(صحه 1 هن 7)
رتان رنات يل الزا ي
روم الصـادر: ٤٣١٤٩/ب
ناربخ الصادر: ١٤٢٩/١١/٠٢
المروعان : ٦ لعة
صلمه الله
مذلذثورفتدرج
برقية
فهفيمجئية
4179 - ٨
بيوان راستمههيلياوزار
صاحب المعالى وزير التعليم العالي
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
-" لمجلسى الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
" للامانة العامة لمجلسى الوزراء
" للمركز الوطنى للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لكم طيه ما يلي:
أولأي نسخة من فرار مجلس الوزراء رقم ٣١١١) وتاريخ ٧ /٢٩/١٠ ١٤ ف القاضي
بالموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعلـيم العـالي فى المملكة
العربية السعودية ووزارة العلوم والتعليم العالي في جمهورية بولندا، الموقع عليهـا في
مدينة وارسو بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٠فـ الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥م وذلك بالـصيغة
المرفقة بالقرار.
ثانيا: نسخة من المرسوم الملكـي الكريم رقم (م/٧١) وتـاريخ ٢٩/١٠/٢٨ ١٤ ف
الصادر بالمصادقة على دلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
مرة ب
بست فه م
(صنحه 2 هن 7)
نية الذه الية رزئثجم.
دث
الرتم: - /٧١
التاريخ: ١٤٢٩/١٠/٢٨فـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكـي رقم
٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
وبنا: علـى المادة (العـشرين) مـن نظـام مجلـسى الـوذراء، الـصادر بـالامر الملكـي رقم
١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٣١٢ د.
وبنا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظـام مجلـس الـشورى، الـصادر بـالامر الملكـي
رقم 0/١ ٩) وتاريخ ٢٧ /١٢/٨ ١٤ ف.
١٤٢٩/٤/٢٩ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٢٤) وتاريخ
ويسد الاطلاع على قرار مجلس الوناء رقم د ١١/ ) وتاريخ ٧ ١٤٢٩/١٠مـ.
" رسمنا بما هو آت ،
د
: الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بـين وزارة التعلـيم العالي في المملكة
العربية السعودية وونارة العلوم والتعليم العالي في جمهورية بولندا، الموقع عليهـا في
مدينة وارسو بتاريخ ١٠ جمادى الآخرة ١٤٢٨ فـ الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٠٧م، وذلك
بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
حا
أولا
ثانيا
بتية ير
قرار رقم: (٣١١)
وتاريخ: ٤٢٩/١٠/٢٧ ١هـ
الإاوزلمتالشلان
جخيراخية
اللأهاندالئى
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٢٣٣٥/ب وتاريخ
٢٩/ ٥ /١٤٢٩ه، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم ٦٤٠٤ وتاريخ
٤٢٨/٦/٢١ ١هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي
ف المملكة العريية السعودية ووزارة العلوم والتعليم العالي في جمهورية بولندا .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٣) وتاريخ ٤٣٨/٨/٩ (ه، المعد ي هيئة الخبراء
بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٢٤) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٩هـ.
ويعد الاطلاء على توصية اللجنة العامة لمجلس، الوزداء «قم (٤٤١) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٩هـ.
: ،
أl
،
د ه سم سء
العريية السعودية ووزارة العلوم والتعليم العالي في جمهورية بولندا ، الموقع عليها ف
مدينة وارسو بتاريخ ١٠ جمادى الأخرة ١٤٢٨ ه الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٠٧ م، وذلك
بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
(صنحه d هن 7)
«لل الر
س عن.
