحه 27 من 33)
ج تقديم تعلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار
التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخااف
للسياسة العامة.
٤- إذا طليت دولة متعاقدة معلومات بعوجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى
المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك
إجراءاتها الخاصة ."
الدولة الأخرى لا تحتا. لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها، ويخضع الالتزام الموارد
• الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة ولكن لا تفسر هذه الحدود بأي
حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة
مصلحة محلية فيها.
المادة (٢٧)
البعثات الدله ماسة القنصلية
لامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو خديهم الشخصيين أو أمضء
البعثات القنصلية، أو أعضاء البعثات الدائمة فى المنظمات الدولية بموجب القواعد العامة للقانون
الدولي أو وفقا لأحكا اتفاقيات خاصة لن تتاثر بهذه الاتفاقية.
د
المادة (٢٨)
د
أحكا متنه مة
—--v
حا
الأغراض الرئيسية لأي شخص
لا تقد هذه الاتفاقية أي إعفاء، إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد
بإيجاد أو التنازل عن أي أسهم أو مطالبات دين أو حقوق أخرى ينشأ عنها دخل، «و
الاستفادة من هذه الاتفاقية بواسطة هذا الإيجاد أو التنازل.
المادة (٢٩)
النفاذ
١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال
الإجراءات اللازمة وفقا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح
هذه الاتفاقية نافـذة
في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للتاريخ الذي تم فيه تلقى الإخطار الأخير.
ايه" . اسمري
٢٣
دفع: (مي
وهسي
زي ديا بسم ب يأ
ا
٠١، . الويب
مفحه 28 من 33)
أحكا هذه الاتفاقية نافذة:
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
١) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول
من شهر يناير الذى يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
٢) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من
فيه الاتفاقية نافذة.
شهر يناير الذي يلي التاريح الذي تصبح
) بالنسبة إلى المملكة المتحدة:
عن أي سنة ربط ضريبي تبدأ في أو بعد
المال
١) فيما يتعلق بضريبة الدخل وضريبة راس
اليوم السادس من إبريل من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تسري فيها الاتفاقية.
؟ فيما يتعلق بضريبة الشركات، عن أي سنة مالية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من إبريل
السنة المبلادية التي تلي السنة التى تسري فيها الاتفاقية.
من
المادة (٣٠)
الا. ء
تظل هذه الاتفاقية نافذة امفعول حتى تلغيها إحدى الد لتين المتعاقدتين. رجون لأى من الـدولتين
انتعاقدنين إنباه اللانداقية عبر القنوت الدبنوماسة بتقديم،خعار حطي بطل لإلانب، فبل
أشبر على القل من نهاية أي سنة ميلادية تبدأ بعد إنتهاء خفس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية
حيز النفاذ، فى هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوفف عن النفاذ:
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
١) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد نهاية السنة
الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
٢) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الفريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة
الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
) بالنسبة إلى المملكة المتحدة:
١) فيما يتعلق بضريبة الدخل وضريبة رأس المال عن أي سنة ربط ضريبى تبدأ في أو بعد
اليوم السادس، مث ابيلتالا به التى تلى السنة التى تم فيها تقديم الاشعار.
(كس
.
٤ ٢-
. يره. م يلا '. w؟
:
اب!، ممجهمجتب.
سل
- م ا بت ه
مفحه 29 من 33)
برد»٧لي«ير٩
٢) فيما يتعلق بضريبة الشركات عن أي سنة مالية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من إبريل من
السنة الميلادية التي تلى السنة التي تم فيها تقديم الإشعار.
إثباتا لذلك قا الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوفيع هذه الاتفاقية.
٢٠٠٧١ م من نسختين أصليتين باللغتين
حررت في لندن بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٩ هـ الموافق ٣١/"
العربية والإنجليزية وكلا النصان متساويان في الحجية.
عن حكومة المملكة المتحدة
عن حكومة المملكة العربية السعودية
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
أليستار دارلنج
إبراهيم بى عبد بز العساف
وزير الخزانة
وزير المالية
ممستوا رن زندر
رب انعت رة «سر "مهرر.
