ثيره أيذه النيز.إلتي،
الرقم: - /٦٩
التاريخ: ١٤٢٩/١٠/٢٨
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل معود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٢) وتلربخ ١٤١٦١٨١٦ه.
وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلى الـوذداء، الـصادر بـالامر الملكـي رقم
٩٣) وتاريخ ٤١٤/٣/٣ ١م.
وبنا: على المادة الثامنة عثرة) من نظام مجلسى الـشورى، الـصادر بـالامر الملعـي
/ رتم /٩١) وتاريخ ١٢/٨/٢٧ ١٤فـ.
وبعد الاطن على قرار مجلس الشورى رقم (٢١٦٦ ٤) وتاريخ ١١٢٩/٧/١٨ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء دقم ( .. :
) «تاد ١٤٢٩/١٠/٢٧م.
رسمنا بما هو آت :
: الموافقة على اتغان في شان المشاورات الـسياسية الثنائية بـين وزير الخارجية في
المملكة العربية السعودية ووزير الخارجية في الجمهورية الفرنسية، الموقع عليه في
مدينة الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩ هـ الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨م، وذلك بالصيغة
افقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - فيما يخصه - تنفيذ
مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
مرتر اوتدما:م...
أولا
ثانيا
ناؤه
قرار رقم: (٣٠٨)
وتاريخ : ١٤٢٩/١٠/٢٧ه
الاخالجكتالثختب
تجخليرتالزفة
الاتمالكائة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٢١٤١/ب
وتاريخ ١٤٢٩/٨/٥ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم
١ وتاريع ٤٧أفـ،المررفق نها مشرو "اتفاق ه سان المشاورت
السياسية الثنائية بس، وزيد الخارجية ف المملكة العديية السعودية ووزير الخارجية ف
الجمهورية الفرنسية "الذي وقعه سموه، والمتضمنة طلب سموه استكمال ما يلزم
بحسب المتبع.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .
وبعد الامتلا على المحضر رهم (٠٠١) وتماريج ٣/ ٠٩/٥أف، المعد ط هينة الحبراء
بمجلس الوزراء .
ويعد الاطلاء على قرار مجلس الوزراء وقم (٨١) وتاريخ ٠:/١٤٢٣/٣هـ .
وبعد النظر يه قرار مجلس الشورى رهم (٦:/:) وتاريح ١٩//١٤٧٩هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٧) وتاريخ ١٤٢٩/٨/١٧هـ .
ه
الموافقة على اتفاق في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزير الخارجية في المملكة
العربية السعودية ووزير الخارجية في الجمهورية الفرنسية، الموقع عليه في مدينة
الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩ ه الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨ م، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
مردد ابويون
رئيس مجلس الوزراء
اتفاق في شأن المشاورات السياسية الثنائية
وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية
ووزير الخارجية في الجمهورية الفرنسية
ان وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزير الشئون الخارجية والاوروبية في
الجمهورية الفرنسية - المشار اليهما فيما بعد بـ " الطرفين " انطلاقا من علاقات الصداقة التقليدية
بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز العلاقات الودية والتعاون والتفاهم المشترك،
وحيث يوقنان ان التعاون الثنائي والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والامن
الدوليين، وادراكا منهما لفائدة اجراء مشاورات منتظمة على مختلف المستويات بشأن علاقتهما
الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمسكا منهما بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، فقد
اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى
يجري الطرفان مباحثات ومشاورات ثنائية منتظمة
.ستعراض جميع اوجه علاقتهما الثنائية،
وتبادل وجهات النظر ازاء القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتشمل المباحثات
والمشاورات جميع المجالات السياسية لعلاقاتهما الثنائية، والتطورات السياسية العالمية، والخلافات
والنزاعات الاقليمية والدولية، وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
الأخرى لحل النزاعات والمشكلات الدولية التي يواجهها المجتمع الدولي.
المادة الثانية
١
تعقد المشاورات في اطار هدا الاتفاق كلما دعت الحاجة الى ذلك بالتناوب فى البلدين على مستوى
وزير الخارجية او نوابهما او مسئولين على مستوى رفيع في الوزارتين او المديرين للميادين ذات
المادة الثالثة
الاهتمام المشترك.
شه
يقوم ممثلوا الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالإتصال المستمر
والتشاور بينهما بروح من التعاون البناء فيما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المادة الرابعة
يتشاور الطرفان كلما دعت الحاجة بشأن الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية
الدورية، والطارئة في اطار التبادلات الخاصة بمواقفهما.
وتكهري(دوي.
بين رلارة معلى اوداه
ف.
- المربة السعرمى
المادة الخامسة
يحدد موعد المشاورات وجدول اعمالها بالإتفاق المتبادل من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة
مدة هذا الاتفاق خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها وتتجدد تلقائيا لمدة او مدد مماثلة ما يشعر
احد الطرفين الآخر - كتابة- بعدم رغبته في تجديده وذلك قبل ستة اشهر على الأقل من تاريخ
انتهائه.
حررت بمدينة الرياض يوم الأحد ٤ محرم ١٤٢٩ ه الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨ م م
نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية، والنصان متساويان في الحجية.
برنار كوشنير
وزير الشئون الخارجية والأوروبية في
الجمهورية الفرنسية
رئتديديبه ر..
نزاونوارز دز
وروا، دفاء 7.
وي.٧).١"واون
سعود الفيصل
وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية
• المربة السموو
دنرارمحدى الرن