مذكرة تعاون علمي و تعليمي بين
وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية
ووزارة العلوم والتعليم العالي في جمهورية بولندا
رغبة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والتعليم
العالي في جمهورية بولندا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد أواصر الصداقة القائمة
بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية، وتنفيذا لمـضمون
الفقرة الثالثة من المادة السادسة من اتفاقية التعاون العامة بـين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة جمهورية بولندا في مجالات الاقتـصاد والتجارة والاستثمار والتقنيـة
والثقافة والسياحة والشباب والرياضة الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ شعبان
:؟٤ (هـ الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٠٣ م فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة
المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة،
وذلك على النحو التالي:
أ: ا
د
المادة الأولى
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي، وكذلك بين أعضاء
المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما
هيئة التدريس والباحثين للتعاون بينهم في جميع
يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين
المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمى، كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس
والباحثين وإعارتهم.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإداريهين
بث
- المربة السعرر
اع
سد
بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث.
ويديسا "م
نمين
وبز"
ريوان دثامة يحلى الوزره
عسووة ملبق الأصيل
(منحه 5 هن 7)
المادة الرابعة
يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمى بعامة والمجالات التطبيقية
بخاصة، كما يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج اليحوث
والدراسات.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم العالي
والجامعات في البلدين وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.
المادة السادسة
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في
البلدين، ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية
الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل، كما يتبادلان المعلومات حول الأنظمة
د
التعليمية.
د
يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية حسب الإمكانات المتاحة،
حا
يشجعان تبادل الزيارات الطلابية.
المادة الثامنة
يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في
الجامعات والمراكز الطبية، ويعملان على تسهيل قبول الطلاب في تلك المؤسسات، وذلك
فقا للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.
اد ماس المدة
تاي د
- السرية السعوو
ي-مدوه، :
لاكز الإتمالات الأوار .
أندد ز لعاهة لسن
(منحه 6 هن 7)
المادة التاسعة
يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام ثقافية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية
في كلا البلدين، تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب وغيرها.
المادة العاشرة
يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطيوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات
الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة الحادية عشرة
يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية
والتعليمية المحلية والدولية، على أن يعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.
المادة الثانية عشرة
يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق
التا بخسة لدي، كل، منعما، وبشحعام تبادل الخدراء في هذا المجال.
١١٩:: .
المادة الثالثة عشرة
د
حا
يشجع الطرفان الدعم المتبادل لتدريس اللغة والأدب والتاريخ للبلد الآخر.
المادة الرابعة عشرة
يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف
الآخر ونشر
المادة الخامسة عشرة
اتفق الطرفان على تطبيق هذه المذكرة وإذا اقتضى الأمر يتم توقيع برنامج تنفيذي
.المتيانسعرر ،
-ويديهذة. .
ب
، -نود اع
.
رم زسدام
لها.
ظر الإتتهما لات (لإرادية
(صنحه 7 هن 7)
المادة السادسة عشرة
أتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها
فقا لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى
طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة السابعة عشرة
يخطر الطرف السعودي الطرف البولندي بما يفيد إنهاء الإجراءات الداخلية اللازمة
لاعتماد هذه المذكرة، وتدخل المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تأكيد الطرف البولندي
استلام هذا الإخطار.
المادة الثامنة عشرة
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد
متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر ـ كباسه
برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل، وإذا أنهيت تستمر أحكامها
سارية المفعول بالنسبة للد امه أو المش وعات التى تمت ف ظلما أو التى لم ستم الانتعاء من
إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها.
" ص ه
د
س
حا
حررت هذه المذكرة في مدينة وارسو بتاريخ ١٠ جمادى الثانية ١٤٢٨ ه الموافق ٢٥
يونيو ٢٠٠٧ م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والبولندية والإنجليزية، والنصوص
الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف على التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.
عن وزارة العلوم والتعليم العالي
في جمهورية بولندا
تعمنهمهموه ممهمو
أ.د. ميخائيل سيفيرينسكي
وزير العلوم والتعليم العالي
هه .
عن وزارة التعليم العالي
في المملكة العربية السعودية
(إ و ""ديسم هرر
إياد بن أمين مدني
وزير الثقافة والإعلام
- وررة(مهي .
