آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ا…

مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

سارية مرسوم ملكي م/3 اعتُمدت ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، التكاليف، استخدام المعلومات، الالتزامات، حل الخلاف، ابرام برامج وملاحق، حقوق الملكية الفكرية، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض، بتاريخ 1443/07/06هـ، الموافق 2022/02/07م، باللغتين العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٣

التاريخ: ١٤٤٤/١/٥هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٤/٢٠١) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣ ) بتاريخ ١٤٤٤/١/٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٧/٦هـ، الموافق ٢٠٢٢/٢/٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٣)

وتاريخ : ١٤٤٤/١/٤هـ

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٣٧٩ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٣٦٦٨ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/١/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٤/٢٠١) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠١٠١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٧/٦هـ، الموافق ٢٠٢٢/٢/٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم في المجال الثقافي

بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

إن وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين)، رغبةً منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الثقافي وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل؛ قد اتفقنا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الثقافي.

المادة الثانية

يتعاون الطرفين المجالات الآتية:

١. تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين الطرفين في المجالات الثقافية، ومنها مجالات المتاحف، والتراث، والأفلام، والمسرح والفنون الأدائية، والموسيقى، والأدب والنشر والترجمة، والفنون البصرية، وفنون العمارة والتصميم، والمكتبات.

٢. تبادل الخبرات في المشروعات الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية.

٣. تبادل الخبرات بالأنظمة والتنظيمات والسياسات المعنية بالجانب الثقافي.

٤. تبادل المشاركات في المهرجانات الثقافية بين البلدين، وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لذلك.

٥. برامج الإقامات الفنية بين المؤسسات الحكومية والأهلية في البلدين.

٦. تسهيل الإجراءات التي من شأنها تعزيز الشأن الثقافي في البلدين.

٧. تسهيل عملية التواصل بين الجهات الثقافية والمثقفين في البلدين.

٨. تبادل الخبرات في المشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث السعودي بجميع أنواعه.

٩. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:

١- تبادل الوفود الرسمية والخبراء من المختصين في مختلف المجالات الثقافية.

٢- إقامة البرامج التدريبية وجلسات العمل وبرامج لبناء القدرات، وعقد الندوات للمختصين والمثقفين والفنانين، من كلا الطرفين.

٣- أي وسيلة أخرى يتفقان عليها.

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

لا تؤثر هذه المذكرة في الحقوق والالتزامات المترتبة على أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف يلتزم بها أي من الطرفين.

المادة السابعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، وتحديد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف، ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.

المادة التاسعة

على الطرفين اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك نشأ بناءً على هذه المذكرة.

المادة العاشرة

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ متفق عليه من قبل الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣. يمكن تعديل هذه المذكرة بناء على اتفاق مشترك، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراء الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤. في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض، بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٦هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية والنصان متساويان في الحجية.

عن وزارة الثقافة

في المملكة العربية السعودية

سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

وزير الثقافة

عن وزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة

في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

معالي السيدة نادين دوريس

وزيرة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.