آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ا…

مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

سارية مرسوم ملكي م/3 اعتُمدت ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، التكاليف، استخدام المعلومات، الالتزامات، حل الخلاف، ابرام برامج وملاحق، حقوق الملكية الفكرية، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض، بتاريخ 1443/07/06هـ، الموافق 2022/02/07م، باللغتين العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ٣١

التاريخ: ١٤٤٤/١/٥ف

بيزايدنطلينية:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتلرخ ١٤١٤١٣١٢د.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)

بتارخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٤٢٠١) بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٦ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ل

) بتاريخ ١٤٤٤١٨٦I٤د.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقـافي بـين وزارة الثقافة في المملكة العربية

السعودية ووزارة الرقمنة والثقافة والاعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا

العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٧/٦ف،

الموافق ٢٠٢٢/٢/٧ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

قرار رقم. (ل)

وتاريخ : ١٤٤٤/١/٤هـ

ي

الملكتالعيه إلسعون

االإفـاستالعازبلطهلااوزيلك

والخير اخية

إن مجلس الونراء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٣٧٩

وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤فـ، المشتملة على برقية صاحب السمو ونير الثقافة رقم ٣٦٦٨

وتاريخ ٤٣/٧/٢٣ ١٤ م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة

في المملكة العربية السعودية ووزارة الرقمنة والثقافة والاعلام والرياضة في المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى وإيرلئدا الشمالية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/١/١٦ف.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٩ف، المعدة في

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٤/٢٠١) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ف.

ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠١٠١)

١٤٤٢١١٦١٢٠ـ.

وتاريخ

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقـافي بـين وزارة الثقافة في المملكة العربية

السعودية ووزارة الرقمنة والثتافة والاعـلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وإيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٧/٦ف، الموافق ٢٠٢٢/٢/٧ ،

بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الونواء

م

for Department

,Culture ,Digital

Media&Sport

مذكرة تفاهم في المجال الثقافي

بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية

وزارة الثقافة

Culture of Ministry

ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

إن وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، المشار إلبهما فيما بعد ب(الطرفين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال

الثقافي وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول با في البلدين، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام

المتبادل؛ قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأول

مهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الثقافي.

المادة الثانية

يتعاون الطرفين المجالات الآتية:

تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين الطرفين في المجالات الثقافية، ومنها مجالات المتاحف، والتراث، والأفلام،

والمسرح والفنون الأدائية، والموسيقى، والأدب والنشر والترجمة، والفنون البصرية، وفنون العمارة والتصميم،

والمكتبات.

تبادل الخبرات في المشروعات الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية.

تبادل الخبرات بالأنظمة والتنظيمات والسياسات المعنية بالجانب الثقافي.

تبادل المشاركات في المهرجانات الثقافية بين البلدين، وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لذلك.

برامج الإقامات الفنية بين المؤسسات الحكومية والأهلية في البلدين.

تسهيل الإجراءات التي من شأنها تعزيز الشأن الثقافي في البلدين.

تسهيل عملية التواصل بين الجهات الثقافية والمثقفين في البلدين.

تبادل الخبرات في المشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث السعودي بجميع أنواعه.

٤.

ل

٨

١ نما مرم / مه

سمامي

تكة العربيه لسيم.

ر،

الهد...

ر. ثذ.

دا مخ،سى

اسسيينه

يييييبب..

مثب مة21،

for Department

,Culture ,DjgitaI

Sport& Media

IIIIIZIIIID

وزارة الثقافة

Culture of Ministry

. تبادل الخبرات في المشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث السعودي بجميع أنواعه.

٩. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:

١ - تبادل الوفود الرسمية والخبراء من المختصين في مختلف المجالات الثقافية.

٢- إقامة البرامج التدريبية وجلسات العمل ويرامج لبناء القدرات، وعقد الندوات للمختصين والمثقفين والفنانين، من كلا

الطرفين.

٣. أي وسيلة أخرى يتفقان علبها.

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف وفقا لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناء على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى

طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

لا تؤثر هذه المذكرة في الحقوق والالتزامات المترتبة على أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف يلتزم ها أي من الطرفين.

المادة السابعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل بينهما وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما

المشتركة

المادة الثامنة

للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، وتحديد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل

طرف، ومداها، وا انت المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرو نة.

هلكة العربية السي

مر لأمنة ،نرة اعدم،بدزين

اوباء حدس الو

for Department

,Culture ,Digital

Media&Sport

المادة التاسعة

IllII7llIIB

وزارة الثقافة

Culture of Ministry

على الطرفين اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك نشأ بناء على

هذه المذكرة.

المادة العاشرة

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ متفق عليه من قبل الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال

الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر

القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣. يمكن تعديل هذه المذكرة بناء على اتفاق مشترك، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراء الوارد في الفقرة (١) من هذه

المادة.

٤. في حال انهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت

في ظلها ولم تسو بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض، بتاربخ ٤٣/٠٧/٠٦ ١٤ ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧ م، من نسختين أصليتين باللغتين

"العربية السعودية

سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحا آل سعود

وزير الثقافة

العربية والإنجليزية والنصان متساويان في الحجية

عن وزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة

في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

، ر لهترر لمم

معالي السيدة نادين دوربس

وزيرة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة

هملكة العربية انسي. أدم

أصت

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.