الرقم : م/٦٩
التاريخ: ١٤٢٩/١٠/٢٨هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٦٢) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٠٨ ) وتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٧هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاق في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزير الخارجية في الجمهورية الفرنسية، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩هـ الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (٣٠٨)
وتاريخ : ١٤٢٩/١٠/٢٧هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٢١٤١/ب وتاريخ ١٤٢٩/٨/٥هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٧/٢٨/٢٩٥٧٢/١ وتاريخ ١٤٢٩/٣/٣هـ ، المرافق لها مشروع "اتفاق في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزير الخارجية في الجمهورية الفرنسية "الذي وقعه سموه ، والمتضمنة طلب سموه استكمال ما يلزم بحسب المتبع .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠١) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٦هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٩هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٦٢) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٨هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٧) وتاريخ ١٤٢٩/٨/١٧هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاق في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزير الخارجية في الجمهورية الفرنسية ، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩هـ الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاق في شأن المشاورات السياسية الثنائية
بين
وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية
ووزير الخارجية في الجمهورية الفرنسية
ان وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزير الشئون الخارجية والاوروبية في الجمهورية الفرنسية – المشار اليهما فيما بعد بـ " الطرفين " انطلاقا من علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز العلاقات الودية والتعاون والتفاهم المشترك، وحيث يوقنان ان التعاون الثنائي والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والامن الدوليين، وادراكا منهما لفائدة اجراء مشاورات منتظمة على مختلف المستويات بشأن علاقتهما الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمسكا منهما بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، فقد اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى
يجري الطرفان مباحثات ومشاورات ثنائية منتظمة لإستعراض جميع اوجه علاقتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر ازاء القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية لعلاقاتهما الثنائية، والتطورات السياسية العالمية، والخلافات والنزاعات الاقليمية والدولية، وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات الدولية التي يواجهها المجتمع الدولي.
المادة الثانية
تعقد المشاورات في اطار هذا الاتفاق كلما دعت الحاجة الى ذلك بالتناوب في البلدين على مستوى وزير الخارجية او نوابهما او مسئولين على مستوى رفيع في الوزارتين او المديرين للميادين ذات الاهتمام المشترك.
المادة الثالثة
يقوم ممثلوا الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالإتصال المستمر والتشاور بينهما بروح من التعاون البناء فيما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المادة الرابعة
يتشاور الطرفان كلما دعت الحاجة بشأن الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية، والطارئة في اطار التبادلات الخاصة بمواقفهما.
المادة الخامسة
يحدد موعد المشاورات وجدول اعمالها بالإتفاق المتبادل من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة
مدة هذا الاتفاق خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها وتتجدد تلقائيا لمدة او مدد مماثلة ما لم يشعر احد الطرفين الآخر – كتابة – بعدم رغبته في تجديده وذلك قبل ستة اشهر على الأقل من تاريخ انتهائه.
حررت بمدينة الرياض يوم الأحد ٤ محرم ١٤٢٩هـ الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨م من نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية، والنصان متساويان في الحجية.
سعود الفيصل
وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية
برنار كوشنير
وزير الشئون الخارجية والأوروبية في الجمهورية الفرنسية