ا ونمامهرـما مي
دwع٣
مفحه 30 من 33)
-١٠ ..1
بروتوكول
الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
نوام
وأيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل
وعلى رأس المال ، وافقت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأير لندا الشمائية على أن الأحكام التالية تشكل جزءا للا يتجزأ من اللاتفاقية.
١- بالإشارة إلى المادة (٣) (تعريفات عامة):
من المفهوم أن :
أ) فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة ٣ ، مصطلح "شخص" يشنل أيضا
الدولة وأقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.
ب) تعني عبارة "مشروع معاشات التقاعد" أي خطة أو مشروع أو صندوق أو ائتمان أو ترتيب آخر
يؤسس في دولة متعاقدة ويكون :
١) معفى عموما من ضريبة الدخل فى تلك الدولة.
٢) ويعمل أساسا لإدارة أو تقديم معاشات تقاعد أو منافع تقاعدية أو لكسب دخل لمنفعة واحد
١١: أ
د
-١:::١
س
" ص ه
او أكثر من تلك الترتيبات.
٢ - بالإشارة إلى المادة (٤) (المقيم) :
من المفهوم أن مصطلح "مقيم في دولة متعاقدة" يشمل:
أ) مشروع تعاشات تقاعد المؤسس في أو
-إ: إلـ لة.
ب) والمنظمة التي يتم تأسيسها وتعمل حصريا لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو ثقافية أو
تعليمية (أو لأكثر من غرض من تلك الأغراض) ومقيمة في تلك الدولة طبقا لأنظمتها، على الرخم
من إعفاء كل أو جزء من دخلها أو مكاسبها من الضريبة فى تلك الدولة.
٣- بالإشارة إلى المادة (٧) (أرباح الأعمال):
من المفهوم أن .
أ) بالنسبة إلى عقود المسج أو التشييد أو التجهيز أو التركيب، لا تحدد أرباح المنشأة الدائمة على
دد بعر إ
. المربةالسهو
٦
- منهر. ب: مية ه: -٣ با ..٠ نوه بـ.. ممه بمم.مe .ومهم صب سيسد وبموسا
لسبمة،
مفحه 31 من 33)
م
أساس المبلغ الإجمالي للعقد، لكنها تحدد فقط على أساس ذلك الجزء من العقد الذى تنفذه
المنشأة الدائمة فعلا في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة. أي جزء من العقد ينفذ خار
الدولة المتعاقدة المقيمة فيها المنشأة الدائمة لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة.
ب) تشعل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع ولتجارة
والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، ومن عمليات النقل الداخلى، وتقديم الخدمات وتأجير
المعتلكات الشخصية المنقولة والملموسة، ولا تشمل هذه العبارة الخدمات الشخصية التي يؤديها
فرد سواءا بصفته موظفا أو بصفة مستقلة.
؛ - بالإشارة إلى المادة (١٠) (أرباح الأسهم) :
تم الاتفاق على إعفاء أرباح الأسهم من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة
ر. ح سهم إذا كان المالك المنتفع من أرباح الأسهم مشروع معاشات تقاعد
لآبا الأ
بقيم فيى الدولة المتعاقدة
الأخرى.
د - بالإشارة إلى الفقرة (٢) (أ) من المادة (١٠) (أرباح الأسيم) :
أ) تعني .ر
عبا ة "مؤسسة استثما ية عقا ية"
د
من الممتلكات الغير منقولة كما
د
الفقرة الفرعية (أ) .
مؤسسة استثمارية ملوكة على نطاق و سع توزع معظم دخلها -
عر معر في الادة : من هذه اللانفاقية - المعفى من الضريبة .
حا
. ) تعني عبارة "ربح السهم المؤهل .
تقه سه مؤسسة استثمارية عقارية كما هو مشار إليه فى
ونيع ٣ :
٦- بالإشارة إلى المادة (١١) (الدخل من مطالبات الدين):
من المفهوم عدم اشتمال عبارة "الدخل من مطالبات الدين" على أي بند يعامل على أنه ربح سهم
بموجب أحكا المادة (١٠) من هذه الاتفاقية.
٧ - بالإشارة إلى المادة (١٣) (الأرباح الرأسمالية):
أ) لا تقع الأسهم التي يتم تداولها بشكل ملحوظ ومتكرر في سوق الأسهم ضمن نطاق الفقرة (؛).
ب) من المفهوم أن لا تؤثر أحكام الفقرة (7) من المادة (١٣) على حق الدولة المتعاقـدة في تحصيل
سمبو
المربهه السرب
هي٢
مهمهيسسه.،سسه م"ي٠اس■.
7!:يراwwض.. عز. يي
هسه
ونري «د
1،
١لإر. لى الج
به، له لاوم
مفحه 32 من 33)
ضريبة مستحقة الدفع وفقا لأنظمتها فيما يتعلق بالأربا المستمدة من التصرف في أي
ممتلكات، على شخص يكون مقيما ، أو كان في أي وقت خلال الست سنوات المالية الماضية
مقيما فى تلك الدولة المتعاقدة أو على شخص مقيم في تلك الدولة المتعاقـدة في أي وقت خملال
السنة المالية التي تم خلالها التصرف في الممتلكات.
٨- بالإشارة إلى المادة (٢٤) (إزالة الازدواج الضريبي) .
أ) عندما يجوز للملكة المتحدة فرض ضريبة على الأرباح طبقا للفقرة (٧) (ب) من هذا
البروتوكول، تقوم المملكة المتحدة وليس المملكة العربية السعودية بإزالة الازدواج الضريبي
بالطرق الموضحة في الفقرة (١) من المادة (٣٤) كما لو نشأت الا با
ر. ح من موارد في المملكة العربية
السعودية. ولكن عندما يجوز للمملكة لمتحدة فرض ضريبة على الأرباح طبقا للفقرات (١) أو
المادة (١٣) تقوم المملكة العربية السعودية وليس المملكة المتحدة بإزالة الازدواج
(٢) أو (م) من
الضريبي طبقا للطرق الواردة في الفقرة (٢) من المادة (٢٤).
ب) لغرض تقديم المعلكة المتحدة تخفيضا لضريبة المعلكة العربية السعودية ، من المفهوم أن المواطنين
السعوديين المقيمين في المملكة المتحدة خاضعون لضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية عن
مثل هؤلاء الأشخاص خصما فى المملكة المتحدة فقط عن
دخلهم من مصادر فيها ، وعليه يستحق
١-١وة )
.
١
شريبة الدخل المستحقة للمملكة العربيه السعودية عن لدخل من مصادر فيها .
د
٩- بالإشارة إلى المادة (٢٦) (تبادل المعلومات) .
الأنظمة المحلية في الدولتين المتعاقدتين بذلك، سوف تقوم الدولتان
من المفهوم أنه عندما "
المتعاقدتان بتبادل معلومات متوفرة لدى بنك أو لدى مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح،
أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو تعلومات متعلقة بمصالح ملكية لدى شخص.
١٠- بالإشارة إلى الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العلمى وأيرلندا الشمالية
وحكومة المدلكة العربية السعودية لتفادي الازدواج الضريبي على أساس متبادل على الإيرادات
الناشئة من أعمال النقل الجوي الدولي وعلى مكافات العاملين في المؤسسات العاملة في ذلك النشاط،
الموقعة في الرياض في ١٩٩٣/٣/١٠، فإنه من المفهوم أنه ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على أحكام
تلك الاتفاقية بقدر ما يكون لتلك احكام من تأثير يتعلق بالضرائب التي تطبق بموجب هذه
.لعرسد السعو ر
ستشتري
ورووبن. .
٢٨
ل
ر (يز
مفحه 33 من 33)
الاتفاقية. ولكن عندما يرد إعفاء أكثر من تلك الضرائب في أي حكم في هذه الاتفاقية فإنه ." تطبيق
ذلك الحكم.
إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول .
حرر في لندن بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٩ هـ الموافق ٢٠٠٧/١٠/٣١ م من نسختين أصليتين باللغتين
عن حكومة المملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
أليستار دارلنج
وزير الخزانة
ب
العربية والإنجليزية وكلا النصان متساويان في الحجية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
ب اهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير المالية
. العرسة" لسر رن
" مه إرجوبـحا لح
يائه «ؤاه! :
٢٩
٢ حوط مباز و٠: يدم٩٠■« -ري ٠ ٤ هررY-ى:و:إة٣
سمسمم، ن.معنه
